( 464ام 6 م)
ميق ودراسَة
اك مس
ا سات
لولءة النززرت فت 1س د
مزل ار
طبعة خاصة
بودارة اللأوقاف والشؤّون الإسلامية
دولة تطر
الطتحاي الأوزف7ل
كار أبوغ حزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)
البريد الألكتروني : 150118321121)0/56113.26].11
الموقع الإلكتروني : 0215111122111.60131 .بنا اتا
ظ يج ١ مر
محم يو
اد 8
0
ابي 2 بي “يي 3 11 .ُّ
لالخمام هدس كس الشتناف
ِ لتم بخ ري سسم اليم من اع مم
0
رق
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار العبد المحجور عليه والصبى. .
باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي
والمعتوه وما يلحقهم من الدين
وإذا حجر الرجل على عبده المأذون له في التجارة فباع بعد ذلك أو
اشفرئ أو استاهر أو الجر :يعض زقيقة أو "اجن نفسة أو آفن يدون او افر
بوديعة أو أقر”'' ببضاعة استهلكهاء فكل شيء من ذلك صنعه وأقر به فهو
باطل لا يلزمه منه قليل ولا كثير ما دام عبدأء ما خلا الإقرار بالدين
والوديعة والبضاعة. فإن أبا حنيفة كان يقول: إن أقر بشيء من ذلك استهلكه
رح لمان وال دا انرا مدق لبا فى يد من المال» ولم يصدق في
شيء مر' من ذلك في استهلاك رقبته. ولو أقر بوديعة أو بضاعة 3 أو مضارية
قائمة بعينها في يده صدق فيها في قول أبي حنيفة. فإن كان لم يقر بشيء
من ذلك من”" وديعة ولا دين ولا غير ذلك حتى أخذ المولى ما في يده
ثم أقر ببعض ما ذكرنا لم يصدق في شيء من ذلك. وكذلك لو كان المولى
باع العبد أو أخرجه من ملكه على وجه من الوجوه ثم أقر ببعض ما ذكرنا
لم يصدق في شيء من ذلك أقر به من دين ولا في شيء /8/61١١و] قائم
بعينه. وكذلك لو كان عليه دين في حال إذنه بإقرار كان منه أو ببينة ثم أقر
بعدما حجر عليه بوديعة في يده قائمة بعينها أو بدين لم يصدق في شيء من
ذلك. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
فأقر لرن ندين ألف درهم أو بوديعة ألف درهم بعينها فضاع المال بعدما
أقر العبد بما أقر”*“» فإن العبد لا يلحقه شيء من ذلك في قياس قول أبي
عيقة توابى ايروسل ومعمة. ع يق الغيد "5ن “فزذا عتق العيل '" لربيةالدين
زطاع عه ارقف نان كن انعد سيعير ا اكير زرا عق و مالتساو الها
)١( م: وأقر. (؟) ف - أو بضاعة.
)1 فر (5): “لات الع يما افر:
(60) ز العبد. (5) ف فإذا عتق العبد.
9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لم يلزمه من الوديعة التي أقر بها قليل ولا كثير. وكذلك الدين الذي أقر به
لا يلزمه منه قليل ولا كثير. ولو أقر بذلك بعد الحجر ثم ضاع المال الذي
في يده بعد الحجر ثم كبر بعد ذلك وعتق جاز عليه الدين وبطلت الوديعة
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك الصبي الحر
يأذن له أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يكبر في جميع ما وصفت لك.
وكذلك المعتوه ال ل بعدما يحجر عليه في
جميع ما وصفت لك.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
وعليه دين ألف درهم ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم لرجل اخرء. فإن
الآلفب: التى: فى يذه لضاحت» الديق الأول ولا شىء لضاحت الذي الأخر
فيهاء راق كان العية: أقن أن ديه هذا كان«فى ,ال الأذن الأول: لم بتصيدق
أيضاً فيما في يده من ذلك» ولزمه الدين الآخر في رقبتهء فيباع فيه إلا أن
يفديه مولاه. وكذلك لو أقر بها بعينها أنها وديعة لرجل عنده أودعها إياه في
ال الإذن الأول فزنه: لا سيد ف على :ذلك و رضاحي القارف: الأول احق بها.
فإذا اقتضاها من دينه اتبع صاحب الوديعة العبد بوديعته» فبيع فيه إلا أن
يفديه المولى. ولو لم يكن عليه في الإذن الأول دين والمسألة على حالها
فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه يصدق العبد في الألف التي في يده.
فيدفعها إلى الذي أقر له بها. ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد
والألف للمولى ولا ضمان على العبد فيها؛ لأن المولى استحقها ولم يقض
منها دين على العبد. ولو كان /1١ظ] المولى أخذها قبل أن يقر بها
العبك ثم أفن العيد معدن آدن اله.فى. القجا ره ارارق "'" التي أن المولن
كانت وديعة لفلان في حال الإذن الأول» فإن العبد لاا يصدق على الألف
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء فلا يتبع"" صاحب الوديعة العبد
بشيء من وديعته. فإن أعتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل
)١( ز: ثم يعتق. / (0) م ف ز: إلى الألف.
(*) ف: لا يتبع.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار العبد المحجور عليه والصبى . . .
ولا كثير في قولهم جميعا"''. ولو لم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه
غصبها في حال الإذن الأول والمسألة على حالهاء فإن العبد لا يصدق على
الألف التي أخذ المولى في قولهم جميعا”''. ويتبع العبد بالألف الخغصب
التي أقر بهاء فيباع”" فيها إلا أن يفديه مولاه. 0
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم كانت عليه في حال الإذن الأول فإنه
مصدق في قياس قول أبي حنيفة في المال الذي في يده وفي رقبته. وأما في
قول أبي يوسف ومحمد فالمال الذي في يده لمولاه ولا يصدق عليه ويتبع
العبد فيباع فيما أقر به إلا أن يفديه مولاه.
واذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين ثم حجر عليه وفى يله
ألف درهم ثم أذن له فلحقه دين بعد الإذن» فإن الألف الأولى لأصحاب
ايند الأول. ولا شيء لصاحب الدين الآ ” 9 فيه» وما بقي مرج الدين
الأول وجميع الدين الآخر في رقبة العبد يباع فيه إلا أن يمديه مولاه. وإن
كان الدين الآخر ببينة. قامت عليه باستهلاك استهلكه 2 بإقرار فهو سواء في
و
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم
وعليه دين خمسمائة درهم فأقر بعد الحجر بدين ألف درهمء ثم أذن له بعد
ذلك وأقر أن تلك الألف التى كانت فى يده وديعة أودعها إياه هذا الرجل».
فإنه لا يصدق على الوديعة. والألف التي فى يده لصاحب الدين الأول منها
خمسماتة» والخمسمائة الباقية في 5 ون أبي حنيفة للذي أقر له العبد
بألف درهم وهو محجور عليه» ثم يتبع صاحب الوديعة رقبة العبد بوديعته
)010 ز + في قولهم جميعاً.
6 د رارم يكن أقر بالألف وديعة ولكنه أقر أنه غصبها في حال الاذن الأول
والمسألة على حالها فإن العبد لا يصدق على الألف التي أخذ المولى في قولهم
(9) م ز: فباع. (4) :3د الاحر
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهو قول 6 0000 من لأف ا التي كانت في 5 58
لصاحب الدين الأول»؛ وخمسمائة للمولي: 6 صاحب الوديعة رقبة العبد
بخمسمائة درهم من وديعته فيباع العبد في ذلك إلا أن يفديه المولى. ويبطل
من وديعة صاحب الوديعة خمسمائة وهي الخمسمائثة التي أخذها المولى؛
لأن العبد لم يستهلكها. وأما الخمسمائة التي قضى بها دين العبد وهي في
رقبة العبد فإن لم ينتقد صاحب الدينين شيئاً من الألف حتى هلك منها
خمسمائة وبقيت خمسماتة فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي
يوسف ومحمد أن الخمسماتة الباقية لصاحب الدين الأول لا يشاركه فيه
صاحب الدين الثانى . ويلزم”" رقبة العبد من الوديعة خمسمائة . ويبطل من
اقوط سيو 71 .
وإذا وهب الرجل للعبد المحجور عليه ألف درهم وقبضها العبد فلم
يأخذها منه المولى حتى استهلك لرجل آلق** درهم بيبيزة"* تي اسنبلك
ألف أخرى ببينة» فإن الألف الهبة للمولى» ويتبع 0000 اا" رقبة العبد
بدينهماء فيبيعانه فى ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو كان الدين الأول قبل
الهبة والدين الثانى بعد الهبة'' فإن الهبة لصاحب الدين الأول لا يشاركه
فيهأ صاحب الدين الآخرء ويتبع صاحب الدين الآخر العبد» فيباع في ذلك
إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مأذونا”* له فى التجارة فى المسألتين
جمبغا وقد كانت الهبة قبل الدين الأول أو عدف فإن الهبة بين متخي
الدينين نصفان» ثم يتبعان العبد بما بقي لهما فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه
الشولن: ولا يسشبه العبد المأذون له المحجور عليه 06 هذا. والله أعلم
وأحكم.
)١( ف + بن الحسن. (؟) ف: ويلزمه.
(9) ز - ويبطل من الوديعة خمسمائة. (8:) ز + لرجل ألف.
(5) ف + أخرى. 600 م ف ز: صاحب.
400 ف بعد الهبة. (6) ز: مأذون.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع. .
باب العبد المحجور عليه ابيع ويكون
خصماً فيما ادعى”'' ود يشترى وهو
محجور عليه والصبي والمعتوه
وإذا اقتعري العزد عور علد غيدا أو كينا طن الننجا راق يقنن إن
مولاه فشراؤه باطل. فإن أجازه المولى بعد الشراء جاز. وكذلك جميع ما باع
من مال مولاه أو مما وهب /9/51١١ظ] له فبيعه فى ذلك باطل. فإن أجازه
العولن ينعا ريه دو كنك العهدة على العبد. وكذلك ع فا التتا حجن أو أن أو
ارتهن أو رهن أو استقرض أو أقرض في جميع ما وصفت لك. وكذلك
الصبي يفعل بعض هذا بغير إذن أبيه أو وصيه. وكذلك المعتوه الذي يعقل
الشراء والبيع يفعل مثل هذا فهو مثل ما وصفت 00
بغير إذن أبيه ولا وصيه.
وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبد بألف 0 بغير إذن مولاه”*
ثم أذن له مولاه بعد ذلك في التجارة» فإن أجازه العبد بعد ذلك الشراء
جا وكدلف لى أجازه المرلن» ولو لم يكن" المولى أذن لعبده في التجارة
ولكنه أعتقه لم يجز الشراء بعتق المولى إياه. فإن أجاز العبد الشراء بعد
العتق لم يجز 8 لأنه يكون للمولى إن أجاز البيع فيه. 0 إن أجازه
المولى بعد العتق"' ولم ينجزه”" العبد المعتق”* لم يجز أيضاً؛ لأنه يلزم
العيك. العهذة بإجازتة»: فلذلك “لا بحور.. ولق أجاز:ذلك ار وَالْعيك المخدى
جميعاً لم يجز'' ذلك أيضاً. ولا يشبه هذا النكاح. لو أن عبداً تزوج بغير
إذن مولاه ثم أعتقه المولى جاز النكاح بعتقه؛ لأن النكاح إنما كان أصله
للعبد.ء فلما عتق كان عتقه بمنزلة إجازته. وأما الشراء فإنما وقع أصله
500 اميه 2 08 اكد الت
0) فا درهم. (5) ز: مولا.
(306: هقان الور يكن 5 :قن ديعن امدق
(0) ف- ولم يجزه» صح ه. (8) نا المعتقن2. 2"
(9) ف + لم يجز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ححر ١ ١ بلججججلجااتاتالالا07 77ت
للمولى» فلما عتق لم يجز. ألا ترى أن عبداً محجوراً عليه لو اشترى جارية
بألف درهم ثم إن المولى باع عبده من رجل فأجاز المشتري شراء الجارية
لم يَجْرْ؛'' لأنه إن جاز" البيع كان للذي باع العبد؛ لأن عقدة البيع إنما
كانت في ملك الذي باغ العبد. ولو أن الذي باع العبد"" أجاز البيع لم
يجز؛ لأنه يريد أن يلزم العهدة العبد بعدما باعه فلا يجوز. وكذلك لو أن
مولى العبد لم يبعه ولكنه مات فورثه وارثه فأجاز البيع لم يجز؛ لآن العبد
وقع للميت» فلما مات”*' قبل أن يتم بيع الجارية بطل بيعها. فلا يجوز
00 بإجازة الوارث ولا بإجازة العبد بعد موت المولى؛ لأن البيع إنما
وقع للمولى» فلم يتم حتى مات». فلما مات قبل أن يتم بطل.
وإذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً من رجل بألف درهم فقبض العبد
ولم ينقد الثمن حتى مات العبد في يده فلا ضمان عليه في العبد حتى يعتق .
/[5/١٠و] فإذا عتق لزمه قيمة العبد الذي قبض بالغة ما بلغت؛ لأن البيع
كان فاسدا. ولو كان العبد المشتري حين قبض العبد من البائع قتله قيل
للمولى القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول. ولا يشبه القتل في
هذا هلاك العبد فى يدي الذي اشتراه. ولو كان مكان العبد ثياب أو عروض
أو متاع أو دواب واستهلك ذلك العبد الذي اشتراه لم يكن عليه في ذلك
ضمان حتى يعتق. فإذا عتق ضمن قيمة ذلك بالغة ما بلغت. ولا يشبه قتل
العبد في هذا استهلاك غيره من الثياب والمتاع وغير ذلك؛ لأن قتل العبد
والجارية جناية يدفع بها العبد أو يفدى» وأما ما سوى ذلك فليس بجناية. ألا
ترى أن العبد لا يدفع بهاء إنما يباع فيها. فلذلك اختلفا. فليس يلحق العبد
قوة: ابعيلكه نيا" اكد امن يسن إلز انيقدا.فيذا مرا إن حاوي دو لو
كان الذي اشترى العبد ذلك منه عبداً مأذونا له في التجارة أو معتوهاً مأذوناً له
(0) م ف ز: لم يجزيه. ولعل الصواب ما ذكرناء وانظر الجملة السابقة والتالية.
؟) ف: إن أجاز؛ ز: لأنه أجاز.
فيه م ولو أن الذي باع العبد» صح ه.
(5) ز: فما أمات. (5) م ز - بيعها.
(5) ف: فما.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع . .
في التجارة كان بمنزلة ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان الذي اشترى
صبي حر أو معتوه محجور عليه كان بمنزلة العبد المحجور عليه إذا اشترى
فى جع نا وعدف لاك إلا أنهما إذا قتلا العبد أو الجارية كانت القيمة على
العاقلة ولم يلحقهما إذا كبر الصبي وعقل المعتوه شيء مما استهلكا. ولو كان
الذي اشترى عبدا محجورا عليه والذي باع عبدا محجورا عليه فاشترى العبد
المحجور عليه من العبد المحجور عليه عبداً أو جارية أو متاعاً أو ثياباً”'
فهلكت في يده فإنه يباع في ذلك كله إلا أن يفديه المولى. ولو كان استهلك
ذلك استهلاكاً كان بهذه المنزلة إلا فى قتل العبد والجارية». فإن مولاهما
بالكيان' إن كاه باع العين فى اتبهننهما: وإن دق الكو" بالكناءة تعليهها
فدفعه مولاه بذلك أو فداه. وكذلك لو كان الذي باع صبياً محجوراً عليه أو
معتوهاً كان بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك.
ذل اققرى العن احور ا ب البول عبداً ل درهم وقيمته
11 . : : 7
ألف درهم وفبيص العبد فباعه وربحم فيه رباع يتمن ” واشقرى فربح
مالا وصار /51/١١٠ظ] في يده ألفا''' درهم. ثم حضر الذي باعه العبد
فأراد أن يأخذ الثمن مما في يد العبدء فإن كان يعلم أن الذي في يد العبد
أعيلة نفنن العيك الدن امغر :واندى! افيابة من .ذلك العين اعون بت
العبد البائع الثمن مما في يده وكان ما بقي للمولى. وإن لم يعلم أن المال
الذي في يد العبد من ثمن العبد الذي باع العبد المحجور عليه فالمال كله
ل ولا شيء للبائع على العبد المشتريى حتى يعتق. فإن اختلف
المولى والبائء”” ") في المال الذي في يد العبد فقال''' المولى: هذا المال
41 :ار كان ديعا ظ 00تز ياعا
(9) ز: شاءا أخذاه. (5) -قاهاعليف
)06( م - وربح فيه. | 41 55 لسكد
0) ف: ألف. (4) م ز: وانما؛ ف: واما.
09( ع ال ا ل لك د لض
عليه فالمال كله للمولى.
)9١( ف: البائع والمولى. (1)م ز: وقال.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهب لعبدي أو تصدق به عليه أو أصابه من غير ثمن عبدك الذي بعته.
وال > اليا ل أصابه من ثمن عبدي »2 وصدقه العبد بذلك فالقول قول
العبرلىة 0 يصدق العبد”' والبائع”'' على ذلك. ولو أقام البائع البينة على
ما ادعى من ذلك وأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من ذلك أخذ ببينة
4 ' هو ١ . 5 (:) .:
البائع . فاستوفى من هلأ المال حمه 2 وكان ما بعيى للهو لعن وعلى | هلا
سبيل له على ما في يدي”' العبد ولا على العبد حتى يعتق» ولكنا تركنا
القياس فى هذا وأخذنا بالاستحسان. فإذا كان أصل المال الذي فى يد العبد
من العبد الذي باعه 0 أخذ البائع الثمن من ذلك. فإن كان المال الذي
في يد اباي 29 أقل من ثمن العبد''' الذي باعه أخذه البائع كله ولم يتبع
لدعا رم فإن كان المال الذي في يد العبد لا يعلم من أي
و ' فهو للمولى لا سبيل للعبد ولا للبائع «اسوك ا او ايد
محجوراً عليه استقرض من رجل ألف درهم فاشترى بها وباع” ' فربح ربحا
فصار في يذه مائتا دينار. فإن علم أن هذه الدنانير أضلها مو الدراهم
كان العبد أودعه رجل ألف درهم واشترى”''' بها وباع فصار في يده مائتا
دينار كان بهذه المنزلة. وكذلك لو أودعه انا أو اغا فباعه واشترى بثُمئه
فأصاب مالا أخذ صاحب الثياب وصاحب المتاع قيمة متاعه مما في يدي
العبد. فإن كان الذي في يد العبد أقل من قيمة المتاع أخذ رب المتاع جميع
ماافى يل" الغيك. ولم يتلعة انيما رق تق .حدق :
وإذا كان المتاع /[5/١١١و] بضاعة أبضعها الرجل العبد المحجور عليه
)1١( ف: فقال. (6) ز+ والمولى.
() ف ز: البائع. (4:) ف: على.
(6) م ز: في يد. مر العبد.
6 م - العبد. (06) ف هو.
04 ز - وباع. (١٠)ف: اشترى.
(0)ز - يد
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع . . .
فباعه العبد جاز البيع وكان الثمن للآمر وكانت العهدة عليه. وكذلك لو
كاتف البفباعة عيذ أو عقارية أوطلعانا أو غير ذلك فباعه العبد فالبيع جائز
والثمن للآمر والعهدة عليه ولا عهدة على العبد حتى يعتق. فإن وجد
المشتري بالعبد الذي اشترى عيباً فأراد الخصومة فيه فالخصم في ذلك
الامرء ولا يكو العيد "فى ذلك مها لآن:مولاه لوياذن: له فى المع :
والآمر هو الخصم. وإن أقام المشتري البينة على العيب أنه دلس له رده على
الآمر وأخذ من الآمر"'' الثمن. وإن لم تكن”' له بينة استحلف الآمر على
علمه. فإن حلف برى. وإن نكل عن اليمين رد عليه العبد وأخذ منه الثمن.
وكذلك لو أقن.والعيي أنه :دلسن للمشتروىئ قبل أن يسشحلت: :ولو طمن
المشتري بالعيب فلم يقم بينة عليه حتى أعتق العبد فالعبد الخصم في ذلك»
ولا خصومة بين الآمر وبين المشتري» والعبد هو الخصم في هذا الوجه.
وكذلك لو لم يعتقه المولى ولكنه أذن له في التجارة فهو بمنزلة المعتق”"
وهو الخصم في ذلك. ولو أن المشتري أقام البينة على العيب قبل أن يعتق
العبد البائع ثم إن العبد أعتق فهو خصم في ذلكء, وإقامة البينة على الامر
بمنزلة إقامتها عليه. فإن كان شهد شاهد قبل العتق ثم أعتق كان العبد المعتق
هو الخصم. فإن جاء المشتري بشاهد آخر على العبد قبل الشاهدان جميعا
عليه وكان هو الخصم في ذلكء» ولا يكلف المشتري أن يعيد الشاهد الأول
حدى. نين :على لعي لاق قن تنينة عذلى الذتوع. تاديد" عل الامو
فون "" على العند بولا يكلت التشترفع إعادة الكنامده الى اليه على
. الاو ظ ظ اا
وإذا فضى القاضى بشهادة الشاهديخ على العبد بالعيب ونقض البيع ؛
ذللق :فتبر ول كفي لآذ العو ل دقفي الع“ مل رم روه غلئى
).زان الامو ال 0
(2)0 ف العدو: (8) ف: بشهادته.
(0) ف: شهادته.
(5) فا الأمر ولم يتبع العبد من ذلك قليل ولا كثير لأن العبد لم يقبض الثمن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ححرر ١ بلبسب لبلبلبلملململلتتتت 77س
المشتري» والمال يرد على من قبض الثمن. ولو كان العبد الذي باع قبض
الثمن وهو محجور عليه كان قبضه جائزأ على الآمر؛ لأنه أمره بالبيع» وأمره
إياه بالبيع إذن له في قبض الثمن. فإذا قبضه فهلك في يديه''' ثم أعتق العبد
فطعن المشتري /11/١١1١ظ] فيما اشترى بعيب فخاصم فيه العبد فرد عليه
العبد”'' فإن الثمن يلزم العبد ويرجع به على الآمر.
بإذا دفع الرجل إلى الصبي الحر وهو يعقل الشراء 0 عدذا
وأمره '' ببيعه فباعه وقبض الثمن فبيعه جائزء وقبض الثمن على الآمر م
فإن هلك في يده قبل أن يقبضه الآمر هلك من مال الآمرء والعهدة فى
العبد المشترى”*' على الآمرء ولا عهدة على الصبي لسع فى انين"
وفي جميع خصومة المشتري الأمرء ولا خصومة بين الصبي وبين المشتري
في هذا العبد ولا عهدة له عليه. فإن كبر الصبى بعد ذلك وأدرك ما يدرك
الرجال ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فلا خصومة بينه وبين الصبي في ذلك
والخصم في ذلك الآمر. فإن أقام بينة على العبد أنه دلس له رده على الآمر
وأخذ منه الثمن. وإن لم تكن”'' له بيئة استحلف الآمر على علمه بالله لقد
باعه فلان الصبي وما يعلم هذا الا فإن نكل عن اليمين رد عليه وأخذ
منه الثمن ولا يكون الصبي في هذا خصماً إن بلغ وإن لم يبلغ. وكذلك
المعتوه ه إذا أفاق في جميع ما وصفنا. ولا يشبه العبد الكبير المحجور عليه
في هذا الصبي والمعتوهء لأن العبد يلزمه'"' ما أقر به من دين ويؤخذ به إذا
عنقود ولا يلرم : الضيبى بوالتعتوه نري من قرا رهن 1" بيك الب وأناق
المعتوه. فلذلك اختلفا في”*) هذا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
وإذا أذن الرجل لعبده 265 التجارة فباع و فوجب له دين أو
0010 ز: في يله. 6 م ز- العبد.
فر م ف: أو أمره. 62 و للمشتري.
(0) ز: يكنء 050 رْ: يلزم.
68 : ف ز: فإذا. 69 : زز- في .
(9) ز: واحد.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع . . .
تولك 7" لسدركل هالا أو اقوفن وجيلذ الاي آنا وي اله قوق عل
رجل بوجه من الوجوهء ثم إن المولى حجر على عبده» فالخصم في المال
الذي وجب للعبد وفي أخذه العبدء ولا يبطل ذلك الحجر عليه. فإن دفع
الذي عليه المال ما عليه إلى العبد برئ إن كان على العبد دين أو لم يكن.
وإن دفعه إلى السيد برئ إن لم يكن على العبد دين. فإن كان عليه دين لم
يبرأ بدفعه إلى السيد' '' إلا أن يقضي السيد الدين. فإن قضاه برئ المطلوب
من لديز ناذا ساك العيد يكنا جدر عليه بزلا ديق عله والخصى :في .ذلك
المونى» ولك أن يتفي [917111] نااوعب الغية مع دوق :على العانى إن
لم يكن على العبد دين. فإن لم يمت العبد ولكن المولى أخرجه من ملكه
ذليين للعية أن يقيضن شيعا مق :ديئةه :إن قيضية لم يبرا العزيم بقيضة: ولا
يكون العبدا*؟ خصماً في شيء من دينه إذا أخرجه المولى من ملكه إن كان
على العبد دين أو لم يكن. والمولى هو الخصم في دينه إن لم يكن عليه
ين وله أن يقبضه إن كان عليه دين. لي الخصم في دينه وودائعه
ومضاربته وجميع ما كان له عند الناس من دين أو غيره.
وإذا قضي بذلك لم يكن للمولى أن يقبض ذلك حتى يقضي الغرماء
دينهم. وإن حضر الغرماء مع" المولى أخذوا دينهم» وكان ما بقي للمولى»
ولا يكون العبد خصماً فى شيء من ذلك بعدما يخرج من ملك المولى.
وإن دفع إليه شيء من ذلك لم يبرأ الذي دفعه إليه. فإن حجر المولى على
عبده وله دين على الناس وله عندهم ودائع ومضاربات فله أن يقبض ذلك
كله. وكذلك إن أعتقه مولاه. فإن باعه المولى فأعتقه المشتري فللعبد أن
يقبض دينه وودائعه ومضارياته» وهو الخصم في ذلك إن كان عليه دين أو
لم يكن؛ لأنه قد رجع إلى حال هو فيها بمنزلة المأذون له في التجارة.
وهو الذي كان ولي الإدانة والدفع وهو الخصم. فأما إذا لم 001-00
)١( ف: فاستهلك. (؟) ف: أو أوجب ؛ و2 أو وحبت.
() ز - برئ إن لم يكن على العبد دين. فإن كان عليه دين لم يبرا بدفعه إلى السيد.
(5:) م ز: للعبد. (9) ز+ هو.
(5) ف: بيع. 0) ف- لم يعتقه؛ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الى !"شرا كله أن مه مر التفووية ميق القيفي: نلدلات: عكر
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع من رجل عبد بألف درهم
وقبض الرجل منه العبد ودفع إليه الثمن» ثم إن المولى حجر على عبده
فوجد المشتري بالعبد عيبا فأراد الخصومة فيهء فإن الخصم في ذلك العبد
المحجور عليه إن كان عليه دين أو لم يكن عليه. فإن خاصمه المشتري
فأقام عليه البينة أنه دلس له هذا العيب رده عليه» وكان لهء لا يدفع العبد
المردود حتى يقبض الثمن. فإن لم يكن في يد العبد المحجور عليه مال
وعليه دين كثير بدئ بالعبد المردود بالعيب فبيع وأعطي ثمنه المشتري. فإن
بقي من المال الذي اشترى به شيء شارك غرماء المحجور عليه في”" رقبته
فبيع لهم جميعا. فاقتسموا الثمن بينهم بالحصص إلا أن يفديه المولى
بالدين. /[7/51١١ظ] وإن جهل المشتري فرد العبد الذي وجد به العيب
وقيضه عه الفنك االميجتووق عليه تو بعاء يعن الك تطلت الكمن فهو أسيرة
الغرماء في العبد المبيع وفي”' العبد المحجور عليه» يباعان في الدين كله
إلا أن يفديهما المولى بالدين. ولو أن المشتري لم تقم له بينة على العيب
وطلب يمين العبد استحلف العبد المحجور عليه. فإن حلف برئ من العيب
ولاسين. قل نهو لذو وان" نكل كه السية العدن النمعجون عليه رد
المشتري عليه العبد بالعيب» وكان” حاله بمنزلة حاله إذا أقام عليه البينة
بالعيب. ولو أن العبد المحجور عليه أقر عند القاضى أنه دلس هذا العيب
للمشكري ع درن كان ذلك الحمي هيا 1 متتلات تكله نينو مملزلة نا سك *
للد فى الديلة واناء”7؟ المموون ون كان العنبه فا «تحلف قله وانر نه العند
المحجور عليه أنه دلسه فإن القاضى لا يرده عليه بإقراره ولا يصدقه ولا
يكون خصماً؛ لأنه قد أقر بالعيب» والمولى هو الخصم في هذا العيب. فإن
010 ف - الذي. () ف: وفي.
(8). ز”.وكاندت: 210 جو نو اناد
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع . . .
أقام المشتري على المولى بينة بالعيب رد العبد وكانت حاله بمنزلة إقامته
الببنة على العبذه وإن لم تقع: للمشتري '* البينة "على الغيك: النعيخلف: المولن
على علمه ولم يستحلف البتة؛ لأن الذي ولي البيع غيره. فإن حلف برئ.
وإن نكل عن اليمين أو أقر بالعيب رد العبد الذي به العيب. فإن كان على
العبد المحجور عليه دين فكذب الغرماء العبد والسيد بما أقرا به من العيب
بيع العبد المردود في ثمنه وأعطي ثمنه المشتري. فإن فضل من ثمنه الآخر
شيء على ثمنه الأول كان لغرماء العبد المحجور عليه. فإن نقص ثمنه الآخر
شيئ'' عن ثمنه الأول كان الفضل في رقبة العبد المحجور عليه في دينهم.
فإن بقى شيء من ثمنه بعد دينهم كان للمشتري. وإن لم يفضل شيء فلا
شيء له؛ لأن العبد وسيده لا يصدقان على الغرماء. وإن لم يكن على العبد
المحجور عليه دين كان ثمن العبد المردود في رقبة العبد المحجور عليه
وفي رقبة العبد المردودء فيباعان في ذلك إلا أن يفديهم"" المولى؛ لأن
المولى إذا أقر بالعيب أو أبى 6 0ن لزمه الثمن في رقبة عبده؛ لأنه
أقر بذلك على عبده ولا دين ل غندة :ولو كان الخؤلق /[157/5و] حاف
على العيب أن عبده لم يدلسه ولم يقم"' المشتري البينة على العيب وقد
أقر به العبد ومثله يحدث؛ء فإن العبد الذي به العيب لا يرد على العبد إن
كان على العبد دين أو لم يكن. فإذا أعتق المولى عبده المحجور عليه بعد
ذلك لزمه إقراره بالعيب» ورد العبد عليه» ولزمه الثمن». وكان العبد للعبد
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم فضاعت من
يدي العبدء ثم حجر السيد على عبده”" وفي يدي”* العبد ألف درهمء ثم
إن" المشتري طعن بعيب في العبد الذي اشترى» فإن العبد المحجور عليه
نالفو 10 4 شيو
(110 أنبينديي (8) يذاه
(١ :)9( 8 اير . 69 ز: تقم.
689 : ف و على بذه. 69 م6 وفي يل.
69 م + ان.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
هو الخصم في ذلك. فإن أقر العبد المحجور عليه بالعيب ومثله يحدث فإن
العبد في قياس قول أبي حنيفة يصدق على إقراره؛ لأن في يده ماله”"2 مثل
الثمن» فهو مصدق فيما كان في يده من ذلك. وأما في قول أبي يوسف
وتعوة نإنه لذ يمد وعدا رالني لس فى يمكال سوافي تن كان
المرلن قد قفي لهال من يق الحية قي لقان بالعنت فقول دن تان
وقول"* ابي فوسك" ومعمداقى ذلك عزف وهل مرك فى لفان له
في يده. وكذلك لو كان في يده مال وعليه دين مثله كان قولهم في ذلك
سواءء ولا يصدق العبد على إقراره» وهو بمنزلة من لا مال له في يله.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً ثم حجر عليه ثم باعه
المولى ثم طعن المشتري بعيب كان في العبد الذي اشترى فليس العبد
المحجور عليه بخصم في شيء من أمر العبد الذي باع في عيب ولا غيره.
والخصم في ذلك المولى إن كان على العبد المحجور عليه دين حين باعه
سندة او لى يكرد افإن اكامفه الية علن الغيب وده المكرفة. عل الموان
فبيع له العبد المردود في دينه وكان أحق به من الغرماء. فإن بقى شيء من
دينه شارك أصحاب الدين فيما قبضوا من الثمن فاقتسموا ذلك بالحصص.
فإن لم يقم البينة على العيب ولكن المولى أبى اليمين أو أقر بالعيب فإن
العبد يرد ويباع في دين المشتري. فإن بقي شيء لم يكن للمشتري على
الغرماء الذين قضوا ثمن العبد المحجور عليه سبيل؛ لأن المولى لا يصدق
عليهم بإبائه اليمين ولا بإقراره. ولو كان العبد المحجور عليه لا دين عليه
رد العبد /11/١١ظ] على المولى بالعيب» وكان دين المشتري في العبد
المردود وفي قيمة العبد المحجور عليه حتى يستوفي دينه. فإن بقىي شيء من
دينه لم يكن على المولى منه قليل ولا كثير. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً بألف درهم وقبض الثمن
ودفع العبد. ثم إن المولى حجر”*' على عبده فطعن المشتري بعيب في
)١( ز: مال. 0) ف- وقول.
() ف: وأبي يوسف. (5) ز: حجز.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب العبد المحجور عليه يبيع . . .
العبدء فصدقه بذلك العبد وناقضه البيع يكيو اقفاءقاضن .والعبين حلاف كاء
أو لا يحدث مثله فإن مناقضته إياه باطل. وكذلك لو آقاله البيع لغير عيب
كان ذنلقه نا تلاك .و لا قدي تا ل117ا كيد المع قور افقاء: قاطن لشفا"
القاضي بذلك؛ لأن قبوله بغير قضاء قاض إقالة من العبد المحجور عليه.
وليس له أن يقبل بعدما يحجر عليه إن كان في يده الثمن أو لم يكن في
قياس قول أبى حنيفة وفى قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن الإقالة بمنزلة
الكرانة ولبس اله أن يشتري يكن التععر فيا فإن أذن العرلى لعي
المحجور عليه بعد ذلك قبل أن يفسخ الإقالة لم تجز تلك الإقالة. فإن أقاله
إقالة مستقبلة أو أجاز تلك الإقالة جازت إقالته.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً وقبضه المشتري وقبض
الثمن فاستهلكهء ثم حجر المولى على عبده فطعن المشتري بعيب في العبد
ذاقى ا الك العصدون ماسر كن لفن يوان ناه انرص ودفاق تراز
فإن أذن له المولى بعد ذلك في التجارة فخاصمه المشتري في العيب وأقام
البينة على إقراره بذلك فإن القاضي لا يلتفت إلى إقراره ذلك ويسأله. فإن
اق بالف الغين إقزارا اممتقيلا رد الغية عليه بوالرمه القفزك :وان انك أن
يكون باع العبد وبه هذا العيب وأقر بأنه قد كان أقر وهو محجور عليه
بالعيب» فإن القاضي لا يلتفت إلى: ذلك ولا يرده عليه بإقراره في حال
اللعبدر ل نإله قال المكط رف نما اق إن «العيي يع الزذك الأخرن .رفاك
العلة: ازوف لدان :يقال عكر انان قناعي ليلا لاخر ان ولا ايد قن انه
أقر جد :فى بعال الستخر وزرقة علتف ولو كان افيه الماذوة اله لورييله
والمسألة على حالها”" كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري بينة أنه أقر بعد
الإذن الآخر أو أنه أقر في الإذن الأول.
١ /[/ ,]] وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فدفع إليه رجل أجنبي
عبداً له يبيعه بغير إذن مولاه فباعه له فهو جائزء والعهدة على العبد إن كان
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو أن مولاه دفع إليه عبداً من عبيده يبيعه له
وعليه دين كثير كان بيعه جائزاء وكانت العهدة على العبد في ذلك كله. فإن
حجر المولى على عبده ثم طعن المشتري بعيب في العبد الذي اشترى
فالعبد المحجور عليه خصم في ذلكء. فإن قامت البينة على العيب أو كان
عيبا لا يحدث مثله أو أبى الغية البمين :اود العية: الذق اشكر اه على العند
المحجور عليه فبيع في الثمن الذي كان المشتري أعطاه العبد المحجور
عليه. فإن بقي من النمن افتي اكاك الى نالحد اللمستور عليه» ويرجع
بذلك على الرجل الأجنبي إن كان العبد الذي باعه للأجنبي, وإن كان
للمولى رجع به على المولى. فإن كان المولى والأجنبي معسرين لا يقدران
طواضي اص المترق الحرياة في 1 الجا الميحجره عليه بما بقي من
دينه» فيباء"' العبد لهم فيقتسمون ثمنه بينهم بالحصص على قدر دينهم» ثم
يرجع المشتري بما بقي من دينه"" ' على الذي بيع العبد له إن كان المولى
والأجنبي [معسرين]. ويرجع عليه الغرماء أيضاً بما أخذ المشتري من ثمن
العبد حتى يستوفوا ذلك منه. فإن كان العيب الذي طعن به المشتري عيباً
يحدث مثله فلم يقم"' بينة فأقر به العبد المحجور عليه فإن إقراره باطلء لا
يلزمه بإقراره من العيب قليل ولا كثيرء ولا يكون خصما في العيب بعد
إقرازقة بولكن بو العبد. :الذي «آمرةررنيعة. هو الصف : العيت. إن كانا رهنل
الحولى از الاحنبى ".فاك ابن :البميين ان “قافن هن العيية بيقة او قر
بالعينث :رز عله العد واكك .معه التسن إن كان اققيه جرخ المي "دود
عليه أو لم يكن قبضه منه حتى هلك في يده. فق ليع" المولن ولا
الأجنبي بالعيب في العبد الذي أمره ببيعه ولم تقم بينة على العيب وحلفا
ةك ذلك وقد كان العبد المحجور عليه أقر بالعيب ثم إن العبد أعتق فإن
60 1 بع"
ا
فر ر: تقم. 62 مم ف ز: والأجنبي:
(5) ز + المقر. (5) ز - على.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . 3
المشتري يرد العغبد على العبد"'' المعتق بإقراره الذي كان في حال الحجرء
ويأخذ منه الثمن» ويكون العبد المردود للعبد المعتق. وعلى هذا جميع هذا
الوجه وقياسه.
/[5غ؟٠ظ] باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التحارة
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر
عليه بدين أكثر من قيمته وأنكر ذلك العبد فإن الدين يلزمهء ويباع فيه إن
أراد ذلك الغرماء. فإن أرادوا ل أستسعوه. وكذلك لو أقر عليه
بكفالة بمال فقال: كفل لفلان عني بأمري بكذا وكذاء وأنكر ذلك العبد.
فإن المال يلزمه كله يباع فيه إلا أن يفديه المولى. وإن شاء الغرماء استسعوه
فى دينهم.
وقال بو يوسهف ومحمك. لو أقر عليه مولاه بعشرة آلاف درهم
فأنكرها وقيمته ألف ثم إن مولاه أعتقه» فإن مولاه ضامن لقيمة العبد
للغرماء يقتسمونها بينهم ١ ويرجعون على العبد بما بقى من الدين بقدر قيمته
المولى”” من القيمة قبل أن يأخذوها منه أو مات المولى قبل أن يدفع إليهم
شيئاًء فإن العبد يسعى لهم فيما'”' بقى من دينهم في قدر قيمته» لا يسعى
لهم في أكثر من ذلك بعد العتق. ولو كان ما بقي من الدين بعد العتق اقل
من قيمته سعى في جميع ما بقي من الدين. فإن كان أعتق وعليه من الدين
)١( ف العبد. (؟) ز: استسعاؤه.
ف م: للمولى. (4:) ف: بما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الذي أقر به المولى عليه أكثر من قيمتهء فإن كان العبد أقر بالدين الذي أقر
به عليه المولى لزمه الدين كله. ولا يشبه إقرار العبد بالدين الذي أقر به عليه
مولاه إنكاره إياه في قول أبي يوسف ومحمد. إذا أنكر الدين ثم أعتق لم
يلزمه في قول أبي يوسف ومحمد إلا الأقل مما بقي من الدين ومن قيمته
يوم أعتق. فإذا أقر بالدين لزمه كله. ١
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه مولاه
بعشرة آلاف درهم وأنكرها /[5/5١١و] العبدء فبيع في الدين فاقتسم الغرماء
ثمنهء فلا سبيل للغرماء على العبد [عند المشتري» فإن أعتقه المشتري
رجعوا عليه] بقيمته. [ولو لم يُبَعْ في الدين حتى دبّره المولى فللغرماء أن
يضمنوا المولى قيمته» ولا شيء لهم على العبد حتى يعتقء فإذا عتق]"
يأخذوها”'' منه إلا أن يكون ما بقى من الدين أقل منهاء فيأخذون منه الأقل
من ذلك. وإنما لزم العبد بإقرار المولى عليه بالدين القيمة بعد العتق؛ لأن
الدين قد لزمه في حال الرق. ألا ترى أن رجلا لو رهن عبده بعشرة آلاف
درهم وقبضه المرتهن وقيمته ألف درهمء ثم أعتقه المولى ثم مات المولى
ولا مال لهء أن العبد يسعى فى قيمته ولا يكون عليه ما زاد على قيمته من
الدين. فكذلك ما أقر عليه به مولاه من الدين©2 وهو ينكره لزمه منه بعد
العتق قيمته يوم أعتقه مولاه» إلا أن تكون”'' قيمته أكثر مما بقي عنده من
الدين فيلزمه ما''' بقي من الدين كله. أرأيت رجلاً أقر على عبده أنه رهنه
من هذا الغريم بعشرة آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم وأقر المولى أن
الغريم قد قبضه فأنكر العبد ذلك». ولا يعرف ذلك المرتهن إلا أن يقول
المولى» ثم إن المولى أعتق عبده ثم مات المولى ولم يدع مالاء لم يكن
على العبد أن يسعى من الدين في قدر قيمته بإلزام المولى إياه الرهن بقوله.
ألا ترى أن العبد يلزمه بقول المولى بعد العتق من الدين قدر قيمته. فكذلك
.٠١١/56 الزيادتان السابقتان من الكافى.» #/١٠6ظ. وانظر: المبسوط. )١(
#تاحدوها: ْ 5 قن ها أت بك عله 433:14
م- الدين» صح ه. (8): :و أن يكوان: )54(
(5) م ف ز: مما.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
قا" أقى :نه ليه عون دور دبلوفة ونه"'* يحل العتق قذاز قشت ونا وضلت» لك
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى
بعشرة آلاف درهم ثم إن المولى دبره والعبد ينكر الدين» فإن الغرماء
بالخيار» إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمة''' العبد ولا حق لهم على العبد حتى
يعتق. فإذا أعتق التعوة هن الديق. قدو يوك وإن شاؤوا لم يضمنوا
المولى شيئاً من القيمة» واستسعوا العبد في جميع دينهم. فإن أدى من الدين
خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر
قيمته”؟) وذلك ألف درهمء وبطل ما بقي” من الدين.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى
بعشرة آلاف درهم في صحته ثم مرض المولى وأعتق العبد في مرضه ثم
مات ولا مال له غير العبد» فإن العبد يسعى فى قيمته وهى /[5/5١١ظ]
اليه دوهي كنا كنها نهرما: «العيته دون الورلةة لآل امراك لعن االقييلة' مدين
أعتقه. ثم يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك من الدين الذي بقي بقدر قيمته وهو
ألف درهمء ويبطل ما بقي من الدين» ولا شيء للورثة على العبد. ولو كان
على الميت'' دين كثير فى صحته والمسألة على حالها فهذا والباب الأول
سواه .ول شنيه: لعرماة المولن «لتنها يسندى فيه الغيده ,ولق كان العولى: إنعيا
أقر على العبد بالدين في المرض والمسألة على حالها سعى العبد في
قيمته”"» فأخذها غرماء المولى» وكانوا أحق بذلك من غرماء العبد» ويسعى
العبد لغرمائه في قدر قيمته من دينه» وبطل ما بقى من دينه.
61 قتع قلف 209 فح يشتيقة:
فر ف - العبد ولا حق لهم على العبد حتى يعتق فإذا أعتق اتبعوه من الدين بقدر قيمته.
(4) ز - وإن شاءوا لم يضمنوا المولى شيئا من القيمة واستسعوا العبد في جميع دينهم فإن
أدى من الدين خمسة آلاف ثم أعتقه المولى اتبعوه بعد العتق فيما بقي من الدين بقدر
(5) م ف ز: مما بقي. (9): “واف الست
(0) ز: في قيمتها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بجناية خطأ جناها
فإقراره عليه جائز يدفع بها أو يفدى. وكذلك لو أقر بذلك على أمة أو على
عبد في يدي عبده المأذون له في التجارة ولا دين عليه كان بمنزلة إقراره
على عبده. وكذلك لو 0 على الأمة أو على العبد بالدين كان إقراره عليهما
تهرله إقراره على عبده'١ ' المأذون له في التجارة. وكذلك إن أعتقهما بعد
الإقرار كانا بمنزلة عبده المأذون له في التجارة.
وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل
الشراء ب أو أذن 550 في إن الأب أو الوصي أقر على أحدهما
بدين أو بيع أو شرا أى “تشفارة ار وديعة في يذه أو مضاربة في يده أو رهن
أو قير دالت مها اف روه فإن الأب والوصي لا يصدقان عل شيء 00
إذا كذبهما الصبى أو المعتوه. ولو كان مكان الصبى والمعتوه 0
له فى التجارة 000 للمعتوه أذن له فى اتتجارة الأب أو الوصىء فأقر
فليدالات ل ا ارو اي ل لي 1
إقزازة علبيها باطلة* ...ولو كان" العد الماذوة لنتصيدا للات أن لومي كا
إقراره في جميع ما ذكرنا على العبد جائزاً وإن أنكر ذلك العبد. |
وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة فاشترى الغلام المأذون له
عبداً فأذن له في التجارة ثم إن الصبي أقر على عبده ذلك بدين أو وديعة
في 00000 فيضناونة أو رهن أو غصبف أو إجارة أو بيع أو شراء أو جناية
خطأ فجحد العبد ذلك كله فإن إقرار الغلام على عبده في ذلك
/[51/1١,و] كله جائزء وهو فى ذلك بمنزلة الرجل الكبير يقر على عبده
معفن ها :ذكرنا فى مجميع اوملعا لق 0
وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم أقر عليه ببعض ما ذكرنا لك
)١( ز+ وكذلك لو أقر على 'الأمة' أز. على العية بالديق. كان إقرارة عليهما تمتولة إقراره
1 على عبده.
(3-7306:-ماذونا: (15) 3 أفن أنه.
9( يباطل:
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . . سس
007 7ل777777770707070707؟؟77 4 7 ات
وأنكر ذلك العبد فإقراره عليه جائزء وهو في ذلك بمنزلة الرجل الحر.
وكذلك العبد المأذون له في التجارة يأذن لغبده في التجارة ثم يقر العبد
الأول على العبد الثاني ببعض ما ذكرنا وينكر ذلك العبد الثاني» فإن إقراره
عليه في ذلك كله''' جائز بمنزلة إقرار الرجل الحر على عبده.
وإذ ا شفرئ الفكاتي اد أن ابنذ ان ولة: ولذ ال فى امقاقه فيو اذو
له 2 التجارة وإن لم يأذن له المكاتب؟ لأنه مكاتب ا فبيعه وشراؤه
وإقراره جائز عليه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. فإن أقر عليه المكاتب
بدين لم يصدق عليه. فإن اكتسب المقر عليه مالا بعد إقرار المكاتب بالدين
عليه كان الفرماء: اح نهنا اكتيي فيه الويكاتي» الآن المكاتك ال عيلية
بالدين» وما اكتسب من كسب فهو للمكاتب» فلما أقر عليه المكاتب بالدين
صار ما اكتسب لأصحاب الدين الأول؛ لأن المكاتب يزعم أن ذلك لهم
وأنهم أحق به منه. وكذلك ما كان في يدي المقر عليه" من مال اكتسب
فلم يأخذه المولى المكاتب منه حتى أقر عليه بالدين كان ذلك المال الذي
فى يدي المقر عليه للغرماء. هم أحق به من المكاتب. وكل مال اكتسبه
المقر عليه قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك
على المقر عليه”** فإن ذكر المكاتب أن الدين كان .على المقر عليه قبل أن
يكيفن نه امال لذ كان "تفن يذه فالخورماء الخق. يما فنضى' المكات دعن
دقرا كابس" لمك انس ود ل نفد ف هيه ل الكرماد اطق ينا معن ذو إن كن كالب
أن المال الذي أقر به على المقر عليه لزم المقر عليه بعد قبض المكاتب
المال من المقر عليه فليس للغرماء من ذلك المال قليل ولا كثير. فإن
اختلف في ذلك [المكاتب مع الغرماء فقالوا: كان الدين الذي أقررتٌ به
؟
عليه قبل القبضء: وقال]"' المكاتب: كان الدين الذي أقررتٌ به عليه بعد
)١( ف- في ذلك كلهء» صح ه. (؟) ف- معه.
فرة م عليه. صح ه.
(5) ز- قبل الإقرار فأخذه المكاتب منه ثم أقر المكاتب بالدين بعد ذلك على المقر عليه.
(0) ف- كان.
(0) الزيادة مستفادة من المبسوط. .٠١7/560
, ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ با ااا
القبض» فالقول قول المكاتب في ذلك"'' مع يمينه على علمه.
وإذا ا شترى المكائب ابه أو باه ثم آقر عليه بدين والمقر عليه يجححد
ذلك ثم أدى المكاتب /7/11١١ظ] وعتق فإن الأب والابن يعتقان بعتق
المكانيوة ولا شيع فلنيها ولا كنوع خلى 'المكاني مين لدو ولق كان
شترئ أخاء أو أخته أو عمقة أو خالعة * ثم أقر على واحد منهم بدين وهم
يجحدون ثم أذق: السكاتتن الشكاتية عنق وعنقوا 0 بعتقه» وضمن
المكاتب من الدين الذي أقر به قدر قيمته(" المقر عليه يوم أعتق» ثم ينظر
فيما بقي من الدين» فيكون على المقر عليه الأقل من قيمته ومما بقي من
الدين» وينظر ما بقي”" في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
ومحمد فجميع من كوك لك نمتزلة إلذى والابن إذا أقر عليونة المكانت
بدين وهم يجحدون ثم أدى عتق وعتقوا” جميعاً. ولا شيء عليهم ولا
عَلَى المكاف م ذلك الذيق:
وإذا اشترئ: المكاتئ ناء أو ابنه ثم أقر عليه بجناية فجحد ذلك
فإقراره 0 باطل. فإن اكتسب مالا أخذه المكاتب فاستعان به على
مكاتبته» ولا شيء لأصحاب الجناية منه؛ لأن الجناية في قول أبي حنيفة لا
تكون مالا حتى يقضى بها. فإن اكتسب المقر عليه مالا فلم يأخذه المكاتب
من يده حتى مات المقر عليه فإن صاحب الجناية يأخذ من المال الأقل من
قنة'* المفر علية وفق أرقن التفكانةة الأن: المقر عله هين :ماس ضادرت
جنايته مالاً؛ لأنه مات غير عاجز؛ لأن المكاتب يسعى في المكاتبة على
حالف واو كان المكانب: فيضن القاله الندف اكعيية التقر علءه قبل أن حورت
المقر عليه ثم مات المقر عليه بعد ذلك كان ما اكتسب المقر عليه مما أخذ
الفكانيى "نه 'للمكاتي لا عق الاصيحات: الحتانةة فيذعة لآ امال أخذه
المكاني نمو المقر عليه قبل أن تصبير التعنابة مالا ول أن لين غلئه لج
)١( م- في ذلك. (5)- 25 أكتمة:
(©) ف: فيما بقي. (4:) م ف ز: يعتق عتقوا.
(09) ز: عليهم. )05 ف: من قيمته.
(0) ز + بعد ذلك.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
لج 777707707070707 3712 ست
يمت واكتسب مالا فلم يأخذه منه المكاتب حتى أدى المكاتبة فعتق» فإن
جميع ما اكتسب المقر عليه قبل أداء المكاتبة للمكاتب» لا حق لأصحاب
الجناية فيه» وقد عتق المقر عليه بأداء المكاتبة. ولا شيء على المقر عليه
من الجناية ولا على المكاتب؛ لأن الجناية إنما صارت مابعد عتق المقر
عليه. فلا يجب على المقر عليه من ذلك قليل ولا كثير؛ لأن المكاتب لا
يصدق على المقر عليه بعد العتق. وكذلك كل والد ووالدة أو ابن أو ابنة أو
جد أو جدة اشتراهم المكاتب ثم أقر عليهم ببعض /17/11؟1١و] ما ذكرنا في
جميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي حنيفة وقول أبى يوسف ومحمد.
وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محره'"ا منه في قول 5
يوسف ومحمد. فأما في قول أبي حنيفة"'' فما اشترى من أخ أو أخت أو
ذي رحم محرم فأقر عليهم بدين فإنهم يباعون في ذلك إلا أن يفديهم
المكاتب» وما أقر عليهم به من جناية دفعهم المكاتب وذلك ا أو فداهم
بأرش الجناية. ظ
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه المكاتب بجناية وأنكرها
المقر عليه فإقراره باطل. فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه
فإقزاره باظل”*؟. فإن اكتسن المقر.علبه .بعك ذلك قالا كان الأضعات» الدية
دون أصحاب الجناية» وكان أصحاب الدين أولى به من المكاتب؛ لأن
المكاتب» أفر بالدنة” واضضات الدية ادق ون *" يما اكتينية القن عليه :ولا
شيء لأصحاب الجناية؛ لأن الجناية لم تصر مالاً. فإذا لم نامريه
المال من يدي المقر عليه حتى مات المقر عليه فإن القاضي يقضي
لأصحاب الجناية على المقر عليه بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية ديناء
() مز - محرم. <
(0؟) ف - وقول أبي يوسف ومحمد وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم
منه في قول أبي يوسف ومحمد فأما في قول أبي حنيفة.
فرة م: ذلك.
(4) ف - فإن أقر عليه المكاتب أيضاً بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل.
(0) ف: به.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ كب لبط
فيقسم ما كان في يده من مال"'' بين الغرماء وبين أصحاب الجناية
بالحصص» فيضرب فيه أصحاب الجناية بما قضى لهم به القاضي» ويضرب
فيه الغرماء بجميع دينهم» فيقتسمون ما كان في يده على الحصص. فإن كان
المولى قبض ما اكتسب المقر عليه بعدما أقر عليه بالجناية والدين كان هذا
والباب الأول سواءء يقسم"" ما أخذ المولى من ذلك بين الغرماء وأصحاب
الجناية على ما وصفت لك؛ لأن المولى حل المال 6 المقر عليه دين»
فأخذه إياه باطل. ولو كان المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى المكاتبة
فعتقوا جميعاًء فإن المال الذي كان فى يد المقر عليه للغرماء دون أصحاب
الجقاية "وله نحن لأضحات: الجتانة'فية».بوالة شوب لأصحاب؟ الجناية على
المتررهلية ول فلن التتكاين 4 لأن الجكارة إنها عتارة ينال بعد اعد
فبطلت», لأن المقر عليه يجحدها. ولا شىء للمكاتب من المال الذي كان
في يدي المقر عليه حتى يستوفي العوياه اليد الذى؟" أقر ليتهر به المكاس:
فإن بقى شيء بعد ذلك كان للمكاتب دون المقر عليه.
وإذا /7/51؟١ظ] اشترى المكاتب أباه وابنه ثم أقر عليه بدين وهو
يجحد ذلك ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك" ثم مات المقر عليه وفي
يده مال. فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به المكاتب فيقضيه” الغرماء
قدا ترك امقر هل" إن يبد" بهم قبل أصحاب الجناية. فإن بقي من المال
بعد ذلك شيء القاضي ب به 1" الجناية”* منه بالأقل من قيمة
يشبه إقرار المكاتب عليه بالدين قبل الجناية. فقد صار الغرماء أحق بما
اكتسب المقر عليه من المكاتب. فإذا صاروا أحق بذلك من المكاتب لم يجز
إقرار المكاتب فيه يجناية.
(0 “قباد من «مال: 030 ز: يقتسم.
6) ف- الذي. (4) مز - ذلك.
(0) ز: فيقتضيه.
(0) ز + فإن القاضي يبدأ بالدين الذي أقر به.
0190 فت و وبداً. (4) ف الجناية.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. .
وإذا أقر عليه المكاتب بالجناية قبل الدين ثم أقر بالدين فقد أقر
بالجناية فلم يصر"' مالا بإقراره حتى يقضى بها. فإذا أقر بالدين قبل أن
تصير الجناية مالا صدق في ذلك» وتحاصٌ الغرماء وأصحاب الجناية فيما
ترك المقر عليه. ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه" بالدين ثم الجناية
بعد ذلك وفي يدي المقر عليه مال" ثم أدى المكاتب فعتقا جميعاً فإن
كسم الذي في يذ 0 المحرياة فإن بقي شيء كان للمولي 6 ولا
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك
ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك”*
ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثيرء فإن القاضي يبدأ بالدين الأول
فيقضيه. فإن فضل شيء بعد ذلك كان لأصحاب الجناية ولأصحاب الدين
الآخرء يضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم» ويضرب فيه
أصحاب الجناية بالأقل 52 أرق الجناية ومن قيمة المقر عليه. ولو كان
المقر عليه'' لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعاً والمسألة على
حالهاء فإن الغرماء الذين أقر لهم المكاتب بالدين قبل الجناية يبدأ بهم.
فيعطون دينهم كله مما كان في يدي" المقر عليه من المال:. فإن بقى :شيء
كيد لف كان لاضتحات اندو الاخرن قوداا ب انوريف الله جاو
للمكاتب» ولا شيء لأصحاب الجناية في هذا المال ولا على المكاتب ولا
عن الجير هلية وه عله الجا 0
1541 اشير .
(0) ز ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه.
6) ز: مالا.
(5) ز- ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك.
(0) ف فيه.
030 م - ولو كان المقر عليه صح ه.
0) ف: في يد.
(4) ف لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك وق لكا
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه بجناية وهو يجحد ثم بدين
وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد''' والجنايتان”"ا سواءء ثم مات المقر عليه
وفى - مال كثيرء /78/51١و] فإنه يبدأ بأصحاب الجناية الأولى وبأصحاب
لكا فلفتسييلوان” 1 ها كان فى تناد المقر عليه من مال» يضرب في
ذلك أصحاب الجناية الأولى بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه.
بدن أصحاب الدين بجميع دينهم. فإن لم يبق'" 7 كان في يدي المقر
عليه من المال شيء' دخل صاحب الجناية الأخرى”" مع صاحب الجناية
الأولى ا ل 6 05 500
أصحاب الدين وأصحاب الجناية الأولى أضيف ما بقى إلى ما أخذ صاحب
الجناية الأولى فاقتسم ذلك" عات للا عي ا حتى يستوفيا جميع
الأقل من أرش جنايتهما أو من قيمة المقر عليه. فإن بقي شيء بعد ذلك
كان للمكاتب. ولو أن المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعا
فإن الغرماء أحق بما كان في يدي المقر حتى يستوفوا حقهم. فإن بقى شيء
كان للمكاتب» .ولا شيء لأصحاب الجنايتين. '
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابئه ثم أقر عليه بجناية وججناية7) فوصل
كلامه أو قطعه فكذبه المقر عليه بذلك ثم مات المقر عليه وقد ترك مالآ
فإن القاضي يقضي لأصحاب الجنايتين'''' بالأقل من أرش الجنايتين ومن
قيمة المقر عليه. ولو كان لم يقر عليه بجنايتين ولكنه أقر عليه بدينين
والمسألة على حالهاء فإن كان إقراره متصلا كان جميع الدين ف فيما ترك المقر
عليه يقتسمه الغريمان بالحصص. وإن كان إقراره منقطعاً فأقر 9 ثم قطع
الكلام ثم أقر لغريم آخرء فإن الغريم الأول أحق بما ترك المقر عليه حتى
(1) م ثم بدين وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد)ء) صح ه.
(105 والهاتية: 6 ردس الك
5-689 .يقتسمون. 6 م + شيء.
() ف - شيء. 0) ز: الآخر.
(48) ف ز: أخلوا. (9) ف: فيقسمانه؛ ز: فيقسماه.
)٠١( ز: وجنانة. )١١( ف - الجنايتين.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. .
سعرفي :فين فإذبيتي""* شي كان اللعريم الكر بحس مغرف فإن رقو
شيء كان للمكاتب. وكذلك لو كان المقر عليه لم يمت ولكن كان الميت
أدى فعتقا. فإن كان إقراره بالدين متصلاً تحاصًا"'' فيما كان بقى في يدي
المقر عليه قبل العتق. فإن بقى شيء كان للمكاتب. وال ذلك
بدينهم لم يكن للغرماء على المكاتب ولا على المقر عليه سبيل. ولو كان
إقراره منقطعاً كان الغريم الأول أحق بما في يدي المقر عليه حتى يستوفي
حقه. فإن بقي شيء كان للغريم الآخر. وإن لم يبق شيء لم يكن للغريم
الاخن قليل #ولا كثين.
وإذا أذن 0 لعبده في التجارة /[48/5١١ظ] وقيمته ألف درهم
فاذان * ألف درهم” ثم أقر عليه بدين ألف درهم وهو يجحد ذلك ثم إن
المولى أعتقه فإن الغريك الذي داك العة: بالختان إن شاء ضمن المولى قيمة
العبد. وإن كنا اسن او فإن اخل ذلك من المولى ا
عليه المولى بذلك ولا فضل في رقبته'"''» فكان إقراره عليه بذلك باطلا.
ولو كان الذي أدان العبد المال أخذه من العبد وأبرأ منه المولى كان للذي
أقر له المولى أن يرجع على المولى فيأخذ منه قيمة العبد؛ لأن المولى قد
أقر بدينه» فيصدق على نفسه ولا يصدق على عبده.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم نأقر عليه المولى
بألفي درهم والعبد يجحد ذلك» ثم صار على العبد ألف درهم بإفرار من
العبد أو ببينة » فإن العبد يباع فيقتسمون ثمنه» يضرب فيه الأول بألفي درهم
ويضرب فيه الآخر 55 درهم. :ولق كان الديخ الذي أقر به العبد قبل إفرار
() م: فا بقى؟؛ ف: فما بقي. (90) :5< شخاضما:
(9) ز: لم يفي.
(:) ادان بتشديد الدال على وزن افتعل من الدين» أي: استدان. انظر: لسان العرب»
(دب٠)» ش
ين".
(0) ف - فأدان ألف درهم. 030 ز: في قبته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اكت
المولى عليه بالألفين بيع العبد فكان صاحب الألف التي أقر بها العبد أحق
بثمن العبد حتى يستوفي. فإن بقي شيء كان للذي أقر له المولى. وإن لم
يبق شيء لم يكن للذي أقر له المولى قليل ولا كثير. ولو أن العبد بيع
بألفي درهم فخرج من ذلك ألف درهم و" ألف درهم كان الذي أقر
له العبد بالدين أحق بهذه الألف. ولا شيء لأصحاب الدين الذين أقر لهم
الخو لى:
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وأقر العبد بدين
ألف درهمء ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم وهو يجحدء ثم أقر العبد
بدين ألف درهمء فإن العبد يباع» فيكون أصحاب الدين الذين أقر لهم العبد
الأولون والآخرون أحق بالثمن» يقتسمونه بينهم بالحصص حتى يستوفوا
حقهم. فإن بقى شيء بعد ذلك كان لأصحاب الدين الذين أقر لهم المولى.
فإن لم يبق شيء لم يكن لهم قليل ولا كثير.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر عليه المولى
بدين ألف درهم وأقر لآخر عليه بدين ألف درهم والعبد يجحد ذلك كله
فإن العبد يباع. فإن كان المولى أقر بالدينين إقرارا متصلا فقال: لفلان على
عبدي هذا ألف /[9/5؟١و] درهم ولفلان ألف درهم». رل كلامه» فإن
ثمن العبد يقسم بينهما بالحصص. وإن كان إقراره”'' منقطعا”" أقر بالأول ثم
قطع الكلام ثم”* أقر بالآخر بدئ بالأول فأخذ حقه. فإن بقي من ثمن العبد
شىء كان للآخر. ولو كان العبد صدقه فى أحدهما فإن كان الأول وكان
إقرارة تعفيلا تحاف ء" لأندممةق: يعدا اوبحت الديناتة فى رففهب يون كان
إفرازة متقطعاً فضدقه فن :الأول فالأول أحق. بالقمه حى يستوفى.. فإن بق
شيء كان للباقي. إن :علاقة في الآخر والإقرار متصل أو منقطع فهو 58
ويتحاص الغريمان جميعا في ثمن العبد.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم
)01 أي : هلك وضاعء. وقد تقدم. () م: إقراراً.
0) ف + أو. ١ (5) زدثم.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
فأقر العبد بدين ألف درهمء. ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم ثم أقر
العبد بدين ألف درهم ثم بيع العبد بألفي درهمء فإن الثمن يقسم بين
أصحاب الدين الأول وبين أصحاب الدين الآخر وبين أصحاب الدين الذين
أقر لهم المولى على خمسة أسهم. يضرب فيه أصحاب الدين الأول بجميع
دينهم؛ لأن العبد أقر به. ويضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم؛
لآن العف اق ين" "نو أما القين. اللا أقوة المو الى غلى العيد حإنها ولرمه
خمسماتة؛ لأن المولى أقر بذلك عليه وليس فيه من فضل القيمة على
اليه ”"؟ الأول إلذ اتهسماتة :تتم يلتحقةمق الدين يقد" ما بقى :من: فينتة:
فلحقه من الدين الذي أقر به عليه المولى خمسمائة» فيضرب صاحب الدين
بذلك مع الغرماء غرماء العبد الذين”" أقر لهم العبد بدينهم» فيقتسمون
الثمن على خمسة. فيضرب فيه صاحب الدين الأول بألف درهم» ويضرب
فيه صاحب الدين”*؟ الأوسط الذي أقر لهم المولى بخمسمائة» ويضرب فيه
صاحب الدين الآخر بألف درهمء فيكون الخمسان من الثمن لأصحاب
الدين الأول» ويكون الخمسان لأصحاب الدين الآخرء ويكون الخمس
لصاحب الدين الذي أقر له المولى. ولو كان المولى لم يبعه ولكنه أعتقه
وكيوقف اللن وكممعانة»: فإن: القيية قتا الميوان» لنقيت "بين الغرماء
على خمسة أسهم. لصاحب الدين الأول الذي أقر له العبد الخمسان.
ولصاحب الدين الآخر الخمسان» /94/61؟7١ظ] ولصاحب الدين الذي أقر له
السواى التمين كد توجعون غلى الخيف». قيأخذ #منه" الغزيمان اللذان”'"" أفن
لهما العبد جميع'" ما بقى لهما من دينهماء ويأخذ منه الغريم الذي أقر له
المولى تمام ما بقي له من الخمسمائة التي لزمت العبدء وذلك مائتا درهم.
ويبطل" من دين الغريم الذي أقر له المولى خمسمائة درهم. ولا يتبع العبد
)١( ز - ويضرب فيه أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم لأن العبد أقر به.
(9)--ك ب الدي» (9) ز: الذي.
62 ات الاوك بألف درهم ويضرب فيه صاحب الديقة:
(0) ز: فيقسم. (5) ز: اللذين.
,72,:( م ف ز: بجميع . ١ 69 0 وتبطل.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا المولن همق اذلف بقلب :ولا كقير فإن قاد الشرساة اتبغو ا 'العبك وت كوا
المولى. فإن اتبعوا العبد أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد ألفي درهم
وهو جميع دينهم. واحلحنة الغريم الذي أفو لقة المولى خمسمائة درهم 59
يأخذ منه غير ذلك؛ لأن العبد لم يلحقه من الدين الذي أقر له المولى في
حال الرق إلا خمسمائة درهم. فإنما يؤخذ منه من ذلك بعد العتق ما لحقه
في حال الرق. وللغريم'' الذي أقر له المولى أن يتبع المولى بخمسمائة
درهم فيأخذها منه من قيمة العبد؛ لأنه أعتق العبد فضمن قيمته. فلما أبرأه
الغريمان اللذان أقر لهما العبد كان للغريم الذي أقر له المولى أن يتبع
اليولى "* فنا بو :20" اين ونه" الآن الجولن فقن نان :ذلك الذي 29 على
عبده وأنه استهلك رقبة عبده وذلك الدين فيه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فأقر العبد بدين
ألف درهم2 ثم أقر عليه المولى بدين ألف درهم) ثم ا قيمة العبد
حتى صارت تساوي ألفي درهم. ثم أقر العبد بدين ألف درهم». ثم بيع
العبد للغرماء بألفي درهم. فإن الثمن بين الغريمين اللذين أقر لهما العبد
الأول والآخر يقتسمانه نصفين» ولا شيء للغريم الذي أقر له المولى؛ لأن
المولى أقر على العبد بذلك الدين يوم أقر ولا فضل في قيمته على الدين
الأول» فإقراره عليه''' باطل. وكذلك لو أعتقه فضمن المولى قيمته ألفي
درهم أخذها الغريمان اللذان أقر لهما العبد فافتسما ذلك تصفيه". ولا خحق
للغريم الذي أقر له المولى في القيمة ولا على المولى ولا على العبد؛ لأن
العبد لا يلزمه شيء من دينه في حال رقه. فإذا عتق لم يلحقه من دينه قليل
ولا كثير. ولو أن الغريمين اللذين أقر لهم" العبد اختارا اتباع العبد بدينهما
)١( م ف ز: والغريم. (0؟) ز+ بخمسمائة درهم فيأخذها منه.
(50)> اله (4) ز+ الذي.
3 ف: ثم ترادت. 69 م ز- عليه.
(0) ز: نصفان.
(8) اختلط ترتيب الأوراق فى نسخة ز اعتباراً من هنا.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
وأبرآ المولى من القيمة كان لهما ذلك» ويتبعان"'' العبد بجميع /51/١11و]
دينهماء ويأخذ الغريم الذي أقر له المولى من المولى”'' جميع دينه؛ لأن
المولى قد أقر بذلك الدين على عبده وقد أعتق العبد. فاستهلك رقبته وقد
أبرأه الغريمان من دينهما"". فللغريم الذي أقر له المولى بالدين أن يتبع
المولى فيأخذ ممه الأقل من دينه ومن قيمته.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة فأقر
عليه المولى بدين ألف درهمء ثم أقز عليه الفولى معد ذلك ,يديى الف
درهم» ثم أقر عليه بألف درهمء ثم بيع العبد بألف درهم. فإن الثمن يقسم
عر الغريمين الاولين علئ ثلاثة أسهمء يضرت فيه الغريم الاول بجميع
دينه» ويضرب فيه الغريم الثاني بخمسمائة؛ لأن الغريم الثاني أقر له المولى
بألف درهم وليس في قيمته من الفضل عن”*؟ الدين الأول إلا خمسمائة. فلا
يشارك الغريم الثاني الغريم الأول إلا بخمسمائة. فإذا بيع الغبد بالألف
بخمسماثئة» ولا شيء للغريم الثالث؛ لأن المولى أقر عليه بالدين الثالث ولا
أثلاثا» ثلثاها للغريم الأول وثلثها للغريم الثاني. ويرجع الغريمان الأولان
على العبد بخمسمائة» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يصير لهما ألف
وخمسمائة. ويبطل ما سوىق, ذلك من الدين. ولو أن الغو مين طلبا اي
العبد بدينهما كان لهما أن يرجعا عليه بألف درهم قيمته لا يزادان على ذلك
تنك وعد د نرذة دولك ين العنه كان لهيما' انفضا أن كينا
المولى» فيأخذان منه القيمة حتى يسلم نبي :كوتييا كله الث الهولي: إذا
اخلنفت ققه: القمية أولا فإنما كم من دينهما الذي 0 لحق قبل العتق
010 ز: ويبيعال. 5 فة ف من المولين:
فر ز: من دينهم. (5) ز - الفضل عن؛ صح ه.
(0) م: أخذا. 050 3 فليا ولا كثيرء
(0) ز - بقي. (4) م ف ز: للذي.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمسمائة» ولا يتبعان العبد بأكثر منها. وإذا اتبعا العبد بدينهما أولا”'2 لم
يكن لهما عليه أكثر من قيمته؛ لأن هذا الدين دين أقر به على المولى ولم
3 العبد بشيء منهء فلا يأخذان منه بعد العتق أكثر من قيمته”". فإذا
خذا'" القيمة من العبد اقتسما ذلك أثلاثاء ثم يرجعان على المولى
فيأخذان منه كيد /[71ظ] فيقتسمان ما يأخذان منها أثلاثاً حتى
يخرج”*' منها خمسماثئة. فإذا خرج منها خمسمائة صار الغريم الأول مستوفياً
لجميع دينه» وبقي من الدين الثاني الذي أقر به المولى خمسمائة» فيأخذ
الغريم الثاني هذه الخمسماتة من دينه؛ لأن المولى مقر بها فيصدق على
نفسه. ولا يشاركه صاحب الدين الآخر فيها وإن كان المولى قد أقر به؛ لأن
إقراره للثاني كان قبل إقراره للثالث. ولو كان المولى أقر بهذه الديون كلها
إقراراً متصلا كانوا 5058 شركاء في ثُمن العبد. فإن أعتق العبد ولم يبعه
اتبعوا المولى بالقيمة ثم رجعوا على العبد فيما بقي من دينهم بقدر قيمته
أيضاً ؛ لأنه لا يضمن بعد العتق إلا قدر قيمته.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بدين ألف دره**)
وقيمة العبد ألف درهمء ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف
دره"') ثم زادت قيمة العبد بعد ذلك حتى صارت تساوي ألفين» ثم أقر
عليه المولى بدين ألف درهم ثم بيع العبد في الدين بألفي درهمء فإن الثمن
كسك يق ١ لمق له الأول وبين الور :1" لكر سين ولا شيء للمقر. له
الأوسط؛ لأآني0*) أقر له يوم أقر له ولا فضل في العبدء فكان إقراره له
باطلا. فلما زادت قيمته ألفا ثم أقر لاحر كان إقراره هذا جائزا؛ لأنه أقر
وفي قيمة العبد فضل ألف درهم مثل الدين الذي أقر له. فإذا بيع بألفي
درهم كانت بين الغريم الأول وبين الغريم الآخر نصفين ولا شيء للغريم
)غ2 ل أو ظ 68 م: من القيمة.
20000 أخل. | | (5) ف: حتى يرجع.
)00( 3 ف - در قي” ش ش
(5) ز ثم أن المولى بعد ذلك أقر عليه بدين ألف درهم.
0) م ف- له. (8) م ف ز: أنه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
الأوسط. ولو كان العبد بيع بألفين وخمسمائة أخذ الغريم الأول والغريم
الآخر من الثمن ألفي درهم 00-5 ذلك نصفين» والخمسمائة الباقية للغريم
الأوسط انم" على المقحرفى سن يلين وخرج بعضه كان ما
حرج بين الغريم الأول والغريم الآخر نصفين”'' حتى يستوفيا دينهماء ثم
يكون ما بقي للغريم الأوسط. وما ارقيمن دللنه كلى الخريم الأوسط لا حق
له حتى يستوفي الغريمان الأول والآخر. ولو كان المولى أعتق العبد وقيمته
ألفا درهم أخذ الغريم الأول والغريم الخ مود نهر لى'القيية فا تتنتهانا
نصفين» ولا شيء للغريم الأوسط على المولى ولا على العبد؛ لأن دينه لم
باق الفلين مويق 117 قن ل قال ارق وكدلكك لو كان :51 ار العولي
اع "السك الوه 1 وحسيانة حو الخرلى القمة القي وحصيمانة:
فأخذ الغريم الأول والآخر من ذلك ألفين» فاقتسما ذلك بينهما نصفين»
وكانت الخمسماتة الباقية للغريم الأوسط» ولا يرجع أحد من الغرماء على
العبد بقليل ولا كثير. ولو كانت القيمة التي ضمن المولى تَوَّى بعضها كان
النَوَى من نصيب الغريم الأوسط. فإن كان خرج من القيمة ألف درهم وتَوَى
ما بقي كانت الألف التي خرجت بين الغريم الأول والآخر نصفين. ويرجعان
على العبد فيأخذان منه تمام دينهما وذلك ألف درهم؛ لأن ذلك أقل من
قيمته. وليس للغريم الأوسط على العبد قليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يلزمه
من دين الأوسط قليل ولا كثير.
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة وقيمته ألف درهم وخمسمائة درهم
فأقر عليه المولى بالف" ألف درهم». 7 ثم أقر عليه بعد ذلك بدين ألف
دره” *. ثم أقر عليه بعد ذلك بألفي ١ درهمه ثم بيع العبد بثلاثة آلاف
درهم» فإ الأول يستوفي الكت دينه وهو ألف درهم» والثاني أيضا يستوفي
جميع دينه وهو ألف دره””) ؛ ويبقى للغريم الآخر ألف فيستوفيها من دينه»
)١( أي: هلك وضاعء كما تقدم. (0) ز- نصفين.
فر م ف ز + في. 00 م ز - درهم.
لزه 5 والثاني اا يستوفي جمع ديله وهو ألف درهم.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويبقى من دينه ألف درهم. فإن تَوَى بعض الثمن على المشتري وخرج
بعضهء فإن كان الذي خرج ألف درهم اقتسمه الغريم الأول والغريم الثاني
5 إبحة»- ؟ : “ أن 2 000 اذ باشا]اج )4
على ثلاثة أسهمء للغريم الاآول تلغأه وللغريم الثاني تلثة وكذلك كل
شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم”'' حتى يستوفي الغريم الأول
جميع دينه» ويستوفي الغريم الثاني خمسمائة. فإذا”" استوفيا ذلك كان ما
حرج بعل ذلك للغريم الثانى حرى يستوفى خمسماثئة تمام ديه » ولا شىء
للغريم الثالث حتى يستوفي الغريم الثاني؟ لأن الإقرار للغريم الثاني كان قبل
الإقرار للغريم الثالث. فيكون التَوَى على الغريم الثالث. ولو كان المولى أقر
دينهم. ولو كان المولى أقر بدينهم إقرارا منقطعاً ثم أقر العبد بذلك بدين
ألف درهم ثم بيع العبد بثلاثة آلاف درهم فقبضت من المشتري» فإن الغريم
الأول يأخذ منها ألف درهم. ١ ١// ظ] والغريم الآخر الذي أقر له العبد
بأل منها الك درهم». ويأخل منها الغريم الثانى ألف درهم. ولا شىء
للغريم الثالث. فإن تَوَى من الثمن ألف دره.) وخرج منها ألفا درهم
اقتسمه الغريم الأول والثاني والآخر الذي أقر له العبد على خمسة أسهمء
الى 00 ا المحونان 0 الثاني ار 0
هذا حتى 0 من لقي خمسمائة أخرى. فإذا خرجت خمسمائة د
صاحب الدين الوك دذينه )6 واستوفى صاحب الدين الثانى من دذينه خمسمائثة .
واستوفى صاحب الدين الآخر الذي أقر له العبد جميع دينه وهو خمسماثة.
وما بقي بعد ذلك وهو خمسمائة فهو لصاحب الدين الثاني؛ لأن الإقرار له
كان قبل الإقرار لصاحب الدين الثالث.
)١( ف: والغريم.
() ف - ثلثه وكذلك كل شيء خرج بعد ذلك اقتسماه على ثلاثة أسهم.
(9) ز: فإ. (8) ز+ ألف درهم.
(9) ف - حتى.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار المولى على عبده المأذون له. . .
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فاشترى العبد
< وباع فصار 000 ألف درهم». ثم إن العبد أقر بالف درهم». ثم أقر
عليه المولى بألف درهم» فإن الألف التي في يد العبد تقسم بين الغريمين
نصفين» ثم يباع العبد فيقسم ثمنه بين الغريمين أيضاً نصفين. ولو كان
المولى أقر عليه بألفين معاً قسم المال الذي في يده بين الغريم الذي أقر له
العبد وبين الغريم الذي أقر له المولى نصفين» ويباع العبد فيقسم ثمنه بين
الغريمين نصفين. ولا يجوز إقرار المولى على عبده من الألفين اللتين أقر
بهما عليه إلا بألف واحدة؛ لأن العبد إنما فضل قيمته وفضل ما في يله
ألف درهمء فلا يجوز إقرار المولى عليه بأكثر من الفضل الذي على الدين.
ولو كان المال الذي في يدي العبد خمسمائة درهم وقيمة العبد ألف درهم
300 عن 5 ع 1 50 ( 7
فأقر العبد لرجل بدين ألف درهم ثم أقر عليه المولى بدين ألفي''' درهم ثم
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف"" درهم”*'» فإن الخمسمائة التي في يد العبد
تقسم بين الغريم الأول والغريم الثاني الذي أقر له المولى وبين الغريم الآخر
على خمسة أسهم. سهمان من ذلك للغريم الأول وسهمان من ذلك للغريم
الآخر وسهم للغريم الذي أقر له المولى. ثم يباع العبد فيقتسمون ثمنه على
خمسة أسهمء سهمان من ذلك للغريم الأول وسهمان من ذلك للغريم الاآخر
وسهم من ذلك /177/51و] للغريم الذي أقر له المولى؛ لأن المولى أقر له
على عبده بألفي درهم ولا فضل في العبد ولا فيما في يده إلا خمسمائة
العولى قبل إقزان العمد بالديق الأول يما فيبنيدا”" العيد على أريعة
أسهمء سهمان من ذلك للغريم الذي أقر له المولى وسهمان من ذلك
للغريمين اللذين”" أقر لهما العبد. ثم يباع العبد فيقسم ثمنه بينهم على أربعة
أسهمء. سهمان من ذلك للغريم الذي أقر له المولى وسهمان من ذلك
)١( ز: في يله. 00 (1)5قف: تالف
7 ك7 القن
25 كم أقر عليه المولى بدين ألفي درهم ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم.
(9) ف: في يدي. -:5( الذين.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
للغريمين اللذين”'' أقر لهما العبد بينهما نصفين؛ لأن الغريم الذي أقر له
المولى يضرب بجميع دينه؟ لآن ا أقر له بدينه على عبده ولا دين
عل 7 العبدء ولزمه جميع جميع ما أقر به وإن كان ذلك أكثز فق قيفة الغيد وم
جميع ما في يدله. وإذا كان إقرار المولى بعدما لزم العبد شيء من الدين
فإنما يلحق العبد مما أقر به عليه المولى بقدر ما في قيمته وفيما في يده من
الفقيل على الامو رعق هلا ديع :هذا بالويجةواقياينة: 1
36 396
باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة في ذلك
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم باع عبدأ مما في
يده من المولى بقدر قيمة العبد أو بأكثر فبيعه. جائزء ويقبض المولى العبد.
ويدفع الثمن فيكون بين الغرماء. فإن قبض المولى العبد الذي اشترى وأقر
العبد المأذون له أنه قد" قبض الثمن من مولاه فإقراره بقبض الثمن باطل»
ولا يصدق على ذلك إلا بمحضر من الشهود حتى يشهدوا على معاينة
القبض. والمولى بالخيار إن كان العبد. قائما بعيئة: إن شاء. رد البيع ولم يكن
له أن يرجع على عبده من الثمن بقليل ولا كثير. وإن شاء نقد الثمن مرة
أخرى. فإن كان العبد الذي اشترى قد مات في يدي المولى فعلى المولى
أن يؤدي الثمن. ولا خيار له فى شىء ا لف وكذلك إن كان العبد الذي
اشترى حدث به عيب عند المشتري فالثمن له لازم: ولا خيار له في رد ما
اشترى. وكذلك كل دين وجب للعبد على مولاه من غصب أو قرض أو
دي أو استهلاك //17ظ] شيء من متاعه فوجب عليه فيه قيمته فقال
العبد: قد قبضت ما وجب لي من دين على المولى. فإن العبد لا يصدق
على ذلك» ولا يبرأ المولى من ذلك حتى يعاين الشهود قبض الدين.
(1) ز: الذي. ف ف + الذي.
فو م - على؛ صح ه. 62 م قلد.
.كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . .
وكذلك لو أن العبد وكل وكيلاً بقبض دين وجب له على سيده فقال
الوكيل : قد قبضت الدين ودفعته إلى العبدء» لم يصدق الوكيل على شيء من
ذلك إن صدقه العبد المأذون له في التجارة أو لم يصدقه؛ لآن وكيله
بمنزلته. ظ 0
وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم لحقه دين كثير فباع
عبداً من أبيه فبيعه جائز إن باع بالقيمة أو بأكثر من ذلك. فإن باع بأقل من
دللفووذلك: امن يانه كاف فيه فيو عاتن :زان :كان 3:57 يسانو الناضن
فيه فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف
ومحمد. فإن قال: قد قبضت الدين الذي وجب لى على أبى» فإقراره باطل
إن الميما نج الشنيوه القضن» الاتترن أن إقران افيه لمرلا ددرة برعلها بودن
لا يجوز. وكذلك إقراره له بمال في يديه بعينه» فإن ذلك لا يجوز.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل
وكيلا أن يبيع عبداً له من مولاه فباعه منه بقدر قيمته أو بأكثر فبيعه جائز.
فإن قال البائع: قد قبضت الثمن من المولى فدفعته إلى العبد المأذون له
وصدقه العبد بذلك أو كذبهء. فإن الوكيل لا يصدق على قبض المال إلا أن
يعاين الشهود القبض. والمولى بالخيار. إن شاء نقض البيع إن كان العبد
قائمأ بعينه. وإن شاء أدى ثمنا آخر؛ لأن وكيل العبد المأمور بالبيع في هذا
بمنزلة العبد الآمر. فإن اختار المشتري رد العبد أو أخذه ونقده الثمن بمعاينة
الشهود فإن المشتري يبرأ من الثمن. وللمشتري أن يرجع على الوكيل البائع
بما أقر أنه قبض منه من”' الثمن؛ لأنه هو الذي ولي عقدة البيع وقد أقر
بقبض الثمن» فيلزمه ما أقر به من ذلك. ولا يرجع الوكيل البائع بما لزمه
من ذلك على العبد الذي وكله.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أودع
مولاه ألف درهم أو الي معه أو دفعها إليه مضاربة فذلك جائز. فإن
000 ز: شيء. و6 ف من.
(6) أي: دفعها بضاعة ليتجر بها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
قال العبد بعد ذلك: قد قبضت من المولى ما دفعت إليه من ذلك» فالقول
1 و] ولا فسان عاك العراى. دول هنا الما المعرن»
لأن هذا كان أمانة فى يدي المولى» فالقول قول العبد في ذلك. وكذلك لو
أذ لمر قال دتعك دللته إلى العدد ركذي العيق كان القول قولخ الهران
وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى مولاه ألف درهم مضاربة
بالنصف وعلى العبد دين كثير» فربح المولى في المال ألف درهم فالمضارية
جائزة. فإن قال العبد: قد أخذت رأس المال من المولى وقاسمته الربح
فقبيضت منه اشن المال وحصتي من الربحء وكذبه الغرماء أو ادعى ذلك
المولى وكذبه العبد والغرماء» فلا ضمان على المولى مع يموة نو اليك أن
يأخذ من المولى حصته من الربح الذي صار له فيكون للعبد من رأس
ماله لآنالمولن والعيد: لآ يصدقان على أن تمك" '* للمولى: خضبية التي
قبضها”' من الربح. ولا يضمن ما ادعى أنه دفع إلى العبد» لأنه كان في
ذلك أمينا.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد شارك
مولاه يليان بدا اي باينا" وبويسيانة لسرلا قل جنا علي
أله ريابوييها ا فزلاك عالق انزف دروا بوتاها قله .زرمها :ينا فافز العيق آنه
قد قاسم مولاه المال فاستوفى منه نصفه ودفع إلى مولاه نصفه وصدقه
المولى بذلك» فإن العبد لا يصدق على القسمة» وللغرماء أن يأخذوا من
المولى نصف ما قبض. وكذلك كل شركة وقعت بين المولى وعبده في
طعام أو ثياب أو عروض أو غنم أو غير ذلك فأقر العبد أنه قد قاسمه فأخذ
نصفاً ودفع إلى المولى نصفاً فصدقه المولى بذلك» فإن العبد لا يلحقه مما
أقر أنه قبض قليل ولا كثيرء ويأخذ الغرماء من المولى نصف ما قبض؛ لأن
العبد لا يصدق على القسمة والقبض إلا أن يعاين الشهود ذلك.
)١( ز: قول العيد. 2 5 23 أن يسلم:
(0) فاز: قبض. (4) ز: في يله.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . .
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد وكل
رجلا ببيع عبد" له من مولاه فباعه بأكثر من قيمته» ثم إن المولى حجر
على عبده فأقر الوكيل أنه قد قبض الثمن وكذبه الغرماء وصدقه العيكة أذ
كذيهء فإن الوكيل لا يصدق على شىء من ذلك»ء وهذا بمنزلة لو كان العبد
المأذون له في التجارة على حاله. ولو كان الآمر قد باعه القاضى للغرماء فى
دينهم ثم إن الوكيل البائع أقر /17/51١ظ] بعدما بيع العبد الآمر أنه قد
قبض الثمن من المولى فضاع في يده فهو مصدق مع يمينه. ولا شيء على
المولى من الثمن؛ لأن العبد الآمر خرج من ملكه وصار الوكيل وكيلا
للغرماء. 0
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى أخذ
جارية من رقيق العبد فباعها وقبضها المشتري وتَوّى الثمن على المشتري»
فإن أقر العبد المأذون له أنه أمر مولاه بذلك فإقراره جائزء ولا ضمان على
المولى وإن كان الأمر من العبد لا يعرف إلا بقوله بعد تَوَى الثمن. ولو كان
العبد أنكر أن يكون أمر''“ المولى ببيعه ضمن المولى قيمة العبد فكانت بين
الغرماء. ولو أن العبد قال: لم آمر المولى بشيء من ذلك ولكن قد أجزت
البييع» فإن كانت الجارية قائمة بعينها أو لا يدرى ما فعلت فالبيع جائزء وقد
برئ المولى من ضمان الجارية. وإن كانت الجارية قد ماتت فإجازته باطل.
وعلى المولى قيمة الجارية للغرماء. ولو كان العبد لم يقر بشيء من ذلك
حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع» فإن العبد
3 صيدق: على قو فين ذلف "4 :و الخولن كنافق لقفمة المقاودة بجو كذلكه لو
كان العم اعادو لدي توا فى ون فاك ات هن الدى امن المران
بذلك. فإنه لا يصدق على ذلك والمولى ضامن لقيمة العبد.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه باع عبداً من
)1١( ز: يبيع عبدا. (؟) ف: أقر.
يه ز حتى حجر المولى عليه ثم إن العبد أقر بأنه هو الذي أمره بالبيع فإن العبد لا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اف مولاه أو من أبيه أو من مكاتبه أو من عبد 3 آخر تاجر عليه دين
كثير أو لا دين عليه» فباعه بأكثر من قيمته ودفع العبد إلى المشتري» : ثم أقر
١ 00
0 البائع أنه قد بض الثمن من المشتري» فإن كان ابن المي 1 أباه
ان أو أخته أوعة” '' رحم محرم منه فالعبد مصدق على ما أقر به من
قبض الثمن. وإن كان. الذي اشترى مكاتب المولى أو عبذه وعليه دين أو لا
دين عليه فأقر العبد أنه قبض الثمن منه لم يصدق وكان شراؤه بمنزلة شراء
المولى. وكذلك لو أن العبد وكل”"' وكيلا فباعه الوكيل من مكاتب المولى
أو من عبده وعليه دين أو لا دين عليه فهو بمنزلة الوكيل ببيع المولى في
جح ما وصفت انا
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن ابناً للعبد
استهلك للعبد ألف درعم وهو حر » أو امرأة ل أو استهلك ذلك
/[51١٠١و] أبو العبد وهو ع دأو مكاتب لابنه. أو عبل له تاجر عليه
دين أو لا دين عليهء فأقر العبد المأذون له فى التجارة أنه قبض الألف التي
استهلكت من الذي استهلكهاء فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن العبد لا
ومحمد فإنه يصدق في ذلك. وكذلك لو لم يكن على العبد المأذون له في
التجارة دين 7 8 بهذه المنزلة في قولهم ونا ولو كان الذي استهلك
المال أخاً للعبد المأذون له في التجارة أ" ذا اه ١ لبعد
سوق الال بوالولك ااا فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه'"'' قد
فبضص الألف الت اتيلكت من الذي استهلكها فالقول فول العبد» وهو
)01 م ف + أو من عبد له. (؟) زا قد.
(6) ز: أو أبوه أو أخوه. ظ (4) ز: أو ذو.
(6) ز: وكيلا. 235 اللعة
(0) نز - للعبد.
(48) ف أو امرأة للعبد أو استهلك ذلك أبو العبد وهو حر.
(9) ز_ كان. | )٠١( ف + أو أخا.
)١١( ف: والزوجية. )١١( ف- أنه.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد بقبض المال من المولى. . .
مصدق على ذلك» ولا يمين على الذي”'' استهلك المال؛: لأن العبد قد أقر
بقبضه إن كان على العبد دين أو لم يكن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحممكد. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه دفع عبداً إلى
مولاه وأمره أن يبيعه» فباعه من رجل بألف درهم ودفع العبد إليه وأقر
المولى أنه قبض الثمن من المشتري ودفعه إلى العبدء فصدقه العبد بذلك أو
كذبه» وكذبه الغرماء في جميع ذلك»::فإن المنولى يضدق: على ذلك مع
يمينه» ولا شيء علق المتعرى معن التمنه ولا عب كلم ركدلك لو أن
العبد حجر عليه مولاه من قبل إقراره بقبض الثمن ثم أقر بقبض الثمن بعدما
حجر على عبده. وكذلك لو أن المولى باع عبداً له في الدين ثم أقر بقبض
الثمن بعد بيع العبد المأذون له فإن إقراره جائزء والمشتري بريء من
الثمن. ويسأل المولى عن الثمن الذي قبض. فإن ادعى أنه ضاع صدق»
وكانت عليه التميق على ما ادعى امن ذللقه. ولق كان العيد نفو :الذي" باع
من المشتري فأقر بقبض الثمن وعليه دين كثير صدق في ذلكء» ولا يمين
على المشعرى ون تسن انلف وكذلك لو “كان اعد انل يتقيض "7 لين
بعدما حجر عليه مولاه. فإن كان بيع في الدين ثم أقر بعد ذلك بقبض الثمن
أو عاينت الشهود دفع الثمن إليه بعدما بيع» فإن الثمن على المشتري على
حاله» وليس للعبد أن يقبض الثمن بعد البيع. -
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة /[75/5١ظ] فلحقه دين كثير ثم إن
العبد أمره مولاه ببيع جارية له» فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى
الثمن”*' على المشتري لعبدهء فإن ضمانه باطل والبيع جائز. فإن قال
المولى: قد قبض العبد الثمن من المشتري» وادعى ذلك المشتري وكذبه
)١( ز: على العبد ي. (0) ز- هو الذي.
3106 ف وصلية ”ويم كقر ميدق قن لأللهتولا بمة. علق المتترئ:
(48: قات عله البيع «زإذا: أذن"الرجل لحبده فى العجارة فلحقه ديق كتين قم إن :العبد أمره
الاج سر لقعي ددن يس أحى او الور ل للحن
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر اموببجبججمجمب يبيب
العند: رذلك :وكديتة بد نلق الخرماءه افإن المسعرى تبرقة تفن لقنن زلا يعدن
عليه» وعلى المولى اليمين على ما ادعى من ذلك» فإن حلف برئ» وإن
نكا :عن البعية لزمة المال. وكذلك لو ان الع فر أن الهولى فلن فيضن
الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من الثمن ولا يمين عليه؛ ولا
يان على القد فى ول شاي لمر يي "
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن رجلا
استهلك للعبد ألف درهم فضمنها المولى عنه فإن ضمانه جائز لازم. فإن أقر
العبد أنه قبض المال من الذي استهلكه لم يصدق حتى يعاين الشهود
القبض. وكذلك لو أقر أنه قبض ذلك من المولى كان إقراره باطلا إن كان
المولى كفل بأمر الغريم أو بغير أمره. وكذلك لو كان المال على المولى
فكفل به رجل أجنبى بأمره أو بغير أمره”'' فإن كفالته جائزة. فإن أقر العبد
أله فقي التمال. عن الكقدال أ هن «المرلنى ناقران ناايه .والعان علههيها
جميعاً على حاله. ولو كان العبد أبرأ الكفيل بغير قبض كان إبراؤه باطلاً؛
لأن العبد ليس له أن يبرئ. ولو كان الغريم مكاتب المولى فكفل به رجل
أجنبي وا الكفيل مكاتب المولى بما كان عليه للمكفول عنه كان بمنزلة
المولى وكفيله”*'. الأمر فيه على ما وصفت لك في ذلك. ولو كان الغريم
أبا المولى أو ابنه أو كان الكفيل أبا المولى أو ابنه فأقر العبد بقبض الدين
من الكفيل أو من الغريم كان مصدقاً في جميع ما وصفت لكء. وبرئ
الغريم والكفيل من مال العبد. 00
36 35
)١( ز - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد أمره مولاه ببيع
جارية له فباعها من رجل أجنبي وضمن المولى الثمن على المشتري لعبده. .. وكذلك
لو أن العبد أقر أن المولى قد قبض الثمن وجحد ذلك المولى فإن المشتري بريء من
الثمن ولا يمين عليه ولا ضمان على المشتري ولا على المولى.
(؟) ز - وكذلك لو كان المال على المولى فكفل به رجل أجنبي بأمره أو بغير أمره.
34-105 أو كان
(4) ف: وكفله.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة الأجنبى العبد. .
باب وكالة"'' الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى
ووكالة المولى بقبض الدين من عبده
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم إن مولاه لحقه دين ألف درهم
لرجل» فوكل ذلك الرجل العبد المأذون له بقبض دينه من مولاه فأقر العبد
تقذ قتف "لالجدمن مولأ تساعيف تكديه رت الجال فاك الولو رين
من الدين» والعبد مصدق فيما قال» ولا يمين على المولى» ويستحلف
العية على 98651 وما دكن نون القبقن :واليياذكر فزق معلفت عرف إن
كل عن البدين لزب اننال فى جنت إيا كان عليد فين أن تن يكن فبيع في
ذلك وفي دينهء فاقتسموا بينهم''' بالحصص. ولو كان المولى هو الذي وكله
و يا ا 0م
فأقر الحو لي انة قد" لتقن النايد عفن اعندة وكذبه رب المال» فإن العبد لا
شرا ذه المانة و[ المول:.بذلك باطل. وكذلك لو.غابيتت الشهوة
قبض المولى للدين وقد ضاع المال في يدي" المولى كان قبضه باطلاء
ولا يبرأ العبد بقبض المولى» ولا يكون المولى وكيلا في قبض دين على
عبده. ألا ترى أن عبده يسلم له بقبضه الدين الذي عليه؛ وعبده ماله» فلا
يسلم له ماله بقبضه؛ لأنه إن سلم له كان وكيل نفسه. فأما العبد إذا وكل
بقبض دين على مولاه فإن وكالته جائزة؛ لأن مال المولى ليس بمال عبده.
ولو كان لرجل عبدان مأذون لهما في التجارة وعلى أحدهما لرجل أجنبي
ألف درهمء. فوكل الأجنبي العبد الآخر بقبض دينه على العبد فأقر بقبضه
وأنكر ذلك رب المال» فالعبد الذي عليه الدين بريء» ولا ضمان عليه ولا
بحي وسشحلف السك الاخر عل ها ادعو سن الفيضن :ناث سحلي نرف
وإن نكل عن اليمين لزمه ما أقر بقبضه في عنقهء فيباع فيه إلا أن يفديه
10 أي توكيل” (0) م ز: ثمنهم.
(*) نز عليه. (5) ف- قد.
(5) مف: أو إقرار. (57) ف المال في يدي» صح ه.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المولى. وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً للمولى أو ابن المولى أو أباه أو
زوجته أو أذاء أو أخته.
وإذا أذن الرجل لعبده في 06 فلحقه دين كثير ف ثم إن العبد أراد أن
يرهن عبدأ من عبيده بعض غرمائه فأبى ذلك بقيتهم. ٠ فللغرماء أن يمنعوه
ذلك ولا يجوز رهنه. وكذلك إن أراد أن يقضي بعضهم دون بعض لم يكن
له ذلك إذا كان الدين بإقرار من العبد. فإن لم يكن عليه إلا ألف"''' درهم
فرهن صاحبها بها عبدأ ووضعاه على يدي المولى وتراضيا بذلك وقيمة
الرهن ألف درهم فضاع الرهق في يدي المولى» فإن الدين على العبد على
حاله» ويضيع الرهن من مال العبد» ولا يكون المولى وكيلاً للمرتهن في
شيء من ذلك. ولو كان الذي وضعا الرهن على يديه عبداً آخر للمولى أو
مكاتباً أو كان. أبا المولى أو ابنه فهلك الرهن فى يدي الذي وضعا
17 ظ]] الرهن على يديه» فإن الرهن بما فيه وقد بطل دين الأجنبى.
ولو كان الذي وضع الرهن على يديه عبداً للعبد المأذون له في التجارة
فهلك فى يديه كان من مال الرجل الأجنبى. ولو كان المال للأجنبى على
المولى فرهنه به رهناً ووضعاه على يدي العبد المأذون له فضاءع”" اهيو يها
فيه وبرئ المولى من الدين. وكذلك لو قال العبد: قد هلك الرهنء. ولا
يعرف إلا بقوله كان القول قوله ويبراً المولى من الدين.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثم أذن العبد لعبد”" مما
> قللحعه بديق فوكل نعف كرام الأرل القبة الاخر
بقبض دينه فأقر بقبضه وكذبه رب المال» فإن إقراره جائز على رب المال»
والذي عليه الدين بريء. ولو أن بعض غرماء العبد الآخر وكل الغند: الأول
بقبض دينه على العبد الآخر فأقر بقبضه كان إقراره باطلاً. وكذلك لو عاينت
الشهوه القيضن ليرا 'العيد الكو من الديدق لأة العبد الأول لا يكو
وكيلا فيما على عبده. ولو كانت الغرماء لم يوكلوا بقبض دينهم وكان على
فى يديه في التجارة
)١( ز: عليه الألف. (0) ف: بصاع.
(9) ف- لعبد. ظ (5) ز - في التجارة.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب وكالة الأجنبي العبد. .
العبد دين على كل واحد منهما ألف درهم» وفي يدي كل واحد منهم
عبد''' له يساوي ألف درهمء فرهن كل واحد منهما غريمه عبله بدينه.
ووضع كل واحد منهما العبد الذي رهن على يدي العبد الآخرء فضاع
الرهنان جميعاًء فإن الرهن الذي رهنه الآخر يضيع من مال الغريم» ويبرأ
العبد الأعلى من الدين. وأما العبد الذي رهنه الأسفل فإنه يضيع من مال
العبد الأسفل» ولا يضيع من مال الغريم. ويبيع”"أ العبد الأسفل بالدين على
حاله؛ لأن العبد الأسفل من مال العبد الأعلى» فلا يكون العبد الأعلى
وكيلاً للغريم”' في قبض الرهن. وأما العبد الأعلى فليس للعبد الأسفل فيه
حق ولا في ماله. فالعبد الأسفل وكيل لكي ©) الغريم”” في الرهن» وقبضه
للغريم قبض.
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير فأحال العبد أحد
الكرماة ديه كان :ربج ايه درن كان جاه عدا كان الله على لجل
الحر فالحوالة باطل؛ لأن على العبد ديناً؟ غير هذاء فلا يجوز أن يحيل
بعضهم دون بعض. فإن لم يكن للعبد على الرجل الحر مال فأحال عليه
أحد الغرماء بألف درهمء فإن الحوالة جائزة /17/11١و] والمحتال عليه
نامك للمال:: :والفض""" برهن الديق «الذق أحالجة:ضاعيب» المال:.:فإن
وكل" الغريم بقبض الدين'' العبد الذي كان عليه أصل الدين أو 3
فأقر بالقبص أو عاينت الشهود ذلك» فإن القتبض ف ذلك نا ”” يه
يكون المولى 7 اندم فى ذلك؛ لآن أصل المال على العبد؛ 3
الع انوا لكي كن ندل كان يوأ بقبضه لم يكن وكيلا. فإن كانت الألف
التى في يدي القابض ردت على صاحبها. وإن كانت قد ضاعت فلا ضمان
)١( ز: عبدا. (؟) ز: ويتبع.
0 ز - للغريم. 0:0 ف - للآخر» صح ه.
(0) ف: للغريم. لد لك
(0») ز: وللعبد. (6) م ز: وكيل.
(9) م ف ز: دين. )٠١( ز: باطلا.
(1)م ف ز + العيدذ. وانظر: المسوطء .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على الذي ضاعت فى يليه؛ لآن الذي ضاعت في يديه كان فيها أميناً ولم
يكن فيها وكيلاء وكان الدافع قد دفع إلى غير الوكيل. ولو كان الذي وكل
شيض الدين عبدا الهرلى اخر أو يمكاتنا للشولن أو انون المولن اه 1ف أء
عبد للعبد المأذون له في التجارة الذي كان عليه الدين» فأقر الذي وكل
بقبض الدين من المحتال عليه» فإن إقراره جائز على الغريم ويبرأ الغريم من
الدين ولا يمين عليه. فإن كان الدين على المولى فأحال به على رجل ثم إن
الغريم وكل عبدا للمولى بقبض دينه فأقر بقبضه أو عاينت الشهود القبض
فإن إقراره وقبضه جائزء ولا يشبه هذا المال الذي كان على المولى فأحال
به المولى المال الذي كان على العبد فأحال به؛ لأن المال الذي كان على
المولى يكون العبد فيه وكيلاء ولا يكون المولى وكيلا فيما على عبله. أللا
ترى أن المال لو كان على العبد فكفل به رجل فوكل الغريم المولى بقبض
الدين من عبده أو من كفيله لم تجز وكالته ولم يكن وكيلاً في ذلك. ولو
كان الدين”' على المولى وبه كفيل فوكل الغريم عبد المولى بقبضه من
مولاه أو من كفيله كانت وكالته جائزة. وكان وكبلا في عن المال إن أقر
أو فامت بينة على معاينة القبض.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أذن العبد لعبد
من عبيله في التجارة فلحقه دين ككين: فوكل بعضص غرماء الأول أو بعض
غرماء 0ك المولى بقبض دينه فقبضهء فإن قبضه ال ولا يكون المولى
06 وكيلا””” في ماله
وإذا أذن الرضيرة لعبذه ه في التجارة فلحقه دين سكاع ثم إن الغرماء
وكلوا '' بقبض الدين ابن العبد /[5/5١ظ] المأذون له في التجارة والابن
حر. أو أباه 5 أحنأة أ ذا رحم محرم منه أو فكاكا لابنه أو عبدأ لابنه
)١( "ك5 المال:
() ف- في شيء من ذلك لأن العبد ين جميعاً مال المولى ولا يكون المولى وكيلا.
ف ز- وكلوا. [
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة الأجنبى العبد. . .
مأذوناً له فى التجارة أو محجور!'' عليهء فأقر الوكيل بقيض الدين وجحد
ذلك الغرماء» فإن الوكيل مصدق في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة
وفي قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أذن”" الرجل لعبده في التجارة فغصب العبد من رجل ألف درهم
فغصبها”" منه رجل آخر فضاعت في يديه» ثم إن المغصوب أقام البينة على
حقه فهو بالخيار. إن شاء اتبع بماله العبد. وإن شاء اتبع الرجل الأجنبي. فإن
اتبع الرجل الأجنبي برئ العبد من المال الغصب. فإن وكل رب المال العبد
و بر لن 8 برقيكن الما لض الأحبي القاضيب قات الوكين يان" قلد فب
المالمة.الغاصضت الأجنبي وكذبه 5 المال» فإن القبض جائز على رب
المالء وقد برئ الغاصب من المال» ولا شيء عليه بعد إقرار الوكيل
القنطنه .ولن كان المتسرمة مه ل ويك "فيان الأجنين الو يكن لف بعد
ذلك أن يتبع الأجنبي]”"” بشيء من هذا المال أبداً. وإنما حقه على العبد.
فإذا أخذ المال من العبد اتبع العبد الأجنبي بما أخذ منه. فإن لم يأخذ
المغصوب من العبد شيئاً حتى وكل مولى العبد أو الأجنبي بقبض المال من
اسه فاق الوكين القيفن أن سايع: دلق الشتهوده :تان كان الو كي عضو
المولى فوكالته باطل ولا يكون قبضه قبضاً. وإن كان الأجنبي هو الوكيل
فوكالته جائزة وإقراره بالقبيض جائز على رب المال. ْ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى دبر
عبده فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المولى بالقيمة ولا شيء لهم على
العبد مما بقى من دينهم حتى يعتق. وإن شاؤوا اتبعوا العبد بجميع دينهم
وأبرؤوا المولى من القيمة. فإن اختاروا اتباع"3ا العرلى #بالقيةا نوو كلو 1
العبد بقبضها من المولى فأقر أنه قبضها فضاعت في يده أو عاينت الشهود
(-- ل وجو 10 اد
(6) م: فقبضها. ):) م أوء» صح ه.
(5) م ف: لمولاه. (5) ز: أنه.
(0) ف: لم يجز. (4) الزيادة من الكافيء» 88/7و.
)09( م ف ر: اتبع . (١61)م ف ز: وكلوا.
بيس ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
القبض» فإن قبضه باطل لا يجوز على الغرماء ولا يكون وكيلاً في شيء من
ذلك لآن: أضن. المال غلية,. الا ترى: أنه لو أعتق كان للقرماء أن ياخدوة
بجميع دينهم. أفلا ترق" أنه يبرئ نفسه من يَقْبض دينه ين ولو كان
الغرماء اختاروا اتباع العبد بدينهم ثم" وكلوا المولى بقبض دينهم من عبده
كان هذا باطلا أيضاًء وكان هذا والأول /[7/6١و] سواء. فإن أعتق المولى
عبده المدبر بعدما اختاروا اتباع العبد فلا ضمان لهم على المولى. فإن وكلوا
المرلى تعن لدي ون الع يد الخير أو قبل العتق وأقر المولى بعد العتق
أنه قد '' قبض منه دينهم بعدما أعتقه» فإن كانت الوكالة من الغرماء 7
العتق فقبض المولى باطل لا يجوز عليهم؛ لأنه حين وكل غير وكيل» فلا
يكون وكيلا بعد العتق بتلك الوكالة. فإن كانوا وكلوه بعدما أعتقه فوكالتهم
جائزة» وإقراره بالقبض جائز عليهم إن صدقوه أو كذبوه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير وقيمة العبد ألف
درهم نأعتقه المولى» فإن الغرماء يتبعون العبد بدينهم كله ويتبعون المولى
بقيمة العبد» ولا يكون اتباعهم العبد يجميع دينهم إبراء للمولى» ولا يكون
اتباعهم العولن بالقينة إبواة”*؟ للعبد, فإن أترؤوا العبد من دينهم كله كان
بريئا وبرئ المولى أيضاً من القيمة. وإن أبرؤوا المولى أيضاً من القيمة كان
لهم أن يتبعوا العبد بجميع دينهم. فإن وكلوا المولى بعدما أبرؤوه بقبض
دينهم من العبد فأقر بقبضه كان إقراره جائزاً على الغرماء؛ لأنهم وكلوه ولا
دين لهم عليه. ولو كانوا وكلوا المولى قبل أن يبرئوه من القيمة لم يكن
وكيلا في قبض 0 الذي على العبد المعتق. وكذلك 3 أبرؤوا المولى بعد
الوكالة لم يكن وكيلا فق تق الذي 77" إلا أن وواكلوف يسك الجر لقو ولو انوا
أبرؤوا العبد من دينهم على أن يتبعوا المولى بقدر القيمة من دينهم وتراضوا
على ذللك نعييعا كان جائزاً وكيوا العبد من الدين» ويتبعون المولى بالقيمة.
(5)- أي أن الذي يقبضن دهه نييرئ نفسة غزة. الدية» :والانسان: له يكوةوكيلة فى قفد
فين على اتنسف ادف ارطع 14/98 1
(0) ز- ثم. (9) نز - قد.
(4:) ف إيراء. (5) ز + الذي على العبد المعتق.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة الأجنبي العبد. .
فإن تَوَى ما على المولى رجعوا على العبد من دينهم بقدر القيمة» وكان هذا
بمنزلة الحوالة. فإن لم يَيْوَا'' ما على المولى حتى وكلوا العبد بقبض المال
مف العوالي قافن ال شامق اده وان ل 13 ل دا عفان
وله كرون وك لأن أصل المال عليه فلا يكون وكيلا في دين أصله عليه.
وإذا أذن الرجل لعبده”" في التجارة فلحقه دين كثير ثم مات المولى
وعليه دين كثير يحيط بماله كله أو لا دين عليه» فوكل غرماء العبد 7
بقبض دينهم من العبد فأقر”** الوارث بقبضه أو عاينت الشهود القبض.
5 المال في يدي الوارث. ظ] فإن الوكالة في هذا باطل» 9
يكون الوارث وكيلا فى ذلك؟ لأن العبد فال الواوك. الا تر أنه لو اميق
م قضى الغرماه جميع ديتهم عتق العبد. أفلا ترى أنه عبده وأنه يبرأ بقبضه
فلا يكون وكيلاً في شيء من . ذلك. ولو كان غرماء العبد وكلوا بعض غرماء
اللديلاء قرفن تنه هرق 0 ةف و البائب الأول سواءء ولم يكن وكيلا
فى شيء من م ذل ولو كان الميت لا دين عليه وقد ترك ثلاثمائة درهم
سوى العبد المأذون له» وقد أوصى بثلثي"' الثلاثمائة أو نصفها لرجل»
فوكل غرماء العبد الموصى له بقبض دينهم من العبدء فأقر بقبضه أو عاينت
الشهود ذلك» فإن إقراره بالقبض باطلء وكذلك معاينة الشهود. ولا يكون
الموصى له وكيلاً في الدين على العبد المأذون له؛ لمحي ىمد
اليكو السك هن :غال: الحكء ألا ترق أني لو جعلته وكيلا واعرق” ” إقرارة
على الغرماء نل لبحق الميت. هين كان ذلك الدين في رقبة 'العيه رسلكت
له وصيقة: أولا ترئ أنه شريلك في مال الميكه نعرلة الواوكه .وقد قال ابر
يوسف ومحمد: الو أن ولد أوصى رجن بالف و يه م
)١( ز: لم يتوى. (0) مز: قبض
(6) ز: لعبد. (5) ز: فإقرار.
(0) ف ولو كان غرماء للدي وكلوا يعضن؛ غرماء السيد بقبض دينهم من العبد كان هذا
والباب الأول سواء ولم يكن وكيلا فى شيء من ذلك.
(0) ف: بثلث. 0 “6 م: فأجزت.
(4) ف ثم. (9) ز: بعينها.
بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
باق" الموضى وله مال كثير يخرج"'' الألف من ثلثه. ثم إن الموصى له
كنيد ورجل اجو لليف على رجل بذين ١ أن شهادة الموصى له باطل ؛ لآنه
ريك فى الخال الا ترى أن هال السيف كلها كثن كان فى للق معي
للموصى له. ولو أن العبد المأذون له في التجارة مات مولاه ولا دين على
المولى وعلى العبد دين كثير وقد ترك المولى ثلاثمائة درهم وقد أوصى
لرجل بثلثها فأعتق الوارث العبد فإن عتقه جائز. فإن اختار الغرماء اتباع العبد
وأبرؤوا الوارث من القيمة ثم إنهم وكلوا الموصى له بقبض دينهم من العبد
ريت وكذبه 0 فإن 0 00-6 والإقرار 0 00
اا بويا وسار بدو 4
الوارث» فأقر الموصى له بالقبض أو عاينت ذلك الشهود وقد ضاع المالء
فإن الوكالة في هذا باطل» ولا يجوز قبض الموصى له على الغرماء؛ لأن
القيمة التي على الوارث من مال المولى”"'. فالموصى له شريك /[78/5١و]
ف :تلك القدمة.
وإذا أذن الرجل 0 في 0 فاده دين كثير ّ إن 0 باع
57 ا 0 فإن وكل الغرماء كيده
مأذون له في التجارة أو محجور عليه بقبض الثمن الذي استهلك المولى
فأقر العبد بقبضه أو قامت به بينة» فإن الوكالة فى هذا باطل» ولا يكون
ع 6 لأن اميل الدين على | الغيده آلآ ترى: أن 00
د يت ظ
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد دفع
ألفأ مما في يده مضاربة إلى رجل بالنصف فذلك جائز على غرماء العبد
(9) ف المولى» صح ه.
, تحرج.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة الأجنبى العبد. .
وعلى مولاه. فإن ام شترى المضارب بالألف عبدأ وقبضه '' ولم ينقد الشمن
حتى وكل الذي باع العيه فق المقناربيه اليك الماذوون النه يقن التمي و
وكل مولى العبد بقبض ذلك» أو وكل بعض غرماء العبد بقبض ذلك». فأقر
الوكيل بالقبض أو قامت البينة على معاينة القبض» فإن الوكالة في ذلك كله
اط دولا جرد القفى على البائةة ولأكون المر" !"بولا فرلا ول اعد
من غرماء العبد وكيلاً فى شىء من ذلك. ولو كان الثمن قد دفعه المضارب
إلى الذي باعه العبد» ولم يدفع العبد إلى المضارب حتى وكل المضارب
بعض من ذكرنا بقبض العبد من البائع» فأقر الوكيل بالقبض وكذبه
المضارب» فإن إقراره جائزء والوكالة في هذا جائزة.
َك أ5ك المجل العبده كن التجارة فلحفه دين كتين أو الت بلحت بست
وجب للعبد ولرجل أجنبي على رجل دين ألف درهم هما فيه شريكان» ثم
إن الشريك وكل العبد بقبض نصيبه فقبضه وأشهد على ذلك وعاينت الشهود
القبيضء فهلك المال فى يدي العبد قبل أن يدفعه» فإن المال الذي قبض لا
يكون حصة الأجنبي» ولكن الذي قبض يهلك من حصتيهما جميعا. وتكون
الخمسمائة التى بقيت على الغريم بين العبد وشريكه نصفين؛ لأن العبد لو
كان وكيلاً في ذلك وكان ما قبض للأجنبي كانت قسمته جائزة لنفسه على
الأجنبي » فلا يكون الرجل 0 ظ] ايها لنفسه. ولكن كل شيء قبضه
العبد للأجنبي فهو من مالهما جميعاًء وقبضه لنفسه يكون قبضاً لنفسه. | 0
هنو من مال العبده وإن لم يهلك كان للاجنبي أن يأخذ نصفه. ٠. ولو
المولى من نصيب الأجنبي فهو من نصيبهما جميعاًء إن تَوَى توى من مالهما
يها وان كاز عقن" العة ونه كان قبفنى :المال اند ا على الاتنبي إن
توى المال في يدي المولى توى من مال الأجنبي. وكذلك لو أقر المولى
)١( ف ز: وقفبض. (؟) ف: للعبد.
(6) ف: وإن.
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالقبض ولم يعاين الشهود ذلك كان إفراره جائزاً على الذي وكله ؟ لآنه وكله
فل للق فإقرازة: وهخارنة القدهووة سسواء.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير أو لم يلحقه ثم إن
رجلا دفع إلى المولى عبداً وأمره ببيعه فباعه المولى من عبده فبيعه باطل في
قول 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن كان الرجل أمره أن يبيعه من عبله
فباعه منه. فإن كان العبد لا دين عليه ال باطل”"*'؛ لأنه إنما باع العبد
لنفسه. وإن كان باعه من عبده وعلى 257 0 فالبيع جائز 0 والعهدة
في هذا على الآمرء ولا عهدة على المولى؛ والذى بلي قبض الثمن من
العبد المأذون له ودَفُعَ العبد إلى العبد المأذون :0* ' الآمرُء لأني لا أجعل
على المولى عهدة. وهو لو أقر بقبض الثمن لم يصدق. فإذا كان لا يصدق
على ذلك لم يكن وكيلاء وكان الآمر هو الذي يلي دفع العبد وقبض انور
وكذلك لو أن الآمر دفع إلى المولى ألف درهم وأمره أن يشتري له بها
جارية مما فى يدي العبد المأذون له في التجارة وعلى العبد دين أو 0
عليه فإن لم يكن عليه دين فالشراء باطل. فإن كان عليه دين فالشراء جائز.
والذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية الآمر. ولا يجوز قبض المولى للجارية
على الآمر؛ لآن البجارية جارية اللعول. ولو كان الآمر دفع جا ذحة له إلى
العبد المأذون له في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه» وعلى
العبد المأذون 0 ' دين أو لا وين غلية:<فان بيعه جائز.ء ويدفع اليد
امسا إلى مولاه» ويقبض منه الشمن. والعهدة ة في هذا على العيك؟
/[179/1و] لأن العبد يكون وكيلاً فيما وجب للآمر على المولى» ولا يكون
المولى وكيلا فيما وجب للآمر على العيد: ولو كان لامر دفع إلى اعد
ألف درهم وأمره أن يشكرى. لها بها تعاررة هو المولن فاشترى له جارية بهاء
ا 59 زد ياطل.
0 ز: عبد. (5:) ز: جاز.'
)2 م له.
(5) ف - في التجارة وأمره أن يبيعها من مولاها فباعها منه وعلى العبد المأذون له.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة الأجنبى العبد. .
"وعلن العبد دين أو لا دين عليه فإن الشراء جائزء ويدفع العبد الألف التي
في يديه إلى المولى فيأخذ منه الجارية» وقبضه''' الجارية جائز على الآمر
إن أقر بذلك العبد إقراراً أو قامت به البينة. وكذلك لو أن الآمر لم يدفع
إلى العبد شيئاً من الثمن كان البيع''* جائزاء وأخذ الثمن من الآمر فدفعه
إلى المولى. فإن قبض العبد الجارية كان قبضه جائزاً على الآمر. فإذا دفع
العبد المأذون له في التجارة إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح
فيها ألفأ أو لم يربح فيها شيئا حتى دفع رجل إلى العبد أو إلى مولاه أو
الن عقي عرماقة ددا وام
باطل في قياس قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان أمره
أن يبيعه من المضارب بعينه فباعه منه بجميع ما في يديه من المال فبيعه
جائزء والعهدة ة في هذا على الأمرع والذي يلي دفع العبد إلى المضارت
وقبض الثمن”*' الآمرء ولا يكون المولى ولا عبده المأذون له ولا أحد من
غرمائه وكيلا في ذلك. ألا ترى أن المال الذي في يدي المضارب للعبد أو
لمولاه أو لغرمائه» فلا يكون أحد” منهم وكيلاً في شيء من ذلك. وكذلك
لو كان المضارب اشترى بالمضاربة عبداً يساوي ألفأ أو يساوي ألفين» ثم
إن رجلاً دفع إلى بعض من ذكرنا مالا وأمره أن يشتري له به العبد الذي في
يذ المشناريي: اشر اوه معان ؛ والذي يلي القبض ودفع الثمن في هذا
الآمر؛ لأن قبض بعض ما ذكرنا من المضارب لا يجوز على الامر. وكل
من جعلناه في جميع هذه الأبواب غير وكيل وأبطلنا قبضه فإن الذي عليه
النو اتتوسو ماعب الديو: بد ارقن زوفي" على ,ند هذا الو كيل
برضاهم جميعا"» فضاع الرهن في يدي الوكيل» فإنه يضيع من مال الذي
عليه الدين» ولا يضيع /[/*ظ] من مال الذي له الدين؟ لأنه كن
وكيلاً في ذلك. وكل من كان وكيلا في قبض الدين في جميع هذه الأبواب
)١( ز: فقبضه. (145 1 العنل:
0) م فاز: أو أمره. ' )5ف التمن
00( م ف و5 لأحد. (5) ف: ووصفاه.
0000
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حراه يسبب ب 5
فإنه إذا وضع الرهن على يديه برضى المرتهن” فضاع في يديه فإنه''' يضيع
من مال المرتهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
36 35
باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى"' إياه
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فباع العبد واشترى فصار عليه من ذلك دين كثير»ء فقدمه الغرماء إلى القاضي
وذلك”'" 'يخضيرة المولن #فأراذوا :نيعة» “فإن القاضى لا يعحل عه ولكده
ينظر. فإن كان عنده مال حاضر نظر””' هل له من مال غائب يرجو قدلومه أو
دين يرجو أخذه عاجلا. فإن كان له شيء من ذلك يلزم"' به القاضي لم
يعجل”"' ببيعه. وإن لم يكن عنده شيء من ذلك باعه في الدين إلا أن يفديه
مولاه. ولا يباع إلا بمحضر من المولى. فإذا باعه القاضي قسم ثمنه بين
اكثر من الثمن أو أقل. ولا سبيل لهم على العبد فيما بقيى من دينهم حتى
يعتق. فإن اشتراه مولاه الذي باعه القاضي عليه للغرماء من بعد ذلك لم
يتبعه مما بقي من ذلك الدين قليل ولا كثير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمكد. ٠ [
وكان ا معديفة اراس ويوسك تود إن" أذن: له :مولاه الدعياعة عانة
القاضي بعدما اشتراه فلحقه دين كثير فبيع لغرمائه لم يشارك الغرماء الأولون
بما بقي من دينهم هؤلاء الغرماء الآخرين؛ لأن القاضي قد كان باع للأولين
مرة» فلا سبيل لهم على الثمن الثاني» وإنما الثمن الثاني لغرماء الآخرين.
)١( ف - برضى المرتهن» صح ه. 0 إن
(9) ف : العبد. (85) ز+ وذلك.
(0) ز - نظر. (0) ز: تلزم.
0 ف ز: ولم يعجل.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع القاضي العبد المأذون له. .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فام شترى وباع ثم إن المولى باع العبدء فإن كان العبد لا دين عليه فبيع
المولى جائز. وإن كان عليه دين فبيع المولى باطل إلا أن يقضي المولى
الدين أو يكون في الثمن وفاء بالدين فيعطيه المولى الغرماء. فإن لم يقض”'
المولى الدين ولم يكن في الثمن وفاء فالبيع مردود إلا أن يجيزه /51/٠5١و]
الغرماء. فإن أجازه الغرماء فهو بمنزلة بيع القاضي العبد للغرماء في جميع ما
وصقت لك
وقال أبو حنيفة ومعحمد . إذا أذن الرجل لعبذه ف التجارة فلحقه دين
كثير فباعه المولى بغير أمر من الغرماء وقبضه المشتري» ثم جاء الغرماء
يقدروا على البيع» فلا خصومة بينهم حتى يحضر البائع» ولا يكون
المشتري حفييا لي ل البيع ؛ أن الغرماء إنما ادعوا أن دينهم كان
على العبد في يد البائع» ولم يكن لهم على العبد دين في يد المشتري» فلا
البائع وبين الغرماء في رقبة العبد حتى يحضر المشتري. وقال أبو يوسف إذا
حضر البائع ولم يحضر المشتري وقد قبض المشتري العبد كما قال أبو
حنيفة في ذلك. فإن حضر المشتري ولم يحضر البائع فالمشتري خصم؛ لأنه
يدعي رقبة العبد. ات مااي إلا ليون عد فإذا
وقدروا على البائع ولم يقدروا على العبد وأرادوا أن يضمنوا المولى قيمة
العبد 00 وكان البائع خصما في ذلك. فإن ضمئوا البائع القيمة
لسرا بينهم بالحصص. ٠ يضرب كل رجل منهم بجميع دينه في تلك
3:10 لم رضي (5؟) ف: في بعض.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ج١١ كل بل7777070707077ببس
القيمة. وكان الثمن الذي باع به البائع العبد للبائع لا حق للغرماء فيه.
وجاز البيع في العبد للمشتري» ولم يكن للغرماء على العبد سبيل. وكذلك
لو أجازوا البيع كان لهي الكمن» :وهيرا البائع من القيمةء وأخذوا الثمن
الي اي فإن هلك الثمن في يدي البائع قبل أن يقبضه
الغرماء من البائع هلك من مال الغرماء» وبرئ البائع من القيمة والثمن»
وسلم العبد للمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد حتى يعتق. فإذا عتق
اتبعوه بجميع دينهم. وكذلك لو أن الغرماء أجازوا البيع بعدما هلك الثمن
في يد البائع كان بمنزلة هلاكه بعد إجازتهم البيع. وكذلك لو أقر البائع
٠5[/ ظ] أنه قبض الثمن"' من المشتري وهلك في يده قبل إجازتهم
حي ار الله وااو لي لم يقبض من الثمن شيئاً قليلا
ولا"'' كثيراء وقد أجازوا البيع بعد إقراره بذلك أو قبل إقراره» فإن البيع
جائزء والبائع مصدق فيما ذكرت من ذلك مع يمينه» ولا شيء للغرماء على
العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. فإن اختاروا بعض الغرماء
ضمان القيمة واختار بعضهم الثمن كان للذين اختاروا ضمان القيمة حصتهم
من القيمة» وللذين اختاروا ضمان الثمن حصتهم من الثمن على قدر الدين.
تقسم القيمة على الدين كلهء فيأخذ الذين اختاروا ضمان القيمة من البائع
حصتهم من القيمة» ويقسم الثمن على الدين كلهء. فيأخذ الذين اختاروا
ضمان الثمن حصتهم من الثمن. ويكون ما بقي من الثمن للبائع بما ضمن
من القيمة. ولو كان العبد والمشتري حاضرين مع البائع فأجاز بعض الغرماء
لجرو طن ممصو لم بحن من الع كلدل ول كتير وباع القاضي العبد
د ل ا 1 ااا ل
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن القاضي 3
العيد للغرماء في دينهمء فضاع الثمن في يدي الأمين الذي باعه للغرماء ثم
010 اوسا 66 1 او لا
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع القاضي العبد المأذون له. .
وجد به المشتري عيباً فرده» فإن القاضي يأمر الأمين أن يبيعه مرة أخرى
وكين بعيية بوياختة الشوو» النندا بالستعدري الأول الذي افنترى: العيلة اكرذء
بالعيب فيوفيه الثمن. فإن كان الثمن الآخر أقل من الثمن الأول غرم الغرماء
0 00 الفضل على الثمن الآخر حتى يوفوه جميع الثمن الذي نقد
مين للأول"١ ا غرم علن: الامية: وإ كان الثمة الآخر أكدر هن الكمرة
07 بدأ بالمشتري الأول فأعطي”'' جميع حقهء وقسم ما بقي بين غرماء
العبد. فإن لم يكن القاضي باعه للغرماء ولكن رب العبد باع العبد للغرماء
برضاهم وأمرهم» وقبض الثمن فضاع في يدهء ثم وجد المشتري بالعبد عيبا
فرده على البائع بإباء”" اليمين أو ببينة قامت على العيب أو بعيب لا يحدث
مثلهء فإن القاضي يبيع العبد فيوفي المشتري ثمنه. فإن كان الثمن الآخر
ينقص عن الثمن”* الأول غرم المولى”*' البائع الفضل من ماله فدفعه إلى
المشتري الأول ثم رجع /[6/ ١ و] به على الغرماء؛ لأنه باعه لهم بأمرهم
وإن كان 'القمت الآخر أكفر غم الثمن الأول بدي بالمتكرئ الأول ».فا حد
بجميع ماله» وقسم ما بقي بين غرماء العبد. وإن كان العبد رد على المولى
البائع بإقراره بعيب يحدث مثله بيع العبد ودفع التمن الى اليتشترف الاول:
وإن كان الثمن الأول أكثر ضمن البائع الفضل للمشتري الأول» ولم يرجع
على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن بقليل ولا كثير» إلا أن تقوم له بينة
على العيب أنه قد كان بالعبد قبل أن يقبضه المشتري الأول. فإن أقام بينة
على ذلك رجع على الغرماء بما ضمن من فضل الثمن. وإن لم تكن له"
بينة استحلف الغرماء على علمهم. فإن حلفوا لم يرجع عليهم بشيء مما
دو وإن لم يحلفوا رجع عليهم بما ضمن من الفضل. ولو كان العبد
حين رد على أمين القاضي أو على المولى البائع بالعيب في جميع هذه
الوجوه مات قبل أن يباع البيع الثاني» رجع المشتري إن كان أمين القاضي
هو الذي باع العبد على الغرماء بالثمن وأخذه منهم. ولا ضمان على الآمين
(1)'افةة :ا الاول: (؟) ز: فأعطا.
)سراما 45 ع الم
(5) ف - المولى» صح ه. (9) ف له.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فى شيء من ذلك. وإن كان المولى هو الذي باع العبد فرده القاضي عليه
فمات فى يده قبل أن يباع البيع الثاني» ضمن المولى البائع الثمن للمشتري»
ورجع به على الغرماء ل أن يكون القاضى رده عليه بإفراره بعيبف يحدث
ل ل ل ال وت به على
0 3 أن تقو م له ا 0 أو ناض 00 اليمين. ولو كان"
: ا 5 : 0
في بيذيه عرم الثمن. للمشتري. ولم در جم به على الغرماء. إن ا عليه
بعيب يحدث مثله أو بعيب لا يحدث مثله فهو سواء؛ لآن هذه إقالة. فإنما
: 3 فره 1 ٠ ثُُ ]اك ١]أاك5
يلزم التمن المردود عليه العبد. ولا يلزم الغرماء شيء من ذلك. وكذلك
لو كان العبد لم يمت كال للموذود عليه» ولا شيء للغرماء فيه» ويعغرم
المردود عليه الثمن للمشتري. فإن أراد الغرماء بيع العبد فكان فيه فضل على
الثمن الأول لم يكن لهم ذلك؛ لخم بروسمي إنما رد على
البائع بغير قضاء قاض» فصار بمنزلة الإقالة.
/[/ ظ] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل
لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء ثم إن المولى باع العبد بألف درهم
وقبضه المشتري ونقده الثمن وغَيِّب العبدء» فحضر الغرماء فهم بالخيار. إن
شاؤوا ضمنوا المشتري قيمة العبد. وإن شاؤوا ضمنوا البائع القيمة. فإن
. ضمنوا المشتري قيمة العبد يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه
إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل. وإن اختار الغرماء أن يضمنوا البائع
القيمة سلم البيع فيما بين البائع والمشتري» ولا سبيل للغرماء على العبد ولا
على الثمن» لاون القيمة فيقتسمونها بينهم بالحصص على قدر دينهم.
وأيهم اختار””'' الغرماء ضمانه برئ الآخر. فإن تَوِيَت”* القيمة على الذي
اختاروا ضمانه لم يرجعوا على الآخر بقليل ولا كثير.
)١( ز: ولو كاكان. اناد ا
306 اليفيد: 5-6 وأنهم اختاروا.
0( توي وتو أ هلك» وقد تقدم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع القاضي العبد المأذون له. . .
وقال أبنو تقثيفة وأبو موسنه ومحفننا:: إن اختان الغوماء أن تفيهنوا
البائع القيمة أو المشتري ثم ظهر العبد بعد ذلك فلا سبيل لهم عليه» إن
كان القاضي قضى لهم بقيمة العبد على الذين اختاروا ضمانه ببينة قامت لهم
على اقبهة العة”'" أو إن نين مف الذى حتهية القيمة: ون كان العاف
ضمية الذيى التعاووا “ضيناته فيه" الغين"" كقوله:في الكمينة: ونن ادع
الغرماء أكثر من ذلكء» فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا القيمة وسلموا
العبد. وإن شاؤوا ردوا القيمة وأخذوا العبد فباعوه في دينهم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن اختاروا أن يضمنوا البائع
قيمة العبد فضمنوه ذلك وأخذوا القيمة فاقتسموها فيما بينهم بالحصص على
قدر دينهمء ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا فرده
على البائع بالعيب الذي دلس له بقضاء قاضء فإن البائع بالخيار. إن شاء
أخذ من الغرماء القيمة التى دفع إليهم وبيع لهم العبد في دينهم. وإن شاء
سلم لهم القيمة وكان العبد له على حاله. فإن كان البائع قد علم بالعيب قبل
أنسبعه المشترى :قروه«علن المشترف وذلك: العيي 5 .قإن كان: الغرماء
ضمنوا البائع قيمته وبه :العيب سلمت القيمة للغرماء» ولم يكن للبائع عليها
سبيل. وإن كان الغرماء ضمنوا البائع قيمة العبد صحيحاً كان للبائع أن يأخذ
منهم القيمة» وسلم لهم العبد فيبيعونه في ديئهم. وإن شاء البائع /57/11١و]
سلم لهم القيمة وأمسك العبد؛ لأن الغرماء حين ضمنوا المولى القيمة كان
بمنزلة بيعهم العبد. ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا عبد فباعه فضمن
مران العط النافنيي أنه ناج قا قد إن الجنضي رو للقي على
البائع عبت له أن يرقة: رذلك: الفت على هو لأفدويا حل ننه القيفة؟ لانه
حين ضمنه القيمة صار بمنزلة البيع. فكذلك الأول. ولو أن المولى باع عبده
)١( ف: لهم قيمة على العبد. (؟) م: بقيمة.
(0) ز - أو بإباء يمين من الذي ضمن القيمة وإن كان القاضى ضمن الذين اختاروا ضمانه
قيمة العبد.
(5) ف: العبد. (8) .50 إن المولى»
(535) ف العيد.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جو كب ب ري
المأذون له > في التجارة وعليه دين كثير فقبضه ماري بغير أمر من الغرماء
فغيّبه» فضمن الغرماء المشتري القيمة فاقتسموها بر بينهم بالحصص. ورجع
المشتري على البائع بالثمن الذي أعطاهء ثم إن دام ظهر في يدي
المشتري» فهو للمشتري لا سبيل للبائع عليه. فإن وجد به المشتري عيبا قد
دلس له رده على الغرماء وأخذ منهم القيمة» وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه
بينهم بالحصص إلا أن يشاء المشتري أن يسلم لهم القيمة ويأخذ العبد بعينه.
وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة''' ولم يضمنوا المشتري»
ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا قد''' دلسه البائع فرده القاضي عليه بإقرار
من البائع بالعيب» والعيب يحدث مثلهء فلا سبيل للبائتع على الغرماء في
القيمة التي أخذواء إلا أن يقيم البائع البيئنة أن العيب كان بالعبد قبل أن
يبيعه. فإن لم تكن”"' له بينة على العيب استحلف الغرماء البتة. فإن حلفوا
لسك لي اليد |لكى.* ضمئوهء وبيع العبد للغرماء في دينهم. وإن كان
المشتري رد العبد على البائع بذلك العيب بغير قضاء قاض وذلك العيب
يحدث مثله أو لا يحدث مثله. فإن العبد للبائع» ولا سبيل للبائع على
القيمة التي ضمنه الغرماءء ولا خصومة بين الغرماء ولا بين البائع فى شيء
من أمر هذا العبد. وكذلك لو كان البائع أقال المشتري البيع. وكذلك لو كان
المشتري بالخيار في العبد ثلاث فرده بخيار بعدما ضمن الغرماء البائع القيمة
لم يكن للبائع”*' أن يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. وكذلك لو كان
المشتري أرسل رسولا فقبض العبد من البائع ولم يكن المشتري رآه فضمن
الغرماء البائع القيمة» ثم رأى المشتري العبد فلم يرضه'”“ فرده على البائع
)١( ف - ويأخذ العبد بعينه وإن كان الغرماء اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة.
50 وي الة ارو على الخوماء و اخل منهم القيمة وبيع العبد للغرماء وقسم ثمنه بينهم
بالحصص إلا أن يشاء المشتري أن يسلم لهم القيمة ويأخذ العبد بعينه وإن كان الغرماء
اختاروا أن يضمنوا البائع القيمة ولم يضمنوا المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا
ل م
(4015حيكن: (4) م + البائع.
)00( ز: يرضأه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب بيع القاضي العبد المأذون له. .
بخيار الرؤية» لم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء بشيء من القيمة التي
بالخيار وقد دفع اعرد إلى 5006 فضمن الغرماء البائع القيمة» ثم إن
البائع لقنا ورد العسنولةا وقنية.هز "١ العيية الاتزى لو أن رعلا غصب
رجلا عبد فباعه الغاصب من رجل ودفعه إليه والشدرى بكرا لكان ثم إن
رب العبد ضمن البائع القيمة. فإن البيع يسلم للمشتري ويكون على خياره.
فإن رد العبد على البائع ين البيع سلمت القيمة لرب العبدء
ولم يكن للبائع الغاصب عليها سبيل. عي 0
المأذون له في التجارة إذا باعه مولاه.
07 أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى باع
عبده بغير أمر من الغرماء فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه فإن العتق موقوف.
فإن قضى المولى الغرماء دينهم أو كان في الثم وفاء فال الغرماء دينهم من
الثمن وأجاز”*' الغرماء البيع عتق العبد على المشتري. وجاز البيع فيما بين
المشتري والبائع. وإن كان الغرماء لم يأخذوا دينهم ولم يكن في الثمن وفاء»
أو كان في الثمن وفاء فيلك فهلك الثمن في يدي 0 وأبى الغرماء أن يجيزوا
البيع , وأبى البائع أن يقفبض الدين عن هك 4 فإن القاضي يببطل العتق
ويبيع العبد 0 أن 0 0 فاسداء 0 ا 0 أو
النمن وفاء ولم يقض 0538 ولا لتر لخم 5 فإن العف مض اج
يرد» والغرماء بالخيار. إن كناووا أجازوا البيع ا الكو وإن شاؤوا
ضمنوا البائع القيمة. فإن ضمنوا البائع الشببة ذن الغيز "لبان" وان
٠ ضمنوأ المشتري القيمة رجع المشتري على البائع بالكمزا: ول كان المشتري
0 وي ا ل« د (5) .م: الخيا
(0) ف: أو أجاز. ٠ (5) م: وأجازوا؛ ز: أو أجازوا.
(208 5 على عيدة: (83-9 أو حيقضا.
0تدة واحدان . " (8) عزن التو
(9) ز: البائع.
ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باع العبد بعدما قبضه أو وهبه وقبضه الموهوب له ثم حضر الغرماء» فإن
أجازوا البيع جاز وكان الثمن للغرماء وجاز بيع المشتري وهبته. وكذلك لو
أبوأ الغرماء العبد من دينهم أو ضمنوا البائع 0 أو ضمنئوها المشتريء» فإن
البيع الذي باع المشتري والهبة التي( وهب المشتري جائزة. ولو أن البائع
وهب العبد لرجل وقبضه ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة ثم إن البائع رجع
في هبته بقضاء قاض" أو بغير /[57/1١و] قضاء قاض””" فلا سبيل له على
القيمة» والعبد للبائع . ولا سبيل للغرماء عليه في شيء من دينهم حتى يعتق.
فإذا عتق اتبعوه بدينهم الذي بقي لهم. ولو كان رب العبد حين رجع في هبته
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم وجد بالعبد عيباً ينقصه من القيمة التي
ضمنه الغرماء فإن رب العبد بالخيار. إن شاء أخذ منهم القيمة التي دفع إليهم
وبيع العبد لهم في دينهم. وإن شاء سلم لهم القيمة وكان له العبد على حاله
ولم يرجع عليهم من القيمة بقليل ولا كثير. فإن علم بالعيب ثم أعتق العبد
ا و ا ا م
ول يكن للباضع أن :برسم على الشرماء رفن قلاف القيعة يقليل ولا كتير فإن
كان البائع أعتق العبد قبل أن يعلم بالعيب أو دبره أو كانت أمة فوطئها أو
حدث به عيب عنده» فإن البائع لا يقدر على أخذ القيمة من الغرماء» ولكن
العبد يقوم صحيحا ويقوم وبه ذلك العيب الذي وجده البائع به فيرجع البائع
على الغرماء بقدر ذلك العيب من القيمة التي أخذوا. فإن وجد بعضهم ولم
تح ينها أخد الذين وجد بحصتهم من ذلك النقصان. فإن قالت الغرماء
حين أراد البائع أن يرجع عليهم بالنقصان: نحن ندفع إليه القيمة ونبيع العبد
في دينناء فذلك لهم إلا أن يكون البائع أعتق العبد أو دبره. فإن كان إنما
حدث به عيب أو كانت جارية فوطئها فلهم أن يدفعوا إليه القيمة. وسيعون
الْعَيد والأمة'*' في دينهم إلا أن يشاء البائع أن يسلم القيمة كلها. فإن اختار
ذلك لم يكن للغرماء على العبد ولا على الجارية سبيل. وإن كان وطئ
)١( ز: الذي. 030 ز: قاضي.
ف 4 قاف (5) م: وللامة.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
الجارية غير البائع رجع البائع على الغرماء بنقصان العيب من القيمة» ولم
يكن للغرماء أن يدفعوا إلى البائع القيمة ويأخذوا منه الجارية؛ لأن البائع قد
وجب له عقر على الواطئ» فإذا وجب له عقر أو أرش من قبل الجارية لم
يكن للغرماء على الجارية سبيل. ظ
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير ثم إن البائع باع
العبد بغير أمر الغرماء وقبضه المشتري» ثم إن الغرماء ضمنوا البائع القيمة»
ثم إن العبد ظهر في يدي المشتري فوجد به المشتري عيبا لا يحدث مثله.
فلم يرده بذلك العيب حتى حدث عند المشتري عيب آخر فإن /47/11١ظ]
العتدرئ لا يقدر على رد العبد بالعيب. على البائع بالعيب"'؟ الذي حدث
عنذه ) ولكن المشتري يرجع على البائع بفضل ما بين الصحة والعيب من
الغرماء من القيمة التى ضمنوه بقليل ولا كثير. فللبائع أن يرجع بحصة العيب
من القيمة التي غرم للغرماء'". ولو كان البائع حين أراد المشتري أن يرجع
عليه بنقصان العبد رضى أن يأخذ العبد بعيبه الذي حدث عند المشتري كان
له ذلك. فإذا قضى به القاضي فأراد البائع أن يرجع على الغرماء' ' بالقيمة
1 ء (4) ' 2 :
باب بيع المولى عبده المأذون له في
التجارة الذي يجوز بغير إذنهم 2
وإذا أذن”* الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين كثير إلا
)١( م ف: العيب. (؟) ف: الغرماء.
(6) ز: على البائع. (4) م: البائع.
(0) ف: فإذا أذن.
ظ 35 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن دينه ذلك إلى أجل» وليس منه شيء حال”"' » فباعه المولى بأكثر من
إلا أنه لا سبيل لهم على العبد حتى يحل دينهم. فإذا حل دينهم ضمنوا
المولى قيمة العبد. ولا سبيل لهم على الثمن إن أجازوا"'' البيع أو لم
0 لآن بيع ' كان جائزأ وداه وغير 0 0 فإذا أخذوا
جا عي ادي ا الشرعرب لذ فاليا جائزة. ل
المولى القيمة» فيقتسمونها ينهم" 3 ريما علي اقول بير اليف الم
جاه لور وهب لرجل في مرضه عبداً لا مال له غيره وعليه دين كثير ثم
مات الواهب أن الغرماء أَححق بالعبد من الموهوب له. فإن لم يمت الواهب
حتى باعه الموهوب له أو وهبه وقبضه الموهوب له الآخر أو تصدق به
وقبضه المتصدق عليه ثم مات الواهب الأول فلا”؟) سبيل لغرماء الواهب
١5 /5[/ ,] الأول على العبد» ولا على الذي العبد في يده» وإنما سبيلهم
على الموهوب له الأول. فيضمنونه القيمة. فإن تَوَى ما عليه لم يكن لهم
على العبد ولا على الذي العبد فى يده سبيل. أرأيت لو أن عبداً مأذوناً له
في التجارة عليه دين إلى أجل أراد مولاه أن 0 أكان للغرماء أن
يمنعوه من ذلك. أرأيت لو أراد أن يسافر به سفراً أكان””' لهم أن يمنعوه من
ذلك. أرانت لو كان دينهم إلى سئة واجره هرا أو شهرين وأخذ يل
أكان لهم أن ينقضوا!"© الإجارة أو كان لهم عليه سبيل. ولو كان دينهم حالاً
لمنعوه من ذلك كله. أرأيت لو كان دينهم إلى سنة فرهنه بدين له حال أكان
يكون الرهن ”” باطلا. .هذا كله كوم والرهن وغير ذلك؛
)١( ز: حالا. (؟) ف: إن اختاروا.
(9) م: له. (4:) م ز: ولا.
)6( ز: كان. (1) مز: عليه.
0) ز: أن ينقضون. (6) ز الرهن.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
)0 00 0 ا ما اسم /'
ظ لذن" ١ الدين إذا حل على العبد ولم تتم" الأجارة كان هد هدر ننوكان
للغرماء ان ينقضوا الإجارة فيما بقي من العهدة. ويبيعوا العبد في دينهم.
وإن حل دينهم والعبد رهن على حاله فلا سبيل لهم على العبد إلا أن
يقضوا الدين» ويبيعونه في دينهم. وإن شاؤوا ضمنوا المولى قيمته وسلم
الرهن للمرتهن. فإن أرادوا أن يضمنوا المولى القيمة فافتك المولى العبد
0 2 امرسمريبا ضمان عليه. فإن كان د
وإذا أذن ١ الرجل ل في التجارة فلم 0 قمر حتى أمره مولاه
أن يكفل على رجل بألف درهم فقال العبد للمكفول له: إن لم يعطك”*
فلان مالك الذي لك عليه وعليه ألف درهم فهو علي. فالضمان جائز على
ما ضمن العبد. وكذلك لو قال العبد المكفول له: إن مات فلان الذي لك
عليه هذا المال ولم يعطك''' مالك عليه فهو علي» فهذا جائزء وهو على
ما قال. فإن باعه المولى أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه
المتصدق عليه ثم إن المكفول عنه مات قبل أن يعطي المكفول له حقه.
فإن المكفول له يرجع على المولى» فيضمنه قيمة العبد إلا أن يكون المال
الذى ضمنه العبد أقل من القيمة» ولا يبطل الضمان ما مضى من
/[4/5 4 ١ظ] البيع والهبة والصدقة. وهذا يبين لك الوجه الذي قبله. أرأيت
لو أن المولى أمر عبده أن يضمن دركاً في دار باعها المولى فضمن العبد
ذلك ألم يكن الضمان جائزا””. فإن باعه مولاه أو وهبه وقبضه الموهوب له
أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم إن الدار استحقت من يدي المشتري
كان للمشتري أن يضمن المولى الأول من القيمة ومن الثمن ولا سبيل له
على العبد ولا على الذي العبد في يديه. فهذا يبين لك ما قبله. ولو أن
)١( ف 3 إلا 3 (0) ز: يتمم.
62 0 فى يلحقه. ١ 00 و ١ لم يعطيك.
() ز: يعطيك. (0) ز: .جائر.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المولى لم يبع العبد ولم يهبه ولم يتصدق به حتى لحق العبد دين يحيط
برقبته ثم استحقت الدار من يدي المشتري» فإن العبد يلزمه الضمان الذي
ضمن مع الدين الذي في عنقه. أوَّلا ترى أن الضمان قد كان لازماً للعبد
يوم ضمن وأنه قد كان في عنقه. ولو كان الضمان 0 لزم ل يوم
الدار أحق برقبته حتى 000 2 أفلد ترق أن الضمان إنما وجب يوم
ضمن وأنه يشارك الغرماء في رقبة العبد. ولو لحق العبد”'' دين حال فباعه
المولى لجاز ببعة فيه. فكذلك يجور ببعة إذا كان عليه دين إلى أجل.
وإذا أذن الرجل لغيه كن التجارة فاحتفر بئراً ذ في الطريق» ثم إن مولاه
باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم
وقع في البئر دابة تساوي ألفي درهم فنفقت. فإن البيع والهبة ده
جائزة» ولا سبيل لرب الدابة على العبد ولا على الذي العبد في يديه
ولكن رب الدابة يرجع على المولى بالأقل من قيمة الدابة ومن 5206
ولا سبيل لرب الدابة على الثمن إن أجاز البيع أو لم يجزه. فإن تَوّى ما
على المولى من ذلك فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. فإذا عتق' '' العبد
اتبعه رب الدابة بجميع قيمة الدابة.
وإذا أذن الرجل لعبده ه في التجارة فلحقه دين كثير ودينه ذلك إلى
أجل ؛ فباعه المولى ثم اشتراه» أو استقال البيع”"'» أو وجد المشتري به
عيبا فرروه تتعيها "قنضة بق انقناء قاضء ثم إن الدين الذي كان على العبد
حل» فإن الغرماء يضمنون /55/11١و] المولى”*' قيمة العبدء ولا سبيل لهم
على العبد في شيء من ذلك الدين حتى يعتق. ولو كان الذي اشترى العبد
رده على المولى بالعيب بقضاء قاض" أو بخيار رؤية أو بخيار اشترطه في
أصل البيع'"' ثم حل الدين”"': فإن الغرماء يتبعون العبد بدينهم» فيبيعونه
)١( م- ولو لحق العبد» صح ه. (0؟) م ز: فإذا أعتق.
10 جم : الجميع: (4): تريح المولق.
(4) ز: قاضي. 0ن الدية:
372( ز: البيع.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة 3
يه 3 سيل لهم ل لمولى, لأن العبد رجع إلى المولى على اليل "١
معيو يا و او يات لوحا 2 ظ
فلا ضمان للغرماء على الفولن: وكذلك لو أن المولى كان وهبه وفبضه
الموهوب له ثم إن المولى رجع فيه قبل أن يحل الدين بقضاء قاض أو بغير
قضاء قاضء. فإن المولى يبرا من القيمة» ويتبع العبد بالدين فيباع فيه. فإن
نات العد يعدا رج نه االعرلى جل اد بيد الدين الجر حيواه عا لحري
في شيء من ذلك.
وإذا أذن الرجل لعبذه في التجارة فلحمقه دين المسكام لعن أجل ثم
المولى قمات العبد 0 أن ضيه ادير فإن البيع ينتقض ا
جم 3 إل الدين» فإن الدين قد حل على لت فوت ويكورق غلئ : المولن
قيمة العبد إلى أجل الدين؟؛ لأنه إنما كان ضمن لهم القيمة إلى الأجل» ولا
يحل عليه بموت العبد. ألا ترى أن العبد لو لم يكن المولى باعه ولكنه
أعتقه ثم إن العبد مات بعد العتق قبل أن يحل الأجل أن المال يحل على
العبد المعتق» ولا يؤخذ المولى بقيمة العبد إلا إلى أجل. فكذلك البيع.
وإذا أذن ابيز الس ه في التجارة فلحقه من الدين ألفا درهم ألف
جالة والك إلى احا + قاعة المولن: أن :وهنة أن تصيدق يه علي ""” وقيضة
الموهوب له والمتصدق عليهء فإن لصاحب الدين الحال أن ينقض ذلك كله
إلا أن يقضيه مولاه دينه. فإن قضاه دينه جاز ما صنع المولى من ذلك. فإذا
حل دين الآخر لم يشارك الأول فيما أخذ من المولى» ولكنه يتبع المولى
بالأقل من دينه ومن جميع قيمة العبد'"''» ولا يبطل عن المولى من القيمة
قليل ولا كثير؛ لأنه كان متطوعاً فيما قضى الأول. ألا ترى أن العبد
)١( ز: على ملك. (؟) ف: ينقض.
0 م أجل »ء صح ه. 62 م: على الموت.
(6) ف ز- عليه. (9) ف ز+ ذلك.
اسع نر سد"
/زكره:اظ] لو كان على حاله لم يبعه مولاه ولم يتصدق به ولم يهبه ثم إن
المولى قضى الغريم دينه الحال ثم حل الدين الآخرء أن العبد يباع كله في
فين الاخن إلا أدويقديه الحرلى وكذلك؟ الثانيه الأول نولو أن المرنى جيه
باع عبده'") [وعلى عبده دين].لرجل”" ألفا درهم ألف”" حالة وألف إلى
أجل لم يقض الدين الحال لصاحبه كان لصاحب الدين الحال أن ينقض
البيع. فإذا نقضه ورفع *ا العبد إلى القاضي فأراد بيعه فإن القاضي يبيعه.
فيدفع إلى الغريم صاحب الدين الحال نصف الثمن» ويدفع نصف الثمن إلى
المولى. فإذا حل الدين 'الآخر دفع المولى الذي في يديه إلى صاحب الدين»
فإن هلك الدين في يد“ المولى فلا ضمان على المولى في ذلك» ويتبع
ضصاخب الدين: الذي إلى أجل :إذا حل «ذيتة نا أحل شريكةه فيادز"" من
نصفه؛ لأن الثمن كان بينهما نصفين. فلما هلك ما في يدي المولى قبل أن
يقبضه صاحبه رجع صاحبه فيما قبض الآخر فيأخذ نصفه؛ لأن الدينين
جميعا في رقبة العبد. فهما شريكان في ثمنه. فإن كان المال لم يهلك في
يدي المولى ولكن الغريم الذي دينه إلى أجل أبرأ العبد من دينه» فإن
الغريم الذي قبض الخمسماتة يأخذ أيضاً الخمسمائة التى في يد”" المولى
حتى تسلم له الألف كلها. ولو أن الغريم الذي كان دينه إلى أجل وهبه
للعبد هبة كان هذا والبراءة سواءء وكان جميع ما في يد”” المولى يأخذه
صاحب الدين الحال كله. ولو أن المال لم تهلك من" المولن ول يبر
الغريمان العبد من الدين ولك الموان نقد غريماً له الخمسماثة التي في يده
فإن ذلك جائز. فإذا لعن 5 دين الغريم الذي كان إلى الأجل اتبع المولى.
)1١( ف ا
00 م ف ز: رجل. التميسسيع مع اران مستفاد من الكافي. و اليوط
ا
”) ف-_ ألف. (5:) ز: ودفع.
(8)د او 03 يدي. (5) 5: فأحذ.
000 ز: في يدي. | 004( ف ز: في يدي.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
بالخمسمائة ل الي تريح ' فإن لي و ل 50
وو 0 ع الوك 0 الع تبي اخنداريا: به حقيها
نصفين. ويرجع الغريم الذي قضاه المولى بدينه على المولى؛ لأن الخمسمائة
لم تسلم له. ولو أن القاضي لم يبع العبد للغريم ولكن المولى باع العبد
برضى الغريم صاحب الدين الحال فبيعه جائز. ويأخذ صاحب الدين الحال
نصف الثمن» ويسلم للمولى نصف الثمن. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحبه
/[157/5١و] نصف القيمة ” بن الجواىة ولا اسبيل ' له على 000 لأن القاضي
ل ا اميا 0
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه. دين كثير إلى أجال مختلفة
بعضها دون بعض فباعه المولى قبل أن يحل منها شيء ثم حل الدين
الأول» فإن قيمة العبد تقسم على الدين كله ما حل منه وما لم يحل. فما
أصاب حصة الدين الذي حل من القيمة أخذه صاحب الدين الحال من
المولن: :فإذا حل دين آخر أخذ صاحب ذلك الدين خحصته من القيمة حتى
يستكملوا”'' جميع القيمة» ولا سبيل لهم على الثمن. ولو كان الدين الذي
رسن سا لني للالة الاك خريه أدلن انق الست له على العبد ألف
درهم إلى سنة والآخر*” له ألف درهم إلى سنتين والآحرا*! 5 3 درهم
إلى ثلاث سنين» فحل الدين الأول فطلب" بيع العبد ورفع''' العبد إلى
القاضي» فإن القاضي يبيع العبد ويعطي صاحب الدين ثلث الثمن ويقف
)01 ز- بنصف ما أخذ ثم يرجعان جميعاً على الغريم الذي اقتضى الخمسمائة؛ صح ه.
(5) ز: حتى يستكمل. 00 ار الو سين واحعو:
62 م ف: وآخر؛ ز - له ألف درهم إلن سية والاد
(0) ف: بطلب. | 69 2 ل ودفع.
1 < كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثلثين في يد المولى. فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحب الدين الثلث الباقي.
فإن توق الغليف الباقي قبل أن يقبضه صاحبه من المولى - صاحب الوم
الآخر على الغ يعدن الأولين. فأحْذ ب للنق نا ا فإن لقى
عو
اعكهنها ولم بلق الاحو ان وولف هيت بها دل فإن لقيا بعد ذلك الاح
أخذا منه ثلث ما في يديه. فإن لقى أحدهما الآخر ولم يلقه صاحبه أخذ منه
ربع ما في يديه. فإن لقيهما بعد ذلك الآخر أخذ منهما تسع ما في أيديهما.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يلحقه دين حتى أمره المولى
فضمن عن رجل ألف درهم فقال العبد للمكفول”" له: إن مات فلان ولم
يعطك ألفك التي لك عليه فأنا ضامن لها حتى أدفعها إليك» ثم إن العبد
ادَان”؟» ألف درهم حالة فرفعه صاحب الدين الحال إلى القاضي فباعه
القاضي بألف درهمء فإنه يدفعها كلها إلى الغريم صاحب الدين الحال
وتسعوانق: هته فإن مات الغريم الذي ضمن عنه العبد قبل أن يعطي ما عليه
من الدين لزم. العبد الضمان» وات بع اليكيول 0 العريم الذي قبض الثمن
بنصف الثمن الذي أخذ؛ لأن الضمان كان واجباأ على العبد قبل أن يلحقه
/1 ظ1] الدين إلا أن الضمان كان عليه إلى أجل.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى وهبه
لرجل وقبضه منهء فإن كان الدين حالاً فالهبة باطل إلا أن يجيزها الغرماء.
فإن أجازوها فهي جائزة» وقد بطل دينهم» ولا ضمان لهم على المولى.
ولا شيء لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه بجميع دينهم. ولو كان
الدين كله إلى أجل كانت هبة المولى جائزة*' إن أجاز الغرماء أو لم .
يجيزوا. فإذا حل الدين أخذوا من المولى القيمة فاقتسموها بينهم. فإذا
1 5 <سن 10 51-6 5 . :
أخذوها من المولى أو قضى”'' بها القاضي عليه ثم إن المولى رجع في هبته
فلا سبيل لهم على العبد. فإن أذن المولى لعبده في التجارة بعد ذلك فلحقه
410 قر امنيا 9) ز: ما أخذ.
(*) ف: المكفول. (5) أي: استدان» كما تقدم.
(0) ف جائزة. (1) .ف وقضين»
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
دين حال بيع في ذلك الدين خاصة» ولم يكن للغرماء الأولين على الثمن
سبيل» ولم يكن للغرماء الآخرين على القيمة سبيل. فإن مات المولى قبل أن
يباع العبد للغرماء ولا مال له غير العبد بيع العبد فبدئ بدين الغرماء
الآخرين قبل دين الأولين. فإن بقي من الثمن شيء. كان للغرماء الأولين. فإن
كان .على المو ان ذو عندو قن هذا وقد بقى من الثمن شيء بعد دين الغرماء
اي الي ال ار مي الأولون»ء يضرب فيه
أصحاب دين المولى بجميع دينهم» ويضرب فيه الغرماء الأولون بقيمة.
العبد.» فيقتسمون ذلك بينهم بالحصص.
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة وقيمته ألف فلحقه من الدين ألفا
فرقم التودعهالة وألك إلى أجل قوهية المولكن حورته قد انان
لصاحب الألف الحالة أن يرد العبد بيع القاضي في دينه. فإن أجاز الهبة
فهي جائزة. فإذا حل دين الغريم الآخر'' ' ضمن المولى جميع القيمة حتى
سكوف ذيكة كله" 'ودولة يكون للجولى هن القبنة فليل ولا كفين ولق أن
صاحب الدين الحال لم يجز الهبة ولكنه لم يقدر على العبد كان له أن
يضمن المولى نصف قيمة العبد. فإن ضمنه نصف قيمه العبد ثم إن العبد
ظهر فالهبة جائزة» ولا سبيل للمولى ولا لأحد من الغريمين على العبد.
فإن حل دين الغريم الآخر فأراد نقض الهبة لم يكن له**' ذلك» ولكنه'"!
بتبع المولى”” ؛ بنصف القيمة. وإن شاء اتبع الغريم الذى :احدد ين اهران
نصف القيمة بنصف ما أخذء ثم يتبعان جميعاً المولى بنصف القيمة
0 منه. ولو أن الدين الذي كان إلى أجل لم يحل /[47/16١و] حتى
جع الفولى افو هيع كان للخريع الذي دياه إلى الكل إذااسيعل: آنا" ينيد
)١( ف- هذا وقد بقي من الثمن شيء بعد دين الغرماء ارين ) اقتسمه أصحاب دين
المولي: 1
(0) ف: الغرماء. () ف: حل الدين الآخر.
(5:) ز- كله. (5) مز له
(5) فت ولكن: 433100 العيك:
(40) ف أن.
00 كتاب الأصل للإمام الشيباني -
بدينه ذلك نصف العبد فيبيعه”"' في دينه. وإن شاء اتبع نصف القيمة التي
أخذها الغريم الآخر فأخذ نصف ذلك» ثم يرجعان جميعاً فيبيعان"'' نصف
العبد في دينهما"". فإن كان العبد اعورٌ في يدي الموهوب له قبل أن يرجع
فيه الواهب. فإن المولى يضمن ربع قيمة العبد» فيكون ذلك في فيرخ العبد»
ويباع نصف العبد في دينه ا ولو كان العبد اعورٌ بعدما رجع إلى
الواهب [لم يكن عليه]”' من عوره قليل ولا كثير وبيع نصف العبد أعور
فى دينه ؟ لآن الواهب إذا رجع فى العبد فقل رجع العبد غلن حاله الأول»
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أذن له [أن] يكفل عن رجل
بألف درهم. ثم إن المولى باعه» فللمكفول له أن ينقض البيع إلا أن يفديه
المولى بما كفل به. ولو كان أذن له فكفل بنفس رجل كفالة حالة أو إلى
أجل ثم باعه فالبيع جائز» ولا يستطيع المكفول له أن. ينقض البيع» ولكن
المكفول له يتبع العبد بكفالته حيث ما كان. فإن كان المشتري لم يعلم
بالكفالة حتى اشتراه فهذا عيب». وهو بالخيار. إن شاء رده. وإن شاء أمسكه
بعيبه. وكذلك لو كانت كفالة'' العبد بالنفس على أنه كفيل بئفس المطلوب
إن لم يعط المطلوب الطالب ماله إلى كذا وكذا من الأجل» فإن الكفالة
جائزة على هذا. فإن باعه مولاه فالبيع جائز» وليس للمولى المشتري أن
يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل”". فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب
المظلوب ححقه :وجيت الكفالة على العتدع. وكان للمشكري'" أنديرة: العيد
بذلك على إلبائه؟ إن لم يكن علم بالكفالة حتى اشتراه. فإن كان علم
3ه ٠ 709 ان
(0) ف نصف العبد في دينهما. (4) ف 0
(5) الزيادة مستفادة من الكافي» 90/7ظ؛ والمبسوط. .١150/50
(5) ز: كفالته. 60 م: للأجل.
(4) ز - أن يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب
| المطلوس حقه وجبت الكفالة على العبد وكان للمشتري. ْ
(9) ف: على الغائب.
كتاب العبد المأذون له في التجارة يأب د بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
' بالكفالة فليس له أن يرده إن حلت الكفالة أو لم تحل.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فصار في يده رقيق من
“كبسية 6 ولحقه دين كثير إلى أجل يأتى على جميع ما في يده وعلى جميع
رقبته» فباع المولى بعض رقيقه» فبيعه جائزء وهو بمنزلة بيعه العبد المأذون
2 00 7
له. وكذلك لو باع العبد جميع ' رفيقه أو وخحي هيم الموهوب له
فأخذ ذلك /417/5[1١ظ] الغرماء قضاء من حقهمء ولا سبيل للغرماء على
الغيف :ولا علق الرقيق»: اوركذا الو" فصي لهم :بالك بعلن "© بون وهنا
ا سه ع 7 شد ع م0 على 2 1 1 ص
غلى المولق أو لم ينو أرأيت لى أن المولى لم يهب مق ذلك شيا بولكنة
اوس داريو لوديا ع وا و نينا
عتقه 0 الرقيق إذا كان م إلى - لآن الديد لو كان ل
بيع المولى في رقيق عبده ولا عتقه في قول أبي حنيفة إذا كان الدين مثل
قيمة العبد وما ف يليه. أرامة لو أن المولى د 107 فلن عبده وعليه هلا
التيق إلى عدا" الأجل. فآراذ:الحزلى. تيع الرقيق الوريكن له أن هه
أرأيت إن لم يكن له أن يبيعهم فمن ذا الذي ينفق عليهم. بيع المولى في
هذا كله جائزء والرقيق للمولى» أمره فيهم جائز حتى يحل الدين. فإذا حل
الدين ضمن قيمة ما استهلك» وبيع ما بقى منهم في دين العبد.
وإذا أقر العبد المحجور عليه لرجل بدين ألف درهم استهلكها له لم
يلزمه من ذلك شىء حتى يعتق. فإذا عتق لزمه جميع ما أقر به. فإن ضمن
عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن
يعق'55 العينة: نان اشعرى العيق: الرجن الذى له القيى فأعتقه وطن ؤينه مد
202 م - وكذا لو قضي لهم بذلك عليه» صح ه.
9 :#2 الو يتوا: (9) “قات أن
2350 ز: حجر. (50) ف هذا.
63 ز + لزم الكفيل الضمان فأخذ به حالاً قبل أن يعتق.
0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأقل 0 ومن المال الذي صمن. ولو 3 رب العبد 1 ببعه ) ولكن
وهبه 5-6 المال وفبضه منة 6 بطل الدين عن الكفيل أبداً. فإن أعقق العبد
٠ بعل ذلك لم يلزمه ل اللي قليل ولا كتنر
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير حال أو إلى أجل»
ثم إن رب العبد وهب العبد 5 الدين» فالهبة جائزة وقد بطل الدين.
فإن رجع المولى بعد ذلك في هبته لم يعد الدين أبدا. ولو كان بعض الدين
نالا والدوو لرعليك ههنا فيه اتيرركان العاح| من والآجل. دوعب المولن
العبد لأحد الغريمين وقبضه» فأراد الشريك الآخر نقض الهبةء فله ذلك.
فإن نقضها بيع العبد فاستوفى الغريم الذي نقض الهبة"' ' حقه» وما بقي من
الثمن فهو للمولى. ولا سبيل للموهوب له على العبد ولا على المولى ولا
على الشريك؛ لآن الموهوب له حين قبض العبد بالهبة ملكه». فلما ملكه
بطل دينه» فلا /58/51١و] يعود أندا: ولو عتق العبد بعد ذلك لم يلحقه من
ذلك الدين”' قليل ولا كثير. ولو كان المولى لم يهبه للغريم ولكنه باعه منه
لق حرهو نرقيت الذا ترهم ذل يقيشه حي ببس اتيب الألثر لاط
البوة »انإ الكريمين يناع لك '** العيد»: متعيهان تمه على .3
وكذلك”*' لو كان المشتري صاحب الدين قد قبض العبد حين ابتاعه» ثم إن
الشريك الاخر نقض البيع» فإن العبد يباع لهما جميعاء فيضربان فيه بجميع
ويتمماء نولا يطل من .دين" المشتري قليل :ولا قزر إن" كان امقراهدياقل
من دينه أو بأكثر. اح أن البيع لو أجازه شريكه ضرب بجميع دينه في
العبد. فكذا'*" إذا نقض البيع فيه.
(23-5 ذلك:
(؟) ز- فله ذلك فإن نقضها بيع العبد فاستوفى الغريم الذي نقض الهبة.
1 -زأت الديث: (5:) ز: لهما.
(0) ز: ولذلك. )05 ف من دين» صح ه.
0) ف: وإن. 2 (0) ف: فكذ؛ ز- فكذا.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير إلى أجل فباعه
المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر ودين الغريم أكثر من
التمرة فإن الثنمن للمولى وهو أحق به من الغريم حتى يحل دين الغريم.
فإذا حل دين الغريم أخذ الثمن من المولى إن كان أقل من القيمة أو أكثر.
وإن توّى الثمن في يد المولى بغير استهلاك من المولى لم يكن للغريم على
5 3 0010 : ,
العولى ميل افإن كان :على الغية ذو" سوا تديق الجشكر فى برشو مدل يرن
المشتري فحل :من المولى اضف القيمة لضاحب الديقن الذى لم يشت
العيد 01 أخذ نصف القيمة سلم ذلك له» ولم يرجع عليه صاحب الدين
من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن حق المشتري صار في الثمن» فلما تَوَى بطل
حقهء وصار”*' حق الآخر في القيمة. فإذا أخذ حقه من القيمة لم يكن
لصاحب الدين الآخر فى ذلك قليل ولا كثيرء إن كان شريكاً فى الدين
١ ٠ (2) 20 1
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم أمره فكفل لرجل"'' بألف درهم
على رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد
ضامن حتى يؤديه إلى رب المال». فإن الكفالة على هذا جائزة. فإن باعه
المولى من رب المال بألف درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل فبيعه جائز.
ويقبض منه الثمن فيكون في يديه» يصنع به ما بدا له. فإن مات المكفول
عنه قبل”'' أن يؤدي المال كان” للذي”'' اشترى العبد من المولى أن يرجع
بالثشمن على المولى فيأخذه منه قضاء من دينهء /[548/5١ظ] إن كان الثمن
أقل من القيمة أو أكثرء إذا كان مثل الدين أو أقل منه”''“. فإن كان أكثر من
الدين أخذ صاحب الدين منه مقدار الدين» وكان للمولى ما بقي. فإن كان
(1) :ده ديت 2 لم يشتري.
(9) ز: فإ. (4) ز: فصار.
(6) ف فهو سواء. (؟5) ف: يكفل الرجل.
48 م قبلء صح ه. (4) ف كان.
(9) م ف: الذي. (1) قات نه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المولى لم يستهلك الثمن ولكنه ضاع بعضه”' في يديه وقد كان الثمن أكثر
من الدين» فإن للغريم أن يأخذ دينه مما بقى من الثمن حتى يستوفي. فإن
بقى شيء كان للمولى. وإن نقص شيء كان النقصان على الغريم لا يلحق
ل ل ل سن
المولى كله بطل دين الغريم على العبد. ولم يكن له على المولى من
الغين""" للبل ولا كفي بول كان القمن غلك ف ريز ؟" الميولى كله ثم
وحن المشتري بعد هلاك الثمن فى العبد عن فأراد رده علئ: المولى رده
عليه إن شاء؛ ولم يكن له من الثمن قليل ولا-كثير”©؛ لأنه إنما باعه له
وقبض ثمنه لهء فإن رده عليه بيع العبد حتى يستوفي المشتري الثمن الذي
نقد" البائع. فإن بقي شيء بعد ذلك من ثمن العبد كان في دين المشتري
الأول إن تقس لمن اللحن ,فين الف 7 الآرل اخن المفرى الأ
الثمن الآخر كلهء ولم يكن للمشتري الأول على البائع قليل ولا كثير.
باب وكالة العبد المأذون له
في التجارة فى الخصومة والإقرار عليه”"
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى رجل في يديه جارية أو متاعاً
1 0 ! فو ديناً على العيد لد ذلك فخاصمه المدعى القن
0010 م: بعذله. هم ف: : في يد.
نف امهو اقفر .فلن المزلر” 0
)0( ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الشمن في
العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا
(5) ف: الذي على. (10)* :3 تدهرة «الحميت:
00 زنك الاول: ٠
' (4) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان
الباب الشايق. 0
طح وص ن له في التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة
القافتى. فأراد العبد أن يوكل خصومتة وكيلا فلن له أن يوكل بذلك وكيلا
ل أذ برقي يلالد لشم أو .كوت اليد بريقا 7 ينتلم حير حصوك” ”أن
يريد" سفراً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن أراد مسيرة يوم أو يومين لم يكن
له أن يوكل وكيلاً بخصومة المدعي”" إلا أن يرضى بذلك 0 وكذلك
لو كان الذي وكله العبد بذلك مولاه وعليه دين أو لا دين عليه. وكذلك لو
كان العبد هو المدعي والحر هو المدعى عليه فأراد العبد أن يوكل بعض من
ذكرنا فهو على ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان. العبد أمة مأذون”*؟ لها
في التجارة كانت /59/51١و] بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك في قول
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يقبل منها ومن العبد وكيل
وجي رمك "إن كان ريفين الم بكرن 1 عرض
بذلك الخصم أو لم 0 إن أراد سفرا أو لم يرد.
وإذا أذن الرجل لعبده في قبا فادعى العيد دعوى مالا ا عار ا
داراً في يدي رجل وجحد ذلك الرجل فوكل العبد وكئلة بتخضي و مقةه 7
فين أو غانتم. الو كاله تدائرف افإن: خاصمه قا 577 الو 177 عن القاضى
أنه لا حق للعبد فيما ادعى في يد هذا الرجل فإقراره جائز على العبد وعلى
مولاه إن لم يكن عليه دين. وعلى الغرماء :إل كان فلية دي 0
المدعي قبل العبد فوكل وكيلا بالخصومة فأقر الوكيل عند القاضى
الذي في يدي العبد للمدعي فإن إقراره جائزء والذي في يدي العيد العاضي
على ما أقر به الوكيل. ويجوز إقرار الوكيل على غرماء العبد إن كان على
الخد ةا وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين 1 الم كن
قمع توي 5 1 روي
را اق يخعوزيه للد اد
(0) رز لك 0 (5) ف + مريضين.
32 اال ةمتع وية نشل
(9) ز- فأقر. )١( ز: فالوكيل.
)١١( ف: فإن.
159 قف موعلن. فون العيد إن كان خلق'العينا .دين
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو كان وكيل العبد مولاه أو بعض غرماته كان بهذه المنزلة أيضاً.
وكدلكه لى كان" وكيل العية اينه أ آراة :وكذلك لو كان وكيل (العيت ابد
المدعي أو أباه كان إقراره جائزاً على العبدء لأنه وكيله بعينه”'؟. وكذلك لو
كان 1 العبد مكاتياً للمدعي أو عبداً مأذونا له في التجارةء» وعليه دين أو
لا دين عليه. ولو كان إقرار ' الوكيل في جميع ما وصفت لك عند غير
قاض فادعى الحر أن الوكيل قد أقر له عند غير قاضء فإن القاضي يسأل
الوكيل عن ذلك. فإن أقر أنه قد كان أقر بذلك قبل أن يتقدم إليه بعدما وكله
صاحبه فذلك جائز على الموكل» وهو بمنزلة إقرار الوكيل عند القاضي. ولو
قال الوكيل: أقررت بذلك قبل أن يوكلني وكان إقراري بذلك باطلاًء
وصدقه الخصم أخرجه القاضي من الخصومة؛ ولم يقض على الموكل بإقرار
الوكيل. فإن قال الخصم: إنما أقر بعد الوكالة» وقال الوكيل: أقررت قبل
الوكالة» جاز إقرار الوكيل”*' على الموكل في جميع ما وصفت لك. وإن
جحد الوكيل أن يكون أقر بشيء من ذلك قبل الوكالة أو بعدها”” فالقول
/[19/1١ظ] قوله. ولا يمين عليه في شيء من ذلك. وإن قامت”" البينة
للخصم أن الوكيل قد أقر بما ادعى قبل الوكالة أو بعدهاء فإن القاضي
يخرج الوكيل من الوكالة» ولا يجوز إقرار الوكيل عند غير القاضي على
الذي وكله إلا أنه يخرج بذلك من الوكالة. ولو كان المدعي على العبد هو
الذي وكل بخصومة العبد رجلا كانت وكالته في ذلك كله بمنزلة وكالة9"
العبد. فإن كان المدعي على العبد وكل بخصومة العبد مولى العبد وعلى
العبد دين أو لا دين عليه فوكالته باطل. فإن أقر المولى عند القاضي أن
(0-م: نز إن كان. ظ
(5): أي 31 لآن ذلك مدل بوكالقه :ون الأمون”الاتدرف “انكلو “المستو 2 :3 واه 1
انم فك 3 أقر أن | ظ
(5) ز- فإن قال الخصم إنما أقر بعد الوكالة وقال الوكيل أقررت قبل الوكالة جاز إقرار
الوكيل.
(4) ف: ويعدها. (5) م ز: وإن أقامت.
0) ف نز وكالة.
. كتاب العبد المأذون له في التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة
الذي 000 الذي وكله فى يدي هذا العبد باطل لا حق له فيه» كان
قرام ذلك جار لذ مخرة للشكن أنه اعت رقا فى مت ماله الميواوه انلا
يكون وكيلاً في خصومة ولا قبض. ولو كان الوكيل الذي وكله المدعي على
العند غريما: للغبد كان هده المتزلة»..ولم .بجر إقرازه: على الذئ توكله؛: لآن
رك العبد بمنزلة مولاه فى ذلك. ولو كان الوكيل ابن الغريم أو أباه أو
بوي و ا ال أن كان ايف اهنولب ار
0 ا ا "1 ومليود دين أ لأضون علي 2 كان اخرارة
0 وكله جائز””'» بمنزلة إقرار الرجل الأجنبي في جميع ما وصفت
لك.
_ ل ا م ال الا ا
دين عليه» فادعى رجل و1" السل قن للق تركل العيك ماتصوفة:
ال سس قبضر © المولى ما فى يو1؟؟ الععين افو القع :قإن الوكالة ف
هذا باطل. 0 0 001 لوكيل ف في شيء من ذلك. وكذلك"''؟ لو كان
المران قف ا 0 لجسيو تله دل نار الوكيل غك الوكالة كان
بيذه المترلة ولق كان الفوالك لطي وات جو" العتد هن تذللكة توعلى اليد
دين فوكل العبد وكيلاً يخاصم في ذلك فأقر الوكيل جاز إقراره على العبد
وعلى سيده وعلى الغرماء. ولو كان المولى حجر على عبده وقبض ما في
د إن رجلاً ادعى بعض ما كان في يد العبد فوكل العبد بذلك
وكيلاً ولا دين عليه» فإن وكالته في ذلك باطل. فإن أقر الوكيل عند القاضي
"0 ف + أن. )١(
ره م ف - له.
(4:) ف - أو كان ابن المولى أو أباه أو مكاتباً له أو عبداً له وعليه دين أو لا دين عليه.
(95) ز: جائز. (5) ف ز: في يدي.
0) ز وقد. (40) ز: وقبض.
(9) ز: في يدي. )٠١( ف كذلك.
(0)ز: في يدي. (0)ز: في يدي.
(017) زواليء
َ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان إقراره باطلاً. ولو كان الذي وكل بالخصومة في ذلك المولى كان
الوكبل وكيلا فى ذلك يوكاة إكرارة ان 497 كه زو لأن المال مال
المولى وهو الخصم في ذلك ولو أن العبد ادعى دينا على رجل فجحله
ذلك الرجل ما ادعى من ذلك فوكل العبد وكيلاً بالخصومة فى ذلك بعدما
حجر عليه المولى فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل عند القاضى أن العبد قد
استوفى دينه هذا كان إقرار الوكيل جائز”'' على العبد وعلى سيده وعلى
غرمائه إن كان عليه دين. لكر ارح عو عاد العاسيي اسار
ولكنه أقر عند القاضي أنه لا حق"" للعبد قبل الخصم كان بهذه المنزلة:
وجاز إقراره إن كان على العبد دين أو لم 0 ولو كان الرجل هو الذي
ادعى على العبد دين وفل كان حجر عليه المولى فوكل العبد بخصومة الرجل
وكيلا فالوكالة جائزة. فإن أقر الوكيل بما ادعى الخصم كان إقرار الوكيل
خائرا*" ماش يدف الغيد عق مال ولا يصدق في رقبة العبد في قياس
0 وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يصدق في شيء
من ذلك». وفد خرج من الوكالة بإقراره في قولهما جميعا. ولو كان على
العبد دين كانت الوكالة جاة زة. فإن أقر الوكيل لم يجز إفراره على الغرماء
حتى يستوفوا دينهم مما في يد" العبد. فإن بقيى شيء مما في يدي العبد
كان للذي أقر له الوكيل في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا أذن الرجل لعبده فق التسا ره توسسس له بو شرك لوي 501 اليل
درهم على رجل». فجحد المدعى عليه المال» فخوصم في ذلك. فوكل
العبد وشريكه بخصومه الغريم مولى العبد» وعلى العبد دين أو ا دين
عليهء فأقر المولى عند القاضي أن الغريم أرقي ععدة وقيورك العبد جميع
المال. فإن إقرار المولى جائز عليهما إن كان على العبد دين أو لم يكن.
وقد برئ الغريم من جميع الدين. فإن جحد الغريم”' وشريكه أن يكونا
)١( ز: جائر. (6) ز: جائز.
(96) ف + له. (4) ز: جائز.
0( ز: في يدي. (0) زا دذين.
(0) ز: العبد.
كتاب العبد المأذو ن له في التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة
ال واي اي فإن
كان العبد لا دين عليه فإن الشريك يرجع في رقبة العبد بنصف دينه.
وذلك مائتا درهم وخمسون درهماًء فيباع في ذلك العبد إلا أن يفديه
الجولك» بز[ كان عان القند فين الم يرصع الشبرياته على الحواى لاا وا
العبد بقليل ولا كثير /51/١١٠١ظ] حتى يقضى الدين الذي على العبد. فإن
بقى شيء من رقبة العبد ومما في يد العبد من مال كان للشريك أن يرجع
فيما بقي من رقبة العبد ومما''2 في ا ا
من ذلك نصف دينه » وذلك مائتا درهم وخمسول ا ولو كان الشَريك
مدق العولى «الو عن "كينا قر علنيها وكليه العده وغلى العين دين آلا
0 وكل العبد بالخصومة في دينه لم يوكل للك الجر لي )
يه عند 1 أنه لا حق لاخريك قبل الغريم؛ أء أقر أن
من نصف الدبين: وذلك حصة الشريك: ولا 0 للشريك على الفريج
: 0000
ا مرا لوو ا 0
لم يكن؛ لأن العبد إنما صدق على إبطال حق الشريك على الغريم حين
سو امس اب سي
وإذا أذن الرجل لعبذه في التجارة: فوجب للعبد والشيريك له دين لع
درهم على رجل والرجل مقر لهماء ثم إن الغريم غاب وادغعوخ العبد أن
)١( ف: وفيما. (6) ز: في يدي.
(0) الوكيل صفة المولى» فهو وكيل العبد وشريكه كما تقدم.
(5) ف: للعبد. (0) ز- فإذا.
(5) م ز: فما أخل.
ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني
شريكه قد قبض حقهء وأراد أن يرجع عليه بنصف ما أخذ.ء فجحد ذلك
الشوياك فأراد العبد خصومة الشريك فى ذلك». فوكل الشريك بخصومة
الجن اي للق يمر لى تسوه وس العم نفد أن لا ديق ملم ان 1
لتويك بعك غرماء العبد بخصومة العبدء فأقر وكيل الشريك أن الشريك
دصري جمع نصمية ين الحريد فإن إقرار الوكيل في هذا باطل ؛ لآن
إقراره يجر به إلى يه ل فلا يصدى. ولا يكون وكيلاً فى ذلك. ولو
كان العبد هو الذي ادعى عليه الاستيفاء.» فوكل العبد بالخصومة في ذلك
مولاه أو بعض غرمائهء فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء عند القاضي. فإن
إقراره ل ويرجع الشريك على العبد بنصف حقه فيأخله منه.
فإذا حضر الغريم فادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على
لشم عو كان امير ان يرجع عليه بجميع /1/11١15و] دينه» إلا أن يكون
العبد لا دين عليه والوكيل المولى» فيصدق في ذلك على عبده؛ لأن العبد
إنما وكل الوكيل في خصومة شريكه ولم. يوكله في خصومة الغريم. فإذا أقر
الوكيل: أن العيد فك ايحرفي بعنته جار اذلف على السيد فيجا بيقة ويد
الشريك» لا فيما بينه وبين”'' الغريم. فإذا أخذ الشريك من العبد نصف ما
أقر به الوكيل. ثم حضر الغريم فادعى على العبد مثل ما ادعى الشريك من
القبض» لم يصدق على ذلك. وبرئ الغريم من نصف حق الشريك؛ لأنه
قد قبضه من العبد. ويرجع العبد بجميع حقه على الغريم؛ ويرجع الشريك
لممشحده على الغريم فما أخذ واحد منهما من الغريم من شيء كان
بينهما على ثلاثة أسهم. حتى يستوفيا سبع مائة وخمسين» وهو ثلاثة أرباع
حقهماء وذلك سوى ما قبض الشريك من العبد.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب لرجلين عليه اله درهم.
فادعى العبد على أحدهما أنه فد استوفى نصيبه وجحد المدعى عليهء
فاختصما في ذلك. فوكل المدعى عليه بذلك مولى العبد» فأقر مولى العبد
010( م العيذ
(6) م - الشريك لا فيما بينه وبين»ء صح ه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة
1 11ت
عند القاضي نأن المدعى عليه قد استوفى ما ادعى العبد من ذلكء» فإن
إقراره باطل. ولا يكون المولى خصماً لعبده في ذلك إن كان على العبد دين
أو لم يكن عليه دين. فإن حضر الشريك الآخر فادعى على شريكه ما أقر به
عليه المولى من القبض» » وأراد أخذ نصف ذلك منه بالشركة» فجحد أن
يكون قبض شيئأء فالقول قوله؛ لأن إقرار المولى كان عليه باطلاً. فكذلك
إقراره عليه فيما بينه وبين شريكه. وكذلك لو كان الوكيل غريماً للعبد كان
بمنزلة هذا. ولو كان الغريمان'' الشريكان في المال وكل أحدهما صاحبه
يمرم العد انها انض عن الامعتاب نات العريو عن القاقين ان «صضاعة
قد استوفى من العبد حصتهء فإن ذلك جائز عليه وعلى شريكه» ويبطل من
الدين خمسمائة» وما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه
اعت لاقي بور كان الوكيل غرينيا للعنن اتيك" بينه وبين الحوكل. تتر كا
في 0 الذي على العبد ١ كن قار ساف "31 على الذي بوكلت” لذي لز
أجرت”؟ إقراره أبرأت العبد”*؟ من دين الموكل» وصار العبد سالماً للوكيل
/[ ظ] فى دينه. ولا يشبه الشريك في الدين إذا كان وكيلاً الغريه''!
الذي ليس ا لأن الوكيل إذا كان را فجميع ما يبطل من الدين
عن العبد يبطل من مالهما جميعاًء وما يبقى [يبقى] من مالهما جميعاً. وإذا
كان الغريم ليس بشريك فوكله لم يجز إقراره؛ لأني لو أجزت إقراره جاز
ذلك على الذي وكله خاصة. وسلم العبد للوكيل. فإذا كان العبد بد
للوكيل دون الموكل بطل إقراره على الموكل» ولم يكن وكيلاً في
القتضرية: فلذلك انكانا:
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب على العبد دين ألف درهم
لرجلين» فادعى احدعها على صاحبه أنه قد قيض حصته من الدين. فأنكر
ذلك شريكهء فأراد خصومته» فوكل المدعى عليه بالخصومة في ذلك مولى
)١( ز + للعبد كان بمنزلة هذا ولو كان الغريمان.
340 لنشيرةة: 0-05 عات
(3603:: فك أحرت: (48 3ن العيل:
' ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشوده داقر المراى هده القاضين أن الدى نوكه قد قيقن ما دعن علي ”
شريكه» فإن إقراره باطل» ولا يكون المولى وكيلاً في ذلك. ألا ترى أن
المولى لو أجاز إفراره على الذي وكله كان للمدعي أن ياخل نصف ما قبض
المدعى عليه وبرى” 90 العبد من ذلك. فإذا كان العبد يبرأ بقول مولاه لم
يصدق مولاه على ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو كان
المدعى عليه وكل بذلك العبد نفسه كان بمنزلة مولاه فى ذلك. وكذلك لو
كان الوكيل عويما لهطلى: العية :كرون كان سيذه الجترلقاه بكانع وكا لنه ادال
وكالة المولى. ولو كان الذي وكل المولى أو وكل العبد أو وكل غريماً من
غرماء العبد المدعي. فأقر الوكيل غيل القاضي على المدعي أن المدعى عليه
لم يقبض من الدين قليلاً ولا ككيراء كان ذلك جات | على المدعي . وكان
ع مسريو راع ماعل عباس بابز
ولا كثير.
36 36
باب شراء العبد المأذون له شٍ التتحارة ويف
وقال أبو حنيفة 0 يوسهف وميحمدكل. إذا أذن الرجل 1-0 ه في
ا 0 س0 ' فشراؤه 0 الأشياء وبيعه. إن 0
1ه او 1 فيه» 075 اعت دين لا دين 57 فذلك جائر 2
قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسهف محمد واه وبيعه في
ذلك باطل مردود» إلا أن يشستري وعم بمأ يتغابن لان فيه. ألا ترى ا
عبد مأذوناً له لو وهب هبة أو تصدق بصدقة لم يجز. فإذا باع عبداً له
:ويا (؟) م + على العبد.
(9) ز حنيفة وأبو. (54) ف: أو باع.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه
. يساوي ألف درهم بعشرة دراهم كان هذا باطلاًء وكان بمنزلة الهبة والصدقة.
وكل من لا يجوز هبته ولا صدقته مثل العبد المأذون له ومثل المكاتب».
ومثل الصبي الذي يأذن له أبوه في التجارة ومثل المعتوه الذي يأذن له أبوه
في التجارة فإن باع أحدهم شيئاً أو اشتراه بما لا يتغابن الناس في مثله
فذلك باطل كما تبطل هبته وصدقته. وأما فى قول أبى حنيفة فذلك جائز كله
إذا كان نيما أو شواء: :وإن كان هية .أو مد لم 5
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبداً بألف درهم وقبضه
ونقد الدراهم». ثم 3 العبد بجارية أو بشيء 0 ذلك من العروض » فبيعه
وججميع ما يكال 1 يوزد مثل الذنت 5 واقناء ذلك إن باعه بشيء
ب لبي ا ا با ع ور بعري راد اي
وكذلك لو لو أسلم شيئاً مما في يده من عروض وغيره” '' في طعام أو عير
ذلك مما د ار ين الخرين فذلك جائز فيما 00 العبد "' وبين
8 نا مأذونا 1 في .التجارة أو معتوهاً مأذونا له كان ذلك كله ا
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فصار في يده عبد فباعه بجارية
ودفع العبد ولم يقبض جارد حو هلكت في 0 المشتري» فإن البيع
ينتقض ويرد العبد على المأذون له. وكذلك لو أن الجارية لم تهلك ولكن
حدث بها عيب كان المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية بعيبها. وإن
شاء رد البيع. وكذلك لو لم يحدث بالجارية عيب ولكن العبد أقال المشتري
البيع كانت إقالته جائزة. وكذلك لو تقابضا ثم تقايلا البيع كان ذلك جائزا.
وكذلك لو تقابضا ثم وجد أحدهما عيبا فرده على صاحبه بذلك العيب بإباء
انعد اد ,ينة' قافيف 10 87لاظ 1 اعائراز. .عند القاضي” “4 كان .ذلك جائرا.
)١( ز: أو غيره. (0؟) ف: فيما في يدي العبد.
ف 8 جائز. 629 0 ا
(4) ز - القاضي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو قبل ذلك أحدهما عند غير قاض بعيب يحدث مثله أو لا يحدث
مثله كان ذلك جائزا إن كان على العبد دين أو لم يكن في جميع ما وصفت
لك. ولو كان في يدي العبد المأذون له جارية فباعها من رجل حر بغلام
ودفع العبد الجارية ولم يقبض 00 حتى حدث بالجارية عيب في يدي
المشتري ل الغلام 9 قبل أن يقبضه المأذون له فإن المأذون له
بالكياب إن شا أخد به بنقصانها ولا يتبع”" المشتري من نقصانها
[بشيء ]. وإن شاء ضمن المشتري قيمة 0 يوم قبضها. ولو كان العيب
الذي حدث بها بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له جاريته وأخذ ما
نقصها. فإن كان ذلك العيب عورا أو شللا أخذ الجارية وأخذ نصف قيمتها.
وإن كان العيبان حدثا بالجارية جميعاً أحدهما قبل هلاك الغلام والآخر بعد
هلاك الغلام*' في يدي المشتري فالعبد البائع بالخيار. إن شاء أخذ جاريته
واتبع المشتري بنقصان العيب الآخر. وإن شاء أخذ من المشتري قيمة
الجارية يوم دفعها إليه. فإن كان الشراء””' وقع وقيمة الجارية ألف درهه'''.
ودفع العبد الجارية إلى المشتري وقيمتها ألفان» فأراد المأذون له أن يضمن
المشتري قيمة الجارية؛ فإنه يضمنه قيمتها يوم دفعها إليهء ولا ينظر”"' في
ذلك إلى قيمتها يوم وقع الشراء.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه بعبد وقبض
المشتري الجاريةء» فقطع رجل يدها أو فقأ عينها أو وطئها أو ولدت الجارية
ولد من غير سيدهاء ثم إن الغلام مات في يد”* المشتري قبل أن يقبضه
العبد المأذون له**'» فإن العبد المأذون له يرجع على المشتري بقيمة جاريته
يوم قبضها منهء ولا سبيل له على الجارية ولا على أرشها ولا على ولدها
)١( ز: وهلاك. (١ م - وهلك الغلام ؛ صح ه.
فرة م ف ز: يبع. والتصحيح من الكافي. و
(4:) نز الغلام. (5:58 المشترف:
(0) فاز درهم. )1 اق زولا انظ
(4) ف: في يدي. (9) مز له
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه
ولا على عقرها. ولو''' كان هذا كله بعد موت الغلام أخذ العبد المأذون له
جاريعة. و اجن عقرها دواكة.بولدها :واكن تمان عويا ”نان شاك أحن تتصان
العيب من المشتري. وإن شاء اتبع بذلك الجاني. وإن كانت الجارية ولدت
قبل موت الغلام» ثم مات الغلام بعد ذلك» فأراد العبد المأذون له أخذها
وأخذ ولدهاء لم يكن له" ذلكء وكانت له قيمة الجارية يوم قبضها منه
المشتري. فإن لم يخاصمه ولم يقض القاضي عليه بالقيمة حتى هلك الولد
فإن /157/51١و] العبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية ولم يكن له
على المشتري:شيء غير ذلك:. بوإن قناء*** سل الجازية: للمشتريئ: بتقضان
الولاذة: وضعنه فنمعها يوم تنعيا ال واو كان سكاف الكاوية اا و
أو غير ذلك مما لا تنقصه تنقصه الولادة لم يكن للعبد المأذون له على ذلك سبيل
ما دام الولن .مضا فإن مات الولد قبل أن يقضى للعبد بالقيمة أخذ العبد
الذي دفع إلى المشتري» ولم يكن له في ذلك خيار؛ لأن الولادة لا تنقص
الشاة ولا الفرس ولا غير ذلك من البهائم كما تنقص"'' الجارية. فإن كانت
الجارية ولدتث ولداً فأعتقه المشتري » ثم إن الغلام مات في يدي المشتري»
فإن العبد المأذون له يضمن المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منهء ولا
سبيل له على الجارية؛ لأن الولد هاهنا له ولاء ثابت. فإذا كان له ولاء لم
كن الع على العا رطا تيد دقان انير كن القاضى. قطني لعي عل
المشتري بالقيمة حتى مات ولد الجارية المعتق فأراد العبد المأذون له أخذ
اريت عفان عاق" اعد : لمعف رلك ولذا قن عر 5 إلى الستعرف:
فليس للعبد على الجارية سبيل. وإن كان لم يدع ولداً جر ولاءه إلى
المشتري”"'. فالعبد'''' المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ جاريته بنقصانها ولا
0010( م ولوء صح ه. (32:)90: عيتهاء
(*) زد له 2000 (1425 زو شاك
(8: 3 اى'فرسا: (5) ف: تنقصه.
3,7( م كان؟ صح ه. (6) ز: ولاؤه.
00( ف طاطلس للحت ص الجاريه سول واد وده ولدا جر ولاءه إل 56
ولع
007 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ؟؛ لمللطططططصططْ7ب7777ا777 اس
نوع لمعيو ذللكوج وان قاء الخد اقبيقها ايوم دنهعها إلن المتعرى: ولو كان
المشتري قبض الجارية م بن العواي المشتري يدها أو وطئها أو كانت
بكرا فافتضها أو ولدت ولداً فقتله المشتري» ثم إن ا مات في يد
البائع» فالعبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية'''» ولم يتبع
المشتري بشيء من من أنقنها ولا بشيء من قيمة ولدها ولا بشيء من عقرها.
وإن شاء أخلذ قيمتها يوم دفعها إليه. ولو كان مكان الجارية شاة فولدت فقتل
المشتري ولدها ولم تنقص الولاذة الشاة شيئا”'*'» فإن العبد المأذون له
بالخيار. إن شاء أخل الشاة ولم يرجع على المتكرق بشيء من قيمة ولدها.
وإن شاء أخذ قيمة الشاة يوم دفعها إليه. وكذلك لو كان مكان الشاة جارية
ثيب فوطتها المشتري فلم ينقصها الوطء قليلاً ولا كثيرء ثم مات الغلام في
يدي المشتري فالعبد المأذون له بالخيار. إن شاء أخذ الجارية. وإن شاء أخذ
قيمتها يوم دفعها /[97/1١ظ] إلى المشتري» ولا عقر له على المشتري في
الوجهين جميعاً. وإن كان الذي وطئها غير المشتري ولم ينقصها ذلك كان
للعبد"" المأذون له أن يرجع على المشتري بقيمتها””' يوم دفعها””' إليه
وليسن ل" على البعازية شع > الأقاقد بوجيه لورعسن ولو كان وله
المشتري الجارية ووطء الأجنبي لها بعد هلاك الغلام في يدي المشتري كان
للعبد المأذون له أن يأخذ الجارية ويأخذ عقرهاء ولا يشبه الوطء قبل هلاك
الغلام الوطء بعد هلاكهء لأن الجارية إذا وطئت قبل هلاك الغلام فإنما
وطئت والبيع صحيح والجارية اللمشدرى: وإنما انتقض البيع بعد ذلك. وإذا
تنه م فإنما وطئت دما فد اب وللعبد العاذوة له إن
المشتري ولو كان المشتري قبض الجارية من العبد فقطع المشتري يدها أو وطئها أو
كانت بكرا فافتضها أو ولدت ولدا فقتله المشتري ثم إن الغلام مات في يد البائع
فالعبد المأذون له بالخيار إن شاء أَخذ الجارية.
00222 (*) م ف: العبد.
.(5) م: فقيمتها. (0) ف: دفع.
(5) ف - له.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه
بعده أخذها الغلام المأذون له بزيادتهاء ولم يكن له شيء غير ذلك إن
كانت الزيادة قبل هلاك الغلام أو بعذله. ولا يسَبه الزيادة . فى البدن ةا
من الجارية التي وقع عليها البيع» والولد شيء بائن عنها. ألا ترى أنه لم
عه ولد ارام رجلا اشترئ شاة فقبضها فزادت فى بدنها عنده ثم رأى
نهااعنيا الوريكن له أن يردها. ولو ولدت عنذده ولم تنقصها الولادة شيئا ثم
وجد بها عيبا لم يكن له أن يردهاء ل ل فإن قال
البائع : أنا أقبلهاء لم يكن له ذلك؛ لأن الولد يبقى في يد(" المشتري بغير
تمرث: وإن قال المشتري : أن أردها وأرد ولدهاء لم يكن له ذلك؛ ار
أجبر البائع على قبض الولد ولم يبعه» إنما هو شيء حدث به" 2
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فباع العبد من رجل جارية مما في
يده بغلام» ودفع الجارية إلى المشتري». ولم يقبض الغلام حتى حدث به
عيب عند المشتري» فرده العبد المأذون له بذلك العيب على المشتري»
وأراد أخذ جاريته» فإن كان حدث بالجارية عيب قبل أن يرد العبد المأذون
له العبد بعيبه”*' أو حدث بها عيب بعدما رده من قطع يد أو وطء أو عو
ذلك» فهذا بمنزلة موت العبد فى يد" /[165/5١و] المشتري قبل أن يقبضه
العبد المأذون له في التجارة في جميع ما ا لو لي
العادوق النااقية:التعرا د ميد 7" إن يا حل سج ورحة أو قيمتها فله في هذا الخيار
أيضاًء وما كان لا خيار له فيه إنما له فيه قيمة الجارية يوم دفعها فكذلك
هو فى 00 8 كان لقافى ذلك أن يأخذ جاريته وما نقصها 0
لاق جع اموه وسواك: «القاذ فى ملقم البقتر قير أن1""" تقيضية "العية
)١( ز: شيع. 2 (؟) فاز: في يدي.
(*) كذافي الأصول. ولعل الصواب: بعد. (5) ز: العيب.
(9) م: بعينه. () ف: في يدي.
(,( م رز - بين؛ صح م ه. ش 69 م: ومان.
(9) م: فلذلك. (١٠)ف - أن
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المأذون له سواء. وكذلك لو لم يحدث بالعبد عيب في يدي المشتري»
ولكن العبد المأذون لي كن وام «فلنهنا فلما رآه لم يرضه وناقضه البيع.
وكذللة: لو كان العيك الماذون له قبض الغلام الذي اشترى. ثم وجل به عيبا
الوذ علي لتقا ناف لبقي لقنا ناشع كا نكي كل بيط لجرت
الغلام في يدي المشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له في جميع ما
وضفت'"" فى هذا الكنات: ولو كان العية المادوق له اتكوط التخباد ثللاثة
أيام في الغلام الذي اشترى. فقبض الغلام ودفع الجارية» فذهبت عين
الجارية عند المشتري من فعل المشتري أو من غير فعل أحدء أو وطئها
المتفرى: أن غترفه: أن اولدك» ولد فى ريدق المتعرقء: تق إن العبد المادون
له في التجارة رد الغلام الذي اشترى يننا رمع فاقة واخن ا ةياعد
عقرها بوراشك لقعا بوراكة تعب اماق" كان عتنين © ذهرت عند
المشتري من فعل رجل غير المشتري أخذها العبد وأخذ نصف قيمتها من
المشتري. وإن شاء أخذ نصف قيمتها من الذي فقأ عينها. فإن أخذ ذلك من
المشتري رجع به المشتري على الفاقى. وإن أخذ ذلك من الفاقئ لم يرجع
به على المشتري. وكذلك لو قتلها غير المشتري وقد كانت زادت في يد
المشتري بعدما قبضها المشتري فإن العبد المأذون له بالخيار. إن شاء ضمن
1 قيمتها يوم قبضها منه في ماله حالة» ويرجع المشتري على
القاتل بقيمتها'" يوم قتلها على عاقلته في ثلاث سنين» فيستوفي من ذلك
لمكن ب بها واااو لهء ويتصد ومد” بدا بان 0
)١( ز- سواء وكذلك لو لم يحدث بالعبدل عيب في يدي المشتري ولكن العبد المأذون له.
(0) ف- كله.
0) زع لك.
(5) زيادة الواو من الكافي» 5/١٠٠و.
(6) م ف: عينا. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.
050 م - المشتري». صح ه.
7ع( ف - يوم قبضها منه في ماله حالة وبرجع المشتري على القاتل بقيمتها.
63 و وتصدق.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه
وصفت لك من هذا كله إن كان قبل أن يختار العبد المأذون له نقض البيع
أو بعده فهو سواء. /[65/5١ظ] ولا يشبه اشتراط الخيار في البيع خيار”"
الرؤية ولا العيب يوجد بالغلام بعد وقوع البيع؛ لأن الخيار إذا كان شرطأ
فى أصل البيع اشتر طه العبد على المشتري في الغلام أو في الجارية فهو
مراك لأن البيع لم يتم ما دام للعبد خيار : فى البنب الا درى الو “أن
المشتري أعتق الغلام الذي باع أو أعتق الجارية التي اشترى لم يجز عتقه ما
دام للعبد المأذون له الخيار في شيء من البيع. ولو كان المشتري أعتق
الجارية في خيار الرؤية فيما وصفت لك من العيب يوجد بالغلام أو من
موت الغلام قبل أن يقبضه العبد المأذون له فأعتق ق المشتري الجارية التي
اشتراها قبل نقض البيع كان عتقه جائزاً”". فإن نقض العبد البيع بعد ذلك
لم يبطل العتق» وكان على المشتري قيمة الجارية للعبد. أفلا ترى أن العتق
إنما جاز في هذا البيع [لأن البيع] قد تم”*' للمشتري» وإنما بطل في البيع
الذي فيه شرط الخيار لآأن البيع لم يتمء ولم تخرج الجارية من ملك
المأذون لهء فلذلك اختلفا.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية مما في يديه من رجل
بغلام فقبض الرجل الجارية ولم يدفع الغلام حتى هلك الغلام في يدي
المشتري» ثم إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية» فعتقه جائزء وهو ضامن
لقيمة الجارية يوم قبضهاء ولا ينظر”'' إلى قيمتها يوم أعتقها إن كانت زادت
أو نقصت. وكذلك لو قتلها المشتري أو ق- قتلها رجل أجنبي وقد زادت قيمتها
كان بهذه المنزلة» ويضمن المشتري للعبد قيمتها يوم قبضهاء ولا سبيل
للعبد المأذون له على القاتل في هذاء ويرجع المشتري بالقيمة على عاقلة
الأجنبي» فيأخذها'' منهم في ثلاث سنين» فيستوفي منها مثل ما أدى إلى
العبد المأذون لهء ويتصدق بما بقى. ولو كان المشتري لم يقبض الجارية من
50 يل
(9) ز: جائز. (4) ز: قديم.
(706- 535 تقطن )١( م ف: فيأخذ؛ ز: فتأخذ.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
العبد المأذون له حتى أعتقها فعتقه جائز إن كان أعتقها قبل موت الغلام.
وإن كان أعتقها بعد موت الغلام فعتقه باطل؛ لأن البيع انتقض وصار فاسدا
والجارية في يد البائع على حالها لم تدفع إن المشتري »؛ فعتق المشتري فيها
0 ا 00 0010 5 ْ 9 0
باطل. ولو كان الغلام لم يمت في يدي”'* المشتري» ولكن المشتري قبض
/[5 ©( الجارية ولم يدفع الغلام حتى حدث به عيب. 0 0
المأذون له على المشتري بعينه''' بقضاء قاضص”" أو بغير قضاء قاض”*". ثم
إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد
المأذون له لم ير“ الغلام الذي اشتراه» فلما رآه لم يرضه فرده بالخيار» ثم
إن المشتري أعتق الجارية» فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد المأذون له قد
قبض الغلام فرأى به عيباً بعدما قبضهء فرده على المشتري بقضاء قاض"
لأن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان المشتري”" أقال العبد البيع» ثم أعتق
ال المشتري بعد ذلك كان عتقه باطلا. ولا يشبه هذا موت الغلام في
يدي المشتري؛ لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري
20 000000 000 5 20000
المشتري على بيع فاسدء فجاز عتقه فيها وبيعه فيها وتدبيره وجميع ما
صنع فيها كما يجوز في البيع الفاسد. وإذا رد العبد بخيار رؤية أو بعيب أو
بإقالة فهذا نقض للبيع» ولا يجوز عِنْقُه عِنْقُ!''' المشتري في الجارية ولا
0ف 3: في يذاه ظ 450 35 تعينة:
(0) ز: قاضي. (:) ز: قاضى.
(4) ز: لم يرى. ظ (5) ز: قاضي.
(590) ز: قاضي. (46) ف ل
(4) ز - بعد ذلك فعتقه باطل لأن البيع قد انتقفض وكذلك لو كان المشتري أقال العبد
البيع ثم أعتق الجارية.
)09١( ف - لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري ل الجارية عه العم يقير
نقض منهما له فصارت الجارية فى يدي المشتري.
(١١)«عتق» عطف بيان أو يذل عن لعجت
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده
باب هبة الثمن في البيع قبل القبض
وبعده للعبد المأذون له في التجارة
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم فدفع الجارية
ولم يقبض الدراهم حتى وهبها للمشتري فهبته باطل''' لا تجوز. وكذلك لو
قبضها ثم وهبها بعدما قبضها. وكذلك لو وهب بعضها قبل أن يقبضها أو
بعدما قبضها. وكذلك لو حط بعضها قبل أن يقبضها أو بعدما يقبضها. فإن
كان حط بعضها أو وهب بعضها بعد القبض أو قبل القبض بعيب طعن فيه
المشتري» فصالحه العبد المأذون له من ذلك على أن وهب له بعض الثمن
أو شط غنة تعفن القع اقذلف.جائز: ولو كان وهنيه له التمق: كله او خط
عنه الثمن كله”'' لذلك العيب لم يجز. وإنما يجوز حطه وهبته في بعض
الثمن للعيب. فأما لغير عيب فإن حطه وهبته باطل.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى عبده من رجل جارية بألف
درهم / ظ] وقبضهاء 9 إن البائع وهب للعبد الثمن وقبل ذلك
العبد» فهبته جائزة. وكذلك لو وهبه للمولى وقبله '' كانت هبته جائزة؛
وكانت هبة البائع للمولى بمنزلة هبته للعبد إن كان على العبد دين أو لم
يكن عليه دين. وإن لم يقبل العبد الهبة التي وهبت له أو كانت الهبة للمولى
فلم يقبلها المولى كانت الهبة باطلا”*'» وكان المال على العبد على حاله.
ألا ل أن د 0056 وترك عليه وال فوهب بعض الغرماء دينه
لورثة الميت وقبلوا ذلك كان ذلك جائزاًء» وكان بمنزلة الهبة للميت. فكذلك
المولى فيما بينه وبين عبده. ولو كان البائع وهب الثمن وهو ألف درهم
للعبد أو لمولاه قبل أن يقبضهء. ثم إن العبد وجد بالجارية التي اشترى عيبا
فأراد ردهاء فليس له ذلك؛ لأنه إن ردها ردها بغير شيء» فليس له أن يرد
)١( ز: باطلة. 10 كله
(6) م: وقتله. ).از بباطل:
(8):.ف> آل ثرئ أن رجلا لو 'مات. (05 يق
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جارية”'' بغير شيء؛ لأن هذا الرد بمنزلة الهبة. ولو كان البائع قبض الثمن -
وهو ألف درهم من العبد ثم وهبه للعبد أو لمولاه بعد القبضى» وعلى العبد
دين أو لا دين عليه فهبته جائزة. فإن كان وهب ذلك” للعبد فالهبة للغرماء.
وإن كان وهب ذلك للسيد” " فالهبة للسيد لا حق للغرماء فيها. فإن وجد
العبد بالجارية عيباً فأراد ردها على البائع فله ذلك» ويرجع على البائع
بالثئمن وهو ألف درهم فيأخذه منه. ولا يشبه هبة الثمن بعد قبضه هبته قبل
قبضه؛ لأنه إذا وهبه قبل قبضه فلم يأخذ شيئاً يضمنه. وإذا وهبه بعد قبضه
فهو ضامن له حتى يرده. وهبته للعبد”*' وللمولى بعد قبضه بمنزلة هبته
ترجا اخنبى»:وكذلكهة لو كان الفمق لثانين أر.سحتطة أو شهير ا أو شيع هما
يكال أو يوزن إلا أنه بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم في جميع ما وصفت لك
قبل القبض وبعلده.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة رجلاً جارية مما في يديه بغلام
فالبيع جائز. فإن وهب العبد الغلام للمشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له
فقبله المشتري فهبة العبد المأذون له جائزة» وهذا نقض للبيع» وقد رجعت
الجارية إلى العبد المأذون له» وهذا بمنزلة إقالة البيع. فإن لم يقبل المشتري
الهبة فهبة العبد باطل» والبيع على حاله. فإن كان المشتري هو الذي وهب
الجارية قبل أن يقبضها للعبد”'' /157/51١و] أو لمولاه فقبلها الموهوبة له
فإن كان لا دين على العبد فالهبة جائزة» وهذا نقض للبيع بمنزلة الإقالة.
فإن كان على العبد دين وكانت”" الهبة للمولى فقبلها وقبض الجارية فالهبة
جائزة» ولا يكون هذا نقضاً للبيع» ويرجع العبد فيأخذ الغلام الذي اشترى
من المشتري. ولو كان المشتري لم يهب شيئاً من ذلك حتى قبض الجارية
وقبض العبد المأذون له الغلام» ثم إن العبد وهب الغلام للمشتري فقبل
ذلك المشتري» فهبته باطل. ولو كان المشتري هو الذي وهب الجارية للعبد
(©) م فف: السيد. (5) م: العيد.
(09 زة اف شعصن أو شيء. (5) ف: العبد.
(0) ز: فكانت.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده
المأذون له أو لمولاه كانت هبته جائزة. فإن وجد العبد المأذون له بالجارية
عيبا فأراد ردها ولا دين على العيل الهاذون له فلسين له أن يردها بالعيب؛
لأنه إن رقها ببالعبب رمه نعزر شتونه "فيكوة هذا معرلة الوية ولا يجوز
٠ للغيك الفبيةوروان كان علي العبد الخادون لساديى وكان" المشدرف.رعت
انعا السك تكدللف: انفضا ...روزن كان" ١؟ بوهنن؟ اللجاررة مولي العي» تي ود
العبد المأذون له بالغلام عيبأ فأراد رده» فله ذلك» ويرده على المشتري.
ويضمنه قيمة الجارية يوم قبضها. وكذلك لو كان مكان الجارية عِذْل رُْطي'"'
أو جراب هَرَوي”" أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يكون بعينه وليس
بذون» قل 'يشيه لعن فق هذا الذي :فى مصييع ها وعدت لقم 2 '
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العيك الماذوق اله رخذ جاية
مما في يديه بغلام فتقابضاء ثم إن الجارية حدث بها عيب عند المشتري من
غير فعل أحد أو من فعل المشتري أو. من فعل رجل أجنبيء. أو كانت
ولدت ولداً أو وطئها المشتري وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل أجنبي» ثم
إن المشتري وهب الجارية بعد ذلك للعبد أو لمولاه» وعلى العبد دين أو لا
دين عليه» وقبضها الموهوب له. ثم إن العبد المأذون له وجد بالغلام عيبا
فاراكيرقر”؟ قله أن تردون: وتفهن المشدرى :قهنة السارية فى كعميم نا
وصفت لك. ولا يشبه هذا الوجه الآول؛ لأن هذا لو كان لم يهب له
الجارية حتى وجد العبد المأذون له بالغلام عيبا كان له أن يأخذ قيمة
الجارية» ويسلم الجارية للمشتري. فإذا كان”*“ /57/51١ظ] المشتري قد
وهبها للعبد أو لمولاه أو لأجنبي» فللعبد أن يضمن المشتري قيمة الجارية
كما كان له أن يعدمته فيمتها وعى تن يده الم يهيها الخد 2
)1١( ف كان.
(؟) العدل: وعاء يوضع إلى جنب الدابة» والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدم.
() الهروي نوع من الثياب» والجراب وعاء. وقد تقدم.
(4) ف- فأراد رده.
(0) ف: فإن كان.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجل بغلام مما في يده قيمتها
ألف درهم وبألف درهم فتقابضاء ثم إن البائع وهب الألف التي قبض والغلام
من العبد المأذون له في التجارة وقبضها العبد. ثم إن العبد المأذون له في
التجارة أرافة برع الجر حب وجدويها ننس 0 اد يردها بالعيب؛ لأن حصة
الغلام من الجارية يردها"' بغر شييه فايس 4ه أناايردما بثيز شي وليس له
أن يرد النصف الآخر؛ الاية ' على البائع. يقول البائع: إن رد
علي الجارية كلها فليس له أن يرد علي”" ' بعضها دون بعض. وكذلك: لود كانت
الهبة للمولى ولا دين على العبد. ولو كان على العبد دين والهبة للمولى كان
للعبد أن يرد الجارية على البائع» ويأخذ منه ألف درهم وقيمة الغلام وهي
ألف درهم. فإن رد القاضي البيع وضمن البائع ألف درهم وقيمة الغلام» ثم
إن الغرماء أبرؤوا العبد المأذون له فى التجارة من الدين أو وهبوا الدين
للمولى أو لعبدهء فذلك جائزء والرد بالعيب نافذء والمال الذي ضمن البائع
للمولى لا يرد على البائع منه قليل ولا كثير؛ لأن الرد كان جائزاء فلما قضى
به القاضي وأنفذه صار نافذاً لا يرد أبداً. وكذلك لو كان الغريم الذي له الدين
على العبد مات والمولى وارثه وبطل الدين عن العبد كان بهذه المنزلة؛ لأن
الدين إنما بطل بشيء حدث بعد نقض القاضي للبيع. ولا يبطل نقض القاضي
وضمانه وما حدث بعد ذلك.
3 3
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى جارية أو “فنيقا ف بأعه, ثم
أقال فيه البيع وعليه دين أو 0 عليه فالإقالة جائزة. وإن كانت إفالته
بعدما زادت السلعة فى يده فذلك جائز. وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية
)١( ز- بعيب وجله فيها فليس له أن يردها بالعيب لأن حصة الغلام من الجارية يردها.
(5) م: ضرورا. () م ف ز: عليه. ْ
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له
بما يتغابن الناس في مثله فذلك جائز''' /91517/11و] في قول أبي حنيفة
ران سرس ومتحاته وان كان القمن لذن من التية النخارية التى. الدري يما
لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول
ال يوسف ومحمد؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وليس للعبد المأذون له في
التجارة أن يبيع شيئاً مما في يديه”'' بأقل من قيمته بما لا يتغابن الناس فيه.
وأما في قول أبي حنيفة فذلك جائز.
وإذا باع العبد الاذوة لعن الفا اهو الع المأذون له في التجارة
0 امقتالة فا نالف كذللك انز بوكتلك لو كان المتعرى مكانا أن
دا منتيرا وا قد أذن له أبوه أو وصيه في التجارة. وكذلك لو كان
المتهرى مععوها أرانيا مني حراً قد أذن له أبوه في التجارة 50
في التجارة.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة عبداء ثم إن مولاه حجر عليه
فأقال البيع بعد الحجرء فإقالته باطل؛ لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه في هذا
الحال» فكذلك إقالته. وكذلك العبد المحجور عليه يأمره مولاه أن يبيع له
شيئاًء ثم يقيل العبد المشتري البيع» فإقالته باطل.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع عبداً واشترى جارية» ثم إن
المولى أقال البائع أو اع البيع» فإن كان العبد المأذون له لا دين
عليه فجميع ما صنع المولى من ذلك على عبده جائز. وَإنَ كان العين غلة
دين فجميع ما صنع المولى من ذلك باطل””' إلا أن يقضي المولى الدين أو
يبرئ العبد الغرماء من دينهم قبل أن 5 القاضي الإقالة. فإن كان كذلك
فالإقالة جائزة. وإن فسخ القاضي الإقالة'' قبل أن يبرئ الغرماء العبدء ثم
)١( م + وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما لا يتغابن الناس في مثله فذلك جائز؛ ز
+ وإن كان الثمن أقل من قيمة الجارية بما يتغابن الناس في مثله فذلك جائز.
() ز: في يده. (0) م كذلك) صحه- 00
(3:05 #المشترى. ظ ش (0) ز: باطلا.
(9) ز- فإن كان كذلك فالإقالة جائزة وإن فسخ القاضي الإقالة.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أبرأ الغرماء العبد من الدين» فالفسخ جائز ولا تجوز الإقالة. ولو كان العبد
باع أو اشترى ولا دين عليه؛ ثم لحقه دين بعد ذلك. ثم أقال المولى
الجمشكرى: ان البائع الشراءء فإن ذلك باطل. ولو كان العبد يوم باع أو
العف "© علبلا نوين وأفال"" المولى 'الشدر ا ولا قرو على العمف لا 0
جائزة» وإنما ينظر في هذا إلى حال الإقالة. فإن كان على العبد دين بطلت
إقالة المولى. وإن كان لا دين عليه جازت /[617/56١ظ] إقالة المولى عليه.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم.
فدفع الجارية إلى المشتري وقبض الألف» فماتت”؟2 الجارية والألف قائمة
بعينهاء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فالإقالة غير جائزة. ولو كانت
الألف هي التي هلكت في يدي العبد والجارية على حالها في يدي
المشتري. إن العبد فال المشتري العيه 7 فالإقالة جائزة. ويرد
المشتري الجارية على العبد. ويأخذ منه ألف درهم. وكذلك لو كان مكان
الألف مائة دينار أو عشرة أكرار'' حنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو
يورن »6 بغت أن يكون الشراء وقع عليه بغير عينه» فهو بمنزلة الألف درهم
فيما وصففت لك. ولو كان مكان الألف الدراهم عبد" أو كُرَ حنطة بعينه أو
(0) . كه 1 ا :. ل +
كر ' شعير بعينه أو ثوب بعيئه أو عرض" ' من العروض بعينه» فقبض العبد
ما اشترى وقبض المشتري الجارية» فماتت الجارية وبقى الذي20 قبض
العبدء ثم إن العبد أقال المشتري البيع» فإقالته جائزة» وعلى المشتري قيمة
الجارية» ويأخذ من العبد ما دفع إليه. وكذلك الجارية'''' لو كانت الجارية
)01( ز + ولا دين عليه ثم لحقه دين بعد ذلك ثم أقال المولى المشتري أو البائع الشراء
فإن ذلك باطل ولو كان العبد يوم باع أو اشترى.
(0) ف: أو أقال. (9) م ف ز: والإقالة.
(8) 53 فمات: (0) ف: البائع.
(5) جمع ةركن شكال قو اررق يدا وقيل فيه غير هذا. وقد تقدم.
0) ز: عبدا. (0) ف- كر.
(9) ز: أو عرضا. (١1)م ف: الدين.
)١١( نز الجارية.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له
لم تهلك. ولكن هلك ما قبض العبدء ثم تقايلا البيع بعد ذلك» فالإقالة
حائزة. وَيَأَخْذ العيد الجارية» ويرد قيمة ما قبض إن كان قبضص عرضا أو
ثوباً أو عبداً. وإن كان قبض شيئاً مما يكال أو يوزن رد مثلهء فإن كان لم
يتقايلا البيع حتى هلك الذي قبض العبدء وهلكت الجارية في يدي
المشتري» ثم تقايلا البيع» فالإقالة باطل لا تجوزهء لأنه لم يبق مما وقع
عليه الشراء شيء تجوز عليه الإقالة. ولو أن العبد أقال المشتري البيع ولم
يهلك واحد منهماء ثم هلك أحدهما ا الإقالة في يدي الذي قبضه قبل
أن يقبضه المستقيل , 9 الإقالة لا تبطل بهلاكه» ولكن الآخر د في
يده» ويأخذ من الآخر من قيمة ما هلك فى يله. ولو هلكا يها تا
الإقالة انتقضت الإقالة. ولو كان الثمن دراهم أو دنانير أو شيئا"" مما يكال
أو يوزن بغير عينه» فقبض المشتري الجارية ودفع الثمن إلى العبدء فلم
يهلك”" واحد منهما حتى تقايلا البيع» فالإقالة جائزة» ويجبر المشتري على
دفع الجارية إلى العبدء والعبد بالخيار. إن شاء دفع ما قبض من المشتري
بعينه. وإن /158/51١و] شاء دفع غيره مثله. فإن لم يتقابضا بعد الإقالة حتى
هلك الثمن. الذي قبضه العبدء فإن الإقالة على حالهاء وعلى العبد مثل ذلك
الثمن الذي هلك في يله. وإن كان الذي هلك منه الجاري 5 والثمن على
حاله في يدي المشتري كانت الإقالة منتقضة.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية بألف درهم»ء فقبضها
المشتري ونقد العبد الثمن» ثم إن الجارية قطع المشتري يدها أو وطئها أو
ذهبت عينها من غير فعل أحدء ثم إن المشتري أقال العبد البيع ولا يعلم
العبد بذلك» ثم علم بعد الإقالة بذلك فالعيد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية
بعينها لا شيء له غير ذلك. وإن شاء ردها. وإن كان يعلم بالعيب فلا خيار
له. فإن كان الذي قطع يدها أجنبياً وكان الذي وطتها أجنبياً فوجب عليه
العقر والأرش» ثم إن العبد أقال البيع وهو يعلم بذلك أو لا يعلم بذلك.
(9) ز: تهلك. (4:) مم ف 5 “فلك الجارية امه
5 كاب الأسل لما اسيئر
فالإقالة باطل في قياس قول أبي حنيفة» وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فالإقالة. جائزة. وهو بمنزلة البيع المستقبل. ظ
وإذا اشعغرئ"'؟ العية الماذوة له :فى التجارة جارية من رجا :رضن
العبد رده بغير شيء. وأما في قول أبي يوسف فالإقالة جائزة» وهو بمنزلة
الجارية. وكذلك لو كان آقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي
درهم كانت الإقالة فى قياس قول أبى حنيفة “باطلا”"؟ لا تجوز؛ لأنها على
الثمن. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهي جائزة بما سمي في
الإقالة من الثمن» وهو بمنزلة البيع المستقبل. ولو كان العبد المأذون له لم
يقبض الجارية التي اشترى حتى وهب له البائع ثمنهاء ثم إن العبد أقال
البائع في الجاريةء فإقالته باطل فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف
ومعحمطكد. وكذلك لو أقاله الجارية بمائة دينار أو بألفي درهم وكانت الإقالة
باطلة”" وكانت الجارية للعبد على حالها؛ لأن الجارية إن لم تقبض لم
ان أن تكون الإقالة بيعأ مستقبلاً؛ لأن بيع ما لم يقبض فاسد. ولو لم
يكن العبد أقال /[58/1١ظ] البائع البيع حتى رأى بالجارية عيباً قبل أن
يقبضها فلم يرضهاء أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرضها ونقض البيع فيما
بيئه وبين البائع» وقد كان البائع وهب له الثمن» فإن الجارية للعبد المأذون
له ونفضه البيع فيها ورده باطل ا يجوز؟ ألا 0 أنها قل وجبت له وأنه
يردها بغير شيء فليس له ردها. فإن كان العبد حين اشتراها اشترط الخيار
ثلاثة أيام , ثم إن البائع وهب له الثمن» ثم إن العبد رد الجارية بالخيار فإن
رده جائز في قياس قول أل حنيفة ؟ لآن الجارية لم تجب للعبد يعد. ألا
610 :ا اأشكرة () ز: باطل.
9) ز: باطل.
(5) ف: إذا لم تقبض لا يستقيم؛ ز: إذا لم يقبض لم يستقيم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له
ترى أن الجارية لو كانت امرأة العبد وكان العبد حرأ لم يفسد النكاح حتى
يستوجب. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فالبيع جائز على العبد.
ولت لذ أنديرية: الكابية 4 الأنهنا: تن ويك" الده ول يرول الا فردها وخر
ف اتلس للق ل لآن هذا بمنزلة الهبة. وكذلك المكاتب في جميع ما
رحنا” سييها
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل بألف درهم
فتقابضاء ثم تقايلا فلم يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو فقأ
عينها أو وطئها فنقصها الوطءء فإن العبد بالخيار. إن شاء أخذها واتبع
الجاني والواطئ بجنايته وعقره. وإن شاء نقض الإقالة وكان”*' العقر والجناية
للمشتري. ولو كان مكان الألف جارية أو عرض من العروض كان العبد
بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع الواطئ والفاقى”"' بالجناية والعقر. وإن
شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية يوم قبضها منه وسلم الجارية وعقرها
وأرشها للمشتري. وكذلك لو كان الجاني قتلها كان العبد بالخيار. إن شاء
اتبع الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث سنين. وإن شاء اتبع المشتري
بقيمتها حالة ورجع المشتري على الجاني بقيمتها على عاقلته في ثلاث
سنين. ولو كانت الجارية ماتت بعد الإقالة كان للعبد أن يرجع على المشتري
فيأخذ منه قيمتها. ولو كان حدث بها عيب من فعل المشتري بعد الإقالة كان
العبد بالخيار. إن شاء.أخذ الجارية واتبع المشتري بنقصان العيب الذي
أحدث. وإن شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه وسلم له الجارية. ولو كان
العيب الذي أحدثه فيها المشتري قبل الإقالة» ثم أقاله البيع ولا يعلم العبد
بالعيب» ثم علم بعد ذلك /1054/61١و] فالعبد بالخيار. إن شاء أخذ الجارية
)1١( م ف: قد وجب؛ ز: قد وجبت. (؟) ف: فليس له ذلك.
(9) م: ما وصفت. (8) ز: أو كان.
8 عو سنا رق وغ ةا ورك لقنا نقضن بالآفالة وكات العقر بوالضانة المشكرف ولو كانه كان
الألف جارية أو عرض من العروض كان العبدة بالكيان إن كناء- أخل النخازية ل
الواطئ والفاقى.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعيبها''' ولا شيء له غير ذلك. وإن شاء أخذ قيمتها يوم قبضها منه
المشتري. وكذلك لو كان العيب حدث بالجارية قبل الإقالة من غير فعل
أحد. ولو كان العيب أحدثه فيها رجل”"' أجنبى قبل الإقالة فوجب فى ذلك
أرش» ثم أقال العبد البيع فالإقالة جائزة» ولا سبيل للعبد على الجارية ولا
على ارشهاء ولكنه برع على المشتري بشقيمة الجارية ف قبضها.
وإذا باع العبد من رجل إبريق فضة فيه مائة درهم بعشرة دنانير
وتقابضاء ثم التقيا فتقايلا البيع . ثم افترقا قبل امن فإن 00
منتقضة» ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه في ذلك؛ لأنهما لم يتقابضا
حتى افترقا. وكذلك لو كان الذى اشترى الإبريق وجد به عيبأ دلسه له
العبد» فرده على العبد بذلك العيب بغير قضاء قاض”"' وقبله العبد» ثم
افترقا قبل أن يتقابضاء فإن الرد باطل» والبيع الأول على حاله» وللمشتري
المشتري بالعيب. ولو كانا تخاصما إل القاضى و ذلك العيب فرده القاضى
على العبد بذلك العيب"'' ببينة قامت على العيب”"' أو بإباء يمين أو بإقرار
من العبدء فلم يقبض العبد الإبريق من المشتري ولم يدفع إليه الثمن حتى
افترقاء فإن الرد ماض”'' نافذ لا ينقضه افتراقهما. ولا يشبه قضاء القاضى فى
هذا ردهما بالعيب”' بغير قضاء قاض ولا إقالتهماء لأن ردهما بغير قضاء
عو الا نك َ لل 0 .
البيع المستقبل. ألا ترى أن العبد له أن يرد الإبريق على من كان اشتراه منه
إذا كان القاضى هو الذي رده عليه بذلك العيب. وإن كان قبله بذلك العيب
)١( م ف ز: بعينها. ظ (0) ز - رجل.
() ز - القبض فإن. (5) ز: لم يقابضا.
(5) ز: قاضي. (5) نز العيب.
(0) ف: على العبد. (6) ز: ماضي.
(0) نز - بالعيب.
(١)ز - ولا إقالتهما لأن ردهما بغير قضاء قاض.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له
بغير قضاء قاض"'' لم يكن له أن حوس برا يا العيت:ولا
غيره. ل احتلما.
وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل بجارية وتقابضاء ثم تقايلا
فلم يتقابضا بعدما تقايلا حتى ولدت كل واحدة من الجاريتين ولدا يساوي
ألفأ. والجاريتان كل واحدة منهما تساوي ألفين”'". فإن للعبد أن يأخذ
الجارية وولدهاء وللمشتري أن يأخذ الجارية /[9/5١١ظ] وولدها. فإن لم
يأخذهما”' حتى ماتت الأمان وبقي الولدان فأراد أخذ الولدين» فإن كل
وال متهما بأد الولد الذي في بك ضباحية ويا حل منه مع الولد نصف
قيمة أمه. فيصير في يد”*“ كل واحد منهما الولد الذي ولد في يد صاحبه
ونصضف قيمة أم ذلك. الولد. .ولو كان الولدان قيمة كل واحد منهما خمسمائة
والمسألة على حالها كان لكل واحد منهما أن يأخذ الولد الذي في يد
صاحبه» ويرجع على صاحبه بثلث قيمة الأم التي هلكت في يده. 00
تولاك نر اتدة من الأمسود» ولكه هلك الولدان والميالة على عغاليا انو"
0 واحد منهما الجارية التي في يد صاحبه؛ ولم يتبع كل واحد منهما
صاحبه بشيء بو انين الررم ' الدوان سكف الما حمها راحو الزلذية
والخيالة على حالهاء. فإن الذي فى يده الولد الحى يدفعه إلى صاحبه.
ويأخذ منه ثلث قيمة الأم التي 52 في يدي الآخرء لأن الولد الحي كان
ثمنه ثلث قيمة الأم وثلث قيمة ولدها. فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده
ثلث قيمة الأ من ذلك» ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؛ لأنه زيادة.
36 35
)2 زولا إقالتهنما أن ردهما بغير قضاء قاض.
(0) ز: ألفا. اه زودلم تارمم
لدع فح فلد زه( م أخذ.
(9) :زه كان لكل ورت ال نيوت
000( ز - وثلث قيمة ولدها فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده ثلث قيمة الأم؛ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
2 : ا يباني
باب تأخير العبد المأذون له في التجارة
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له دين على رجل حر أو
عبد أو مكاتب من ثمن بيع أو غصب أو غير ذلك» فأخره'' العبد المأذون
له عنه سنةء فتأخيره جائز؛ لآأن هذا من فعل التجارة. ولو كان صالحه على
أن أخر ثلثاً سنة وقبض ثلثاً وحط ثلثاً كان التأخير جائزاً والحط باطلا”''.
وكان له أن يأخذ””" الثلث الذي حط.خالاً. ولا يشبه الحط التأخير؛ لأن
الحط هبة والتأخير صلح. ألا ترى”*' أنه إذا أخره”” لم يبطل من ماله قليل
ولا كثير. ولو كان المال الذي وجب له قرضاً أقرضه فأخره عن صاحبه سنة
كان له أن يرجع به عليه حالا يعني ادي الجده
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له ولرجل آخر على رجل
ألف درهم حناءنه ركان فأخر العبد نصيبه سنة وقد كان المال هال
فإن التأخير في هذا باطل في قول أبي جنيفة» والمال حال'"' على حاله.
وأما في قول أبي يوسف /[5/١١١و] ومحمد فالتأخير جائز» وما أخذ الذي
لم يؤخر قبل أن يحل الأجل فهو له خاصة لا""' يشاركه فيه العبد. وإن حل
الأجل وقد امتردى اندي ل ار يا ار العبد بالخيار. إن شاء أخذ من
تدرركة تعت قا احده روإن كتاف أجل حقه” من الغريم. فإن أحك نصف ا
أخل شريكه رجعا جميعاً على الغريم فأخذاه نصفين. ولو كان الذي اقتضى
قبل حل الأجل هو العبد الذي أخر دينه كان لشريكه أن يأخذ منه نصف ما
أخذ من قليل أو كثير. ولو كان دينهما في الأصل كان كله إلى سنة فأخذ
أحدهما شيئاً قبل حل الأجل دخل معه صاحبه فأخذ منه نصف ما أخذ. ولو
)١( ز: فأجره. (0) ز: باطل.
*) ن- أن يأخذ. 05
(0) ز: إذا أجره. (1) م- حال.
(90) ز: ولا. ظ
(4) ف كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ وإن شاء أخذ حقه.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب تأخير العبد المأذون له في التجارة
كان المال كله لهما على الغريم إلى سنة فأخره العبد''' سنة أخرى كان
تأخيره جائزاً في قول أبي يوسف ومحمد. فإن أخذ شريك العبد نصيبه في
اليه الأ 137 ]ىر في السنة الثانية بعد حل الأجل الأول لم كن للقه أن
يرجع فيما أخذ شريكه من ذلك بقليل”" ولا كثير حتى يحل دينه. فإذا حل
دينه أخذ من شريكه نصف ما أخذ. وإن شاء اتبع الغريم بجميع دينه. وهذا
كله قياس قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة”*' فتأخير العبد
السنة الثانية باطل» وما أخذ”' شريكه قبل حل الأجل أو بعد حله فللعبد أن
يأخذ من شريكه نصفه.
وإذا وجب للعبد ولشريك له على رجل ألف درهم حالة من متاع
باغاة. إياه فاخرة: العيلة بتصييه سكة اثو إن الريك قنور" ححصم من
الغريه »قلا متسل اللغير" "© غلى :نا :قفن الشريكه فقول" أن يتوشف
ومحمد. فإن أبطل الغريم الأجل الذي أجله العبد وتراضيا العبد والغريم
على إبطاله قبل أن يحل الأجل فالأجل باطل» ولا سبيل للعبد على ما
قبض الشريك حتى يحل الأجل الذي كان أجله العبد. فإذا حل كان للعبد
أسا غدل تفيقت ها قفي الشويك» :ولا متهوز «تقضدهما الأخلن على الكتريك
بعد قبضه حقه. ألا ترى أنه قد قبض حقه. ولا سبيل للعبد عليه حتى يحل
الأجل. فإذا انقضى الأجل لم يكن ذلك بجائز على الشريك فيما قبض. ولو
كانا لم ينقضا الأجل"». ولكن الغريم مات قبل حل الأجلء» وقد كان
الشريك قبض منه حقهء فإن للعبد أن يأخذ من الشريك نصف ما أخذ قبل
أن يحل /5[1/١١ظ] الأجلء. ولا يلتفت فى هذا إلى الأجل. ولا يشبه هذا
نقضهما الأجل ا يا ال يي ا حل شر
فعلهماء فصار ذلك بمنزلة حل الأجل. ولو أن الغريم لم يمت ولكنهما
(1) دوت العون: :وت الاولن:
(6) ز: قليل. (4) ز: أبي يوسف.
(0) ز: أخذه. (5) ز: اقتض.
2,72 ف - بنصيبه سنة ثم إن الشريك قبض حصته من الغريم فلا سبيل للعبد.
30ت لجز . (9) ف ز: لا ينقض.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
تناقضا الأجل قبل أن يقبض الشريك شيئا من حقه ثم قبض من الغريم حقه
بعد ذلك كان للعبد أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؛ لآن الأجل انتقض
وعاد الأمر على حاله الأول قبل أن يقبض الشريك شيئاً من المال. ولو كان
المال كله حالاً فقبض شريك العبد حقه من الغريم» ثم إن العبد أخر الغريم
بحقه وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلمء فإن تأخيره في قياس قول”"
أبن 00 وميحمد عابر "كوول شيا لداعل نا جد شريكه حتى
يحل الأجل”*'. [فإذا حل الأجل]”*' أخذ منه نصف ما أخذ. وكذلك لو
كان مالهما إلى سنة فقبض الشريك حقه حالاً قبل مجيء السنة» ثم إن العبد
أخر الغريم بحقه سنة أخرى» وهو يعلم بقبض الشريك أو لا يعلم. كان
تأخيره جائز'' في قول أن يوسف ومحمد» ولا سبيل له على ما قبض
تبريكة سس تتفل السسككان حميغا:: قاذ :حولي" "© النيكعان *؟ كان للعيد: أن
يرجع عل شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذء ثم يتبعان الغريم بما بقي لهماء
فاحذانة تحفيرة.. “ولو كان مالييها بعالا قحك حقو كم لسن مكقه فلم له
)٠6١ 0 00 5 ب ظ ٍ ا
تَوَى ما على الغريم رجع العبد فأخذ من شريكه نصف ما أخذ من الغريم.
وإذا بوسية اللعيت الماذوة لة:وتشرية له الت درهم هلين وجل إلن
سنةء فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته من الدين» فالشراء جائزء
ولشريك العبد أن يرجع على العبد بنصف حصته. وليس له على الجارية
سبيل. فإن رجع الشريك على العبد فأخذ منه نصف حصته. ثم إن العبد
وجد بالجارية عيبا فردها على البائع بقضاء قاضء» فإن المال يعود على حاله
(6) ز: جائز. (4) ز: الاخل.
)ه( الزيادة مستفادة من الكافي» و 000 و: جائز.
0) ز: خلت. (8): ف -السسان:
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب تأخير العبد المأذون له فى التجارة 2
على الغريم إلى الأجل» ويرجع العبد فيأخذ من شريكه ما قبض منه. ولو
كان العبد رد الجارية على البائع بالعيب بغير قضاء قاض''' أو بإقالة من
الغيد قاذ ذلك جعاتر ا + :ولع يكن ل#دعلى الشورك وما كما فقن ننه لان
إقالثة بوردة بالعيت /[151/5و] حين قضاء قاف > :لذ كود" على شتريكة؛
لآنه شيء فعله هو وصاحبه. فلا يجوز ذلك على شريكه. ويكون للعبد
ولشريكه على الغريم خمسمائة درهم إلى أجلها. ويكون للعبد على الغريم
خمسمائة درهم حالة يأخذه بها؛ لأنه إذا أقاله البيع أو رده عليه بغير قضاء
حال؛ لأنه بمنزلة البيع المستقبل إلا أن يكون حين أقاله البيع أو رده عليه
اشترط ذلك عليه فهو إلى أجله كما اشترط. ل ا
دين على رجل ألف درهم إلى أجل فاشترى بها منه عبداً فقبضه فقبضه المشتري»
ثم وجد به عيبا فرده عليه بقضاء فاض» أن ”لهاك بعوة هن بجالة لين
الأجل؛ لأن القاضي حين نقض البيع عاد المال على الأصل الذي كان عليه.
ولو كان المشتري رده على البائع بعيب بغير قضاء قاض كان هذا بمنزلة
الإقالة» وكان للمشتري أن”*' يأخذ البائع بالثمن حالاء إلا أن يكون البائع
التعرط ةقان المشكرف عي بده عليه والعيتة أو افاله: أن يكوة التمن :إلى
أجله. ألا ترى ل أن نعفلة ول رجلا عبدا اشتراه بألف درهم نسيئة سنة
فولاه إياه بما اشترى ولم يسم أجلا ولا غيره» أن التولية تكون بألف درهم
حالة إن كان المشتري علم أنه" قد اشتراه بألف درهم نسيئة. وإن كان لا
يعلم أنه اشتراه بألف نسيئة سنة كانت التولية بألف حالة» وكان المشتري
بالخيار إن لم يكن علم. إن شاء رد البيع. وإن شاء أمضاه بألف درهم حالة.
وكذلك الباب الأول في الإقالة إذا أقاله. فالمال حال. ولا خيار له في ذلك
الآ أن كوة اتعرظ أذ العال إل الخلة.فكون إل اجلديي "> اعنترط:
)١( ز: قاضي. (0) ز: قاضي.
(9) ز: لا يجوز. (5) من - أن.
(5) م ز: أن. (5) مز: ثم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك موي كط 1ه
وإذا وجب للعبد المأذون له ولشريك له على رجل ألف درهم نسيئة
سنة فاشترى بها العبد كلها من الغريم جارية وقبض الجارية» فإن لشريكه أن
يرجع عليه فيأخذ منه نصف الألف؛ لأنه كان''' قبضها حين اشتراها"'' ولا
سبيل للشريك على الجارية. فإن أخذ الشريك منه خمسمائة» ثم إن العبد
وجد بالجارية عيبا فردها بقضاء قاض على البائع» /51/51١ظ] أخذ العبد
من شريكه ما أخذ منهء ورجعا جميعاً بدينهما على الغريم إلى أجله. فشراء
العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما"" بمنزلة شرائه الجارية بحصته على
نحو ما وصفت لكء إلا أن شريكه يرجع عليه إذا اشترى بحصته مائتين”*
وخمسين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
36 36 4
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأمره رجل
أن يشتريى جارية أن عد اد مشاغا: أو كلمانا أو :غير .ذلك يالف درهم
نقداء ولم يدفع إليه الدراهم أو دفعها إليهء فاشترى له العبد ما أمره به
فالكيراه عادر ون كان السو عقون الاق غبيتاة العمن. وتكون هن
العهدة. ولا يشبه هذا في قول أبي يوسف ومحمد الكفالة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ضمان الثمن والكفالة من العبد في القياس
سواءء وينبغي أن لا يجوز واحد منهما إلا أن يأذن له المولى في ذلك». ولا
دين على العبد. ولكنا نستحسن"'' فى الشراء؛ فنجيزه إذا كان الآمر أمره أن
يشتري له بالنقدء ونبطل الكفالة ونأخذ”" في ذلك بالقياس. ظ
(0) زه كانه (؟) م: اشترى بها.
(6) م + على الغريم إلى أجله فشراء العبد الجارية من الغريم بجميع دينهما.
ا (6) ز- أو عبدا.
000 م فا ز: ولكني متحي« 1010 وباحله
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع
وقان1 أبو ريت تسمه لكان لاسن أمى الفيه أذ تر الدهيد!
أو جارية أو طعاماً بألف درهم تسعةاءستة فاشفرئ: العند ذلك كما أمره
الموكل» كان جميع ما اشترى العبد من ذلك للعبد. ولا شيء للامر في
ذلك :وقالى: لآ'تنيه""؟ السيئة افئ: هذا القد: تسن في النقدء وندع""ا
القياس ؛ لآأن العف له أن باهذ الحم من الآمر قبل أن يعطيه العبد. فيكون
العبد الذي اشتراه المأذون له في يدي العبد المأذون له حتى يدفع إليه الآمر
الثمن. فهذا بمنزلة العرض يكون في يديه بالثمن. وإذا اشتراه له بنسيئة كان
للآمر اق شل عا شعي اله العية العاذون الهبهى العيف المادرنة لد قبل أن
نجا «التجل وقكل أن معفلية لمان “نتصير نا اشرق العيد "من .ذلك
ككاو] للأموه لبن للعدد أن ديمفه مي للق لذ بولا كثيرا م وتصير
الثمن للعبد يتبعه”؟2 به””؟ البائع. فهذا بمنزلة الكفالة سواء ولا يجوز.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فوكل وكيلاً يبيع شيئاً مما في يديه أو يشتري شيئاً فذلك جائز. وهو في
ذلك بمنزلة الحر في جميع ما أمره به من بيع أو شراءء فما' لماز غلن
الحر من ذلك جاز عليهء وما بطل من ذلك عن الحر بطل عنه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فدفع إليه رجل جارية أو متاعاً أو غير ذلك وأمره ببيعه بنسيئة أو بنقد فالبيع
جائز؛ لأن العبد لا يلحقه في هذا ضمان. فإن باع العبد الجارية التي دفع
به الآمر فلم يقبضها المشعري حتى قتلها" الآمر ابيع متقض. ٠ ولا سبيل
للمشتري على العبد ولا على الآمر. وإن كان" الذي قتلها العبد المأذون له
قيل لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن ا 006 بقيمة الجارية. وإن دفعه
41 :1 ال وقنيه (0) م فاز: وأدع.
(0) ف ز: للعبد. (5) ف: ببيعه
(05) فا يه. (5) ف ز: فيما.
0) ف ز: حتى قبلها. (4) ف: فإن كان.
(9) ف فناه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
صار بكرن الجارية» والمشتري لكان إن دفع أو فدى. إن شاء أخذ العبد
إن كان دفع» وإذا دفع الثمن [أخذ الثمن]''. وإن شاء نقض البيع. وكذلك
إن" كان مو لاه قذاةيشهة الجاريةع فإن شاء المشتري أخذ قيمة الجارية وأدى
النمن» وتصدق بما كان من فضل في قيمة الجارية على الثمن. وإن شاء
نقض البيع وكا القدا '" للذشر ولي كان ولي العية * إغو لذ فقل
العبد””' وعلى العبد”' دين أو لا دين عليه كان المشتري بالخيار. إن شاء
أعطاه''' الثمن واتبع عاقلة مولى العبد بالقيمة في ثلاث سنين. وإن شاء
نقض البيع وكانت القيمة للآمر. ولو كان العبد المأذون له باع جارية مما في
0 بجارية» ثم قتلها العبد قبل أن يقبضها المشتري» فإن البيع
منتقض فيما بين العبد والمشتري إن كان على العبد دين أو لم يكن. وإن
"امراى: الاجر النتوو جلها بود قار على ليرد تكدلت أبضا. وإن كان
فتلها وعلى العبد دين ذ ضمن المولى قيمتها في ماله إن كان قتلها خطأ أو
عمدأء والمشتري بالخيار. إن شاء أخذ القيمة وأدى الثمن وتصدق بفضل**)
إن كان في القيمة على الثمن [فضل]. وإن شاء نقض البيع» وكانت القيمة
لغرماء العبد. ولو كان المولى دفع إلى عبده /77/51١ظ] جارية له ليست
من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها العبد فلم يقبضها المشتري حتى قتلها
مولى العبد» فإن البيع منتقض فيما بين المشتري وبين العبدء ولا شيء
للمشتري على العبد ولا على العر» 1 كان العبد هو الذي قتلهاء فإن
اختار رب العبد دفع العبد بالجارية فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ العبد
وأدى الثمن. وإن شاء نقض البيع. ولو كان”' المولى اختار الفداء انتقض
البيغ فإ الخعان المطدرى الور فالبيع [جائز] أو اختار الترك [فالبيع
.ظ١٠١ 4 الزيادة مستفادة من الكافى» )١(
(0) ف: الفد. (9) م ز: للعبد.
(5) ز: للعبد. (6) ف: وعلى الدين.
(5) ز: أعطاها. (0) از فى يده
(0) م ف ز: بفضل. (9) ف: وإن كان.
(١61)م ز: للأخذ.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع لجس
منتقضص”“2؛ لأن المولى إذا اختار الفداء صار الضمان عليه» وإذا صار
الضمان عليه بطل الشراء؛ لأن الضمان إذا وجب عليه صار بمنزلة العبد
الذي قتله الوك
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع واشترى» فصار بينه وبين رجل
جارية . فأمره الرجل ببيع نصيبه » فباعها كلها بألف درهم. فالبيع جائزء وما
أخذ العبد من الثمن فهو بين العبد وبين شريكه نصفان» وما تَوَى من الثمن
فهو عليهما نصفان. فإن قال العبد المأذون له لشريكه: قد قبضت أنت جميع
الثمن من المشتري» أو قال له: قد قبضت نصف الثمن من المشتري»
وكدية الشريك ف ذلك وادعى المشتري ذلك» فإن العبد المأذون له يحلف
على الف فق علقت ير اليد والمشتري من انملك التمن إن كل عن
اليمين برئ المشتري من نصف الثمنء ولزم العبد نصف الثمن ديناً عليه؛
ولا يمين على المشتري في شيء من ذلك. فإن حلف العبد برئ من نصف
الثمن وبرئ منه المشتري» ثم إن العبد أخذ من المشتري نصف الثمن الذي
بقي عليه شاركه الآمر فيما أخذ من ذلك حتى يكون للآمر ربع الثمن وللعبد
ربع الثمن. وكوق الضنت الذى توق هه مالهما حميناء الام
يصدق على أن يسلم له ما أخذ من" المشتري.
واو كان افلم وده" بضني الآمره ولكن الآمر أقر أن العبد قد
قبض جميع الثمن من المشتريء وكذبه العبد في ذلك» وادعى ذلك
المشتري» فإن المشتري بريء من نصف الثمن» ولا يمين عليه في ذلك؛
جلت رح لاه سل من" لطر قن لاقو قن لكل كفن 'التمتن الرمة
نصف الثمن للآمر. وإن حلف برئ من نصيب الآمرء ووجب للعبد على
المكيترق تضقت القمن. :فإذا أخذه لم يشاركه فيه الآمر وسلم ذلك
() الزيادتان مستفادتانت من السياق. وانظر: المبسوط.ء 176/560.
(0) ولفظ الحاكم: صار بمنزلة قتله إياها. انظر: الكافي. "/5١٠و. وانظر للشرح:
المبسوطء الموضع السابق.
0 فاح من 00 لم يدعي.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ارين" كله للعبد؛ لأن الآمر هو الذي أتلف حقه بإقراره أن العبد قد
نض النين» الا نري : أن “المشتري: إثها برى يقوك: الأقرى ولو أن الآمو الم يقر
باذ الحية فد فشن القبن كلد لبر
ذلك العبده.فإن المقتري .يبرا" من. ربع الثمن .وهو نضف اتيب الآمر
لأن الآمر حين أقر أن العبد قبض الثمن فقد أقر به أنه قبض ذلك النصف
مول تلصيدهه]: تخديعا: فبرئ المشترئ فن لضفه تصيت"الامرة وذلك مائتان
وخمسون. ويبقى على المشتري سبعمائة وخمسون. فمل'' قبض منها
العبد” "' من شيء كان للآمر الثلث من ذلك وللعبد الثلثان.
ولو كان الأمر لم قر ماقي من ذلكء ولكنه أقر أن العبد أبرأ
المشتري من جميع الثمن بغير قبض أو أقر أن العبد وهب الثمن للمشتري
وجحد ذلك العبد وادعاه المشتري» فإن إقرار””' الآمر في ذلك باطل في
فول 5 حنيفة وأبي يوسف ومحمدل » والمال على حاله بين الآمر وبين العبد
نصفان. وكذلك لو كان العبد هو الذي أقر على الأمر أنه أبرأ المشتري من
جميع الثمن». وأقر العبد أن الآمر وصب جميع الشهين للمشتري وأنكر ذلك
22 وادعاه المشتري. فإن إفرار العبد بذلك باطلء والمال علو حاله بين
العبد ولام ات ولو كان -- ان ولي بيع 5-3 بأمر
نبلب ك8 جبجملب حجب5 010111
عليه. ولو كان”' العبد هو الذي ولي البيع أقر على العبد بأنه أبرأ المشتري
من الثمن أو وهبه له كان إقراره باطلاً» وكان الثمن على حاله بينهما
نصفين”'» ولا يمين على العبد فى ذلك.
ولو كان العبد هوب الذي افر على شتريكه البائم بانها.وقنت لتقن :اا"
المشتري منه بغير قبض وادعى ذلك المشتري وأنكره البائع» فإن المال على
9 زا يبرئ: (؟) ز: فيما.
(9) ف: فما قبض العبد منها. (5) ف: إقراره.
(6) ف: لو كان. (0) ز: تنصفان.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع
المشقرى كله ضاق حاله» .ولا يعللاق: العبن على قتي سبق :ذلك 'والهال على
المشتري بينهما نصفان بعدما يحلف البائع غلى ما ادعى المشتري والعبد من
ذلك. فإن حلف برئى. وإن نكل عن اليمين برئ المشتري من - جميع الثمن.
وكان للعبد أن يضمن شريكه اظ] البائع نصف الثمن في 0 أي
حئيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإن المشتري الاتكل اباقع من
المعية برئ من نصف الثمن وذلك حصة البائع » وأما حصة العبد الآمر فهي
على يكا نبا على المشكرع. وى كان المتدرى عو الفيد المادون له فى
التجارة» والشريكان في الجارية رجلادت حران أمر أحدهما صاحبه أن
الجارية» فباعها من العبد المأذون له بألف درهم» فأقر الآمر أن العافوون. انرا
العبد من جميع الثهوة أو وهب ولق لقع وعدن ذلك العامون ةو اقفر :ذلك
العبد» فإن العبد بريء من حصة الآمر من الثمن» ولا يمين عليه في شيء
من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. ويتبع'"أ المامور الغير'" نض النمن
فيسلم له» ويحلف الآمر المأمور على ما ادعى من البراءة والهبة. فإن حلف
برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف الثمن للآمر. رأده في كوك ابي ريوس
فإن الثمن على العبد على حاله بينهما نصمان» ولا يمين على البائع في
شيء فق ذلكه لأن. هبة البائع وبراءته جائزة في قول أبي حنيفة ومحمد؛
لآنه هو الذي ولي البيع وهو" الذي يقبض الثمن. وليس للآمر أن يقبض
الثم إلا 0 البائع. وإذا وهب البائع العميى أن أب "؟" المشترق ينه مهن
الذي يقبض الثمن من المشتري وقد أبرأه البائع منه.
ولو كان أحد الشريكين الحرين باع الجارية من العبد المأذون له في
التجارة بأمر شريكه» ثم أقر”*' البائع على شريكه أنه قد أبرأ العبد المشتري
لواحي بن الع بلي او م ا
ذلك الآمر وادعى العبد المتدرى: فإذ القيل يرا .فى لضت الكمية . تقول
(0) ف-- أقر.
ظ ظ سد تساي يدانه لصف
ل ا ا فيكوة للبائع على اليد
ا 0 أبي حنيفة د لأن 0 أقر أن
هبه بام حصة 0-0 للمشتري. 0 هبة 1 اب ويضمن
البائع للآمر. وكذلك إذا أقر البائع على الآمر بالبراءة وبالهبة /[54/5١و]
فذلك بمنزلة هبة البائع. وأما في قول أبي يوسف فإن جميع الذي قال البائع
مق ذلك رباطل 4:.والمال على العيك المشترق قل داه بينييا ضقان ا
ضمان على البائع في شيء من ذلكء, ولا يمين على البائع» ولكن العبد
المشتري يحلف الآمر على ما ادعى من الهبة والبراءة. فإن حلف برى. وإن
نكل عن اليمين لزمه ما قال البائع . وبرئ المشتري من نصف الثمن.
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فدفع إلى رجل جارية وأمره ببيعهاء
فباعها المأمور له موحل لقان العبد الماذوة: له ألف درهم دين وَدكم
الوكيل الجارية إلى المشتري» فإن البيع جائز وصار”" الثمن بالدين قصاصاً.
له الدين على المأمور ولا دين على العبد كان بهذه المنزلة في قول أبي
حنيفة ومحمد. ولا يكون قصاصاً في قول أبي يوسف. ولو كان للمشتري على
العيد ألف درهم وعلى المأمور ألف درهم كان الثمن قصاصاً بدين العبدء ولا
يكون قصاصاً بدين المأمور في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
6 6
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة
وقال ادو حي وأحق يوست ومحمذد. إذا أذن الوجل لعبذه ه في
التجارة. فباع جارية أو غلاماً أو متاعا أو غير ذلك ا فاسنداً وفبضه
() ز: فيجوز. 2 )فك زث ضيار:
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة
المشترى فاعدن وق الجارية أو الغلام أو باع ذلك كلهء فبيعه جائز :غ وعليه القيمة
في ذلك كله. والعبد المأذون له فيما باع من بيع فاسد بمنزلة الحر في بيعه
الفاسد. وكذلك ما اشترى العبد من جارية أو غلام أو متاع بيعاً فاسداً فقبضه
فباعه فبيعه جائزء وهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت» وهو في ذلك بمنزلة
العنءة
151 [قترض العيدجارية أن لان عا اقاهدا تقيفه ناغن الخلا
والجارية عند العبد المأذون له عَلَةَ ثم إن العبد المأذون له باع الجارية
والغلام فإن الغلة تسلم للعبد المأذون له إن كان عليه دين أو لم بكر فإن
لم يبع العبد المأذون له الجارية والغلام حتى ردهما على البائع ونقض البيع
فيهماء فإن الغلة ترد على /5/51١١ظ] البائع» وينبغي للبائع أن يتصدق بها؛
لأنها غلة كانت من الجارية والغلام» وليسا في ملك البائع. .ولو كان العبد
هو الذي باع الجارية والغلام نينا فاسداًء وقبضهما المشتري» فأغلا عنده
غلة؛ ثم إن المشتري باعهماء ٠ فالبيع جائزء والغلة للمشتري». وآمره أن
يتصدق بها. ولو كان المشتري 9 لم يبع الجارية والغلام» ولكنه ردهما على
الغنك الماذون له في التجارة» فإنه يرد معهما الغلة» ولا يتصدق العبد بشيء
من الغلة. فإن كان على العبد دين أخذ الغرماء الغلة قضاء من دينهم» ولم
يتصدقوا بشيء من ذلك. وإن لم يكن على العبد دين فالغلة للمولى. وأحب
له أن يتضدق-نها:
وإذا أذن الرجلٍ لعبده في التجارة» فباع العبد جارية من تجارته نيفا
فاسداً من رجل» وقبضها الرجل؛ ثم إن الرجل باعها من مولى العبد بيعاً
مإييها : وقبضها منه المولى: فإن كان العيك المأذون: له “ف التجارة لا دين
عليه» فالبيع الثاني باطل 7 ذا كوو سما + روهو فى لبي الفاسة الذي
كان بين العبد وبين المشتري. وإن كان على العبد المأذون له في التجارة
دين فالبيع الثاني جائز فيما بين المشتري وبين المولى» وعلى المولى الثمن
)١( ز - باعهما فالبيع جائز والغلة للمشتري وآمره أن يتصدق بها ولو كان المشتري.
15-159 ناطلا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للمشتري. وعلى المشتري القيمة للعبد المأذون له. ولو كان المشتري لم يبع
الجارية من المولى» ولكنه باعها من عبد للمولى آخر مأذون له في التجارة.
فبيغه الجارية من ذلك العبك بمتزلة ببعة منن المولى إن بناعه :وعلن العيد
المشتري دين» فبيعه جائزء وللمشتري الأول الثمن على العبد الذي اشترى
منه الجارية» وللعبد البائع الأول القيمة على المشتري الأول. وكذلك لو كان
الدين على العبد البائع» ولا دين على العبد المشتري”""'. وكذلك لو كان
عليهما جميعاً دين. ولو كانا لا دين عليهما كان بيع المشتري الحر من العبد
الآخر باطلا لا يكون بيعاً؛ لأنه إنما اشتراه لمولاه. فإن رد العبد على العبد
المأذون له الأول أو على مولاه وقبضه فهذا نقض للبيع الأول الذي كان بين
العبد المأذون له في التجارة الأول وكين المتترى: وإن كان لم يرد الجارية
على العبد المأذون له في التجارة الأول ولا على المولى فالجارية في ضمان
المشتري الأول على حالها. /110/11و] ولو كان المشتري الحر لم يبع
الجارية من العبد الآخر ولا من المولى» ولكنه باعها من العبد الذي اشتراها
منه بعدما قبضها وعلى العبد دين أو لا دين عليه ا اي
ودفعها إليه» فإِنْ بيعه باطل. وهذا نقض منه للبيع الأول. وقد برئ
المشتري من ضمان الجارية بدفعه إياها إلى العبد الذي باعها إياه. ولو كان
باعها إياه ولم يدفعها إليه حتى ماتت في يدي المشتري ضمن المشتري
قيمتهاء ولا يبرئ المشتري من ضمانها بيعه من العبد الجارية حتى يدفعها
البه.
ولو كان العبد المأذون دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف كان
ذلك جائزاً. وإن باع العبد المأذون له في التجارة'” من رجل جارية بيع
فاسداً فقبضها المشتري فباعها من مضارب العبد المأذون له في التجارة بيعا
سنا بالألف المضاربة” " فالبيع جائزء ويأخذ المضارب الجارية فتكون
)010 لد الدين على العبد البائع ولا دين على العبد المشتري.
هه م ز- في التجارة.
فر اللا
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة
على المضازنة ؛:.وتقن: المتضارت: الآلفن الم 0 ويضمن المشتري قيمة
الجارية للعبد المأذون له في التجارة. وكذلك لو كان المشتري باعها من
. مشبازت: اللمولن: وغلن العيدد ديق أو لة :دين عليه .وكذلك: لو باعهنا: مر :ادن
المولى أو من أبيه أو من مكاتبه. وكذلك لو باعها من المولى لابن له صغير
في عياله كان الشراء جائزاً» وكان الثمن على المولى للمشتري» وكانت
الجارية لابن المولى. وكان للعبد على المشتري قيمة الحاوية::وكذلك: :لو أن
رجا أحنيياً وكل العبد الجادوان له بشرائها من المشتري فاشتراها له منه ها
يد كانت الجارية للآمرء وكان النسق على -العيد: للمشترىيء ويرجع به
العبد على الآمرء» وللعبد على المشتري قيمة الجارية» فتكون القيوة تضناضا
بالذي وجب للمشتري على العبد 0 ويرجع العبد على الآمر بما
أذق سقة افن التمو». .ولو "أن العينت لو يشر كع" الجازية دق الستخري» بر كن
العبد وكل رجلا بأن يغخريها دمن الستري» فاشتزاها لذ المامور .من
المشتري بيعاً صحيحاً وقبضها فهلكت عنده» فإن الشراء الثاني باطل» وهو
نقض للبيع”" الفاسد حين”*' قبضها المأمور. وقد برئ المشتري الأول من
ضمانها؛ لأن /[0/5١ظ] المأمور قبضها بأمر من العبد على وجه الشراءء
فصار بمنزلة قبض العبد إياها على وجه الشراء لنفسه» أو قبضها وكيله.
رف" المشدرق نرق هاف فإن ماتت مّاتت من مال العبد البائع. وكذلك
لو كان المولى هو الذي أمر رجلا بشرائها من المشتري فاشتراها له
وقبضها”"' فماتت في يده برئ المشتري الأول من ضمانهاء وصار قبض
وكيل المولى على وجه الشراء بمنزلة قبض المولى. وإن كان على العبد دين
فوكل المولى رجلاً بشرائها له» فاشتراها بيعاً صحيحاً وقبضها من المشتري
فماتت”" في يدهء فإن شراءه جائزء وعلى المشتري الآخر الثمن للمشتري
الأول» ويرجع المشتري الآخر بذلك الثمن على المولى» ويغرم المشتري
)١( م ف ز: المشتري. (0) ز: لم يشتري.
(5) ف: للتبايع. () ز: حتى.
)0( م ف 2 برى. ش 030 رز : وفبض.
(/1)090 + “فهات:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأول قيمة الجارية للعبد المأذون له فى التجارة.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع جارية من رجل بيعاً فاسداً
وقبضها المشتري» ثم إن العبد قتلها وعليه دين أو لا دين عليه» فهذا نقض
0 6 30000 0 0 : 5
للبيع» والمشتري بريء''' من ضمانها. وكذلك لو أن العبد حفر بئراً في
الطريق قبل البيع أو بعده فوقعت الجارية في البئر فماتت» أو ذهبت عينها
أ كنس وجلها أو سيد فوا عت يها نذا " من الثمنء ٠ فلم يبعها
المشتري بعد ذلك حتى ماتت من ء غير ذلك» فإل هذا م ميع )
والمشتري بريء من ضمانها. وكذلك المولى هو في ذلك بمنزلة العبد في
جميع ما وصفت لك إن كان على العبد دين أو لا دين عليه. فإن كان على
العبد دين ضمن المشتري قيمتها للعبد». ورجء'*ا المشتري على المولى
بقيمة الجارية إن كان قتلها خطأ على عاقلته في ثلاث سنين. وكذلك إن
كانت ماتت من وقوعها في بئر حفرها المولى في طريق المسلمين. وإن
ل اليك 0 أء أصابه بيد بن وترهها في ل ادي حفرها
خالا ولو كانت الجارية وقعت في بئر حفرها العبد المأذون له في دار من
تجارته فماتت من وقوعهاء كان على المشتري جميع- قيمتها للعبد المأذون
حفرها المولى فى ملكه فعَطبت"' الجارية فيها كان بمنزلة هذاء وكان
/5[/ و] على المشتري المي للعبك ولاه يرجع على المولى بقليل ولا
وفياسه.
6 36 36
60 مفاز بريء؛ صح ف ه. 68 7 شي ء.
(46 0 كان: ©6 ا هلكت» كما تقدم.
ظ كتاب العبد المأذون له في التجارة باب القبض في البيع
باب القبض في البيع
من العبد المأذون له في التجارة
وقاله ابو تكقفة وأبو موسككن و مهيتن :اذا استوع- الفبة السادوق اله فى
التتعازة عندا أى جارية أو شيئاً غير ذلك فقبضه فيه جائز ل ل
وكذلك إن جنى عليه جناية كان ذلك قبضاً منه. فإن هلك من تلك الجناية
ل اد دا ا ا ا اليه
الثمقه وهو في ذلك هذ له العر. بوكدلت اكد جارية فوطئها فنقصها
الوطء أو لم ينقصهاء ثم ماتت بعد ذلك من غير الوطء» فعلى العبد
المشتري جميع الثمن. وكذلك لو كان العبد أقر 55 إقرارأ ولم يعلم ذلك
إلا بقوله وكذبه المولى في ذلك» كان القول قول العبدء وعليه جميع الثمن.
وذ اقوىئ العك: الساذوة لذ فى التجارة “من .رح 5 حقطة سارف
وانلة تجا ليق رهما : نقح انيه العيقة قر أن اقيض وناغ وا سام انعا ميا ري
ثمانين درهماًء ثم إن البائع صب فيه بعد ذلك ماء فأفسده فصار يساوي
ستين درهماء فإن العبد المأذون له فى التجارة بالخيار. إن شاء أخذ الكر
بأروعة وسفن ذرهماء وا لااشاء” تركة: فإن تركه لم يكن عليه مما أفسده من
الكر قليل ولا كثير؛ لأن الكر إذا: رجع ابا لمكن البو دياس
هع الكر تهنا تمن التموء فيكون قد أخذ الكر وأخذ معه دراه" "ولو كان
البائع هو الذي صب فيه الماء أولا”" فأفسده فنقصه ذلك عشرين درهماًء
ثم إن المشتري بعد ذلك صب فيه الماء فأفسده فنقصه ذلك عشرين درهماء
فإن المشتري يجبر على قبض الكرء ويلزمه من الثمن أربعة وستون درهماء
ولا خيار له في ذلك. وكذلك”*' كل”' شيء اشتراه مما يكال أو يوزن فهو
سواء بهذه المنزلة. ولو كان مكان الكيل والوزن شيء /15/61١ظ] من
00 :ها اشتن (؟١) ز: دراهما.
(0) ف: وكل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
كبر يوسش 1111 ااا لاله
العروض فكان الذي أفسده المشتري» ثم إن البائع أفسده بعد ذلك» فإن
المشتري بالخيار. إن شاء أخذ ذلك العروض الذي اشترى» وسقط عنه من
الثمن بحساب ما نقصه البائع. وإن شاء نقض البيع وأدى من الثمن بحساب
واالقضر"'" الشعرى: تن «العووضىم :واف كان المتكرف هو الذى: انجدة يعد
البائع لزمهء وبطل عنه من الثمن بحساب”"' ما نقصه ايم لالم
والرقيق مخالفة للكيل”* والوزن.
وإذا اشترى العا المأارة لد “فن الطارة 13# من امن بجي يغردة. قز
من تمر ردىء بعينه فصب لعي فى الكر الذي اشترى ماء فأفسده» ثم إن
البائع بعد ذلك صب فيه أيضاً ماء فأفسده فالمشتري بالخيار. اق قاف احذه
ودفع الكر الذي باع ولاا يحط عنه لنقصان 0 قليلاً ولا كثيراً. وإن شاء
نقض البائع البيع وكان الكر للذي باعه ولا يرجه" 0500000
النقصان قليل ولا كثير. أيهما صار له الكرم لم يرجع على صاحبه من ذلك
النقصان بقليل ولا كثير”'". ولو كان البائع هو الذي بدأ فأفسد الكرء ث'*ا
تَنَى المشتري فأفسده أيضاء لزم الكر ا ل الذي باع» ولم
اي م يا ' إن وجده فيه قبل القبض أو بعله.
وكذلك كل ىه من الكيل 'اشخرى بمثلةفنن: الكبل, :وكذللة: كل شيع فنن
الوزن اشترى”''' بمثله من الوزن؛ لأن هذا لا يكون إلا مثلاً بمثل. فإذا كان
لا يجوز إلا مثلاً بمثل لم ؛ يستقم'''' للمشتري أن يرجع بحصة العيب إن
)١( ز: ما نقض.
0 ز + ما نقص المشتري من العروض وإن كان المشتري هو الذي أفسده بعد البائع لزمه
وبطل عنه من الثمن بحساب.
(0 ن - فالعروض. 0( م ف ز: الكيل
(5) ف- العبد. (5) ف: لا يرجع؛ ز: لا يشتري.
00( بد اطلار ل لكي لدرخ بعلن سيا و ذلك اسان ال ب ره
(4) زاثم. لز لعسسب»
)٠١( ف - من الكيل وكذلك كل شيء من الوزن اشترى.
(١١)ز: لم يستقيم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب القبض في البيع
وجده به؛ لأنه إن رجع بحصة العيب كان الكر الذي قبض بأقل”'' من
كتله: افكون للك قايدا. ظ
وإذا 0 العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة أرطال زيت
بدرهم» 0 ان يكيله في قارورة جاءه بهاء كين البائ ئع الزيت في
القارورة. فلما 0 فيها رظلة الكسيورية والمشتري والبائع له يعلمان
بالكسرء فكال”' البائع بعد ذلك جميع ما اشترى منه من الزيت فسال ذلك
كلهء فإن العبد لا يلزمه من الثمن إلا”'؟ حصة الرطل الأول؛ لأنه كال
الأول والقارورة صحيحة» فكان العبد قابضاً لذلك الرطل”" حين صار في
قارورة» فلما الكسيك حرجت القارورة من أن تكون وعاء. فلماأ 0 ما
بقى كان ما كال من ذلك من مال البائع. فإن كان الرطل لم يسل كله
حتى صب البائع الرطل الثاني فالبائع ضامن لما بقي من الرطل الاول
١ "7/[/ و] فى القارورة؛ لأنه خلطه بزيته. فإن كان بقى نصف الرطل الأول
في القارورة ته تصف رطل مثل ذلك. وكذلك إن كان ما بفي منه
ثلثاً أو ا كان بهذه المتالة: ولو كان العبد المأذون له فين التجارة أمره
أن يكيل في المارورة وهي مكسورة ولا يعلم واحد منهما بذلك. فكال
البائع فيها عشرة أرطال فسالت الأرطال كلهاء فإن العبد ضامن لجميع الثمن
حتى يدفعه لين البائع ؛ لآنه أمره حين أمره والإناء مكسور» فلم يخالف
أمره. وإذا أمره والإناء صحيح ثم انكسر فقد خالف أمره حين صب فيه بعد
انكساره؛ لآنه لم يأمره أن يصب فيه وهو مكسور» ولا نبالي علم كسره أو
لم يعلم. وكذلك شراء الحر'"' في ذلك من الحر أو من العبد المأذون له
أو من المكاتب» فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.
)١( ف: بأكل. (0) ف - وأمره.
(6) ز: فكان. 5 3 .كال:
(0) ز: فكان. 2 (5) 5 عن تهمار ل
0 ز: الرجل. (60) ز: كان.
(9) ف كان ما. (١)ز - ضمن
(١١)ز: ثلث أو ربع. )١10( ف - شراء الحرء صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كموي ش11 ااا اا 1سا
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية ولم ينقده'""
الثمن حتى قبضها بغير أمر البائع» فللبائع أن يأخذها منه حتى ينقده الثمن»
فزن تكانك :13 '" امنايك! يلق المتفاض: أو كان المقهرى تكله أو تتلها مولاة
ولا دين على العبد أو أعتقهاء فأراد البائع أن يأخذ قيمتها فتكون عنده حتى
معطي 7التموة فلبينى لد لافهة نول كر هلين المبوك فى اذلف فسان
ويكان للنائم كانيع لعن لحيو ناه "الى الك نر متهن :من شمن
0 كان على المولى تمام ذلك من قيمة الجارية التي استهلك. ولو كان
العبد وكل بقبضها رجلا”' فقبضها فماتت في يديه كان للبائع أن يضمن
الوكيل قيمتهاء فتكون في يده حتى يدفع إليه العبد الثمن. فإن دفع العبد
لمن إلى لان اكد ود لحيو اليكابت لتر لا 0
البائع أو استهلكها البائع بطل البيع فيما بين المشتري وبين" البائع» وكان
للوكيل أن يرجع على العبد الذي 0 بجميع القيمة فيأخذها منه إن
كان أقز .هن" الكين أو اكت وكذلك الى كأن المشكعرئ حراً والبائع عبد
كان بهذه المنزلة. فإن كان المشتري أعتقها وهو حر قبل أن يقبضها كان
العقق "© ائزاء ولا شيء على الممترئ :من القيمة + ويقال للبائع + اتيغ
المشتري بالثمن. ولو كان المشتري وكل رجلا بعتقها فأعتقها قبل أن يقبضها
المشتري فإن أبا يوسف قال: عتقه جائزء والوكيل ضامن لقيمة الجارية»
/[/7 ظ] فتكون في يد البائع حتى يعطيه المشتري الثمن. وقال: هذا
بمنزلة أخذ الوكيل إياها؛ لأنه استهلكها بقوله». واستهلاكه إياها بالقول
والأخذ سوأء. وكذلك لو كان المشتري أمر الوكيل بقتلها فقتلها كان بهذه
المكرلة الألخرقوعلن هذا جفيع هذا الوخة رصم أبى بيوستها عع العدقه
وقال: لا ضمان على الوكيل» وعلى المشتري الثمن. وهو قول محمد.
)١( م ز: فلم ينقده. (0) ز- قد.
(*) م ز: فباع. (05 21 اكنيتاء
0( ف: وكل ولا كينها 69 ف ز: وفيما بين.
(200 فب ز: وكل: (00) ز: أقل أقل.
(9) ف ز: عتقه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الرد بالعيب
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا باع العبد المأذون له في
التجارة بيعاً'' فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضهء بعيب يحدث مثله أو
لا يحدث مثلهء فأراد المشتري خصومة العبد في ذلك» فقبله العبد بغير
قضاء قاض"'' ولا يمين ولا بيئة قامت غلى ذلك العيتب» فقبوله جائز:
والبيع منتقض. وهو في ذلك بمنزلة الحر في جميع أمره. وكذلك”" إن رد
عليه بقضاء قاض ببينة قامت على ذلك أو بإباء'*' [يمين] أو بإقرار منه
بالعيب. ولو أن عبداً مأذونا له في التجارة باع من رجل جارية وقبضها منه
المشتري فوجد بها عيبأء فخاصم العبد فيه إلى القاضي فأقام المشتري البينة
أن العيب كان عند العبد»ء فرد القاضى الجارية على العبد وأخذ منه الثمن»؛
ف إن الشبدمعة :ذلك وعد بالحارية عافن كان ويك بعية «المكتر كبحم
يعلم به» فالعبد بالخيار. إن شاء رد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن»
ورجع المشتري على العبد بحصة العيب الأول من الثمن. وإن شاء العبد
أمسنك العحازية ولم يكن له على المشتري قليل ولا كثير. فإن أراد العبد رد
الجاربة على المشتري بذلك العيب فلم يردها حتى حدث بها عيب عنده لم
يكن له أن يردها على المشتري» ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث
عل المشترى ند النين "اله شاد المشدوك: أذ راحدها عيبي" الدق
حدث عند العبد. فإن أراد ذلك أخذها بعيبها ودفع إلى العبد الثمن» ورجع
المتدرى على العد حنتهتان العيب الأرل من النجوه. :ولم يكن "له أن
يرجع /118/6[1١و] من نقصان العيب الآخر بقليل ولا كثير. فإن كان العيب
الآخر جناية من العبد أو وطء من العبد فهو بهذه المنزلة. وإن كان جناية
من رجل أجنبي أو وطء”*" من رجل أجنبي فوجب المهر والأرش» فإن
)١( ز- بعا. 67 ز: قاضي.
2356 :و لذلك: (59) :ناا
(5) م ف ز + الذي حدث منه المشتري. (5) ز: بنفسها.
(/01--3 تك 4 اف وما
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكين برضم فلن المتغرق يهان الحيت الذى: دف مجم المشترى من
الثمن الذي قبض المشتري. وليس للمشتري أن يأخذ الجارية للأرش والعقر
ولو كان المشتري رد على العبد الجارية أولاً بعيب فقبضها العبد» ثم
وجد المشتري قد كان قطع يديها أو وطئهاء فأراد ردها''' عليه بذلك فلم
يردها حتى حدث بها عيب عند العبد» فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها
وأعطى العبد جميع الثمن ورجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول
من الثمن. وإن شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من
الثمن. فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب" '* فلم ينقصها الوطء شيئاً لم
يرجع العبد على المشتري من الثمن بقليل ولا كثيرء ولزم العبد الجارية
للعيب الذي حدث عنده فيها. ولو كان رجل أجنبي هو الذي قطع يد
الجارية عند المشتري أو وطئها فوجب الأرش أو المهر”". ثم إن القاضي
رد الجارية على العبد بالعيب الذي كان عنئده ولم يعلم””' بما صنع
الأجنبي» ثم إن الجارية حدث بها عيب عند العبد» ثم اطلع العبد على
فعل المشتري. فإن الجارية ترد على المشتري ويرد عليه معها نقصان العيب
الذي حدث عند المشتري من قيمتهاء ويأخذ العبد الثمن من المشتري إن
كان قبضه منه» ويرجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن.
ولا يلزم العبد الجارية بالعيب الذي حدث عنده؛ لأن الجارية إذا وجب فيها
أرش أو مهر”“' عند المشتري لم يستطع ردها أبداً بعيب» ولم يستطع البائع
أخذها إن أراد المشتري أن يرجع عليه بنقصان العيب الذي فيها. فإذا كان
الأمر هكذا فردها القاضي وهو لا يعلم فرده باطل. فإن حدث بها عيب عند
الآخر من جنايته أو من جناية غيره فذلك سواء كله» ويرجع المشتري فيأخذ
جاريته بنقصان عيبها من قيمتها. فإن كان الذي نقصها بذلك العيب
)١( ف: دها. 9ن تيياءه
(9) ف ز: والمهر. 62 م ولم يعلمء صح ه.
)0( م6 ومهر.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الخيار في البيع
/[5/ظ] رجلا أجنبياً فالمشتري :بالخيار.. إن شاء أخذ ذلك النقصان من
العبد» برت + العبد على الأجنبي. وإن شاء أخذه من الأجنبي. فإن كان
العبد ل أو رجل -5 في يدي العبد فذلك سواءء ويرجع المشتري
واج من ابد يديه ؛ ولا سبيل له على الأجنبي إن'" كان الأجنبي هو
0000 ولو 015 عقا يعدم قنهنها د للستت اند بيع
جائزا وكان عليه قيمتها يوم قبضها من المشتري». ويرجع على المشتري
بالثمن الذي أخل منه ١ يرجم عليه المشتري بنقصان العيب الأول من الكهر:
وكذلك لو كان الرد بهذا العيب كان منهما بغير قضاء قاض 0©. وكذلك لو
كان بإقالة من أحدهما لصاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو كان”*)
البائع حرا والمشتري عبداً. وكذلك لو كانا عبدين جميعاً أو حرين فهو بهله
المنزلة في جميع ما وصفت للك
4 +
باب الخيار في العبد”'' المأذون له في التجارة
00( البيع من
وقال أبن تضيقة وامن :نوسنت ومحيند 4 [ذ1 أذن الرجل لعبده في التجارة
فاشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فذلك جائز على ما اشترطا.
وكذلك لو اشترطا الخيار يوماً أو يومين. فإن اشترط”"" الخيار أكثر من ثلاثة
أيام و ا 6 الغا ارهة أام د أكثر مد :ذلك فهو فاسد في قول أبي
)١( ز: قبلها. ظ ظ (6) ز- إن.
6) ز: قاضى. ٠
4 3 جداقاله ته الحدهنا لفاحنة فى قاسن انول أن حيفة وكذلك لي كان:
(5) ف- في. ١ رمه ايع للف
(0) ز: اشترطا. (4) مز: أو اشترط.
(9) ف: خيار؛ ز: خياطه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز وإن اشترط الخيار أكثر من ثلاثة
أيام. والعبد في ذلك بمنزلة الحر في قولهما تو فإن اشترط الخيار ولم
يسم أياها فالبيع فاسد في قولهما جميعاً. فإن اختار إمضاء البيع وإبطال
الخيار في الثلاثة ئة الأيام فالبيع فاسد في قول ا حديفة لا يحون أندا. والبيع
جائز في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا اتخوق العين الماذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم
واشترط الخيار ثلاثة /59/561١و] أيام» فأبطل المولى البيع في الثلاثة الأيام
بمحضر من البائع ونقضهء فإن نقضه باطل والجارية على حالهاء والخيار
للعبد على حاله إن كان على العبد المأذون له دين أو لا دين عليه. وكذلك
لو كان العبد باع من رجل جارية على العبد بالخيار ثلاثة أيام وعلى العبد
دين أو لا دين عليه فلنقض المولى يي ل ل
باطل» والبيع على حاله؛ ولا يلتفت إلى ما صنع المولى في ذلك. ولو
امخرئ: الع الماذن له في التجارة من رجل 0 على أن العن الخياء
ثلاثة أيام . فأجاز المولى البيع. أو كان العبد هو م للا على أن
العبد بالخيار ثلاثة أيام» وعلى العبد دين» فأجاز المولى البيع» فإجازته
باطل» والعبد على خياره. وإن كان العبد لا دين عليه فإجازة المولى جائز
فى ذلك :ولوق كان العيد 0 من رجل جارية من تجارته على أن المشتري
بالخيار ثلاثة 0 فنفضن: المشترئ البيع بمخضن مق المولى» :وعلى: العبذ
المأذون له دين أو لا دين عليه» فنقض المشتري باطل» والخيار على حاله.
فإن مضت الثلاثة الأيام قبا ينقض المشتري البيع بمحضر من م
فالبيع لازم للمشتري. وكذلك لو كان العبد اشترئى من وجل جارية علئ أن '
البائع بالخيار ثلاثة أيامء فنقض البائع البيع بمحضر من المولى» ولم يحضر
ذلك العبد. فنقضه باطل» والبيع على حاله. فإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن
يت البيع بمحضر من العبد فالبيع جائز. وهذا قول محمد. وهو
قياس قول أبن حنيفة وقول ا سف الاول: وقال أبو يوسف بعد ذلك :
إذا نقض صاحب الخيار خياره بغير محضر من صاحبه فنقضه جائز.
وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل على أن العبد بالخيار ثلاثة
كتاب العبد المأذون له سن التحارة باب الخيار في البيع
أيام» فأخذ المولى الجارية فباعها أو وطئها أو فقأ عينها أو لمسها لشهوة''
أو اقرلياسيوةبقير امعفير ون الجتترى ,ذلك دما احدهاء نإنه كان
العجد الجعاذون ل لا كين علنة فين تفن لاتيم :والجازية انيرا :وقد
خرجت من تجارة العبد. فإن باعها بعد ذلك لم يجز بيعه. وكذلك لو قبضها
المولى ثم قال بعدما قبضها: قد نقضت البيع بمحضر من المشتري» فإ
البيع منتقض» والتعافية :الهو لق نو لأ اميا للعنك ]3 مشر 10 5115
عليها. وإن كان المولى نقض البيع بمحضر من المشتري ولم يقبض الجارية
فنقضه باطل» والبيع على حاله. ولا يشبه قبضه الجارية غير القبض ؛ ؟ لآنه إذا
لم يقبضها فإجازته على حالها من مال العبد يجوز بيعه فيها. ففنن المران
فيها باطل؛ لأنه من تجارة العبد على حالها”" الأول. وإذا قبضها ثم نقض
البيع بمحضر من المشتري فقد نقضص؟ البيع؛*'. وخرجت الجارية من
تجارة العبد فصارت للمولى. ولو قبضها المولى ولم ينقض البيع حتى مضت
الأيام الثلاثة جاز البيع» وصار الثمن للعبد على المشتري. وإن كان على
العبد دين في جميع ما وصفت لك فنقض المولى وأخذه الجارية باطل»
والبيع والخيار على حالهء إذا مضت الأيام الثلاثة جاز البيع.
وإذا ام شكراق: العيد المأذون له فى التجارة جارية من رجل بألف درهم»
0 الخيار ليولا ثلا ئة 0 8 جاتر 7 تا ط. فإن
0 [جائز] على 41 إن كان على اليد دين أن : كور وكدلك
(31© بشهوة.
0( م: الشهوة؛ ز: بشهوة.
(6»8 ز - من مال العبد يجوز بيعه فيها فنقض المولى فيها باطل لأنه من تجارة العبد على
جاليا:
62 م ز: نقضت.
1ن باط رطق انارق اباقع ال
00) ماف ز: فايجرابه (مهملة).
(0) ف: على البائع.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
لكان العيد عو النذي. لقص لمن تمضهر فب النافد كان" اليه ساف وان
كان اشترط الخيار لمولاه. وكذلك لو أوجب العبد البيع جاز وصار واجباً
وبطل الخيار الذي جعله العبد المأذون له للمولىء لأن اشتراط الخيار
لمولاه اشتراط لنفسهء فأيهما نقض كان نقضه جاتئزاء وأيهما أجاز كان
إجازته جائزة. وكذلك لو كان العبد اشترط 0 لغير مولاه كان بهذه
النترلة ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فنقض المولى البيع بمحضر من
البائع“'* وأجاز العبد البيع» فإن كان المولى نقض قبل إجازة العبد فالنتقض
أولى. مخ الإجازة»-وإن كان الغند. أجان قبل نقطن. الموك #الاجازة أولى» :وان
كان النقض من المولى والإجازة”” من”*' العبد كانا جميعاً معاً فالتقض أولى
من الإجازة» لأن البيع لم يكن تم. ا أولى من الإجازة» لأنه /و(5)
يكون ناما وقن لفقو ألا توق لو"9> أن وجلا اشدوى ريه يعقة على أنه
بالخيار في الجارية التي اشترى ثلاثة أنام وتقابضاء ثم إن المشتري أعتق
الجازية الت كر" كان عققه داكا ركان 01 بون" بون ل
111ل 1او] للبيع. ولو لم ب يعتق الجارية ولكيه. أعفي لعن كان طعنه جنا أ
ركان تهذااينة ”فيك لبيع: ويرد''' الجارية التي”"'' في يده إلى الذي
اشتراها منه. ولو أعتقهما المشتري 20 و7" كان حققه قينا حتييها
جائزاًء وكان النقضصر”*') في هذا أولى من الإجازة» فيكون البيع منتقضاًء
وتكون عليه قيمة الجارية التي اشترى أولاً. ألا*2 ترى أن الإجازة والنقض
(10) ز: جائز.
() ف - ولو أن العبد اشترط الخيار لمولاه فتقض المولى البيع بمحضر من البائع.
(9) ز: فالإجازة. (4) م ز: بين.
ل ا 0خ (5) م ز-لو.
0) ف وكان. 0 (6) ف: وهذا.
(64) ز + منته. ظ
)1١( ف - تسليما للبيع ولو لم يعتق الجارية ولكنه أعتق العبد كان عتقه جائزاً وكان هذا منه.
)١( 0 ف التى. [
(1) م معا. )١5( ز: القبض.
(16)م زُ- ألا.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الخيار في البيع
إذا+وقي ”2 :ققير"؟ غلى الاجازة والنقفضن فالنقفن أولن 4 لآن المع الا يكم
حتى يبطل الخيار ويلزم البيع. فإذا نقض البيع قبل أن يتم كان أولى من
الإجازة. ولو كان العبد المأذون له في التجارة باع من رجل جارية فاشترط
الخيار ثلاثة أيام اله كان للمو لى أن ينقض البيع وأن يجيزهء وكان
للعين اهنا أن ينقضه وأن يجيزه. فإن نقضه العبد وأجازه المولى حديةا مها
كان النقض أولى من الإجازة؛ لأن البيع. لم يكن”؟2 وجب للمشتري””* حتى
وقع النقض والإجازة معاً. فكيف يجوز البيع بإجازة'' المولى وقد نُقض
البيع ممن يجوز نقضه مع إجازة المولى.
وإذا اشترى العبد المأذون له جارية قد رآها مولى 1 ولم يرها”"
العبد وعلى العبد دين أو لا دين عليه فرآها العبد الاخية” “' فهو بالخيار. إن
شاء أخذهاء وإن شاء تركها. ولا يبطل خياره فوقية امول الجازية: وان كان
العبد هو الذي رآها قبل أن د بتحرزيها ولم يرها المولى فأراد المولى أن يردها
لم يكن له ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. ولو لم يرها واحد
منهما ثم رآها المولى والعبد جميعاً فالعبد بالخيار. إن شاء أخذهاء وإن شاء
تركها. فإن رضيها المولى جازت على العبد إن لم يكن عليه دين. وإن كاد
عليه دين فرضى المولى باطل والعبد على خياره. وإن لم يرضها المولى
ولكنه نقض البيع وردها بمحضر من البائع فرده باطل إن كان على العبد دين
أو الم يكن وإن ردها العبد أو رضيها قبل رضى المولى فجميع ما صنع
العيه نيذلاك ععاتز ولق ,رضيها (العرلن: ورمها الموت: والعة عيعا عا فإن
زه العيه ار لمعه وض الموالى :و كلالك إن كان العيد والمولى قد نظرا'” أ
إلى الجارية قبل أن يشتريها العبدء ثم اشتراها العبد فلم يقبضها حتى وجد
بها عيباً قد دلس له أو حدث بها عيب عند البائع» فإن العبد بالخيار. إن
)١( م: إذا وقعهن؛ ز: إذا أوقعهن. (؟) مف ز: يقدر (مهملة). والتصحيح من ع.
(0) م ز - للمولى. صح ه. 45 دزي يكو
(0) ف: على المشتري. (5) م: إجازة.
(0) ز: يراها. اك (4) م ز - المأذون.
(9) م اف: قد نظر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
شاء أخذهاء وإن شاء تركها. /[5/١7١ظ] فإن لم يرضها ولم ينقض البيع
حتى رضي المولى بعيبهاء فإن كان على العبد دين فرضى المولى باطل»
وللعبد أن ينقض البيع. وإن كان العبد لا دين عليه إلا ثمن الجارية فرضى
المولى جائزء والجارية لازمة للعبد. وعليه ثمنها. فإن كان المولى لم يرض
بالعيب ولكنه نقض البيع فنقضه باطل» والبيع على حاله إن كان على العبد
وين أو لم يكن. ولا يشبه هذا رضى المولى في هذا نقضه؛ لأنه إذا رضي
فإنما رضي لنفسه ولعبده ولا دين عليه. فإذا نقض فإنما ينقض”"' بيعاً قد
أذن له فيه» ولا يكون نقضاً. ألا ترى أن رجلاً لو أمر رجلاً أن يشتري له
جارية بألف درهم فاشتراها فلم يقبضها الوكيل حتى وجد بها عيبا فرضيها
الام .يذلفه العيب أن ذلك جائزء ولو نقض الآمر البيع لم يجز نقضهء لأن
المشتري له أن يأخذها إن أحب ذلك”'"'» لأنه هو الذي ولي عقدة البيع.
فكذلك9") العبد المأذون له في التجارة.
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل جاريتين بألف
درهم» فلم يقبضهما حتى قتلت إحداهما صاحبتهاء فالعبد بالخيار» إن شاء
أخذ الباقية بجميع الثمن» لا يطرح عنه منه قليل ولا كثير» وإن شاء نقض
البيع”*). ورجعت الجارية الباقية إلى البائع. ولو كانت إحدى الجاريتين ماتت
موتأ ولم تقتلها صاحبتها كان العبد بالخيار» إن شاء أخذ الباقية بحصتها من
الثنمن» وإن شاء تركها. ولا يشبه الموت من هذا" الوجه قتل إحداهما()
ضاحنيا.. ال تر أن العبد لو أراد أخذ القاتلة بحصتها قيل له بعد أخذها:
قد انتقض البيع في المقتولة ورجعت إلى البائع فادفع القاتلة بها أو افده(".
فإن دفعها أو فداها قيل له: قد صار ما أخذ منك مكان المقتولة بمنزلة
المقتولة» فخذ ذلك بما بقي من الثمن أو دع» فإذاً الثمن قد" وجب للبائع
كله. فلذلك يقال له: إذا قتلت إحدى الجاريتين صاحبتها خذ الباقية بجميع
)1 م1 يتفش 09 1 رولف
(6) ف: وكذلك. 62 ف: البائع.
(5) ف - الموت من هذاء صح ه. (5) ز: أحدهما.
0) م ف ز: اقدهما. (8) م - قد.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الخيار في البيع
التمين أو ندع : ولا يكون الموت في هذا بمنزلة القتل» لأن الموت ليس
بجناية. وكذلك لو كان المشتري حراً والبائع''' عبداً أو كان المشتري والبائع
عبدين 0 ”0 01 ظظ 0 بهذه المنزلة.
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة جارية من رجل فقبضها ودفع
الثمن» واشترط الخيار في الثمن الذي دفع ثلاثة أيام.ء فذلك جائز.
واشتراطه /[51/١١و] الخيار فى الثمن بمنزلة اشتراطه الخيار فى الجارية.
وها ذللف اينار نااك إن ريت أن للش لله العم فيها: يني ورين اتلانة”
أيام سلمت» وإن شئت أخذت الثمن ولم أسلم لك. فهذا بمنزلة الخيار في
الجارية. وكذلك لو كان الثمن مائة دينار أو عشرة أكرار حنطة ففنظا أن قيقع
مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه إن كان نقد الثمن أو لم ينقده. وكذلك
لو كان الثمن عرضاً من العروض فاشتراطه الخيار فيما أعطى نا لة
للخيار فيما اشترى.
وإذا اشترى العبد ا د ال ره ثوبين كل ثوب
عقينة على اندباعل ابهما شاع زيرة الاخرة وهو في الآخر أمين إن
هلك في يدهء لم يكن عليه يمين ولا بينة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمك. فإن لم يقبض العبد الثويين حتى هلك أحدهما في يدي
البائع فالمشتري على خارف انا شاد احد الباقي بعشرة دراهم» وإن شاء
ترك. وكذلك لو حدث في أحدهما عيب عند البائع كان المشتري على
خبازة- إن ثناء أخل ابهها شاء بعشرة دراهم. إن شباء ترك ولق كان
المشترى قبضهما ثم كدت تاحدهها عيب عنده لزمه الذي حدث به
العيب» ولا يشبه القبض فى هذا غير القبض؛ لأنه إذا قبض فقد صار
الذي اشترى في ضمانه. فإذا هلك أو حدث به عيب وجب فيه البيع.
فإذا؟ لم يقبض فإنما يهلك في ضمان البائع. والمشتري على خياره. فإن
قناع لخدو بن ماع رك
)١( م: أو البائع. (؟) ز: حرين أو عبدين.
ار كان 69 قنز نوإذا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا باع"" العبد المأذون له في التجارة من رجل ثوبين على أن
البائع بالخيارء يلزم أيهما شاء بعشرة ويرد الآخرء فإن القياس في هذا أن
البيع باطل. وكذلك القياس في المشتري. ولكنا نستحسن أن نجيزه.
ونجعله على ما اشترطا. فإذا ألزم”'' العبد البائع المشتري أحدهما بعشرة
دراهو" " جاز ذلك ولزمه ورد الآخر على البائع. فإن كان المشتري قبضهما
قبل أن يلزمه البائع أحدهما فهلك أحدهما”" عند المشتري فالمشتري فيه
أمين» ولا ضمان عليه فيه» والبائع بالخيار. إن شاء ألزمه الباقي بعشرة.
وإن شاء نقض البيع. فإن قال البائع: إنما ألزمه الهالك. لم يكن له ذلك؛
لأن الهالك حين هلك قبل أن يجب فيه بيع فإنما صار البيع في الباقي.
فإذا صار البيع”' في الباقي وصار الخيار فيه إلى البائع» إن شاء أمضى
البيع. اناف اوه 0 /[75٠ظ] المشتري في الهالك أميناً؛ لأن
المشتري قبضهما على أنه أفية في أخذهما. ولو كان الثوبان لم يهلك
أحدهماء ولكن حدث بأحدهما عيب عند المشتري» كان البائع بالخيار. إن
اه 0 8 المشتري أحدهما”” أيهما شاء بعشرة دراهم وأخذ الآخر. وإن
0 فى جميعهما. فإن ألزم البائع المشتري الذي به العيب
0-0-6 بجميع الثمن. فإن أخذهما البائع جميعاً كان له في القياس أن
يرجع بنصف قيمة العيب على المشتري. إن كان الثوب الذي حدث به
العيب هو الذي كان فيه أمينأ لم يلزم المشتري من العيب قليل ولا كثير.
وإن كان الثوب الذي حدث به العيب هو الذي وقع عليه البيع”*' غرم
المشتري نقصان العيب من الثمن”'''؛ فهو في حال يغرم جميع العيب.
وفي حال لا غرم عليه» فينبغي في القياس نصف نقصان العيب من قيمة
١ م ف ز: فإذا باع. (0) م ف: لزم.
(0) ف _- دراهم. (4) ف- فهلك أحدهما.
(0) ف: إليه. 69 م + وكان.
(0) م: لزم. (4) م: أخذهما.
(9) ف + لا. (١0)م ز: من العلم ؛ ف: فق اعد
الثوتة .ولكنى. أدع, القباسن: فى هذا وامتضين» فلا رضيو" > المتعري بهن
نقصان العيب قليلاً ولا كثيراً. ولو كان الثوبان لم يقبضهما المشتري حتى
هلك أحدهما في يدي البائع 0 على خياره. إن شاء أمضى البيع في
الباقي وألزمه المشتري. وإن شاء 3 نقض البيع فيه. ولَى, كان أحد الثوبين لم
يهلك. وَلَكنة حدث فيه عيب فالبائع فيه بالخيار. إن شاء ألزم المشتري
الثوب الذي لم يحدث فيه العيب بعشرة دراهم. ولا خيار للمشتري في
رده. وإن شاء ألزم الشوني الذي حدث فيه العيب» والمشتري بالحياد
للعيب الذي حدث فيه عند البائع. إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. فإن
أخذه لزمه جميع الثمن وهو عشرة دراهم لا ينقص من ذلك العيب الذي
حدث فيه قليل ولا كثير. وإن رده بالعيب فأبى أن يأخذه فقال البائع: أنا
ألزمه الثوب الآخرء فليس له ذلك. إنما كان له أن يلزمه أحدهما. فإذا
ألزمه”'' أحدهما انتقض البيع في الآخرء فليس له أن يلزمه البيع في الذي
انتقض البيع فيه أبداً. وكذلك لو كان البائع”' والمشتري في جميع ما
وصفت لك حرين أو عبدين كانا بهذه المنزلة في جميع ذلك.
0ك
باب للواسيية الي أو الحر
على أنه إن ل «ينقده الثم قلا بيع !؟" اينما
7و ]سوفاك أبنو ححنيفة 4*:إذا اتسوزىئ <العيك المادوق له في التجارة
7 الحر جارية بألف درهم. على أنه إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام
فلا بيع بينهما كان البيع جائزأًء والشرط”*' على ما اشترطاء وقالوا: هذا
والخيار سواء. فإن اشترطا أنه إن ل تنفد الثمين إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما
بد افاظ بين 0ع نمه
0 ف - البائع» صح ه. 62 ل ولا بيع ؟ ف: لاا بيع.
(4) ف + باطل. ظ
آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا فاسدء وجعله بمنزلة الخيار في ذلك. وقال
وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع العبد أو الحر'' من رجل جارية
وقبض المشتري الجارية ونقد البائع الثمن» على أن البائع إن رد الثمن على
ب أن البيع جائزء والشرط على
57 ون
وقال أبنو يوسف ومحمد: هذا بمنزلة اشتراط الخيار البائع لنفسه ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة أو
الحر من رجل جارية بألف درهمء على أن المشتري إن لم ينقد البائع”"
الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما”*'» فقبض المشتري الجارية في الأيام
الثلاثة فباعهاء ثم إن الأيام الثلاثة مضين قبل أن ينقده الثمن» فإن البيع
الثاني جائزء ولا سبيل للبائع على جاريته» ويتبع الثاني المشتري فيأخذ منه
الثمن. وكذلك لو كان المشتري قتلها أو ماتت في يده أو قتلها أجنبي في
يده فغرم قيمتها قبل أن تمضي"") الأيام الثلاثة» فالبيع جائز ولا ينتقض. وإن
لم ينقد المشتري الثمن حتى تمضي الأيام الثلاثة» فإن كان المشتري وطئ
الجر وم كر ارايو فى 01 خوك فد أو :فقا همتيا أن شحنا
و 57 0 من غير 0 كن وفيت 00 الثلاثة ار أن ينقد
6 8 الحر ود العبد.
(؟') ز- قياس.
فر 00 صح ه. ٍ 1
(4) ف + أن البيع جائز والشرط على ما شرطا في قياس قولهم جميعا وقال أبو يوسف
وامتحتك إذا اشعرئ: الحيل” المادون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف درهم
على أن المشتري إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.
(ق )دز إن يمضى.
50) ف + عينها. ظ
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب البيع يبيعه العبد أو الحر
ذلك من عقر ولا نقصان. وإن شاء سلم المبيع للمشتري”'' وأخذ منه جميع
الثمن. ولو كان الذي وطئها رجلا أجنبية'' أو فقأ عينها أو شجها موضحة
فوجب أرشها أو عقرها"". ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد المشتري
الثمن» فإن الجارية وعقرها وأرش الجناية للمشتري» وعليه الثمن» ولا خيار
للبائع في ذلك؛ لأن الجارية وجب فيها أرش أو عقر قبل أن ينتقض البيع
وقد كان البيع صحيحاًء فلما وجب /[177/1١ظ] الأرش أو العقر لم يكن
للبائع عليها ولا على ما وجب من أرشها وعقرها سبيل. ولو كان الذي
حدث فيها من ذلك بعدما مضت الأيام الثلاثة» فقأ”*' عينها رجل أجنبي أو
قطع يدها أو كانت بكرا فافتضهاء فالبائع بالخيار. إن شاء أخذ الجارية واتبع
الأجنبي بعقرها وأرشها. وإن شاء سلم البيع للمشتري بجميع ذلك الثمن»
وكانت الجارية وأرشها وعقرها للمشتري. وإن كانت الجارية ثيب" فوطئها
الأجنبي فلم ينقصها وطؤها شيئا أخذها البائع» وأخذ عقرها من الأجنبي.
ولا خيار له في تركها. ولو كان المشتري هو الذي قطع يد الجارية أو فقأ
عينها أو افتضها بعد مضي الثلاثة الأيام ولم ينقد الثمن فالبائع بالخيار. إن
شاء سلم الجارية للمشتري وأخذ منه جميع ثمنها. وإن شاء أخذ الجارية
وَأحَذ نقصانها من الثمن. فإن كان المشتري قطع يدها أو فقأ عينها أخذ
البائع الجارية ونصف ثمنها. وإن كان افتضها لم ينظر في ذلك إلى عقرهاء
ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على المشتري حصة
ذلك من ثمنها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فينظر إلى الكثير من عقرها وما نقصها الوطء من قيمتهاء فيكون على
المشتري حصة ذلك من قيمتها. فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب بعدما
مضى الثلاثة الأيام فلم ينقصها وطؤه شيئاًء فإن البائع يأخذهاء ولا شيء له
على المشتري في وطئه إياها في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي
يوسف ومحمد فإن الثمن يقسم على قيمتها وعلى عقرهاء فيأخذ البائع
)١( ف: البيع المشتري. (0) ز: رجل أجنبي.
(20 3+ :عقيها أو أركنها. (:) ز: ففقاً.
(9) -25 نيثا:
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر 1 للخ0700ططططط07!ا”؟ت؟_اا_777سس77ك
جاريته وحصة العقر من ثمنها؛ لأن العقر في هذا بمنزلة ولد ولدتهء
فاستهلكه المشتري» فيقسم الثمن على قيمة الولد وقيمة الأم» فيأخذ البائع
ما أصاب الولد من الثمن باستهلاك المشتري إياه مع جاريته. وأما في قول
أبي حنيفة فإن الولد لا يشبه العقر"'؟؛ لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له
حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه. وأما العقر''' فلم يكن شيئا
قائما”" بعينه فلا حصة له في الثمن» فإنما كانت الجارية في ضمان
المشتري بثمنها.
ولو كانت الجارية ولدت ولداً في الأيام الثلاثة» ثم مضت الأيام
الثلاثة وهي وولدها حيان» ولم ينقد المشتري الثمن”*'» فلا خيار””' للبائع
فيها ولا في ولدهاء /[77/5١و] والجارية وولدها للمشتري وعليه الثمن.
ولو كانت لم تلد ولكنها زادت في بدنها كان للبائع أن يأخذها"” بزيادتها.
ولو كانت ولدت الولد بعدما مضت”" الثلاثة الأيام ونقصتها الولادة فإن
البائع بالخيار. إن شاء أخذها وأخذ ولدها وبرئ المشتري من ثمنها. وإن
شاء سلم الجارية وولدها للمشتري وأخذ الثمن. وإن كانت الجارية ماتت
بعد مضي الأيام الثلاثة ولم تلد ولداً لزم”*" المشتري الثمن» ولم يكن عليه
من قيمتها قليل ولا كثير. فإن كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة فماتت
وبقي ولدها فالبائع بالخيار. إن شاء*' سلم الولد للمشتري وضمنه جميع
الثمن. وإن شاء أخذ الولد ورجع على المشتري بحصة الأم من الثمن.
وكذلك لو كان الثمن مائة دينار أو شيئاً مما يكال أو.يوزن بغير غيته كان
كما وصفت لك في جميع هذه الوجوه كلها..
0) زا لأن الولد الذي ولدته وقد وقع له حصة من الثمن فصار في ذلك بمنزلة أمه وأما
العقر.
ل (04-م: .ولي يقن النمن المشتري:
(5) م ز: ولا خيار. (1) م: أن يأخذ. ظ
(0) ز: بعد مضي. (6) ف ز: ألزم.
5-0و باع
ولو أن ا اسه سترى 007 0 انا الي ١ على
هذا. ا حدث بالجارية عيب أو فقأ واي 0 أو 9 وكانت ثيب أو
بكرأء ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن يعطيه المشتري ما باعه» فإن هذا
را را ا
ان فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم
والدنانئير 5 “ولو كائة الأيام الثلاثة مضت قبل أن يعطى المشتري
البائع ما اشترطه ا ثم إن الجارية هلكت فى يدي المشتري أو قتلهاء
كان للبائع أن يرجع على المشتري بقيمتهاء وليس له على ثمنها سبيل.
وكذلك لو ذهبت عينها عند المشتري من غير فعل أحد وكان”" | المشتري
وا يبا فإن ع تاس الجارية ل 00 من المشتري 0
البائع بالخيار. إن شاء رجع بقيمتها إن مع 0
حالة. وإن شاء زجع بها على ل في ثلاث نين" فإن
35 و اد الأجنبي هو د فق 0 56 البائه واتبع 0
تأرقق عينها إن شاء المشتري» وإن شاء الجاني. فإن اختار أخذ الأجنبي
الجاني» ولا سبيل للبائع على الئمن في شيء من هذه لوي ولا يشبه
الثمن إذا كان عرضاً من العروض بعينه الثمن إذا كان بغير عينه في هذا؛
)١( ف ز ولو كان رجل أجنبي هو الذي وطثها أو فقأ عينهاء ثم مضت الأيام الثلاثة
قبل أن يعطيه المشتري ما باعه فإن هذا والذي وصفت لك من الثمن في الدراهم
والدنانير سواء.
(0) ف اله. 3-065 أن كان.
620 ف: في عاقلته. (5) ف- فى.
)03 م ز- هو الذي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرة اللططططططْا77777اسس77777
لأن الثمن إذا كان بغير عينه فهلكت الجارية في يدي"''' المشتري م 0
مما وقع عليه البيع شيء قائم بعينه. وَإذا: كان الع عرفا فقن يت شين 0
جما رع هليه البيع قفاوي "3" بعيقة ون الثمن؛ لأنه عرض. ألا لوطه
رجلا اشترى من رجل عبداً بألف درهم» ثم تقابضاء ثم تقايلا البيع»ء فهلك
العبد في يدي المشتري قبل أن يدفعه إلى البائع» أن الإقالة منتقضة» ولا
سبيل لواحد منهما على صاحبه. وكان العبد حيث”” هلك في يدي
المشتري هلك بالثمن» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه. ولو أن رجلا
اشترى من رجل جارية بغلام فتقابضاء ثم تقايلاء فلم يقبض صاحب
الجارية حتى هلكت الجارية في يدي الذي أقال البيع » بان للذي العبد
في نيه أن يدفع العبد إلى الذي أقاله البيع فيه ويأخل منه قيمة الجارية. أو لا
ترى أن العرض بالعرض لا يشبه الإقالة. العرض بالدراهم» والإقالة نقض”"
البيع. وكذلك الباب الأول لا يشبه العرض بالعرض فيه العرض بالدراهم؛
لأنه نقض بيع بمنزلة الإقالة. ألا ترى أن الأيام الثلاثة حين مضت قبل أن
يقبض البائع الثمن انتقض البيع» فصار بمنزلة الإقالة.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف
درهم»ء وقبض المشتري الجارية وقبض البائع .الثمن» على أن البائع إن رد
الثمن على المشتري إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء ثم إن المشتري وطئ
الجارية أو فقأ عينها في الأيام الثلاثة» فإن رد البائع الثمن على المشتري في
الآيام الثلاثة كان له أن يأخذ جاريته» ويضمن المشتري عقرها إن كان وطئها
ونصف قيمتها إن كان فقأ عينها. فإن مضت الأيام الثلاثة قبل أن يرد البائع
الثمن كان البيع جائزاء ولا شيء على المشتري من العقر /1754/51و] ولا
من أرش الجناية. ولو كان الذي وطثئها أو فقأ عينها رجلا أجنبياً في الأيام
00 ف: في يد. )١(
ز: قائم. 0106م اود الوه )0(
د 0 () م ز: قال.
(0) ف: بعض.
' كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الشفعة في بيع ظ
حتتححح ححح)”-_--_-_ 9707007070 _ب!_؟”؟77 7 1س
الثلاثة» فإن رد البائع الثمن في الأيام الثلاثة أخذ جاريته وأخذ نصف قيمتها
إن كان عتها ققدت اند ثاء اند ذلك هن الاج وان شاك اسد ذللت مخ
المشتري واتبع المشتري الفاقى بما أخذ منه الباك: وإن كان الاحدي وطئها
وهي بكر فهو بمنزلة الجناية. وإن كانت الجارية ثيباً فلم ينقصها الوطء شيئا
أخذها البائع» واتبع الواطئ بعقرهاء ولا سبيل له على المشتري. فإن لم يرد
البائع الثمن في الأيام الثلاثة حتى مضت فإن البيع جائز لازم للمشتري»
وتبع المشتري الجاني والواطئ بأرش الجناية والعقر. ولو كان الذي وطئها أو
فقأ عينها البائع فإن البيع قد انتقض إن رد البائع الثمن على المشتري في
الأيام الثلاثة أو لم يردهء ويأخذ البائع الجارية» ولا شيء له على المشتري
من أرشها ولا من عقرهاء ويدفع البائع الثمن إلى المشتري؛ لأن البيع قد
انتقض حين وطئها البائع في الأيام الثلاثة أو جنى عليها. ولو كانت جناية
البائع أو وطؤه بعد مضي الأيام الثلاثة ولم يرد الثمن فالبيع جائز.ء وعلى
البائع''' عقرها إن كان وطئهاء وأرشها إن كان جنى عليها. وعلى هذا جميع
92 ف 022
جد جد
باب الشفعة فى بيع
العبد"'' المأذون له في التجارة
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
ناكد العد وارا و تقيعيا” © الورك 55الى واو لعف شو افعازة العيد» فإن
كان السك تعن عله كا انلع لجو اقويناق لزنم افقر اها لون
وإن كان على العبد دين فللمولى أن يأخذها من عبده بشفعته. ولو كان
المولى هو المشتري والعبد الشفيع بدار للعبد من تجارتهء فإن كان العبد لا
010 ز - البائع. 030 م ف ز - العبد. والزيادة من ع.
() ف ز: وشفعتها. 62 م - المولى, صح ه؛ ف: للمولى.
11 كتاب الأصل للومام الشيباني
0 1" هذه فاته احدها لمر 0
ال 00
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن المولى باع داراً له
وشفيعها عبده المأذون له بدار /[75/5١ظ] من تجارتهء فإن كان العبد لا
دين عليه فليس له أن يأخذها بشفعته. لأنه إنما يأخذها لمولاه» فليس له أن
ينقض بيع مولاه. وإن كان على العبد دين فله أن يأخذها بالشفعة ويدفع
الثم ولق أن هيدا باع دارأ من تجارته ومولاه شفيعها بدار له من غير
تجارة العبد فأراد المولى أن يأخذها بالشفعة». فإن كان العبد لا دين عليه
فليس للمولى أن يأخذها بالشفعة؛ لأن العبد إنما باعها للمولى. وإن كان
على العبد دين فللمولى أن يأخذها بالشفعة"'' إن كان باعها بقيمتها أو بأكثر
من ذلك. وإن كان باعها بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس فيه أو بغير ذلك
لم يكن للمولى فيها شفعة. ولو أن العبد باع من مولاه دارا ولها شفيع
أجنبى فأراد الأجنبى أن يأخذها بالشفعة». فإن كان العبد لا دين عليه فليس
للشفيع 5 وإن كان العبد عليه دين» فإن كان باع الدار من مولاه
بمثل قيمتها أو أكثر فالبيع جائزء وللشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو كان باعها
من مولاه بأقل من قيمتها فللشفيع أن يأخذها" '' بقيمتها أو يدع. فإن رأى أن
يأخذها فالمولى بالخيار. إن شاء أدى 5 م قيمتها وكانت الدار له. وإن شاء
نقض البيع. وهذا قياس قول أبي”*'' يوسف ومحمد في المريض يبيع من
وارئه دارا ولها شفيع أجنبي. وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا شفعة في
٠ 3 امي اشتراها المولى من عبده. ولا يجوز البيع فيما بين المولى وبين
؛ لأنه حاباه فيهاء والمحاباة في البيع فيما بين اليك ومولاه إذا كان
4 ف 33 العييد انها 'ناعتيا للموئنوإن. كان علن العسسودة 0 أن يأخذها
بالشفعة. 2
(0) ف - بالشفعة ولو كا باها من مولا ذل من قيها فافع أن يأخذها.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الشفعة في بيع
عليه دين لا يجور. ألا ترى أن إقراره لمولاه بوديعة أو بشيء بعيئه في يذه
لا يجوز إذا كان عليه دين. فكذلك ا 3 فيما اشترى منه.
ولو أن المولى باع من عبده دارأ بمثل قيمتها أو بأقل ولها شفيع
أجنبي فأراد الشفيع أخذها بالشفعة”''» فإن كان العبد لا دين عليه فليس
ا وإن كان على العبد دين فالبيع جائز فيما بينه وبين
م فللشفيع أن يأخذها بالشفعة. فإن كان المولى باعها من عبده بأكثر تعر
ا البائع بالخيار. إن شاء سلمها للعبد بقدر قيمتها من الثمن» وبطل
.الفضل الذي حاباه به عبده. فإن اختار ذلك وسلم الذاد لعوت مذلكة كان
للشفيع أن يأخذها بما سلم البائع”' /[/6١و] الدار لعبده. فإن أبى 5
أن يسلمها لعبده إلا بجميع الثمن انتقض البيع فيما بين العبد وبين مولاه
ولم يكن للشفيع فيها شفعة إلا أن يأخذها بجميع الثمن الذي اشتر شتراها به
العبد. فإن راد أخذها 0 احذها و كانت 0 ا على المولى
بي يق فإ اليع فيا بين لعبد ونين مولا أ باطل: ولا :شفعة اللأجنبي
في شيء من من ذلك. ظ
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له في
التجارة دارا أو باع داراً ولها شفيع أخذها .الشفيع” '' بالشفعة» وكان في ذلك
بمنزلة الحر. وكذلك إدا ام شترى رجل دارا 3 باعها هه عبد عاذوق له
في التجارة كان للعبد أن باحذها بالشفعة. وكان في ذلك وم له ال 7
فإن سلم المولى البيع الى وأبطل شفعة عبده» فإن كان العيد لا “دين
عليه فتسليمه جائزء» ولا شفعة للعبد. وإن كان على العبد دين فتسليم المولى
باطل , اند فإن لم يأخذ العبد بشفعته حتى اقتضى الغرماء
)01 31-00 ظ (؟) ز: بالنفقة.
(5) ف: للبائع. (4) ف ز: بين العبد ومولاه.
(0) ف - الشفيع.
69 ف - وكذلك إذا اشترق رجل دارا أو باأعها وشفيعها عبد مأذون له في التجارة كان
للعبد أن يأخذها بالشفعة وكان فى ذلك بمنزلة الحر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
دينهم أو أبرؤوا العبد من دينهم سلمت الدار للمشتري» ومطالك لعي
بتسليم المولى المبيع للمشتري. ولو كان العبد هو الذي سلم الشفعة وعليه
دين أو لا دين عليه كان التسليم جائزاً على غرمائه وعلى المولى. ولو أن
العبد حجر عليه مولاه بعدما وقع الشراء قبل أن يأخذه بالشفعة فأراد أن
يأخذه بالشفعة بعدما حجر عليه مولاه وفى يده مال أو لا مال20 فى يده
وعليه دين أو لا دين عليه فليس له أن يأخذه بالشفعة؛ لأن الأخذ بالشفعة
يعنولة الك اع ولبن: له أن يشعراق عد نا تشع علد ولو أن العبد لم
يحجر عليه فأراد المولى أن يأخذ بالشفعة ولم يسلم العبد الشفعة» فإن كان
العبد لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة. وإن كان على العبد دين فليس
للمولى أن يأخذ بالشفعة إلا أن يقضي الغرماء دينهم. فإن كان قضاهم كان
للمولى أن يأخذها بالشفعة. وإن كان على العبد دين فأراد الغرماء أن
ا بالشفعة فليس لهم ذلك. وإن كان المولى حجر على عبده بعد
الشتراء» تم آراة المولئ أذ بياخد الور" '" بالشفعة:. فإن كان العير)
/[6/ة/١ظ] لا دين عليه فللمولى أن يأخذ بالشفعة» إن سلم العبد الشفعة
بعدما يحجر عليه أو لم يسلم. وإن كان العبد عليه دين فأراد مولاه أن يأخذ
الدار بالشفعة فليس له ذلك إلا أن يقضي المولى”'' الغرماء دينهم. فإن
قضاهم كان له أن يأخذ بالشفعة» إن ن سلم العبد الشفعة بعد الحجر أو لم
يسلم.
1 أذن الرجل :1 العبذه ض التجارة فاشتر دارا ولها شهيع فأراد الشفيع
أخذها بالشفعة.» فوكل بأخذها له وبالخصومة في ذلك مولى العبد المأذون
له في التجارة» فإن كان'' على العبد دين أو لا دين عليه فالوكالة باطل.
وإ كان العبد عليه ند العبد المولى , بالشيعة 5 الدار --
() م ز: ولا مال. 125 اناسل
(9) نز الدار. (84) ف العبد.
(3:08.ت المولئن:. , (5) ف: فلو كان.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الشفعة في بيع
جلت ص7 بي 417707070707 1
المولى» والعهدة فيما بين الشفيع والعبدء» ولا عهدة فيما بين المولى وعبله.
ولو كان العرد .قن الشفيع فوكل ولاه ابيا خف" بالشفعة كانت الوكالة
جائزة» وكان للمولى أ اشتعا بالقفعة إن كان على العيه دين أن لم يكن.
وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة. وإ
سلم المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على
العيد ديق أن اله يكد ”7 فإن سلم الشفعة عند غير القاضي فإن كان العبد لا
دين عليه فتسليمه جائز ينون كان غلية دن سيليمة ياظ ل بولبسن له أن
يأخذ بالشفعة. ولف العية ناخة شفع وهذ ا قيامى "اقول أبن جنديفة :وان
وسور وتال شعو علي الركيلن التيايفة 6 ون" كان الوكين هو
المولى إذا كان على العسد دين
ولو كان وكل بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك بعض غرمائه فسلم
الشفعة» فإن كان سلمها عند القاضي جاز ذلك على العبدء وكان التسليم
ئزاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك إن أقر عند القاضي
بأن العبد قد سلمها. ولو سلانيي؟؟ قن أن قلف إن قافت«غلية نييثة. أنه قل
سلمها قبل أن يتقدم إلى القاضي لم يجعل القاضي ذلك تسليماً على
العبد””*'» ولكنه يخرج الوكيل من الوكالة» ولا يجعل له أن يأخذها بالشفعة.
وكذلك إن كان المولى هو الوكيل في جميع ما وصفت لك.
وإذا كان العبد هو الذي اشترى الدار فوكل شفيعها بأخذها بالشفعة
بعض غرماء العبدء فإن سلمها العبد بالشفعة بغير خصومة /1/61!١و] كانت
(41". ا ”عولاة: أياحدهاء
(0) ز - وكذلك لو كان العبد وكل بشفعته بعض غرمائه كانت وكالته جائزة وإن سلم
المولى الشفعة للمشتري عند القاضي فإن تسليمه جائز إن كان على العبد دين أو لم
كن
(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» /5١1١و.
)05 م ز - ولو سلمها؛ صح م ه.
(6) ز - على العبد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا للموكل» ركد فى الذى في من العبدء ويدفع إليه الثمن» ولا
قبض الغريم على الشفيع. ولا عهدة بين الغريم وبين العبد في ذلك»
ا فيما بين الشفيع والعبد؛ 00 العبد من الملك من دار
أو غيرها لغرمائه هم أحق بها من غيرهم. ولا يكون الغريم وكيلاً في
الاخذ. بالشفعة إلا أن 0 العبدل بغير خصومة. ل ل
خصومة جاز ذلك. وكان الذي9" يلي قبضها الشفيع”*". ألا ترى أن رجلا
لو مات وعليه دين» ف الوصي قار للميتة: ولها شفيع» فوكل الشفيع
بعض غرماء الميت أن يأخذها له. لم يكن وكيلا في الخصومة في ذلك؛
لأن الدار إنما بيعت له. وكذلك لو أن الميت اشترى في حياته داراً
وقبضهاء ثم نانك وعليه دين» وطلب الشفيع شفعته في الدار التي اشترى
الميبت» ووكل بعض غرماء الميت بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك». لم
يكن وكيلاً في الخصومة في ذلك. فإن سلم الوصي الشفعة للوكيل بغير
خصومة وجبت الدار للشفيع» ولم يكن للغريم أن يقبضها حتى يحضر
الشفيع والوصي. ألا ترى أنه لو وكل وارثاً لم يكن وكيلاً. وكذلك الغريم.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة داراً ولها شفيع فوكل الشفيع
بخصومة المشتري مولى العبد. وعليه دين أو لا دين عليه» أو وكل بذلك
بعض غرماء العبدء فالوكالة باطل. وليس للوكيل أن يخاصم في ذلك؛ لأنه
إنما بيعت للوكيل. فإذا كان الوكيل هو الذي يريد أن يأخذها بالشفعة وإنما
بيعت له لم يكن له ذلك. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يبيع له دارا
فباعها وقبضها المشتري ولها شفيع فوكل الشفيع بأخذ الشفعة والخصومة في
ذلك الآمر بالبيع لم يكن وكيلاً في ذلك. فكذلك العبد إذا باع داراً لم يكن
مولاه ولا أحد 0 غرمائه وكيلا في أخذها ا ألا 0 أن رجلا لو
دفع إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به دار(" ' وسلة الشفيع الشفعة”"') ثم
)١( ف: وهو الذي كان يقبضها. (6) م ز: أن تسليمها.
(0) ز: للذي. (:) ف: للشفيع.
(8)زتت ارا (5) م: بالشفعة.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع العبد
باع المضارب الدار وقبضها المشتري» فجاء الشفيع يطلب شفعته. فوكل
بالأخذ بالشفعة والخصومة في ذلك الذي دفع المال مضارية. أنه لا يكون
وكيلة في ذلك. فإن سلم المشتري الشفعة للشفيع /[35 ظ] من غير
خصومة جاز ذلك؛». وكان الذي قبض الدار ونقد الثمن الشفيع. ولا عهدة
بين المشتري وبين الذي دفع المال مضاربة فى شيء لل
باب بيع العبد المأذون له فى التجارة "
في الكيل والوزن من صنفين""
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة ة أقفزة شعير
وعشرة أقفزة حنطة فقال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة وهذه الأقفزة
شعير كل قفيز بدرهم» فاشترى على ذلك فالبيع جائز. فإن قبض ذلك
المشتري ونقد الثمن عشرين درهماًء ثم وجد بالحنطة عيباً فأراد ردهاء فإنه
بزدها ينصف: الثمن على حساب كل قفيز:منها برهم ولو قال: أبيعك هذه
عن الأقفزة حنطة وهذه العشرة الأقفزة شعير*' كل قفيز منها بدرهم.
شترى على هذا وقبض» ثم وجد بالحنطة عيباًء فإنه يردها على حساب
موي ا 5 ال ونصف قفيز من الحنطة. فإذا
أراد أن يرد الحنطة قوم الحنطة والشعير» فإن كانت قيمة الحنطة عشرين
درهماً والشغير عشرة دراهم. رد الحنطة قد الثمن. ولا يشبه قوله : كل
قفيزء ولم يقل: منهما؛ لأنه إذا قال: كل قفيز منهماء وقع كل قفيز منهما
ميته على المعنملةواتستميع عا الشعون فإذ! 010 كل قفيزء ولم يقل:
000 ف ا 6 ف زر 5 في الكتارة
)4 - شعير. 35 زر - من. :
(0) ز: شعير. (0) ز - بثلثي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
منهماء فهذا على كل قفيز من الحنطة بدرهم. وكذلك لو قال: أبيعك من
هذه الحنطة والشعير قفيزاً بدرهم» فاشترى على هذا كان هذا الشراء جائزاً:
وكا نصح تمحر :من الميعية نص الققر من الشبعيى بانرم. ولو أنه
قال: غلك هذه الحنطة هئ عشرة أقفزة وهذا الشعير وهو /[ك/لالااو]
عشرة أقفزة القفيز بدرهم. فاشترى على هذا كان هذ0) جائزأ وكان هذا
بمنزلة قوله: كل فميز بلرهم. ولو قال : أبيعك هذه الحنطة وهي عسّرة أقفزة
وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة القفيز منها بدرهمء فاشترى على هذا كان هذا
جائزاء وهذا تمنزلة قوله: هل فغبز بمدها بدرهم. ولو قال: أبيعك هذه
الحنطة”' وهذا الشعب 9 ولم يسم كيلهاا'' كل قفيز بدرهم فالبيع في
يأب ترك ابي تيف تاق مستي يلم الكل جد فإذا علم فهو بالخيار. إن
شاء أخذ كل قفيز من حنطة بدرهم وكل قفيز من شعير بدرهم. وإن شاء
0 ولو قال : أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهمء فإن
البيع واقع في قياس قول أبي حنيفة على قفيز نصفه من الشعير ونصفه من
الحنطة بدرهم. فإن علم بالكيل بعد ذلك كان بالخيار. إن شاء أخذ كل قفيز
من الشتعير وال بدرهم. وإن شاء ا وأما في قول 5 يوسهف
ومحمد فإذا قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز بدرهم» فالبيع
جائز على كل قفيز من الحنطة بدرهمء وكل قفيز من الشعير بدرهم. فإذا
قال : : أببعك هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز منها بدرهم: ولم يسم جميع
الكيل فهو جائز أيضاً في قول أن يوسفف ومحمدء» ولزمه جميع الحنطة
ولجميع الشعير كل تنيز متها بدرهم نصفه من الشتعير .وتضيقة من الحديلة:
وكذلك لو كان المتترئ عيدا والبائع حرا أو كانا عبدين جميعاً مأذوناً لهما
52 التجارة أو كانا حرين جميعاً فهو سواء في جميع ما و لك.
)١( ز- كان هذا.
0( م ز + وهى عشرة أقفزة وهذا الشعير وهو عشرة أقفزة العادر فته بدرهم فاشترى 0
هذا كان هذا جائزا وهذا بمنزلة قوله كل قفيز منها بدرهم ولو قال أبيعك هذه الحنطة.
252 .زج الشعير. (:) ف: كلها.
086 حبر اسيل ا ا قف
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب بيع العبد
وإذا قال الرجل حرا كان أو عبد"'' مأذوناً له في التجارة لرجل :
أبيعك هذه الحنطة على أنها أقل من كُرَء فاشتراها على ذلك» فإن وجدها
أقل من كر فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأنه
قال: على أنها أقل من كر. فإذا وجدها كرًا أو أكثر من ذلك لم يدر ما
اشترى. وكذلك لو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها أكثر من كر. فإن
وجدها أكثر من كر قليلاً أو كثيرا”"' فالبيع جائز. وإن وجدها كرًا أو أقل منه
فالبيع فاسدء لأنه لا يدرى ما حصة ما نقص منها مما شرط له. ولو قال:
أسعك هذه الحنظة على أنها كر”" أو أقل منهء. فاشتراها على هذاء فإن.
وجدها كرًا أو أقل منه””*' فالبيع جائز لازم للمشتري. وإن وجدها أكثر من
كر لزم المشتري من ذلك كر”©. ليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئاء
/ طظ] وكانت الزيادة على الكر للبائع. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة
على أنها كر" أو أكثر من كر”"'. فوجدها كرا كذلك فالبيع جائز. وإن
وجدها أقل فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء
تركهاء ثم يقسم الثمن على كرء فما نقص من الكر طرح حصته من الثمن.
ولو قال له: أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع» فاشتراها
فوجدها كما قال» أو وجدها ألف ذراع أو أكثرء فالبيع جائز لازم للمشتري.
ولو قال: أبيعك هذه الدار على أنها أكثر من ألف ذراعء فاشتراها على
هذاء فإن وجدها أكثر من ألف ذراع كما قال بقليل أو كثير فالبيع لازم
للستي ولا خيار له فيه. وإن وجدها ألف ذراع أو أقل من ذلك
فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء تركها. ولا يشبه
هذا الحنطة وشبهها مما يكال أو يوزن؛ لأن الدار ونحوها مما لا
يتبعض”"» وإنما وقع البيع على الجميع» وأما الكيل والوزن فإنما وقع البيع
فيه على تسمية الكيل والوزن.
059 را أو كان هيدا :فلل أو كفن
00 كرا (4) فك فإن :وعذها أككر من كر فليل أو كثن:.
0 5 كراء 110 1ك قرا
(/201 قفر ذللك: (0) ف: لا ينقض (مهملة).
23 كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 بعشرة خراعم فقال المشتري : 0 هذا ماري
على أنه .عشرة أذرع» فوجده ثمانية أذرع. فقال البائع : بعتك هذا الثوب
بعشرة دراهم على أنه ثمانية أذرع» ولا بينة بينهما ٠ فالقول قول البائع مع
يمينه» وعلى المشتري البينة على ما ادعى من الشرط. ولو قال المشتري:
اشتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه عشرة وله بدرهم»
فوجده ثمانية أذرع» فقال البائع: بعتك هذا الثوب على أنه ثمانية أذرع
بعشرة دراهم ولم اتبشول للك كل ذراع بدرهمء ولا" ضكة :ستيماء: فإنهها
يتحالفان ويترادان» ويبدأ باليمين في ذلك المشتري. فإن حلف المشتري على
ما ادعى البائع حلف البائع. فإن نكل عن اليمين فالمشتري بالخيار. إن شاء
أخذ الثوب بثمانية دراهم. وإن شاء ترك. اسلف البائع على يما ادع
المشتري ترادا البيع. وإن نكل المشتري عن اليمين لزمه الثوب بعشرة
دراهم». ولا يشبه قول المشتري: شرطت لي أنه عشرة ة أذرع كل ذراع
بدرهم؛ لزنه إذا قال: /[8/5ا١او] كل ذراع بدرهم» فقد اختلفا في أصل
التمزن ؟ ؛لآن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم.
فقد ا في أصل الئمن"''؛ لأن المشتري يقول: هو لي بثمانية
دراهم ' والبائع يقول: هو لازم للمشتري بعسشّرة دراهم» فقد اختلفا في
أصل الثمن. وإذا قال المشتري : اشتريته بعشرة دراهم على انهه أذرع»
ولم يقل: : كل ذراع بدرهم. فلم يختلفا في أصل الثمن. وإنما ادعى
ري شرطا عا م ولا يصلان عت الخترط الذفع ادع إلا
35 35
)١( ف لآن الثوب إذا كان ثمانية أذرع لم يلزم المشتري إلا ثمانية دراهم فقد اختلفا في
أصل الثمن.
ف لا ع ا لل لي ا
)9©( فا ز: شرط.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب عتق المولى عبده
8 0 0 + اه 0
2
باب عتق المولى عبده المأذون له
ورقيقه والدعوة في ذلك
وإذا أذن الرجل لعيو :فى النصارة'فلحته كرد فأعتقه العولى تمده
جائز. وإن كان الدين أقل من قيمته غرم الدين لغرماء العبد. وإن كان أكثر
من قيمته غرم قيمته للغرماء. وإن كان قيمته عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفأ غرم
ذلك كله إن علم بالدين أو لم يعلم» واتبع الغرماء العبد بما بقى من دينهم
فأخذوه''' منه. وكذلك لو كان هذا الدين الذي لزم العبد من غصب اغتصبه
أو تهت ووعة دنه أن سن واد عفرها آر فيليا ولو قزق كذ" عيبا أن
حرا فأعتقه مولاه وهو يعلم بذلك كانت عليه قيمة العبد المقتول بالغة ما
بلغت وإن كانت قيمته أكثر من قيمة عبده» إلا أن تكون قيمة العبد المقتول
عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان
المقتول حرا وقد أعتق المولى عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية
الحر. وإن كان المولى أعتق عبده وهو لا يعلم الجناية فإنما يغرم المولى
قيمة عبده لأولياء الحر. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر"' غرم عشرة
آلاف إلا عشرة دراهم. وإن كان المقتول عبد فأعتق المولى عبده وهو لا
يعلم بالجناية» غرم المولى الأقل من قيمة عبده ومن قيمة المقتول إلا أن
يكون أقل القيمة عشرة آلاف أو أكثرء فيغرم عشرة آلاف /[078/5١ظ] إلا
عشرة دراهم. ولا يشبه قتل العبد ولا قطع يده ولا الجناية عليه ولا قتل
الحر والجناية عليه قتل الدابة وغصب الأموال والدين يلحق في قول” أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
)١( م ف ز: فيأخذوه.
() ز - فيغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. فإن كان المقتول حرا وقد أعتق المولى
عبده وهو يعلم بالجناية غرم المولى دية الحر وإن كان المولى أعتق عبده وهو لا يعلم
الجناية فإنما يغرم المولى قيمة عبده لأولياء الحر فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر.
(5) ز- قول.
9 ' كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
وقيمته عشرون"'' ألفاء فادّان”'' ديناً كثيراً يحيط بقيمته وجنى جناية تحيط
بقيمته» فأعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية» فإن المولى يغرم لأصحاب
الدين قيمته كاملة عشرين ألفأ إن علم بالدين أو لم يعلم» ويغرم لأصحاب
الجناية عشرة آلاف إلا عسدرة دراهم إذا لم يعلم بالجناية» ولا يدخل
أصحاب الجناية فى قيمة أصحاب الدورة > ولا أصحاب الدين فى قيمة
أصحاب الجناية. فإن كان المولى أعتق العبد وهو يعلم بالجنايات ضمن
المولى الجنايات كلهاء ولا يدخل في قيمة أصحاب الدين.
وقال أبو حليفة انق يوسف ومحمد. إذا أذن الرجل لعبذه المدبر فى
التجارة أو أذن لأم ولده فلحقها دون كتين أو : لبحق المدبر دين كثير » ثم إن
المولى أعتق المدبر أو أم الولد فعتقه جائزء ولا ضمان عليه من الدين ولا
من قيمة المدبر وأم الولد» لآن المولى لم يفسد على الغرماء بعتقه شيئاً. ألا
ترى أنه لا يباع لهم في دينهم وإن ا لأنه صار 2 فارغا للغرماء.
فلا ضمان على المولى في ذلك» ولا تشبه”* أم الولد والمدبر العبد الذي
وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين قليل أو
كثير» ثم إن المولى أعتق رقبة من رقيق العبد فعتقه باطل وإن كان الدين
قليلاً أو كثيراً©. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن هذا"'' وقال: إن كان
الروك كني )"5 وسيط ررقة العبد المأذون له وبجميع ما في يده فعتقه باطل»
وإن كان فى رقبته وفيما فى يده فضل عن دينه عتقت الجارية التى أعتقها
المولى وضمن المولى قيمة الجارية المعتقة. فإن كان معسراً كانت القيمة دينا
على الجارية المعتقة. ويرجع بذلك على المولى الذي أعتقها في فياس قول
(3323: عشوي 90 آأ: استدان. وقد تقدم.
فره م ف ز: وإن العتق. (5) 0 خسف
(4) ز: قليل أو كثير. (5) ز: عن هذا بعد ذلك.
2007 11 كنيو
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب عتق المولى عبده 5
ا حنيفة. وكذلك المدبر. وقال أ يوسف ومحمذد. 00 وتدبيره جائزان
إن كان الدين الذئ علق العتد قليلا أو كيرا :ويشنن الموك ”© لكر شاو
قيمة الجارية المعتقة للغرماء إن كان موسرا. فإن كان معسراأ فللغرماء أن
يضمنوا الجارية» وترجع”' بذلك على المولى.
مالا غيرها وترك عليه من الدين أقل من قيمتها نأعتقها الوارث» فإن عتقه
قوفن" كان" فومير ١ لخن دون م الوا سه عزن كان معبير تيه
الخارية الدين يعت ذلك على الواريقة الأو هذا عودنا*" سيغرلة الجاين:
2-1 0 (0) (وكه 5
الرهين 0 نعتق ومولاها معسر») فتصمن الاقل من قيمتها ومن اللي 6
وترجع'') علو الولو و كد للق نا وضسفف القددفرر فق سخارنة"المساذوق له
فى التجارة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
وعليه دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده. ثم إن المولى وطئ جارية من
فق العين افسا يوك :فادعافة فالولك.ولن الكولى م وتفمين الموانى فيد
الدعوة في هذا العتق والتدبير. ألا ترى أن رجلا لو أعتق جارية ابنه أو
دبرها كان عتقه وتلبيره ل ولو وطئها فجاءت بولل كانت أم للك لمن
وغرم قيمة الجارية» وكانت الجارية أم ولد للأب» ولا عقر عليه» والولد'”ا
تادفه سمي عن : الام سول فين نا نو لان نكر ليا 177 المادرة
له""1“فى النجازة..:ولآن:الحولن. أملك» نمال :عيدة وإن: كان خلية: ديق نه
بمال ابنه.
00 الوا 05 بور
6 ام كانء صح ه. 63 م: انف
2( م ف ز: فيضمن. 030 ز: ويرجع.
0 ز: باطل. () ف: والوالد.
(09: قت :اقية: )1١( م ف: الجارية؛ ز: العبد.
(١١)ف: لها.
عه كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمت")
وميم نا اق نيدن ثم إن المولن أعكق سعارية فزق ريق عيلدي فعيقه باظل
في قول. أبي حنيفة. وإن قضى العبد الغرماء دينهم أو أبرأ الغرماء العبد من
دينهم أو أبرأه بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في" يده فضل عن الدين»
فعتق المولى جائز وقع عن الجارية؛ لأن العبد حين برئ من الدين صار
ماله لملا يوم ملكه العبدء فجاز عتقه الذي مضى. ألا ترى أن رجلا لو
مات .وترك ابنأ وترك جارية لا مال له غيرها وعليه دين يحيط بقيمة الجارية
فأعتق الوارث”* "لياه أن عتقه باطل في قول أبيى حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. فإن أبرأ الغرماء الميت من دينهم جاز عتق الوارث للجارية الذي
مضى؛ لأن العتق وقع من الوارث بعد شدي فوته أنبة:فلما أيرا
الميت الغرماء من دينهم كان الميراث واجبا””' للوارث يوم مات أبوهء» فجاز
العتق الذي كان من الوارث قبل إبراء الغرماء من دينهم. فكذلك. رقيق العبد
المأذون له في التجارة. وكذلك التدبير هو بمنزلة العتق في جميع ما وصفت
للك فهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو
على ما وصفت اي
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته
وبجميع ما في يدهء ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها
في قول أبي 0 ثم إن المولئى” وطئها بعد ذلك فجاءت بولد
فادعاهء» فدعوته جائزة» والولد حرء والمولى ضامن لقيمة الجارية للغرماء.
والجارية حرة بالعتق الذي كان من المولى قبل الوطءء وعلى المولى العقر
)1١( ز: برقبته. 2 () م- في.
() ف: صار مولاه لماله. (5) ز: للوارث.
(0) ز: واجب.
050 ز - فهذا كله قياس قول أبي حتيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على ما
وصفت لك.
(/) ف 51 اجون جرم امن ام ع ا ان ترك ال
(4) ز- أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة ثم إن المولى. ٠
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب جناية العبد المأذون له. . .
للجارية؛ لأن العتق وقع قبل الوطء»ء فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة.
ألا ترى أن العتق قد وقع عليها قبل الوطءء فلما جعلناها حرة قل الوطء
عدلنا العقن اللسارية"" على المولن: :ولق كان الخولن عن .عفن ير فق العند
أنه ابنه ولم يكن ذلك العبد ولد في ملك عبده المأذون له فدعوة المولى
باطل في قياس قول 5 حئليقة. ودذدعوبنه جائزة 0 قول أضي يوسف
الكرماء القيبة فلن اللو بيجع الولف بتللة عل أنه
36 36
باب جناية العبد المأذون له
وجناية عبده والجناية؟2 [علبيه ]20
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد"'': إذا أذن الرجل لعبده في
التجارة فجنى جناية وعليه دين من تجارة أو ص غصبه فقتل رجلا حرا
أو عبداً خطأ فإنه يقال لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن دفعه اتبعه الغرماء
في يدي أصحاب الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية. وإن
فداه المولى باعه الغرماء في دينهم أيضاً إلا أن يفديه المولى بالدين. وكذلك
كل جناية في إنسان عبد أو حر فإنه يدفع بها أو يفدى. وإذا كانت جناية في
)١( ز- لأن العتق وقع قبل الوطء فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة ألا ترى أن العتق
قد وقع عليها قبل الوطء فلما جعلناها حرة قل الوطء جعلنا العقر للجارية.
() ف + قياس.
(9») ف - فإن كان المولى معسرا رجعت الغرماء بالقيمة على الولد.
(5) ز- باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية.
(5) الزيادة من الكافيى.» "//ا١١و.
030 توجد في جميع النسخ هنا زيادة الترحم على الأئمة. ولا شك أن ذلك مزيد من قبل
الراوي أو الناسخ. ظ
(0) ز: أو غصبا.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقد انكر وو 1 : ل ل ل
دار أفسذله و اقسيده فهو دين فى علفه ر بلغت يباع فيه.
ألا ترى أنه لو استقرضه /11/١٠14١و] قرضاً دراهم أو دنانير أو غير ذلك كان
ذلك دين غلية فى .عنقة؛ بوكذلك إذا اغتصبه:. وكذلك إذا اشتترف جه نيعا
فاسداً أو جارية اغتصبها فهذا كله سواءء اوإنما ذلك دين في عنقه يباع فيه»
ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة
فاشترى وباع فصار في يده جارية فقتلت قتيلا خطأء فإن شاء العبد دفعها.
وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن. وإن كانت الجناية على نفس
وقبوة التجارية الننه فقذاها العبد. بعش الآق ”قد اجات فى قبامن فول
أن تع ةع 1 يعور قرا 7 الى مويه سيد رأ مهدا هنا ا
يتغابين الناس فيه. فس حي اي جاو دوي 1 يشتري بما
لا يتغاين الناس في مثله.
وكال:آبو ححفيقة واو حورسات و يميه ]51 5 تفلف جاوية العيد
المأذون له فى التجارة أو عبده رجلاً عمداً وجب القصاص على القاتل
منهماء لو كان على العبد المأذون له دين أو له" يكن. فإن صالح العبد
المأذون له في التجارة عن جاريته القاتلة/ أو عن عبده'"' القاتل وعليه دين
أو لا دين عليه فصلحه جائز. وإن كان العبد المأذون له هو الذي قتل رجلا
عمدأ فصالح عن نفسه لم يجز ذلك عنه إن كان على العبد دين أو لم يكن.
ألا ترى أن مولاه قد سلطه في بيع متاعه وعبده ولم يسلطه على بيع نفسه.
41 بزاى. أفسية: (5054 فسن
(6) ز: بالغ. (:) م: الألف.
(5) الزيادة مستفادة من الكافي». */1١١ظ؛ والمبسوطء .
() الزيادة مستفادة من المبسوط. 8/7565١1؛ وكذلك من السياق.
60 ز- لم.
(4) م ف ز: عن جارية القاتل. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
() م ف ز: من عبله.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب جناية العبد المأذون له . . .
فجاز'' صلحه على عبده ولم يجز على نفسه. فإن صالحه على نفسه فأبطل
القاضي الصلح فليس لولي القتيل أن يقتل العبد» ولا يرجع بشيء مما
صالحه عليه حتى يعتق. فإذا عتق رجع عليه بما صالحه عليه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسففث ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له فى
التجارة دار من تجارته فوجد فيها قتيلاً وعليه دين أو لا دين عليه فالدية
على عاقلة المولى. وقال أبو حنيفة: ينبغي في القياس إذا كان على العبد
دين أن لا تكون على عاقلة المولى» ولكني أستحسن أن أجعل الدية على
عاقلة المولى إن كان على العبد دين”'' أو لم يكن. ا
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان للعبد المأذون له في التجارة دار"
من تجارته وعليه دين أو لا دين عليه فأشهد عليه في حائط مائل أو متصدع
مخوفا فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله فالدية على عاقلة المولى.
وقالا: /[5/١٠18١ظ] هذا”*' بمنزلة القتيل يوجد في دار العبد المأذون له في
التجارة. فإن وقع على دابة فقتلها أو على متاع فأفسده وعلى العبد دين أو
لا دين عليه فقيمة الدابة والمتاع دين في عنقه يباع فيه أو يفدى.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان على الغبد المأذون له
في التجارة دين فجنى جناية فباعه مولاه من أصحاب الدين بدينهم ومولاه لا
يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية. وإن كان يعلم بالجناية فعليه
أرش الجناية بالغ ما بلغ» ويكون بيعه للغرماء اختياراً منه للعبد. فإن لم يبع
المولق فين الخرماء.شتى عا اصتفات”"؟ الحكانة بغير قفناء قاضن فإن: أن
حنظة قان الفداين فى ةا أن بوقفية اللمد ا يفيه لقا 0
ييه أ لا اليه المولى شيئاء وأجيز'' دفع المولى لعن إلى
(0) م ف ز: جاز.
(0) ز - أن لا تكون على عاقلة المولى ولكني أستحسن أن أجعل الدية على عاقلة المولى
إن كان على العبد دين.
50 1 دقاوراءهء. > (5) ".ف هدزه وانظر > المسوط»؟: 157/١
(0) ف: صاحب. () م ز: ولكن. ظ
ل اير
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ كام 70700
أصحاب الجناية» وآمر الغرماء يتبعونه'' بدينهم» فيتبعون في ذلك إلا أن
يفديه أصحاب الجناية بالدين. ظ ظ
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن حضر الغرماء فطلبوه بدينهم
وهو عند مولاه لم يدفعه بالجناية ولم يحضر أصحاب الجناية بطلب حقهم»
وقد أقر المولى والغرماء بالجناية وأخبروا بها القاضي» لم يبعه لأصحاب
الدين حتى يحضر أصحاب الجناية» فيدفعه المولى بدينهم أو يفديهء ثم يباع
للغرماء بعد ذلك حتى يستوفوا دينهم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن قضى القاضي أن يباع العبد
للغرماء وصاحب الجناية غائب فالبيع جائزء ولا شيء لأصحاب الجناية على
المولى ولا على العبد؛ لأن القاضي هو الذي باعه بالدين. فإن عتق العبد
بعد ذلك لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من جنايتهم. وإن باعه القاضي من
أصحاب الدين أو من غيرهم بأكثر من الدين استوفى أصحاب الدين دينهم.
وكان”'' ما بقى لأصحاب الجناية. فإن كان الذي بقى أكثر من قيمة العبد
كان ذلك كله الأصبحات: الجداية إلا آن: .يكو ارهن الجفالة اقل نهنا فى
فيستوفيى أصحاب الجناية أرش جنايتهم» ويرد ما بقى على المولى. وإن كان
المولى هو الذي باعه بأمر القاضى فكذلك أيضا. فإن كان المولى باعه بغير
أمر القاضي بخمسة آلاف درهم وهو لا يعلم بالجناية» وقيمة العبد ألف
ودينه ألف. وجنايته /[5/١18و] قتل رجل خطأء فقبض”" المولى الثمن»
فإنه يدفع إلى أصحاب الدين بدينهم ألف درهم» وإلى أصحاب الجناية قيمة
العبد ألف درهمء. وما بقى فهو للمولى.
ؤقال انو حتينة:.وانو فوسته:ومعمد: إذا “كان العية الجاذون” لها فى -
جره وعتسويق أن دين امليف وتخله رهد د كمد “قدا انالله الفسنا كن .
للمولى. ولا شيء للغرماء. فإن صالح المولى القاتل من الدم على دراهم أو
دنانير أو شيء من العروض قليل أو كثير فصلحه جائز على الغرماءء
)1١( ز: يبيعونه. (؟) ز: فكان.
() ف: قبض.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب جناية العبد المأذون له. .
ويتبع''' الغرماء ما صالح المولى عليه فيأخذونه بدينهم"'". فإن كان ذلك
دراهم أو دنائير قبضوه من دينهم. وإن كان عرضا اق يدا بيع لهم في دينهم
إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن كان العبد المأذون له في التجارة لم
يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في التجارة» فإن كان
الغيل”'* لا :ويق_علية قعلن: القائل القصناضن للمولى::ولييين' للعيد: الماذوق: له
على القاتل قصاصء. إنما ذلك إلى مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد
المأذون له عليه دين قليل أو كثير فلا”*' قصاص على القاتل وإن اجتمع
المولى والعبد المأذون له والغرماء على ذلك أو لم يجتمعواء وعلى القاتل
قيمة”*2 العبد في ماله في ثلاث سنين في كل سنة ثلث القيمة» قلت القيمة
تفرك اله إن تكور ا" شبجة لعب عمو الات أن اكت ,ويلك
فتكون”"' على القاتل قيمة انعد عشرة آلاف إلا عشرة دراهم في ثلاث سنين
كما وصفت لك. فتكون القيمة لغرماء العبد.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جنى عبد الرجل جناية: قتل”* رجلا
خطأً. فأذن له مولاه بعد ذلك في التجارة. وهو يعلم بالحتانة أو لا يعلم.
شترى العبد"' بعد ذلك وباع فلحقه دين. لهذا لبو العف 0 بين
3 للعبد من الجناية» ولكن المولى يقال له: ادفع العبد أو افده. فإن
فلأه فارين الحنانة سلم الوقن لأولناء اتات ب العند في دين
الغرماء إلا أن يفديه المولى بالديه”'''. فإن دفعه المولى إلى أصحاب الجناية
اقبغة:الخرماء فى يدق امتحات الجفانة» قناعوه :فى دينهية. إلا أن يقائية
0) مذ وسيم 000015000 ع
0 0 المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في
التجارة فإن كان العبد.
6 م ف ز: ولا. والتصحيح من الكافي. #رحااظ؛ والمبسوط. ا
(0) ز: قيمته. (5) ز: أن يكون.
(0) ز: فيكون. (46) ف: فقتل.
لكايب العد. 0٠١ م ز: باحتيال.
)1١( م: ويبيع. < . ٠١ 1807)ازة عبالدية:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أصحاب الجناية بالدين. فإن فداه أصحاب الجناية بالدين أو باعوه لأصحاب
:الدين بد نيه رحد اينات اللعنانة تعاى القراي ,تقيحة القيده يادو ذلك
منه فيسلم لهم ؛ لآن العيد" إنها بيع بالدين عند أصحاب الجناية بإذن الوا
له في التجارة بعد الجناية. وكذلك”' لو كان المولى أذن لعبده في التجارة
فلم يلحقه دين حتى جنى جناية» ثم لحقه الدين بعد" ذلكء كان بمنزلة
ما وصفت لك من إذن المولى له فئ التجارة بعد الجناية. /51/١8١ظ]
وكذلك لو رآه يشتري ويبيع مهالا فلم ينهه كان ذلك بمنزلة إذنه في
التجارة بعد ذلك. ولو كان المولى أذن لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم
فلحقه دين ألف درهم ثم جنى جناية» فإن المولى يدفع عبده بالجناية. فإذا
دفعه اتبعه أصحاب الدين فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أصحاب الجناية
بالدين. ولا يرجع أصحاب الجناية على المولى بشيء من قيمة العبد؛ لأن
الدين قد كان لحق العبد قبل الجناية» وإنما وجب العبد لأصحاب الجناية
وعليه هذا الدين الذي بيع فيه. ولو كان العبد لحقه دين ألف درهم قبل
النحنانة .الف م بعد الجناية ثم دفع العبد بعد الجناية 3 بيع العبد في
الدمكين جَميعًاً. 'فإن بيع في الدينين أو فداه أصحاب الجناية بالدينين فإن
أصحاب الجناية يرجعون على المولى من قيمة العبد بنصف القيمة» وهو“
حصة أصحاب الدين الآخر؛ لأن الدين الذي لحق بعد الجناية إذا صارت له
حصة من ثمن العبد غرم المولى ذلك لأصحاب الجناية؛ لأنه إنما هلكت
تلك الحصة لا دين" المولى» لأن المولى لو شاء لحجر على عبده بعد
الجناية فلم يلحقه الدين''' الآخرء فلما لم يحجر عليه كان ما لحقه من دين
عل االتجنارة باذ المولى» نضان. الهو لىضايه""" لما هيار لأضبحات الديق
الآخرين. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. -
(9) ف ز: العبد بالجناية. (4) فاز: وهم.
(28 0+ الأاذن: 10 دي
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب جناية العبد المأذون له. . .
كان أدن ,يوميق» وعين ذا سير" العية تعتانة ققد واد حول
والعبد دوق لَه أو محجور عليه ثم إن المولى أقر على عبده بذدين
معدرق. ولعي فليس هذا باختيار من المولى لعبده. آلا ترى أنه لم يمنع
عبذه من الدفع . ولكن المولى بالخيار. إن ذناء دفع. وإن شاء فنآه. فإن فلأه
بيع في الدين الذي أقر به عليه. وإن دفع بيع في الدين في يدي أصحاب
الجناية إلا أن يفديه بالدين. ويرجع أصحاب الجناية على المولى بقيمة العبد
فيأخذونها منه فتسلم لهم. ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر
عليه يعت ذلك انقنا يقل وعدا رطا وكدية: الموان تفن [ذللق ]1 أصوهاتب
الجناية الأولى”*': فإن المولى يقال له: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين
جميعاً أو افده. فإن دفعه دّفعه نصفين» ورجع أولياء الجناية الأولى على
المولى بنصف قيمة العبد فيأخذونها منه. ولو كان العبد عليه دين مستغرق
لرقبته”*؟ ولم يجن /187/61و] جناية فأقر عليه المولى بجناية لم يجز عليه
إقزاوة إلا أن يقوية: المولن :الدية"" . فإن “قذام 'المولى بالنوة 'قيل اله اذفنيه
بالجناية الأولى”' أو افده. وإن لم يفده بالدين بيع لأصحاب الدين في
دين فصالح المولى أصحاب الجناية من جنايتهم على أن جعل لهم العبد
الجناية بعل ذلك أن يقتلوه ؛ أن الصلح قل وفع وصار بمنزلة العفو ولكن
العبذ يباع في الدين. فإن بقي من ثمنه شيء**' بعد الدين كان لأصحاب
الجناية. وإن لم يبق من ثمنه شيء فلا شيء لأصحاب الجناية على المولى
35-39 إذا “جار
ماف زه ايسترق افيه والتضحيح من الكافي» ©/48118 .والمبسوط' 68/5.
(©) الزيادة من الكافي. 9/5١١و؛ والمبسوط. .59/١١5
(5) م ف ز: الأول. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(0) م ز: مسترق برقبته. () م - بالدين.
(0) م: للأولى. (0) ز: لم تفده.
9 ز:. شيء من ثمنه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ ١ للبببلبللات7ت7ت0707ت0000 ست
ولا على العبد. وإن أعتق العبد لم يتبعه أصحاب الجناية بشيء من حقهم.
ولو لم يصالح أصحاب الجناية من جنايتهم على العبد. ولكن أصحاب
الجناية كانا رجلين فعفا أحدهما عن الجناية» فإن المولى يقال له: ادفع
نصف العبد إلى ولي الجناية الذي لم يعف أو افده''' بنصف الدية. فإن دفع
أو فدى اتبع الغرماء جميع العبد فباعوه في دينهم إلا أن يفدوا العبد بجميع
الدين. ولو كان العبد أقر أنه قتل رجلا عمداً وعليه حق كان مصدقاً فى
ذلك إن صدتقه المولى أو كذبه. فإذا عفا أحد وليى”" الجناية الك الس >
كلها وبيع للغرماء”" في دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن فداه
المولى بجميع الدين وقد صدق العبد الجناية”*' قيل له: ادفع””' نصف العبد
إلى ولي الجناية الذي لم يعف. أو افده بنصف الدية. وإن كان كذبه في
ذلك لم يكن على العبد سبيل في الجناية» وسلم العبد كله للمولى بالدين.
وإذا وجد العبد المأذون له قتيلاً فى دار مولاه فإن كان العبد لا دين
عليه : قديه: افار اه ولا تيه مان بغاقلة المولى فك فندقة بون كاك التعمون ضاي
ديق تتختر ف :رفيقه العان. امول اقتوكة محالةرافى :ماله لأضيكاتب ادويق بوتكذ لات
0 لم يكن الدين يستغرق رقبته كان على المولى الدين الذي على عبده
فى ماله عار" الأ فرق 0" أن المولى تعله خطا أن حنهيدا وعليه دين
غرم /[87/5١ظ] المولى الأقل من قيمة العبد ومن الدين في والفجف ال
وكذلك إن وجد قتبلا في دار مولاه.
وإذا أذن الرجل يت" في التجارة فوجدل عبداً من ل المأذون له
قتيلا في دار مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد المأذون له لا دين عليه
فدم عبده هدر ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد
المأذون دين يحيط بقيمته وبجميع ما في يده فإن على المولى قيمة العبد
)١( م: وافله. (0) ز: ولي.
(9) م ف ز: الغرماء. (5) ز: بالجتاية.
00( م ز: دفع. 69 مز لو.
(0) م فاز: حالة. (60) ز- لو.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب جناية العبد المأذون له. .
لقتيل في ماله في ثلاث سنين في فياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي
لي ل ا اه
وبجميع ما في يده قليل ولا كثير. وقال ابو يوسسف ومعحمد. جميع ما في
يده للمولى إلا أن الغرماء. أحق به حتى يستوفوا دينهم» فلذلك اختلفا.
وكذلك إن لم يوجد العبد المأذون له قتيلاً ولكن المولى قتل عبداً من
عبيد المأذون له فى التجارة وعلى المأذون دين يحيط برقبته وبجميع ما في
يده» فإن على المولى في ماله قيمة العبد المقتول في ثلاث سنين في قياس
قول أبي حنيفة. وفى قياس قول أبى يوسف ومحمد عليه قيمته في ماله
حالة. ل ل ل ار 0
كان قولهم في ذلك واحداً”'2» وكان على المولى القيمة حالة في ماله؛ لأن
الدين في فول أبي حنيفة إذا لم يحط"'' بجميع رقبة المأذون له وجميع ما
ل ل ' جاز عتق المولى في رقبته. فإذا جاز عتق المولى في رقبته صار
قتله لبعض الرقيق بمنزلة عتقه. فصار ذلك منعاً منه للذي قتل» فيغرم قيمة
ذلك حالاً في ماله. ذالم يول نه فى الغين إصان ود ربا مجر . وإذا كان
القتل جناية كانت القيمة في مال المولى في ثلاث سنين. الاقرم: آنا عاد
لو قتل عبداً لمكاتب له عمد أو خطأ غرم قيمته في ماله في ثلاث ا
وكذلك عبد”” العبد المأذون له على ما وصفت"'* لك في قياس قول أبي
حنيقمة. وكذلك لو أن القولن فتك (المكاعي خطا الععمدا كانت علية كس
لمولاه كان على المولى قيمة القتيل فى ماله فى ثلاث سئين ٠. وهذا كله
قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. -
وإذا أذن9؟ /18/53و] الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين أو لم
50 عله | (0) ز: لم يحيط.
(0) م ف ز + إذا لم. ظ 04 :اد سيره
)0( م ز- عبل؛ صح م ه. 410 قدز: المأذون له الذي حضفت
600 م + أذن.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يلحقه حتى وجد المولى قتيلا”'' في دار”" من ورثة العبد المأذون له كان
على عاقلة المولى دية المولى لورثة المولى في ثلاث سئنين في قياس قول
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن دمه هدرء ولا يكون على
العبد ولا على العاقلة من ديته قليل ولا كثير. ولو وجد العبد قتيلا في دار
من دور العبد نفسه». فإن كان العبد لا دين عليه قدمه هدرء. ولا شيء على
عاقلة المولى من قيمته. وا ال ا
العبد ومن ديته في ناله حلا :لان دار العبد فى هذا الوجه دار المولى. أ
تر عا ب وو ا ويد ويام كي
المولة” ا وكان الأمر في ذلك سيد اه القتيل يوجد في دار المولى. وكذلك
ما وصفت لك في هذا. ولو وجد الغريم الذي له الدين قتيلاً في دار العبد
الحاذون له كانت ديته على عاقلة المولى في ثلاث سنين» ولا يبطل دينه
الذي على العبد. وكذلك لو كان القتيل عبد الغريم كانت قيمته على عاقلة
المولى في ثلاث سنين قلت قيمته أو كثرت.
وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فوجد في دار من دور العبد
العاذون لهقنيلا وعلى:الغيد: المأذون لهدية يستغرق قيمته وجميع ما في
يذه أو لا دين عليه فإن على المكاتب قيمة رقبته لأولياء القتيل. ؛ يغرمها في
ماله حالة. ولو كان الذي وجد قتيلاً فى دار الغنك الماذون:"له::هو. العيك تفيقة
يف
كان على المكاتب الأقل من قيمة رقبته ومن قيمة رقبة العبد المأذون له
حالا في اله لغرماء **إلفين: أذ اندر دهاز المكا هه وإ كانت للسين
م 2 4
() ز: قتيل. 00 ز: في داره.
(95) ف ألا ترى أن وكا أجنبياً لو وجد قتيلا فى هذه الدار كاتنت الي ييه
المولى.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب ما يجوز للعبد المأذون له
باب ما يجوز للعبد المأذون له
في التجارة أن يفعله وما لا يجوز
وال أبوا تحبيفة :وأبق توف ومخمد: لبون للعيت الماذون: له في
التجارة أن يكاتت عبداً من عبيده ولا أمة من إمائه إن كان عليه دين أو لم
كن فإن كاتب عبداً ف عبيده أو أمة من إمائه فأحاز ذلك المولئ6:فإن
كان" العدل" 5 دين مره نانيك ب ماكر : ...وق الصر لي ولا مول عبد
([18/5١ظ] على قبضها. وإن دفع المكاتب المكاتبة إلى العبد لم يبرأ منها
إلا أن يوكل المولى عبده بقبضها. وإن لحق العبد دين بعد إجازة المولى
للمكاتة كانت: المكاتبة للمولى»:.ولسن للغرماء منها قليل ولا كثير؛ لأن
المكاتبة ليست من التجارة. ألا ترى أنه لا يجوز إلا بإجازة المولى. ولو
كابد مد التجارة لجازت بغير إجازة الموليم. فإذا أجازها المولى وليست من
التجارة فالمكاتبة للمولى لا حق للغرماء فيها. ألا ترى أن المولى لو قبض
من العبد مكاتبته» ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك دين» لو يكن للخرمام
على المكاتبة سبيل» فكذلك هذا. ولو كان العبد المأذون له 0 عبداً
من عبيده أو أمة من إمائه وعليه دين كثير فمكاتبته باطل إن أجاز المولى
ذلك أو لم يجز. فإن لم يرد المكاتة ع أدئن: المكاتت حميع الكتابة» فإن
كان المولى لم يجز المكاتبة لم يعتق المكاتب فده رققكء وكان جميع ما
أخلذ العد: المآذوق لمن المكاتبة يقضى بها دينه» والمكاتب عبد على
حاله. يباع في دين المأذون له. فإن كان المولى اف المكاضة توامن الحيد
بقبضها فقبضهاء وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يله. فأدى
المكاتب جميع المكاتبة»» فهذا والأول سواء في قياس قول اب حنيفة,
والمكاتب عبد على حاله يباع في الدين. وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فالمكاتبت حرء والمولى ضامن لقيمته للغرماء» والمكاتبة التي”"©2 ق فقن العين
)0 00 ل يكن اللفراة على الجكية سيل للف 0ن ون لا النية
المأذون له كاتب.
(23.55 الدى:
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
أيضاً للغرماء» يستوفون ذلك كله من دينهم. ولو كان الدين الذي على
المأذون له لا يحيط برقبته وبجميع ما في يده والمسألة على حالها كان في
قول أبي - حنيفة دأبي يوسف ومحمد 2 ذلك 0 اعرد على المولى
المأذون ا فيستوفون من 0 60
وقال أبو حنئيفة وأبو يوسف ومحمذد: ليس للعبد ا" له في
التجارة أن يكفل بكفالة بنفس ولا مال إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن
هذا غرم يدخل عليه ومعروف يصنعه» وهو ميلك لسرا نال
وكذلك لو وهب هبة وقبضها الموهوب له أو تصدق بصدقة وقبضها
المتصدق عليه فإن ذلك باطل”*' ؛ لآنه مغروف صلعه وتطوع به. فإن أجاز
المولى الكفالة والهبة والصدقة. فإن كان العبد لا دين عليه فذلك جائز. وإن
كان عليه”*' /[185/5و] دين فإجازة المولى باطل. ظ
وقال أبو حنيفة وأبو يوسفا ومحمد: إذا كان العبد المأذون له
[أغلى] هدية: آى. دعا رعلة إلى مد لد فقنامه :زا 00 وخخاذ ذانة الير كينها او
وبا بلبسه: فذلك جائر لا بأس» ولا ضمان على الرجل”"' في شيء من
ذلك إن عطبّت الدابة تحته أو تخرّق الثوك بة لباسة: ولا يامن أن يفيل
الرجل ذلك من العبد إن كان على العبد دين اوذلم يكن ركد استحسان
من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وليس بقياس.
محمد عن رإسراه من رتس عن تسيو صن اد أهسيي أن
رسول الله َك كان يجيب دعوة المملوك2,
وبلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله يل وهو
مخلرك» فقيل وأكل 4 نواكل استحاب » بواناه مصيدفة فاين أضحانة فتبلوف
010 م + من. 68 ف: فيستوفون ذلك من دينهم.
6 :مال له ظ (4) 1 ناظلة.
(5) م + وإن كان عليه. (50) م: وأجار؛ ز: وأجر.
(0) م ز+ الحر. (4) تقدم في أول هذا الكتاب.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب ما يجوز للعبد المأذون له
ولم يأك ينها كي .
وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن العبد يتصدق بالشيء.
ارم بالوعيفتي 56 0
ولا بأس بصدقة العبد المأذون له في التجارة بالطعام.
رارنالة أن ود إواتن وويست وكيد ليس ينبغي للعبد المأذون له في
التجارة أن يهب درهما ولا يتصدق به» ولا كف توا وإنما استحسنا ذلك
في الطعام ونحوه. وليس ينبغي للرجل او ون الدرهم والثوب أن
يقبله منه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ولا دين عليه
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 5 556 المأذون له في
التجارة" أن برضن هالا ولس ينيعي للرمكل العسة رفن أن تيقل . ذللكه مننه,
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفت لك من القرض والصدقة والعطية
والهدية والعارية والكفالة» وهو فى ذلك بمنزلة العبد» ما جاز للعبد من
الفتيكير إذن قرلا عا بلمكافية وما لم يجز إلا بإذن مولاه لم يجز
للمكاتب» إن أذن له المكاتب أو لم يدن
وقال وده وأبو يوسفت ومحمد: إن أععق العيل العافت له في
التجارة عبداً من عبيده وأمة من إمائه على مال لم يجز ذلك إن كان على
المأذون له دين أو لم يكن 'فإن أخاز ذلك المولى ولا دين على العبد
المأدوة" له: فدتك جاتر .والمعكق: عر .باجازة التمولن. والبئال”" اقيق غلن»
المعتق للمولى. فإن دفعه في إلى المأذون له لم يجز دفعه» ولم 0
للق والدى يلي "فيضن فخ المضقق المولى»:فإث لتحق الماذون له
يارس الأب عوايين0 /[/ظ] الذي على المعتق
000 ز: شيء. والحديث تقدم في أول هذا الكتاب.
(؟) عن عبدالله بن نافع عن أبيه وكان مملوكاً لبني هاشم أنه سال عمر: أيتصدق؟ قال :
بالدرهم والرغيف. انظر: المصنف لابن ا 10/7
(*) ز: المال.
() ز- يلي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قليل ولا كثير. فإن كان على العبد المأذون له دين لا يحيط برقبته وبجميع
ما في يده فإجازة المولى العتق على المال الذي وصفت لك في ذلك جائرز
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وعلى [المولى1'' قيمة المعتّق
لغرماء المأذون لهء والمال الذي على المعتق للمولى» ولا ا للغرماء
عليه. ولا يشبه هذا المكاتبة؛ لأن المكاتب إنما وجب [عليه دفع المكاتبة
قبل العتق]”" ووقع العتق بعد أدائهاء فهذا إنما وجب المال فيه بعد العتق.
ولو كان المولى أجاز العتق على المال وعلى العبد المأذون له دين يحيط
برقبته وبجميع ما في يده كان هذا والأول سواء في قول أبي يوسف
ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإجازة المولى باطل» والعبد المعتق رقيق
على حاله يباع للغرماء.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا تزوج العبد المأذون له في
التجارة امرأة حرة بغير إذن مولاه ودخل بها كان النكاح باطلا لا يجوزء
وينبغي للقاضي أن يفرق بينهما. وليس للمرأة على العبد مهر تأخذه'"؟ حتى
يعتق. فإذا عتق أخذته بمهرها؛ لأن هذا ليس من التجارة» وليس مما أذن له
ولاه اقيق 1
وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس للعبد المأذون له أن يزوج أمته ولا
عبله ؛ لأن هذا ليس من التجارة وإن كان يأخذ للأمة مهرا.
وقال أبو يوسف : يجور نكاح المأذون له لأمتهء ولا يجور 5
لعبذه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في العبد المأذون له في التجارة
يدفع المال مضاربة بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر: هو في
ذلك مهد ه150 الجر
. 75 مستفاد من الكافى» ظء؛ والمبسوط». )١(
مستفاد من المبسوط» الموضع السابق: )(
(59) ز: بأعخدة.
(5:) ز - بمنزلة.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب ما يجوز للعبد المأذون له
وقال ابو حليفة :وآبؤ يوسك «ومحتد :: إذا شارك العيد المأذون له رجلا
غخراً أو عبدأ مثله اشركة:عتان في جميع التتجازة »- او أخرج كل واحد منهما
مالا مثل مال صاحبه واشتركا على أن فضل أحدهما صاحبه في الربح.
فذلك جائزء والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال. ولا يفسد
الشركة أن يتشد لعي صاحبه في الربح وإن كان مالهما واحداً أو كان
العبد أكثرهما مالاً. وقالوا: ليس للعبد المأذون له في التجارة أن يشارك
وعخل حرا أو عدا عله ركه مفاوضة وإن أذن لهما الموليان في ذلك. فإن
فاوض العبد لم يكن له ذلك شركة مفاوضة» وكان ذلك شركة عنان في
جميع التجارات. والعبد /[185/6١و] المأذون له إذا أذن لعبد”"' له فى
9
التجارة فعبذه بمنزلته فى جميع مأ وصفت للك.
وَإذا امرك العيدان '" المادون: لهما قن التتجارة قتركة عنانة .عل :أن
يشتريا بالنقد والنسيئة على أن29؟ ما اشتريا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفان
لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى متاعاً بالنسيئة
كان الضمان كله عليه ولشريكه نصف المتاع» فهذا بمنزلة الكفالة» والعبد لا
تجوز كفالته. فإن أذن لهما الموليان في الشركة في هذا ولا دين عليهما فهو
جائز.
وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا بعشرة دراهم وعليه دين
أو لا دين عليه فباعه من مولاه”' بخمسة عشر درهماً فليس ينبغي لمولاه
أن يبيعه مرابحة إلا على عشرة دراهم. وكذلك إذا اشترى المولى ثوبا بعشرة
فباعه من عبده بخمسة عشر درهماً لم يكن للعبد أن يبيعه مرابحة إلا على
عشرة دراهم على أقل الثمن''' إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك
لوبباعه السولئن ميق أمة الماذوق؟" له فى التجارة. وكدذلك لوز أن اليد
(0) م ز: للعبد. (؟) ف: العبد.
فر م ف ز: العبذ. والتصحيح من الكافي» 1
(6) ف- أن. (5) ف: فباعه لمولاه. 2
(5) ز: التمين: 300( م ف ز: من أمته للماذون:
كتاب الأصل للإمام الشيبانو
هتن»ه ظ : الى
المأذون له في العيعا 7 التق توا بعشرة دراهم وعليه دين أو دن
غلية فتاه وكات للمولى نكوية عس رذرهيا » آز دن هيت للمولن
مأذون له في التجارة» أو من”"ا مكاتب» أو من عبد لمكاتب 0 المولى
مأذون له في التجارة» أو من مضارب اليكاتت 7 افاراه 86 ييه
مرابحة» فليس: ينبغي له أن يبيعه مرابحة إلا على اقل ا غان تيه
درأهم. ولو باعه العبد من ابن المولى او اي" .أو من امرأته كان
كزلك”" فى قاس فول أبن بحتيفة واف فى قول أبى توسفه ومحفد إن
المشتري سح تر اده غلى جميع الغمن الذي التعرى. ب التويه لكا خم
عشر درهما. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
36 36
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة
ؤقال أبن ديفة"” .وأبق مسف ومخمقة إذا جاء الول :اليد إلى
السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له فى التجارة» فبايعه أهل
السوق؛ ثو”"' لحقه دين؛ 1 لم علم من كلف اند عاك /[هحاظ] حرا أو
استحقه رجل» ضمن "إلى أمرهم بمبايعته الأقل من قيمة العبد ومن
الدين. وإن شاؤوا م بدينهم على الذي ولي مبايعتهم إن كان كرا وإن
كان عبداً لم يكن لهم أن يرجعوا علية بشيء حتى يعتق. فإذ11 شقق ايعو
ببقية دينهم. وإن اختاروا ضمان ذلك المولى ثم تَوَى'''' ما عليه اتبعوا هذا
)١( م ز - في التجارة. ظ 5ه
(0) م ف ز: للمكاتب. (4) ف: لمكاتب.
(6)" ف3 23 التمتية: ظ ْ
(5) م ز: من اشترا؛ ف: من اسرى. والتصحيح من الكافي» 7/١15١و؛ والمبسوطء
اروم
0) ز: ذلك. (8) ف - أبو حنيفة»؛ صح ه.
(9) فا ز-كم. (١0م ز: فإن.
)1١( أي: هلك. وقد تقدم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الغرور في العبد
لبتم 7ر17
بجميع دينهم إذا عتق. وإن كان حرا اتبعوه بدينهم كلهم إن شاؤوا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن لم يستحقه رجل ولم يكن
حرأء ولكن العبد أقام البينة أن مولاه الذي أذن له دبره قبل أن يأذن لهء أو
كانت"'' أمة فأقامت البينة أنها أم ولد للمولى» أو كان عبداً فأقام البينة أنه
مكاتب للمولى» فهذا بمنزلة الحر والمستحق في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد. فإن اختار الغرماء أن يضمنوا المولى قيمة المدبر وأم الولد
فلال"' سبيل لهم على المدبر وأم الولد فيما بقى من دينهم حتى يعتقا.
وإذا جاء الرجل”' بعبد إلى السوق فلحقه دين كثيرء ثم إن العبد
استحق أو كان حراً أو مدبراً للذي أذن له لم يكن هذا غروراً من الذي أذن
له ولم يلحق الذي أذن له من دينه قليل ولا كثير؛ لأنه لم يأمرهم
و
وإذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد
أذنت له في التجارة. أو لم يقل: قد أذنت له في التجارة» فذلك سواء. فإن
كان ذلك القول من الذي أمر بمبايعته فى سوقه عند حضرة أهل السوق ولم
و" عد عه و لكات نيا آم «يميانعته* أله الببوق اقافة تتابعةه ممق
سمع ذلك» أو بايعه من لم يسمعء أو بايعه"" من علم بذلك القول أو من
لم يعلمء فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كان حرأ أو كان مدبراً للذي
أمر بمبايعته» فإن للغرماء أن يضمنوا الذي أمر بمبايعته الأقل من دينهم ومن
قيمة العبد. فإن قال الآمر: بايعه من لم يعلم بأمره فليس له علي قليل ولا
كثير لأني لم أغره في شيء» لم يلتفت إلى قوله» وكان من لم يعلم بذلك
ومن علم به سواء؛ لأن الذي أمر بمبايعته لم يأمر إنساناً بعينه» إنما أمر
أهل السوق عامة بأمر عامء» فمن علم ومن لم يعلم سواء. ألا ترى أنه لو
)١( مز: أو كاتنت 00خ قناز : .ولا.
(9) .از ب الرج: ظ
(8) ز: ولا يصمد. صمد من باب طلب» أي قصد. انظر: المغرب» «صمد).
(2)6 3 :أو نباعة
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني -
جاء إلى أهل"١) السوق بعدما أمر بمبايعته فنهاهم عن مبايعته فلم يشهد نهيه
ذلك الذي '" سعهره جين اهن بالميايعة» فبانعة الدين سمهو لامر
بالمبايعة 00 ولم عورا بالنهي. فلحق العبد دين ٠ أن الآمر /[51/ و]
بالمبايعة لم يلحقه من ذلك”*؟ قليل ولا كثير؛”*؟ لأن النهي إنما كان عاماً
حين أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته» فكذا الأمر إذا كان عاماً فهو بمنزلة
النهى إذا كان عاما.
ولو أن ربخلا جاء بعبده إلى السوق فقال لأغا.. اليوق: هذا عبدي
فبايعوه فى البزء فإنى قد أذنت له فى التجارة» فبايعه أهل السوق"'' فى غير
البز فلحقه دين» ثم إن ذلك العبد استحقه رجل أو كان مدبراً للذي أمر
العبد. فإن قال الذي أمر بالمبايعة:” إنما أمرتكم أن تبايعوه*' في البز
فبايعتموه في غير ذلك فلم أغركم في شيءء لم يلتفت إلى قوله» وكان
عليه الضمان بمنزلة أمره لهم بمبايعته في جميع التجارات. أرأيت لو بايعوه
في البز واستقرض ثمن البز من رجل فقضاه الذين بايعوه أما كان للمقرض
أن يرجع بدينة: غلى الذي أمر بالمبايعة”''' ويكون المقرضن مغرور]117.
أرامف ل اشترى: العية يرا على أن نفدي هترسا لمن اتكاك ذلك شترطا
)1( م ز - أهل.
(0) ز: بذلك الذي.
(9) ز- فبايعه الذين سمعوا الأمر بالمبايعة.
(50 دلق * ظ
(0) ف + ولا كثير. ظ ظ
() ز - عبدي فبايعوه في البز فإنى قد أذنت له فى التجارة فبايعه أهل السوق.
(/!) ف + كان. ١ ْ ْ
() ز- يغرم للغرماء الأقل من دينهم ومن قيمة العبد فإن قال الذي أمر بالمبايعة.
ان سابعو
(6)1( 2 باليحتاية:
(0١١)ز: مغرور.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الغرور فى العبد
فى أصل العقد”'' فأدى الكفيل المال إلى” الذي باعه البز أما كان للكفيل
درسو يما أب علي مولي الى خيد ين المي ل و
جميع ما وصعمهت للك
جو
وإذاآذة الجن العيده في التضارة ولي يانوة مساتفه أجذا. لم إن
الليوان: أمو ركاذ عدن بددايعقة او امو اناتور جين باعي تيهنا أ قو"
بأعيانهم . فبايعه أولئك الذين أمرهم بمبايعته أو باعه قوم آخرون قد علموا
بأمر المولى فلحقه دين» ثم إن العبد استحق أو كإن*"؟ نعدرا أو كان بر
للمولى» فإن للذين”' أمرهم المولى بمبايعته أن يضمنوا المولى الأقل من
حصتهم من قيمته ومن دينهم. وأما الذين لم يأمرهم المولى بمبايعته د
مسماداليم على المرني الي ني من ذلاكة وني اتوك المرلي لخور
بأعيانهم الأمر العام. ألا ترى أنه لو أمر بالمبايعة أمراً عاماًء ثم نهى واحداً
ع ل ال 0
من دينهم قليلاً ولا كثيراً”"”'» ومن يبايعه”* من الناس سوى الذين نهاه'”ا
الحوان عو اكه إن لق اليد امم عون سين مولي الألل عن لوه
ومن قيمته. أفلا ترى أن النهي الخاص لا يكون نهيا لجميه'”' من
نابمه" "...ولو كان المولى آم رجحل بحينه أن قوما باعباتهتج /215/1]
بمبايعته في البز فبايعوه في غير ذلك كان ذلك بمنزلة مبايعتهم إياه في البزء
وكان الفولق :قافنا للأقل ين قيمة العيد ومن :ديتهم آلا ترق أن المولى: لو
أمر قوماً بأعيانهم بمبايعته في جميع التجارات فأقرضوه قرضاً أو ضمنوه عنه
ضماناً أن لهم أن يرجعوا على المولى بالأقل من دينهم ومن قيمته. فكذلك
إذا أمرهم بنوع من التجارة خاصة فأقرضوه قرضاً أو بايعوه شيئا من غير
)١( ف: العبد. 02ح إل
(6) ز: أو قوم. ظ (5) ف لو كانء
(5) م ز: الذين. (5) ز: افلا.
(0) م ف ز: قليل ولا كثير. (4) م ز: ومن مبايعة؛ ف: ومن مبايعته.
(9) م ز + عن. )٠١( ف: للجميع.
(١١)م: من مبايعه؛ ف: من مبايعته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك الصنف. ألا رق أنه إدا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير وللقه آنه
ان جائز كما :يجور بيعه إيأه الو فلذلك يجور الغرور في ذلك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق
فقال: بايعوا هذاء ولم يقل: إنه عبدي» فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلاً
استحق ذلك العبد و كان ذلك العبد حرا أو كان و فإن كان الذي
لكان لكر أنه عبده.
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي 0
أذنت له فى التجارة» ثم إن المولى دبر عبده بعد ذلك.» : حي امد
المدبر دين لم يضمن المولى من ذلك الدين قليلا 0 ؟؛ لأنه أمرهم
بمبايعته وهو عبد يجوز الببع فيه. فإذا دبره بعد ذلك يكن هذا 6
من المولى. وَلكن للغرماء أن يتبعوا العبد فيستسعوه فى في دينهم. ستيه
هذا أمره إياهم بمبايعته وهو مذبر. أرأيت لو أمرهم بمبايعته وهو عبد له
ا ا ا .)٠0( . 7
ثم اعتقه. ثم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين اكان المولى © يضمن من ذلك
الذيق شيعا لسن ضان. المولن ين «ذللق ضهان وكذللة: لو باعة”" > بعدها
أمرهم بمبايعته ش 1 إنهم ها بعل ذلك فلحقه 0 ّ 1 على من
0 الحو اي
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السؤق فقال: 5 252520
في التجارة» فبايعوه ثم استحق أو كان حراً والذي أمرهم بمبايعته عبد مأذون له
فى التجارة» أو كان مكاتياً أو صبياً حراً”"' قد أذن له أبوه في التجارة» فلا
000( زان الضتفت ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يسبيعوه ايز فباعوه غير ذلك أن ذلك.
ا اه (9) ز: قليل ولا كثير.
ل 18م 3 اللمولن:
6 م ف ز: بايعوه. والتصحيح من الكافي . 1 0 المبسوط. 77 .
0) م+ هذا. 0 (0) م 0
(9) ز: : مكاتب أو صبي حر.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الغرور في العبد 2
: 8 93
ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أن الآمر عبد أو مكاتب
أو صبي(2 أو لم /1417/1[1و] يعلموا؛ لأن الغرور في هذا الموضع لا يلزم
العبد المأذون له”'' والمكاتب به الضمان. وهذا بمنزلة الكفالة. ولا تجوز كفالة
العبد المأذون له”" في التجارة ولا كفالة المكاتب. ألا ترى أن الذي اشترا
المغرور منه لو كان”*“ فيه ربح.لم.يكن للآمر من ذلك قليل ولا كثير. وكذلك
إل كانت فيه ودرية لو يكن على الدكائب والبيد ون الرضيية لليل 90 كد
فإذا أدى المكاتب فعتق أو عتق العبد المأذون له كان للغرماء أن يرجعوا عليهما
بالأقل من من دينهم ومن 5 قيمة العبد الذي أمر الغرماء بالمبايعة.
وإذا أتى الرجل إلى السوق بأمة فقال: هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت
لها في التجارة» فبايعوها فلحقها دين» ثم إن الغرماء علموا أن الآمر مكاتب
وأن الجارية أم ولد له في مكاتبته قبل أن يأذن لهاء فإن للغرماء أن يرجعوا
على المكاتب بالأقل من قيمتها أمة غير أم ولد ومن دينهم. فيأخذون ذلك
أم ولد المكاتب في هرا" العدك إذا سدق أن كان جحراء
لأن”"2 المكاتب لو ضمن عن أم ولده مالا لزمها جاز ضمانه» ولو ضمن
وللقة عن برس سن أو صيل الخيرة لم يجز. فكذلك”" كان المكاتب غاراً في
أم ولده ولم يكن غاراً في عبد”” غيره وفي الحر حتى يعتق.
وإذا أتى الرجل بالعية إن التعوق” فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فد
أذنت له في التجارة» فبايعوه”" فلحقه دين» ثم إن العبد استحقه رجل آخر
فأقام عليه البيثة أنه غيده وفك كان المستحى: ادن له في التجارة قبل أن
يأذن له الذي كان الود 0 فى يله ال أهل السوق. فإن العبد
منه. ولا تشبه
(15:10 غند] آو فكاتا أو ضنا. (؟) ف - له.
(0) ز والمكاتب به الضمان وهذا بمنزلة الكفالة ولا تجوز كفالة العبد المأذون له.
6 افهعرل كان 08 ري
).فك الاتانهم . 0) م: فلذلك.
69 8 في عبذة. 69 ف فبايعوه. صح ه.
(١1)م: للعيد
)١١( الزيادة مستفادة من الكافي» *78١وء والمبسوطء عر
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي
١ 20010 1 5 5 5 5 ع ع
ع بالدين فيباع قية . ولا صعاد عى الرجل الذي 7 بمبايعته ؛ لان
العبد يباع لهم في دينهمء فلم يكن" ' أمره إياهم غروراً. وإن كان العبد
ديرا للذي استحقه المأذون”'' له في التجارة كان لهم أن يضمنوا الذي
غرهم الع ع ل رين كما يضمن في
2 2 م
مدذبر نفسه إذا غرهم ع لأنهم لا يستطيعون
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد
أذنت له في التجارة» والعبد لغيره وهو محجور عليهء فأذن له مولاه فى
التجارة بعد ذلك فلحق العبد دين كثير بعد ذلك فإن الذي أمرهه ب
لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير؛ /17/51١ظ] لأن العبد يباع فيه.
ترى أن العبد إنما لحقه الدين”" بعدما أذن له مولاه فنى التجارة. ولو كان
لحقه من الدين ألف درهم قبل أن يأذن له مولاء في التجارة ولحقه من
الدين ألف درهم بعدما أذن له مولاه في التجارة لم يكن على الذي أمر
بمبايعته من الدين الآخر قليل ولا كثيرء وكان عليه الأقل من الدين الأول
ومن نصف قيمة العبد؛ ا الذي أمرهم. بمبايعته إنما غرهم في نصفه.
ألا ترى أن الإذن من المولى لو كان قبل أن يلحقه من الدين شيء لم يغرء
الذي أمرهم نفنا كه تسن . فإذا كان بعضض الدين قبل الإذن من المولى
وبعضه بعد الإذن غرم الذي أمرهم بمبايعته الأقل من دين الأول ومن حصته
ومن قيمة العبد؛ اودري دالواو ع
وإذا اتن الرعدن تاتعد إلى الببواق وقال7* 25 ترن17١ هن هين تتلذن فد
وكلني د ا 0 لَه في التجارة. وإني امرك 0 فتمل أذنت له في
(0) ف- يتبع. ظ 0 م ز: لم يكن.
(6) م ف ز: مأذون. ظ (4) م ف ز: عبد.
0( ز: في ملبره. 5 ز: إذا غرم.
7/0( م: لا مستطيعون. 0 م : يلحقه من الدين ؛ ز: لحقه من الدين.
(9) ف: كان. (١٠)ف: وقال.
)١١( ف - إن. (0) نز - بأن.
١6 ) ز: بإذن.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الغرور في العبد
التجارة» فبايعوه فاشترى من أهل السوق وباع فلحقه دين كثير» ثم إن مولاه
حضر فأنكر أن يكون وكل الوكيل بشيء من ذلكء فإن المولى مصدق مع
يمينه» ولا يلحق عبده من ذلك الدين شيء ٠" حتى يعتق. ويرجع الغرماء على
الوكيل» فيضمنونه الأقل من ديتهم ومن “كافيية الست والغرور من الرجل في
تاد ا 0 ا 00
ا عو ع رت كال وس » شام 00
فبناهاء ثم إن رب الأرض أنكر الوكالة وأخذ الدار» رجع المشتري على البائع
بقيمة البناء. ركان .ذلك عوورا من الدع للمضرى يمرل ارقي . فكذلك هذا ما
وصفت لك من أمره إياهم بمبايعة العبد'”» ولق ارك أتى السوق فقال: هذا
الغلام لفلان وقد وكلني بأن آذن"2 له في التجارة» ووكلني”" بأن آمركم
بمبايعته » فبايعوه فلحقه دين » ثم ظهر أن العبد كان حراً أو استحقه رجل أو كان
كدم| لمر ع فإن الغرماء يضمنون الوكيل الأقل من قيمة العبد ومن دينهم. فإن
لماو الال ا :4
وإذا 9 الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبد ابي وهو صغير
في اعيالي . 0 00 فلحقه دين » 07 00 العبد ا ١ 5
وكذلك الجد أن الأب إدا لم يكن ل أب ل وصي أب. 57 الأم والأخ
وكل ذي رحم محرم إذا قار دن بن للك ال عورا يولم لحن
الدية أمرهم بمبايعته من ذلك قليل ولا اكتيرة ةا مين هؤلاء لا يجور
على العبد ولا على مولاه. فليسن. ذلك بعرور.
020 : شيعاً: (0؟) ف: من.
(60)'فن: أو عيبد: 05 راف تلو
(6) ف: بمبايعته للعبد. () م: وكلني بإذن؛ ز: وكلني يأذن.
(0) ف ز: وكلني. () ز+ ذلك.
(91) ف: أن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا جاء الرجل بالغلام الصغير إلى السوق فقال: هذا ابني فبايعوه.
والصبى يعقل الشراء والبيع» فبايعوه فلحقه دين» ثم إن رجلا أقام البينة أن
الغلام ابنه» فإن الدين يبطل عن الصبي ولا يرجع عليه بقليل ولا كثير في
صغره. وكذلك إذا بلغ الصبي لم يلحقه من الدين قليل ولا كثير”'"؛ ولكن
الغرماء يرجعون على الذي غرهب'"ا بجميع الدين ؛ لأنه غرهم من دينهم.
ولا يبطل حق الغرماء أن يكون الذي غرهم أخبرهم بأنه حر؛ لأن الصبي لا
يجوز عليه شيء من الدين إلا بإذن أبيه”". والغرور من الحر بمنزلته في
العبد. ألا ترى أن رجلا لو زوج رجلا امرأة على أنها حرة فوطئها الزوج
فجاءت بولد» ثم إن رجلا استحقها فقضي له بها وبعقرها وبقيمة ولدها
على زوجهاء رجع الزوج بذلك على الذي زوجه وغره. فكذلك الأب إذا
0 الغرماء من الغلام فقال: هذا ابني فبايعوه فقد أذنت له في التجارة.
فلحقه دين» ثم جاء رجل فاستحقه وأقام البينة أنه ابنه» فإن الغرماء يرجعون
على الأب بدينهم؛ لأنه غرهم منه. وكذلك وصي الأب إذا غرهم. وكذلك
الجد أبو الأب إذا لم يكن له أب ولا وصي أب.
وإذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» وهو مدبر
فلحقه دين» ثم إن رجلا أقام البينة أنه عبد له مدبر فاستحقه, فإن الدين
لأنه أخبرهم أنه مدبر. فإن وهب للعبد مال أو أَغَلَّ غَلَّة أو اكتسب مالا لم
يكن للغرماء على الذي غرهم قليل ولا كثير؛ لأنه لم يغرهم من كسبه؛ لأن
كسبه يوم غرهم ليس بمال. ألا ترى أن رجلا لو قال لقوم: بايعوا عبدي
هذا فقد أذنت له في التجارة» فبايعوه وذهب للعبد مال واستحق العبد رجل
فأخذه وأخذ /[84/5١ظ] ماله أن الغرماء لا يضمنون الذي غرهم قليلا ولا
كا 5 : : 0 000
كتير . ولو قتل المدبر في يدي مولاه الذي استحقه ضمن الذي غرهم
0010 ف - في صغره وكذلك إذا بلغ الصبي لم يلحقه من الدين قليل ولا كثير.
4500 از: غرم. ره ز: أبنه.
(9: ك2 :إذا :اغن. (0) ف- أب.
0) ز: قليل ولا م
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الغرور في العبد
للغزماء قيمته مدبراً إلا أن يكون دينهم أقل من ذلك فيضمن الأقل من ذلك.
ولو أن رجلا أتى بالجارية إلى السوق فقال: إن هذه أمتي قِنّة فبايعوها''.
فبايعوها فلحقها دين كثير يحيط برقبتهاء ثم إنها ولدت ولداً فاستحقها رجل
فأخذها وأخذ ولدهاء فإن للغرماء أن يضمنوا الذي غرهم الأقل من دينهم
ومن قيمة الأم وولدها. ولا يشبه الولد في هذا ما وهب لها أو ما اكتسب
مالاً إذا أخذ ذلك مولاها معها؛ لأن الولد منها والغرور كالغرور في
الجارية ؛ وأما ما وهب لها فليس منها. ولو أنه أمرهم بمبايعتها وقيمتها ألف
درهم فلحقها دين أكثر من قيمتهاء ثم إن رجلاً استحقها وقيمتها ألفان» فإن
الذي غرهم يغرم للغرماء قيمتها يوم انعحقها فولاهاء لآأنينا كانت تباع
للغرماء حتى يأخذوا قيمتها يوم يختصمون» فلذلك يغرم الذي غرهم قيمتها
يوم يستحق””. ولو أن الذي أمرهم بالمبايعة أمرهم بذلك وقيمتها ألفانء
لحني اقيق ألقا1" بورق تلققيك 7 تبونها من عيبي أو من خب طبري لحا
بلغت ألفأء ثم استحقها رجل» فإن المولى يغرم قيمتها يوم استحقها ولا
ينظر إلى قيمتها قبل ذلك؛ لأن الغرماء إنما يبيعونها في دينهم يوم
يختصمون» فكذلك يغرم الذي غرهه”” قيمتها يوم يستحق.
وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه» فلحقه دين.
ثم إن رجلاً استحقه» فأقام الذي غرهه"' فيه البينة على مولاه الذي استحقه أنه
قد أذن له في التجارة قبل أن يغرهم منه» فإن العبد يباع في الدين للغرماء» ولا
فان الى الى غرف في لان العبد لو لم يستحق لم يكن لهم إلا أن
ومو "اق الذي [عرهم فيه» فإذا باعوه عند الذي] استحقه لم يضمن الذي
غرهم من ذلك قليلاً ولا كثيرا””“. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
:) مف: فبيعوها. (0) ز: تستحق. ظ )١(
ز: ألفي. (4:) ف: فقبضت (مهملة). )9(
[ حورم مامه 23-108(
ف ز: منه.. (4) ز: أن يتبعوه. )0(
69 و قليل ولا ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الشهادة على العبد في الدين
والغصب والتجارة وغير ذلك
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة
فشهد عليه شاهدان"'' /[164/1و] بغصب اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو
جحدها أو بمضاربة أو بضاعة استهلكها أو جحدهاء أو شهدوا'" عليه
بإقراره بذلك. أو شهدوا عليه ببيع اة أو إجارة فأنكر العبد ذلك
را غائب. فشهادة الشاهدين عليه جائزة في جميع ذلك» ويقضي عليه
القاضي بذلك كلهء ولا يلتفت إلى غيبة؟) المولى» فيلزمه جميع ما شهد
عليه به الشاهدان. وكذلك الصبى إذا أذن له أبوه في التجارة أو وصى أبيه
أو جده أبو أبيه إذا لم يكن له 5 وَلد جد تر كدلك المعتوه الذي يعقل
الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه أو جده أبو أببي0» فهو في ذلك
بمنزلة الصبي» والشهادة عليهما جائزة» وجميع ما شهد به28 عليهما
الشاهدان لهما لازمء فلا ينظر في ذلك إلى غيبة الأب والوصي والجد. ولو
كان العبد محجوراً عليه فشهد عليه شاهدان بغصب اغتصبه أو بوديعة
استهلكها أو بمضاربة استهلكها أو ببضاعة استهلكهاء وجحد ذلك كلف
فشهد عليه الشاهدان بمعاينة ذلك ولم يشهدا على الإقرارء فإن كان المولى
عائبا فإن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من ذلك حتى يحضر المولى.
فإذا حضر المولى قضى القاضي على العبد بالخصب فبيع فيه إلا أن يفدي
مولاه. وأما المضاربة والبضاعة والوديعة. فإن القاضي لا يقضي عليه بشيء
من ذلك إن حضر مولاه حتى يعتق؛ لأن مولاه لم يأذن له في قبض ذلك.
فإذا عتق لزمه ما استهلك من ذلك وما جحد. فإن كان الشاهدان شهدا عليه
)١( وقعت كلمة «شاهدان» مقطعة. «شاهد» في آخر الصفحة السابقة» و«ان» في أول
الصفحة التالية. وهذا أي تقطيع الكلمة أمر مشاهد في الكتب القديمة.
20 او شهدا (*) ف- عليه.
(4) ف: إلى غصبه. (5) ف + أو جله أبو أبيه.
() ز: ما شهدته. ظ
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الشهادة على العبد في الدين
مولاه حاضيا أو غائيا لم 0 على العبد بشىء مما أقر به حتى يعتق.
فإذا عتق لزمه جميع ما شهد به الشاهدان مما أقر به''' من وديعة أو مضاربة
أوعيقيافة اب أو جحدها أو غصب اغتصبه” إذا شهد الشاهدان
: و 5 : به إذأ شسهك
إقراره به.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فشهد عليه
ليوو بقدل وال ممق أ قلف وى ا وسقررت حمر انأكر العيك ذلك
قن كان نولا غير ا قيضي "الام عليه ذلك كتدوبو رن كان غاكيا
/[4/5١ظ] والعبد يجحد ذلك لم يقض عليه من ذلك بشيء حتى يحضر
مولاه. وكذلك لو كان الشهود شهدوا عليه بإقراره ببعض ما ذكرنا والمولى
غائبء. فإن القاضى لا يقضي عله قي من ذلك ومولاه غائب. فإن شهدوا
هبن رسن ما ذكرنا ومولاه حاضر والعبد يجحد ذلك لزمه القود إن
كانوا شهدوا غلنه بإقراره بالعبد”'؟. وكذلك القذف. ولا يلزمه ما شهدوا به
عليه مما أقر به من زنى أو شرب الخمر؛ لأن العبد لو أقر بذلك عند القاضي
ثم رجع عنه قبل منه. وكذلك العبد المحجور عليه هو في ذلك بمنزلة العبد
المأذون له. ولو شهد”" الشهود على صبي مأذون له أو معتوه مأذون له بقتل
عمد أو بقذف أو بشرب حمر أو بزنى» فإن كان أبوه الذي أذن له أو وصيه
أو جده حاضراً لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير غير القتل؛ فإن على عاقلة
الصبى فى ذلك دية المقتول في ثلاث سنين. فإن كان أبوه أو وصيه أو جده
انبا له ينف عليه بشيء من ذلك. ولو كان الشهود شهدوا عليه بإقراره
فى :ما :ذكرنا نبالاو الوضئ أو الجد*» حاضر أو غائب”"'"» فالشهادة
)١( ز: لم يقضى.
هه ز_ حتى يعتق فإذا عتق لزمه جميع ما شهد به الشاهدان مما أقر به.
فر م ز- اغتصبه. (#8) ز: الشهود عليه.
(6) م ز: فقضى. (5) ز: بالعمد.
0) ز: شهدوا. (0) ز: أو بشرب خمر أو بقذف.
(9) ز: والجد. (١٠)ز: أو غائباً.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باطل , ولا يلزم الصبي ولا المعتوه ولا عافلتهما من ذلك قليل 1 كيه
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فشهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم
أو أكثر من ذلك وهو يجحد ذلك؛ فإن كان مولاه حاضراً قطع» ولم يضمن من
السرقة شيئاً إلا أن تكون قائمة بعينهاء فترد على صاحبها. وإن كان المولى غائباً
ضمن العبد السرقة ولم يقطع ؛ لأن القاضي لا يقضي على العبد بحد في سرقة
ولا غيرها والعبد يجحد ذلك إلا ومولاه حاضر. ولو كان الشاهدان شهدا عليه
أنه سرق أقل من عشرة دراهم ضمنه القاضي السرقة ولم يقطعهء ولا ينظر في
ذلك إلىغية الخو ولا إلى حضوره. ولو أن صبياً مأذوناً له في التجارة أو
معتوهأ شهد عليه شاهدان بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والذي أذن له
حاضر أو غائب. فإن القاضي يقضي عليه بضمان السرقة ولا يقطعه. ولا ينظر
/[160/1١و] في ذلك إلى غيبة الذي أذن له ولا إلى حضوره. ولو كان الشاهدان
شهدا على العبد المأذون له بإقراره بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل والعبد
يجحد ذلك. فإن القاضي يلزمه ضمان السرقة ولا يقطعه. ولا ينظر في ذلك
إلى غيية المو ل ولا إلى حضوره. وكذلك الصبي المأذون له والمعتوه المأذون
له في جميع ما وصفت لك. ولو كان العبد محجوراً عليه فشهد عليه شاهدان
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد ذلك. فإن كان المولى غائباً لا يقضي
عليه القاضي بشيء حتى يحضر مولاه. فإن كان المولى حاضراً فشهد على العبد
اعد ان .ردلك والمولى ميعن ذلك 410 فإن القاضي يقضي بقطع يد الغلام ولا
يضمنه السرقة. فإن كانت السرقة قائمة بعينها ردها القاضى عليه. فإن كان
الشاهدان شهدا على العبد بإقراره بالسرقة وهو يجحد ذلك فالشهادة باطل؛ ولا
يقضي عليه القاضي بشيء من ذلك من قطع ولا ضمان إن كان المولى حاضراً
أو غائبا. وكذلك الصبى والمعتوى إذا شهد عليهما الشاهدان بإقرارهما بالسرقة
فهما بمنزلة العبد المحجور عليه في ذلك. اا
وإذا أذن الرجل المسلم لعبده الكافر في التجارة فاشترى وباع فذلك
جائز في جميع ما اشترى وباع. وهو في ذلك بمنزلة المسلم. وإن اشكري
0010 م ز - ذلك.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الشهادة على العبد فى الدين
العبد الكافر خمراً أو خنازير”'' فشراؤه جائزء إن" كان عليه دين أو لم
يكن؛ لأن الذي ولي صفقة البيع اندي قا انه الخو جو الع يق إن
1 شترى ميتة أو دما أو بايع رجلا كافراً بربا فذلك باطل. وهو فى جميع ما
شترى أو باع بمنزلة العبد المسلم. ما جاز من ذلك على العبد [المسلم
رواب عي يتأيو حاون ا ان لاف دا فى لاتق
والخنازير» فإن ببعه وشراءه في ذلك جائز.
وإذا أذن الرجل الكافر لعبده المسلم في التجارة فاشترى وباع
فشراؤه وبيعه جائزء وهو في ذلك بمنزلة العبد المسلم يكون مرسل
ال ولو أن عبداً مسلماً لرجل كافر أذن له في التجارة فاه تبتر مرا
أو د فشراؤه باطل إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن الذي" ولى
صفقة البيع مسلم» فلا يجوز بيعه للخمر ولا للخنزير ولا شراؤه. وإن
كان العبد لرجل كافر إنما ينظر في ذلك إلى الذي ولي عقدة البيع. فإن
55-5 كان البيع باطلا. وإن كان اكافراً ' كان البيع جائزاً وإن كان
العبد لرجل مسلم. .
وإذا أذن الرجل /[40/5١ظ] المسلم لعبده الكافر في التجارة» فشهد
عليه شاهدان كافران بغصب اغتصبهء أو بوديعة استهلكها أو جحدهاء أو
مضاربة أو بضاعة استهلكهاء أو شهدوا عليه بإقراره بذلك» أو شهدوا عليه
ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو قرضء. فأنكر العبد ذلك ومولاه» فإن
شهادتهم جائزة على العبد في جميع ما وصفت لك؛ لأن المولى قد أذن له
في التجارة» فصار بمنزلة الحر الكافر فيما شهد عليه. وكذلك الصبي الكافر
00 له وصيه المسلم في التجارة» أو يأذن له جده أبو أبيه في التجارة»
فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرناء» فشهادتهما عليه جائزة. ولو أن
رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران ببعض
)١( ز: أو خنزيرا. (5) م فاز: وإن.
6 والختارير: (4:) ف الذي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ما ذكرنا فشهادتهما عليه''' باطل إن كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن
شهادتهما على مسلم. ؛ فلا يجوز أن يشهدا على مسلم إن كان مولاه
ا وكذنك الصبي المسلم يأذن له وصيه الكافر في التجارة» فهو
ل ل ل ل هن
وأبي يوسف ومحمد. ظ
“بوذا فين الشاهدات الكاذران عل الخيى: اهعون عله الكاقى. يضيب
اغتصبه» فإن كان مولاه مسلماً فشهادتهما باطل. وإن كان كافراً فشهادتهما
جائزة» والمال لازم للعبدء يباع فيه إلا أن يفديه لي
وإذا أذن الرجل المسلم '” لعبده الكافر”*' في التجارة فشهد عليه
شاهدان كافران بجناية خطأء أو بقتل رجل عيودا 4 <أو اتوت وس أن
بقذف. أو شهد عليه أربعة كفار بالزنى» ومولاه حاضر ينكر ذلك» والعبد
ينكر ذلك» فالشهادة على هذا باطل.» ولا يشبه هذا التجارة والغصب
والقرض ونحوه. ألا ترى أن القاضي لا يقضي على العبد بشيء من الجناية
والحد حتى يحضر المولى فيخاصم. وإذا كان المولى هو الخصم في ذلك
فالشهادة فيه باطل؛ لأنهم إنما يشهدون على مسلم. ولو كان العبد مسلما
ومولاه كافراً فشهد عليه شاهدان كافران ببعض ما ذكرنا من حد أو جناية
فالشهادة””' باطل في ذلك كله.
وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة») فشهد 57 شاهدان كافران
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر أو أقل. فإن القاضي بقضي على العبد بضمان
السرقة ولا يقطعه إن كان المولى حاضراً أو غائباً؛ لأن الحد فى السرقة
14301و ]نوالخممو قم الران بهم غيلة» بو العزان املع لاا نمي ا
على عبده والخصم فيه مسلمء والضمان إنما''' القضاء فيه على العبد. ألا
)١( ز- جائزة ولو أن رجلا كافراً أذن لعبد له مسلم في التجارة فشهد عليه شاهدان كافران
فى نا 3كرنا ويادقهما عليه
(45 :كاف 0 ف - المسلم.
(4) ف-_ الكافر. (0) ز + فيه.
050( م + فيه.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الشهادة على العبد في الدين
حتلجهج8<--_-_ _7)7]77707070707070077”؟))؟؟ر/817 1 كت
توف أن الول الو كاله غانا! لى ,معطا معضيووره ات اتعينان التي تقب فانالك
يقضى على العبد بالسرقة ولا يقطع. وكذلك لو كانا شهدا عليه بإقراره
بالسرقة كان بهذه المنزلة أيضا. ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا فشهد
عليه شاهدان كافران بسرقة أو بإقراره بسرقة فشهادتهما باطل؛ لآنهما شهدا
على فعل مسلم وقول مسلمء فلا تجوز شهادتهما في ذلك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده
الكافر في التجارة» فشهد عليه شاهدان كافران لرجل كافر أو مسلم بدين
ألف درهمء» وعليه دين ألف درهم لرجل مسلم أو كافرء والعبد يجحد ما
شهد عليه به الشاهدان. فشهادة الشاهدين عليه جائزة. فإن كان صاحب
الدين الأول مسلماً بيع العبد وما في يده في دين الأول حتى يستوفي جميع
دينه. فإن بقى شىء بعد ذلك كان لصاحب الدين الذي شهد له الشاهدان
الكافران. 22020
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن رجلين مسلمين ادعيا على
عبد كافر مأذون له في الععاذة بذين : ومولى العبد مسلمء فادعى كل رجل
منهما على العبد ألف درهمء والعبد يجحد ذلك”''» فشهد لأحد الرجلين
رجلان مسلمانء وشهد للآخر رجلان كافران» فإن القاضي يقضي بالدين
كله على العبدء فيعذا :ندوق الدق نهد لذ المطلوان مقفى ذنة: فإن بقي
تيه كان للذى هد اله الكادزاة بول !أن العف الما دون لهصيدف اللافن شرهد
للد الكاة :قي اذغ نمو ذلك تارك الناى قنيد له المسلمانا فى ميم افيه
العافه رقي سمغ ماق ولاه فت االلك: كله اتلقسو يينيها لصفي ول كان
القع نيان 1ك الاق اد مولي 7" و التي تنيت له المسسطليها نا 5 7" رو العياء
يجحد ذلك كله فقضى القاضي بالدين كله على العبد بيع”*' العبد وما في
:3ه واتيعة التزيقا د :اقيق » بولق كاد قرسا دالاقة كل و انعد مجيه دعن
)١( ز- ذلك يجحد. (0؟) ز: مسلم.
.2) (ز: كافر.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
»را ا 00---------_-_ 777707070700بال72ت
ألف درهم؛ رجل منهم مسلم شهد له كافران». ورجل منهم مسلم شهد له
شاهدان مسلمان» ورجل منهم كافر شهد له مسلمانء فإن القاضي يقضي
بدينهم كله على العبدء /51/١19١ظ] فيبيع العبد وما في يده» فيقسمه بين
المجنكب ادق سهد له اتمكتناة “وبين الكاكر الذى دوه له المسلمان
نصفين"''» فيأخذ المسلم الذي شهد له المسلمان نصف المال فيسلم له.
ويكون النصف الذي صار للكافر والذي شهد له المسلمان بين الكافر وبين
المسلم الذي شهد له الكافران نصفين؛ لأآن شهادة الكافر على الكافر جائزة».
فلذلك دخل الرجل المسلم مع الكافر فيما صار له من ذلك بشهادة
الكافويو بولقو كان أعة. العوماء سيل "فيك له كافر ان والاخران كادران
شهد لكل واحد منهما كافران فإن القاضي يبدأ بالمسلم فيقضيه دينه. فإن
بقى شيء بعد ذلك كان [بين] الكافرين”" نصفين. ولو كان العبد مسلما
والمولى كافر”' والغرماء رجلان أحدهما مسلم شهد له كافران» والآخر
كافر شهد له مسلمان» والعبد يجحد ذلك.». فإن القاضي يبطل دعوى المسلم
الذي شهد له الكافران» ويقضي بشهادة المسلمين اللذين”*' شهدا للكافرين»
نيع العيد الكافر""" الى :ديت حتى ارقن فإن بقى شيء لم يكن للمسلم
المدعي منه قليل ولا كثيرء ويسلم للكافر ما أخذ من دينه. ولا يدخل
المسلم'معة :فى ذلك بقلل :ولا كثين؛ لأن: شنهاذة: الكافري:”" خلى الحبد
المسلم لا تجوز في شيء من فعل فعله ولا إقرار ولا غير ذلك. وكذلك لو
كان العبد محجوراً عليه كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. ولو
كان العبد كافرا*' محجوراً عليه ومولاه مسلم والغرماء رجلان» أحدهما
مسلم شهد له كافران بأن العبد"''' غصبه ألف درهمء وشهد عليه مسلمان
لرجل كافر أنه غصبه ذلك» والعبد يجحد ذلكء» فإن القاضي يقضي على
)١( ز: تصفان. 22 (90) ز: مسلم.
(6) ز: للكافرين. (:) ز: كافر.
(0) ف: للذين. (5) ف: للكافر.
(/970) م: للكافرين. 69 م هذا صح ه.
(8)م د كافرا. 1:03 كبية له كان عا لفك
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الشهادة على العبد فى الدين
العبد بدين الكافر ولا يقضي عليه بدين المسلم حتى يعتق» وما أخذ الكافر
من دينه ين فيه المسلم فاقتسما ذلك نصفين. ظ
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده
الكافر في العجازة نكهند.عليه رتعلان كافران لمسلي'"'" أو كافر :يدين. آلف
درهم بإقرار أو غصبء فقضى القاضي بذلك وباع العبد في الدين”" بألف
درهم فقضاها الغريم» ثم إن رجلاً مسلماً ادعى على العبد دين ألف درهم
كانت عليه قبل أن يباع» وجاء على ذلك بشاهدين مسلمين» فإن القاضي
يأخذ الألف التي أخذها الغريم الذي شهد له الكافران من الغريم
],١97/6[/ الذي قبضهاء فيدفعها إلى هذا الغريم الذي شهد له المسلمان؛
لأن هذا [أحق] بثمنه من الأول. ولو كان هذا الغريم الثاني كافراً أخذ من
الأول نصف ما أخذ» فاقتسما””*؟ ما قبض الغريم الأول نصفين. ولو كان
الذي شهد له الأولان كافر””' وشاهداه مسلمان فأعطاه القاضي ثمن العبد
قضاء''' من دينهء ثم إن رجلاً مسلماً أو كافراً أقام عدون انرون على
العبد بدين ألف درهمء فإن القاضي يقضي على الكافر الذي قبض”" الثمن
بنصف ما أخذء فيدفعه إلى هذا الغريم حتى يكون الثمن بينهما نصفين» لأن
شهادة الكافرين على الكافر الذي قبض الثمن جائزة. ألا ترى أن رجلا كافرا
[لو] هلك وترك ألف”" درهم فأسلم وارثه فأقام رجل كافر شاهدين مسلمين
على العيث: بالف درهم2. فإن القاضي يقضي بالألف لهذا الكافر؛ لأن
الشاهدين مسلمان» فشهادتهما جائزة على الوارث. فإذا قضى القاضي للكافر
بالألف درهم التي تركها الكافر قضاء من دينه وقضى بذلك على الوارث
املع إن رعلا كافرا أو مسلها أقام غلى :الموت شاهدين '” كائرين
بدين ألف درهمء فإن هذا الغريم الثاني يشارك الغريم الأول فيها أخذء
)9١( ز: شارك. وك مره العيلى
00 م ف ز + وان باعه. والتصحيح من الكافي» “8 ؟7(او.
(4) م ف ز: فاقتسمه. (0) ز: كافر.
0 23 قضني: 00 ز: أخذ.
(0) ز+ ألف. (9) ف ز: بشاهدين.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
ال ل عي ري 0
وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة فباع واشترى» ثم إنه أسلم
فادعى عليه رجلان دينأء فجاء أحدهما بشاهدين كافرين عليه بدين ألف
درهم كانت عليه في حال كفرهء وجاء المدعي الآخر عليه بشاهدين
مسلمين»ء فشهذا عليه بدين ألف درهم كانت عليه في حال كفرهء والمدعيان
مسلمان أو كافران» والمولى مسلم أو كافرء فإن شهادة المسلمين على العبد
جائزة. وه العبد في دين الذي شهد له المسلمان». كافراً كان المشهود له
ل يلها : حتى يستوفيى حقه ويبطل حق الذي شهد له الكافران» ولا
يشارك الذي شهد له المسلمان في قليل ولا كثير وإن كان الذي شهد له
المسلمان كافراً؛ لأن الشهادة إنما كانت على عبد مسلم فبطلت» قلم يلزء
العبد من ذلك قليل ولا كثيرء فلذلك لم يشارك الذي شهد له الكافران
صاحبه في قليل ولا كثير. ولو أن العبد كان مسلماً ومولاه كافر أو مسلمء
/ظ] فارتد العبد عن الإسلام» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل
كافر أو مسلم بمال». وشهد عليه كافران لرجل كافر أو مسلم بمال'"'.
فشهادة المسلمين جائزة» وشهادة الكافرين باطل لا تجوز.
وإذا أذن الرجل لعبده في التعارة وم لاه مسلم أو كافرء فلحقه""ا
دين والعبد كافر ذمي» فشهد عليه شاهدان مسلمان لرجل مسلم بدين ألف
درهمء وشهد عليه شاهدان كافران ذميان لمسلم بدين» وشهد عليه لمسلم
بدين شاهدان ا خرييان. مستامتان في دار الإسلام بدين لمسلم. » فإن
القاضي يبطل شهادة الحربيين» ويقضي عليه بشهادة المسلمين فيقضيه حقه.
فإن بقي شيء كان للذي شهد له الذميان. فإن بقى شيء بعد ذلك كان
)١( م - وشهد عليه كافران لرجل كافر أو مسلم بمال.
(0) م ف ز - فلحقه. والزيادة من ع.
فر م - ذميان لمسلم بدين وشهد عليه لمسلم بدين شاهدان كافران» صح ه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب الشهادة على العبد في الدين ظ
للموني ول ني للدي شهله له العرساة: وكداللك لو كان العولى معي
دخل إلها نآمان, فاشترف عبد 00 فأذن له في التجارة كان بهذه المنزلة ؛ أن
شهادة الحربيين لا تجوز على الذمي”'' في قليل ولا كثير. ولو كان المولى
وعبده حربيين دخلا بأمان والمسألة على حالها قضي بالدين كله على العبد.
فبيع العبد وما في يده» فبدئ بصاحب الدين الذي شهد له المسلمان. فإن
بقى شىء استوفى الذي شهد له الذميان. فإن بقى شيء كان للذي شهد له
اعسرييان: فإن كان أصحاب الدين أهل ذمة كلهم وإعداة على حالها فإن
القاضي يقضي بالدين كله على العبدء ويبيع العبد وما في يده فيبدأً
بصاحبي”" الدين اللذين”*' شهد لهما المسلمان والذميان» فيتحاضان في
الثمن حتى يستوفيا حقهما. فإن بقي شيء بعدما استوفيا حقهما كان ذلك
للذي شهد له الحربيان. ولو كان أصحاب الدين قوفاً من أهل الحرب دخلوا
إلينا بأمان والمسألة على حالها فقضى القاضي بالدين كله على العبد» فيباع
الع ليو انحو "عا واف لجسمو ا لول سد
خسار لعن افر ا صريا كن ايان فا تعره المولى فذق اله فى الشتجارة
والمسألة على حالهاء فإن القاضى يبطل شهادة الحربيين» ويبطل دين الذي
شهد له بالدين» ويقضي عليه بدين الذي شهد له المسلمان وبدين الذي
تند الف الذمياف؟ 00 العبد وما في يدهء فيتحاصٌ فيه هذان الغريمان.
فإن بقى شيء بعد ذلك كان للمولى. وي اي الح سيا
الحربيان؟ لأن العبد حين اشتراه المسلم أو الذمي صار”" "ذا ء:بوتطاك عه
شهادة أهل الحرب.
وإذا دخل الكافر إلى دار الإسلام بأمان ومعه عبد له كافر فأذن له في
العسا رق زم #قااو] افادعى عليه ركع عاتن نوو "ا فين لكل بول
() ز: حربي. (؟) ز - على الذمي:
(0) ف: يقسمه؛ ز: فقسمه. 030 م ز: فبيع.
0) م: كان. (6) ز: دين.
م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
منهم شاهدان حربيان"'' دخلا بأمان» فإن القاضي يقضي بالدين كله على
العبد» فيبيع العبد وما في يده. فيقسمه بين الغرماء بالحصص. ولو كان
الغرماء ثلاثة أحدهم مسلم شهد له حربيان بدين ألف درهم. وأحدهم ذمي
000 له ذميان بدين ألف درهم. وأحدهم حربي شهد له مسلمان بدين
ألف درهم» فإن القاضي يقضي بالدين كله فيبيع العبد وما في يده. فإن
باع ذلك كله بيألف درهم اقتسمه [الذمي] الذي شهد له الذميان والحربي
الذي شهد له المسلمان بينهما نصفين على قدر دينهم. ثم إن المسلم يأخذ
من الحربي نصف ما صار له من ذلك حتى يصير ما كان للحربي من ذلك
بينهما نصفين؟ لأن شهادة أهل الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي
تجوز على الحربي. ولو كان شهود الذمي حربيين وشهود المسلم من أهل
الذمة والمسالة على حالهاء كان الثمن للحربي الذي شهد له المسلمان
وللمسلم الذي شهد له الذميان بينهما نصة 0 ثم يكون للذمي الذي شهد
له الحربيان نصف ما أصاب الحربى الذى. شهد له المسلمان. ولو كان الذي
ون اله السالان: الدع ررالدى مون له الذميان الحربي والذى شهه اله
الحربيان ابدام كان الثمن بين الحربي والذمي”* نصفين» وأخذ المسلم
نصف ما أخذ الحربي حتى يكون ما وصل إلى الحربي بين المسلم والحربي
وإذا لحق العبد فيه فقال مولاه: عبدي لي عليه؛ء وادعى
الغرماء أن العبد مأذون له فى التجارة» فالقول قول' المولى”"' أن العبد
محجور عليهء وعلى الغرماء البينة. فإن جاء الغرماء بشاهدين فشهدا على
)١( ز: شاهدين حربيين. ظ 0 م ف ز: ا ظ
ف عانق لؤلكه حي بضسر سا كان للحوين سن ذللقه دوي تعيقدى: أن قياذة أ
الحرب لا تجوز على الذمي وشهادة الذمي تجوز على الحربي ولو كان شهود الذمي
حربيين وشهود المسلم من أهل الذمة والمسألة على حالها كان الثمن للحربي الذي
شهد له" السلماة ولتسيل :اذى .شنهن له الثميان يتنهم تصفين»
(4) ز: الذمي والحربي. (6) 1 حورا
() ز: قولي. (0) نز المولى.
كتاب العبد لت ن له في التجارة باب الشهادة على العبد في الدين
الإذن» فشهد أخدهها أن 57 أذن له في شراء الير؛ وشهد 0 الآخر أنه
أذن له في يرا الطعام ؛ فإن شهادتهما جائزة وإن كان الدين من عير هذين
الصنفين؛ لأنه إذا أذن له في البز أو في الطعام فقد أذن له في جميع
التجارات. وإذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البز وشهد الآخر أنه رآه
يشتري البز فلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما قد اختلفا'''» فشهد أحدهما
على معاينة والآخر على قول. ولو شهد أحدهما أنه رآه يشتري البز فلم ينهه
وشهد الآخر أنه رآه يشتري الطعام فلم ينهه فشهادتهما باطل؛ لأنهما شهدا
: 200 8 4 5" 3 6
فلن عن و للق فيه ولو الدينر؟ '" أنير اه شهرف البن و يلهه
5 151 ظ] كان الشراء عخاتد ا :وكان العة ماذونا لةافي التجارة نولا وده
ظ 6ه 4ن شا اال
جعلت: العية مادو" 07" وشتيادكقيها انيرام بشترى النو والطغاء: فلم نيه
أنه ينبغي أن أجيز عليه البز والطعام*' بشهادة؟' رجل يشهد على البز
وشهادة آخر يشهد على الطعامء ولا يستقيم أن أحيد 0 شراء. البز شهادة
واحد وعلى الطعام شهادة واحد. فإذا لم اجز ذلك ولم اجعله ماذونا له فى
التجارة بشيء لم أجعله مشترياً فيه. فأما إذا شهدا عليه بقول فشهد أحدهما
أذ أذن له في ذلك في البز وشهد الآخر أنه أذن له في الطعام فهذا جائز ؟
لأنهما لم يلزما العبد بشهادتهما شراء شيء”''' بعينه ولا بيعه» وإنما 8
بقول قاله المولى. وإذنه في أحد الأمرين إذن فيهما جميعاء فجازت
شهادتهما لذلك. وهذا لا يسشبه ما وصفنا من شراء البز والطعام إذا شهد أن
المولى ا يسمر يسترىق فلم ينهه.
6 36 3
0 :نالف (6) ز + فقد.
(0) ز: شهد. (4) ز: فلم.
(8) 31ص الده )0 مادون:
69 ز + في التجارة. 69 ز - والطعام..
0( م: فشهادة. (*1) ز: شنكا
آ كتاب الأصل للإمام الشيباز
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة
وبين مولاه وفيما''' فى يديه" وغيرهم
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان فى يدي العبد المأذون
له مال. فقال المولئ: .هو .مالئ» :وقال العيد:: هو .مالي" .وعلى العبد دين»
فالقول للعبد» ولا يصدق المولى على ذلك المال حتى يقضي الدين. فإن
كان دهن «المال فى دق" المواق. وفن يدق العتة قالاعى كن واعد" '" مهما آذه '
الغإنا هاله: قهى بريدهنا تصلين» :قن كان هنا :الماك فى عد لفون وال
وفي 0 أجنبي » فادعى المال كل واحد منهم. إن أبا حنيفة قال: هو
بينهم للمولى”"' ثلئه. وللعبد ثلثه يقضي به دينه» وللأجنبي ثلئه. وهو قول
أبي يوسف ومحمد. فإن كان العبد لا دين عليه والمسألة على حالهاء فإن
إيا حنيقة وأبا بويت ومحمدا تالواافي:ذللةة الال سف المولن :رسيت
الالعنيى, ليشيو م ولعي اليك لي تاولا وستعحق: البرولى ين" من المال
لكان يوا لأذدها فى بين انعد وما" في نامو لاه تنو ولعت اذا نه بك
عليه دين. ظ ظ
وعبد مأذون له فى التجارة كل واحد منهما يدعيه فهو بينهما نصفان. فإن
كان في يدي أحدهما بعضه وفي يدي الآخر بعضه فهو بينهما لان
وإن لم /[195/5١و] يكن أحدهما إلا متعلق”''' بطرفهء فإن كان أحدهما
)1١( ف: وما. (0) ز: فى يله.
(9) ف: مال. (62:-22 اا
(0) م والعبدء صح ه. 0 ز: يدي.
0 م - للمولى. (6) ف: بشيء؛ ز: شيء.
(0) ز: نصفين. (0) :: إلا متعلق.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب الاختلاف بين العبد. . .
فهى للوا كج اناد بسن: ولو أن ونا عورأ أو عبداً فأدفنا له فى التجارة أف
معه» فكان فى يدي الأجير ثوساء فقال الوسنا حر : هو و وقال الاحكدة
هو ليء» فإن كان في حانوت التاجر أو الخياط الذي استأجره فهو له''". وإن
كان في السكة أو في منزل الأجير فهو للأجير. والصغير في هذا والكبير”"
سواء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الحر''' صغيراً كان أو
كبيراً. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في التجارة فى قياس قولهم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن عبد محجورا عليه أجره
مولاه من رجل فكان مع العبد ثوب فقال المستأجر: هو لي» وقال مولاه:
هو لني كان ذللك القويه للها حر" لأن هر لاه قفن اخرو مه :والعد "تن
يدي العماهن [زهز ا كان فى لمك" أن فى لسر قوفل وو الزن
و كاند راك على ناض اقادفر للق الشوايي» رافظ ادلاق اتسينا جره هيو
للسبتاخر ع نول يفيدف: الفولن فى تن ان ذلك؛ لآن العبد فى يدي
المستاجن: اا 0 |
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان على العبد قميص أو
نان شاف رج 7" تمدام 13 نوو ىه «وقان تقول » ان العيديق انان
هذا التعد»: .والقول في :ذلك قول 'المولى» :وهذا والأول مفترقان.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا ينظر إلى العبد في شيء من
ذلك بوقالواة' لو كان العدلى فقول المرلى تولن بودي ترك فقاك الاجر
هو لي. وقال المولى: هو لي» فهو" للمولى؛ لأنه في منزل المولى. ولو
)١( م فهو لهء صح ه. (0) ز: والكبير في هذا.
() ز في الحر. .
(5) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي». #/الااو.
(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (7) م فا ز: وفي ردنه.
60 نز الآجر. (4): :ز #المستا حر
00 م ز: وهو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان العبد المأذون له في التجارة وعليه دين في منزل مولاه وفي يده ثوب
تقال المولى :عو لي «وفان العيدة يري لى الك فق كان" ذلك العوني من
تجارة العبد فهو له. وإن كان ليس من تجارة العبد فهو لمولاه؛ لأنه في
ملك السولي»وإن كان راقبا على زاب ولاميا ثويا فقالهالغين: هو لي.
وقال المولى : مرا افر حصي دكا ولا شيء للمولى في ذلك
إن كان ذلك من تجارة العبد”" أ أو لم يكن. وعلى هذا جميع هذا الوجه
وفياسه.
3 3
/[145اظ] باب في العبد المأذون له فى التجارة يأسره
العدو وعليه دين والحر يرتد عن الإسلام
وإذا أذن لرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء ثم إن المشركين
مويه ال ا في دار الشركء ثم إن المسلمين ظهروا على العبد» فإن
وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه. وإن وجده بعدما قسم فهو أحق به بالقيمة
إن أراد ذلك. فإن أخذه المولى قبل أن يقسم أو أخذه بعدما قسم اتبعه
أصحاب الدين بدينهم فباعوه في دينهم 0 أن يفديه المولى. وكذلك لو كان
العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ قبل أن يؤسرء ثم أسر ولم يكن عليه
دين» فأخذه مولاه قبل أن يقسم أو بعد القسمة بالقيمة» فإن الجناية تلحق
العبد الذي رجع إلى مولاه على الملك الأول فقال0© لمولاه: ادفع العبد
بالجناية'' أو افده. ولو كان العبد وقع في قسم رجل مق المستلمين فلم
يأخذه مولاه بالقيمة» فإن كان العبد جنى جناية قبل أن يؤسر لم تلحقه9"
)١( ف وقال العبد هو لي. 2230 م6 كانء» صح ه.
فرة ف: للعبد. 629 و فأعزروه.
(0) ز: فيقال. ٠ (5) ز: بالجناية العبد.
(0) ز: لم يلحقه.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو
الجناية إلا أن يعود إلى مولاه بالملك الأول. وإن كان العبد لم يكن جنى
جنايةء ولكنه ادّان'' ديئاً قبل أن يؤسر ثم وقع في سهم فلم يأخذه مولاه
بالقيمة اتبعه الدين حيثما كان» فيباع”'' فيه إلا أن يفديه مولاه الذي صار في
سهمه بالدين الذي عليه. ولو أن العبد أسره العدو وقد ادّان دين أو قتل خطأ
فاشتراه رجل مسلم من أهل الحرب فأخرجه إلى دار الإسلام فمولاه
بالخيار. إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به المسلم من 1 الحرب. وإن
قاء تركه.:وياخذة المولنئ: بالثمن على الملك: الأول تتلحفه'"" الجتاية:
فيقال لمولاه: ادفعه أو افده بالجناية. وكذلك لو كان عليه دين يباع فيه إلا
أن شدي اعون لأن تمنو لاق إذا الجذو القن .عاد إلى الملك الاولي واد
عاد إلى الملك”*؟ الأول فكأنه لم يخرج من ملك المولى فيعود على الجناية
والدين. ولو أن المولى لم يأخذ العبد من المشتري بالثمن الذي اشتراه به
بطلت /[145/1١و] الجناية عن العبدء ولزم الدين العبد» فيباع فيه إلا أن
يفديه المولى؛ لأن مولاه إذا أخذه بالثمن الذي اشتراه به بطلت الجناية عن
العبد وألزم الدين العبد فبيع”* فيه" إلا أن يفديه المشتري الذي اشتراه من
أهل الحرب» ولا يشبه الدين الجناية في هذا. ألا ترى أن العبد لو جنى
جناية فباعه مولاه أو أعتقه”"ا لم يلحق العيد من الجناية قليل ولا كثير. ولو
| لعن زان دنا قاع المولى: أن اعنقه كان للعرفاة ”أن عو 5" العيد
بدينهم بعد العتق وبعد الشراء ويبطل البيع. وكذلك ما وصفت لك 5 اليباب
الأول. ولو أن عبداً فَأذونا له في التجارة اذَان ديناً أو قتل وجل مقطأ فاستدة
١ فأحرزوه في دارهم» ثم إل المشر كنرة انهو اه فإن العبد الذي
أسروه”؟؟ لهم لا حق لمولاه فيه» وليس لمولاه أن يأخذه منهم بقيمة ولا
بثمنء وقد بطلت الجناية عن العبد. وأما الدين فإن العبد يباع فيه إلا أن
)١( أي: استدان» كما تقدم. (0) ماف: فيبيع؟ ز: فبيع.
ف 3 لحقه. (5) ز: 9
,72؛:عغ( 8 ف كد ثم قال المنولن: والتصحيح مستفاد من اله 5-8 5 59
69 ل : أن يبيعوا. 20( ل أسترة:
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
شد ولاه النذف هن لابين موك لللت 'لن "أن مناحيه الذذى ضاق لدميعاد
بالعبد مسلماً إلى دار الإسلام كان بهذه المنزلة لا سبيل لمولاه الذي كان له
عليه وتبطل الجناية عن العبذدل» ود يكبت اللي فإن اشتراه مو لاه الذي كان له
وقد كاذ جنى جية لم تلحقه الجنة عند مولا ا ا
الأول.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادّان''' ديناً أو قتل رجلاً خطأء ثم
إن العبد ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب» ثم إن المسلمين أسروه”",
فإن مولاه أحق به قبل الفسمة وبعدها بغير شىء» ويلحقه الدين والجناية ؛؟ لآن
العبد لم يحرزه المشركون وإنما هو آبق. وإذا أخذه المسلمون ردوه على
مولاه واتبعه الدين والجناية. وإذا ادذان العسام دينأًء شم ارتد عن الإسلام
ولحق بالدار ولم 0 مالا 2 ص الإسلام. فاسكوية ال فإن 0
بوشل به 5 ال وبطل الدين إلا أن 5-5 له فال ف :دار الإسلام
ا وإذا اذانت اعراة! المسدلقة ديناًء ثم إنها 00
5-5-8 فهي أمة /[96/5١ظ] 5 اي وقد بطل 9 عنها؛ لآن 0
كان عليها وهي حرة» فلما صارت أمة بطل كل دين وكل حد وقصاص فيما
دون النفس وجب عليها قبل الردة؛ لأن الحكم تغير حين صارت أمة. وأما
القصاص في النفس فإنه على حاله عليها؛ لأن الأمة والحرة فيه سواء. وكذلك
الرجل الذمى والمرأة الذمية يستدين أحدهما دينأء ثم ينقض العهد ويلحق بدار
الحرب وأخذه المسلمون بعد ذلك» فهو رقيق لمن أخذه م
وجل نحا وج عاج از امصاصي ايذا ازور النششن قال أنامي» ل امنا
60 ع اد كما تقدم. 0( ف شوق
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه
دار الإسلام بأمان فاشترى وباع فلحقه دين» ثم رجع في بلاده. ثم جاء بعد
ذلك مسلماً أو ذميا”'2 أو دخل بعد ذلك دار الإسلام بأمان» أخذ بذلك الدين»
ولا يبطل عنه بدخوله إلى دار الحرب. ولو أن هذا الحربي لم يرجع إلى دار
الإسلام حتى أسره المسلمزن فصان :ندا فإن أبا حنيفة قال : يبطل عنه الدين ؛
لأن كيه فك كتير لضان عبذا وفله كان حشرا وعلى هذا قاس أبو يوسف
ومحمد على ما وصفت لك قبل هذه دا ولن أن سلما وجل :دار
الحرب بأمان فأدان بعضهم ديناء ثم إن الحربي أ : فصار عبداً بطل
عنه الدين. وكذلك لو جاء إلى دار الإسلا دن رمق الدين:
فإن أسلم أو صار ذمياً أخذ بالدين الذي للمسلم عليه حتى يرده إلى صاحبه.
ولو كان هذا الحربي [هو] الذي أدان المسلم في دار الحرب”” "ذا ثم إن
الحربي أسره المسلمون مي 26 الدين. 0
حكن رؤانة” ل رن احير دلا عة 000
36 36 4
باب إقرار العبد المأذون له في مرض
مولاه وما يلحقه من الدين في ذلك
/[47/5,] وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة» ثم إن مولاه مرض
مرضا مات فيهء وأقر فى مرض مولاه بدين من غصب أو بيع أو قرض أو
وديعة قائمة بعينها أو استهلكها أو مضاربة قائمة بعينها أو استهلكها أو غير
)١( ز: مسلم أو ذمي. (؟) م: المسلمة.
(:) مم ف ز + أدان. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الكافى. “/58؟١و.
(0) ز + إليه.
كتاب + الأصل 0 الشيياني
5550 فإن كان المولى لا دين عليه فإقراره في ظ
جميع ذلك جائز. وإن كان على المولى دين في صحته يحيط بجميع ماله
وبرقبة العبد وبجميع ما في يده فإقزار العبد بذلك باطل. فإن العبد إنما
يجوز إقراره بإذن مولاه» فلم''' يجز إقراره على غرماء المولى. فإن كان في
العبد وفاء وفيما في يديه فضل عن دين المولى فقضى من مال المولى ومن
رقبة العبد ومما في يديه. فإن بقي شيء من رقبة العبد ومما في يديه أخذه
عزماء العتلار رون كان ميال 7" المولى.عانيا بوالعيد ".وما فى انلدنه حداف 2
فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه تعدا بصن الفزاى قد نمز فإن لم يبق
من ثمن العبد ولا مما في يديه شيء ثم إن مال الميت الغائب حضر فإن
القاضي يقضي غرماء الوا ل من .دينهم. فإن بقي شيء بعد ذلك
نظر القاضي فيما بقي». م لاو و ييا
ثم قضى من ذلك دين العبد. فإن بقي شيء كان لورثة المولى. ولو كان دين
العبد أكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه لم يرجع غرماء العبد
على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في يديه”"”.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة. ثم إن المولئ. عضن 50 0
يحيط بجميع ماله وعلى عبده دين يحيط برقبته ونجميع ما في يديه وذلك
الدين كله في صحة المولى. #أثم إو الج ادر تعن من اععنيا أ بيع ار
قرض أو غير ذلك. أو أقر بمال في يده أنه وديعة لفلان بعينه أو مضاربة
بعينها أو دابة أقر بها عارية لفلان في يذه بعينهاء ٠ ثم إن المولى مات من
ذلك المرضء فإن العبد وجميع ما في يده لغرماء العبد المأذون له في
التجارة الذين كان دينهم في صحة المولى, ولا" يصدق العبد بإقراره في
)01( 0 لم. . ف 0
(9) ز: غائب أو العبد. (20<38 عخاضي.:
(60) ف: مما بقى.
) ز- لم يرجع غرماء العبد على مال الميت بأكثر من ثمن العبد ومن ثمن ما كان في
03,7 لو أو لا.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه
مرض المولى على شيء مما أقر به من دين ولا وديعة ولا غير ذلك. وإقرار
العبد إنمأ يجوز بإقرار المولى. فإذا مرض المولى وعليه دين يحيط بماله لم
يجز للعبد شيء “هنا وصفت لك. ولو كان ا العبد الذي كان في
صحة المولى لا يحيط برقبة /[97/5١ظ] العبد وبجميع ما في يده فإن
القاضي يبيع العبد وجميع ما في يدهء فيبداً بدين العبد" الذي كان في
صحة المولىء فيقضيه أصحابه. فإن بقى شيء بعد ذلك قضاه غرماء ا
فإن بقي شيء بعد ذلك كان للذين أقر لهم العبد في مرض الفولى. ولق كان
العو لى.. لا اكد :. لامودي الجاتوي ل مو ورا ع رج وم ره
في يديه فأقر العبد في مرض مولاه” بدين من قرض"'" أو بيع أو غيره
قي أنواع التجارات» ثم إن المولى مات من ذلك المرض» فإن القاضي يبيع
العبد وما في يديهء فيقسم بين غرماء الصحة وبين عوماء ال
بالحصص يتحاضون في ذلك ؛ لآن المولى لا دين عليه. وإذا كان المولى لا
دين عليه فمرضه وصحته سواء في دين العبد. ولو كان الع أقر بشيء في
يده بعينئه أو وديعة .لفلان أو عازن أن بضاعة فإن القاضي يبدأ بذلك» فيدفعه
الل ميل لك ويم "لمعنه ورنا اذى + لصي التوينه يد ترما العو اقم اكد
والمرض بالحصصء ولا يلتفت إلى مرض المولى في هذا ولا إلى صحته
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن المولى مرض وعليه دين
كثير في الصحة يحيط بماله وبرقبة العبد وبما كان في يدهء واستقرض العبد
في مرض مولاه من رجل آخر ألف درهم وقبضها منه بمعاينة الشهود
وحضورهم. أو قبض وديعة أو مضاربة أو عارية أو نحو ذلك بمعاينة
الشهود فجحدهاء ثم إن المولى مات من مرضه ذلكء. فإن القاضي يبيع
0 وق ١: الحيد يجتو 00 ا درن
ف ف وبجميع ما في يده فإن القاضي يبيع العبد وجميع ما في يده فيبدأ بدين العبد.
(4) ز: في يله. (508 مولا
(1) م ز: ثم قرض.
(0) م + فإن القاضي يبيع العبد وما في يديه فيقسم بين غرماء الصحة وبين غرماء المرض.
ظ اعد يلت اد أعصسة ”
لعبد وجميع ما في يده؛ فيبداً في ذلك بما كان لزم العبد 7007 وما
استهلكه فيقضيه''' أصحابه. فإن بقي شيء كان لغرماء السيد. ولا يشبه ما
عاينت الشهود من ذلك ما أقر به العبد. وكذلك لو كان على العبد دين فى
الصحة يحيط برقبته وبجميع ما في يده شارك أصحخات الدين الذين عاينوا
فى المرض أصحاب الدين الذين قد كانوا فى الصحة بالحصص. ولا يشبه
إقرار العبد في هذا معاينة الشهود. ولو كان المولى لا دين عليه اشترك'"ا
أصحاب الدين الأولون والآخرون في ثمن العبد وثمن مأ في يله بالحصص.
وكذلك مع هذا الدين القرض الذي يقر به العبد إقراراًء أو دين من تمن بيع
أو غير ذلك وأقر به إقرارا في مرض المولى ولا دين على المولى» فإن
الغرماء جميعا الأولون منهم والآخرون /[1917/56و] المقر لهم وغيرهم
يتحاصون في ثمن العبد وفي ثمن ما في يديه بالحصص على قدر دينهم؛
لأن المولى إذا لم يكن عليه دين كان مرضه وصحته في ذلك سواء.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألف درهم.ء ثم إن
المولى بعد ذلك مرض مرضاً مات فيهء وأقر المولى بدين ألف درهمء ولا
مال له سوى العبد حاضرء ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف
درهم”". ثم بعد ذلك مات المولى» فإن القاضي يبيع العبدء فيقسم ثمنه
بين غريم الميت وبين غريم العبد بالحصص؛ لأن دين المولى قد كان لزم
قبل دين العبدء فلا يصدق العبد على إبطال دين المولى بعدما وجد؛ لأن
العددا انوا عار قرلة سهان ننس لذن مراف 130 كان لها سمو بدن شرك
لم يبطل إقرار العبد إقرار مولاه. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم قبل
إقرار المولى» ثم إن مولاه أقر على نفسه بعد ذلك بدين ألف درهم» ثم
مات المولى من مرضه ذلكء. فإن القاضي يبيع العبد. ويبدأ بدين العبد
فيقضيه للغرماء. فإن كان بقي شيء من الدين بعد ذلك فإن ذلك يكون
)01 ف: فيقتضيه.
(217:-اشرك:
فر ف - ولا مال له سوى العبد حاضر ثم إن هذا العبد أقر على نفسه بدين ألف درهم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه 7
لغريم المولى؛ لأن دين العبد وجب قبل دين مولاه. فصار أ من دين
المولى. ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهمء ثم أقر بدين
الف درهب'''. وقيمة العبد ألف درهم» ثم مات المولى ولا مال له غير
العبد. فإن القاضي يبيع العبد فيقسمه بين غرماء المولى وبين غريم العبد
العبد أقر بدين ألف درههم”'' وأقر بذلك إقراراً متصلاً أو منقطعاًء فإن
القاضى يبيغ العبد فيقسه: ثمته بين غرماء: العبد :وبين غرماء المولى
١ ظ : 1 ف : 5 405
بالحصص. ولو كان المولى لم يقر من الدين”" إلا بألف درهم» ثم أقر
العبد بعد ذلك بدين ألف درهم. ثم مات المولى ولا مال له غير العبد
وقيمة العبد ألف درهم.ء فإن القاضي يبيع العبد فيقسم ثمنه بين غرماء العبد
وبين غرماء المولى بالحصص أثلاثاً. ولو كان العبد أقر قبل إقرار”' المولى
بدين ألف درهم ثم أقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم أقر عدر
ذلك بدين الف درهم ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وقيمته آلف
المولى فى ذلك؛ /91/6[1١ظ] لأن المولى أقر بالدين ولا فضل فى عبده.
فلم يكن للمولى مال يجوز فيه إقراره» فبطل إقرار المولى» وصار غرماء
العبد أحق بثمن العبد. ولو كان العبد قيمته ألفي'' درهم فأقر العبد بدين
ألف درهمء ثم أقر المولى في مرضه بدين ألف درهم» ثم مات المولى من
مرضه ذلك ولا مال له غير العبد. فإن القاضي يبيع العبد فيوفي غريم العبد
حقه. ويعطي غريم المولى ما بقي. وإن كان العبد نقص فباعه القاضي بألف
درهم فال 0 لغرماء العبد دون غرماء المولى. وكذلك لو كان باعه
القاضى بألف درهم وخمسمائة استوفى غريم العبد ألف درهم» وما بقى فهو
)١( ف + ثم أقر بدين ألف درهم.
(0) مه + وأقر بدين ألف درهم؛ ف ز + وأقر بدين ألف درهم.
(9) ز: بالدين. (0) ز: ثم إقرار.
(5) ف إقرار. (5) ز: ألفا.
7غ( 0 والثمن.
كتاب تخطططا اك اشبباني
5 المولى. ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم وقيمته ألفان» ثم أقر
المولى على نفسه بدين ألف درهم. ” م أقر العبد بدين ألف درهمء ثم مات
المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن القاضى يبيع العبد. فإن
باعه بألفي درهم اقتسمه الغرماء بالحصص يضرب فيه غريم العبد الأول
بألف درهمء وغريم المولى بألف درهمء وغريم العبد الآخر بألف درهم.
فيقتسمون ذلك أثلاثاً. فإن كان القاضي باع العبد بألف درهم وخمسمائة
غريم العبد الأول بألف درهم». ويضرب فيه''' غريم المولى بخمسمائة درهم
نقشنة د ثمن العبد بعد دين الغريم الأول. ويضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع
دينه» فيكون لغريم العبد الأول خمسا الثمن وهو ستماثة درهم. ويكون
لغريم المولى خمس الكمرة 250 تلاثمائة درعمء ويكون لغريم العبد الآخر
خمسا الثمن وهو ستمائة. ولو كان العبد بيع بألف درهم والمسألة على
علدا تيت اسار رده سفرك 1 امن الو اتدل بوكر
ولو كان المولى أقر قبل إقرار العبد بدين ألف درهم على نفسه وقيمة العبد
ألفا درهم2. ثم ثم أة 0 العبد بدين ألف سن ثم أقر المولى بدين ألف
درهمء فإن اقاضي يبيع العبد 0 بين 0 0 لأن 0
دين الحول) فيتحاضونا جميعاً.
وإذا أذن 5 لعبده في التجارة» ثم مرض مولاه وقيمة العبد ألفا
'درهمء فأقر العبد بدين ألف درهه 2 ثم /98/11١و] أقر مولاه بدين ألف
درهم لرجل. : ثم أقر لخر بالف درهم دين» ثم أقر لآخر بدين ألف
درهم» فأقر يذلك إقراراً متصلاً أو متفرقأء ثم إن العبد أقر بعد ذلك بدين
ألف درهم. ثم مات المولى من مرضه ذلك ولا مال له غير العبد» فإن
القاضي يبيع العبد في الدين. فإن باعه بألفي درهم اقتسم ذلك الغرماء بينهم
)١( ز: فيها. ظ (0) ف: وأقر.
3 شيم (5) ف + فأقر العبد بدين ألف درهم.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه
بالحصص» يضرب فيه غريم العبد الأول بألف درهمء ويضرب غريم العبد
الآخر بألف درهم. ويضرب فيه غرماء السيد جميعاً بألف درهم» وذلك بقية
ثمن العبد بعد دين غريم العبد الأول» فيقتسمون ثمن العبد على ثلاثة
أسهمء ثلث لغريم العبد الأول» وثلث لغريم العبد الثاني» وثلث لغرماء
السيد بالحصص. ولو كان القاضي باع العية. تالت وميا نو الميالة: علي
حالها ضرب في الثمن غريم العبد الأول بجميع دينه وهو ألف درهم.
ويضرب فيه غرماء السيد بخمسمائة درهم وذلك بقية ثمن العبد بعد دين
العبد الأول» وضرب فيه غريم العبد الآخر بجميع دينه بألف درهم.
فاقتسموا الثمن على خمسةء. خمساه لغريم العبد الأول.» وخمساه لغريم
العبد الآخرء وخمسه'"'' لغرماء السيد بينهم بالحصص. فإن خرج بعد ذلك
00 كان للسية علي التاسن فخرج ا ذلك ألف درهم كان غرماء
الشين اح نيها. وكذلك لو كان الذدىئ خرج ألفي درهم وخمسمائة درهم.
فإن كان الذي خرج ثلاثة آلاف درهم أخذ غرماء السيد من ذلك ألفي درهم
وسبعمائة درهم. وأخذ غرماء العبد من ذلك ثلاثمائة درهم. فإن كان الذي
خرج الف درهم وستمائة درهم أخذ غرماء السيد. من: ذلك القن درهم
وخمسمائة درهم وتقوسية :درهما: بواحد غرياء العنن من ذلك حمسن
درهماً؛ لأن الذي خرج من دين السيد لغرماء السيد دون غرماء العبد. آلا
ترى”* أن دين السيد لو خرج قبل أن يقسم الغرماء ثمن العبد وهو ألف
درهم وخمسمائة درهم فخرج من دين السيد ألفا درهم وستمائة درهم كان
غرماء المولى أحق بها”". فإذا قبضوها بقي من دينهم أربعمائة درهم.
فيضربون /948/61١ظ] بها في ثمن العبدء فيقسم ثمن العبدء يضرب فيه
غريم العبد الأول بألف درهمء ويضرب فيه غريم السيد بما بقي؛ ويضرب
فيه غريم العبد الآخر بألف درهمء ويضرب"'' فيه غرماء السيد بما بقي من
دينهم وهو أربعمائة درهمء فيكون لغرماء السيد سدس من ثمن
460 م- وخمسه)ء) صح ه. 2-355 3ننا.
فرة ز- فخرج من. (5:-20 نرف:
(0) ز: بهما. (*) ز - ويضرب.
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لعي أن وذلك مائتان وخمسون درهماً مع ما صار لهم من دين السيد الذي
خرجء فيكون لهم ألفا دره"" وثمانمائة درهم وخمسون درهمأء ويكون
لغريمي العبد ألف درهم ومائتا درهم وخمسون درهما بينهما نصفين» وفي
يديهم ألف ومائتان» فيستوفون” " تمام ذلك. ولو كان العبد لم يقر بالدين
الأول والمسألة على حالها أخذ غرماء السيد جميع ما خرج من دين السيد
وهو ألفان وستمائة درهمء فكانوا أحق بذلك من غريم العبد»ء لأن غريم
العبد لا حق له في مال السيد إلا في العبد خاصة. ثم يباع العبد بعد ذلك.
فإن بيع بألف درهم اقتسمه غرماء السير40) وغريم العبد»ء يضرب فيه غرماء
السيد بما بقي من دينهم وهو أربعمائة درهم» ويضرب فيه غريم العبد
بيجميع دينه وهو ألف درهم» فيقتسمان الثمن على ذلك. وعلى هذا جميع
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمة العبد ألفا درهم فأقر العبد في
مرض المولى بدين ألف درهمء ثم أقر المولى بدين ألف درهمء. ثم أقر
العبد بعد ذلك بدين ألف درهمء ثم إن العبد اشترى عبداً يساوي ألف
درهم بألف درهم» فقبضه بمعاينة من الشهود فمات في يدي العبد المأذون
له» ثم مات السيد في مرضه ذلك ولا مال له غير العبد المأذون له. فإن
باعه بألفي درهم اقتسمه غرماء 0 فيضرب فيه الأول بجميع دينه والثاني
بجميع دينه والثالث بجميع 7 ولا شيء لغريم المولى؛ لأن العبد حين
اشترق عبداً وفبضه بمعاينة الشهود صار الثمن لزه للعبد» وصار البائع
أحق برقبة الجلدمن ريم السيد ولو كان دينه إنما لحق بعد إقرار المولى.
فلما صار البائع يق برقبة العبد من دين المولى صار دينه بمنزلة دين كان
على العبد في صحة المولى» وصار العبد لا فضل في ثمنه عن دين البائع
وعن دين الذي أقر له العبد قبل إقرار المولى. فلما صار ثمن العبد لا فضل
60 586 العبد. 62 ز- درهم.
(9) ز: ومائتي فيستوفوا. (5) م السيدء صح ه.
(0) نز دينه.
كتاب العبد المأذون له فى التجارة باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه
فيه عن دينهما /[144/5١و] بطل دين المولى؛ لأنه لم يدع مالا يكون فيه
دينه» فلذلك بطل دين المولى» وصار ثمن العبد بين غرماء العبد بالحصص.
ولو كان العبد المأذون له لم يشتر شيئاًء ولكن المولى هو الذي اشترى عبداً
يساوي ألف”'' بألف درهم فقبضه بمعاينة الشهود فمات في يدهء ثم مات
المولى في مرضه 0 والمسألة على حالهاء فإن القاضي يبيع العبد. فإن
باعه بألفي دهي بدأ”" بدين البائع؛ ل و 6 على المولى في
صحته. فيقضي”* ' القاضي للبائع ثمن العبد. وذلك ألف درهم» فيبقى بعد
ذلك من ثمن العبد ألف درهم» فيكون بين غرماء العبد بالحخصصء ولا
شيء لغريم الحولى الذىئ أقر له لآن الثمن لم يبق منه إلا قدر دين العبد
الذي أقر به قبل إقرار المولى» فلما لم يبق من الثمن غير ذلك كان غرماء
العبد أحق بذلك من غريم المولى الذي أقر له. وكل دين لحق المولى في
مرضه بمعاينة الشهود فهو بمنزلة دين المولى في الصحة. وأصحاب دين
المولى في الصحة أحق برقبة العبد من أصحاب الدين الذي أقر لهم 0
في مرض المولى؛ لأن العبد إنما جاز إقراره بإذن المولى. وسواء إن كان”*
أذن المولى للعبد في التجارة في الصحة أو في المرض إذا كان إقرار العبد
بالدين في مرض المولى. ألا ترى أن رجلا لو أذن لعبد له في التجارة في
صحته”" . ثم مرض المولى ولا دين على عبده» فأقر العبد لبعض ورثة
المولى بدين» ثم مات المولى من ذلك المرض أن إقرار العبد باطل؟؛ لأنه
أقر لوارث» وإنما يجوز إقراره على نفسهء وإذن المولى صار بمنزلة إقرار
المولى عليه. ولو كان العبد أقر لوارث للمولى”"' بدين في مرض المولى
' وعلى العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في يده 0 ان
إقراره إنما يجوز في هذا الوجه بإذن الهوليية الا تزف أن اليتق ومالة مها
(2)1 :3 .المت 60د :
(9) ز دين كان. (4) م ف: فيقص؛ ز: فيقض.
(4): :3 أكان. )١( م: في مرضه.
(0) :2 المولى: (4) ز - بطل.
(9) ز: قراره.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للمولى وإن كان غرماؤه أحق به من ورثة المولى» فلما كان كذلك بطل
إقرار العبد لبعض ورثة المولى عن غرماء العبد. فإن كان في رقبة العبد وما
في يده فضل عن دين العبد فأقر العبد لبعض ورئة المولى بدين» ثم مات
المولى من ذلك المرضء» فإقرار العبد باطل؛ لأن دين الوارث يكون فيما
بقي من رقبة العبد وفيما في يده. فلذلك بطل. وهذا والباب الأول سواء.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثيرء /99/5[1١ظ] ثم
مات المولى وترك ابنا لا وارث له غيرهء فقد صار العبد محجوراً عليه
بموت المولى. فإن أقر''' العبد بعد موت”" المولى بدين لم يجز إقراره؛
لأنه محجور”" عليه. فإذا أذن الوارث له فى التجارة كان إذنه له جائزاً. فإن
أقر؟" العيد بحل إذذ الوارية دين اد إقراره. وشارك المقر له أصحاب
الدين الأولين. ولو كان على المولى الميت دين والمسألة على حالها بطل
إذن الوارث» وبطل إقرار العبد بالدين بعد إذن الوارث؛ لأن المولى إذا كان
عليه دين فليس للوارث أن يأذن للعبد في التجارة وإن كان غرماء المولى لا
2 2 4
باب بيع”' العبد المأذون له في مرض
المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن -
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم إن مولاه مرض» فباع العبد
بعض ما في يديه من تجارته"'» أو اشترى شيئاً ببعض المال الذي فى
يديه»ء فحابى فى ذلك» ثم مات المولى من ذلك المرض» ولا مال له غير
العبد وما في يدهء فإن جميع ما باع العبد أو اشترى إن حابى فى ذلك بما
لل م ر: فإن إقرار. ه86 ف موت.
الله م ف ز- بيع. والزيادة من ع. )03 ز: من تجارة.
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب ببع العبد المأذون له في مرض
يتغابن الناس فيه جائز في قياس قول أبي حنيفة من ثلث مال المولى. فإن
كان الخد نحائ. ا قر هن القلك رد ذلك إلى القلكة. وحسن الل شرفي *
فإن شاء نقض البيع. وإن شاء أدى ما زاد على الثلث من المحاباة. وكذلك
قول أبي يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك إن كان العبد حابى بما
يتغابن الناس فيه. وإن كان حابى بما لا يتغابن الناس فيه في بيع أو شراء
فذلك باطل» إن كان يخرج من الثلث أو لم نكن يخرج من الثلف: وكدلك
لو كان على العبد دين لا يحيط برقبته ولا بجميع ما في يده كان قولهم في
ذلك على ما وصفت لك في إمضاء المحاباة للعبد بعد الدين من ثلث مال
المولى. وكذلك لو كان الدين على المولى ولم يكن على العبد دين وفي
العبد وما في يده فضل عن دين المولى. فإن كان على المولى دين يحيط
برقبة العبد وبجميع ما في يده ولا مال للمولى غير ذلك فإن العبد لا تجوز
له محاباة بقليل ولا كثير»ء ويقال للذي اشترى: أنت بالخيارء فإن شئت
نقضت البيع ورددت ما قفبضت. وإن شئت سلم لها اعونت وأذييك
المساناة لب 317 فيرو ازا اتع 77 لفيا ا هاو ] على وا
العبد”" دين يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده؛ لأن بيع العبد وشراءه
إنما يجوز بإذن المولى» فصار بيعه وشراؤه بمنزلة بيع المولى وشرائه. ولو
لم يكن على المولى دين وكان على العبد دين يحيط برقبته وبجميع ما في
يده فباع اعد “شيا «مننا فن زناه فحابى فيه أو اشترى شيئاً فحابى”*' فيه جاز
ذلك كله على غرمائه من ثلث مال المولى» أن' المحاباة في هذا الوجه
وإن جازت على الغرماء فإنما هي من مال المولى. ولو كان على المولى
دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يده وعلى العبد دين يحيط برقبته وبما
فن بيده كانت سحاباة الغبدناطلاء -ويقال للمتسوق انث بالهيان ,فإن شت
59 البيع. وإن شعت أآديت: المتحاياة وسلم لك ما اشتريت. ولو كان الذي
ناه اليد نشان تعش تورنةة العو ان وق ماف العواى هف ذللف المرضن:
)١( ز: لا يجوز. (9) :2+ المولئ:
(33-20ادينء ْ 62 م ز: فحاربا.
(5) أي: لآن. وانظر: المبسوط. 54/57.
0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن كان العبد لا دين عليه أو كان”'' عليه دين لا يحيط برقبته ولا ما في
يده كانت: ميحاياة العند: لوارف) المولى ناكللة”" + لآنها وضنة قاذ تجوو وضية
لواو ” . وكذلك لو كان على العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في
يده *' فباع العبد من بعض وؤثة القولى افتحاباة» أو التقراف فيه شنا "فبعاناة فده
كان هذه المكولة. أيضا .ولق أن .و دفع إلى هذا العبد جارية يبيعها في
مرض المولى فباعها من وارث المولى فحاباه فيها جاز ذلك؛ لأنه إنما
.يجوز على غير ورثة المولى وفي غير مال المولى. فإذا كان ذلك يجوز على
غير ورثة المولى وفي غير مال المولى جاز.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض المولى ولا دين على
العبد ولا على مولاه. فباع العبد شيئاً مما في يده أو اشتراه فلم يحاب“)
في ذلك بقليل ولا كثيرء ثم أقر العبد بعد ذلك أنه قبض الثمن وما اشترى
1 يعلم ذلك'"'' إلا بقوله» فإقراره جائز إن مات المولى من ذلك المرض
أو لم يمت. وكذلك لو كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده أو
كان عليه دين لا يحيط فذلكء. فإن كان العبد لا دين عليه وعلى المولى
دين يحيط برقبة العبد وبما في يده والمسألة على حالها وقد مات المولى
تخ ذللكة المرضى »تان العنن لا يعدن على تنضن بها ارك ال بول
يصدق على قبض الثمن”'' إلا ببيئنة"». ويقال للمشتري /[5/١٠٠؛ظ] من
العيدة أت :الفياني فإآن فقت أو(6) التمع.مرة أخرئ: »وإن :شعت فانقظن
البيع ورد ما ا” تعريت 4 لآم العيد: لأ يلاق على قيضي اقبي ذا كانم عل
الول دوو ",ولق كان على العدو ديه كفن 077 ييجيط رقعه وبجميع ما
في يده امح دي يجز إقرار العبد بالقبض على غرمائه»؛ وكان
)١( مز: وكان. (0) ز: باطل.
(9) ز: الوارث. (4) ف: فى يليه.
(5) ز: يحابي. (50) ز: بذلك.
(0) ف + ولا يصدق على قبض الثمن. (40) ف - إلا ببينة.
(9) ز: فأدي. 0( )ف دين. ظ
)١1( فقن كنيزه
كتاب العبد المأذون له في التجارة باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. .
بعد له زازول درى عله ولق كان الذي اعد يعفى. بؤرقة الميولى 7 وعلى
العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده ولا دين على المولى فأقر
العبد بقبض الثمن من الوارث لم يجز إقراره في ذلك. ولو كان على المولى
دين كثير يحيط برقبة العبد وبجميع ما في يده والمسألة على حالها لم يجز
إقرار العبد بالقبض من الوارث أيضاً؛ لأن المولى إذا كان عليه دين لم يجز
إقراره بالقبض في شيء باعه ولا في شيء اشتراهء» فكذلك إقرار العبد به.
وأما إذا لم يكن على الميت دين وكان الدين على العبد فإن إقرار العبد
جائز على الغرماء إذا أقر بذلك لغير وارث. فأما إذا أقر بذلك لوارث لم
يجز؛ لأن المال الذي أقر العبد بقبضه مال المولى وإن كان غرماء العبد
أحق به. فإذا أقر بقبضه من وارث لم كن سمال ليون 2 الأترف أن
العبد لو كان فيه وفيما فى يده فضل عن دينه قليل أو كثير كان إقرار العبد
بالقبض من الوارث باطلاً. وكذلك إذا لم يكن فيه فضل. وهذا قول أبي
2
باب إقرار العبد في مرضه
وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه
قال انو سكافة بوآبو موستة وتحفمية: إذا آذن الرجل لعيدة في
التجارة» ثم مرض العبد فأقر في فيه واي أو بوديعة أو بعارية أو
بمضاربة أو بإجارة أو بغير ذلك من وجوه التجارات» ثم مات من مرضه
ذلك ولا دين عليه في الصحة. ؛ فإقراره بذلك كله جائزء وهو في ذلك
بمنزلة الحر. فإن كان أقر بدين بيع ما كان في يديه حتى يستوفي الغرماء.
فإن بقى شيء كان للمولى. وكذلك إن كان إقراره بوديعة بغير عينها أو
0 لتم الهو لن:
(؟) ز وإن كان غرماء العبد أحق به فإذا أقر بقبضه من وارث لم يجز لأنه مال المولى.
0 < كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعارية بغير عينها أو بمضاربة بغير عينها أو بغصب بغير عينه» ثم مات من
مرضه ذلك فهو بمنزلة إقراره بالدين في جميع ما وصفت /[51/١١٠و] لك.
وإن كان إقراره بوديعة بعينها أو بعارية بعينها أو بمضاربة بعينها أو بغصب
شيء بعينه» ثم مات من مرضه ذلك كان جميع ما أقر به من ذلك للمقر له
دون المولى. وكان أحق بذلك من المولى.
#وكال "اس تحقيفة و حو وسفن وسيدينن: 137 إذا أذن الرجل لعبده في
التجارة» ثم مرض العبد وعليه دين في الصحة» فأقر في مرضه بدين أو
بوديعة بعينها أو بغير عينها فاستهلكها أو بمضاربة بعينها أو بغير عينها أو
بعارية بعينها أو بغير عينها أو بغصب شيء بعينه أو بغير عينه» ثم مات
العبد من مرضه ذلكء». فإن القاضي يبيع ما في يده. فيبدأ بدين الصحة
فيقضيه. فإن بقي شيء كان للمقر لهم في المرض حتى يستوفوا حقهم. فإن
بقى شىء كان للمولى. فإن لم يف ما كان فى يديه بدين الصحة بدئ بدين
الصحة ولم يكن لدين المرض من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الغصب
الذي أقر به العبد في مرضه قد عاينت الشهود غصب العبد إياه في مرض
العبدء» أو عاينت الشهود عارية العبد في مرضه أو الوديعة أو المضارية» ثم
مات العبد في مرضهء فإن كان شيء من ذلك قائماً''' بعينه يعرفه الشهود
1 فصاحبه أحق به من غرماء الميت في الصحة. وإن كان”*؟؟ ذلك لا
عرف به إلا أن الشهوه قد عاينت أخذ العبد ذلك من صاحيه فإن اقاضي
00
حك الغصب والوديعة والعارية والمضاربة بالحصص. وكذلك كل 7
هم من 3 أو شراء أو رض بمعاينة من 0 ماد
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد وفى يده مال فأقر
60 ف - وأبو يوسف ومحمذد. 68 و قائم.
(6) ف - يعرفه الشهود بعينه. (4:) ف: فإن كان.
(0) فا ايد. (5) م ز: بذلك.
كاوه كك لست باب إقرار العبد في مرضه وبيعه. .
العبد بدين ألف درهمء : لم قز بوديعة ألف فرتم 56 ا ثم مات
الغين ولا هال فى يدق ا غير الوديعة التي أقر بها''' بعينهاء فإن الألف
مس بين الغرماء وبين صاحب الوديعة نصمين. ولو كان العبد أقر بعد ذلك
أننظنا بدين ألف دز هم فكان إقراره بالوديعة بين إفراره بالدينين » ثم مات
العبد ولا مال له غير( الألف ييهدا فإن 00 يقسم الألف بين و
الغلف فين الالمن:
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين في الصخة بإقرار منه.
ثم مرض العبد فأقر بدين» ثم اشترى عبداً بألف درهم يساوي ألفاًء فقبضه
بمعاينة من الشهودء فمات في يله. ثم ناك: الغيك الفاذون له فى مرضه
ذلك». ولا مال في يده إلا القن" '"'.درهمء فإن القاضي ا" بهذه 5“
الألف بين غرماء الصحة وبين البائع في مرضه بالحصصء ولا يكون للدذين
أقر لهم العبد بالدين في المرض قليل ولا كثير..ولو لم يكن على العبد دين
فى الصحة والمسألة علئن: خالها كان البائع الذي باع العبد في المرض
بمعاينة الشهود اج نالا لف التي ترك فين الدين أقر لهم العبد بالدين في
المرض. ولو كان العبد المأذون له مرض ولا دين عليه فأقر بوديعة ألف
درهم لرجل بعينها ولا مال في يده غيرهاء ثم اشتر شترى عبداً يساوي ألف
درهم بألف فقبضه بمعاينة الشهود.ء فمات العبد الذي امكرف في و
العنك الماذون لهء ثم كاك العسد: الماذون له فى مرضه ذلك» فإن الآلف
التي كانت في يدي العبد المأذون له" للبائع» ولا شيء للذي أقر له العبد
بالوديعة؛ لآن دين البائع بمنزلة دين الصحةء ودين الصحة أحق من إقرار
العبد بالوديعة والدين ذ في المرض.
200 م بها. 6 : 30 في يذه الألف.
هر : - يفضي ؛؟ ل ز: يقسم. 629 : ز: هله.
(0) ف: 2 دلاء
030 م ز + في مرضه ذلك فإن الألف التي كانت في يدي العبد المأذون له.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فمرض وعليه دين في الصحة وله
دين على رجل في الصحة.ء فأقر العبد في مرضه أنه قد استوفى دينه الذي
كان له على ذلك الرجل ولا يعلم ذلك إلا بقولهء ثم مات العبد من
مرضة"١) ذلك» فإن القول قول العبد وهو مصدق في ذلك. ولا شيء على
الغريم من دين العبد. ولو كان الدين الذي لحق الغريم للعبد كان في مرض
العبد من بيع أو شراء أو نحو ذلك فأقر العبد أنه قد استوفى دينه من الغريم
ومات العبد من ذلك المرض وعليه دين فى الصحة فإن العبد لا يصدق
على ما أقر به من ذلك» ويؤخذ الغريم بالدين حتى يؤديه إلى الغرماء.
وكدللة تو كان القين الذض: للقرفاء. يد 07 العبد في مرضهء ثم إن العبد
أقر باستيفاء الدين من غريم العبد. فإن كان الدين الذي على غريم العبد
كان في صحة العبد جاز إقرار العبد في ذلك» ولم يكن لغرماء العبد على
الذي عليه دين العبد '' /7/51١5و] قليل ولا كثير. ولو كان الدين الذي كان
للعبد”*) على الغريم لحق الغريم في مرض العبد من بيع أو شراء أو نحو
ذلك لم يصدق العبد على قبضه من الغريم» ولكن الغريم يقسم ما كان عليه
بين غرماء العبد وبينه. يضرب غرماء العبد في ذلك» ويضرب الغريم الذي
أقر له العبد بقبض الدين منه بالدين الذي أقر العبد بقبضه. فما أصاب الغريم
بطل عنه. وما أصاب الغرماء الذين لهم الدين على العبد أخذوه من الغريم
الذي كان للعبد عليه الدين.
وإدا أذن الرجل لعبده في التجارة. ثم لحمقّه دين فى صحته لقوم
شعي انم "عرضن نقضى يعض روماه يدون ينض 3ع :مات 2 مرضي ذلك
فإن قضاءه باطل. ويؤخذ من الغريم ما اقتضى . ويقسم ذلك بين جميع
ش اه 9 007 يام .
غرماء العبد. وكذلك لو كان العبد قفضى بعض" ' غرمائه في صحته لم يجز
ذلك. وكان لمن بقي من الغرماء أن يرجعوا فيقبضوا"' جميع ما اقتضى.
() ف: في مرضه. () ف: يلحق.
(9) ف- العبد. (4) ف - للعبد.
(65) ز: بعن. (0) ز: فيقتضوا.
ايد وه الت لالط ملاسو كه مط /!
مرضه جارية 0 درهم تساوي ألفا فقبض الجارية: ثم نقد الدراهم فماتت
الجارية فى يله» ثم مات العبد في مرضه وعليه دين كثير في الصحةء » فإن
البائع والذي اقتضى الثمن أحق بما اقتضى من جميع الغرماء؛ لأن العبد قد
قبض من البائع مثل الثمن الذي نقده. وكتالك الو كان هذا في ضيحه من
العبد كان بهذه المنزلة. ولو كان اعاجش جيرا فى صحته أو في مرضه» أو
زوجه مولاه امرأة في صحته أو في مرضهء فقضى العبد الأجير وأعطى
المرأة مهرها دون غرماكة كان للغرماء أن يرجعوا على الأجير والمرأة حتى
يحاضّوهم في جميع ما قبضوا فيكون بينهم بالخصص. ولا يشبه هذا
الشراءء لآن الشراء قد قبض فيه العبد مثل ما أعطن: وأما الأجير والزوجة
فإن العبد لم يقبض مثل ما أعطى ؛ لأنه لم يقبض مالاء وهو في الشراء فد
قبض مالاء فلذلك اختلفا.
وإذا أذن الرجل لعبذه في التجارة. ثم مرض عبده ولا دين عليه » . فباع
فك أو عرض أن انعا عن احيرا تتعابك فى ذللههة اقو نات العبه من"
مرضه ذلك» فإن محاباته 1 من جميع المال؛ لآن ذلك مال المولى
والمولى صحيحء. فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من جميع
المال”. ولو كان على العبد دين فمات من مرضه /[56/١١٠ظ] ذلك فإن
كان في يد العبد وفاء بالدين أخذ الغرماء دينهم» وجازت المحاباة فيما ابفي
من المال. ولو كان على العبد دين بحيط بما في يده قيل للمشتري: أد
جميع المحاباة وإلا فاردد البيع» وأما ما حابى”'' فيه العبد الأجير فإنه يبطل
من ذلك الفضلء ويحاصٌ الغرماء بقدر أجر مثله مما استأجره به.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم مرض العبد فأدان في مرضه
1ك عمو 2 (9) ف: ايذلك:
(0) ز لأن ذلك مال المولى والمولى صحيح فجميع ما حابى العبد فيه من ذلك فهو من
جميع المال.
450 دز اذي: (6) ز: حاباه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجلا ألف درهم من بيع أو غير ذلك» فأقر العبد باستيفائها من الغريم» ثم
أقر العبد بعد ذلك بدين ألف درهم لرجل» ثم مات ولا مال له غير ما كان
للعبد من الدين الذي أقر بقبضه. فإن إقراره جائز. ولا شيء للغريم الذي
أقر له العبد بالدين؟ لأنه أقر له بالدين بعدما أقر بالاستيفاء من الغريم الذي
كان له عليه الدين. ولو كان الدين”'' الذي لحق العبد بعد الإقرار بالاستيفاء
من شراء أو بيع أو إجارة أو غير ذلك بمعاينة من الشهود بغير إقرار بطل
إقرار؟"" العها بالأمعناء» دن لوي اكد المال الذي كان للعبد على الغريم
حتى يقضي غرماء العبد. ولا يصدق العبد على إقراره بالاستيفاء إذا لحقه
دين معروف بمعاينة من" الشهود إلا أن يعاين الشهود الاستيفاء من العبد
بدينه. فأما إذا أقر العبد بذلك لم يصدق بإقراره إذا لحقه دين معروف بعد
إقراره بالاستيفاء. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه".
ل ل ل ل الا
(1) ف: الذي. (؟) ف - بطل إقرار.
)ل
)5( م + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه كتبه العبد الضعيف أبو بكر بن
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأربعاء الحادي والعشرون شوال سنة سبع
وثلائين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
كثيراً؛ ف + تم كتاب المأذون الكبير بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيراً.
0
لبد ؟ظ] تسم أن لتر ف الم
عد ْ كتاب الشفعةهة 027
زرو 2202-1-1
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبدالكريم
الحري ع اسرد" بستحن رلوم بن خديج أن سعد بن مالك
عرض بيتاً له على جار لهء فقال”2: خذه”'' بأربعمائة درهم. فقال: أما إني
قد أعطيت به ثمانمائة. ولكني أعطيكه لأ معت زيول الله كله يقول :
«الجار أ ةي .
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري
قال في الشفعة لليتيم: وصيه بمنزلة أبيه» إن شاء أخذ له» والغائب على
00م
سقشعية .
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء» وقد التزمنا دكن البسملة ووتركنا ما سواها.
(0) م ز: عن المستور.
6 م ف ز: اخذه.
)062 روي نحو ذلك. انظر: صحبح البخاري, الشفعة» ”؟. وروي قوله : «الحار. احق يسقبه )
فقط فى سنن ابن ماجهء. الشفعة» ؟”؛ وسئن أبى داودء البيوع» '"لا؛ وسئن انان
البيوع» .٠١94 وانظر للتفصيل: .نصب الراية للزيلعي» ١07/5 118.
77 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 7 00 | 0 ) -
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن ابي نضرة2 عن أبي
سعيد الخدري عن النبي كله قال: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق
وا
من غيره
رباح عن جابر بن عبداله عن 2 الله 8 أنه اقال: «الجار 2 بشفعته
ينتظر بها إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)”" .
بعت شقطه رخو حامر قلم يطلب فلا شقمة 00 وهو كول لي حي
وأبيى يوسف ومحمد.
ع 1 | 5 5 : )2
محمد عن ابي يوسمف عن اشعث بن سوار عن ابن سرين عن
شريح أنه قال: الشريك أحق من الخليطء والخليط أحق من الجارء والجار
2 000
أحق من غيره ".
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
48
[بن] الجزار ' عن علي؛ والحسن عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
)١( فاز: أن نضر.
)وو عن شرت مق قزؤلفم نعلو المميحق جين ل الدب 1401 ابره لابن أبي
شيبة» .0١94/5 وروي عن الشعبي قال رسول الله عَيِنَ : «الشفيع أولى من الجار.
والجار أولى من الجنب». انظر: المصنف لعبدالرزاق» 9/8؛ والمصنف لابن أبي
شيبةء» .6١8/5
() سئن ابن ماجهء الشفعةء. ”؛ وسئن أبي داود»ء البيوع» “"الا؛ وسئن الترمذي».
الأحكام. ؟".
(8:) المصنف لعبدالرزاق. 87/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .07١/5
(6 ازابة أى: ٠
(7) روي دون الجملة الأولى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 478/8 والمصئف لابن أبي
شيبة 6164/5. ظ
)37/1( التصحيح من تهذيب التهذيب سن حجر » 8/1 1 .
كتاب الشفعة ظ |
رضي الله عنهما أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسه'''. وهذا قول
أهل المدينة» ولسنا نتأخذ بهذا.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن
عمرو بن الاين عن أبيه قال : قال رسول اللّه لد : «الحار أحق سقبه ما
ا و ل د ان و لخ يجيا
' : 2( 0 5
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح
أنه قضى لنصرانى بالشفعة وكتب فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله
١ ١ 00050000
عية )6 حار .
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح أنه قال:
القشعة والذن انع أق فيه النانت ل الكتاى اق بالكلفية "7 والييها: 5 6 او]
ب ل ل ال 0 0 و
تأخذ بهذا.
رسول الله كَلةٍ بالشفعة بالجوار”".
)١( روي عن ابن عباس: الشريك شفيع. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 9/6١٠١؟؛ والدراية
لابن حجرء ؟/١٠. وروي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى
رسول الله كه بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمء فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا
شفعة. انظر: صحيح البخاري» الشفعة» ١؛ وصحيح مسلم.ء المساقاة» .1١0 ١١7
اا 00
() مسند أحمدء 7894/5 ."64٠ وروي دون قوله: ما كان. وقد تقدم تشروة اقريما:
620 م ز + كان.
(( مز: عن الحكم.
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 019/4.
(0) روي عن شريح أنه كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» .8١/8 وعن شريح قال: الشفعة بالحيطان. انظر: المصنف لابن أبي
نه 69/5
(4) عن الحسن عن سمرة عن النبي كَكهِ قال: «الجار أحق بالجوار». انظر: مسند أحمدء
0/أ» 5351. وعن الحسن عن سمرة عن النبي يل قال: «جار الدار أحق بالدار).-
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0010
محمد عن أبي يوسف عن بن سعيد” ' عن عامر الشعبي عن شريح
أنه قال: لا شفعة ليهودي ولا لنصراني”'' ولا لمجوسي”". وقال أبو يوسف
ومحمد: ولسنا دجيل" الجديف فون ولا أبى معدي نينا جا
بالحديث الأول جديك: الحعة ا مار
7[ [ز[ز ز [ ز[ز ز [ ز ز 000 إذا
اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء.
يجمدعن أبى يرسق عن عبد الملك » بن ان عايماة عبن عطادغز
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِ: «الجار أحق بشفعة جاره''. وإن
كان غائباً ينتظر بهء إذا كان طريقهما واحداً)7".
وإذا اشترى الرجل النصيب من المنزل فشريكه في المنزل أحق
بالشفعة. فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار وفي الطريق خاصة أولى 0
الجار. فإن سلم الشريك في الطريق خاضة فالهان احخق" بوالتعة و الهان
عتدنا الذى: له الكتفية المااضنق: الذى تذاوة: ”55 الذان العن .فيه الشترا
فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة. ١
20 - 1 امه ٠ ا وس 00 55 كاه ٠.
وإذا كان فناء مُنْعَرج”' عن الطريق الأعظم زائغ عن الطريق أو زقاق
- وصححه الترمذيء انظر: سنن الترمذيء» الأحكامء ."١ وانظر: سنن أبي داودء
البيوع؛ “الا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله كَل بالشفعة والجوار.
انظر: سئن النسائي». البيوع.» .٠١9 وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا:
قضى رسول الله كَلِِِ بالجوار. انظر: مسند أحمدء .١١5/١
)١( كذا في م ف ز. ظ
(؟) م ز: ولا النصراني.
(0) للآثار في ذلك انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 57١ 5١9/5
(5) ز: بها. ْ
(5) مر قريب أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة.
(5) ز: جازه.
(0) تقدم قريباً.
(8): لِضقه ولصيقه أي: بجنبه. انظر: القاموس المحيط. «لزق» لصق».
60 انعرج عن الطريق: مال عنه. انظر: المغرب» ااعرج).
كتاب الشفعة < 1
أ دونه قير تافل نكية دور لشفت ونيا وان فاضيهاتع الدرت تتهاء حديفا ؛
لأنهم شركاء في الفناء والطريق. فإن سلم هؤلاء شفعتهم فالجار الملاصق
بعد هؤلاء أحق بالشفعة.
والشفعة عندنا على عدد أصحاب الأنصباء والدور. ولو كانت دار بين
رجلين أو ثلاثة ودار لرجل واحد وكلهم شفيع أخذوا الشفعة بينهم أرباعاً إن
كانوا أربعة» وإن كانوا ثلاثة فالشفعة بينهم أثلاثاً. وإن كانا رجلين لكل واحد
07 كا و ل
ولا شفعة في شيء غير الأرضين والدور. فأما ما سوى ذلك فليس فيه
شفعة من الرقيق والسفن والدواب والمتاع. والعروض كلها ليس فيها شفعة
لشريك ولا لغيره.
والشفعة لأهل الإسلام وأهل الذمة والمرأة والمكاتب والعبد قد عتق
عقية وهو .شعن قفن تعن قيمقة:والعنك. التاتهر الذى علي الديق, أو لا دين
طلية متو نونو لك ,وانخة اهن و لا الكشعاى لضي الع اله الكفقة يا خادها
له أبوه أو جده. فإن لم يكن له أب ولا وصي أب أخذ له الجد أبو أبيه.
فإن لم يكن /5/61١٠ظ] له أب ولا وصي ولا جد ولا وصي أب فهو على
شفعته إذا علم. الغا تعن اميم أنه تمن اللصبرانن شل طلم بالشقما.
وإذا اشترى الرجل دارا بألف درهم وقبضها ونقد الثمن» ثم اختلف
الشفيع والمشتري في الثمن» فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه.
وعلى الشفيع البينة. فإن أقام الشفيع البينة أخذها بذلك. وإن أقام المشتري
البينة على أكثر من ذلك لم تقبل بينته؛؟ لأنه قد أقام كل واحد منهما بينة
على إقرار المشتري بما ادعى من الثمن» فبينة المدعى عليه أحق منه؛ لأنا
نجعله قد أقر بالأمرين جميعاًء فإقراره بما عليه أولى من إقراره بما له. وهذا
)غ2 و : دارا.
ف تقدم عند المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشفعة. ٠ انظ ار
ظ ١ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قول أبى حنيفة ومحمد. وإن أقاما جميعاً البينة على دعواهما فالبينة بينة
الشفيع. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف: إنه تقبل”' بينة المشتري»
والقول قوله والبينة بيتته؟ لأنه أقام البينة على الفضل.
وإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري
الذي قبض ماله. وإن أخذها من البائع ونقده الثمن كانت عهدته وضمان ماله
على البائع. ولو غاب المشتري والدار في يديه لم تكن”") بين الشفيع وبين
البائع خصومة حتى يقدم لفقي ولو غاب البائع والدار في يديه لم
00 م وبين المشتري”*' خصومة حتى يقدم البائع”2. وإن كانت
الدار في يد" ' المشتري فهو الخصم يخاصمه الشفيع في الشفعة.
وإذا أخذ الشفيع داراً من المشتري بالشفعة فأراد أن يكتب بذلك كتاباً
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني”" اشتريت من
فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن فلان. أحد حدودها والثاني
والثالث والرابع» اشتريت منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها
كلها وأرضها وبنائها وطرقها ومَرَافِقِها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل
حق هو لها داخل فيها وخارج منهاء بكذا وكذا درهماً وزن سبعة» ونقدته
الكمك كله :ؤبركة البفا“منة» :وكقت: أدث شفيع هذه الدار وأحق بها مني.
فطلبت أخذها مني بشفعتك فيها بالثمن الذي اشتريتها به» وهو كذا وكذا
ذرهنها وزن سبعة» فسلمت لك هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها
كلها وأرضها وبنائها وكل حق هو لهاء بشفعتك فيها بكذا وكذا درهماً وزن
سبعة» وقبضت منك الثمن وبرئت إلي منهء ودفعت إليك هذه الدار وقبضتها
وبرئت /[60/15١7و] إليك منهاء 50 لك ما أدركك فيها مخ درك ححتئ
أخلصك من ذلك أو أرد”*' عليك الثمن» وهو كذا وكذا درهماً. شهد).
(10) ز: يقبل. (١ ز: لم يكن.
(0) ز: لم يكن. (4) ز: البائع.
028+ المسترى: (5) ف: في يدي.
(00 اف إلى (4) م: أو أراد.
كتاب الشفعة
فإذا كتب هذا الكتاب فليأخذ كتاب الشراء الذي عند المشتري. فإن
أن ذلك المشتري أشتهيد على شهادة الشهود الذين فيه وكتبوا شهادتهم.
وكتب: «هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن
فالاق جنم فلان كان اشعرى من فلآن: خن: فلان الذار العى. فن: يان فلان: ابن
فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع. فقوف اه الدار المحدودة
في كتابنا هذا بحدودها كلها وكل حق هو لها بكذا وكذا درهماء وقد نقد
ناد وى فلن الفيين كله نان وإناً ودرعة لبه انندف إن كان الشهرة كثيرا
كتب: «وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا فيه». وإن كان الشهود قليلاة'' كتب:
«وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً وفلاناً». فإذا أراد أخذ الدار من
البائع كتب عليه مثل النسخة الأولى غير أنه يكتب: (إني بعت من فلان
(الدار] الع في بن فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وكنت""
أن شفيعها وأحق بها من قلذنة. فإذا فرغ9© من الكتاب: على مثل تلك 9)
النسخة كتب: «وقد سلم فلان بن فلان المشتري جميع ما في هذا الكتاب.
وأجازه. وأقر أنه لا حقى له في هذه الدار ولا في ثمنها».
وإذا اشترى رجل”'' داراً بألف درهم إلى سنةء فطلبها الشفيع بذلك
الثمن إلى الأجلء» وقال البائع: لا أرضى أن يكون مالي عليك» فإنه يقال
للشفيع: امكث كما أنت» فإذا حل الأجل فخذها وانقد الثمن. فإن قال
الشفيع: أنا أعجل المال”"2 ولا أبغي الأجل» فله ذلك. فإن أخذ الدار من
البائع عجل له المال. وإن أخذها من المشتري [و]عَج" له'* المال فإنه
يكون على المشتري المال إلى الأجل للبائع الأول. ظ
وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيعان فسلم أحدهما الشفعة فللآخر أن
(6) ز: فإذا غ. (4) ف: هذه.
(5) ز: رجلا. (5) ز: الثمن.
(0) التصحيح من الكافي»ء و. (48) ز: لها.
كتاب الأصل لاما ان ظ
ا فإن قال : 52005 1001
بعض. وكذلك لو كان باعها رجلان صفقة واحدة أو ثلاثة والمشترىق 4
كان للشفيع أن يأخذها كلها أوجركبولن كان البائع واعيدا والمشتري
ال فقال الشفيع: آخذ حصة فلان وأسلم حصة فلان» فذلك له. ألا
كرف ان الشفيع لو أخبر أن فلاناً قد اشترى الدار فقال: سلمت لهء فإذا
الذي اشترى الدار غير ذلك الرجل /[5/6١٠ظ] أن له الشفعة. ولو كان
المشتري هو الذي سلم له ومعه آخر بطلت شفعته في نصيب الذي سلم له
وأخذ نصيب الآخر. وكذلك لو أخبر بثمن فسلم الشفعة به ثم وجد الثمن
أقل من ذلك كان له الشفعة. وكذلك لو سلم الشفعة قبل الشراء كان له أن
يأخذ بالشفعة إذا وجب الشراء.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر إلا موضع بثر
أو طريق فيها لرجلين منهم شريكان في جميع الدارء والثالث له شركة في
بعض الدار. فباع الشريك في الجميع نصيبه من جميع الدارء فالشريك الذي
له في جميع الدار نصيب أحق من الآخر الذي له فى بعض الدار نصيب.
وقال :في العسالة الأرر 7ن .وكاللة لو حي أن القمن عن أو :كان ار
متاع أو شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعة» ثم وجد الثمن من صنف
آخر كان له أن 7 بالشفعة وإن كان ذلك الصنف أقل مما سمئ له أو
أكثر. ولو قيل له: إنه”*' اشتراها بعبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم فإذا
الثمن دراهم أو دناثير _ من قيمته كان له أن يأخذ بالشفعة. وكذلك كل
شيء يخبر به أن الثمن هو فإذا الثمن غيره كان له أن يأخذ بالشفعة وإن كان
ذلك لمكي اذل «هها سحو إن اكقرى رودو قنز لان ان قا جنوك اد ال
بثوب قيمته ألف درهم فسلم الشفعة فإذا قيمته أكثر من ذلك» فإن تسلمية
000( كت ز: لا خذها. 379 اثنان.
فر أئ : المسألة التي قبل الفقرة السابقة» فهذه تثتمة للمسائل التي قبل 5 السابقة.
فالمسألة السابقة ذكرت استطراداً في غير موضعها.
(4:) م ف ز: إن. والتصحيح من المبسوط. .٠١5/١5
كتاب الشفعة ْ |
جائز. وإن كان قيمته أقل من ألف درهم كان له أن يأخذ بالشفعة.
أو في يدي وى 1 فك العم فإن 0 في اليه ا 3
مع يمينه» إن كان أكثر مما قالا جميعاً أو أقل فإن القول قوله. فإن كان أكثر
فإ الدار لا تؤخذ مئه إلا بما قال» أو نترادان البيع. وإن كان الذي يدعى
البائع أقل مما قالا فهو شيء قد أبرأ”" منه المشتري» فلا يأخذها الشفيع إلا
بما قال البائع.
وإذا كانت الدار في يدي”* المشتري فقال البائع: بعتها إياه بألف
درهم واستوفيت الثمن» وقال المشتري ااكغريقها بالفية: فإن الشفيع يأخذها
القن درهم»ء ولا يلزم المشتري الألف التي أقر بها. وإن قال البائع : بعتها
إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم. وقاله الجشعرى 1 النترهها افيد 7
ونقدته الثمن» فإن الشفيع لا يأخذها /[5/١7و] إلا بالألفين''' إلا أن يقيم
البيئة أنه اشتراها بأقل من ذلك. ألا ترى أنه لو باعها إياه بألف درهم ثم
حط عنه تسعمائة درهم ثم جاء الشفيع أخذها 0 ولو حط عنه
تسعماتئة بعدما أخذها لشفي ونقد المال كان للشفيع أن يرجع بالتسعمائة
التي حط عنه البائع. ولو أن البائع وهب الثمن كله للمشتري قبل القبض أو
بعد القبض لم يكن للشفيع أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع.
وَإذا اعرف الرجل ان أ ونقد”" الثمن» ثم اختلف البائع والمشتري
والشفيع في الثمن. فتّال البائع : بعتها بألفين ولم تنقد إلا ألفك””. وقال
0 افع افر * ١ ظ (؟) ف- في ذلك.
فر م ف: لك ابر : فل ا ' (2) دقن : في يد.
(0) ف ز- فإن الشفيع يأخذها بألف درهم ولا يلزم المشتري الألف لتى أقر بها وإن قال
البائع بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفين.
(5) قت 3 بالضرده
0) م فاز: أو 'ثقك.
(4) م: ولم انتقد الالف؛ ز: ولم انتقد إلا ألف.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشتري : أخذتها بألف» فإن المشتري يأخذها بالالفين بعد أن سكحاف
البائع أو يردهاء ويأخذها''' بذلك الشفيع إن أراد.
وإذا اشترى الرجل سهاما غير مقسومة في دارء ثم قسمها بأمر القاضي
أو بغير أمرهء ثم جاء الشفيع» فإن شاء أخذها مقسومة”" بذلك الثمن» وإن
شاء تركها. وإذا قسمها بغير أمر القاضي» ثم جاء الشفيع» فإن شاء أخذها
بدللكه التتسو ونا تناع تركيا”" 4 لذن إنما اكد تشعفة وها اقرف ظ
وإذا اشترى: الرجل دارا يالف درهمء ثم وهب له البائع الثمن كله بعد
القبض أو قبله» فليس للشفيع أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع. ألا ترى
أنه يبيعها مرابحة على ألف درهم. وإن حط عنه بعض الثمن قبل القبض أو
بعده أخذها الشفيع بما بقي؛ لأنه إنما يبيعها مرابحة على ذلك. فإن زاد
المشتري البائع في الثمن بعد عقدة البيع فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول.
ولا تلزمه””' الزيادة. وكذلك لو باعها المشتري من آخر بثمن أكثر من ذلك
كان للشفيع أن يأخذها بالئمن الأول من يدي المشتري الأخير»ء ويرجع
المشتري الأخير على البائع الثاني””' بما بقي له من الثمن؛ لأن الدار
استحقت من يديه. وعهدة الشفيع على المشتري الأول؛ لأنه لم يأخذها
بالقواء الاخين بوإذا وهنها المتفوئ الأول أو تصدق جها أو أعهرها أو جلها
أو رهنها أو تزوج عليها أو كانت امرأة فاختلعت بها فللشفيع أن يبطل ذلك
كلهء ويأخذها بالشفعة الأولى» غير أن المرأة ترجع إذا تزوجت عليها
بقيمتها على زوجها. وإذا اختلعت بها رجع الزوج بقيمتها عليها. ولا يكون
لواحد ممن ذكرنا على الشفيع من الثمن شيءء, إنما الثمن للمشتري» وليس
1 ظ] للشفيع انحن الذان فخ السشةاى. سح .يفده الكمرة.جواذا
قضى له القاضي بالشفعة بثئمن مسمى فهي لازمة له ليس له أن يتخلص
000 أو يأخذها. (0) ز - مقسومة.
(0) نز - وإذا قسمها بغير أمر القاضي ثم جاء الشفيع فإن شاء أخذها بذلك الثمن وإن شاء
تركها.
عو
(5) ز: يلزمه. (0:9 2 الباى:
كتاب الشفعة ظ
0007 إلا برضى من المشتري الأول. فإن تغيرت في 0 المشتري
بعيبا فللشفيع أن يدعهاء وهى 52 هذه الحال بمنزلة المكترأة:
وإذا كانت الدار في يدي البائع فطلب الشفيع الإقالة فأقاله البائع» وقد
كان القاضي فضى له بالشفعة وألزمها إياه» فالإقالة جائر : وهي للبائع » وقد
برئ منها. المشتري والشفيع. وكذلك لو كانت الدار في 0 الجتدة
ا عير ان (المسرق إن كا انقق الددن الج ارت
من يديه حتى يرد عليه البائع الثمن. ألا ترى أن الشفيع لو”*“ باعها بعدما
قضى القاضي” له بها جاز البيع في قول أبي حنيفة» غير أنها لا تؤخذ من
بره 197 اللتعري حجن اكد القمن: وأما في قول محمد بن الحسن فلا يجوز
البيع حتى يقبضها الشفيع.
وإذا ام شترى الرجل نصيبا في دار ولم ينقد الثمن ولم يقبض النصيب؛
فأخذه رجل بالشفعة شريك في الدار فأراد أن يكتب عليهما كتاباً كتب:
«هذا كتاب لفلان من فلان وفلان» نفلك ١ * شترى من فلان جميع نصيبه
و الدان التي في بني فلان التي للك تلقياة اعد حدود هذه الدار والثاني
والثاليك والرابع» اشترى منه جميع نصيبه من هذه الدار المحدودة في كتابنا
هذاء وهو 5 كذ متها من جميع هذه الدار بكذا وكذا ريا ولم ينقذه
فلان شيئاً ولم يكتب عليه الشراء» وكنت”" أنت شفيع هذا النصيب من
هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وأحق به مني» وطلبت أنت أخذه
اا و ا 0 في هذه الدار
المحدودة في كتابنا هذا بشفعتك فيها بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطريقها
ومرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها وكل حت لها داخل فيها أو
)1١( ز: منها. (0؟) ف: في يد.
)1 اف فى بيك (4) ف ز+ أنه.
(5) م ز القاضي. (05: ف .مخ يك
00 ل وكتسةء (4) ف هله.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
خارج”'' منهاء بالثمن المسمى فى كتابنا هذاء وقبض“ فلان منك الثمن كلف
وهو كذا وكذا برضانا جميعاً وتسليمناء وبرئت إليه منه» وضمن لك فلان ما
أدركك قن دللعه و رك حفن يخلضاكه-فته اودرورة خلكك الندول: زهو كذا
وكذا).
وإذا اشترى الرجل دارا لرجل والرجل غائب فللشفيع أن يأخذها
بالشفعة. وكذلك لو كان 0 /لكرلا* ؟و] الا ميلك الدان وكان اضيا أو
وكيلا في ببيعها. 6 إذا أخذها أبو الصبي”'' بشفعة الصبي أو أخذها
وإذا اشترئ: الرعجل متزلا فى دان مقسومة فأخذة ويعل الارقه”"" بالقدعة
وأراد ا لالت فى ا ويكتب على المشتري بالتسليم كتب: «هذا
كتاب لفلان”*' من فلان وفلان”© أن فلانأً اشترى من فلان المنزل الذي في
الدار التي في بني فلان» وهي الدار التي لابنك”"2 فيها منزل سوى هذا
وطريق في ساحتها وحق». وكذلك يكتب وصي اليتيم إذا أخذ له بالشفعة.
وكذلك يكتب على وصي اليتيم «فأخذت منه بالشفعة»» أو وكيل باع دارا
وكذلك أيضاً يكتب عليه غير أنه ينبغي أيضأ أن يكتب كتاباً آخر بشهادة
الشهود على وصية الميت”' وعلى وكالة الآخر الذي وكله. ويكتب بشهادة
الشهود: «هذا .ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلاناً أوصى عند
وكا ا فلان , بن فلحن80) ا قليل أو كثير كد وامتهدوا على
ظ شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً». وإند كان ورثة الميت كارا كلهم وليمس على
الميت دين ولم يوص بشيء يباع فيه الدار حتى ينفذ' 7 ذلك لم يجز بيع
الوصي. وإن كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في الدار كلها. وكذلك إن
)١( ف: وخارج. (0) ف: أبو الوصي.
(9) م ز: لأبيه. (5) أي: أبو الشفيع.
(5) أي: البائع والمشتري. (5) ز: لأبيك.
3720( ف: وصية اليتيم. (4) م ز + بن فلان.
)٠١( 5-0 ف ز: حتى ينقد.
كتاب الشفعة
)
كان عليه دين. وكذلك إن أوصى بوصية تنفذ''' من ثمن الدار. وهو قول
أبي حنيفة.
وإذا كتب وكالة الوكيل7"' كتب: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني
فلان» اا الحدود أربعة حدودء. وأجاز ما باع له من شىء وما جم ون
ذلك من شيء» وأشهدوا على شهادتهم نذلك كله قلاناً وفلانا وفلذي”” 2
وإذا اشترى الرجل داراً لرجل بأمره فأخذها الشفيع بالشفعة فأراد أن
يكتب على المشتري وعلى الآمر كتابا كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من
فلان بن فلان» إني كنت أمرت فلان بن فلان فاشترى لي من فلان بن فلات
الدار التى في بني فلان»» ويبين الحدود»ء ثم يكتب النسخة على مثل ما
وإذا وكل الشفيء وكيلاً فى أخذ الدار بالشفعة وسلم الذان للم 3
له كُتب كتاب الشفعة مثل كتاب الأب لابنه غير أنك لا تكتب /1/51١7ظ]
«صغيراً في عياله»» وتكتب في أول الكتاب: «أن فلان بن فلان وكلك بأخذ
هليه الناك مالستعة ركان هو شقيعيا واحق يها تسد غين "5 فيتلمقها لفلان
بشفعته فيها»» ثم تكتب”"* على مثل ذلك الكتاب.
وإذا اشترى الرجل داراً فبلغ الشفيع أن فلاناً اشترى نصف دار فلان
فسلم ذلك» ثم علم بعد أنه اشترى الدار كلهاء فله الشفعة» لأنه لم يسلم
الدار كلها ولم يعلم شراءها. ألا ترى أنه لو قيل له: إنما اشترى من الدار
بيعا"واعذا فسلع ,ذلك ثم علي أنه اشترى الدار كلهاء له الشفعة”*. ولو
:)١( ز: تنقد. :لو الوضر:
() م ز: ويبين. ظ (5) ف وفلاناً.
(0) ف: المشتري. ا (0) ز: من غير.
0) ز: ثم يكتب. (8) ز: بالشفعة.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
اشترى نصف دار فقيل له: قد اشترى الدار كلها فسله”'" الشفعة» كان
تسليمه جائزاً عليه؛ لأن تسليم الدار كلها تسليم النصف. ولو قيل له: قد
اشترئن الذان- كلها » فقا قل إسليتها أو :سلييت: تصفته الشمعة : كان هلما
لذن كلمن لاله لم يغره من شيء ولم يكتمه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف.
وقال محمد: هو على شفعته في النصف؛ لأنه لم يسلم الدار كلها.
وإذا اشترى الرجل دار '' فغرق بناؤها أو احترق» وبقيت الأرضء» ثم -
جاء الشفيع يطلبهاء كان له أن يأخذها بالثمن كله أو يترك. ولا يحط عنه
من الثمن شيئا. ألا ترى أن المشتري لو باعها مرابحة جاز له ذلك» ولم
يحظ لهم تمتها شيناً. فكذلك الشفعة. ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو
ناي" أن بوفن متها عاتتز! > كازدله إن نيعا عراس كلق 127 لحني
وليس هذا عندنا كالذي يهدمه هو بيده. إذا هدم البناء هو ثم جاء الشفيع
قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى». ثم أخذها
الشفيع''' يما أصاب الأرض» ولا حق للشفيع في البناء؛ لأنه قد زايل
الأرض. وكذلك لو نزع الأبواب والخشب فباعها أو لم يبعها لم يكن
للشفيع فيها حق. ولكن للشفيع أن يأخذ ما بقي من الدار بالذي يصيبها من
وإذا توق لوج كارا تكسن و ينا ها :دا كل سيد نتمة يذلاف قاد
فللشفيع أن يأخذ الأرض بما أصابها من الثمن. فإن اختلفا في ذلك فقال9)
المشتريي: كان قيمة البناء ألفا وقيمة الأرض ألفاً والكمن ألف. فصدقه
الشفيع في ذلك كله غين أنه [قال: ] كان قيمة البناة الفيق» فإن القول قو
المشتري مع يمينه. ويأخذ الشفيع الأرض بخمسمائة أو يترك. ولو أقاما
8-05 افلسل: 535 اشفزى الذان وجل :
240 إونياناء (2508 نعاتطاء ْ
(6) م ز: فلذلك.
(3) ف - قسم الثمن على قيمة الأرض يوم اشترى وقيمة البناء يوم اشترى ثم أخذها
(0) ز- فقال.
كتاب الشفعة 7
جميعاً البينة أخذت ببينة الشفيع. وفيه قول آخرء وهو قول أبي يوسف. إن
البينة بينة المشتري؛ لأنه'"2 يدعي الفضل. وقال محمد: إن قياس قول أبي
حنيفة /8/51١١و] أن البينة بينة المشتري». والأ تفي هن القينة ع لان الحم
ْ ا . ش 0 ع .9) :
إنما هو إقرار من المشتري في موطنين» فإقراره عليه أجوز © من إقراره
لنفسه. وفضل قيمة البناء ليس بإقرار» إنما هو دعوى من المشتري في فضل
الثمن » فهو أولى به. لآنه مذعى. وهو قول محمذد.
وإذا اشترى الرجل داراً فوهب بناءها لرجل وهدمه الموهوب له أو
تصدق به أو نحله أو تزوج"" عليه أو باعه فهدم لم يكن للشفيع سبيل على
البناء؟ لأنه قد زايل الأرض» ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن أو يترك. فإن
كان”*' البناء كما هو أبطل الشفيع كل هبة وصدقة ومهر وعمرى وشراء
وقيرة بوأخد. الذان كلها بالبناء بالشقعة؟ لأنه: احق:بالبناء..ها لم 'يزايل. الأرض:
داك شترى الرجل دارا فسلم رجل هو شفيعها له الشفعة ولا يعلم
بالشراء فهو تسليم. ٍ ولا يصدق أنه لم يعلم. حب بي
يعلم كان ذلك تسليما أيضا.
وإذا اشترى”*؟ الرجل داراً فبنى فيها مسجداً كان للشفيع أن يأخذها
بالقفقة م وله أن عدن المسكده وكون فسن التعهد للمشترىي: ا
ترى أن الشفيع لو استحق ق عشر الدار كان له أن يأخذ ما بقى منها بالشفعة
ويهدم المسجد. ألا ترى أنه حق له واجب.
وإذا اشترى الرجل داراً فهدم البناء وبنى فيها فأعظم النفقة فإن الشفيع
يأخذها بالشفعة» ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء الذي كان فيها يوم
شترى» ثم يأخذها بما أصابها من الثمن» وينقض المشتري بناءه المحدث.
9 اختلفا في قيمة البناء والأردض يوم وقع الشراء فقال المشتري: قيمة
010( م ف و 7" (2<قم: أجود.
(6) ز: أو ترح. (4) ف ز: وإن كان.
ا ا ا
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأرض ألف درهم يوم اشتريت وقيمة البناء يومئذ خمسمائة» وكذبه الشفيع
وقال: قيمة الأرض خمسمائة وقيمة البناء ألف» فأما الأرض فإني أقوّمها
الساعة بقيمة فأجعلها قيمة يوم اشترى» ولا ألتفت إلى قول واحد منهما.
وأما البناء فالقول فيه قول المشتري"'". ثم يقسم الثمن على ذلك» فيأخذها
الشفيع بما أصابها من الثمن. وهذا قول أبيى حنيفة ومحمد. وقال
عبدالرحمن بن أبي جل" والحسة دن نانف الأواق إن ا الشفيع
ع الدار بما أصابها من الثمن» ويأخذ البناء المحدث بقيمته أو يدع.
وإذا اشترى الرجل دارا فغرق نصفها أو أقل أو أكثر من ذلك فصار
مثل الفرات يجري فيه الماء لا يستطيع رد ذلك عنه ولا ينتفع به. فطلب"
الشفيع أخذ /[8/1١٠ظ] ما بقى منهاء فإن اختلفا فقال المشتري: ذهب
الثلث منها”"'. وقال الشفيع: ذهب النصفء فالقول في ذلك 0
المشترف: بويا حنهنا الشفيع إن ناد كلقن . العمره أن يترلة: وكدلافه لى اسعيك
رجل منها ثلث أو نصفاً وسلم المستحق الشفعة فطلبها الجار بالشفعة ادها
بقي بحصته من الثمن» والقول فى ذلك قول المشتريء» إن قال: !|
استحق فلان الثلث» فهو كما قال إلا أن تقوم بينة أنه إنما استحق 0
ولو استحق رجل منها قطعة معلومة فطلب الشفيع أخذ ما بقي ة قسم الثمن
على قيمة ما بقي وقيمة ما استحق. انتما المتيو ينا أسانها بر الاق
وكذلك لو استحق رجل بناء الدار فأقام البينة على أن البناء كله له أخذ
مي مسد وليس استحقاق البناء كذهابه من غير هدم
0010 ماقف از افيه
000 لس دس بي ل ل لد نعود يان إلى تلن بذ
هذا الكتاب عند ذكر آرائه؛ وهو الذي دون أبو يوسف اختلافه مع أن حنيفة» وكان
من شيوح أب يوسف كما هو معروف. أما عبدالرحمن والن محمد فيو مغرو لو
أيضاًء لكنه متقدم من حيث الطبقةء ولم تشتهر آراؤه الفقهية كشهرة ابنه.
)1 ونان ظ (30:44 دهان
(0) ز: عرضة. (5) ف: فيطلب؛ ز: فطلب.
0») ف: ذهب منها الثلث.
كتاب الشفعة .
ولا استحقاق. وكذلك لو هدم البناء رجل فأخذ المشتري قيمته منه؛ لأنه لا
يستطيع أن يبيع بيع ما بقي مرابحة على أصل الثمن.
وإذا اشر ين الرحادن داراً فأخبر الشفيع أن 02 امتفرق الدان كلها
فسلم الدار كلها له ثم علم بعد ذلك كان له أن يأخذ حصة الذي لم يسلم
له. ظ ظ ظ ظ
وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً فليس فيها شفعة. فإن سلمها
المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك له» وكان على
المشتري قيمة الدار؛ لآن هذا بيع من المشتري؛ لأن الشفيع لم يكن له
شفعة. ألا ترى لو أن رجلاً ورث دارا فسلمها للشفيع بألف درهم كان بيعا
ولا تورث الشفعة. إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن
لولده فيها شفعة. ولو كان الشيراء والبيع وفع بعل موته كان لهم فيها الشفعة.
وإذا مات المشتري والشفيع حي فإن للشفيع الشفعة. فإن كان على الميت
دين لم يبع" الدار في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة وبطلت الوصية. ولو
باعها القاضي أو وصي الميت في دين الميت ثم جاء يد اننا
أبطل الشفيع البيع . وأخذها دشهعته.
وإذا اشترى الرجل داراً فعلم الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له
فيها. وإن طلب الشفعة فأبى المشتري أن يدفعها إليه فخاصمه وجاء الشفيع
بشهود على طلب الشفعة كان على شفعته وإن طالت الخصومة بينهما. فإن
أثبت ذلك في ديوان القضاء أنه قد طلب الشفعة فهو أجود وأبلغ في(
فهو على شفعته. وإن سلم الشفعة على مال فالتسليم جائز عليه» والمال
مردود إلى صاحيه ؟ لآنة: أجخلة بغير شبىء. وكذلك لو باعها هو؛ لآنه لا قيمة
)١( ز: لم تباع.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ كاببببب#77يبيبيبيبيبيبيبب000 777777770
امعد على خان "عرو ع 3ن انرراعد نيا عرفا على 4
خاله وكذلاف الكمالة بالقسى > أن كن صنق لا بود به عوط 9 تفلن لحان
أبطله صاحبه على جعل فالجعل باطل» والبراءة منه جائزة. ولو قضى له
القاضي بالدار بشفعته وقبل ذلك ثم إنه مات قبل النقد''؟ والقبض كان البيع
لازماً لورثته» يؤخذون بالمال إن كان ترك شيئء ويدفع إليهم الدار. فإن لم
يكن ترك شيئاً ورضي الذي في يديه الدار أن يدفعها إليهه”" ثم تباع له في
اا لجا الم بي م اليا ا فإن فضل منها شيء فهو
لاكدي وإن كان نقص” فهو دين على الميت.
وإذا اشترى الرجل داراً والشفيع ا ا ا ا
أن يعلم على قدر المسير. فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب أو يبعث
من يطلب فلا شفعة له. وإن قدم فطلب الشفعة فتغيب المشتري عنه أو
خرج من البلد فأشهد هذا على طلبه بالشفعة فهو على شفعته وإن طالت
المدة في ذلك. وإن كان الشفيع في البلد وظهر المشتري ببلد ليس فيها
الدار فليس على الشفيع أن يطلبه في سوى"'' البلد الذي فيه الدار. وإن كانا
فى :يلك لبين:اقبةالدان فاقترئ:الذان: وأشين أنه ياحذها: «العفعة عي
الماترير من لهو على انين بوني :جا انيه وإ قال اللادد عير الال 41
ل 0
وإذا اشترى الرجل داراً من امرأة فلم يجد من يعرقها إلا من له
الشفعة فإن شهادتهم لا تجوز عليها إن أنكرت ذلك بعد أن يطلبوا بالشفعة»
وإن سلموا جازا”"' شهادتهم عليها. ْ
1 :1 لو حمل 1 لو
() مز له. (:) مز - كل.
(0) ز: عوضا. (5) م ز: النقده.
(90) ز + الدار. (4) م ز: نقضا؛ ف: نقصا.
(9) وعند الحاكم: في غير. انظر: الكافى. ١//41١ظ.
اتيت (١١)م ف ز: سلم اجاز.
كتاب الشفعة باب الشهادة فى الشفعة ظ
وإذا اشترى الرجل دارا والقاضي شفيعها أو ابنه أو أبوه أو زوجته
فطلب الشفعة فأبى عليهم المشتري فإن القاضي لا يجوز قضاؤه بالشفعة
وإذا قضى للشفيع بالشفعة فطلب إليه المشتري الذي في يديه القان أن
يردها عليه. على أن يزيده في الثمن كذا وكذاء ففعل ذلك وردها عليه.
فإن ذلك ردء ولا تكون"' له الزيادة. وكذلك المناقضة في قول أبي حنيفة
ومحمد. /[9/5١٠ظ] وفيها قول آخرء وهو قول أبى يوسف. إن الزيادة
كلها النرنزةا قيعن قبل المسافقنة ؛ الأنه عجملة ريع بوكدلك. لى قفن اليم
فطلب المشتري إليه فسلم للبائع البيع على أن يرد عليه من الثمن شيئا سماه
له”'؟ فهذا مثل الأول.
وإذا شهد شفيعان بدار أن صاحبهما قد باعها من فلان بكذا وكذاء
والبائع يجحد والمشتري يطلب ويدعيء» فإن طلبا الشفعة فشهادتهما باطل لا
بعر “17 رونا هلها التي" ؟1 بواوضى- المشتدرق لقان كقنها ذتهها جاتر 41 وان
جحد المشتري الشراء وادعى البائع الشراء فشهادتهم** باطل إن :طلبا
الشفعة» ولهما أن يأخذاها من البائع بالشفعة من قبل إقراره بالبيع. فإن سلما
الشفعة جازت شهادتهما على المشتري. ألا ترى أن رجلا لو ادعى أنه باع
داره من فلان بألف درهم وجحد فلان ذلك ولا بينة له عليه وحلف كان
للشفيع أن يأخذها بألف.
)1١( ز: يكون. (؟) ف - سسماه له.
(9) ز: لا تجوز.
(4) قات تشهادتهما ناطل للا يجور:ؤإن سلفا الشفعة.
(65) ف : بشهادتهما.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو هزر ابنا الشفيع أو ابنه وأبوه أو رجل وأبوه أو أبوه وامرأته
كانت شهادتهم في ذلك باطلا”' إذا طلب الشفيع الشفعة. فإن جحد
المشتري الشراء وادعى البائع وطلب الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء باطل.
وللشفيع أن يأخذها بإقرار البائع. وإن سلم الشفيع الشفعة فشهادة هؤلاء
جائزة على أنهما جحدا البيع” ". ولو شهد ابنا الشفيع عليه بالتسليم جاز
ذلك. وكذلك 2 كيل أبوه وامرأته وأمه أو شهد على امرأة زوجها وابئها
وابنتها''' بتسليم الشفعة كانت شهادتهم جائزة. وكذلك المكاتب”'' له شفعة
شهد له رجل ومولاه على تسليمه الشمعة. وكذلك العبد التاجر علبه دين 0
لا دين عليه. ولو شهد مولى المكاتب أو مولى العبد على أصل الشراء وآخر
عب 1 اد سه ان فر بر وكذلك شهادة ل مولاه
وأبوه وزوجته وأمه وجده لاا تجوز في شيء من ذلك.
وإذا كانت الدار لثلاثة نفر فشهد اثنان منهم أنهم جميعاً باعوها
من فلان وادعى ذلك فلان وجحد الشريك لم يجز على الشريك
١/6[/ ؟١و] من قبل أن شهادتهم تسليم لبيخهنة. ألا ترى أن 0 له
الخيار إذا ل" يسلم الدار كلها له. فإن أنكر المشتري الشراء كله
وطلب 0 0 وأقدما به د قينا باطل ايو ك4 أن بال
إيننا
إلا تله
00 وكل رجل رجلا ببيع دار له فاشتراها منه رجل والبائع هو الشفيع
| ش للبائع ِ 56 ا م لأزه هو البائع. ولو شهد الأمير ورجل
الجدير أ العر قد رفع فلن البائع بالشفعة كانت شهادتهما باطلا. لا
1ف ولق اهن (0) ز: باطل.
(9) ز: هلع. (4) ز: وابنتها وابنها.
(0) ف ز: مكاتب. (68 قوع دوه ظ
الو (60) ز: إلا ثلثها.
كتاب الشفعة باب الشهادة فى الشفعة
حلتججج7_)_-_-_-____ _ 773777777777
تجوز''' في ذلك شهادة الآمر. فإن شهد مع الأجنبي آخر جازت شهادتهما.
وإذا أمر رجل رجلا بأن يشتري له دارا والوكيل شفيعها فله أن يأخذها
بالشفعة:«جوليس: المشعرى 7 في هذا كالبائع ؛ لأن البائع يأخذ ما باع وينقضه.
ولمعي ولك 1137 لأا فلي الحيندة والمشكرس: نهنا حيبق له ماه
اشترى. ولو شهد ابنا الآمر على الشفيع أنه قد سلم والدار في يد الأب لم
تجز شهادتهما؛ لأن .أباهما هو الامر.
وإذا باع رجل دارا وله عبد تاجر وهو شفيع الدار» فإن كان على
العبد دين فله أن يأخذ الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة؛
لأن ماله”*' لمولاه إذا لم يكن عليه دين. وأما إذا كان على العبد دين فليس
ماله لمواليه. وكذلك لو كان البائع هو العبد ومولاه شفيعها. فإن كان على
العبد دين أخذ المولى الدار بالشفعة. وإن لم يكن عليه دين فليس له شفعة.
وإن شهد ابنا المولى على العبد أنه سلم الدار للمولى بالشفعة فشهادتهما
باطل. وكذلك لو شهدا أنه سلم الشفعة والدار في يدي العبد. [
وإذا باع الرجل قار زشكاقة شفيعها فله الشفعة. فإن شهد ابنا البائم أن
المكاتب قد سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل. وكذلك لو كان البائع
مكاتبً*' ومولاه شفيعها والدار في يدي" البائع كان له أن يأخذها بالشفعة.
ل ال ا ال ل ولا
تجوز شهادة ابني المولى لمكاتب أبيهم”"' ولا لعبده في كل شيء يكون
الآن خصماً. فيه والبائع فيه والمدعى قبله؛ لآن الدار في يديه.
وإذا باع رجل داراً ولم يقبض المشتري الثمن فشهد ابنا البائع أن
الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطل؛ دن أباهما هو البائع وهو
الخصم في ذلق. ألا قوق أن 13 ظ] الشفيع إذا أخذها من الأب
)1١( ف: ولا تجوز. (0) م: للمشتري.
(9) ف + عليه. ش 62 : مولاه.
(6) ز: مكاتب. (0). ف: فى يل:
(0) ز: ابنهم.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأعطاه المال كانت عهدته عليه. فهما يدفعان ذلك بشهادتهما عن الأب. فإن
كان المشتري قد قبض الدار فخاصمه الشفيع ثم شهد ابنا البائع أنه قد سلم
الشفعة للمشتري فشهادتهما جائزة؛ لأنهما لا يدفعان عنه هاهنا شيئا. وكذلك
العبد والمكاتب إذا باعا دارأ وقبضها المشتري» ثم شهد ابنا المولى أو أبوه
وجده أو امرأته وابنه ورجل أجنبي على الشفيع بالتسليم» فهو جائز.
وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على الشفيع أنه قد سلم الشفعة.
وشهد رجلان للشفيع أن البائع والمشتري"'' سلما له الدار» قضيت بها
للدي في يديه. وهذا بمنزلة رجلين اختصما في دارء كل واحد منهما
يدعي أنه اشتراها من صاحبه بألف درهم وقبض المن. فإنني '' أقضي بها
للذي هي في يديه.
وإذا اشترى الرجل دارا وقبضها فطلبها الشفيع فشهد ابنا البائع أن
المشتري قد سلمها للشفيع وهي في يدي المشتري. وشهد شاهدان آخران
أن الشفيع سلمها إلى المشتري» فإني أسلمها للمشتري وأدعها في يدي
المشتري» وأجيزها له بشهادة شهوده على تسليم الشفيع الشفعة. ولا أجيز
شهادة ابني البائع على تسليم المشتري؛ لأنهما يدفعان عن أبيهما الخصومة
والعهدة. وكذلك شهادة لك البائع أو أمه أو امرأته ورجل أجنبي. ولو
وجد المشتري بالدار عيبا فردها بالعيب وقد سلم الشفيع الشفعة له فللشفيع
أن يأخذها بالشفعة إن كان البائع قبلها بغير قضاء قاض”". ألا ترى أنه لو
أقاله البائع البيع كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة في الإقالة. وكذلك العيب.
فإن قبلها بقضاء قاض فليس للشفيع''' فيها شفعة”" من قبل أن للبائع أن
)0 م ف ز + على الشفيع بالتسليم فهو جائز وإذا شهد رجلان للبائع والمشتري على
الشفيع أنه قد سلم الشفعة وشهد رجلان للشفيع أن البائع امير
68 ف هي. قاس فإني.
نون أن 22190 قاصي
6 م + أن ادقن بالشفعة في الإقالة وكذلك العيب فإن قبلها بقضاء قاض فليس
للشفيع؛ ز + أن يأخذها بالشفعة.
(0) ز- فيها شفعة.
كتاب الشفعة باب الشهادة فى الشفعة 13
يردها بذلك العيب على الذي باعه الدار. وليس له أن يردها في الإقالة ولا
وإذا كان لرجل”' على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك
115 ؟و] غلى دان أئ اشترئ .نه منه دارا وقبض الدارء ثم طلبها الشفيع
بالشفعة» واختلف الشفيع والمشتري» فقال المشتري: كان ديني عليه ألف
درهمء وقال الشفيع : بل كان لك عليه خمسمائة درهم. أو قال: لا أدري
ما كان لك عليهء فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه» ولا ينظر في
ذلك إلى قول الشفيع ولا إلى قول الذي كان عليه الحق. وكذلك لو قال
المشتري: كان حقي عليك عشرة أكرار”'' من الحنطة أو عشرة أكرار شعير
أو مائة فَرَّق من فنحين أو زيت أو ماتة ثوسء. كان القول في ذلك فوله مع
يمينه. فإن أقام الشفيع البينة على ما قال أخذت ببينة الشفيع. وإن أقام
التشجري البيئة على ها" قال اخذنع.يبيئة"* الشفيع ؛ لآن. الشفيع هو
المدعي. ولأنه قد أقام بينة على المشتري؛ لآنه قد أقر أنه ا* شتراها بما يدعي
الشفيع . والمشدرى ني البينة على 0 5*9 لقيية افيه فإقراره على نفسه
أحق أن يؤخذ به من إقراره لنفسه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد.
وفيها قول آخرء قول أبي يوسفء. إن البينة بينة المشتري؛ لأنه يدعي
الفشيل بولا ألتفت إلى بيئة الشفيع. وكذلك لواء شتراها بألف درهم ونقد
الثمن فقال الشفيع: أخذتها بخمسمائة درهم» وأقاما جميعاً البينة فهو مثل
التاق لادلا
وإذا أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك». ثم
ادعى البائع أن الثمن ألفان”" وأقام البينة» فإنه يؤخذ ببينته» ويتبع”"
المشتري بما بقي عليه» ويحتسب له بما تقدم من ذلك». ويرجع المشتري
)١( م: الرجل؛ ز: للرجل.
(0) ز: أقراز. جمع كُرَّء نوع من الأوعية. انظر: المغرب» "كررا.
(6) م ز-ما. (4) م ز- ببينة.
(5:08*:غلن: إقراز: 50خ الفية:
9/0( ز: ويبيع.
35 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حارر :1 7١ الالاللجلاتت0000بباا 7 ات
د بألف أخرى. وكذلك لو ادعى البائع أنه باعها إياه بمائتي
وات "أن «كترقنى نعيكه نبيفةه اكت يه ٠ ألف درهم وأقام البينة فإن ذلك
تسليم للبيعء ويقضى بها على الشفيع”2» وتسلم' ” الدار للشفيع بذلك. ولو
ادعى البائع عرضاً أقل من ذلك وأقام عليه البينة قضي بها للشفيع بذلك.
ويقضى بها على المشتري» وتسلم”*' الدارء فيقضى بها للشفيع. وللشفيع أن
يرجع على المشتري بالفضل على قيمة العرض. -
وإذا اشترى الرجل داراً فاختلف المشتري”” والبائع في الثمن فالقول
لح قن يعي د الام ع ل ا
دعوى صاحبه. ويبدأ بالمشتري في البسددة فأيهما نكل /[115١؟ظ] عن
اليبين إزبة يالك ابيع" عاو ليت وإ حلفا جميعاً بطل
البيبة بينة :البائع «والزيت""" المشترى بذلكه 0 الشفيع به إن شاء في
كين وقول الشفيع : ابالفه6 .وقد استوفن البائع الدمية وافاما بينة في قول
أبي حنيفة ومحمد. وهما”*" سواء في قول أبى يوسف. لأن أبا حنيفة كان
يفرق بينهماء ومن حجته أن يقول: إذا كانت الدار في يدي المشتري أو في
يدي البائع [وقامت] البينة على فضل الثمن فهذا بيع يلزمه القاضي إياه إن
شاء وإن ابى» بمنزلة الرجل إذا اشترى جارية من رجل وأقر أنها له
فاستحقت. فإن القاضي يرده بالثمن على البائع؟ لأن القاضي قد أكذبه حين
قضى عليه بها للذي يستحقها. دك كر لقاضي في هذا قد أكذبه في الدار
حين قضى عليه بفضل الثمن» فلا يأخذها الشفيع”"" إلا بألفين. وكذلك لو
قال البائع: الثمن هذا العبدء وقال المشتري: بل الثمن هذه الجارية» وأقاما
010 ف: درهم. (05-ف 3 غلى المشترئ»:
(9) ز: ويسلم. (5--3: ويسلم.
() ز: المشتر. (5) “ف الزمه البيم يذللف»
0) م: وللزمت. زلا تهنا
69 م: فلذلك. (١١٠)ف: للشفيع.
كتاب الشفعة باب الشهادة فى الشفعة ظ
اتبت ت بتتتتببب 122222 4 7
جميعاً البينة'2 وجبت الدار بالعبدء وأخذها الشفيع بقيمة العبد إن شاء.
وكذلك لو قال البائع: بعتها مده الدان الأخرئ::وفال: المشترى: مل
اشتريتها فندلك. هذا الغيك: أو :بهذا العرضن»: وأقاما يفا لمن و علق ده
البائع ٠ وأخذها الشفيع بقيمة الدار. فإن كان الشفيع”" شفيع الداريرة 'تجميعا
أخل ل واعذة فقهها نتيمة الاحرف:
وإذا اش تغرف« لجل درا وقيضيها فيتى نيا ثم اختلفا في الشمن؛
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن هذا استهلاك. فإذا وجب البيع أخذها
الشفيع بذلك. وكذلك لو سلمها الشفيع قبل أن يبني ثم اختلفا في الثمن
كان القول قول المشتري مع يمينه؛ لآنها قد تغيرت حين بناها. وكذلك لو
وهبها المشتري أو تصدق بها على رجل وقبضها المتصدق بها عليه أو
الموهوبة له» فإن القول قول المشتري في الثم وياخذها الشفيع يذلكة
وتبطل”” الصدقة والهبة. وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في
الثمن» ويأخذها الشفيع بذلك”*). فإن أقام البائع في هذا كله شاهدين أخذت
بشهادتهما”*“. وكذلك لو اختلفا في الأيام للد 9 لأقالع لبن يعمل
ولا يفسد البيع اختلاف الشاهدين» يقول هذا: أقر عندي /51/؟7١1و] اليوم.
ويقول هذا: أقر عندي أمس. ولو شهد أحدهما على إقرار البائع وشهد
الاك هل إقزان الشفيع "' كان ذلك باطلاً. ولو شهد ابنا الشفيع على الثمن
وهو أكثر مما أخذها به أبوهما أجزت ذلك على 0 ويرجع المشتري
على الشفيع بالفضل. وكذلك لو ين" أموة وحدة أو <اينة :وز وحقة وانه,
لين البافع:
(0) ز: بالشفيع.
(0) ز: ويبطل.
(5) ز + ويبطل الصدقة وكذلك لو باعها أو تزوج عليها كان القول قوله في الثشمن
ويأخذها الشفيع بذلك.
(9) ز: بشهادتهم.
() ف: في البلدان والأيام.
(0) ف - وشهد الآخر على إقرار الشفيع.
(ى) “في وكذلكه لو شهد أبوه تفلف أى ايكه" ووتفية” و امهم صح ه.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو كان مكاكا أو 00 تاجرأ عليه دين فشهدل عليه مولاه وآخر
جاز ذلك عليه.
وإذا 1 للذان كتفيقان فشهدت الشهود أن أحدهما قد سلم الشفعة
ولانووة”" ايها هوء فإن شهادتهما باطل» وللشفيعين أن يأخذا بالشفعة.
فإن سلم أحدهم”" فقال الآخر: لا آخز7*؟) إلا النصف الذي وجب لي.
فرضي بذلك المشتريء. فذلك له. وإن لم يرض المشتري بذلك لم يكن
للشفيع أن يقطع الدار وقيل للشفيع : إن شفت فيل الذان كلها آى :دغهاء. راذا
قال المشتري للشفيع : لا أعطيك إلا نصف الدار لأن صاحبك قد سلم لي :
نصف الدارء وطلب الشفيع الدار كلهاء فله أن يأخذ الدار كلها. ولو كان
للدار عشرة شفعاء فغاب تسع منهم كان للواحد الشاهد أن يأخذ الدار كلهاء
ولبيى للتشرى انيف نيا فته لقي أرلناك: وكذلك لو سلم التسعة
الشفعة كان الهذا الوا أن يأخذ الدار كلها. فإن أراد الشفيع أن يأخذ
عشير ا ا ذلك المشتري فليس للشفيع إلا أن يأخذها كلها أو يدع.
وإذا اشترى الرجل دارا وأخذ من صاحبها كفيلاً بما أدركه فيها من
دَرَكُء ثم جاء الشفيع فأخذها منه بالشفعة ونقد المشتري المال» أو نقده
البائع وأخذ الدار منه» فلا ضمان للشفيع على الكفيل إن استحقت الدار؛
لأن الكفيل لم يكفل للشفيع بشيء. وإن أخذ الشفيع الدار من المشتري
وقبض الدار ولم ينقده الثمن فلا ضمان على الكفيل. ولو تَوَى المال عند
الشفيع فلا :مان غلن الكنيل 4 لآن: الشفعة اليس .ةك" ولبين حضق
يمقض .من الذاذ: ألا ترى أن المشتري لو كان بنى فيها فنقض بناءه لم
يرجع على الذي باعه بقيمة البناء. ولو كان أخذ الشفيع الدار استحقاقاً كان
للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء.
)١( ف + أو حراً. 00 “يدر
(0) ز: اخدهما. 05 0 اسل
(5) ف: كان لواحد. (5) ز: الداز.
( 10 درك
كتاب الشفعة باب الشهادة فى الشفعة
للحا ا اك اا 4511 17
وإذال اق رون المتترى يجا أركه من دل افى نارول هنذا
على المشتري أنه قد سلم الدار للشفيع فشهادتهما /[1/1١"ظ] باطل؛
نهنا يقرعان اتبسنانة العتذاف يز كذلف :لو تنيت أنراعها أن ابناهما او
أزواجهما. وإذا شهد الكفيلان أن الشفيع قد سلم الشفعة فشهادتهما باطل؛
مِن قبل أنهما خصمان0". وكذلك لو كانا بَيّعين''' فشهدا على تسليم الشفعة
كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛ لأنهما خصمان للشفيع.
وإذ اشترى الرجل داراً فأشهد الشفيع في بيته أنه أخذها '' بالشفعة
ولم يجئ إلى البائع ولا إلى المشتري ولا إلى الدار ولم يطلبها فلا شفعة
له. فإن طلبها قِبَلهما فأشهد أنه يطلب الشفعة ولم يسم له الثمن فهو بالخيار
إذا علم الثمن» إن شاء أخذء وإن شاء ترك.
وإذا شهد البَيّعَان على المشتري أن الشفيع قد طلب الشفعة حين
علم بالشراءء» والشفيع يقر أنه قل علم بها منذ أيام » وقال المشتري: ما
طلبت الشفعة» فشهادة البيعين في ذلك بياطل. وكذلك شهادة أولادهما
وأبويهما وجديهما”؟' وأزواجهما. وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالشراء إلا
الساعة» فإن القول قوله مع يمينه. فإن حلف أخذها بالشفعة. وإن نكل
عن السية كلك الشفعة نان نيد العا أنه قد علم ل
ٍ 38 فشهادتهما باطل إذا كانت الدار في أندييما؟ لآنهما: حضهان
للشفيع. ألا ترى أن الشفيع يأخذها من أيديهما. وكذلك لو كانت الدار
فى يدي المشتري كانت شهادتهما باطلا”*'؛ لأنهما كانا خصمين فيها قبل
أن يدفعاها إلى المشتري.
)١( ز: حضران.
(9) اوغتن الساحين :تاتقي :..انظن:, الملشوط 2 171/1
() وعند الحاكم والسرخسي: يأخذها. انظر: الكافي» ١/84١ظ؛ والمبسوطء 177/15.
(5:) ز: وجدتهما. (5) ز: البائعان. 2
(5) ز - ثلاثة. (0) م: أنه أقر منذ أيام.
(4) ز: باطل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان الشفعاء ثلاثة فشهد اثنان منهم على أحدهم أنه قد سلمء فإن
قالا< قن سلمنا معه.ء فشهادتهما جائزة. وإن فالا : بحن نطلب بالشفعة»
فشهادتهما باطل. وإن قالا: قد سلمنا معه. ولأبى أحدهما شفعة أو لابنه أو
لمكاتبه أو لزوجته» فشهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى من ذكرت الشفعة.
0
باب الشفعة بالعروض
وإذا اشترى الرجل داراً بعبد بعينه فهو جائز. فإن مات العبد قبل أن
يقبضه انتقض البيع» وتكون للشفيع”'' فيها الشفعة بقيمة العبد. وكذلك لو
عمي العبد أو أصابه عيب ينقصه من ثمنه فإن للبائع أن يبطل بعل ابيع والشعفه
على حالها. ولو لم يصب العبد شيء”'' من ذلك /51/١؟و] وكان”" قائماً
بعينه كان للشفيع شفعته قبل قبض البائع العبد أو بعده. وإنئما وجبت الشفعة
للشفيع حين وقع الشراء بقيمة العبد. فإن أخذ الشفيع الدار من البائع وأعطاه
فبمة الا ؟ فله ذلك. وتلك القيمة للبائع» والعبد لصاحب العبد على
حاله. وإن أخذ الدار من المشتري دفع اله قعمة العيلة بر اننا اخل انه
فعهلته عليه. وإن مات العبد أو دخله عيب" قبل أن يقبضه البائع فتركه
بعينه وقد أخذ الشفيع الدار من المشتري بقيمة العبد فإن تلك القيمة للبائع
ليس له غيرها؛ مِن قِبَل أن الدار قد خرجت من ملك المشتري ولا يضمن
المشتري قيمة الدارء ولأن هذا ليس ببيع منه. التو أن ا
إلى القاضي أخذها بالشفعة. وكذلك إذا دفعها المشتري بغير قضاء قاض 9)
ولو كان العبد استحق بطلت الشفعة وأخل البائع الدار من الشفيع ؛ لان اصن
البيع كان باطلا. وليس هذا كالعيب إذا كان المشتري قد دفع الدار إلى
01 1 الشفية. (6) ز: شيعا
(0) ف: أو كان. 5 37 العيدك:
(6) ز: مال. 0) ز: قاضى.
كتاب الشفعة باب الشفعة بالعروض ظ ظ 5
الشفيع بقضاء قاضر”"؟. فأما إذا كان دفعها بغير قضاء قاض" بقيمة العبد
وسمى القيمة وقبضها الشفيع فهذا بمنزلة البيع»ء وهي جائزة للشفيع بالقيمة.
وعلى المشتري للبائع فبمة الداو واه قيمة العبد الذي أخذه المشتري فهو
للمشتري؛ لأن البيع كان فاسدا لا شفعة فيه. فلما أعطى المشتري الشفيع
الدار بغير قضاء قاض" بقيمة العبد كان هذا 92 منه» فليس للبائع على
الدار سبيل. وإن كان المشتري باع الدار أو وهبها”*' أو تصدق بها وقبضها
الموهوبة له أو'*؟ المتصدق بها عليه أو تزوج عليهاء ثم استحق العبد.
ضمن المشتري قيمة الدار؛ لأنه أحدث فيها ما ذكرت» وليس هذا كالشفعة.
وإذا ام 05-5 دارا بعرض بعينه لا يكال ولا يوزن ودفع العرض
وقضي الذان والخفي حها كمي عه العرضن. فإن اختلفا في قيمة العرض
فالقول في ذلك قول المشتري إلا أن يكون ذلك العرض فيهاستيو قائما
بعينه فيقرّم. فإن كان مستهلكاً كان القول قول المشتري مع يمينه» ولا
يصدق البائع على شيء من ذلك. فإن أقام الشفيع البينة على ما ادعى أجزتٌ
شهادة شهوده. وأجذها بذلك. فإن أقام المشتري /[75 5 >*ظ] البينة على
أكثر مما أقام عليه الشفيع لم يقبل ذلك منه؛ لأن الشفيع هو المدعي في
قياس قول أبي حنيفة الذي قاسه أبو يوسف عليه. وفيها قول آخر وهو قول
9 يوسف وموك أن البيلة ينه "التشسترفق؟ لآنه مدعي الفضل. وإن ل
ظ مكو الذار_يحتظة يعيتها: أو 'بقصير اطيته أو سيرفث بعينة أن شن معينه او
السو أو يوزن فهو جائز. وللشفيع أن يأخذها بمثل ذلك الكيل
والورق6: ولنين هذا كالغيك: والتوت وتتينهنها انها لا يكالم وله .كو رك ولي
هلك ذلك العرض الذي اهم تنترى ايه" الدان فعل, أن تقيض البائع وقبل أن
يأخذها الشفيع بالشفعة كانت الشفعة على حالها للشفيع بقيمة ذلك العرض
إن كان مما لا يكال ولا يوزد. وكذلك لو دخله عيب. ولو كان ام شتراها بك
)١( ز: قاضي. (0) ز: قاضي.
(16 زج او (؟5) ف: فإن كان.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حنطة جيدة أو بمائة رطل زيت جيد بغير عينه فأوفاه ذلك» ثم استحق 43 كان ..
له أن يعطيه مثل ذلك ويأخل الدارى ويأخذها الشفيع بالشفعة بمثل ذلك؟
لآن هذا بمنزلة الدراهم لأنه كان بغير عينه. ظ
وإذا اشترى الرجل داراً بعبد وقبض كل واحد منهما ثم وجد بالعبد
عيباً فرده وأخذ الدارء فإن للشفيع''' أن يأخذها بالشفعة بقيمة العبد
صحيحاً؛ لأن البيع قد وقع ولزم. ولو استحق العبد بطلت الشفعة والبيع.
ولو كان الشفيع سلم الشفعة ثم رد عليه العبد بعيب فقبله بغير قضاء
قا 57 و استقاله البيع فأقاله كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة إن قبض الدار
أو لم يقبض؛ لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو رده بعيب بقضاء ء قاض لم
يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة"”". وكذلك لو كان العيب في الدار وكان
المشتري هو ردها كان هذا والأول سواء.
وإذا اشترى الرجل داراً بعبد ولم يقبضها حتى تتاركا©) البيع فللشفيع
ايا خدها من البائع بقيمة العبدء وهو بمنزلة البيع المستقبل.
وإذا اشقري الرجل .غنداً بدار وكانت الدار هي الثمن كان للشفيع أن
يأخذها بالشفعة. وكذلك لو زاد معها معها دراهم. غير أن العبدل يقسم فيمته على
فيهة: الدات ارام فيأخذها الشفيع بما أصابها من ذلك. وإن كانت
باو مع العبد أخذها الشفيع بقيمة العبد والدراهم. وكذلك كل عرض
شكرى. بهاددارا ا 51
0( ز: قاضي.
فر ز- إن قبض الدار أو لم يقبض لأن هذا بمنزلة البيع المستقبل ولو رده بعيب بقضاء
قاض لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة. |
الات دا
كتاب الشفعة باب الشفعة بالعروض ١
البائع من البناء وهو النصف لم يكن فيه شفعة» وكان البيع فاسداً؛ من قبل
أنه يريك أن ينققه فشي ذللك. بالشويلة.
وإذا اشترى الرجل دارا تتضنفت خادم أو بتصف سفيتة جاز ذلك ظ
وللشفيع الشفعة بقيمة ذلك. ولا شفعة للشريك في السفينة ولا في الجارية.
وكذلك الحيوان والعروض كلها فااجفلة الدوو وال رمد وكذلك قال أبو
حنيفة : إنه لا شفعة إلا في دار أو أرض ا
وإذا أراد الرجل أن يشتري دارا بخادم فخاف”"' عليها الشفيع وقيمة
الخادم ألف درهم 0 الخادم بألفين من رب الدارء 98 ابعر -
بالألفين» كان ذلك جائزاء ولا يأخذها الشفيع إلا بالألفين. ولو أنه اشتر
بألف ثم أعظاة رذللك: خمسية :ديتاراً كان ضفل :ذلك:. .ولو أعطاه من 1
ألف 5 د أثواياً اتعاري ألف درهم بألف أخرى كان مثل ذلك.
ولو كان لرجل دار فأراد أن يتصدق على رجل بقطعة منها صغيرة
وبطريقها إلى باب الدار ويقبض ذلك ويحوز القطعة للمتصدق بها عليه» ثم
يشتري ما بقي من الدارء لم تكن للشفيع فيها شفعة» فإن ذلك جائز. إن
يَتصدَّقْ بالقطعة عليه وقبضها بطريقهاء ثم اشترى بقية الدار لم يكن للشفيع
فيها شفعة؛ لأنه قد صار شريكاً في الدارء والشريك أحق بالشفعة من
الجهانه 1 عرف أنه لو اجتمع شريك وجار يطلبان ا 0
اللشريك. بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي لاتيم وان انين 5
521 أو اضن: (0) م ز: يخاف.
(0) م + من ذلك.
)2 لعله يقصد ما رواه في أول كتاب الشفعة بإسناده عن علي وابن عباس رضي الله عنهما
أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم. انظر: ٠/5 م. لكنه ليس بظاهر في هذا
المعنى. وقدر روى المؤلف بإسناده عن شريح ما يفيد ذلك. انظر الموضع السابق. كما
روي عن إبراهيم النخعي قال : الشريك أحق بالشفعة» ان ا مض
انظر: المصنف لابن أ شيية» .6١94/5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى الرعذا :داو يعن ولي شنعان قتززياها حمينا «الفقفة كان
لكل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف قيمة العبد. ولو شهد أحدهما
ورجل أجنبي على صاحبه م لم نجر شهادتهما» لأنهما يجران ا
فيه" «وكدتك تتهادة ان امتهم رايد ؟" بوسم ا" أن اص و روت
وأجنبي. ولو كان الذي /[/5١"”ظ] شهد ابناه غا غائبً لم يطلب الشفعة لم
أده شيادة انع ولو و 0 أحدهما على تسليم أبيهما الشفعة جازت
شهادتهما إذا كان الأب حاضراً. وكذلك لو شهد أبوه وجده أو أبوه
وأجنبى. لأنه يطلب الدار كلها.
وإذا اشترى الرجل دارا بعبده فاستحق العبد قبل أن يقبض الدار فلا
شفعة له فيها. وكذلك لو قبض المشتري الدار وقبض الآخر العبد"2 فاستحق
العبد وقضى بالدار كلها لصاحبها فلا شفعة “له في الدار؛ لأن .البيع فاسدء
وليس هذا كالعيب. ولو اختصموا جميعاً قبل أن يرد الدار أبطلت الشفعة
وتضيكوينها لرمن الذاوة رن البيع وقع على الفساد. ولو قضيت بالدار
للشفيع فأخذها بالشفعة ثم إن العبد استحق بعد ذلك رددت الدار إلى رب
الدار ولم يكن للشفيع فيها حق.
0/7 اشقرى الرجكل: دارا كوت أو .فيد أو ندانة أو دان “فقا واس
.أن ياعدهن بقيمة ذلك ولة: أن تاحذها من يدي أبيهما وجدها في
ا 0 . فإن أخذها من البائع كانت عهدته عليهء ولا سبيل للبائع على العبد.
وإن أخدها من المشتري كانت عهدته عليه» لأن الدار لمات 556 ال إلا
ببيع باع. فصار أحق بها بالقيمة.
000
(اككجنث إن الشنهها. رق
9 ف وحذه. ت م ف 3 أو أبنه.
(15:0دابي: (0) نز العبد.
(9) ف: ل بيذه.
كتاب الشفعة باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 2000
فيها؛ لأن البيع فاسد''". ولو اشتراها بعبد غيره فأجاز رب العبد الشراء
كانت الدار له» وكان فيها الشفعة للشفيع. وكذلك لو اشتراها بحنطة أو
بشيء مما يكال أو يوزد أو بشيء من العروض..
وإذا اشترى الرجل داراً بدار ولكل”' واحد”" منهما شفيع فلكل واحد
متهنها اقتفعة) :وياخل كل واتعنسنييها الذان نقيهة الذان خرف وتكون
وده عا سن اعظا ف لدان بو اله مه الماله.نرإن كان احد السلين ل"
أيضاً أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة. ظ
وإذا اشرق :الرجل يشا :قفن :داز علوم تعر" وسفلة لاخر وطريق
البيت لقو فرق في ا أخرى فإنما الشفعة م في داره الطريق.
الدار التى فيها 0 البيت 001 بالكففة 4 لزنه ريلف
36 96 6
/ زهو ] باب الشفعه فى الأرضين والأنهار والأرحاء
وإذا ا شترى الرجل أرضاً ولرجل فيها نصيب غير مقسوم فهو أحق
من الشريك في الشرب؛ لأن الشريك في الشرب مثل الشريك في
0 وضاخب: التصيية فى كوف المنزل أحق بالشقعة فق :ضاحب
الطريقع وسناعييد يف21 حرو لسقنة د اإنابيتت الشتريلة ب من العا
والشركاء فى النهر الصغير كلهم له فيه شرب أحق من الجار الملازق”*. فإن
كان نهر كبير تجري فيه السفن فإن الحان العلافيت اق بالقفية 4 لان
21701 سيدا ظ (0) ف: وكل.
(6) ز: واحلة. 3-000 شفيع.
)0( م: لآخره. ! (9>) ز+ البيت الذي.
(0) ف: الطريق. (6) ف: الملاصق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لي 0210 0 1 5 : 5 اذا كانت : ا 1 3 000
هؤلاء ' ليسو لمجراح 0 اذى لشرب إذا كان نهرا عظيما تجري فيه
58 ظ
وإذا كان جار ليس بملاصق للأرض فلا شفعة له.
وإذا اشترى الرجل رفيا فزرع فيها زرعاً ثم اد الحبيع واد
يأخذها بالشفعة ويقلع الزرع في القياس. ولكني أدع م وأستحسن أن لا
يأخذها حتى يحصد الزرع. ثم يأخذها. وإن كان غرس في ذلك كرما أو
نخلا أو شجراأ أو رَطبة فللشفيع أن يقلع ذلك كله. وللشفيع فيها الشفعة.
وإذا اشترى الرجل نخلا ليقطعه فلا شفعة فيه. وإذا اشتراه بأصوله
وإذا اشتر ى الرجل زرعاً ليجزه أو رَطبة ليجزها لم يكن في ذلك
شفعة. فإن كان اشتراها بالأرض كانت فيها الشفعة.
وإذا كرف الرعكل. أرها فوا دن ابسن افيه لوو قاقر “ين الوا
ابي حي بويا ييه بوم ب اي
بالشفعة» ولا يحط عنه شيء بما أكل من ثمرته. وإذا أراد المشتري أن
يبيعها مرابحة لم يبعها حتى يبين ما أكل من الثمرة. والشفعة في هذا الباب
مخالفة للبيع المرابحة. وإذا كان فيها ثمرة يوم اشتراها فأكله أبطلت عنه من
الثنمن بحساب ذلك» وليس هذا كالذي يحدث فيها بعد القبض. فإن كان قد
أنفق في سقيه والقيام عليه مثل تلك” الشمرة التي كانت بعد القبض فلا
بأس أن يبيعها مرابحة. وإن كانت النفقة أقل فلا يبيعها حتى يبين.
وإذا اشترى الرجل /5/561١7ظ] أرضاً فيها نخل أو شجر من غير أن
الشفيع فله أن يأخذ ذلك كله بالشفعة. وكذلك لو حمل النخل فجاء الشفيع
0 :مك هو لاغ قر الس
0 ف الشريك (4:) م ز: فائم.
(323:49لكه
كتاب الشفعة باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء 72
ومست ار ا ار شترى أرضاً فيها زرع فأدرك
م شترى الرجل بيت ورحى م و 00
ترى أن الحمام يباع ا الشفيع الشفعة بقدر الحمام 0
0-35 الدار 0 د 1 في المناء. ا ارسي
اشترىئي ارج 0 0 ولا اهلقن لبر 6
شفعة فيه والبيع فاسد؛ لأنه اشترى ما ليس بمعلوم. وكذلك لو اشتر
ا لم نكر" فيه شفعة: وكذلك لى اه ا ة في
روس النخل فلا شفعة فيه.
وإذا ام شترى الرجل ما في هذه الأرض من النخل أو الشجر أو الزرع
0000
ا اي ا ل
0 بمنزلة الثس: وقل ا الله كَكلِل أنه قال : امن
شترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن + يشترط المشتري أنه له .
فأخذنا بذلكء --- الشفعة في ذلك
القن 7 0 3 ذلك. وقال و بي إذا قال : 0 بكل
53-0 اشتن ب+بالرجل: 00 ز: لم كر
فيه ز: من زرع او هد
(4) روي نحو ذلك من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري». البيوع . ١؟ وصحيح
مسلمء البيوع . لابج سار
(6) ز: اشتريتها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: وهام الضيباني
ولتت 1د
قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها فله ما فيها من الثمرة. وهو خلاف
ماافى كتآنث القفعة*'": :ؤقال محيد: 31ا”"؟ قال يكل كليل أو كني ”" اهو
)١( كذا في الأصول. وليس محل هذه الجملة هنا. والظاهر أن قول أبي يوسف المذكور
قبل هذه الجملة وقول محمد المذكور بعدها كان فى كتاب آخر من كتب الأصل
مثل كتاب الشروط أو المزارعة أو القسمة ثم وضع هاهنا. ويمكن أن يكون قوله
اوهو خلاف ما في كتاب الشفعة» من كلام الإمام محمدء ويقصد بكتاب الشفعة
كتاب أبي يوسف؛ أو هو من كلام راوي الكتاب عن محمد بن الحسن. ويؤيد
الاحتمال الأول قصة ذكرها السرخسي. من أن محمد بن الحسن قل سمع هذه
المسألة من أبى يوسف فى حلقته واعترض عليها. انظر: المبسوط. .171/2٠8 وقال
السرخسي: ولو اشترى الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها فله الثمر والزرع.
وفي غير هذا الموضع يقول: لا يدخل الثمر والزرع بهذا اللفظ. وتأويل ما قال
هناك: إذا اشتراها بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها بحقوقها فعند هذا التقييد لا
تدخل الثمرة والزرع؛ لأنهما ليسا من حقوقها. وتأويل ما ذكر هنا أنه لم يقيد بقوله
من حقوقها. وعند الإطلاق يتناول لفظ الثمر والزرع؛ لأنهما من القليل والكثير الذي
هو فيها أو منها لاتصاله فى الحال. انظر: المبسوط. 5١/ا7١. وقال: وإذا أصاب
بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو لها أولم يكتبوا ذلك فله
الشفعة في البيع فهو كذلك في القسمة. وإن كتبوا بكل قليل وكثير هو فيها أو منها
دخل ذلك في القسمة. وفي كتاب المزارعة قال: لا يدخل الزرع والثمر بهذا اللفظ.
ولكن قال هناك: بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها فيما ذكر في آخره.
عبد أن المراد إدخال الطريق والشرب دون الزرع والثمر. وهناك أطلق بكل قليل
وكين هق فيها أو منها. والثمر والزرع من هذه الجملة. فعند إطلاق اللفظ تدخل في
القسمة. ومن جعل المسألة على روايتين فقد بينا وجه الروايتين في كتاب الشفعة.
انظر: المبسوط. .19/١5 وقال: ولو لم يذكر البائع التمر والزرع في البيع لم
يدخل شيء من ذلك فيه سواء ذكر في البيع كل حق هو لها أو مرافقها أو لم يذكر
إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول: بذكر الحقوق والمرافق يدخل
التمر والزرع. وإن قال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها دخل الزرع والتمر إلا أن
يكون قال من حقوقها. وقد بينا هذا فى كتاب الشفعة. انظر: الميسوطء» ١65/5
60 . وقد وردت هذه المسألة فى كتاب القسمة وكتاب المزارعة. انظر: 5/ل/ا"و -
لاكظ؛ //9١١و.
(؟) ز: وإذا.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء
007 077070707070707 7
نه ا د 50 ال ل
فيها أو منهاء ولم يقل: من حقوقهاء دخل"'' الثمر والزرع في ذلك. وإذا
٠. 8 1 5 | اأضة د 1 5
قال: من حقوقهاء خرج الثمر والزرع''*' من ذلك» وصار قوله: كل قليل
وإذا اشترى الرجل الأرض وقال: بكل حق /7/61١1و] هو لهاء فله
ما فيها إلا الثمرة"'". وللشفيع الشفعة في ذلك كله.
وإذا اشترى الرجل داراً واشترط كل حق هو لها أو لم '' يشترط فله
اللقابوكذلك الفتزل له العلى: إذا: اكتقرط كل عق هو لدروإن لم «يشغرط كل
حق هو له فلا علو له»ء وله الكنيف الشارع في الدار. وإن لم يشترط كل
حق هو له فليست”* له الظلة"' التي تكون له على ظهر الطريق عليها منزل
إلى الداوك :ل أن يعوظ 5 عن هو لد شتكوه اله الخدلة: إذا “كان مففتدها
إلى الدار فى قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فله الظلة
أيفا وإن الم يقل كل عق نهو لها».: إذا كان «للفتيجها: إل لدان
وإذا اشترى الرجل بيت وعليه بيت آخر فاشترط العلو فله علوه. وإن
كان عليه بيت ولم يشترط العلو لم يكن له. وإن اشترط كل حق هو له لم
يكن له العلو أيضا.
وإذا التقرى الرجل مقرلا فى ذال الم يكن لعلوه إذاال يتعرط كل
حق هو لهء وللشفيع الشفعة في ذلك كله على ما اشترى عليه. فإن كان
للدار طريقان أحدهما في سكة والآخر في دار ولم يشترط كل حق هو لها
لم يكن له الطريق الذي في الدار. وإن اشترط كل حق هو لها" كان له
الطريق الذي في الدار. وكذلك لو اشترط المرافق في ذلك كله. ولا شيء له
من مرافق المنزل إلا الطريق ومسيل الماء» فأما المخرج والمربط والمطبخ
وبئر الماء فلا حق له فيه إلا أن يسمي شيئا من ذلك. والدور والقرى على
250 وحلت: (؟) ف: خرج الزرع والثمر.
:ل الشوي 7 460و
0( م فا ز: ولبسيت: 030( من ان ظله.
(0) ز- لم يكن له الطريق الذي في الدار وإن اشترط كل حق هو لها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مثل هذه الصفة. وإن كان"'' في الدار والقرية باب 0000 سيد
موضوع أو لبن أو آجر أو جص لم يدخل ذلك في البيع وإن اذ فرط كا
قليل أو كثير هو فيها أو منها واشترط كل حق هو لها؛ لأن ذلك مثل متاع
موضوع فيها. ظ
وإذا اذ شترى الرجل أرضاً بعبد فأخذها الشفيع بقيمة العبد ثم استحق
العبد فإن لرب الأرض البائع نيا حل الاوفن ره ند الشفيع ؛ لآن البيع
كان باطلا منتقضأء كأنه باعه إياها برجل حر. ألا ترى أنه لو باعه عبداً
بألف درهمء ثم أخذ قيمته دنانير» ثم تفرقاء ثم استحق العبد كان له أن
يرجع بالدنانير» وكان هذا مثل الحر. ولو اشترى منه أرضاً بعبد فأخذها
الشفيع بالشفعة بقيمة العبد. ثم وجد بالعبد عيباً فرده» كان له القيمة» ولا
سبيل له على الأرض؛ لأن الشفعة وجبت للشفيع بذلك؛ لآن الييع صحيح.
الأاقرفي أنه لو اباعة أرضها تارقن قوحك 5051 ]1 كل توالخن سهنها هنبا
بالأرض التي أخذ كان للشفيع لكل واحد منهما أن يدها السهة نيو
الأرض”'' الأخرى صحيحة تقابضا أو لم يتقابضا؛ لأن كل واحد منهما لو
اختار حيث زأئى العيت زد الذار. أخذها الشفيع بذلك. وكذلك إذا رضي بها
وبها العيب. ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً بألف درهم فقبضه أو لم
يقبضه ثم رأى به عيبا فرضي أنه يبيعه مرابحة على ألف درهم فالمرابحة
أشد من ذلك. [
“اذا اشتوض الرجان رشا معيد فأعطاه المشتري للشفيع بقيمة العبد
فباعها الشفيع من غيره ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده ويأخذ قيمة
العبد؛ لآن هذا ليس باستهلاك من المشتري.
وإذا اشترى الرجل دارا بعبد فاستحق نصفها فإن للشفيع أن يأخذ
نصف الباقي بنصف قيمة العبد.
إذا ام سترى ا اويا فاستا ها الة مله أو أخذها زارعة أو
و جر مز
ا (0) ف الأرض.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى الأرضين والأنهار والأرحاء
ل ا بر ا جر وو وي
وكذلك لو ساوم بها.
وإذا اللسترف الرجل نخلاً ليقطعه ثم اشخرى بعد ذلك الأوضن. فاك
النخل فيها''' فلا شفعة للشفيع في النخل. وكذلك لو ا: واكم جره
أو ا 0 البكاء لبت حريدعد ذلك
التهى والتقفك. والبناء:
وإذا اشترى الرجل قرية فيها بيوت ونخل وشجرء ثم باع المشتري
نخلها وشجرها ليقطعه. ثم جاء الشفيع وقد قطع بعضه وبقي بعضه.
فللشفيع أن يأخذ الأرض وما بقي من النخل والشجر فيها ما لم يقطع
بحصته من التمة الآول. ولسبين له أن يأل :نا قطع من ذلك؛ ا 0 له
وإذا' اشكن فو لرس يرا اوكرا أواقناة ان هنا ننا: كخرى كينا فد :ذلك
بأصله فللشفيع فيها الشفعة. فإن كان لرجل فيها عين إلى جنب العين أو
بئر”'' إلى جنب البئر أو نهر إلى جنب النهر فليس له أرض فطلب الشفعة
فله ذلك. فإن كان بين النهرين والعينين والبئرين أرض لغير الشفيع لم يدخل
في الشراء فصاحب الأرض هو الشفيع دون صاحب النهر؛ لأنه هو
الملاسى وني التج اضف الاتوق أندهذا دونه
وإذا اشترى الرجل نهراً بأصله ولرجل أرض في أعلاه /7/51١؟و] إلى
حنه ولاك فى أسفلة أرضن إلى عنية نطلا جميعا الشقغة تلهينا ذلك
ويكون النهر بينهما من أعلاه إلى أسفله. وكذلك القناة والعين والبئر.
وإذا اشترى الرجل نهراً من رجل فطلب الشفعة شريك في النهر وله
05 “وا فهاء 090 قفي ال واتكرق:
(0) ز: أو بئرا. 0 جه لحر
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
النهر أولى بالشفعة؛ لأنه شريك والآخر جارء فالشريك أولى. ظ
وإذا كان نهر أعلاه لرجل ومجراه فى أرض رجل آخر وأسفله لرجل
آخرء فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر» فطلب صاحب الأرض
وصاحب أسفل"'' النهر الشفعة» فإن الشفعة لهم جميعاً بالجوار» وليس
لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء. وكذلك 7 34 صاحب أسفل النهر
لم يكن صاحب أعلى النهر بأولى بالشفعة.
وإذا كان نهر"'' لرجل فطلب رجل إليه ليُجري منه نهراً إلى أرضه
عارية» ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل» فصاحب الأرض أولى
بالشفعة؛ لأنه لا حق للمستعير فيه.
وإذاكاة ليحن أرقرية الجن عليه رصي ماق ينف شاي التهر
فباع النهر والرحى والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك كله فله
الشفعة. فإن كان بين أرضه ' وبين موضع الرحى أرض لرجل آخر وكان
جانب النهر لرجل آخر فطلبا الشفعة جميعاً فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة؛
لأنهما سواء في الجوار”* من النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى؛ لأن
الرحى لا تستقيم إلا بالنهرء فهو الآن شيء واحد”. ألا ترى أن موضع
الرحى لو كانت أرضاً لها فى ذلك التهر شرت فببيعحت كانوا شركاء في
اعرف سواء هن القشعة» رولا يكون أفزبيم. إلبها اول بالشاعة. 1
وإن كان نهر لرجل خالصاً له عليه أرض ولآخرين عليه أرضون"'' ولا
شرب لهم فيها فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه.
وإن كان باع الأرض خاصة دون النهر فَالزى ©" هو ملاصق للأرض منهم
أولى بالشفعة؛ لأنه لا شرك بينهم في النهرء وإنما الشفعة هاهنا بالجوار.
فهو لأقربهم. وإذا باع الأرض والنهر جميعاً كانوا جميعا شفعاء في النهر.
وكان الذي هو ملاصق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض؛؟ بمنزلة الطريق
)١( م فا ز: السفل. :309 نيوا
0 7( الضفو .| ظ (4) ز: في الجواز.
(0) ز: ا اعدا: 030 م ف ر: اوضيرق :.
(0') ف: النهر فالنهر الذي.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى الهبة
التبتببتيتببيبييت ااا 7017
١اظ] في دار رجل» فباع الدار بالطريق''؟ والطريق خالص له فجار
الطوئق أولئ: ابه مرخ جاى الأررضى كو القارو وادومةا تفكرلة الداوين: لآن
جوار هذا غير جوار هذا. ولو كان شريكاً في الطريق أخذ شفعته من الدار. .
وكذلك إذا كان شريكاً في النهر أخذ بحصته من الأرض» وكان أخن نينا
جميعاً من جيران الأرض. والطريق والنهر سواء في كل شيء.
وإذا باع الرجل قناة مطوية مبنية فلشفيعها ألاجاختهنا فإن هدم
المشتري بناءها وقطع الماء عنها فليس للشفيع أن باعل أرضة يحفكه مره
الثمن. ظ
باب الشفعة في الهبة
وا نوكتي انهل الليجل رذارا على أذايهب له لاخر الل درفب
شرطأًء فإن لم يتقابضا فذلك باطل لا شفعة له. وإذا قبض أحدهما ولم
يقبض الآخر فله أن يرجع فيها'"' إلا أن يدفع إليه ما اشترط. فإذا تقابضا
جاز ذلك. وليس هذا ببيع» ولكنه مثل البيع» فللشفيع فيها شفعة. وكذلك
الصدقة على هذه الصفة والنحلى والعمرى والعطية. وأما الوصية على هذا
اقوط 6 ذا :فج الاموصى: لهتوننات: العراضي تيو بوم لاز وتران لتم
يفبيضن إذا فال قد ارايت أن داري بيع لفلان بألف درهم» ومات
الموضى: فقال الموصى له: قد قبلت. فإن قال: قد أوصيت بأن توهب له
على عوض ألف درهم» فهو مثل الهبة.
وإذا وصب الرجل شقصاً في دار مسمى غير مقسوم ولا محوز 0
عوضاً رقشا حضييها فهو باطل مردود لا شفعة فيه. وكذلك النحلى والعمرى
والمختت مدقا
)١( ف: والطريق. 00( م ز: فيما.
(9) ف له.
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وهب رجل دارا على أن يعوضه نصف خادم مسماة معروفة
وقشنا: عقييها فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار؛ لأن الخادم''' لا تقس
فما كان لا يقسم فهبة نصفه جائز. وكقلت لو اك كو لعي ولكنه كان
عوضأء والعوض يجري مجرى الهبة. وكذلك العبد 0 والذار" "" توالقوك
والبعير والناقة وما أشبه ذلك مما لا يقسم. فإن اشتر 47 "من العرضى الضف
هذه الدراهم أو نصف هذه الدنانير أو نصف هذا الطعام أو نصف هذا
سمي اد الزيت أو السمن أو الغنم أو البقر /8/11١1!و] أو نصف هذا
العدل الزُْطي”” ةا هذا باطل ا يجوز؟؛ لأن هذا خسم ٠ فلا تجوز الهبة فيه
ولا العوضء. فلا شفعة فى ذلك. وإن وهب له دارا م 5 غوضا
نصف”" حمام أو نصف بيت صغير لا يقسم أو نصف حائط فهذا جائز إذا
قشنا حويه : ولشفيع الدار أن يأخذها بنصف قيمة 0 ولشفيع الحمام
ان يناعن تهيت الحمام بقيمة الدار. وكل حمام اقرف او مفائط أو انيف
صغير لا يقسم إذا اشترى بعضه فإن فيه الشفعة كما تكون فى الدار التى
وإذا وهب رجل لرجل داراً بغير شرط يعوضه إياه. ثم عوضه بعد
ذلك دارا اخروع وفيقييها اتنا" أو غير ,ذلك فلا شفعة فى شيء من
ذلك؛ مِن قبّل أنه وقعت الهبة على غير شرط عوض. وليس لواحد منهما
: ' 000
صغير او سهما مزق كذا وكذا منتهنها هته وقيضر: ؛» على عوض مسمى
وقبض العوض» فللشفيع الشفعة؛ لأن هذا لا يقسمء. والهبة فيه جائزة ولو
)21 ز- مسمأة معروفة وفبضا ويا فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار أن 0
(؟) ز: 9 كن ره 1 والدار.
() ف: وشرط. 0060 م - نصف.
() ز+ حمام. 0< أ سقه
كتاب الشفعة باب الشفعة فى الهبة 2
كار 5 3 0 2030 ليد ٠ ل . الدا 5 ٠ 085 85
نت بغير عوض"“ '. ولا يجوز هذا في الدار حتى يجوز ما وهب منها.
قبضه وله”" يسمه فهو جائزء ويأخذ الشفيع الدارء والقول في العوض قول
الذي عوّض إلا أن تكون”" للشفيع”'“ بينة على أقل من ذلك. وكذلك لو
وهبها له على أن يبرئه مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها فهو مثل
ذلك سواء.
وإذا وهب رجل لرجل داراً أو تصدق بها عليه أو نحَلْها إياه أو
أعمرها إياه وقبضها فليس فيها شفعة. وكذلك لو عوّضه بعد ذلك عوضاً فلا
شفعة فيها؛ لأن العوض لم يكن شرطأ في أصل الهبة. وكذلك هذا في
العوض في المنزل.
وإذا وهب له نصف حمام أو نصف حائط أو نصف بيت صغير ولا
يقسم على أن عرّضه عوضاً معروفاً وقبضا جميعاً فهو جائز لأن هذا لا
يقسم يقسم. وللشفيع في ذلك الشفعة.
فلخ ل 0000 أبيه
على أن يهب له أبو الضبي ألف درهم من مال الصببي؟ ال
باطل» ولا شفعة للشفيع /[48/5١7ظ] فيها. وهذا قول أبى يوسف الذي
رجع إليه. وكان يقول: إن ذلك جائزء وللشفيع فيها الشفعة. وهذا قول
محمد. ولو وهب لامرأته أو وهبت له امرأته فهو جائزء وللشفيع فيها
الشفعة إذا قبض العوض. وكذلك لو كان ابنه كبيرا فرضي وقبضا جميعا.
وكذلك المكانب في ذا ولعي ١ حائض د لان هذا 2100 البيع. وكذلك
المفاوض والمضارب يهب على أن يعوض وتقابضا كان في ذلك الشفعة»ء
وهو جائز. وهذا قول يعقوب الأول. وهو قول محمد. رجع يعقوب عن هذا
)01 ف + مسمى وقبض العوض فللشفيع الشفعة لأن هذا لا يقسم والهبة فيه جائزة ولو
(0) م ف ز: أو لم. ير ة أن يكون:
(5) م: الشفيع. . (4) مف ز: فإن.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال'': لو أن رجلاً وهب داراً لابنه وهو صغير في عياله لرجل على أن
يعوضه ألف درهم 0 باطل وإن تقابضا؛ لآن أصالة هبة ولا ا
ون 5 ان 4 عوضا. وهو قوله الآخر. وكذلك الوصي يهب داراً ليتيم على
عوض. وكذلك المكاتب والعبد التاجر والآب يهب مال ابنه والوصي يهب
مال اليتيم فإنه إذا وهب على عوض ولم يُحَابِ”*' وتقابضا فهو جائز. وهو
قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وفيه الشفعة. ولا يجوز" في قول
أبي يوسف الآخرء ولا شفعة فيه'". قلت: فإن كانت الدار للصبي فوهبها
أبوه لرجل أجنبي على أن يعوضه الأجنبي للصبي ألف درهم؟ قال" : الهبة
باطل. قلت: فإن وهب الآب دارا له لابنه على أن يعوض نفسه من مال
الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو كانت الدار للصبي
فوهيها الأب لنفسه على أن يعوض الابن ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت :
لو؟ كال لأنه لييدّن لات أن وس من سال «انته شيا وان أحك له عوضيا.
قلت: فإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي فوهب الوصي دار الصبي
لرجل على أن يعوض الصبي ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك لو
كانت الدار لرجل فوهبها لليتيم على أن يعوضه الوصي من مال اليتيم ألف
درهم؟ قال: لا يجوز. قلت: فهل فى شيء من هذا شفعة؟ قال: لا. قلت :
لم؟ قال: لأن هذا ليس ببيع وليست بهبة جائزة على عوض فيكون فيها
شفعة. إنما هذه هبة فاسدة فلا يجوز شيء من هذاء ولا شفعة /9/51١5؟و]
في شيء منه. قلت: وكذلك لو كان مكان الوصي جد؟ قال: نعم. والوصي
والجد والأب سواء.
)١( م ف ز + أبو يوسف. (0) ف ز: فإن هذا.
(0) ز: تجوز. () ف: فإن.
)20 ز: يحابي. 69 ر: تجور.
0ع( م ز- فيه؛ ف ز + قلت أرأيت رجلا وهب داراً له لصبي صغير في عيال أبيه على
أن يهب له أبو الصبي ألف درهم من مال الصبي فإن الهبة باطل في قول أبي يوسف
الآخر.
6 م ف ز: فإن.
كتاب الشفعة باب الخيار فى الشفعة
الو ل ااا درل 1 10 ل
تلك أرايق كان وهته لكل بكار على أنه عو فيه يفي '” الت
درهم؟ قال: الهبة باطل لا تجوز. قلت: وكذلك العبد التاجر الذي عليه
دين أو لا دين عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت الدار لرجل فوهبها
للمكاتب أو للعبد على أن يعوضه منها ألف درهم؟ قال: لا يجوز. قلت :
وكذالك 'المقد رف سفت تقار :مق" المتشيارنة الرععن على أن ويد" الف درف ؟
قال: نعم. قلت: وكذلك الشريك المفاوض يهب دارأ من المفاوضة لرجل
على أن يهب له ألف درهم؟ قال: نعم. لا يجوز شيء مما ذكرت. قلت :
وهل في شيء منه شفعة؟ قال: لا. وهذا قول أ يوسف الآخر. وكان
يقول قبل هذا أن اليية"؟؟ بالعوكن تخائزة إذا تقايقا على ممق حجان بيعه علية
في ذلك كله. وبه يأخذ محمد. وكل من لا تجوز هبته بغير عوض نحو
المكاتب والعبد واج يي مان ام والوضصي 0 اليتيم فإنه إذا وهب
على عوض ولم يُحَاب فتقابضا فهو جائز””' في قول أبي يوسف الأول.
وهو قول محمذد. وفيه الشفعة. ولا يجوز فى قول 5 يوسف الآخرء ولا
شفعة فيه.
36 35 1
باب الخيار في الشفعة
وإذا اشتر ى الرجل « دار واشترط الخيار يونا أ تفرفيف أن لان فللشفيع
قال أو يووحاك: ويك فى المرته قهري دارا :إن للطتقيم لها شيع
قر انها لو كانت جارية فأعتقها المشتري جاز عتقه. ولو كان المشتري
0010 : ز: مثلها. ٠ (0) ز: أن يهب له.
(0) م ف ز: قبل هذا بالهبة. ٍ (54) ز: يحابي.
(5) زا جائر. '
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ال 0 شهراً لم يكن فيه شفعة في قول أبي حنيفة؛ لأن البيع فاسد. فإن
أبطل المكترى خياره قبل أن تمضي الثلانة الأيام واستوجب البيع جاز البيع .
ووجبت الشفعة للشفيع.
وإذا اشكرئ الول .دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأخذها الشفيع من
البائع بعدما مضى يوم من الخيار فقد وجب له البيع ولا خيار للشفيع. ألا
7 0 ولو الختار"" أحذها :مق المشترى /[81715/5] أخدتها
ولا خيار له. وإن كان المشتري قد شرط الخيار فكذلك الخيار له إذا أخذها
بايا لماعي كيار ورين للحي ازبيا البلا عار
جنيع اليه 17
وإذا اشترى الرجل دارا وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار إلى
عدي" فاخذها الشفيع بالشتفعة كان هذا احتيارا “من للدار الأولن: وكذلك
لو كان البائع بالخيار فأخذ داراً بشفعتها'' كان قد أبطل البيع والخيار ونقض
البيع. ولو كان المشتري بالخيار فأخذ الدار الثانية ووجبت له الدار الأولى»
فإن جاء الشفيع فأخذ الدار الأولى فلا شفعة له في الدار الثانية إلا أن
ام إلى حتيها ؛ مِن قِبّل أن الدار الأولى لم تجب له يوم بيعت
ورذا تقر "7" الرمدان دارا بخيد حينه ار بعرض بعينه واشترط الخيار
ثلاثة أيام. فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة أيام”'' فقد وجبت
اللشفعة [اشفين ' م و ا ترط فيها الخيار.
فإن أخذها الشفيع من يد" المشتري فقد وجب له البيع ووجب العبد"1")
)١( ز: بالخيا. ه46 ز: لم يشتري.
(0) ف- اختار. (5) ز: البائع.
(0) ف: إلى جانبها. (5) ف: فشفعتها.
0) ز: أن يكون. (4) م: فإذا اشترى.
(9) ف - فإن كان الذي اشترى الدار اشترط الخيار ثلاثة أيام.
(١)اف ز: من يدي. ا 2 العبذ.
كتاب الشفعة باب الخيار فى الشفعة
الك ل 33ت ور 01011 0
والعرض لرب الدار. فإن سلم المشتري البيع وأبطل خياره سلم العبد للبائع.
وإن أبى المشتري أن يسلم البيع أخذ عبده ودفع قيمة الغية الا :راد هن
الشفيع إلى البائع. ولو كان المشتري هو باعها كان ذلك منه اختياراً. وكذلك
لو كان حدث بها عيب عنده أو غرقت فذلك كله بمنزلة اختياره. وإن أخذها
الشفيع منه منه فليس ذلك باختيار منه؛ لأن الشفعة قد وجبت عند عقدة الب
قبل القبض. فإذا قبض فأخذها الشفيع نانك أخروا موحي "3 فد
البائع . فلا يكون ذلك اختياراً منه. وكذلك لو انهدمت في يديه أو ساوم بها
أو وهبها أو تزوج عليها أو رهتها فذلك كله اختيار منه. فإن كان المشتري
لم يقبضها”" من البائع وطلبها الشفيع بالشفعة فله ذلك. يأخذها من يد
البائع تقتبمتة ذلك التعينك أئ ذلك« العترضن + :ويكون ذلك العيد أن :ذلك
العرض”" للمشتري على حاله.
0
ا الار في يد المشتري فهلك العرض في يدي" 507
يأخذها بقيمه العرض ؛ لأن البيع فل وجب يوم بأعهاء 00-00 الشفعة
للشفيع بقيمة ذلك العرضء» فيأخذ الدار /[5/١١؟و] من يدي الذي هي في
ننه أنيننا كان اي الدار في يدي المشتري بعيب دخلها والعرض
قائم بعينه في يد" '' البائع وجب البيع له ووجبت الشفعة للشفيع. 00
البائع في هذا كله بالخيار لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى ينظر ما يصنع
البائع. فإن أوجب البيع وجبت الشفعة للشفيع » وإن رد البيع لم تكن للشفيع
فيها شفعة. وإن هلك ذلك العبد أو ذلك عرض ل يلدي البائع والخيار له
فقد وجب البيع. وكذلك لو باعه أو وهبه أو ساوم' "أيه أونوهئة أو تصيدى
به ققد وجب البيع ووحبت الشفعة في الدار. ولوك نيينف 7 العرض ولكن
الدار دخلها عيب ينقصها كان البائع بالخيارء إن شاء اختار البيع»ء ووجبت
010 : + 7 (0) م: لو يقبضها.
7/0( 5 أو 0 63 :2 لم تهلك.
ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشفعة للشفيع. وإن شاء ار الدار وضمن للمشتري ما | تقصها. .فإن اختار
الدازة لو نك 101 ويا دفدة
وإذا كان في البيع شان تير أذ أربعة أيام فهو فاسد في قول أبي
حنيفة. قال: وبلغنا عن رسول الله كلل أنه جعل رجلا 00 في الشراء
والنيع اثلاقة'أباء""" أفيهدا ياحل ألو محديقة, بوإن © مضدى ثلة نكا أيأم قبل أن
يبطل الذي له الخيار خياره فلا شفعة في ذلك؛ لأنه بيع فاسد. وهذا قول
أبي حنيفة. ا ا إن البيع جائز كما
اشترط ثلاثة أيام 00 "اوسن وأعتر ين ذلك ينواء::فإن: كان الحيان
للمشتري فقد وجبت الشفعة للشفيع بغير خيار. وإن كان الخيار للبائع فلا
شفعة فيها حتى ينظر أيوجب البيع أو يرد؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب
أنه أجاز الخيار في ناقة شهرين.
باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة
وإذا تزوجت المرأة على دار فلا شفعة فيها. وكذلك لو تزوجت على
شقص في دار مسمى. وكذلك لو تزوجت على تقر ل أو على أرض أو
فلل “ا تضبيت مسمى في أرض فلا شفعة في شيء من ذلك؛ لأنها لم تأخذ
1021010 لم يك" ظ
(؟) عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته
آم في ا فكَسَرَتٌ لميانة: كان ل" يدع على ذلك التجارةء وكان لا يزال يُعْبَنء
فأتى النبي كَةِ فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة» ثم أنت في
كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت فارددها على
صاحبها"». انظر: سنن ابن ماجهء الأحكامء 55. وانظر: الدراية لابن حجرء .١58/5
(6) ز: فإن.
(4) فا وشهرا؛ ز: وشهر.
(6) ز- على.
كتاب الشفعة باب التكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 22
ذلك بمال.. وكذلك الخلع في ذلك. وكذلك الصلح على دار من دم عمد أو
جراحة عمد فيها قصاص. وكذلك لو استأجر رجل إبلاً أو أجر شيئاً بدار أو
شقص فيها مسمى /61/١١17ظ] لم يكن فيها شفعة؛ مِن قِبَل أنه ليس بشراء
بمال. ظ
ولو تزوج رجل امرأة على دار على أن 3 عليه ألف درهم لم 20-5
فيها شفعة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه
6 ' 1 (90) . 0 20
يقسم الذاز على مهر مغلها وعل ”' ألف درهمء فما أصاب مهر مثلها فلا
شفعة فيهاء وما أصاب الألف ففيها الشفعة.
وكذلك لو خلع رجل مرأنه على دار على أن 5 55 درهم
يا ادي او ا .وفي قول"" أبي””*' يوسف ومحمد
يقسم”'' الدار على مهرها الذي أخذته وعلى ألف درهمء فما أصاب المهر
فلا شفعة فيه» وما أصاب الألف ففيه الشفعة. فإن اختلف الشفيع والزوج
في مهرها فالقول قول الزوج مخ يمينه وعلى الشفيع البينة؛ لأن الشفيع هو
المدعي. فإن 3 الزوج البينة أن مهرها ألف درهم وأقام الشفيع البينة أن
مهرها خمسمائة أخذت فيه ات
ا تاروع رجل امرأة رك لها داره مهرأ أو ا على
ال أو أعطاها ا ا م
عن ما يجب لها من المهر على الدار فذلك كله سواءء سارها الشفيع
بالشفعة؛ لأنها أخذتها مكان مال» والأول ليس كذلك. ولو تزوجها على
مهر مسمى فباعها به هذه الدار كان للشفيع فيها الشفعة؛ لأن هذا بيع»
وليس هذا كالباب الأول. ألا ترى أنه في الأول لو طلقها قبل الدخول أخذ
0001 تسود ظ 300 عر ار عاى:
فره ز- وفي قول. (4:) ز: وأبى:
(0) ز: تقسم. ظ () ز: لم يكن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
منها الدار وأعطاها المتعة'''. ولو فرض لها القاضي مهراً مسمى”' فاشترت
به الدار أخذها الشفيع بالشفعة. وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بتلك
الدراهم وأعطاها المتعة؛ لأن أصل النكاح كان بغير فريضة.
ولو صالح من دم عمد على الدار وزاد على ذلك ألف درهم لم تكن"
فيه شفعة. ولو صالح على د دار””' على أن يرد عليه القاتل ألف درهم فلا
شفعة””' في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يأخذ منها جزء
من أحد عشر جزء من الدار بألف درهم. وكذلك الجراحة العمد. ولو كانت
الجراحة شجة عمد موضحة فيها القصاص فافتدى ذلك بداره وزاد مع الدار
مائتي درهم لم يكن في ذلك شفعة. وإن رد المشجوج مائتي بي درهم لم يكن في
ذلك شفعة في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد تقسم الدار
على سبع مائة» فيأخذ الشفيع سبعي الدار /51/١7؟و] بمائتي درهم.
إذااضانت الرنجلى فى اكدالة امسن وح طلق رؤار اقزن عقن نيا
والصلح باطل؛ لأنه أخذها بغير حق ولا مال. وكذلك لو كانت. الكفالة
بنفس رجل في قصاص من نفس أو فيما'' دونها أو فى حد أو فى مال فلا
حر الك د تقد جد ول ماك عن درن الجن اللي شما
فإن قال: على أن تبرئ فلاناً من المال كله. فهو جائزء وللشفيع فيها
الشفعة. وإن قال: أقضيكها عنه. فالصلح باطل؛ لأنه لم يقع على كله ولا.
على بعضه. ا 0 فى الصلج.
وإذا زوج الرجل ابنته 7" رفي مقيرة ة على دار وطلبها 5 5
فسلمها له الأب بئمن مسمى بمهر مثلها أو بقيمة الدار فهذا بيع من الأب
بعك ان ستهن التمردة . وهذا جائز. و ل وكذلك لو كانت
الابنة كبيرة فسلمت فهو بيع.
لله المتعقة. (0) م مسمى.
)0( ولد صا على هار أو على أن برد عل لت أن دهم قلا شقية بع مد
000 ف + في. ْ 37/0( 28 : أمته.
كتاب الشفعة باب الشفعة في البيوع الفاسدة 7
[ وَأ 2 رجل رجلا موضحة عمداً وأخرى خطأ فصالحه على دار من
الشجتين جميعاً فلا شفعة فيها فى قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبي
ظ 0 فللشفر أن 0-0 ا | . أ درهم. ظ
9
-
0
5
م
30
5
باب الشفعة في البيوع الفاسدة
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فقبضها أو لم يقبضها فلا شفعة
فيها؛ لأن البيع فاسد مردودء والبائع أحق بها من غيره. وكذلك إذا بيعت
بوصيف إلى أجل أو بخمر أو بخنزير. وكذلك إذا بيعت بالخيار أربعة أيام
أو أكثر في قول أبي حنيفة - ولم يبطل الذي له الخيار خياره في ثلاثة م
فلا شفعة فيها؟ لآن البيع فاسد. انار يا بورك زيار
ا ا ل ا ا ل ا
ؤَإذا اكترف: الراخل ذارا وهيف" إلى أجل" وقضهاء عع د
حاتنها ذا احرى» فكان المشتري شفيع الدار الأخرى بالدار الأولى التي
اشتراها شراء فاسداًء فإن له الشفعة في الدار الثانية؛ لأنه يملك الدار التي
له فيها الشفعة. ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه. ولو لم يأخذ الدار الثانية
بشفعته حتى رد الدار /5[1/١؟١؟ظ] التي بيعها فاسد لم يكن له شفعة في
الدار الثانية؛ لأنه يخاصم يوم يخاصم ولا شفعة له. وليس للبائع في الدار
الثانية شفعة؛ لأن الشفعة وقعت يوم وقعت ولم تكن الدان له آلا ترئ: أن
رجلاً لو كانت له شفعة بدار له فباع داره قبل أن يخاصم في الشفعة أبطلت
شفعته؛ لأنه ليس بشفيع يوم يخاصم. ولصاحب الدار الأولى المشتري الأول
أن يأخذ هذه الدار الآخرة بالشفعة؟؛ لأنه شفيعها.
)010( ل بوصف. . والتصحيح من كلام المؤلف في الفقرة السابقة.
(؟) ف أو ما يشبه ذلك مما لا يحل بيعه ولا شراؤه وإذا اشترى الرجل داراً بوصيف
إلى أجل. -
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا ج07 70707070707070
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً وقبضها المشتري فبناها فإن للبائع
قيمتها. فإذا جاء الشفيع أخذها بالشفعة في قياس قول أبي حنيفة وهدم
المشترىق يناده وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن الدار ترد على البائع
ويهدم المشتري بناءه ولا شفعة فيها. أرأيت لو لم يبن"'' فيها بناء إلا حائطا
واحذا أما كان للبائع أن يأخذها. أرأيت لو كانت أرضاً فغرس فيها نخلا أو
الببجرا أما كت أن يأخذها. أرأيت لو هدم المشتري و غرسه هل
للبائع أن ياحذقاء وهل للمشتري أن يردها إن وجد بها عيبا فكيف يكون
للمشترىئ أن يردها ولا يكون للبائع أن يأخذها. ظ
وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً ثم باعها بيعا صحيحاً بألف درهم
بعدما قبض فللشفيع الشفعة في البيع الثاني بألف درهم. وإن شاء أخذها
بالقيمة في البيع الآول.
وإذا اشترى الرجل اب ا 0 كفن المجترى: الدان عنت
بيعت دار إل جنبها فللبائع أن 008 ا ؟تإلناة بالشفعة ؟ ؛ لأن الدار الأولى
فى ملكه بعد. فلا 5" المشترف الشفعة ؟؛ ل يقبضها فتكون
وإذا اشترى الرجل دارا بيعاً فاسداً بخمر أو بخنزير وشفيعها نصراني
مسلمان» فإن البيع فاسدء ولا شفعة فيها لكافر ولا لغيره؛ لأن الذي ولي
عقدة البيع مسلم أو هما جميعاًء فلا تجوز الشفعة فى هذا. وكذلك لو
اشتراها عبد مسلم من كافر أو مكاتب مسلم ومولى المكاتب اف" ومولى
عطاقو حر حاتي رلك عم لأن البيع فاسد. ولو أن كافراً اشترى
0
ذارا""* من كاف يمر بعيتها أو بكتري أو شمر نيفين :عيتها أرطال”"" دتما
(91) ز: لمي 2-0 هده
إفرة ل : يكون. ظ : ش 642 وت لآنه.
(0) م لم.. 2 (0) فا - دارا.
071 م ر: ابطالا .
كتاب الشفعة باب الشفعة فى المرض للوارث والجراحات ظ 7 [
وصفة من ذلك مسماة كان البيع /1/51؟؟و] جائزاً بينهما وكان للشفيع فيها
الشفعة. فإن"'' كان الشفيع كافراً أخذها بخمر مثل ذلك وأخذها بقيمة
الخنزير. وإن كان”'' مسلماً أخذها بقيمة ذلك. وكذلك لو كان الشفيع مكاتبا
مسلماً ومولاه كافر أو عبد" تاجر مسلم ومولاه كافر فله أن يأخذها بقيمة
ذلك.
وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعاً فاسداً فزرعها واتخذ فيها الشجر فنقصها
ذلك فجاء الشفيع وجاء البائع فإن للشفيع أن يأخذها في قياس قول أبي
حنيفة بقيمتهاء ويطرح عنه من ذلك بقدر ما نقصت الأرض من عمل
المشتري. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها ترد على البائع ولا شفعة
فيها؛ لأن البيع فاسد. ألا ترى أني أقلع الشجر للشفيع» فرب الأرض البائع
أحق بقلع الشجر وأخذ أرضه من هذاء ويأخذ ما نقصها.
وإذا اشترى الرجل أرضاً بيعا فاسداً فاتخذها”*' مسجداً ثم خاصمه
البائع فيها فإن في قياس قول أبي حنيفة أن على المشتري القيمة. وأما في
قول أبي يوسف ومحمد فإنه يردها على البائع.
وإذا اشترى الرجل داراً بيعاً فاسداً فباع نصفها من رجل بيعاً صحيحا
ثم جاء الشفيع فإنه يرد على البائع الأول نصف الدارء ويأخذ الشفيع
النصف الاخر بالثمن الآخرء ويتصدق المشتري بفضل نصف الثمن على
نصف القيمة» ويضمن نصف القيمة للبائع الأول.
وإذا باع سام دارا وهو مريض بألمي درهم وقيمتها ثلاقة الاف
4308 كافرا :وهبلا (4) م: فاتخذ.
(5) م - في. 09 ف الرجل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر بكب ب 777707070770707 س7 سس
درهم ولا مال له غيرها ثم مات وابنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها؛ لأنه
وارث» ولا وصية لوارث. [وقالوا"'' في كتاب الوصايا: للوارث الشفعة»
يأخذها بجميع القيمة. وهو قول أبي يوسف ومحمد]”''. ولو كان الابن هو
الذي اشترى الدار من أبيه لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ مِن قِبَل أن البيع
فاسد ولا تقع فيه الشفعة. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول
أبي يوسف ومحمد: إن للشفيع أن يأخذها بثلاثة آلاف درهم؛ لأنها تكون
/[777/5ظ] وإذا اشترى الرجل دارا وهو مريض بألفي درهم وقيمتها
ألف درهم وله سوى ذلك ألف درهم ثم مات من ذلك المرض فإن البيع
جائز» وللشفيع فيها الشقعة 4“ لآن المريضيى الماتسات *"برقدن القلقه. وكذلك
رخدي 0 فلأتي احا أرياضيا اما لاحي ويا بت فإن كان
للشفيع وارث”*' فلا شفعة له في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن له
الشفعة؛ لأنه لا محاباة في هذا البيع. وهو قول أبي يوسف ومحمد”'.
وإذا باع العريصضى دارا بألفى درهم وهي تيناو ثلائة آللاف درهم
0 غير وارث فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بألفي درهم». وتكون الوصية .
وإذا كان للدار شفيعان أحدهما وارث لم يكن للوارث فيها الشفعة
)١( كذا. ولعل الصواب: وقال.
(؟) «يظهر أن ما بين المعقوفتين من تعليق أحد الرواة على أن فى المسألة قولاً آخر أو
رواية أخرى. وهو كلام صادر من فقيه له معرفة بكتاب الأصل. فالمسألة مذكورة في
كتات الوضاياء انظر.: 175141//6 قال السريكسي > .وذكر فن كتات الوضايا: أن:غلى
قولهما له أن يأخذها بقيمتها إن شاء. والأصح ما ذكرنا هنا. فإنه نص في الجامع على
أنه قولهم جميعا. انظر: المبسوط. .10١/١5 وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الكبير
أنه لا شفعة للوارث على قولهم جميعاً. انظر: الجامع الكبيرء ؟١"5.
5) ف: إنما جا.
3-5 ف قادتاء
(0) انظر ما تقدم قريباً نقلآا عن المبسوط.
كتاب الشفعة باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات
ص00 0707000 _)ً”7طببٍ_____اا؟ب_؟ب7_7ا____؟_؟7 1 717
وكان للآخر فيها الشفعة.
وإذا باع المريض ونا بالق درهم تساوي ألفي درهم ولصين. له مال
غيرها فإنه يقال للمشتري: أنت بالخيارء إن شئت فخذها بألف وثلاثمائة
وثلاثين وثلث. وإن شئت فدعها. فأي ذلك ما فعل كان للشفيع فيها
الشفعة؟؛ لأن الخيار للمشتري.
وإذا اشترى المريض داراً بدار فأغلى وأرخص غير أن ما أرخص به
يخرج من ثلثه فالبيع جائزء وللشفيع”'' كل واحدة منهما أن يأخذها'' بقيمة
اعرف 0 ظ
وإذا باع المريض داراً بألف درهم تساوي ستة آلاف درهم ولا مال له
غيرها فإن المشتري بالخيار» إن شاء أخذها بأربعة آلاف درهمء. وإن شاء
تركها. وللشفيع الشفعة في ذلك أي ذلك ما صنع. فإن كان المريض باعها
بأربعة آلاف درهم وأخر الثمن عن المشتري فتأخيره باطل» والمال حال
يأخذ بذلك أو يدع. وإن باعها بثلاثة آلاف إلى سنة وهي تساوي ألفين فإنه
يقال للمشهرى:. أنف:بالخيار فزن شفت مجحل الالفيرن»::وتوخر '" عبك
الألف إلى الأجل» وإن شئت فدع. وهو قول أبي يوسف. وأما في قول
محمد فإن شاء”*» المشتري عجل ثلثي القيمة قيمة الدار ويكون ما بقي إلى
الأنجلع وق اشاء اترزلهم وزوتاشاء الشفيع ,عقل الما كله واحدها»:.زإن:ثناء
كف. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذ الشفيع بالشفعة إن شاء ذلك.
وراك الغرضن وار كيدا ااال امد ما ا © لكين عن
المشترئ. إلى سنة فإن المشكرئ /[92/50؟5و] بالخيانء إن« شاء: عجل: تلن
الثمن وأخر عنه الثلث إلى أجل» وإن شاء تركها. وللشفيع فيها الشفعة أي
ذلك ما صنع. وإن شاء الشفيع عجل الثمن كله وأخذهاء وإن شاء كف عن
ذلك. فإذا حل المال وأدى المشتري أخذها بالشفعة إلا أن يرضى الورثة أن
)١( ز: للشفيع.. 5 5: أن تاحدها.
6 ز: ويؤخر. (ة) ف: فإن بناها (مهملة).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحتالوا عليه بثلث ذلك المال إلى الأجل.
وإذا باع الشريضن .دارا فحابى فيها بالثلث : ثم باع داراً أخرى فحابى
فننها بالغليف 7 فإن المحاباة بينهما نصفان”"'» ولشفيع كل واحدة من الدارين
أن يأخذها بذلك. ظ ظ
وإذا باع المريض دارأ وحابى فيها بالثلثين ثم برأ وصح من مرضه
والشفيع وارث وقد علم بالبيع وسلم ثم طلب الشفعة حين برأ" من مرضه
فلا شفعة في ذلك؛ لأنها وقعت يوم الشراء. ولو لم يسلم كانت له الشفعة.
ألا ترى أنه لو مات قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه فيها شفعة مِن قِبَل
أنها لا توريف:
35 35
باب الشفعة في القناة وعين النفط وعين القير والآجام2©»
وإذا كانت القناة مفتحها فى الأرض لا يظهر ماؤها فيها ويظهر ماؤها
6 أخرى فاشتراها رجل فإن الشفعة لجيرانها من مفتحها إلى مصبها
بينهم بالحصص.» ولا يكون لبعضهم دون بعض؛ لأنهم جيران. ألا
زاون وموم يدا وكانت الشفعة فيها كلها.
وإذا كانت قناة بين رجلين :٠ مفتحها إلى مكان معلوم بينهما وكان ما
)١( م ف ز + ثم باع داراً أخرى فحابى فيها بالثلث.
0-1 صف
فر رت
(:) القير والقار: هو الزفتء. وهو أسود يطلى به السفن يمنع الماء. انظر: لسان العرب.
«قير». والآجام جمع أَجَمّة وهي الشجر الملتف. وقولهم بيع السمك في الأجمة
يريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع. انظر: المغرب». الأجم). والأخير هو
المراد هنا كما سيتبين من المسائل المذكورة في الباب.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى القناة وعين النّط وعين القير والآجام 2
فالجيران فيها والشريك سواءء وهي بينهم بالحصص. فإن كان للشريك حق
في ذلك الذي باع فهو أحق منهم بالشفعة؛ لأنه شريك. ولو باع أحد
الشريكين نصيبه من أعلى القناة كان للشريك الآخر الشفعة» وكان أولى بها
من الجيران إذا كان له فيها حق. فإن لم يكن له فيها"'' حق إلا مسيل الماء
ذهى :والعونان سشواء:
وإذا كانت أضنة سوعط ورا علنها مخضور ا فبها شوك :رضي فاشتر تراها
رجل بما فيها من القصب والسمكء /77/61١7ظ] فإن كان السمك لا يؤخد
إلا بصيدء فإن”" البيع”" فاسدء ولا شفعة فيه ولا في الأجمة. وإن كان
السمك يؤخل بغير صيد فإنه يقسم الثمن على قيمة الأجمة والقصب وقيمة
الصيدء فيطرح ما أصاب قيمة الصيدء وتؤخذ الأجمة والقصب بما أصابها؛
لأن الصيد ليس من الأرض» ولا يشبه الصيد القصب ينبت فيها. ألا ترى لو
أن رجلا باع عبداً أو داراً بألف ذرهم صمقه واحدة أن للشفيع أن يأخذ
الذان نيخصفيا هه التهه
وإذا اشتر ى الرجل عيناً يخرج منها نفط أو عين قير أو موضعاً من
الأرض ينبت فيه الملح وطلب ذلك الشفيع بالشفعة فله ذلك. فإن كان
المشتري قد أصاب 0 ذلك يت ومن ذلك القير والنفط شيئاً فباعه» فإن
كان ذلك فيها يوم اشتر قسم الثمن على قيمة العين وقيمة ما أصاب فيهاء
ابي 00 وان لم يكن ذلك فيها يوم ا شتراها أخذها بجميع
الثمن. فإن وجد فيها شيئاً من ذلك أخذه الشفيع بالشفعة مع العين بالثمن؛
0 فإن كان المشتري قد أحذه منها فلا سبيل للشفيع عليه. 0
أجمة يشتر ابد مو وري رالا اد جاء
العيع: 3 يأخذها”؟' بجميع الثمن» ولا يحط عنه من ذلك شيء.
وإذا اشترى الرجل أجمة فيبس ماؤها وقصبها وذهب صيدها ثم جاء
الشفيع فإنه يأخذها بجميع الشمن أو يدع. وكذلك العين والقناة والبئر والنهر
ظ 5 هد انها ظ 49 زا فإن:
(6) ز: فالبيع. ظ (0)84 10 باحل
بشتريه الرجل فيذهب ماؤه ثم جاء الشفيع. فإن شاء الاو ار
57 شاء ترك. وكذلك بستان اشتراه رجل فاحفوق شل أن .ا ” ' اشتراها
رجل فغرق بناؤها. وكل شيء من هذا لم يستهلكه المشتري فليس يحط عن
الشفيع به شيء. ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد
فأخذ منه قيمته كان للشفيع”" أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن. إن ين
المشتري القناة أو البئر وطواها أو العين ثم جاء الشفيع فأخذها بالثمن فإنه
يقال للمشتري: اقلع بناءك إلا أن يصالحه الشفيع عليه»ء على تراض”" منهما
حميغا بيذللك,
36 35
باب تسليم الشفيع”*' الشفعة ظ
/5/51١؟و] وإذا سلم الشفيع الشفعة في دار أو أرض”' أو شقص من
دار مسمى أو منزل فتسليمه جائز إن كان المشتري غائباً أو حاضراً بعد أن
يكون التسليم بعد عقدة البيع. فإن كان0) التسليم قبل عقدة البيع فإن التسليم
باطل. ظ
وإذا ساوم الشفيع بالدار المشتري وسأله أن يوليه إياها فقد بطلت
وإذا قال المشتري للشفيع : الكونت الدذار 15" وكناه بو انشع عن
في اه كنا و كد» :وأناا أو كيين" يذلكفه فقال الشفيع : : نعم» بطلت
شمعته وكان هذا ليما ميه .
1 ر: أو دارا. 2١)
ز- به شيء ولو كان المشتري استهلك شيئاً من ذلك أو استهلكه أحد فأخل منه قيمته )0(
كان للشفيع. 00
(9) ز: على تراضي. (4) ز - الشفيع.
(6) ز: في أرض أو ذار. 69 1 كأان.
)97؛ع( م: : فكذا. )م2 ر: أوليكها.
كتاب الشفعة باب تسليم الشفيع الشفعة 7
وإذا علم الشفيع بالشراء فلم يطلب مكانه فقد سلم ولا شفعة"' له
فإن كان غائباً فعلم بالشراء ولم يقدم أوا.يفق :وم" قيطلة بالشفعة: افلا
ار والأجل في ذلك قز “الطسس مه يبون عليه فإن مضى ذلك
بل أن يقدم هو أو وكيله فلا شفعة له
وإذا وكل الشفيع بطلب الشفعة فسلم الوكيل””' عند القاضي الشفعة
فهو تسليم. وإن سلم عند غير قاض" فليس”'' بتسليم. وكذلك لو قامت
عليه البينة وهو يجحد. فإن أقر عند القاضي أنه قد سلم الشفعة فهو جائز
عليه؛ لذن قن ب كله العامة توهرة] فولأ حعمينة ميعنت وال اد
يوسف: لا يجوز إقراره ييه ثم 0005-5 يوسف بعد ذلك وقال:
إقرار الوكيل بتسليم الشفعة عند القاضي وغيره جائز على الذي وكله.
وإذا سلم الوصي شفعة اليتيم أو #الوالهقهعة الولف الصغير فالتمابه
ا وكذلك لو سلم الجد شفعة ولد ولده إذا لم يكن له أب ولا وصي
فتسليمه جائزء وقد بطلت الشفعة إذا أدرك الغلام. وهذا قول أبي حنيفة
وأبي بوشفاء وأما في قول محمد وزفر فتسليمه باطل. وكذلك تسليم الوصي
غلى اليتيع وَتسَليم الوالد على الولد الصغير الشفعة باطل» إنما لهما أن
يأخذا للصغيرين اقشع .بوتس :ليها ان يلها علدوها" الشفعة 7715 كبر
الصغيران فهما على شفعتهما.
وإذا كان المتفاوضان شفيعين بدار من تجارتهما فتسليم أحدهما جائز
على الآخر. ولو كان أحدهما شفيعاً بدار من ميراث له دون الآخر فتسليم
الآخر جائز عليه؛ مِن قبل أنه لو أخذ الدار بالشفعة كان الثمن عليهما
() مز: شفعته. 00 (0) م- وكيلاء صح ه.
(9) انظر كلام الميؤلت+ الصايق: 145و
(4:) م فاز: فلن المسترف: والكلمة مهملة فى ف. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف
الباق الظن الموضيم السابق:
(0) زع الشفعة. 2202 (5) ز: قاضى.
101/0 لقكه 1 وأحين: 40 د الزلت»
0( مفاز: ثم.
ظ تنه كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكاتف” ميتهنا بينهما. ولو كان الشفيع مضارباً له الشفعة بدار من المضاربة وليس
في يده من مال المضاربة غير الدار فسلم المضارب /[1/1١؟ظ] الشفعة
وفي الدار ربح على رأس المال كان لصاحب الدار أن يأخذها لنفسه
بالشفعة. وإن سلم رب المال الشفعة كان للمضارب أن يأخذها لنفسه
بالشفعة» ولا يجوز تسليم أحدهما على صاحبه.
وإذا باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له
فيها. وكذلك لو باعها رب المال وهي من المضاربة وفي يدي الشفيع دار”"
أخرى من المضاربة وهو شفيعها لم يكن له فيها شفعة. ولو باع المضارب
دارا من غير المضاربة كان لرب المال أن يأخذها بشمعته بدار من المضاربة.
ويكون له خاصة دون المضاربة. ولو باع رب المال دارا 0-2 من المضاربة
والمضارب شفيعها بدار من المضارية”"'. فإن كان له ربح في الدار فأخذها
لنفسه فهو جائز عليه. وإن لم يكن له ربح في الدار فليس له أن يأخذها
لنفسه. فإن كان في يديه بقية من مال9©) المضاربة لم يأخذها بذلك؛ لأنه
إنما يأخذها لرب المال. ولو باع الدار غير رب المال كان للمضارب أن
يأخذها فتكون د من المضاربة.
وإذا باع المفاوض داراً من المفاوضة فلا شفعة لشريكه المفاوض
فيها؛ لأنه إذا 6 كانت بينهماء ولأنه هو البائع حيث باع صاحبه» فكأنه
هو الذي باع”"". وكذلك لو كان شفيعها بدار ميراث. ولو كان المفاوض باع
ذارا لذ من ا لوويكنق للمقاو هن" الأخر. كما الفهة يدان سيراك ولا
غيرها؛ مِن قِبّل أنه لو أخذها كانت بينهما وكان الثمن عليهما.
ولو كان العبد تاجراً وله شفعة في دار فسلم الشفعة فهو جائزء إن
)١( م: وكاتب. واوا
200 وام كرون ال بام دون المضاربة ولو باع رب المال داراً ليست من المضاربة
والمضارب شفيعها بدار من المضاربة.
() م ز: من المال. (8) 55 فيكون:
(5) ز: باعه.
كتاب الشفعة باب تسليم الشفيع الشفعة
مداه كت ه: اللو - اسسوو ات« 0011 ا
كان عليه دين أو لم يكن عليه دين. وإن سلم مولاه الشفعة فإن كان على
العيد لايق فتسليم: المنولى :ياطل» وإن لم يكن عليه دين'' فتسليم المولى
عليه”"' جائز. ولو سلم العبد الشفعة ولا دين عليه ثم طلب المولى بتلك
الشفعة لم تكن"" له شفعة؛ لأن العبد مسلط على ذلك وتسليمه جائز.
وكذلك المكاتب إذا كان له شفعة في دار فسلمها فهو جائز.
وكذلك لو سلّمها له مُسْلِم فهو جائز”*'. وكذلك مرتد سلم شفعة له
أو سلمت لهء ثم أسلم فذلك كله جائز. وإن مات على ردته أو قتل أو
لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.
وكذلك لو أن امرأة لها :شفعة ف .دان فسلمت: ذلك أو سلم لها كان
ذلك جائزاً.
وتسليم صاحب النصيب /5/1[1؟1؟و] الصغير والكبير والدار العظيمة
للخوعة عسات
وإذا اشترى الرجل داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم وجد المشتري بالدار
عيباً بعد ما قبضها المشتري فردها””' على البائع» وقبلها البائع بغير قضاء
قاض" » فطلبها'" الشفيع بالشفعة فله ذلك؛ لأن ردها بمنزلة الإقالة. ولو
كان البائع قبلها بالعيب بقضاء ء قاض”” لم تكن" للشفيع فيها شفعة. ولو
وجد المشتري بها عيباً قبل أن يقبضها فردها على البائع بقضاء قاض" أو
بغير قضاء قاذ ض'"'' لم تكن للشفيع فيها شفعة؛ الاسام ل الكيان. الا
ترف أن المتدرى حيو راي العنت لو قال: اشهدوا أني قد نقضت البيع.
كان نقضاً. ف ا قد نقضت البيع. ٠ لم يكن نقضا"""' إلا أن
)١( ز + وإن سلم مولاه. (59) 32 د غلبه:
(57) ز: لم يكن. 0 ف - وكذلك لو سلمها له مسلم فهو جائز.
(0) ف ز: ردها. 4 قاضي.
0) ف: وطلبها. (0) ز: قاضي.
(9) ز: لم يكن. (١٠)ز: قاضي.
(١)ز: قاضي. (0١)ز: بقضا.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ربدي للسقدري 1ن رأطلها يناد ليه طناك بن لور لبا رد
لمر يكن :وا لدان فردها خباز رؤية لم تك" انيع فيها شفعة إذا كان
قد سلم الشفعة الأول الث توق هد الوق كياب الل تر انه لو ان عل
الخيار ثلاثة أيام فردها بالخيار لم تكن" للشفيع فيها شفعة. فكذلك الباب
الأول.
وإذا اشترى الرجل دارا بع "اوم ير ا الدار العبدء وفل رأى
المختوي الداره فلم ير برض البائع العبد حين رآه فرده وأخذ داره» وقد كان
دفعها أو لم يدفعهاء فنقض البيع فيهاء وقد كان الشفيع سلم الشفعة. ثم
أراد أجل الذاد بالشفعةء 7 يكن له ذلك؟ أن الخيار كان هاهنا للبائع فلم
يجب البيع بعد. وإذا كان الخيار للبائع فردها فلا شفعة للشفيع. وكذلك
الخيار إذا كان نشرط: 0 الخيار في هذا كالبيع بغير خيار. ولا يشبه
الشاعنا "7 العيت:
وإذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة بألف درهمء تساوي كل
واحدة من الدارين ألف درهم. ورأس المال ألف درهم» فبيعت إلى جانب
إحداهما دار أخرى, فلا شفعة للمضارب فيها؛ مِن قبّل أنه لا ربح له في
ا والشفعة هاهنا لرب المال. ولو كان في إحدى الدارين فضل
على را س المال كله كان له شفعة بها مع رب المال.
وإذا باع المضارب دارا من المضاربة فلا شفعة لرب المال فيهاء لأنه
بائع بوكالة رب المال. وإذا باع المضارب داراً من غير المضارب”" فلرب
المال /[0/51؟١7؟ظ] الشفعة فيها إن كان جاراً”'' لها. وإذا باع رب المال داراً
والمضارب شفيعها فله أن يأخذها. وإن كان شفيعها بدار من المال المضارية
)١( ز: لم يكن. (0) ز: لم يكن.
)0( م ف ز: الخيار. (5) ز: المضارية.
0) ز: جائزاً.
كتاب الشفعة باب 3 الشفيع الشفعة
: باب تسليم الشفيع »2
ولا فضل فيها عن رأس المال فأراد أن يأخذها بالمال فليس له ذلك إذا كان
في يديه مال من المضاربة؛ أنه فج وأ قنها” تونب اللساله بوذا أراف أن
يأخذها لنفسه لم يكن له ذلك إلا أن يكون في تلك الدار فضل عن رأس
المال كله. ولو كان غير رب المال هو البائع كانت الشفعة في ذلك كله
لواتة المال: لاما اي و 0
تلن فالتسليع جات وما اشترط من ذلك أو نصف أو ثلث فهو له. وإن
اشترط مالاً جاز عليه التسليم» ولا يكون له من المال شيء. فإن كان
اقرط ونا أوقيا غير ضع اوالقرط ياظل ف من اقل أنه الا دوي نا لمن
البق من قفن "الذاز”'.:وياخد الذان كلها إن شام أ ديدع ظ
وإذا اشترى الرجل داراً 1 شاهدان على م الشفيع فاختلفا في
ذلك» فسمى أحدهما ا والآخر وما غير ذلك» أو سمى احل هيا 1
والأخر 0 عدو لل فإن ذلك جائز. ولا يفسد الشهادة اختللاف
الأيام والبلدان؛ مِن قبل أن التسليم كلام وليس بفعل.
وإذا سلم على مال جعل له فالتسليم خاب -والجعل عاط 4 لأنه لم
بع اشنيئاً: الأترق أن الشفعة لأ تكون يران ولق فبلم لشفي فى امازل واو
شريك في الطريق على أن يأخذ نصفه بنصف الثمن فإن للشريك أن يأخذ
نصف المنزل» وللجار أن يأخذ النصف"' الباقى؛ لأن الشريك قد سلم
هذا النصف. الأاقرى أن الشورة: تن سنت. هذا النؤل كله كان للجان أن
يأخذه'". فكذلك إذا سلم النصف.
وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً فسلم الشفيع ذلك ثم أقر المشتري
أن البيع كان تلجئة أو كان رهناً فطلب الشفيع أن يأخذها بالشفعة لم يكن
1# زع الدان: (؟) ف: بكذاء.
(6) ف: بكذا. (5)-فق دغر ذلك»
(0) ز: وللجاز. 2 (5) ف: نصف.
ظ ١ ظ كتاب عر للإمام الشيباني .
الأول.
وإذا اشتوى: الجا 50 522000
كانت هبة عل عوض منه بمثل ذلك الثمن فلا شفعة لل؛ لأن البيع هاهنا
والهبة سواء.
وإذا وهب رجل لرجل دارأ على عوض وسلم الشفيع ثم أقر
/[11/5؟1و] البائع والمشتري أنها كانت بيعاً بذلك العوض ولم تكن هبة
فطلب الشفيع الشفعة فليس له شفعة؛ لأن الهبة بالعوض بمنزلة البيع.
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى والعطية بالعوض بمنزلة الهبة في الشفعة.
ولو وهبه دارا فسلم الشفيع الشفعة''' ثم عوضه الآخر مالا فليس في 58
شفعة. فإن أقر المشتري راع أنها ل وإنما كان ذلك
مخافة الشفيع فللشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن أصل الهبة لم تكن”"” فيه
شفعة » فكان تسليمه ذلك باطلاً لا يجوز. ألا ترى أن رجلا لو سلم الشفعة
قبل أن يجب البيع كان تسليمه باطلا.
وإذا 0 الرجل بدار أو وهبها أو نحلها رجلا أو أعطاه إياها عطية
أو 06 ' على عوض ألف درغم فقبض الآلف ولم يقبض الآخر الدارء
أو قبض هذا الدار ولم يقبض الآخر العورض». فسلم الشفيع الشفعة ثم قبض
الآخرء فالتسليم باطل ؛ لأنه سلم قبل أن يجب الأمر فيما بينهما. ألا ترى
أنه إذا قبض أحدهما فللآخر ا ويرجع الآخر فيما دفع.
فالتسليم باطل حتى يكون بعدما قبضا جميعا
وإذا ا #الرجل داراً ارجلين على عوضٍ ألف م وقبضا 0
را ميو اواو لأنها هبة غير مقسومة
010( م - ولو وهيه داراً فسلم الشفيع الشفعة. صح ه.
6 رز: : لم يكن. 6 ف أو عمر.
كتاب الشفعة باب تسليم الشفيع الشفعة 2
في قول أبي حنيفة. ألا ترى أنه لو وهب شقصاً في دار غير مسمى ولا
مقسوم على عوض كان ذلك باطلاء فكذلك العا ”5 الأول في قول 5
حسةقهك .
وإذا وهب رجلان لرجل دارا وقبضها على عوض ألف درهم بغير
متهاو فيض "بيه الألنك مستسونة امشيها كان لكل واعدة. عنييا بتمميم ا
درهم. وللشفيع فيها شفعة؛ لأن هذا بمنزلة البيع» فإن سلم الشفيع الشفعة
كوالدية عاق وكدللك الارضىىدولق كانت الالق غير عقمنوفة :ستيه كان
ذلك كله باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة» وليس للشفيع فيها الشفعة.
وقال أبنو تبوسفتة وسحمتة عدا حفاكت زاليية على القوض: يق الوعلين
جائزة» وللشفيع في ذلك الشفعة. فإن سلم فلا شفعة له.
وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً في نهر أو عين أو بئر أو حائط أو
حناء توسيفاو؟؟ وقيضن الموهري له ذلك على عوك راطو اسنتماة وافنضن
العوض فإن /[/777ظ] للشفيع في هذا الشفعة؛ لأن الهبة جائزة إذا سميت
فى هذا لأن هذا الا يقس *. ظ
وإذا وهب رجل لرجل دارا على عوض نصيب من عبد أو حمام
مسمى وهو غير مقسوم وقبضا جميعاً فالهبة جائزة» وللشفيع الشفعة في
ذلك. فإن سلم الشفعة فتسليمه جائز.
وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة وشفيعها واحدء فإن أراد أخذ
اخداهما ووز الكشرى كاين الهاللكم بوكدلك لو كاك أرفمين أن قرية
وأرضها أو قريتين وأرضيهما وهو شفيع ذلك كله يارض واحدة أو بأرضين
أو قاد :زائهدة أ كذازية نانفا له أن باحدذهيا مين أ ود كيي” حياء
لأنه شفيع في" ذلك كلهء ولا يأخذ بعضه دون بعض وإن كانا متفرقين في
)١( م ز الباب.
(0) مم ف ز: وقبضها. والتصحيح من الكافي» و.
00 أو سعماة: (4) ف: لا يستقيم.
(0) م ز: أو يترك. 0ع
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور بمب 77ب
مصرين أو في”'' قريتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. فإن كانت صفقتين
فله أن يأخذ إحداهما ويسلم الأخرى. وإن كانا رجلين اشتريا جميعاً فله أن
يأخذ حصة أحدهماء ويسلم حصة الأخرى”". وإن كانا رجلين فباعا جميعا
من رجل واحد صفقة فليس للشفيع أن يأخذ حصة ويدع حصة الآخرء إنما
له أن يأخذ ذلك”" كله أو يدع. الأتوف أنه لو شترى عبداً لم يره من
رجلين أو امنترقئ: ذاواهة 3 عبدين من رجل واحد ثم رأى عيباً بذلك قبل
قبضه أو رآه فأراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك. لدم
اياي اا ا ل كا ادن
وإذا اشترى الرجل دارا أو أرضاً والبائع والمشتري في عسكر أهل
البغي والشفيع في عسكر أهل العدل فله الشفعة. وكذلك لو كان البائع
والمستري فى عسكر أخل العدل والشفيع”2 في عسكر أهل*' البغي كان افد
له الشفعة. فإن لم يجئ بطلب أو يبعث وكيلا فلا شفعة له فيه» وهو في
هذا بمنزلة الغائب. وإذا لم يعلم بالشفعة حتى صالح أهل البغي أهل العدل
أو تفرقوا فلم تكن لهم جماعة فهو على شفعته. ولو كان العسكران كلاهما
في مصر واحد والدار في مصر آخر ليست بحضرة العسكر فلم يدخل إلى
() ز- في.
030( 50 - وإن كانا رز 35 ا ل م ا
سثر
عه لاخر
(5) ف - ذلك.
(4) ف - في عسكر أهل العدل والشفيع.
(5) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع
فك لكان
كتاب الشفعة باب شفعة أهل البغى ض
لطضطبطبطبطبطبطططبطبم 7 ب بسب 77
عسكرهم يطلب الشفعة أو يبعث من يطلب له الشفعة لم تكن له شفعة.
190517 و] ولو هفك “إلى 'اليضي :الذي فيه الداز بوطلي""؟ الشفعة كان عل
شفعته» وليس عليه أن يطلبهم في العسكر ولا في”'“ مصر غير ذلك المصر
لو كان اق لها هلتك أنة مطاب سصييقه كانقه لواو بو لذ بسللنى: عي 157
المشتري.
وإذا اشنترئ الرجل ازا أو رضنا وهو بالسواد والدار في الكوفة
فطلت”7؟؟ | لشفي 00 لفقو" بالنيواة. شيق "القت رف نان ذلك القن ولو للب
بالكوفة ولم”'" يأت السواد”*' فهو على شفعته. والعدد في الدور والأرضين
بالأمصار وغيرها سواء. ظ
وإذا كان الشفيع حيث الدار والبائع والمشتري بالسواد فلم يشهد على
طلبه وشخص إلى المشتري فهذا تسليم منه حيث ترك أن يشهد على طلبه.
وكذلك لو كان بحضرة البائع والمشتري فشخص إلى موضع الدار ولم تتدهك
ع ا وام الم الع االو ا وإذا كان في غير
مصر البائع والمشتري والدار فإلى أيهما شخص بطلب"' شفعته إلى البائع
أى إلى المشترق: أن إلى الذان .فهو على شفعقة: .وكذلك: الشفعة فى الانهار
والعووة ”و الادان اذا“ الشرية يامو لها:
وإذاا اشترى الرحل مق اهل االعدل وهر قن عشكرهه :دارا لجل .من
أهل البغي؛ وهو في عسكر أهل البغي» وكانوا متوافقين» فاشتراها منه.
فسلم الشفيع الذي في عسكر أهل البغي. وسلم الشفيع الذي في عسكر
أهل العدل». فإن التسليم جائز. وإن سلما جميعاً فهو جائز. وإن لم يسلما
فلهما أن يأخذا بالشفعة جميعاً وإن لم يعلما. لي
أهل البغي والبائع من أهل العدل.
(0) مز: فطلب. - حفن
(5) ز - الشفيع. ْ (5) ز + وهو.
0) ز: لم. (): ف:: بالسواد.
(9) ز: يطلب.
ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى الرجل دارأ من رجل وهما جميعاً في عسكر أهل البغي
والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر أهل البغي
فعلم بالشراء فلم يطلب وهو يقدر على أن يوكل فلم يبعث وكيلا فلا شفعة
له. فإن 1 يوكل وال أن يدخل فلا شفعة م
ألا ترى أنهم لو كانوا في" غير عسكر ولا حرب غير أن الشفيع في بلد
آخر وبينهما فوم محاربون فلم يقدم'* وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ
الشفعة: أبطلثك.«شفغته:. أراية لوق كان يندهها نهن كوت أو ارظن ”7
أكنت أجعله على شفعته.
وإذا اشترى الرجل من أهل البغي داراً من رجل منهم ثم مات الشفيع
ودخل أهل البغي في الصلح فطلب ورثة الشفيع الشفعة لم تكن" لهم
شفعة؛ /[1/5١7ظ] لأنها وجبت لأبيهم ولا يرئون الشفعة. ألا ترى أنه لو
كان سلم الشفعة لم يكن لورثته الشفعة.
وإذا اشترى الرجل من أهل البغي داراً من رجل منهم ثم أقاله البيع ثم
طلب الشفيع الشفعة فله ذلك. ولو قتل المشتري والبائع كان للشفيع الشفعة.
فلا ييطلها موتهما”".
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض
وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له في دار وبالخصومة في ذلك
)١( ف - على أن يوكل ولا على.
(؟) م ز + فإن كان لا يقدر أن يدخل فلا شفعة؛ ف - له.
0 سافن
() ز: يقدر.
(5) أي: كثيرة السباع. انظر: د المنير»ء «سبع
)0١( ز: لم يكن.
)7ع( م فا ز: نينو تينها:
كتاب الشفعة باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض جم
وأشهد غلى ذلك كتب: «هذا ما أشهد غليه فلان وفلان» ثلاث مرات»
شهدا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان بطلب شفعته فى الدار التى فى
ني فلان» وبأخذها له بالشفعة وبالخصومة في ذلك» أحد حخدود هذه الدار
والثاني والثالث والرابع» وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلان”''.
وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. شهد).
وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم
الغفعة أو اله ون* ”© معلمها فلك ان ,وقد :طلف الشفعة قاذ أفر فيد
غير القاضي أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة.
هذا شواء عن إن حجان عند القاضى أن«- يصون عند غيرزة أو لآ موز شيع
م اناد رولك تركيا: القباض الى عد جو الخلان با لاستحساف رهد دونه أبن
حنيفة ومحمد. وقال أبو 31 أ ذلك كلةغننك, القافضى وعدن 8
انان 7ن م بن ما عو رلك ال لس لي للا يل
ون ار كلا يكة ها الركاله دوت مهنع ا 0
وإذا" أقرالمنتعرى أل*؟ امقرى تناد رعق فى واي وعنيك عه
الشفيع فيها وخصومة الوكيل. ولا أسأل المشتري 37 أنه اشتراها من صاحبها
إذا كان صاحبها غائباً؛ لأنى لا أقضى على غائب» وإنما أقضى على هذا
بإقراره. فإذا جاء رب الدار ا ذلك أبطلت البيع والشفعة. 3 ددت عليه
الدار بعد أن يحلف بالله ما باع إلا أن تقوم عليه بينة. وإذا طلب وكيل
الشفعة بالشفعة فقال المشتري: يحلف الشفيع ما سلم لي» فإني أقضي عليه
بلدا جيل" وها لاله الطلق تاطاس سم الا مر:
)١( ز: فلان وفلان. (5؟) ف - قد. ظ
يه ز- أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن قامت به عليه بينة وهذا سواء ينبغي إن
جاز عند القاضي أن يجوز عند غيره أو لا يجوز شيء من ذلك ولكنا تركنا القياس
في هذا وأخذنا بالاستحسان وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أجيز ذلك
كله عند القاضى وعند غير القاضى.
(5) م - أنه. 00 7
(0) ف ز: لهذا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا “فى القافيى /[وزاناو] ركم بالشفعة فاراف أن ديك على
قضائه فأبى المشتري أن يكتب له كتاباً فإن القاضي يشهد له ويكتب هو له
كتاباً: «هذا ما شهد'' عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان
أشهدهمء وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة. أنه قضى لفلان بن فلان» وهو
الوكيل على فلان بن فلان» بالدار التى في بني فلان» أحد حدودها والثاني
0 والرابع. ل فلان فيهاء ببينة قامت لفلان عنده على ذلك»
فأج:” شهادتهم ''. وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة
لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا درهماء وهو الثمن الذي
اشتراها به فلان بن فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان البائع».
وإن كات :بإقران كتنب «تإقران فلان البائع .تذلكق” "...وام “فلانا امن
فلان وكيل فلان فدفع”'' الثمن إلى فلان بن فلان» وقبضه فلان بن فلان
مده :وهو كذ وكد: نمال فلن تق قلأن > وبرعة إلبة: مه :وهو .توركل
قاضي أهل الكوفة» وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلاناً
وي 0
وفلانا) .
مه 000 ع 0 0 ا اوآ. 3 9
وإذا تقد" الو كيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء
واناعى: ذللك: المشكرئ اله البقة “فاق أكن المشتر اذللف ور" بين القفعة
سأل الوكيل البنة علق 'الشرات. فإن عهاء يينة فقال المشكرئ: لبن لفلان: فنها
شفعة. سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به الشفعة: فإن قال:
لفلان فيها نصيب». وأقام البينة على أن لفلان دارا" إلى جنبها وأقام البينة
على :ذلك قيلت ذلك" مقف ورف فال الذان العى إلى محتنها فنع ندى
فلان»ء وأقام البينة'''' أنها في يدهء لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنها له.
1ك هنا أخنية: ظ (6) ز: فإجازتهم.
)0 ف: بشهادتهم؛ ز شهادتهم. (:) ز - بذلك.
(5) ف: بدقع. (0) ز: فلان وفلان وفلان.
(0) ز: تقده. )”ف إقرار
(9) ز: دار. )٠١( ف - ذلك.
(5 > على ذلك “قيلت البينة:
كتاب الشفعة باب الوكالة فى الشفعة والشفعة فى العروض 7
ولا أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة ابني
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً لم أقبل
شهادة مواليه. و[إن]7'' أقام .البينة أن لفلان نصيباً من الدار التي إلى جنب
هذه الدار ولم يبينوا كم هو لم أقض له بالشفعة.
وإذااقال المشعرى حلت الوكدن ,اريمك صاحيه بزل '"؟ السننعة»
فلا”” يمين عليه. وكذلك لو قال: حَلّفه هو ما سلمء لم يكن عليه يمين؛
لآن: تملبعة باطل عد :غير القاضى + ولو تيد رخلان علن «الوكيل أنه قد
عدن عي قاض !1 سكن نا 277 110011 اأظ] تعر نه ككل أن
يقضى'' عليه فإن ذلك لا يجوز عليه. ولو أقر هو بأنه قد سلم عند
قاف 7" اوعد غيرة جان علية::وإنما يارت الشهادة لك تجوز عليه لأنة
ليس بتسليم من الوكيل إلا أن يكون عند قاضص”' يقضي عليه ولأنه
كالرجوع عن الشهادة في قول أبي حنيفة. ألا ترى أن رجلين لو شهدا فرجعا
عفد قاضر "2 قو غول: أو.ععن.غبر اقاف ”عن الشتبادة أن ذلك جاتر
عليهما وأنه رجوع منهما'''. ولو شهد ابنا الوكيل أن الموكل قد سلم
الشفعة أجزت”"'' ذلك كله. وكذلك أبواه وامرأته. وكذلك شهادة ابني
الوكيل”''' على الوكالة. ولو وكل المشتري وكيلاً بالخصومة في ذلك وغاب
أى رضن أجزت ذلك» ولا أجيز شهادة ابني الموكل على الركالة: ولا
شهادة ابني الوكيل ولا أبويه. وليس للوكيل أن يخاصم في شفعة أخرى
وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله بالدار الأولى» فليس له وكالة في خصومة
ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي دين ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في
)١( الزيادة من الكافىء ١/91١ظ. () ف + له.
(0) م ف ز: ولاء (4:) ز: قاضي.
(0 37 «قاضين: (5) ز+ ذلك.
(0) ز: قاضي. (4) ز: قاضي.
(0)5 1 "قاضى: #1 اقاضى:
11 «منهاء (١١)م: أخرت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر بي ب يي 797ا07ا0ا77 يي
كل شفعة تكون له كان ذلك جائزأء وكان يخاصم في كل شفعة تحدث»
ولا يكون خصماً في دين ولا حق سوى شفعته» إلا أن يطلب حقاً في دار
تجب"'' به الشفعة» وقد جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم عليه
البينة حتى تجب له الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن
يبيع الرقيق. ولو وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه.
وإذا وكل الرجل الرجل”' ببيع داره فأشهد عليه وكتب كتاباً كتب:
«هذا ما شهدا" عليه فلان”؟؟ وفلان”'» شهدوا أن فلان بن فلان وكل
فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث
والرابع» وأجاز ما باع به''' من شيءء وشهد”'"' على شهادتهم بذلك فلان
وفالان».
وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو بنقد أو باعها
بعروض أو بغيرها فهو جائزء ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في
الوكالة : أجاز ما باع به من شيء» كان هذا وذلك سواء في قول أبي حنيفة.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعها بشيء يسي'“ لا
يتغابن الناس في مثله؛ وليس له أن يبيع شيئا من ماله غير ذلك. ولو مات
رب الدار فقال الوكيل: قد كنت بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة ولم
تكن" فيها شفعة. وكذلك لو كانت خادم أو عبد. فإن كان العبد
مستهلكا”' '' فالقول قوله فيه»ء وهو مصدق في قوله: قد بعته في حياته» بعد
أن /1 1١ يستحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.
وإذا وكل'''' رجل رجلا بأخذ شفعة له في دار ولم يعلم ما الثمن
(22 نحت ظ (5).فه ات الرضجاة:
() م ف ز: ما اشهد. (5:) ز + بن فلان.
0( : + وفلان. (5) ف ز: فيه.
(0) م ف ز: واشهد. )2 م - يسير.
60( نكر (١1)م ز: مستهلكها.
(١١)م ز: وإذا كان.
كتاب الشفعة باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض
فأخذها الوكيل بثمن كثير لا يتغابن الناس في مثله بقضاء قاض فإنها تلزم
الموكل. وإن سلمها المشتري بغير قضاء قاض فأخذها الوكيل منه فهي
للموكل أيضاً إن كان أخذها بما 5 بن الناس في مثله؛ لأن الوكيل لم
وإذا وكل رجل غير شفيع الشفيع أن يأخذ له 2 ع فأظهر
الشفيع” ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسرٌ
ذلك حتى يأخذها ثم علم بذلك وقد سلمها المشتري له فذلك جائز على
, 5 (
المشعرى. محرلةالبيع عقة بودي لامر وإن كان القاضي قضى بها فإنها"'
ترد على المشتري الأول ؛ لأنه لم يسلم له ولآن طلب الشفيع لغيره تسليم
من الشفيع للشفعة. إذا كان المتترى حخاضرا أو غير حاضر فهو سواء إذا
كان ذلك بعد البيع. ظ
وإذا كان للذان كتفيعاة قرعلا رحلا واندا ياحذها لهما فأحذعخ"؟؟ لهها
فهو جائز. فإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذ للآخر”' بالشفعة فهو
جائز. وإن قال عند القاضي"'“: قد سلمت شفعة أحدهماء ولم يبين أيهما
ل ٠ ثم إنه قال: أنا أطلب بالشفعة للآخرء لم يكن له ذلك حتى يبين
أيهما سلم نصيبه”*" ولأيهما يأخذ.
وإذا وكل 00 السسفيعية المشتري ووكل أعددهييا وكيا الخ فإن
المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه» فلا يكون آخذأ
من نفسه. ولو كان وكل البائع باد الم ار ل لأنه هو
الذي باع» فلا يكون وكيلاً في نقض ''' ما باع ولا في أخذه. أدع القياس
41 لاه (0) ف + فى.
(0) ز: فا. 4 #4 فاخن
(0) م ف: الآخر.
(5) ز- وأخذ للآخر بالشفعة فهو جائز وإن قال عند القاضي.
(0») ز: ولم بين أحدهما هو. (4) ف: نصيب صاحبه.
(9) ز: يأخذ بالشفعة. (١٠)ف: في بعض.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الوكالة فى الشفعة ظ
وإذا وكل رجل رجلاً بطلب الشفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل
غير مقبول منه إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون غائباً.
وكذالك المراة توكل كرا كاقت إن ياه توقال: أبو ,يوست ومح 10 انهه
فنقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانت حاضرة» فإذا بلغت
وإذا وكل الذمئ المسلم بطلب الشفعة فهو جائزء /61/؟؟ ؟ظ] ولا
يقبل على المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة.
وإذا شهدوا على وكيله وهو من أهل الذمة وقد أجاز الشفيع ما صنع
الوكيل قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة؛ لأن الوكيل لو أقر بالاجازة والعسلي
أجوت ذلك: بوكذلك. لو كنيد عليه أهل الذمة؛ لأآن شهادتهم عليه جائزة.
ولو كان الموكل ذمياً والوكيل مسلم فى أقبل على الوكب لور
مسلمين» وقبلت”'' على الذمي شهوداً من أهل الذمة.
وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة”" له فأخذها له ثم جاء مدع يدعي
في الدار شيئاً فإن الوكيل ليس بخصه”* له. ولو وجد بالدار عيباً كان له أن
يردها ويخاصم”' في ذلك العيب ولا “ينظو :إلئ الذي وكله.
وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة في أرض أو في دار أو في شيء
مما تجب فيه الشفعة فقال: قد جعلتك وكيلاً في طلب الشفعة بكذا وكذا
فرهم" ")إن كان المتكرى اشعراها يركذا وكذا كا ماله فى ركين: وان
كان اشعرى ناكف “فلذ توكالة له وكذلك لو قال: قد وكلتك إن كان فلان
اشتراهاء فإذا الدار قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا.
)١( ز: إلا شهود. ا
(6) :ف شفعتة: (4) ز: يخاصم.
(60) ف: وهو يخاصم. 69 ز: درهم.
كتاب الشفعة باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 5
وإذا وكله بطلب الشفعة فى كل شفعة تجب له وبالخصومة فى ذلك
قبل أن يباع شيء فهو وكيل» متى ما بيع شيء له فيه شفعة فهو وكيله
بالخصومة فيه. ويأخذه وكيله بأداء الثمن وقبض الدار.
وإذا اشترى الرجل دارا وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والحمل
الذي لم يولدء فهم في الشفعة سواء. فإن كان وكل الكبير من يأخذ له
الشفعة كان للصغير أن يشركه فى ذلك إذا كبر. وكذلك الحمل إذا وضعته
لأقل من شئئة"١* أشهر :هنل يوء وقع الشراء وقد مالك انه قد ذلك فورله
من أبيه جعلت له الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع.
وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وتقابضا جميعاً ثم ولدت الجارية بعد
الشراء لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت البيع. وإن
كنت.قد قضيت بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها فإنها باطل لا تجوز.
وكذلك الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا
كالعيب يوجد بالجارية فيردها؛ لأن البيع كان في العيب صحيحاً في الأصل.
وأما الاستحقاق والتى جاءت بالولد لم يكن /61/٠7؟و] بيعاء فلذلك رددت
الدار إلى البائع. وأما في العيت: فإنه الا يوخ مرن بيدق: الشفيع ». :ترد "1 على
وت الذآن فيو" الجارية مسح
وإذا وكل الرجل الرجل بطلب كل دين له وبالخصومة فيه" فله أن
يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك. ألا ترى أنه لو وكله
010 : من نسة. 6 ز: ويرد.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بتقاضى كل غلة له"١) أو ببيعها أو بقبضها كان له أن يبيع غلة أرضه كل سنة
وإذا وكله بماله لم يزد على هذا فليس بوكيل في بيع ولا شراء ولا
خصومة ولا تقاضي دين» إنما هذا وكيل في الحفظ. وإنما هو قيم. وإن
قال: تقاض في اق أرهيلة قافن له آو: .و كل فهر سو افن: وهو كله
باب واحدء وله أن يتقاضى. وليس يجوز له”" أن يشتري به شيئاً ولا يأخذ
به عوضاً ولا يوكل بقبضه أحداً من غير عياله. وله أن يوكل به عبده أو
أمته أو ابنه أو أجيره الذي هو”*' في عياله. وهو بمنزلة وديعة استودعها إياه
رجل. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم يضمن. وإن دفعها إلى أحد من غير
عياله ضمن.
وإذا ابو كله رتقاقين ديق له من يريع ,فسقة, سنك انا عليه تنوف هليه
قوق سين للك قبن أن يتف الأرل أن بحدها نعي الأرل: ليس الوكيل
بوكين ل تامسن . ذللق الدين الميحدك لانم .كله فى شر زاح مون
550000 هذا كالنانيه الأرل الأنكرق أنه قد يحم له فى الناته الارل
في ذلك كل شىء: ظ
وإذا وكل. جل رجلا يطلب شتفعة له فجاء الوكيل وقد غرق البناء أو
احترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله
وقال: لا حاجة له فيها وقد ذهب منها ما ذهبء. فإن ذلك جائز عليه لا
يستطيع رده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائزاً
عليه. وكذلك لو جعله جرِيًا'' أو وصياً في الخصومة في حياته يطلب له
قله ظ :31 ا ون
#) اقااله. 000 ظ 0
(( م ف ز- له. والزيادة من ع. ' ظ
(1) الجَرِيٌ بوزن الوصي: الوكيل: لأنه يجري في أمور 0 أو يجري مجرى الموكل. (
والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «جري». ظ
كتاب الشفعة باب الوكالة فى الشفعة والخصومة فى ذلك 7
الشفعة فله أن يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع بالثئمن كله على الذي وكله؛
لأنه حيث أمره بالأخذ بالشفعة والخصومة /[51/٠7ظ] فيها فقد أمره بنقد
الثمن وبقبض الشفعة. ظ
وإذا وكل رجل رجلين بالشفعة فلأحدهما أن يخاصم دول الآاخن
وليس له أن يأخذ بالشفعة دون الآخر؛ لأن هذا بمنزلة البيع والشراء»: :وأما
الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر'''. فإن سلم أحدهما الشفعة
عند القاضى جاز ذلك على الذي وكله وعلى الآخر معه. ولو لم يسلم
أخدهها الشفعة ولكنهنا حميعا أحذا الشفعة«وطلب» المشتري يدين الشميع
لدان كلانه وميه الكد” ولو الكذاها ديعا ولاه الح © كان ينها أن
1 : 20
واذ اوه وسل عاذ لدي الققية فوكل الوكين وقيلة اخن كانت
وكالة الوكيل الآخر باطلة لا تجوزهء إلا أن يكون الآمر وكله وأجاز ما صنع
من شسيء فله أن يوكل غعيره. وليسن للوكيل الأول أن يقول للثاني : ما
صنعت من شيء فهو جائز؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه.
وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف" عنه شهراً أو سنة على أنه
على خصومته وعلى شفعته فله ذلك» ولا يبطل ذلك شفعة صاحبه. وإن
مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم صاحبه بموته فصاحبه على شفعته. فإذا
مضى الأجل وعلم بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة
له. ومقدار ذلك قدر المسير من حيث هو غائب.
)١( ز- لأن هذا بمنزلة البيع والشراء وأما الخصومة فلأحدهما أن يخاصم فيها دون الآخر.
(؟) ز: أن يمتنع. ظ
هوه أي : الموكل.
(5) م: اليمين. ظ
(6) ز: أن يرجعا على الذي وكلهما بالثمن.
(5) م ف ز: أن يكون. والتصحيح من الكافي» ١/157و.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب شفعة أهل الذمة ظ
وإذا اشترى الذمي داراً أو أرضاً من ذمي أو من مسلم فللشفيع فيها
شفعة. بلغنا عن شريح أنه قضى بالشفعة لنصراني على مسلم''". وبلغنا عن
رسول الله كله أنه قال: «الجار أحق بشفعته ما كان)”©. وكذلك لو كان
الجشكرم يلها وكان الشفيع ذمياً كانت له الشفعة. وأهل الكتاب وأهل
الشرك وجميع أهل الكفر والنساء والرجال والمكاتب والح التاجر هم في
الشفعة سواء كالمسلم.
وإذا اشترى النصراني دارا بميتة أو بدم فإن الشراء باطل لا يجوزء
وليس فيها الشفعة. وإذا اشترى دارا بخمر أو بخنزير أجزت الشراء وجعلت
/([1/١"7؟و] فيها الشفعة. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن الخمر والخنزير من
أموال أهل الذمة له ثمن» وأما الميتة والدم فليس له ثمن. وإذا وجبت
الشفعة لكافر في ذلك أخذها بقيمة الخنازير وأخذها بخمر مثل تلك الخمر
في كلها الآن. بخص مخالات لمكا زيرة. لكين كانه وممتاتر دن “قنما ين
ويسلمون فيها ويجوز ذلك». والخنازير ليس كذلك.
وإذا كان للدار شفيعان مسلم وكافر والثمن خمر أخذ الكافر نصف
الدار بمثل نصف تلك”" الخمرء. وأخذ المسلم نصفاً بمثل قيمة نصف
0 ولو كان الثمن خنازير 0 واحد منهما نصف الدار بنصف قيمة
كان الع العو فإن كان ل
() تقدم بإسناد المؤلف فى أوائل كتاب الشفعة. انظر: 5/*١7؛ظ.
(0) تقدم بإسناد المؤلف في أوائل كتاب الشفعة. انظر الموضع السابق.
0) ف تلك.
0 كان النقةدباك قفنة أغل الذمة
الخمر ولم يقبض الذي له الدار فالبيع لازم له جائز عليه'''؛ لأن صاحب
الخمر قد قبض الخمر قبل أن يسلم وصارت من مالهء فصارت الدار
ل ار لأن
إسلامهما انتقاض للبيع بعدما كان ميا ٠ كالمسلم د يشتري الدار بعبد بعينه
فيموت العبد قبل أن يقبض. ألا ترى أن في هذه الشفعة إن كان الشفيع
مسلماً أخذها بقيمة الخمر. وإن كان كافراً أخذها بمثل ذلك الخمر إن كان
الذي يؤخذ منه الدار لم يسلم. فإن كان الذي يؤخذ منه الدار قد أسلم
أخذها الشفيع منه بقيمة الخمر للكافر”'. وإن كان المشتري والبائع كافرين
وقد قبض الدار والشفيع كافر أخذها من المشتري يخووامثليا.
0 وإن 0 الشفيع ادح اروس يدا وإذا 0
يهودي ذارا افتحعليها كنسية أن مجوسي اشترق دارا تجعايايت نار فللشفيع
أن يأخذها بالشفعة ويهدم ذلك كله؛ لأن هذا كله'*' معصية فلا يبطل حق
وإذا اشترى الرجل داراً ولها شفيع ثم مات المشتري فبيعت في دين
الميت فللشفيع أن يأخذها بالبيع الأول ويبطل ذلك كله.
وإذا اشترى الدار رجل نصراني بخمر ودفعها وقبض الدار والبائع ذمي
/([*ظ] ثم مات المشتري فأسلم وارثه ثم جاء الشفيع وهو ذمي كان له
أن يأخذ الدار من الوارث بقيمة الخمر. وإسلام الوارث في هذا بمنزلة إسلام
المغتري. وكذلك لو أسلم المشتري وأسلم الشفيع أو كان الشفيع مسلما يوم
وقع البيع إن”” كان مما يكال أو يوزن؛ لأن الإسلام لا يبطل حق رجل
ولا يزيده الإسلام إلا شدة» فيأخذ الدار بقيمة الخمر. وهو بمنزلة رجل
)١( م ز: له. (؟) ف: الكافر.
(6) ز: نصراني. (42““قة ند كله
(65) م ف ز: فإن.
٠ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ستو داراً بكر رطب. ألا ترى أنه يأخذها برطب مثئله» فإن ذهب الرطب
أخذها بقيمته» فكذلك الآول.
وإذا اشترى اللاو يد بخمر وتقابضاء ثم صارت الخمر خلا ثم
أسلم البائع والمشتري» ثم استحق نصف 00 وجاء الشفيع يطلب النصف
الباقي. كان له أن 0 النصف رن "ننفت نبمة التحونية وكان
للمشتري أن يرجع بنصف الخل على البائع. فإن كان البائع قد استهلكها
رجع عليه بخل مثله. فإن لم يقدر على خل مثله رجع عليه بالقيمة. وإنما
كان له أن يرجع بنصف الخل على البائع من قبل أن له عند البائع الدار
فلا يصير لبائع""ا الدار قيمة ذلك. وهو غير ثمن. الا اترى: أن الدان لق
استحقت كلها أخذ الخل كله.
وإذا اشترى الذمي دارا بميتة أو بدم أو بشيء مما ليس له ثمن سوى
الخمر والخنازير فإن ذلك لا يجوزء ولا شفعة فيه؛ لأن البيع فاسد.
وإذا اشترى الذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع فيها شفعة» وهي بمنزلة
الدارء والبيع فيها جائز؛ لأن صلاتهم فيها معصية» وليست البيعة والكنيسة
كالمسجد. ولو أن رجلا باع مسجد جماعة أو أغز حفط باهرا ا
أبطلت ذلك ولم أجزه”*'؛ لأنهم لا يملكون ذلك. ولو أن قوماً من
المجوس باعوا بيت نار لهم أو 7 من اليهود باعوا كنيسة لهم أو قومأ من
النصارى باعوا بيعة لهم أجزت البيع ؛ وجعلت للشفيع فيها الشفعة وإن 0
الشفيع مسلماً؛ كه عاو 0 '
وإذا اشترى الذمي من الذمي أيه مسلم أرضاً أو داراًء ورجل جار
لهاء ورجل آخر له فيها طريق» كان صاحب"' الطريق أولى بالشفعة من
سينا (45 :ة آلغ
(6) ز: للبائع. (5) ز: أجيزه.
(5) ف - وإن كان الشفيع مسلماً لأنه يجعلها منزلاً يسكنه.
(9) ز: لصاحب.
كتاب الشفعة باب شفعة أهل الذمة <
فناحنية المي 4١ :وشو وله الها إكدلاك لو كان له بيت في علو أو
جذع في حائط من حيطان الدار أو عراف" و جذوع كان بمنزلة الجار.
لضا جه يك و علو قار اموا ضير نمويه في ليخي
كاائل "27 القفطة زج اتور] بالشوار» وى 99 وله الهان الملارق 6 وليس
بمنزلة الشريلك. |0
وإذا اشترى المسلم أرضاً من ذمي فإن عليه الخراج على حالها.
وكذلك لو اشتراها ذمي فأخذها مسلم بالشفعة. وكذلك لو كانت الأرض
9 شتراها مسلم كان كذلك. فال« كانت الأرض من أرض العشيو
شتراها مسلم من مسلم فعليها العشرء ولا يوضع عليها الخراج. فإن أخذها
2 بالشفعة وضع عليها الخراج”*؟. فإن أخذها نصراني تغلبي ضوعف عليه
العشرء فيكون بمنزلة الخراج. وكذلك لو كان التغلبي هو الذي اعرد كان
مثل أخذه بالشفعة.
وإذااقهرىئ د" أرضا من أرضن العشن. وضع عليه" الخراج. فإن .
أخذها”” مسلم بالشفعة وضع ** عاء عليها العشر. .
وإذا لبون سكم دجام أرقن ولها ثلاثة شفعاء ل
وتكلبى تفيرائق فأخدوه 'حفيفا بالشقعة وإنه ١" يكون على المتل العتشير
ويضاعف على التغلبى العشرء فيكون عليه الخمس» ويؤخذ من الذمي
)١( لم يذكر صاحب المسيل في تصوير المسألة» ولعل المقصود بالجار صاحب المسيل»
أو سقط ذلك سهواً. وعبارة الحاكم: وصاحب الطريق الأولى بالشفعة من صاحب
مسيل الماء»ء وصاحب المسيل بمنزلة الجار. انظر: الكافي» ١/97١و.
0( الحَرَادِي ما يلقى غَبلن خشب السقف من أطنان القتصب» الواحد: حَردِيٌ. انظر :
المغرب» عرد
لقف . (8:) ف: هو.
(4) ف ز- فإن أخذها ذمي بالشفعة وضع عليها الخراج.
(51) ف- ذمي. (10) ز + عليها.
(6) ز أخذها. ظ (9) ز: بماضع.
(١٠)ز: فاء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الخراج في حصته. وإذا اشترى الذمي من المسلم أرضاً من أرض العشر
فوضع عليها الخراج ثم وجد بها عيباً يرد" منه لم يره'" لم يكن له أن .
يردهاء إن كانت قد وضع عليها الخراج أو لم يوضعء ولكنه يرجع بنقصان .
فا" ختهاء فإن كان البيع فاسداً كان له أن يردها للا
كانت» وليس هذا كالعيب. (
وإذا اشترى الرجل دارأ فوجد فيها حائطا واهيا أو ساقطاً أو جذعاً
لكا ا ل ينقص الثمن فله أن يردها بالعيب» وللشفيع فيها الشفعة.
0 اشترى الرجل أرضاً فوجد فيها نخلاً .من نخلها متكسراً أو
صاوي”* '» أو وجد فيها سبخة لا ينبت فيها شيء ولم يكن رآهاء أو وجد
ديلاقت
فيها الشفعة.
العا ف وإن ل 0 عليها ا و
ترى أنه في قوله: ولو باعها من مسلم رددثّها إلى العشر”"'» وهذا ليس
بعيب. وقال محمد: إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر”" فعليها
العشر كما كانء. ولا يلتفت في هذا إلى النصراني. ألا ترى أني آخذ 0
من أرض المكاتب والصبي. ينا لصي اليا 0 ) ولا
يلتفت إلى مالكها.
60 ز: ترق
(؟) ز: لم يرده.
56 أو جذع منكسر أو شيء.
(:) الصاوي من النخل اليابس». يقال: صَويَت النخلة إذا عطشت وضمرت ويبست. انظر:
لتنان العرب» «صوي). .
)0( م عاد. ُ ظ
() وعبارة الحاكم: ألا ترى أنه في قوله لو باعها من مسلم ردها إلى عشر واحد. انظر:
الكافي» ١/97١اظ.
(0) م + وهذا ليس بعيب وقال محمد إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر.
(6) ز: كاتب. ظ
كتاب الشفعة باب شفعة المرتد
/[5/؟]ظ] باب شفعة المرتدا''
اذا" شترق العردل داراً ثم قتل في بوفتة: أو امات أو لععق دان الحر
فالبيع باطل لا يجوزء وللشفيع فيها الشفعة. ألا ترى أن المرتد لو أسلم جاز
بيعه» فكأنه بالخيار. ولو كان البائع هو المرتد فقتل أو مات أو لحق بدار
الحرب بطل البيع» ولم يكن فيها شفعة» كأن البائع بالخيار. ولو أسلم البائع
ولم يلحق بدار الحرب جاز البيع» وكان للشفيع”'' فيها الشفعة. ولو لحق
بدار الحرب ثم رجع فأسلم وكان إسلامه بعد لحاقه بدار الحرب وقسمة
ل اد ا يون لأن البيع انتقض حين لحق بدار الحرب.
وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى بيع المرتد وشراءه جائزاً”'' إن قتل
أو ناف أن لتق دار الخرت 1 بوللشفيع لبها لقي
وإذا [الترق عسيلم "من مسلم دارا وشفيعها مرتد فقتل في ردته أو لحق
بدار الحرب أو مات فلا شفعة له ولا لورثته؛ مِن قبّل أن الشفعة كانت
للمرتد يوم وقع الشراء» فلا يجب للورثة. ولو كان المشتري ذمياً واشتراها
من ذمي والشفيع مرتد والثمن أرطال من خمر مسماة فأسلم المرتد كان له
الشفعة يفيه الحم
وإذا كان الشفيع امرأة مرتدة فلها الشفعة في حال ردتها. وكذلك لو
كانت هي التي باعت كان للشفيع الشفعة وإن ماتت أو لمق يداد الحرب؟
لأن بيع 5 المرأة المرتدة وشراءها جائزء وليست المرأة كالرجل.
وإذا كان الشفيع مرتداً فطلب أخذ الدار بالشفعة وهو مرتد لم يقض"!
له القاضي بذلك إلا أن يسلم. فإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم بعد ذلك
فلا شفعة له. وإن وقفها القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته. وإن
: م: المرتدة. (؟) ز: )١(
زة جاتر (5) م ز: شفعة. 00
م ف ز: البيع. ظ (5) م ز: لم يكن يقضي. )0(
ظ ظ ٠ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يطلب الشفعة ثم أقام أياماً ثم أسلم فلا شفعة له؛ مِن قبل أنه قد علم
بالخرواء”” . :
وإذا اشترى الرجل دارا وشفيعها مرتد فسلم ورثته الشفعة ثم قتل
المرتد أو مات قبل أن يسلم فليس لورثته أن يأخذوا بالشفعة؛ مِن قبل أن
المرتد كان حي '' يوم وقعت الشفعةء ولم تقع الشفعة لورثتهء فإذا قتل
المرتد أو مات بطلت الشفعة. ولو كان المرتد قد لحق بدار الحرب ثم
بيعت الدار قبل قسمة"" ميراثه ثم قسم ميراثه كان لورثته /[/7و]
الشفعة؛ مِن قِبّل أن الميراث قد وجب لهم يومئذ. الأاقزئ: آنه الى كان
للمرتد ابن كافر فأسلم الابن بعد لحاق أبيه بدار الحرب لم يكن له ميراث»
وإذا باع المرتد دارا من مسلم بخمر ثم قتل فإن البيع باطل. ولا
وإذا اشترى المرتد دارا من مسلم بخمر أو من ذمي بخمر فالبيع
باطل. ولا شفعة فيهاء وليس المرتد فى هذا كأهل الذمة.
وإذا اشترى الرجل دارا وشفيعها مرتد فسلم الشفعة ثم أسلم فلا شفعة
له. وكذلك لو لم يسلم ولحق بدار الحرب قبل أن يسلم بطلت شفعته. ولا
0 لأنها إنما وجبت له. فإن جاء بعد ذلك مسلماً لم تكن 4
له شفعة؛ لأنها فل بطلت. د 0 د إذا لحقت بدار الحرب
د يد
وإذا باعت المرأة المرتدة دارا أو اشترت وهي مرتدة فذلك جائز.
وكذلك لو كان لها الشفعة كان لها أن تأخذ بالشفعة». وليس المرأة فى هذا
كالرجل في قول أبي حنيفة. فإن أخذت بالشفعة ثم ماتت في ردتها أو
فر م - قسمة. : ؛' 62 ز: ا
(60) ز: لم يكن.
كتاب الشفعة باب شفعة الحربى المستأمن
٠ 5 * به
44
مايا 22000
وإذا اشترى الحربي المستأمن أرضاً أو دارا فللشفيع فيها الشفعة. فإن
كان لها شفيعان مسلم وذمي أو حربي مستأمن فهما في الشفعة سواء.
وكذلك لو كان معهما مكاتب أو امرأة أو عبد تاجر كانوا فى الشفعة سواء.
ولو كان رجل له شقص حور 1 لخدو ينف لدان أن كدعو اواج
لرجل و يوون :؟؟ سانكم لشاف تهنا سوا انين" القع على عد
الرجال» وليست على قدر الأنصباء. وكذلك لو أن دارا بيعت ولها شفيعان
أخوقنها لو تالاه زور :لظ :"5 وان وان كانت الحففة دهم تدده
وإذا اشترى الحربى المستأمن أرضاً فزرعها فجاء الشفيع يطلب الأرض
بالشفعة فإن له أن يأخذ الأرضء» ويقلع المشتري زرعه في القياس»
/[/7 ظ] ولكني أستحسن أن أترك زرعه فيها حتى يحصدء ثم يأخذها
وإذا اشترى الرجل داراً في دار الحرب وهو مسلم وإلى جنبها د
مسلم ثم. أسلم أهل الدار جميعاً فلا شفعة للشفيع؛ لأن المشتري والشراء
كان بحيث لا يجري عليه حكم المسلمين. وكذلك لو ظهر على الدار أو
اه ذمة.
(0) قا فى كان (9) 'ز: ذارا.
(7) ف: والآخر. (9'")5:.ذازية:
(0) ف: والآخر.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشفعة متى ما لقى المشتري. فإن كان المشتري وكل بالدار من يقوم عليها
ويحفظها فلا خصومة بينه وبين الوكيل. وكذلك لو كان الشفيع دميا. فإن
كان الشفيع هو الحربي فلا شفعة له حيث لحق بدار الخرب وانقطع الحكم
ا
اسيي بو افد ايه عايب اووس
ولم يطلبها بطلت شفعته حين غاب وترك طلب الشفعة.
وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو غيرها
فخرج فهو على شفعته إذا كان قد أشهد على طلبها. وكذلك لو كان
المشتري هو أخره وضرت: له أجخلا معلوما بغد أن يكون الشفيع قد أشهد
على طلبه الشفعة. وكذلك لو كان المشتري هو سأله أن يؤخره شهراً أو سنة
كان الشفيع على شفعته في ذلك كله ما خلا خصلة: أن يكون من أهل
الحرب مستأمناً فيلحق بالدار فتنقطع عنه الأحكام فلا تكون له شفعة في
شيء من ذلك. وإن كان الشفيع مستأمناً من أهل الحرب فوكل بطلب الشفعة
ولحق بدار الحرب فلا شفعة له.
وإذا كان الشفيع مسلما أو ذمياً فوكل رجلاً مستأمناً من أهل الحرب
فدخل الحربي دار الحرب فالشفيع على شفعته وبطلت وكالة الحربي. أرأيت
إن كان وكيله مات أليس الشفيع على شفعته. ليس هذا كالباب الأول. ألا
ترى أن احج مالي دار ااي ا د تجري عليه
الأحكام.
اذا ست ودين الخدم الشفعة عند القاضي فذلك جائز على صاحبه
ذمياً كان أو مستلما أو دحريا مبتاما فهو يواه
35 35
000 ف 8 ا
كتاب الشفعة باب الشفعة في الصلح
الل ا ا ا لت فزن 141 0ك
1 "1 و] وإذا ادعى رجل في ور وفوف أن هيوان أو عنا أن
غيره ولم يسمه فصالحه بعض أهل الدار على صلح بمال على أن جعل
ذلك له خاصة فطلب بقية أهل الدار الشفعة وقد كان الصلح على إقرارهم
فلهم الشفعة في ذلك. ولو صالحه بغير إقرار سئل المصالح بينة على دعوى
الذي صالحه. فإذا أقام بيئه على ذلك ا وكان لهم أن يطلبوا بحصتهم
مثل ذلك أيضاًء وأخذوها بقدر قيمة العروض على الحصص. ولو صالحه
على سكنى دار له أخرى سنين مسماة لم يكن في ذلك شفعة؛ لآنه لم
مله فال ة أنه لو استأجره سنة بدار لم يكن فيها شفعة. ولو صالحه
من دم عمد على دار لم يكن فيها شفعة. لأن هذا ليس بمال» إنما هو
وإذا ادعى رجل على رجل حقاً فى دار أو أرض فصالحه على دار
فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق» والقول قول المصالح الذي أخذ الدار
في قيمته. وكذلك لو ادعى ماللا ذينا" ان وويعة أو <مفيارية ال ران"
وكذلك لو ادعى جراحة خطأ أو 20 فيه أرش أو ادعى
استهلاك حيوان من رقيق أو غير ذلك فصالح على دار ففي ذلك كله
الشفعة. القول في قيمة ذلك قول الآخذ إلا أن يقيم الشفيع البينة فيؤخذ ببينة
الشفيع. ولا يؤخذ ببينة المصالح وإن شهدوا على أكثر من ذلك في قياس
قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها [قول آخر] قول أبي يوسف: إنه يؤخذ بها.
وإذا صالح الرجل على سكنى دار أوصي له بها أو على خدمة عبد
0010( ف في دار»ء صح ه.
090 و أو
(0) ف وكذلك لو ادعى الا ينا أواوديعة أو 'مشارية أو ميراناء
45 ات دم.
ظ 8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
َل أن دعواه لم تكن" مالأء إنما كانت بمتزلة القصاص والتكاح والخلع.
وإذا ادعى رجل مالا فصالح على حائط من دار فللشفيع أن يأخذه
بالشفعة. ولو صالح على أن توضع له جذوع في حائط أو يكون له موضعها
أبدأ أو سنين معلومة كان للشفيع في القياس الشفعة» ولكن القياس يفحش»
فلا نقول فيه بالقياس» ويبطل"") الصلح والشفعة. أرأيت لو صالحه على أن
يضع على حائط له حَرَادِيَ”' أكان يكون”*' فيه الشفعة» أو صالحه على أن
يضع”' جذعاً له في حائط أكان يكون فيه الشفعة. وكذلك لو صالحه على
أن صرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار /[715/5ظ] الشفيع أن
يأخذ مسيل مائه بالشفعة. ألا ترى أن هذا المسيل لا يحوّل عن حالهء وأن
هذا لت لو :كان له أن ياخدة هالشفعة لم يستطع"') أن يسيل فيه إله0" من
حيث وجب فيه أول مرة. وقد كان ينبغي في القيامئ أن يأخذه 0
ولكنا تركنا القياس» ونبطل الصلح. ولو صالحه على أن أجرى له طريقا
محدوداً معروفاً في دار كان للجار الملازق" أن يأخذ ذلك بالشفعة» وليس
الظريق فن: .هذا كمسيل الناء الآ "ترق أن الرحل: يكون شفيعا بالطريق. شتريكا
000 شريكاً بوضع'' الجذع في الحائط والحَرَادِيَ”''©2 ولا مسيل
الماء. والقياس في هذا كله أنه سواء» ولكنا نستحسن. ظ
وإذا صالح الرجل من مال له على سكنى دار سنين مسماة فلا شفعة
في هذا؛ لأن هذا إجارة. وكذلك لو صالحه على أن يزع بد تنا
شفعة في شيء من ذلك. /
010( ز: لم يكن. 2 (0) ز: وتبطل.
() تقدم تفسيره قريباً. 45 لم كو ,
(5) م ف ز: أن يدع. وكذلك الكافي. ١/197و. والتصحيح من المبسوطء .178/١4
(50) ز: : لم يستطيع. (0 0 ولا.
(4) ف: الملاصق. < (9) م ز: بموضع.
09م ز: والجرادي. وقد تقدم تمسيره قريبا.
كتاب الشفعة باب شفعة اللقيط
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأقر أو أنكر''' فصالحه منها
على ذار: فسلم الشفيع ثم أقر'”" أنهما تصادقا أنه لم يكن”' عليه شيء فرد
الدار عليه بقضاء 9 أو يفير قضاء :قاف *** قلا شفعة 'فنهاء ألا ترى: أن
الرجل لو اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم أقر أنها تلجئة وأن الشراء كان
باطلاً رددت الدار على البائع ولم يكن فيها شفعة. ولكن الشفيع لو لم يعلم
ولم يسلم كان له أن يأخذ بالشفعة. ا ان
وإن قضى به القاضي.
ذا اأضى وجا علق جل طعاما أن كينا" ها يكال أن تهورن
فصالحه من ذلك على دار ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء فهذا مثل الباب
الآول؛ إن كان لشفي قد سلم فلا شفعة له وإن لم يكن سلم فله أن
بأغردده ا لقتعة .ولو إن رجلا ادعى على رجل ألف درهم فأنكر أو أقر ثم
بها داراً فسله”" الشفيع الشفعة ثم تصادقا أنه لم يكن له'*' عليه شيء
ضمن الألف ولم يرجع الدار إلى البائ. ولو لم يكن الشفيع سلم الشفعة
كان له أن ب يأخذها بالشفعة. 00
35 395 4
وإذا 1 الرجل داراً ولقيط صغير جار لها بدار”*؟ له واللقيط في
حجر الذي التقطه /[7 ]| فليس للذي هو في حجره أن باخة له
بالشتعة )أن هذا شرا ولا يحون أن :متتو : له الآن هذا لسن «يوضى ولا
والد. ولكن لو وهب له شيء فقبضه'''؛ جاز ذلك عليه. وكذلك ليس له أن
(10دزة تاقرو والكن 5 ويد ا
100 :ران الم كن (4) ز: قاضي.
(0) ز: قاضي. 2 0 1 لق شى.
(0) ز: فلسلم. (4) م- له.
(35-09 دار (١٠)ز: يقبضه
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ينفق عليه ولا يشتري له بدرهم مم7 سواه شيئاً ولا يبيع له شيئاً. اذ كان
أفره القاهيي: انيت رق لديا د د لقي اي ايه سوق نه ال
عليه ؛ لأن القاضى قد جعله قَيّمأْ عليه. ولو أن القَيّم أراد أن د : يشكرى لخدارا
5 |[
ذلك فإن ذلك جائز؛ لأن القاضي قد ولاه ذلك وأمره به. موا يجي
إيما
القاضي وصياً في ذلك واللقيط صغير فهو على شفعته إذا أدرك. وإن سلم
الذي عر ور 17 سر ا ا
القاضي وأمره بالشراء ه”*) والبيع فتسليمه الشفعة عليه جائز. وكذلك واطتو
وي ا الام فح ل ابنه الصغير في قول أبى حنيفة وأبي
وقال محمد: تسليم هؤلاء جميعاً للشفعة على الصغير باطل»
0 الي أ أن يأخذوا لهم بالشفعة. وليس لهم أن يسلموا. وهو قول زفر.
وإذا كان اللقيط في حجر مكاتب أو ذمي أو امرأة أو يهودي أو
نصراني فليس يجوز له أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يشتري له ولا يأخذ له
بالشفعة ولا يسلم عليه شفعة. وإذا وهب للقيط”'' هبة فقبضها الذي" هو
في37) حجره فإنه 0 ذلك وأدع القياس فيه» فأجيزه التتحيا نا :كلك
الصدقة والنحلى والعمرى والعطية فهو بمنزلة الهبة في هذا الباب كله. وإذا
كان اللقيط جارية فليس للذي هي في”''' حجره أن يزوجها. فإن زوجها لم
يجز ذلك عليها. ألا ترى أن الوصي لا يجوز له أن ينكح اليتيم يكون في
حجرهء إذا كان الولي غيره فاللقيط ا من الذي هو فى حجره. بلغنا
ع
عن شريح وإبراهيم أنهما قالا: لبن النكاح الى لاوط 1 وإن أوصى
)010( م ز: فما. ظ (؟) ف منه.
فرة زَ - في. (:) زا اله.
(0) ز: الشفعة. (5) ز + ومحمل.
(0) ز: اللقيط. () ف: للذي.
6 ز- في. اك 5
)١١( ز: بعد.
() روي عن إبراهيم كذلكء لحن روي عن شريح عكسنة. انظر: المصنف لام أبي
شيبة» 7/8/7 1.
كتاب الشفعة باب شفعة اللقيط
الو تك زر نك
أبو اليتيم إليهم بذلك؛ لأنه مأمور ليس بولي» فإذا مات الآمر خرج المأمور
من الأمرء إنما النكاح إلى الأولياء. وإذا وهب الذي" اللقيط في حجره
للقيط”' هبة فأعلنها وأراها الشهود وأبانها فهو جائز؛ لأنه في حجره ولآن
قبضه له قبض. وكذلك لو كان اللقيط قد عقل ولم يحتلم فهو سواء.
وكذلك /75/51ظ] لو كانت جارية.
وإذا كان ل مال فاشترى به الذي هو فى حجره لل د
فهو ضامن للمالء والدار لهء وللشفيع فيها الشفعة. فإن ل" ا
الشفيع وأدرك اللقيط وأراد أخذها فمنعه المشتري فذلك له؛ لأنه إنما اشتر
الدار بالمال لنفسهء ويضمن المال. فإن كان للقيط دار إلى جانبها فله أن
ياحذها بالشفعة: فإن كان للدار شفيعان أبحدهما اللقيط فأخذها الشفيع فإن
للقيط أن يأخذ منه نصف الدار.
وإذا اشترى الرجل الذي ابل ل حجر القيط وار] ينيد تاقبط از
بجارية فإن ذلك لا يجوز على اللقيط. وإن قبض الدار ودفع العفارية اق
العبد فلا شفعة فى ذلك بعد أن يكون العبد والجارية للقيط فلا شفعة في
ذلك ؛ 'لآن البيغ 'فاسد.
وإذا اشترى الرجل داراً فأشهد عليه في حائط منها مائل فلم ينقضه
حتى أخذها اللقيط بشفعته فلا شيء على المشتري ولا على اللقيط. فإن
تقد تقدم إلى اللقيط فلم يهدم حتى وقع فأصاب إنساناً فهو على بيت المال. فإن
لم قط الساطط عجن بأخاء شاي أكر قدف القار يشقيته لم سقط التنامط
لم يكن على الشفيع الآخر ضمان». وضمن الأول النصف. ولا شيء على
الشفيع الآخر؛ لأنه لم يتقدم إليه. فإن سلم الشفيع شفعته فأخذ الدار شفيع
آخر فلا شيء عليه أيضاً. ظ ظ
)١( ف الذي. (60) ز: اللقيط.
() ز: اللقيط. (5) ز: اللقيط.
000ب لم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الشفعة في البناء وغيره”!
فإذا امتفرض: الرسل دارا بألف درهم ونقدها وقبض الدار”'' ثم جا
الشفيع فقال المشتري: أحدثت فيها هذا البناءء وكذبه الشفيع وقال: كان
هذا البناء فيهاء فإن القول في ذلك قول المشتريء ويقلع بناءه» ويأخذ
الشفيع ما بقي بالشفعة. فإن أقام الشفيع البينة أنه اشترى هذا البناء مع الدار
فأقام المشتري البينة أنه أحدث هذا البناء بعد الشراء فإني آخذ ببينة الشفيع ؛
لأنه هو المدعي. ولآن المشتري قد أقر بأنه قد ا* شتراه مع الدارء فإقراره
يببطل شهادة شهوده. وكذلك لو اشترى أرضاً بثمن مسمى وقبضها ونقد
الثمن فجاء الشفيع فقال المشتري: أحدثت”" هذا النخل فيها والشجر
والكرم والزرعء وقال الشفيع: بل اشتريتها وهذا فيهاء فالقول /[75/5؟و]
في ذلك قول المشتري مع يمينهء وعلى الشفيع البينة» ولا يصدق البائع
على شيء من ذلك. ولا يقبل قوله في ذلك. فإن أقام السُقيع والمشتري بينة
أخزك499) ببينة الشفيعء وهذا والبناء سواء. وإن أقر المشتري أنه اشتراها قبل
ذلك بيوم وقال©: قد'' أحدئت هذا النخل والشجر فيهاء لم يصدق على
ذلك؛ لأن مثل هذا لا يحدث في يوم. وكذلك”" كل ما أشبه هذا من البناء
وغيزةه وزو قال المقغرف «١ الدركها عد عشم اسهن و احوقق” فيا هذا
البناء» وقال الشفيع: بل اشتريتها وهذا 0 فإن القول قول المشتري مع
يمينه» وعلى خنع البية:
وإذا اث شكورف الرجل دارا ونقدل | 020 الشفيع يطلب الشفعة وقل
قبض المشتري الدار فقال المشتري: اشتريت البناء بخمسمائة درهم.
() ز - باب الشفعة في البناء وغيره. (0) ز: وقبضها لدار.
(0) ز: أحدث. (8) ز: أخذ.
(9) ز: قال. 010 0غ
(0) م ز: فكذلك.
(4) ف: : عشرين سنة أو لون فك 0 وأحدث.
واكقارييتك الأرقى .قير ماق يمستنانة دريف ود الى اريك البناء يعد دلق
فلا شفعة لك في البناء» وقال الشفيع: بل اش: ا حييفا يفاغ فإن القول
في ذلك قول الشفيع» ويأخذها جميعاً بألف درهم» ولا يصدق البائع على
شيء من ذلك. وهذا استحسان. وأما القياس فإن القول قول المشتري.
ولكني استجسنت ذلك.. ولو قال المشتري: وهب لى البناء""؟ هبة بك
الأرض بعد ذلك مني بألف درهمء أو قال: باعني الأرض يألف درهم بغير
وام له عار !"اداه بعد ذلك» وقال الشفيع: بل اشتر 0
بألف درهمء فإن القول قول المشتري مع يمينهء ويأخذ الشفيع الأرض بغير
بناء بألف درهم إن شاء أو يترك. ولا يصدق المشتري على رب الدار البائع.
إن قال البائع : 0 أهب لك البناء» فإن القول قوله مع نفضهة ,ونا خل: النناء:
ولو قال البائع : قد وهبته لك» كانت الهبة جائزة. وكذلك الأرض والنخل
والزرع والشجر. وإن قال المشتري: وهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب
الدار» وباعني ما بقي من الدار بألف درهم» وقال الشفيع: بل اشتريت
الدار كلها بالف درهم. فإن القول قول المشتري مع و اد الشفيع
الدار كلها غير البيت وطريقه. وإن جحد الواهب هبة البيت فالقول قوله مع
5 ويأخذ المع طرق فاق |ق ""بالية كان ليث للموهرت 00و
يصدقان فلن القع ولا يبطل بقولهما؛ لآن الموهوب له يقول : 5-20
/[*] وأنت جار فلا شفعة لك معي» فإنهما لا يصدقان على إبطال
الشفعة» ولكنهما يصدقان في الهبة على أنفسهما في البيت وطريقه. ولو
قامت البينة على الهبة قبل الشراء كان صاحبهما أولى بالشفعة من الجار. ولو
ادعى الشفيع أن المشتري قد هدم طائفة من بناء الدار وكذبه”*؟ المشتري فإن
القول قول المشتري مع بعد فاق انان" ميقا البينة أشذت ينينة: الشميم
وألقيت عنه من الثمن بحساب ذلك.
20 : ذلك: (5) ز- لي.
(05: قاب أقراء (4) ز: أو كذبه.
(4) ف: فإن أقا.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وشجر وزرع وقبضها ونقد الثمن
فجاء الشفيع يطلب بالشفعة''*' فقال المشتري: اشتريت النخل والزرع
والقيملا بخمسمائة درهم على أن أقلعة ثم اتويت الأرض بعد ذلك
بخمسمائة درهه””. وقال الشفيع: بل اشتريتهما جميعاً بألف درهم» فإن
القول قول المشتري مع يمينه في القياس. ولكني أدع القياس وأستحسن أن
راوها الشفيع بألف درهم كلها. ولو قال الشفيع: اشتريت النخل والشجر
والزرع بخمسمائة درهم على أن تقلعه. واشتريت الأرض بعد ذلك
بخمسمائة درهم» وقال المشتري: اشتريتهما جميعاً بألف درهم» فإن القول
قول المشتري مع ينحنت ويا حذها الشفيع بألف درهم أو يدع. ولو كان
المشتري هو الذي '' ادعى هذا وكذبه الشفيع فطلب المشتري يمين الشفيع
كان له أن يستحلفه على علمه. فإن حلف أخذهما”' جميعاً. وإن نكل عن
اليمين أخذ الآخر بخمسمائة درهم.
وإذا اختصم رجلان فأقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان
ألم درهم ونقده الثمن». وأقام الآخر البينة أنه اشترى منها هذا البيت
بطريقه من فلان بمائة'' درهم ونقده الشمن منذ شهرء فإني أقضي بالبيت
لصاحب الشهرء وأجعله أولى» وأقضي له بالشفعة فيما بقى من الدار؛ لأنه
وقت» ولم يوقت الآخر. ولو لم يوقت واحد منهما قضيت بالبيت بينهما
نصفين» وبقية الدار للذي أقام البينة على الدار كلهاء ولا شفعة لواحد منهما
وإذا كانت داران ملتزقتين فأقام رجل البينة أنه اشترى إحداهما منذ
شهر من فلان بألف درهم. وأقام الآخر البينة أنه اشترى الدار الأخرى من
يدا 5
3 7 كل ان 0 عِِ غير
(0) ف - على أن أقلعه ثم اشتريت الأرض بعد ذلك بخمسمائة درهم.
(4:) م - الذي. (0) ز: أخذها.
(5) ف: بألف. ظ (90) .3 بالاول:
(6) ز: بالداز.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى البناء وغيره
تبت تت تب 1
/1 ]5 له بالشفعة بالدار"'؟ الأخرى. ولو لم توقت واحدة منهما قضيت
لكل”” واحد منهما بداره”""» ولم أقض له بالشفعة. وكذلك لو كان أحدهما
قد قبض ولم يقبض الآخر فإني لا أقضي””*' لواحد منهما بالشفعة. ولو وقت
أحدهما شهراً ولم يوقت الآخر شيئاً قضيت لصاحب الشهر بالشفعة. وكذلك
لو كان أقام البينة على هبة أو صدقة وعلىٍ القبض منذ شهر وأقاء الآخر
العننة انه اشعرف الدار الأخرى ولم 0 ' وقتاً فإني أقضي بالشفعة
لصاحب الوقت.
وإذا كان الدرب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل من أرباب تلك
الدور بيتاً شارعاً فى السكة العظمى ولا طريق له فى الدرب فإن لأصحاب
القورت اناج لخدا ذلك البيت بالقفية: فزن سلمو!:العفعة فهن عاتزيمو إن باغ
المشتري البيت بعد ذلك فلا شفعة لأهل الدرب؛ لأنه لا طريق للبيت في
الدرب. ولا شفعة لأهل الدرب؛ لأن الشرك'' قد انقطع. ولصاحب الدار
أن يأخذ البيت بالشفعة بالجوار. وكذلك لو باع قطعة من الدار بغير طريق
لها فلهم الشفعة. وإن سلموا : ثم باع المشتري القطعة فلا شفعة لأهل
اللتويية: .ولعياتحته الال القتفعة ب المعواره نوهد اترلة لبوق معية ل يكن له
طريق في الدار ولا في الدرب» فقد انقطع شرك مااغيلة ونين أعل. البرت»
وإذا كان درب غير نافذ في أقصاه مسجد خطة وباب المسجد في
الدرب وظهر المسجد وجانبه الآخر في الطريق الأعظم فباع رجل من أهل
الدرب داره فلا شفعة لأهل الدرب فيها إلا للجار الملازق؛ لأن المسجد
بمنزلة الطريق الأعظم النافذ. ألا ترى ان الميحة: لوقه اع واه مدداة
فناء فى موضعه نافذ إلى السكة العظمى. ولو كان حول المسجد دور تحول
بينه وبين الطريق الأعظم كان لال :الثرى» كتقخة بالشر كف لآن: المسعد لان
ليس بطريق نافذ. ألا ترى أن المسجد لو لم يكن في موضعه كان فناء غير
)١( ف: في الدار؛ ز: بالداز. (0) م: لكيل.
)1 “3 ودار )الم أقض.
(( م: ولم يوقتول. (5) ف: الشريك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نافذ. ولو كان موضع المسجد دار”"' فيها طريق إلى لدت يخرج من باب
آخر فيها إلى الطريق الأعظم. ٠ فإن كان طريقا للناس ليس لأهل الدرب أن
يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار. وإن كان طريقاً لأهل الدرب
خاصة ليس" /[17/1١ظ] للعامة فإن أهل الدرب شفعاء في الشرك
بالطريق.
وإذا كان الدويم غير :تاقد لثس فيد مسجده :فافكرق أهل الشرت من
رجل داره وهو من أهل الدرب» وظهر الدار إلى الطريق الأعظمء فاتخذوها
مسجداً وجعلوا بابه في الدرب. لم يجعلوا له في الطريق الأعظم باباًء أو
جعلوا له باب في الطريق الأعظم ثم باع رجل من أهل الدرب داره» فإن
أهل. التوت أولن .وها الشف ا في الطريق؛ لأنهم كانوا شركاء قبل
السجد» ولا يتقضن. المسحة ركيم وستهد.-وليسن .هذا كالسيجد: النشطلة
الذي كان في الأصل. إذا كان بينهم خطة فلم يكن بينهم شرك قط. وإذا
كان محدثاً فقد كان شركهم في الدرب تام قبل المسجد؛ لآن الطريق قد
كان لهمء وهو غير نافذ. وقال أبو حنيفة : لو أن رجلة ء ترف دارا واتتخذها
الا ا يراها الى أرجمايا ليا ينا نينا انبا اس
ميراث ما خلا المسجد.
وذ "التشري الريجل "دارا 555000 ولها شفيع غائب ا إن هذا
المشتري تصدق ببيت منها وطريقه على رجل وقبضه. ثم باعه ما بقي منهاء .
ثم قدم الشفيع الأول فطلب الشفعة الأولى» فإنه ينقض الصدقة وينقض البيع.
الآخرء واد نصف الدار جميعاً بالبيع الأول. ويكون النصف الباقي
المتفرى ونوا تجوز الصدقة؛ لأن الشفيع قد استحق نصف الدار
)١( ز: دارا.
فة ز - يخرج من باب آخر فيها إلى الطريق الأعظم فإن كان طريقا للئاس ليس لأخل
الدرب أن يمنعوه فلا شفعة لأهل الدرب إلا بالجوار وإن كان طريقا لأهل الدرب
خاصة ليس. ظ
(9)- فات تالش كع صح ه.
62 م. المشتري.
كتاب الشفعة باب الشفعة فى البناء وغيره ظ
ظ : وى
ونصف البيت بالشفعة» فلا يجوز البيع الثاني» لأن الشفيع الأول قد استحق
نصف الدار. ولو أن داراً بين رجلين باع أحدهما موضعاً فيها''' محوزاً لم
يجز ذلك» فكذلك هذه المسألة. فإن باع ما بقي من الدار كلها جاز جميع
ضجنة إن كان باع ذلك من المشكزى الأول . وإن كان من غيره فبيع الأول
والثاني”"' باطل. ألا ترى أنه لو باع جذعاً في حائط على أن يقلعه ويسلمه
له أن البيع باطل. فإن سلمه هو للمشتري جاز البيع» وإلا فهو باطل. وإذا
كان لرجل إلى جنبها دار فتصدق أحدهما بالحائط الذي يلي دار جاره على
كل امك الصرى نه انا نفل افدق الدا فلوس : للتجار 17 تايف 4 الزن
صاحب 0 أفوض كار" هبر ولو افك ف.وعةه بجانطا بارقه كاين نه
فده انحن 15/27 و وكدناك روسل الطرى: تكله بأضليا :نان فيه
الشفعة. ظ
[قلت:] وإذا كان منزل لرجل في دار إلى جنبه في تلك الدار منزل
خر'"' لرجل آخرء وحائط بين المنزلين بين الرجلين نصفين» وفي الدار
0 سوى هذين المنزلين» وللمنازل كلها طريق في الدار إلى ا و1
الأعظم. والدار في درب غير نافذ» وفي الورية دور ” عي هذه
الدار» فباع رب أحد المنزلين منزله» أيهم أحق بالشفعة؟ قال: الشريك في
الحائط أحق بالشفعة في جميع المنزل؛ لأنه أقرب شركة. نايت الس
فالشركاء فى الطريق 0 في 00 شين فإذا ملي الشركاء في
الطريق الذي في الدار الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدرب أحق
بالشفعة. فإن سلم الشركاء في الدرب فالجيران الاذ 1 93 وريم اه
1
1 ا نيا 2. (0) ف: فبيع الثاني والأول..
ا رسف زَ: للجاز. (8:) ز: جوازا.
(6» ز: لجازه. (5) ف- آخر.
0) مف ز: دار. 0 (6) ز: أخر.
69 د ال ل ع يي ل ل
الطريق الذي في الدار اق بالشفعة.
054 ف السلاصفين 4 33 الملارقيق: )1١( ز: الذ
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذا المنزل فيها أحق بالشفعة؛ وهم" شركاء فيه» الملازق للمنزل”" منهم
والملازق لأقصى الدار سواءء إذا كانوا ملازقين”” للدار التي فيها هذا
المنزل فهم شركاء في الشفعة ولو كان بعضهم أقرب إلى المنزل من بعض.
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في سكة ليس لها منفذء باع رجل
منهم دارأ منهاء قال: هي بينهم بالشفعة» هم فيها سواء. وإن كان زقاق فيه
كن مُدَوّر فكذلك أيضاً هو بينهم جميعاً بالشفعة. وإن كان العطف
مُرَبَعَأْ فباع رجل منهم داره كان لأصحاب العِطف دون أصحاب السكة. وإن
بيع في السكة دار””' كانوا هم فيه شركاء.
[قلت:] رجل ذكر أنه باع داره من فلان بألف درهم ولم يأخذ
الثنمن» فقال فلان: ما اشتريتها منك بشيء.. هل للشفيع أن يأخذها بالشفعة؟
قال: نعم للشفيع أن يأخذها بالشفعة من البائع» ويدفع إليه الثمن» ويكتب
عليه العهدة. [قلت: ] أرأيت إن قال البائع: قد بعتها منه وقد قبضت الثمن
فجحد المشتري الشراءء أو قال البائع: بعتها منه''' وقبضها ثم أودعنيهاء
وجحد المشتري ذلك. ما القضاء9"© فيه؟ قال: للشفيع أن يأخذها بالشفعة
من البائع ويقدة الحمين» [فلبك: ] أرايت إن قال البائع: بعتها من رجل غائب
بألف درهم» ما عليه وما القول فيه؟ قال: لا خصومة بين الشفيع وبين
البائع حتى يحضر المشتري.
لقف ] :رجن امي اتدباء مين مده الارفى شعيية خرييا
١ : 3 6 , 98
فابطل شفعته» فاختلف المشتري والبائع فيهاء فقّال البائع : بعتك خمسين
)١( ز: وهو. (0) م ف: المنزل.
() ف: ملاصقين.
(8) زقاق فيه عطف أي: اعوجاجء وقد روي بالفتح والكسر تسمية بالمصدر أو فَمْلاً
بمعنى مفعول. انظر: المغربف» «عطف)».
(9) ف -_دار؛ ز: وإن. ا
(0) م ز: للقضا. (4) ف - فلم يدع الشفيع شفعة.
كتاب الشفعة باب الشفعة في البناء وغيره 5
جريبأء وقال المشتري: بعتني ستين جريبأًء فاختصما إلى القاضي. فقضى
للمشتري أو للبائع بمسديياة ١ ببينة أحدهماء ثم ادعى الشفيع الذي أبطل
القاضي شفعته. هل له شفعة وقد وقعت القصة على ما كان بلغ الشفيع أو
غير ذلك بزيادة أو بنقصان؟ قال: إن وقعت القصة على ما بلغ الشفيع أو لا
فلا شفعة له. وإن كانت القصة وقعت على أكثر كان الشفيع على شفعته.
وكان له أن يأخذها بالشفعة في قول أبي يوسف ومحمد.
وقال في أرض اشتراها قوم فاقتسموها وتركوا من أرضهم سكة ممشى
لهم؛ وتركوا سكة غير نافذة ممدودة» فبيعت دار في أقصى السكة. هل
لع نواد "2 أن واعنها «الفقعة 4 كان :اذ كانت المكة رعوري'" يها
بينهم فلأقصاهم دارا" ولأدناهم دار”*؟ في الدار التي بيعت الشفعة
بالسوية» ليس أحدهم أحق بها من اك فليك" أرابظ ان بخان دار إلى
جنبها فادعى صاحبها الشفيع مع صاحب العليا أيهما أحق بهاء أو هما
تت
جميعاً سواء» ومن أين جعلت للعليا شفعة من قبّل أن مدخلهم من السكة
واحد أو غيره» بَيّنْ لنا الحجة فيها؟ فقال: صاحب الدار الملازق والذي في
أعلى ال إن كانوا جوها زفهوا السكة بينهم فالشفعة بينهم سواء؟؛ من
قِبَّل أنهم شركاء في الطريق في أقصاه وأدناه. فهو وإن بعدت داره شريك
30 لياة 3" و القتراك: الكق ببالكندعة من الساوو [فليه: ]ارايف إن
كان" هؤلاء ورثوا الدور عن أبيهم لا يعلمون كيف كان أصلها فكانت هذه
حالهم أهو سواء؟ قال: نعمء وهو والآول سواء؛ لأنهم شركاء في الفناء
وفي الشفعة وفي الطريق الذي غير نافذ.
قلت: أرايك إن كات ايدان فيها ا وحجرة منهاأ بين رجلين».
15 اذا (؟) ز: ذفعوها.
دان (4) ز: دار.
(8)- 3< إن كانه
(5) ف - بين لنا الحجة فيها فقال صاحب الدار الملازق والذي في أعلى السكة.
(0) ف: الملاصق. (4) م ز: إن كانوا.
(9) ز: حجرة.
كتاب لال كد الشيباني
باع أحدهما نصيبه» فادعى شريكه الشفعة أو بعض أهل 00 53 ا
ونصيب الذي باع بَيّن من نصيب صاحبه والحجرة بينهما غير مقسومة؟ فإن
كان شريكه أحق فلم هذا ومدخلهم من باب الدار واحد؟ ولم لا يكونون
شركاء كلهم وممشاهم واحد؟ ولم يكون"'' صاحبه في حجرته أولى؟ فبَيّنْ
لنا الأمر فيه؟ /[719/6و] قال: إذا كان حقهما في الحجرة متباينا”'' ليسوا
بشركاء في شيء من الحجرة في" طريق ولا غيره. إنما شركة ما بينهما مع
عامة أهل الدار في طريق أهل الدار. فجميع أهل الدار شفعاء فيما باع هذا.
وإذا كانت الحجرة ة غير مقسومة فباع أحدهما نصيبه منها خاصة فشريكه أحق
بالشفعة من بقية أهل الدار؛ لأنا نزعم أن أقرب الشركاء شِركاً أحق بالشفعة.
الشريك في الحجرة الحو من الشريك في الطريق في الدار. والشريك
بالطريق في د أحق من الشريك بالطريق في الفناء. والشريك بالطريق في
الفناء"*؟ أحق من الجار الذي لا طريق له في الفناء.
قلت أزايت بونجل افر تدارا من رجلين غير مقسومة فادعى الشفيع
نصيب أحدهما هل له ذلك؟ قال: لاء ليس له. ذلك» إنما له أن يأخذ
جميعها أو يترك. ليس له أن يأخذ بعضه دون بعض. [قلت:] أرأيت إن لم
يكن له ذلك هل تبطل شفعته إن كانت مقسومة؟ قال: لا يُبطل شفعته ما
صنعء له أن يأخذ بالشفعة. وإن كانت الدار مقسومة لم يكن له أن يأخذ
نصيب أحدهما ويدع نصيب الآخر إذا كان البيع صفقة.
[قلت:] أرأيت لو اشترى .رجلان من. رجل. دارا فأراد أن يأخذ 'نصيب
أحدهما هل له ذلكء» فإن لم يكن له ذلك هل تبطل شفعته حين ادعى
نصيب أحدهما دون الآخر؟ قال: له أن يأخذ نصيب أحدهما ويسلم نصيب
الآخرء ولا يبطل ذلك شفعته في النصيب الذي أراد أخذه.
قلت: أرأيت رجلا باع داراً فرضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم
000 م: ولم يكن يكن 0 ز: ا
اف ٠ الحجرة في 0
كتاب الشفعة باب الشفعة في البناء وغيره انق ظ
أن حدها إلى موضع كذا وكذا فظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي شفعته حين
علم؟ قال: لا شفعة له علم أو لم يعلم, ولا ألتفت إلى قوله هذا.
[فلت:]! رجل أقام البيئة. أنة اشترى من رجل كل حق هو له في هذه
الدارء ولا يدري أعلما جميعاً ما في الدار للبائع أو علم المشتري ولم يعلم
الآخر؟ قال: إذا علم المشتري كم هو فالبيع جائز وإن لم يعرفه البائع”''.
بعد أن يقر البائع أنه كما قال المشتري. فإن لم يعرفه المشتري فإن البيع
فاسد في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: البيع جائزء والمشتري
بالخيار إذا علم. وللشفيع الشفعة.
وإذا اشترى /79/51ظ] الرجل من الرجل دارا قد رآها المشتري قبل
الشراء فلا خيار له فيها. فإن كان له فيها شفيع ولم يرها فأخذها من البائع
تر عو ع ا ياو بو بين المشتري مااع 0
57 م إدا راهاء إن 7 0 وإن شاء 00 وكذلك لو كان
المشتري فبضها لها منه الشفيع بالشفعة» وكانت عهدة الشفيع على
المشتري » وكان للشفيع الخيار إذا رآاهاء إن شاء أخذهاء وإن شاء ار كهاء
ولى انتوناة اشتعرى فنن. را إدارا علي أنتعري " النباتع إلى
المشتري من كل عيب في عقدة البيع فالشراء جائز 0 أخذها الشفيع من
البائع أو من المشتري كانت عهدته على الذي يأخذها منه. فإن وجد بها عيياً
رقهاتعلى النق أحتها عه .زلا يطل :ذلك إنراء الجشعرئ: البائع من
الغيوات: -وكلالك الو كان المقترف. رأى بالدان اضيا قبل أن تشتريها تم اشدراها
وهو يعلم بذلك. فأخذها الشفيع من المشتري أو من البائع بالشفعة فرأى
بها بعض تلك العيوبء فله أن يردها بتلك العيوب إن شاءء ولا يبطل حقه
رؤية المشتري تلك العيوب”"
)١( ز: فالبائع.
ف اك فرق
(2)0 فعان!إن شاء ولا يبطل حقه رؤية المشتري تلك العيوب.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشفيع فأخذها بالشفعة من البائع أو من المشتري”'' فعهدته على الذي
بأحذها فته . فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع
الشفيع بالقنن على الذى'"؟ كانت عهدته عليه ولا يرجع بقيمة بنائته على
البائع ولا على المشتري؛ لأنهما لم يغراه من شيء ولم يدخلاه فيها بغرور.
ولكنه يهدم بناءه فيئقله حيث أحب. ولو أن وكا لد عاردة أسرها العدو
فأخذها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم فأخذها مولاها الأول بالقيمة
فوطئها فولدت منه أولاداء ثم أقام رجل البينة أنها جاريته دبرها قبل أن
باسرها" العدو زوف "عله بوضيية الذى وكيا التمستهق عترها وقيية
أولادهاء ورجع على الذي وقعت في سهمه بالقيمة التي أعطاهاء ولم يرجع
عليه بعقرها ولا بقيمة ولدها من قِبَّل أنه لم يغره» ويعوض الذي وقعت في
سهمه قيمتها من بيت المال. ولو أقام رجل البينة أنها كانت جاريته قبل أن
انيه للا العدى :قد لدت من الذي أخذها اليه عات 0
رذال محدتيين الحيد لا شقمة في دار ولا عقار يخلع عليه مره
أو ينكح عليه امرأة أو يصالح من دم عمد عليه. أو يسنا جر بو ينا فقون
العقار أب **؟ ذلك الشيء»ء ل ل كلد وهذا قولهم
7
وو
)١( ز: من المشتري أو من البائع.
2( ز- يأخذها منه فإن بنى فيها بناء ثم استحقت من يده أخذها المستحق ورجع الشفيع
بالثمن على الذي.
فر م ز: وردت.
رةه 2
0 (00)
69 1 1111111ظ2ظ
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين؛ ف + آخر كتاب الشفعة عن محمد بن الحسن
والحمد لله رب العالمين.
كتاب الشفعة مسائل نوادر فى الشفعة
/[8:#'ظ] شم أن اقرب 6
0 مسائل نوادر في الشفعة 56
وإذا دفع الرخل: إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها
دارا تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء ٠ فباع رب الهال دازف فاراد
المضارب أن يأخذها بالشفعة لنفسه بنصيبه من الدار التي الخرئ .قله أن
يأخذها بالشفعة؛ لأن له في الدار التي بالمضاربة ربعهاء فله أن يأخذها
بالشفعة لنفسه.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى ببعضه داراً
في قيمتها فضل عن رأس المالء» فباع رجل دارا إلى جنبهاء وفي يدي
المقبازات عن مال "الحشناونة مدل تعنم الدان التي سيعتة. إلى عائنينة الذان. الع
من المقارة ونا نان المعارث: ان اخلل لكا الكن مف رالكوتة لني
تلمبى :00 لوقه أكدهات ا لقتنيها على الما ريه أ لع انان ل
الحضازت الشفعة فأراة زف المال: أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليسن له ذلك؟
ولو كان المضارب ليس في يديه من مال"' المضاربة شيء يأخذ به الدار
التى بيعت فأراد المضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة بالفضل الذي له في
الدار قله الاك الأندله. في الدان التى .مين المقتاربة "قشل ..بولى كانت البذار
)١( ز: من المال.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال فأراد رب المال أن يأخذ
الذاى الى حييف إلى سانب الذان الجشارية (الشقفة نفس قله تلقف أن
الدار التي من المضاربة لرب المال لا حق للمضارب فيها. فإن سلم
المضارب الشفعة وأراد رب المال أخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل
عن زاب :"7 اليوال وليس في يدي المضارب من المضاربة شيء فأراد
المضبازت «ورنه المال:جميعا أن باهذ" الدان القن .متنت: إلى جانب: الذاز
التي ون المفارلة انيما فليها ؤالك ااا قنمة هما نمكي
لأنهما شريكان فى الدار التى من المضاربة. وإن كان لأحدهما أكثر من
اضبيه امتاحتنه :فى الدان القن .من المقتارية لم ولففة إلى ذلك يواخ الذاد
التي بيعت بالشفعة بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن
يأخذ الدار كلها بالشفعة. فإن كان بقى فى يدي””" المضارب من المال
المضاربة قدر /1/51١5؟و] ثمن الدار الو اع اكاراو وت المال لاحك
الدار بالشفعة لنفسه قليس: له ذلك :- لآن 0 المضاربة وفاء بالثمن للدار التى
بيعت. فإنما يأخذ المضارب الدار المضان: أو يدع. فإن سلم المعتارت
الشفعة سلمت الدار للمشتري؛ ولم تكن”*' للمضارب ولا لرب المال بعد
ذلك فيها شفعة؛ لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى
رب المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة واقتسما
الدار التي من المضاربة على قدر رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح.
ثم أرادا أن يأخذ”") الدار التي بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة
لأنفسهما فلهما ذلك؛ لأن المضاربة قد انتقضت. وأيهما سلم الشفعة أخذ
الآخر الدار كلها بالشفعة أو ترك. وليس لأحدهما إذا سلم الآخر أن يأخذ
بعض الدار دون بعضء» إنما يأخذها كلها أو يدع"
01 قم علون راسي (6) ز: أن يأخذ.
(0) ف: في يد. (5 يكن
(0) ز: ثم أراد أن يأخذ. (5) ز+ تمت المسائل النوادر فى الشفعة.
كتاب الخنثى
/زنلاظ] تسم أت وهر ص +00
9« وول"
كتاب العخنث (9)
لوسر 55-0
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن
عباس عن رسول الله ل أنه سئل عن مولود ولد لقوم”" له ما للمرأة وما
للرجل كيف يورث؟ قال: قال رسول الله كِ: «من حيث يبول)”*.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة*؟ عن رجل من
/ 1 5 0 69 1 1
بني فزارة عن علي بن أبي طالب مثله”"..
م0 1 )04 1
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها. وقل التذدهنا دكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0؟) م ف ز + والمفقود. ظ (0) ز: في قوم.
(5) السئن الكبرى للبيهقى. 6/١6"؟؟؛ والدراية لابن حجرء ؟1960/7.
0( 8 ف + عن رجل من عير (الكلمة الأخيرة مهملة). والتصحيح مستفاد من السنن
لستعيك بن منصور » 4841/١ فد روأه من طريق الحجاج قال حدثني شيخ من فزارة.
(؟) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/8٠١"؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 56//ا/77.
0) ز - وقول. (0) ز: وأبى.
05 لون لجسن .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
معحمل ١. بن الحسر: 9 قال : أخبرنا سعيك ابن اب عروبة عن قتادة عن
جابر بن زيد له قال في الخنثى : يورث من .حيث تنول: قال فتادة : فذكرت
لسيعيك “د بن المسيب. فقال: صدق ». وإن داك تيجا مها ريط ع اولي
وهذا 0 أبي حنيفة وأبي يوسف وميحمكد.
محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمواينة كيرا الوجلات 7 ند سمع
ا ١ 1 : 5 5
غليظ. ل يورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام”" '. وليس
يأخذ بهذا أبو يوسف. ولم يكن يأخذ بهذا أبو حنيفة.
وقال أنو الواسفتك” شالت أبا حنيفة عن خنثى يبول منهما جميعا ''؛
فقال: لا علم لي بهذا. وقال أتقز يوسمف: يورث من أكثرهما 1 إن كان
ذلك يعرف. فإن كان ذلك” مشكلاً فلا علم لي به. في قياس قول الشعبي
إذا كان مشكلاً أن يورث نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة.
ل 1 0 يوسف عن هذا الخنثى الذي يبول منهما نا
اه 500 أكثر إذا أدرك ما حاله؟ قال: إن جامع بذكره فهو
رجل. وإن لم يجامع بذكره فخرجت له لحية فهو رجل. فإن لم يجامع
بذكره ولم تكن له لحية وكانت له ثديان مثل ثدي المرأة فهو امرأة» وحاله
حال النساء. وإن لم ل رون 77 الس 507720 الرساء
فهو امرأة. 6 بر”*' الحيض ولم يكن له ثديان ولا لحية وكان يجامع
غ2 و2 ميحمد سس الحسن.
(0؟) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/708؛ والمصنف لابن أبي شسةء 6//ا7؟.
(*) م ف ز: العبد اني. (4) ز: عامر.
(0) ز: فقال. )١( المصنف لابن أبى شيبة» 6/ل/الا؟.
(00: زح قمعا (8)ف اولك 05
90 فك نوشال: (١٠1)م ز + حنيفة.
(١١)ز - معا. ظ (١١)ز: لم يكن.
قراء 56 ديرى:
(60١)ز: لم م
كتاب الخنثى 2
لجت 7 _ب777077770 2ر77
كما تجامع المرأة فهو /[57/6؟و] امرأة. وإن لم يكن له ذلك ولم يكن له
ثديان كثدي المرأة ولا لحية فهو رجل. ولو احتلم كما يحتلم الرجل كان
بمنزلة الرجل في جميع أمره. وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه المعالم
التي وصفت لك. وإن كان لم يبلغ حتى مات وقد كان" يبول منهما جميعاً
بغ لا يعرف أكثرهما فإن أبا يوسف ومحمداً قالا”'“: لا علم لنا بأمر هذا.
وَشكل. أبوة شنب قلت" “أرأيك هذا الخنى كفن يكف إذا فاع وقد
راهق ولم يبلغ» ومن يغسله» وكيف يحمل أفي عدن كتعدن العراة أو كا
يحمل الرجل؟ قال: ييمم بالصعيد ولا يغسله امرأة ولا رجل» وإن حمل
على السرير مقلوباً فهو أحب إلي. قلت: فمن يدخل قبره» وهل '' يسجى
قبره بثوب أم لا؟ قال: إن سجي فهو أحسنء وإن يدخل قبره ذو رحم
محرم فهو أحب إلي» وأن يكفن كما تكفن الجارية أحب إلي.
قلت: أرأيت هذا الخنثى إن لم يمت ولكنه حي وأمره كما وصفت
لك هل يلبس الحلي كما تلبس”*' الجواري؟ قال: أكره له ذلك» آخذ له
بالثقة حتى يستبين أمره.
قلت: أرأيت رجلا قبل هذا كنم من شهوة هل له أن يتزوج أمه؟
قال ل عن يت أمرة
قلت أراست هنذا الشكى إن زوه ابوه رمخلا شل يجوز قال |
وصل إليه كما يوصل إلى المرأة فهو جائزء وإن لم يوصل إليه فلا علم لي
بذلك. قلت: فإن زوجه أبوه امرأة؟ قال: لا علم لي بنكاحه. فإن بلغ فكان
على ما وصفت لك من أمر الرجال فالنكاح جائز. وإن لم يصل إليها أجل
كما يؤجل العنين.
اقلت: أرأيت هذا الخنثى إذا راهق ولم يبلغ ولم تبني 53 أموم إذا
(6) م فاز: وهو. ظ (265 3 لل
للع ر: يستبين ٠.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ١ ولللاا7777777اا7777اا7س7ا7ك
أحرم هل يلبس ثياب الجارية أو ثياب الغلام؟ قال: لا علم لي بذلك. وقال
محمد بن الحسن: يلبس لباس المرأة» ولا شيء عليه» لأنه لم يبلغ. وإن
كان قد بلغ فلا بد أن يستبين أمره. قلت: فهل يصلي بقناع أو بغير قناع؟
قال: أحب إلي أن يصلي بقناع. قلت: فيقوم فى صف الرجال أم في صف
النساء؟ قال: يقوم قدام النساء وخلف الرجال. قلت: فإن قام في صف
النساء؟ قال: أحب إلي أن يعيد الصلاة. قلت: فإن قام في صف الرجال؟
قال: صلاته تامة» ويعيد الذي عن يمينه وعن"'' يساره والذي خلفه بحذائه.
قليع: "اران إن مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة /[757/1١ظ] كيف
يوضع؟ قال: يوضع الرجل مما يلي الإمام» والخنثى مما يلي خلف
الرجل» والمرأة 27 الخنثى. قلت: أرأيت إن دفن في قبر واحد مع رجل
من حاجة إلى ذلك؟ قال: يجعل الخنثى خلف الرجل» ويجعل بينهما
حاجزاً من الصعيد. قلت: فإن دفن مع المرأة؟ قال: يقدم الخنثى» ويجعل
بينهما''' حاجزاً من الصعيد.
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل أمره إن قلقم اوكحلة أ قذفه رجل
قبل أن يبلغ؟ قال: لاجد علية ؤلا علن قاذفة» ولا شن" غلية فيما
قذف. وهو بمنزلة المجنون إذا كان أمره 0 هنا قلت أرايث إن مرق
باخذما يدرك؟ قال عليه د السسرقةء. قلت بوكذلك لو عرق نه؟ قال :
قلت: أرأيت هذا الخنثى على ا يدرك كيف يقعد فى
مك1 كاله تسن كنود الخازية كاعر ها يقير © تووقم كبا متم الجان:
في صلاتها”"'. 00 ء ظ <
قلت : أرايةت هذا اله إن 3 2 يده قبل أن يبلغ 0
(؟) ز+ قلت فإن دفن مع المرأة قال يقدم الخنثى ويجعل بينهما.
() م ف ز: ولا يحد. (9)' و :+ مشكل:
(60) ف: ما يقعد عليه. (5) ز: في صلاتها.
-(101 15 أو تسعين:
5506
أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم'''
امرأة”"2. وكذلك لو قطعت امرأة يدهء ولا إذا كان القطع عمدأء حتى 9
أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال:
على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء.
قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ ال" 1 أمرة
أن يعيد. قلت: فهل تكره أن 0 قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان
قلدراهق ولم: سع 79 قال تعنم 7و أكوة ذلقب فلك : فهل تكره أن يخلو
ه رجل غير محرم منه وأث يخلو هو بامرأة غبر محرم من.؟ قال. نعم» أكره
له ذلك» وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدا.
قلت: ل لاء حتى يدرك. قلت: فهل تكره ه له أن
يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الئديين؟
كال فى اقراك قلف بركذنك الهيز ؟ وال تمي قليع» فيل يدرتت عن
المولى”؟ ما دام صغيراً حتى يستبين أمره؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان”'' من هذا الضرب فمات الأب ما
حال الجيرائق؟ فاك" الميراك بيو قوق "ابس فين أعرفيقا ف قول اص
حنيفة /55/51؟و] وأبي بولاتنة ومتحما
قلت: أرأيت رجلاً أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان
غلذماً ونتحسيانة إن كاثثف عازية نولك هذا الخش. المشكل؟ ثال؟ فضل
الواضعة مونوق لا عطي را الخمسمائة”*' الفاضلة شيء في قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى د دون افر
)01 ز- أم.
(؟) ف قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة.
(0) م ف ز: هنذا. () 2:3 يستبين.
(4) فد نعم. 490 أ شل تيوت لو ا
(0) ز: ولدين.
(4) ذكر السرخسى أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوطء .1١9/8٠
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كلك أرانك بوصلا حلت بيطلاق افر أنه «فقا ل" :إن كان أو لالد كلدية
غلاي "* قادت: طالق: أواقال لامع إن 7 زول ولن تلو و
بأدق عوره 15 فولنت هذ الكش السدكر قال ا تطلق افر أنه ول تميق
لأمة في ثرا آي سنيقة زأبن ووشاتة ومبميد حكن يكين( فإن كان
وي غندف اإلانة""" بوطلشت. امراف روزن كاتف "2 جاوية دل قطن لان
ولا تطلق المرأة.
قلت اراي هذا ا إن افترض”*' في المقاتلة؟ قال: لا يجوز
نهم حت رارك إن بيعي 137 أمووي فلك درن" و7" ''' قال: يرضخ له
بشيء» ولا يضرب له بسهم. 4 فإن أخذ أسيراً في أرض العدو؟ قال:
لا يمتل. قلت: فإن ارتد عن الإسلام قبل أن يدرك؟ قال: لا يقتل. قلت:
فإن كان من أهل الذمة؟ قال: لا يوضع عليه الخراج خراج رأسه حتى يدرك
وسقي مره
ع
قلت أرابت رهية قال: كل عبد لى حرء وله هذا الخنثى. أو قال:
كل أمة لي حرة؟ قال: لا يعتق مع د ولا الاقاف حكى :سكيد أمره
قلت: فإن قال القولين جميعا؟ قال: يعتق الخنثى؛ لأنه لا يخلو من أن
بكون دو 7 أن انوراة. تفلت : أرايك ع قال إن ملكف عيدا فامرأنه
طالق. فاشترى هذا الخنثى؟ قال: لا تطلق امرأته حتى يستبين أمره.
قلت: وكذلك لو قال: إن ملكت أمة.ء فملك هذا الخنثى؟ قال:
نعمء هو والأول سواءء لا تطلق امرأته حتى يستبين أمره. قلت: فإن قال
القولين جميعاً؟ قال: تطلق امرأتة.
)١( ز: غلام. اريك كان
(9) ز: غلام. (5) م + فأنت حرة.
(5) ز: غلام 405 4 الامة.
(0) ز: كان. (60) ف: إن افرض.
.ل سي (١٠)ز: شهدهما.
(١١)ز: رجل.
قلتة أرايفة تقال بهذ العسن المشكل انادذقوه: أن ال دان
أنثى؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يعرف ذلك. وقعوده في الصلاة مثل قعود
النسناء. بت يرك
قلت : ادأيتٍ 0 الخنثى هل تكره له أن يختنه رجل أو امرأة؟ قال:
نعم» اليد 73 أمزة ويبلغ. قلت: فإن أدرك الختان قبل ذلك؟ قال:
يشترى له جارية عالمة بذلك» فتكون التي تلي ذلك منه من الأمرين جميعاً.
وقان فتحمن /[8514415] ابن التحسك ه 'إن كان مغييرا اشقرى: له «الامام: جارية
فختنته ثم باعها وجعل ثمنها في بيت المال.
قلت: أرأيت إن زوجه أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ رجلا أو زوجه
امرأة؟ قال: ذلك موقوف. لا نجيزه ولا نبطله. ولا يتوارثان حتى يستبين
أمره. ظ
قلت: أرأيت إن قّتل خطأ قبل أن يستبين أمره؟ قال: عليه في قول
الشعبي نصف دية رجل ونصف دية امرأة. وأما في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد فالقول في ذلك قول القاتل» وعلى أولياء القتيل البينة.
قل ؟ أرابة إن أقزوا حسما أة خسن مشكل؟ قال أقضى- فى ذلك بدية
الخاريفا وا رقنه القضل اق اع تو كدلاكةمااؤون 'النقين :من خرالخاته فر
الخطأ.
ع
تلت أرانت برج ناف وترك اننا واقرأة وكرك ولدذا :من هذة الجراة
حدئن. نشكل» فمات الولد الخنثى بعد موت أبيه » فادغيف أمنة آنه كان
اذك بوافهى أكو" اند كان عتارية» والادن اليس من ام الخكدن؟
قال”*؟: القول قول الابن مع ممم عن ليم فلك أرانت: إن اناف"
المرأة البينة أن الصبي كان يبول من حيث يبول الغلام؟ قال: أورثه ميراث
(6) م: اخره؛ ف ز: آخر. (4) م ف ز: كان.
(( : قف :+ !إن قافت:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
غلام» وأورثها''' منه ميراث الأم من الغلام» وأقبل بينتها على ذلك. قلت:
فإن أقاء: الازق” البينة أنه كان يبول هن احيث: تبول النجارية؟ :قال اله اقل ينه
الابن» والبينة هاهنا بينة الأم؛ لأنها هي المدعية لفضل الميراث. قلت:
أرأيف إن أناء''" وحن البقة على :هذا الشمن أن الأب الميك ذوجها إياة
غلن الف فزهم: وطلي فير آنه" متهاء: وآقاء'*؟ بينة :على" ألها كانت تبول«هة
حيث تبول النساء» وكذبته الأم» وصدقه الابن» ولم يقم الابن””” البينة أنه
كان يبول من حيث يبول الرجل؟ قال: آخذ ببينة" الزوج. وأجعل عليه
العيرة واي 7 نكا زوج» وأورث”"'' الأم وابن الميت أخا الخنثى
ميرائهم من الصداق وما ترك. قلت: فإن أقامت الأم البينة أنه كان يبول من
حيث يبول الغلام مع بينة الزوج والشهود كلهم عدول؟ قال: آخذ ببينة
الزوج هاهنا؛ لأنه المدعي للميراث. والأم تريد أن تمنعه وتدفعه عن ذلك»
فلا أقبل بينتها. قلت: : فإن أقام الأخ البينة أنه كان يبول من حيث يبول
الرجل ولم يكن”"'' /[10/5 ؟و] يبول من مبال النساءء وأقام الزوج البيئة أنه
كان يبول من مبال النساء ولم يكن يبول من مبال لرجاد؟ قال0030: هذا
والأول سواء. 2 بينة الزوج.
قلت : 57 هذا الخنثى المشكل الذي مات وهو صعير إن أقامت
امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ولم يكن يبول من حيث يبول 257
النساء وصدقتها الأم وكذبها الأخ ابن الميت؟ قال: آخذ ببينة المرأة
واعلة غلاماء وأجعل صدافها في ميراثه. وأورثها منه الربع. واوايكت
أمهي""3) منه الثلث» وأجعل ميرائه 0 ميراث أبيه ميراث غلام. قلت: فإن
)١( م: ووارثها. 0000 (؟) ز: إن قال.
(0)15 ازا يراق (4) ف: فأقام.
(0) م ز: ولم تقم للابن. 410 43 نيه
07/2( م ف ز: ووارثه. (46) ز: ميرارث.
(9) م ف ز: ووارث. )١( قات يكن
(١١)م ف ز: فإن. 1[010ا 0
(1) م ز: أمته. )١5( ف - ميراثه في.
كتاب الخنثى 7
أقام الأخ ابن الميت البينة أنه كان جارية تبول من مبال النساء؟ قال: لا
ان يملق للك أنه ارا الصبي الخنثئى في هذا الموضع 6
الملاغية #: وغلبها :دين الفسق: فقريك: أن تلفعها عه ول فلا أقبل حت
والبيثة تديية الهراة:
قلت: أرأيت إن أقام الزوج الذي 0 في المسألة التي قبلها [البينة]
00 ا د كرتا وا ناضف عه الو 01 اليك تعاى دنا ذكونا ويد المزاة هي
الأوك "قال اخندواليهة "١ الأوليق لهاس 2597 الودعية الصداف» بولا أقبل
ننه الزوج وإن كان يدعي اليراف دن 3 تدعي الصداق والميراث
حييعا دلت نان و قف حنس اميق اوقا فلن "الأحرق ؟ :إقال: ] قدت
0 ذلك. فجعلت الوقت الأول حبق بذلك, وإن لم أعرف الوه منهما
ع
الطلقة التي ١ سحمينا.
فلك نان 00 الضبى. .نا" والمسالة على :بجالها؟: قال > انط نذنك
كلنو را نسي ووكتو متسر امد فوفك مقلى فى هاا الس ادرف ل
ال احتينية له فق كإروا حل مهيا يقيم البينة أنها ميراثه
ورّثتهما"'' ميراث المرأة إذا لم أعرف أيهما الأول. ولو كان الرجل حيا ينكر
للك اليف لكايه مشمه ا + .*
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل الذي يبول منهما جميعاً إذا بلغ
وأدرك؟ قال: إذا بلغ وموك اسان احم على لوضف لقو لسن كن
ملكا و تدرك 4 لانة “لا يمخلى :مين إن تخرج له لحية فيعرف أنه
رجل» فإن لم تخرج له لحية وكان له ثدي كثدي المرأة فيعرف أنه امرأة
فإن لم يكن اله ذلك. فهو .رج انما مسخدل على هذا بهذا واشباهة:. قلثت:
)1١( م ف ز: من. ظ (0) م ف ز: غير.
(0) م ف: ببينة؟ ز: بينة. (5) م زهي
(0) م ف ز: نظرنا. 450 43 الاولية:
1ت ة اليعتان: (48) ز- كان.
0 5 زتها (0)م ف ز: وحلدما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهل”'' يكون في حال مشكل وهو كبير؟ قال: ليس يكون مشكلاً إذا أدرك
على حال من الحالات. 0
قلت /[45/5لاظ] ارابك هذا الشف :إن كان أنوة هرا" هيا فقال:
هو غلام» ولا يعرف ذلك إلا بقوله؟ قال: القول قوله. قلت: وكذلك لو
قال: هو جارية؟ قال: نعم. قلت”": فإن كان مشكلاً يبول منهما جميعا
فقال أبوه هذه المقالة هل يقبل قوله؟ قال: لاء إنما يقبل قوله إذا لم يعرف
حاله. فإذا عرف حاله أنه مشكل لم يقبل قول أبيه ولا قول الخنثى نفسه.
قلت: أرأيت خنثى مات بعد أبيه وهو مراهقء فأقام رجل البينة أن
أباه زوجه إياه على هذا الوصف. وأمره فدفعه إليهء وأنه كان يبول من
حيث يبول النساء ولا يبول من حيث يبول الرجل”* »2 وأنه طلقها في حياتها
قبل أن يدخل بهاء فوجب له نصف هذا العبدء وأقامت المرأة البيدد ان أأة
زوجها إياه في حياته على ألف درهم. وأنه كان يبول من حيث يبول الغلام
ولم يكن يبول هن حيث تبول. النساء؟” قال: إن كانت إتخدئ: البينتين وفيت
وقتأ قبل الأخرى قضيت لصاحب الوقت الأول» وأبطلت حق صاحب
الوقت الآخر. وإن لم يعرف أيهما أول فإني أبطل ذلك كله؛ مِن قِبَل أن
كل واحد منهما يدعي الميراث» وأن المرأة تدعي ديناً””"': وأن الرجل يدعي
نصف مهرء فكل دعوى اام الأخرى.
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إن بلغ ثم مات قبل أن يظهر أمره
فأقام رجل البينة أن أباها زوجها إياه بألف درهم برضاها وأنها ولدت منه
هذا الولد؟ قال: آخذ ببينته» وأجعلها امرأته» وأجعل الولد ابنها. قلت: فإن
لم يقم”"' هذا الرجل البينة على ما ذكرت لكء. ولكن المرأة أقامت البينة أن
أباها زوجها إياه برضى منهء وأنه دخل بها وولدت هذا الغلام منه؟ قال:
)١( ز: فهو. (0) ز: حر.
(1)5 فصع فلت (4) ز: تبول الرجال.
(9) :دي (5) م فا ز: نقض.
0) ز: لم يقيم.
كتاب الخنثى
تك 4 لك
أجيز ذلك. وأجعله رجلاء وألزمه الولد. قلت: فلو اجتمعت هذه
الدعوتان”'' جميعاً على ما ذكرت لك؟ قال: أبطل ذلك كله؛ لأن هذا لا
يكون. فإذا عرفت أن بعضه باطل”" أبطلته كله؛ لأنى لا أعرف الحق منه.
قلت: فإنقامت حدق :هاتين البيكين أزلا وقضي. القاضى بشتهادتهم كد
جاءت البينة الأخرى بعد؟ قال: شهادتهما باطل ولا آخذ بهاء والبينة الأولى
ادقن لك راف انادف انان ليان 9" على نا وضفاف للق بو بين
فقن ذلك ولك وعفاءة البيتتان*> إحذاهما قبل الأحرى؟:قال: ]إن كيت
5 بالبينة الأولى /757/5[1؟و] أبطلت البينة الآخرة» وإن كنت لم أقض
بالأولى حتى جاءت الأخرى نظرت فى الوقت» فإن كانت إحداهما وقتت
وقتأ قبل الخو اخدت .ولوقت الازل: وإن لم توقف إعدى: امكيف نواقنا
قبل الأخرى وكان فيها واحد بطل ذلك كله.
قلع أرايت هذا الخعى النشكل إن كان من أهل«الكثات تادعي. 5
رجل مسلم أن أباها زوجها إياه على مهر مسمى برضاهاء وأقاه'"' بيئنة من
أهل الكتاب على ذلك”"'»: وادعت امرأة 0 الكتاب أله ار وها :
وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب؟”'' قال: أقضي ببينة المسلم
واتخطلكها افر انهو رايط مبيلة الغ 461 لانن لذ جرد 1 أهل الذمة على
المسلم: قلت: وكذلك لو'كان الرجل من أهل الكتاب وبينتة: من. أهل
الإسلام وبينة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت خنثى أقر أنه رجل ولم يعرف منه خلاف ذلك؟ قال:
هو كذلك. وهو رجل حتى يعلم منه خلاف ذلك. قلت: فإن أقر أنه امرأة
ولم يعرف منها خلاف ذلك؟ قال: القول قولهاء وهي امرأة ما لم يعرف
منها خلاف ذلك.
(3001:"الدعويية: باطلة.
10-59 هاتف" الستتيرة: م14 0 البيكة.
(0) ف: وادعى. (5) ز+ على ذلك.
00( .على ذلك
(0) ز وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجها وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب.
| لق كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت إن كان هذا الخنثى مراهقاً وليس له أب وله وصى فأقر
وصيه أنه جارية؟ قال: القول قول الوصي. وهي جارية ما لم يعرف منها
خلاف ذلك. قلت: وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام؟ قال: نعمء ما لم
فلشمة ارامت إن مات هذا الخنثى فاع وا مكر انك غلام وأقر
الوصى بذلك. وجحد الورثة وقالوا: هو جارية؟ قال: إذا جاءت الدعاوي
00 لم أصدق الوصي ولا الأم ولاالاته على نا امعان لا
وجعلت القول قول المدعى عليهم.
نلك أرايف هذا الس ها لم يمت فقال: أنا غلام» وطلب ميراث
غلام من الوصي. فصدقه الوصي وأنكر الورثة ذلك وقالوا: بل أنت جارية؟
قال: لا أصدقهء ولا أعطيه ميراث غلام حتى أعلم أنه كذلك. قلت: فإن
كان وصيه أخاه فزوجه امرأة. ثم مواق المي ليك الف امور انهاوقالن
الوصي: كان هو غلاماً!*'. وقال بقية الورثة: كان جارية؟ قال: لا يلزم
الورثة الذين أنكروا ميراث غلام في حقهم. ويلزم الوصي المقر ميراث غلام
فن نضعه» :وترث: المرأةميرات روجة يغدما وض المهر مه ححقة.قلع:
ان كان له أخ هن ا 35د 9 فأقر أنه جارية وزوجه
رجلاء ثم مات الخنثى وقد راهق قبل أن يعرف أمره وقد زوجه رجلا
وزعم أنه امرأة ثم مات قبل أن يعرف حاله؟ قال: نكاح الأول على الزوج
الأول جائزء ولا أجيزه على من أنكر من بقية الورثة» وأبطل النكاح الآخر
كله ولا أجيزه على من أقر به ولا على من أنكره. فإن لم يعرف أي
التكاحين أول أبطلتهما جميعاً. ولا أورث شيئاً منهما. قلت: فإن كان الذي
أقر أنه امرأة الأول فزوجه على ذلك؟ قال: ألزمه ميراث الزوج في نصيبه:
ولا ألزم غيرهء وأبطل النكاح الثاني. ظ
)١( ز- قلت وكذلك لو أقر هذا الوصي أنه غلام قال نعم ما لم يعرف منه خلاف ذلك.
)1 :1 “افراة: روف بال
2 9 غلام. (0) الزيادة من الكافى. ا
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل هل يجزئ من الرقبة الواجبة؟ قال :
لعم. :
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إذا راهق هل يحضر النساء في
غسل امرأة أو يحضر الرجال في غسل رجل؟ قال: أكره ذلك كله.
رأيف هذا الشسن المتكن ارمق وح مدله ميك 7 روج
أغينهها جاح على أن احدهها وجل والآخر اعراة؟ كال1: إذا علي ان 0
واحد منهما مشكل على ما وصفنا فإني لا أجيز ذلك ولا أبطلهء ولا أدري
بلقن عد سيمية امرهها: وإن ماتا أو مات أحدهما لم قلف
فإن كان كل واحد منهما لا يعرف يديك ؟
فانىة اح 1797 تلاك إذاكان الاسوان؟؟ هه اللزان "7 روجا فلنث:
أرأيت إن ماتا بعد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج
وأن الآخر هي الؤونحة؟ قال الا أقضى بشوية من ذلك لآن كل واحدة من
المتقية تمصن الأخرى. [قلت: فإن قامت إحدى البينتين ألا وقضى بها
القاضي ثم قامت البينة الأخرى؟]'' قال: أبطلها ولا أقضي بشيء منهاء
والقات وات فل الى على علي
قلت: أرأيت خنثى شهدت عليه شهود أنه غلام وشهد عليه شهود أنه
جارية وهو مراهق مشكل ولم يظهر منه شيء يعرفه الحاكم؟ قال: أنظر في
ذلك. فإن كان يطليةه نيران فخبيف لهي 83 الشهوة: الديون كيكو انه 107
لآنه مدعي » وأنظلث النينة الأخرى::وإن: كان لا يظلت يران وكان رجلا
يدعي ناهر انه فإني أقضي أنه خارية) و اجغله امرأة لَه وأبطل العيدة
3
)١( ف: المراهق ومثله خنثى مشكل مثله. (؟) ز: لم يتوارثان.
0) م + قال أجيز. 4#) أؤه الادوفة:
(0). 5 اللديةء
(6) الزيادة مسيفادة هن الفيسوط:): /114.
69 م ز + وسئل.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأخرى. قلت: فإن كانت المرأة تدعي أنه زوج وبطلت”'2 تلك”" البينة؟
قال: أوقف له الأمر حتى يستبين» ولا أقضي بشيء من ذلك حتى أعرف
0 قلت: فإن كان هذا الخنثى على هذه الحال لا يطلب
شيئاً ولا يطلب قِبَلّه شيء؟ /141//[1و] قال: لا أسمع من البينة فيه على
شيء من ذلك» وأوقف أمره حتى يستبين أمره أغلام هو أم جارية. وإذا كبر
الخنثى فخرجت له لحية وثديا امرأة وله ما للرجل وما للمرأة فإنى أنظر إلى
سالض: فإذ وال طن الذكن اتهنو رسا وان امن القيل اقيل مر .وان نان
منهما جميعاً فهو على الأكثر. فإن كانا"'' سواء فلا علم به. وإن حاض فهو
امرأة. وكذلك إن جومعت في القبل أو حبلت”“*". وإن لم تحض ولم تجامع
في القبل وجامع بذكره فهو رجل. و ا ل
رطفن لذ غلم ل :بدح مع ناراف
لا لا ذلا لا لا لا
9 افإن ذا ان عداية.:
)0( ف - لا علم لي به حتى يستبين أمره؛ ز حتى يستبين أمره.
كتاب فرائض الخنثى
()لا؟؟ كتاب فرائض الختثى فى قول أبي حنيف ةك ر/2)
وا يوسف ومحمد في قياس قول ازنا
وم ا او ولد. 0 أنثى» وله ما للذكرء
حظ الذكر 5-7 0 الأنثى 00 قال عي 000 ل المشكل
أمره سواء. ش
رجل ترك ابنة خنثى وعصبة» فماتت ابنته الخنثى قبل أن يستبين أمرها
ومن الاستبانة أن يبول(" الخنئى» فإن7" بال من حيث يبول الغلام ورث
ميراث غلام»؛ وإن بال من حيث تبول الجارية ورث ميراث جارية» وإن كان
يبول منهما جميعاً فمن أيهما سبق فإن خرجا معاً فإن أبا حنيفة قال: أورثه
ميراث جارية حتى أعلم أن غلام فإن مات قبل أن أعلم لم أزده على
ميراف جعانة تينا. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك من أمر
الخنثى إلا في خصلة واحدة: نرق انرسك لوزن 30777 دا مال هينه
جميعاً فمن أكثرهما خرج البول ورث على ذلك. ثم رجع أبو يوسف إلى
قول الشعبي.
)1١( تقدم قريبا. (145: أن شول:
(0) م ف ز: وإن. (8) ز: ومحمك.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذفان كاك« لحت قبل أن .سين أموة ريغو فت بطق .وميه اليك
الخنثى النصف». وما بقي للعصبة في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول
ومحمل. وأما في قياس قول الشعبي فإنه يورثه نصف ميراث غلام ونصف
/71/ "ظ] 'ميراث جارية. فللبنت الخنثى ثلاثة أرباع الهناك 9 بقي
فللعصية ؛ اي سين باب ويم
ديرا جارية الربع.
فإن ترك الميت ميم الاردة الخنثى ابنأ معروفاً فإن قول أبي حنيفة وقول
أبي يوؤسفت الأول ومحمد في ذلك أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأكية:
وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال في ذلك: يقسم المال على
سبعة أسهم. للابن المعروف من ذلك أربعة أسهم . وللخنثى ثلاثة أسهم .
جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن. وأما قول محمد على قياس قول الشعبي فإن
للابنة الخنشى خمسة أسهم من اثثي غشر سهماً. واللانة العفو ف ريده
أسهم ؛ لأن الخنثى إن كانت ابنة فلها أربعة أسهم وإن كانت ابناً فلها ستة:
فلها نصف ميراث الابنة ونصف ميراث الابن» فلها خمسة. وأما الابن فإن
كانف الششى يق قله تماق وإن كان ابنأ فله ستةع فجعلنا سبعة أسهم من
الى ,عش «ضهما. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول.
فإن لم يكن مع الخنثى ابن وكان معها بنت معروفة وعم فإن قول يع
حنيفة في ذلك وقول ا :يسنت الأول ومحمد: إنهما ابنتان لهما الثلثان.
وللعم الثلث. وأما في قياس قول الشعبي فللابنة المعروفة الثلث» لا تزا7)
على ذلك. وللابنة الخنثى نصف المال» وما بقى فللعم. 'فإن لم يكن له عم
ولا عصبة رد ذلك عليهما على قدر مواريثهما. يعي لمان ل رن آي
حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد بينهما نصفان. ويصير 0
الشعبي بينهما على خمسة أسهم . للخنثى ثلاثة أخماس» وللابنة المعروفة
٠ اتقمنما! © الماله "
0 له داف 15 جرب
هي ز: خمسي.
كتاب فرائض الخنثى ظ
لللطجطجطبببببببببببببب 0 _ _ _ _ _ _ بر 0 اه
فإفنترك لمعه يندا حتفن واد فإذاافى لول ابي اتعيينة وقول أب
يوسف الأول ومحمد للابنة الخنثى النصف» وللأب ما بقى» فصار المال
بمج نين نر تق النامى :فون تسبي :فا لقا ن وهنا ل الاحيلة المح انا
الجال» توللا تلق المال؛ لأن الخنثى لها التصفت :لا شك قبةة: :و للانن
السدس لا شك فيه. فإن كان الخنثئئ غلاماً فله ما بقى» إن كان جارية
اليا شين تسر ساد قي بينييا لماي “اله أده
رجل ترك ابنة خنثى وبنت ابن خنثى مشكل أمرهما وعصبة. فإن في
قياس قول الشعبي المريضة على سقة وثلاثين مكما للابنة 8/5 ؟و]
ايفن الخليا خودي وعشرون”' 5 مع سحتو انين سيدا و ا"
الابن الخنثى سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهماً. وللعصبة أربعة أسهم من
ستة وثلاثين سهماً؛ لآن الابنة العليا لها النصف لا شك فيه ولا تدعيه ابنة
الابن ولا العصبة. والسدس لا تدعيه العصبة''' والعليا تدعيه وابنة الابن
تدعيه. رنود نصفان. ولا القفيق الى دعوى ابنة الابن ذلك من
وجهين ؛ ؛ لأنها إنما تأخذه من وجه واحد. والثلث الباقي توعلية الخضية إن
كاذف النسان الثيين » بوتاعيه نإينة" الانن :إن كانك كرا زالغليا أبفي*-
وتدعيه العليا إن كانت ذكرأء فلا يفضل فيه بعضهم بعضاً؛ لأنا" إنما تأخذ
في هذه الأفنياء يأكقر الأشباء:وأفنها فيكون القلك بكيم أثلاناء. قتصير
الي لي ا وك لله
وإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير الخنثيين فإن الفريضة من
اثني عشر سهماً. للعليا من ذلك تسعة أسهمء وهو ثلاثة أرباع المال.
وللابنة السفلى ثلاثة أسهم وهو ربع المال» لآن ستة أسهم وهو نصف المال
( 0 اوعسورون: 109 ارو الاي
(9) ز + العصبة.
(4) م + وتدعيه ابنة: الايق إن كانت تذقكرا والعنا أقخ .ف + قدعيه اددة .الاين إن+ كانت
ذكرا والعليا أنثى.
00( 3 ا
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
للعليا"'" لا شلك بوالغلت""؟ بيقهما اتضفيو""..والقليثه الباق إن كانا ذكرين
فهو للعليا"”. وإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباع بالرد. وإن كانت العليا أنثى
والسفلى ذكرا”" فالثلث للذكر. والثلث للعليا في حال» وثلاثة أرباع في
حالء ولا شىء لها منه فى خالة زاتما ناحل فى هذا بأكثره وأقلهء» فلها
الس وان بستني في حال كانت ذكرا بولقلا أ درن اننا
أنثيين'"' فلها ربع الثلث بالرد. وإن كانا”” ذكرين فلا شيء لهاء م
حال الثلث كله. ولها فى حال ربعه. ولا شيء لها منه فى حال. وإ
نأخذ بأكثر ذلك وأقله. فلها نصف الثلث. فصارت الفريضة على ما وصفت
لك. للعليا ثلاثة أرباع , وللسفلى ربع المال.
رجل ترك ابنة أخ خنثى”"' وابنة ابن أخ خنثى مشكل أمرهماء وأسفل
منهما ابن ابن ابن أخ معروف. فإن قول أبي حنيفة"''' في ذلك وقول أبي
يوسف الأول ومحمد: إن المال لابن ابن ابن الأخ» وسقط ما سوى ذلك؛
لأن العليين أنثيان حتى يعلم أن فيهما ذكرة”'''. وأما في قياس قول الشعبي
فالمال بينهما جميعاً أثلاثا. لكل واحد الثلث». لأن العليا إن كانت أنثى فلا
ميراث لهاء وإن كانت ذكراً /[58/5؟ظ] فلها”''' الميراث. والثانية إن كانت
ذكراً والعليا أنثى فلها الميراث» وإن كانت أنثى فلا ميراث لها. فإن كانت
ذكرا والعليا ؤكر :فلا ميرات لها أيقناء وإن عاق577 انق 57 عنيينا
فالميراث للذكر الأسفل. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يسقط من
وجهين ويرث من وجه والذي يسقط من وجه ويرث من وجهين سواء.
)١( م ز: العليا.
(0) م ف ز: والسدس. والتصحيح من المبسوطء .45/2٠
(232075 تضفان: (5) ز: العليا.
(0) ز: ذكر. 000 أى : القت
2030 كانت امسر () ز: كانتا. .
() ز: وخنثى. )١( ز: قول الإمام الأعظم.
2105 دكن (١١)ز: قلها.
)١16( ز: كانت. 1 اين
كتاب:فرائض الخنثى <> ك1
فالميراث بينهم جميعاً بالسوية أثلاثاً. فإن لم يكن معهم الأسفل ولم يكن
للميت عصبة ولا وارث غيرهما فالمال كله للعليا في قول أبي حنيفة وقول
آاض بحوسته الأول وتكمية:: و أماافن فنا م ا فالمال بينهما
تصفان» لأن العليا إن كاكا انيت الال 7 جا" أ ون كان دكرون فالشال لها
وإ كانت العلبا الى .بو اسفن :وك" «تالمال قلي فالعلا توش هين
وجهين ولا ترث”' من وجه. 1 تسقط من وجهين وترث من وجه.
وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي بوك5 ير بوخوية والذئ 5
من وجه واحد سواء.
وإن ترك ثلاث بئات أخ خناثئي بعضهن أسفل من بعض وأسفل من
السفلى ابن أخ فإن في قياس قول الشعبي أن المال بينهم جميعاً أرباعاً.
لكل واحد ربع. والعليا والوسطى والسفلى والأسفل سواء؛ لأن العليا إن
كانت ذكرا ورث ا 0 كانت الت والثانية ذكر ورت ذونهم: وإن
كانت العليا والثانية اي والسفلي ذكر ورث دونهم. وإن كن إناثاً 08آ0ظص
ورث ابن الأخ الأسفل» والمال بينهم أرباعً”*". فلو لم يكن أسفل منهم ذكر
ولم يكن للميت عصبة ولا وارث فالمال بينهم أثلاثاً؛ لأن كل واحد منهن
يرث المال كله في حال دون من بقي. وإنما يؤخذ بأكثر هذه الأشياء وأقلها.
وس تراك ابئة خققي بواج" يشندن مشكل أمره بان نيل أن
20210
يسكببب* أمرهما وقل ورثا ولا عصبة معهما ولا وارث
أبي حنيفة في ذلك وقول أبي يوسف الأول"'''' ومحمد: إن للابنة الخنثى
النسيلفتي الاقم النضفي نيوا انان "© حقى: ,تميق أمرهتها وآما” قفن
غيرهماء فإن قول
0010 م - قياس » صح ه. (4 25 نتهماء
50:55 ذكره :5 :*تورفت:
(0) ز: ترث. (5 0( ترفتثاء
(/0 20 انتم : (6) ز: اربع
(: 1 :واحت: )٠١( ز: أمرها.
53501 وراثت. 59( توالا ول»
1 أستان:
23 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قياس قول الشعبي فللابنة الخنثى ثلاثة أرباع''' المالء وللأخت ربع المال؛
لأن النصف للابنة لا شك فيه» والنصف الباقى كلتاهما تدعيه» فهو بينهما
نصفان.
نجل ترك ةا خنثى وابنة أخ خنثى وللميت عم ولا وارث”" له
ولا عصبة غيرهماء فإن في قول أبي حنيفة وقول /1594/1[1و] أبي يوسف
الأول ومحمد: إن للأخت النصف وللعم النصف. فإن لم يكن للميت عم
ولا عصبة فالمال للأخت كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما
في قياس قول الشعبي فإن للأخت الخنثى الثلئين”* ولابنة الأخ الخنثى
السلايو *" واللعى: السدويي 4 أن الاحيث' لين التعع لزأ باس اسه
وتزاحمهه'') في النصف الباقي» فهي ترث ما بقي في حال وفي حال لا
كارك اعد سي 7ك في حال ولا يرث في ل 00 0 0
أثلاثا.
وإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال
ولبنت الأخ ربع المال؛ لأنهما إن كانا ذكرين فالمال للعلياء وإن كانتا
المي "+ «الهال: للعلياه: ,ونه كاتف العا الى تسكن دك لقنا
النصف وللسفلى النصف. فالنصف للعليا لا شك فيه. والنصف الباقيى بين
العليا والسفلى نصفين؛ لأنا إنما نورث بأقل الأشياء وأكثرها. والذي
يسقط من وجه واحد ومن وجهين سواء. والذي يرث من وجهين ومن
وجه واحد سواء. ظ ظ
رجل ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا وارث له ولا عصبة غيرهماء
اه زه نحت
0 10> أو لا واوسك: (8) ز: الثلثان.
(09*-5ي-سدسن:
(1) م ف ز: وتعاملهم. والتصحيح مستفاد من المبسوطء. .91/#٠
000 ا اتررت: (4) ز ولاايرث في حال.
)0 (0135: كنا امشو
كتاب فرائلضص ال لخنثم 25
فإن في قول ا في هذا وقول أبي يوسف الأول''' ومحمد: إن
المال للابنة كله؟ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول
الشعبي فللابنة ثلاثة أرباع الهال ولنقت الأخ ع الخال لآن: الآنة لها
النصف لا شك فيه. والنصف الباقي نهنا كان ذكراً ورثه دون صاحبهء فهو
بينهما نصمات.
رجل ترك ابنة ختثى وابئة ابن خنثى وابئة ابن أسفل منهما خنثى
وعصية فإن في قول أبى حنيفة في هذا وأبي”' يوسف وتيك ان .للؤينة
داتعت ب اين الاين" القن دليها المتدفي اتخيلة: العلقيرية. وين جني
فللعصبة. فإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير هؤلاء البنات فللابنة
العليا النصفء ولابنة الابن التي تليها السدس» وما بقي من المال فهو رد
عليهما على قدر مواريثهما. فيكون ثلاثة أرباع المال للابنة» وربعه لابنة
الابن التي تليها. وأما في قياس قول الشعبي فالفريضة من ائني عشر سهما.
للابنة العليا الثلثان ثمانية أسهمء ولابنة"" الابن التي تليها سدس المال.
والاى فته ساس الال شم بقن الى عار هما وللعصبة سهم؛ لآن
الابنة العليا لها النصف /[59/5١7ظ] لا شكء. والسدس بينها وبين ابنة الابن
الفى اتليتها نصفين» وبقي ثلث المال» فكل واحدة من البنات تدعيه تقول:
أنا ذكر وأنتن إناث» والعصبة تقول: أنتن إناث جميعاء فهؤلاء كلهم
فيو" فالقلت نون النات الذااف والعضبة أروايا”*" فرنهلبريكن المت
عصبة ولا وارث”' فللابنة العليا النصف». ولها وللتي تليها السدس بينهما
تفقوو الاليف ينين :العليا بالق :تلبها:بوالمفلى. اذللانا.
رجل ترك ابئة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن»
فإن فى قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف الأول ومحمد في ذلك أن للابنة
العليا النصف. وللتي تليها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي
(09-<قناث الأول ظ وقول أ:
(9) مقت وللاينة: :عدم
(0) ز: أرباع. كد اله
ظ كتاب الأصل:للإمام الشيباني
فللعصبة إن كان له عصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا وارث غيرهن فإن
المال كله بين الابنة وابنة الابن العليا على أربعة أسهم . ثلاثة أسهم للابنة.
وسهم 0 الابن العلياء تقهز بو سوى ذلك. هذا إذا كان أمرهن
منشكلا '' ...وقد مدق قبل أن يبلةه ؛ لون )ذا بلقن قن يقن البرك إما
أن تخرج لحية أو يعظم ثدي أو تجيء بعض العلامات التي يعرف بها الذكر
فخ لاس » وأما في قياس قول الشعبي فإن كان له عصبة فالفريضة من مائة
فاق تسيا . للاة فانة .واثدان :وعشرون شهماء ولابنة الابن العليا اثنان
وتلذاتون نيما 5 ار الوسطى سبعة عير وي : ولابنة الابن
السفلق: 0" لير تسهما حو العطيية بعئفة كن هما ١ لأ الققة الفلنا: لها
النصف لا شك فيه» والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين. وبقي
ثلث المال. فإن كانت الابنة العليا ذكراً فهو لها. وإن كانت 0 العليا أنثى
وكانت ابنة الابن التي تليها ذكراً فهو لها. وإن كانتا أشي ' وكانت أبنة
الابق الوشطن ذكرا فهو لها بوإن كن إناقاً 0 ابنة"'* الابن السفلى ذكراً
فلها ثلثاه؛ لأنها ترد ثلئه'"' على أخته التي" فوقه. سو 7
فالثلث كله للعصبة. فثلث هذا*' الثلث الباقي لا تدعي فيه ابنة الابن السفلى
ا والابنة العليا وابنة الابن التي تليها وابنة الابن الوسطى والعصبة كلهم
يلعيه» فهو بينهم أرناعا: وأما ثلثا الثلث فإن الابنة العليا وبنات الابن كلهن
/51/ 5 ] والعصبة يدعونه كلهم. حالهم فيه حال واجدة فهو بينهم
أخماتا( ا
مشكل د 000 من ات لابن 5 0 معروف. فإن قول أبي حنيقة
(1) مز: وسقط. ا"
(*) ف - ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهما ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهما.
ا (35. ابنتان:
(5) ف: الابنة. 0) ف: ثلاثة.
(0) ز: أعلى. (5): بهذا
كتاب فرائض الخنثى
ل 1412 لت
في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: للابنة النصف» ولابنة الابن العليا
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللابن الذكر الأسفل» يرد على الخنثيين
اللذين فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في قياس قول الشعبي فإن نصف
المال كامل للبنت لا ينازعها فيه أحد. والسدس من المال بين الابنة وابنة
الابن العليا تضقية لا تازغهها فيه احد: .وتلنا"'" دين العنالبيق: البدت
وابنة الابن العليا وابئنة الابن الوسطى لا ينازعهن فيه أحد. وثلث سدس
المال بين الابنة وابنة الابن العليا والوسطى والسفلى أرباعاً لا ينازعهن في
ذلك إلا الذكر الاتتفر وى الال الباقي بين البسعا نوات الاين
الثلاث والابن الذكر الأسفل أخماساً؛ لأن نصف المال للابئة لا يدعيه أحد
غيرهاء وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين؟ لأنه لا يدعيه
أحذ غيرهما مِن قِبَل أن البنت تدعيه إن كانت ذكراً. وإن كانت أنثى وابنة
الااحخ العليا ذكر فهو له دون البنت. فكلتاهما دعواهما في ذلك ا
واحد. وليس يدعيه أحد ممن هو أسفل منهما؟ لأنهم لو كانوا 00
كلهم انان د ابنتين غير مشكل أمرهما كان الثلثان لهما دونهم. فذلك
السدس بينهما أخاضة نصفين. وبقي الثلث البافي والابنة تدعيه في وجه إن
غانت كرا :وايئة7* الابن العليا:عنين”*؟ تدغيه إن كانت اذكراء: وابنة الابن
الوستطي تدفيه إن كانت ذقرا. .وأنا السفلق فإتها قتعي 'ثلقة» تقول أن
ذكر» والوسطى التي فوقي”" أنثى» وكذلك ابنة الابن العليا وابنة الصلب
هما ابنتان» فلا شيء لهما من هذا الثلث في زعم السفلى» وأما الوسطى
التي فوقي”" فإن له" ثلث هذا العلث؛ لأن الثلث بيني وبينها"" أثلاثا.
ثلثاه لى وثلثه”" لها؛ لأني أرد عليها. فالسفلى تدعي ثلثي الثلث الباقي
07 ا لأني جعلت الثلث الباقي اثني عشر. وأما الذكر الأسفل فيدعي
)١( م فاز: وثلثي. كور
).از تهات (5) مف وا
(0) ف ز: بهن. (5) م ف ز: فوق.
(0) ف: فوق. (0) ف ز: لهما.
90 قغز: وبيئهما. )١٠١١( ف: وثلثاه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نصفه ويقول: ابنة"'' الصلب أنثى فلها'" النصف. والعليا من بئات الابن
الو 7 0 ] فلها السدس». والوسطى والسفلى أنثيين» فالثلث بيني
ها ين ٠ فلى نصف الثلث ستةء ل فك فيا ”7 ويد
أسهم» وهى سدس لا ١ن الذكو :الامش .فياش ا ,وان كيين اليقيك
وابنة الابن العليا وابئة الابن الوسطى. وأما ابئة الابن السفلى فتدعي من
السده النين 1 لآنها تدعي ثمانية من جميع الكليقة: افع لذ يكة التي ب"
دعواها”” ' ودعواهم أجمعين سواء. وبقي من دعواها في هذه الستة الباقية
انان وأرنعة منها لا تدعيها' 0 . فهذه الأربعة هي ثلثا السدس. ا
المال بين الابنة وابنة الابن وبنات الابن فاع من قبل أن كل واحدة منهن
تذعيه. ولا يشركهن فيه الذكر الأسفل ؛ لأنه لا تدعيه ناما السدس الباقي
فكلهم يدعيه. فدايئدت ادا
لد والمسألة 59 الها" ) في قياس قول السو فإن للابنة نصاف
جميمع “انان وسدس المال بين الفنت وبسكت د العليا نصمين ء والثلث
الباقي للابنة ثلثهء ولبنت الابن العليا ثلثه””""» ولابنتى الابن الوسطى
والسفلى سدسه بينهما نصفان. وللابن الذكر الأسفل سدسه. فصار الثلث
الباقي يقسم على اثني عشر سهماً. للابنة أربعة أسهمء ولابنة الابن العليا
أربعة أسهم. ولابنتي الابن 9 والببي 9 سهمان. لكل واحدلة منهما
سهم. ل ا الأسفل سدسه سهماأن. ظ
(0) قفادابةش 00 ظ 05م لها
(06.بيكههما: (649:«ق ونه
(0) ز: فلها هاهنها. ل ال
7/0( ف: التي 2 (46) ز: 0
15 1 انس 1001 5 بدعتها:
)١1( 0 ابنتان. 9 عل تخالهماء
)١( ف: ثلاثه. 5 :والشفل:
(0:60118: للدكن
كتاب فرائض الخنثى __ هبج
فإن كن بنات الابن كلهن حنائي مشكلات غير السفلى من بنات الابن
فإنها أنثى معروفة» وابنة الميت أيضاً مشكلة» والمسألة على حالها في قياس
قول الشعبى» فإن للابنة النصف». والسدس بين الابنة وبين ابنة الابن العليا
نصفين » ا العو 57> الك وا الاين العلنا روابنة الاق الوسظئن
أتلكناء وتعقى مق :المال؛ لسن «وتضنفه يسن« فينق انين اليقتة وابتة الام
العليا وابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى والذكر الأسفل. يكون للبنت
ربع ذلك» ولابئة الابن العليا ربع ذلك» ولابنة الابن السفلى”'' ربع ذلك»
والربع الباقي بين ابنة الابن السفلى وبين الذكر الأسفل للذكر مثل حظ
الأنقييرة:.:فللذى "" الفلقان مخ ذلك » ولابنة: الابن: السفلى التلث؟. لآنها' لا
ترث إلا بالذكر الأسفل؛ لأن النصف لا يدغيه أحد إلا البنت. فهو لها.
والسلين لابتلضيه اعد “غير البفك رراننة: الأب 318157 ] العليا حيو
بينهما نصفان. وأما الثلث الباقي فإن البنت تدعيه وابنة”' الابن العليا تدعيه
واندك الاي الوط دعي :أن" إن لايم الينفتى والذكي الأسدلن فإنوا”
يدفاة نه ثلانة أرناعة, ولنيين ثرت الشقلى إلا بالذكر فدعراهها والخدة.
يقول الذكر: [لي] الثلث الباقي» وأرد على من فوقي» فأرد على الوسطى؛
لأنها أنثى فيما تدعي. وأرد على السفلى؛ لأنها أنثى معروفة. فيكون لي
نصف الثلث». ولهما نصف الثلث. لكل واحدة نصف سدسء فإنما يدعي
هو والسفلى ثلاثة أرباع هذا الثلث» فأعزله» وبقى ربع الثلث» وهو نصف
سدس الجميع» لا يدعيه الذكر الأسفل”"' ولا الأنثى السفلى المعروفة. فهذا
نت النددس ,حيو اليقف وائئة الأبون العلياة:واينة 'الآرن: الوسطى متهم آثلانا.
وبقى سدس ونصف سدس» وهو ثلاثة أرباع الثلث الباقي» فالبنت تدعيه»ء
وابنة الابن العليا تدعيه» وبنت الابن الوسطى تدعيهء والذكر الأسفل والأنثى
التي فوقه تدعيهء» وهى هي المعروفة أنها ال كلاهما يدعيه» دعواهما فيه
ا ال (؟) ف ز: الوسطى.
(”) ز+ مثل حظ. (8) مزع إلا.
0( ام ف ز: هو ابنة. 030 م ف ز: وإنما.
(0) م - الأسفل. (60) م ز: نثى.
ظ 23 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مثل دعوى واحد ممن فوقهما؛ لأنهما يزعمان أنه بينهما أثلاثاً. وأما من
فوقهما فكل واحد منهم يدعي ذلك لنفسه كله خالصاًء فهو بينهم أرباعاً :
رخ للابنة. 0 لابنة 0 العلياء - لابنة 0 الوسطى. وربع"" بين
ابنة الابن السفلى المعروفة أنها أنثى وبين الذكر الأسفلء» للذكر ثلثاه وللانثى
امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختا لأب وأم خنثى مشكل أمرها
قال: فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك: إن
للروج النصف» وللأم الثلث. وللأخت اشن ما بقى» وهو السدس. يرث
ذلك السدس ورثة الخنثى؛ لأنهم جعلوا الخنثى في هذا الوجه بمنزلة الأخ
الذكر. ولم يجعلوه بمنزلة الأخت الأنثى؛ لآنهم إن جعلوا الخنثى بمنزلة
الاحت كان ميراته اكت :وانما يجعلرن الحشن المشكل اموه على أقل
الميراثين. فإن كانوا إذا جعلوه ذكرا كان أقل لميراثه جعلوه ذكرا. وإن كانوا
إذا جعلوه تين كان أقل لميراثه جعلوه أنثى ؛ لأنهم لا يجعلونه فى الحكم
ذكراً ولا أنثى. إنما يعطونه أقل الميراثين؛ لأن ذلك هو /[1/56١75ظ] الذي
يستيقنونه» فيعطونه الأقل الذي يستيقنون”'' حتى يعلموا أن له الأكثر فيعطونه
الأكثر. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ثمانية وأربعين
سهماء وللآم من ذلك أريغة عشر سهما؛ لآن الزوج إذا كان الخنثى ذكرا
قله نتضفت الحال أرنغة وعشرون سهما. وإذا كان أنفى قله ثلانة أتمان
ا ثمانية عشر سهماء. وله واحد وعشرون سهماًء وللأم إن كانت
الختثى أنثى فلها””' الربع اثنى عشر سهماًء وإن كان ذكرا فلها الثلث ستة
عشر سهما. فللأم أربعة عشر سهماً. وأما الخنثى فإن كان ذكراً فله السدس
)١( ز- لابنة الابن العليا وربع لابنة الابن الوسطى وربع.
مس فيو نلء (0) ف المال.
(5) م ز: ولها. (0) م ف ز: ولها.
1 ا
كتاب فرائض الخنثى 020
جللللااا7ا0007070707070707برربب 417/7 7
ثمانية أسهم». وإن كانت أنثى فلها ثلاثة أثمان المال ثمانية عشر سهمأء فلها
فإن كانت الميتة تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها وأختا لأب وأم
خنئى مشكل أمرهاء فإن هذا في قول"'' أبي حنيفة”" وأبي”"
ومحمد للزوج النصف,. وللام السدسء. وللأخ للآم السدس» وللخنثى
السدس» وهو بمنزلة الأخ للأب والأم؛ لأنه إذا كان ذكراً كان أقل لنصيبه.
وأما في قياس قول عامر فله في هذه الفريضة مثل ما له في الأولى.
وللزوج مثل ما كان له في الأولى. ويجمع نصيب الأم والأخ للأم» فيكون
لهما مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين.
رجل فياك درك أقوانة 000 0 لأب وأم حش ب
أمرها ماتت”' قبل أن يستبين أمرهاء فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف
الأول ومحمد في هذا: إن للمرأة الربع» وللأخوين للأم الثلث» وما بقي
فهو للأخت الخنئى» وهو في هذا الموضع"' بمنزلة الذكر؛ لأنه أقل
النصيبين. وميراث الخنثى لورثته. وأما في قياس قول الشعبي فإن الفريضة
من مائة سهم وستة وخمسين سهماً. للمرأة في حال الربع تسعة وثلاثون
سهماً إن كان الخنثى ذكراء وإن كانت أنثى فللمرأة ستة وثلاثون سهماء فلها
سبعة وثلاثون سهماً ونصف سهم. وما الالحواف افلييي'""" الثان .هبون
سوم إن كان الشكق: ذكرا » و رن كافك الى 137 روزي”"؟؟ اتوانية برا ريغوة سي
نوست الأول
1و نشول 2 بول رن
(0) ز: أي 0 004 وإخوته.
(0) ز: مات. 0 قلات الموضع.
(0) ز: فلها.
(0) ف - فللمرأة ستة وثلائون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان
فلوج اننان وعدن سينا إنتكانة الس عدى اورن كاتف إل 3 2 لز اة ضيه
وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلها اثنان وخمسون
سَهمَا إن كان الفش 'ذكرا وإن كان أنى.
(69) ف: فلهما. ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلينفا ا حمينون سهما: وأنة الخش إن "كان :5ك كله حمسة وسكوة سيا
وإذة كان اك قله انناف وسيهون: سما قله مانم ون يسنا نم نك
سهم.
وإن كان الميت ترك مع ذلك أما فإن قول أبي حنيفة /11/؟07١و] في
هذا وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأم السدس سهمان من اثني عشر
كد وللمرأة الربع ثلاثة أسهم. وللأخوين للأم الثلث أربعة أسهمء.
وللخنثى ما بقي» وهو ثلاثة ل 7 جعلوه ذكراً. وأما في قياس قول
عامر الشعبي فإن الفريضة من ستين. فإن كان الخنثى ذكراً فللمرأة الربع
حم عت عونا ”وان كانت أثى فللير أذ 'الخبوي اكناا" فكي يها
فلل ثلاثة عشر سهمأ ونصف*. وللأم السدس عشرة أسهم إن كان
الشتتى دكا وإن كانت أنثى فلها ثمانية أسهم. فللأم تسعة أسهم.
وللآأخوين من الأم إنكان الحققى ذكرا الغلث عفشروؤن يما ران كانت
الك فلها عحة عكين هيا فليا ثمانة عش :مهما والخنثى إن كان ذى ]©
فله خمسة عشر سهماًء وإن كانت أنثى فلها أربعة وعشرون سهماً.
فللخنثى''' تسعة عشر سهماً ونصف. وإن أردت تصحيحها للكسور التي فيها
فأضعفها فتكون من مائة وعشرين سهماً. للأم ثمانية عشرء وللمرأة سبعة
وعقترونة وللاحوين شنة وزلاثونن للقي تمعة وكاذتون سهماء وقلن
هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
0 رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائي كلهن
مشكل أمرهن» وليس له وارث ولا عصبة غيرهن» فإن قياس قول الشعبي
في ذلك: إن الفريضة من مائة سهم وثمانية أسهم. لازي" مح ذلك ثلان
)١( ف از سهما. (0) م ف ز: اثني.
(") م ف ز: وللمرأة. (8) م- وتنصفء صح هده -
(5) ز الثلث عشرون سهما وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهما فلها ثمانية عشر سهما
ظ والخنثى إن كان ذكرا.
(45. م ف ز: وللخنثى. ظ (0) م: للأمة.
كتاب فرائض الخنئى | جم
ش اللا سا1 10٠ 1 0
وسو !أنهي جرلاكة الذي لمانا قعة عي هما ولا الاين
الوسطى عشرة”'" أسهم, ولابنة الابن السفلى ستة أسهم. وذلك أن للابنة
النصف» وهو أربعة وخمسون منينها الأ يميه الخد :و الشودفو عدن ولت
ثمانية عشر سهماً لا يدعيه أحد إلا الابنة وابنة الابن العلياء فهو بينهما
يفاك بونقن لعلف فافنة الادق. التنقالى تقول :"آنا ذكر والتى: فوفى الت
ا لللذكر موقل سفظ الاسين: وقد زعم أن ثلث هذا الثلث
الباق لأنة الاين الوسطية ولب للد فيه شيعن وشو إننا""" عشين. هما :
لآن الفلفشخة: وثلانون 2 من مائة وثمانية أسهم. فالابنة الوسطى تدعيه
تقول: أنا ذكر وأنقزة إناث فهو لي. والابنة عه :وتقو ل 2 آنا ذكر وأنتن
0 قي 41 وكلين اقل اهرك وغ ان ننه تينو يتين تلان الكل
واحدة أرقعة أسهم. وبقي ثلثا الثلث» وهو أويفة ومنتترونع انه الادة
السفلى تدعيهء والوسطى تدعيه» والعليا تدعيه» والابنة تدعيه» فهو بينهم
ل 5
لا لا ذا لا لا لا
() ز: وسبعين.
(1)5 37س
(9) م ف ز: اثني.
(4:) ز - والابنة تدعيه وتقول أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي.
(5) م ف + آخر كتاب الختثى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[كو'ظ] نسم أي 8 لج 00
8< ى المفقود وما و3
قاب د وما يصنع به
5 رات
محمد قال : : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي
طالب أنه قال في امرأة المفقود: إنها امرأة ابتليت”"'»: فلتصبر حتى يستبين
موتاً أو طلاقا”".
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في
المفقود : قل ان فا أن امرأته 000 ' أربع سئين © وليسن ذلك بشىء » هصى
000 ا 0
)01 قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
51 اتلك
0050 زووى :ذلك عن اتن سمعوه: رقي اللا بعقة: أبقيذا لقره لمعته العنةال 011 431
والمطفتة لايق ان شي 61
)أ ا الثر عن 00 في الكافي. ١/١7١و؛ والمبسوط. .86/١١
(1)0 + اكلت:
(0) المصنف لعبدالرزاق. 40/97؛ والمصنف لابن أبي شي 0 وروي القول بأن
المرأة تتربص أربع سنين عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وغيرهما. انظر: المصنف
لعبدالرزاق . لارعى 84,؛ والمصنئف 0 ع شسةع 6291/7
كتاب المفقود 1
ظ 00 1 0.000 ١
محمد عن يعقوب عن ابن أبي ليلى عن عيسى" 2 بن عبدالرحمن عن
عبدالر حمن بن أبى ليلى قال: أنا لقيت المفقود نفسهء فحدثني حليثه.
يفنا
قال : أكلت حَزِير”" في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن» فمكثت
٠ 3 1 8 ٠ 1ن 1 الى ل 0 مه م 5 0730
فقالوا: أتعرف النخل؟ قلت: نعم. فخلوا عني» فجئتء فإذا عمر بن
الخطاب قد أبان امرأتي مني بعد أربع سنين» وحاضت فانقضت عدتها
8 00 : 1 6
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أبا كتف طلق
امرأته فأعلمها وراجعها قبل انقضاء”؟ العدة ولم'' يعلمهاء فجاء وقد
تزروجت» فأتى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة. فقال له عمر: إن
وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بهاء ونه اق تامدك عون" افلبين لك
عليها سبيل . فقدم وفل وضعت ميو على رإسقاء فقال: إن لي حاحة
فأخلوني. ففعلواء فوقع عليها وبات عندها. ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر.
00 قد حاء نأ )09
محمد قال: ولا "انو سايق يعن يا عن وراسيم عن على بن ابن
)١( ف: عن علي.
(0) قال المطرزي: في حديت الملقون ولك جنوي )80 الشويرة مركة تطيع نما يُضمى :انه
من ثلالة التّخالة. انظر: المغرب» «خزر». وقيل: أكلة تصنع من اللحم. وقيل غير
ذلك. انظر: لسان العرب» «خرر».
(6) ز: من النخل.
(8) المصئف لعبدالرزاق»/ 85/7 487؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 017١/7 0719؛
والذزاة لابن سور 2177/7
(4) م: القضا.
(6) ز: فلم. ظ
(9) ز: عليها.
(8) القْصّة بالضم الطّرّة» وهي الناصية تُقَضّ حذاء الجبهة» وقيل: كل حُضْلّة من الشعر.
انظر: المغرب» «قص».
(9) المصنف لعبدالرزاق» 5/5١8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 165/5.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
طالب أن قال في الرجل يطلق امرأته فيُعلمها ويراجعهاء ويُشهد ولا يعلمها:
إنها امرأته أعلمها أو لم 00 وقال أبو حنيفة: قال إبرأهيم : قول على 3
أبي طالب في امرأة ابى ا كنت : إنها امرأته. أحب إلى مق قول عم بن
الخطات” 0
محمد قال: : حدئنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي
طالب أنه فال في المرأة يُنعى إليها زوجها فتتروج ثم يقدم”' 1 انها ترد إل
زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجهاء
ولا يقربها زوجها /[57”7/5١و] الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر؛ وأن
عمر بن الخطاب قال فيها: إن”" زوجها الأول بالخيار» إن شاء أخذ مهرها
وتركها عند الأخرن. وإن شاء اد ا ا قال حماد: قال إبراهيم: قول
علي في هذا أحب إلينا من قول عمر. وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
يأخذون في هذا كله بقول علي بن أبي طالب.
وكاله ابو كرست وود إذا فقد الرجل فارتفع فزن إلى الفاغنى
فأرادوا قسمة ماله فإنه لاا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته إذا أقروا أنه
فقيل. وتفسير 0 الرجل يحرج في وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا
يعلم بمكانه ولا د ل ا أو يأسره العدو فلا يستبين موته ولا
قتلهء فهذا مفقودى 0 06 اله ولا توج امرأته ولا يحكم القاضي في
شيء من أمره حتى تقوم البينة أنه قد مات أو قتل. ألا ترى أن القاضي لو
قسم مال هذا كان قد قضى على غائب. ولو أمر امرأته أن تتزوج كان قد
فرق بينها وبين دوج لا يدري لعله حي. فكيف تزوّج ع لك
من زوجها موت أو طلاق.
فإن احتاج ورثة المفقود إلى نفقة من ماله فإن القاضى ينبغى له أن
.15١/4 المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛ والمصنف لابن أبى شيبة» )1١(
(0) ف: لم يقدم. 4 م إن
(5) المصنف لابن أبي شيبةء» #/077. (315 لا يلمي نيول تقبس
(5) ز: لم يستبين. ٠
كتاب المفقود ْ
بفظر فى ذلك فإن كانت زوجة وأولاد إناث"'' أو ذكورة”'' صغار أنفق
عدي يا الجعررت رو مر ثق منهم بكفيل فحسن. وإن ضمنهم
ذلك ولم يأخذ منهم كفيلا فهو مستقيم. أي ذلك ما فعل فحسن. وإن كان
ورلته كباراً ليس بهم زمانة ولا فيهم امرأة أو كانوا إخوة أو بنى عم لم ينفق
عليهم من ماله شيئا. إنما ينفق على الولد الإناث والذكورة من الصغار
والزوجة والأبوين إذا كانوا محتاجين. فأما من كان منهم غنياً فلا نفقة لهء ما
خلا الزوجة فإنه ينفق عليها وإن كانت غنية. وكل”" ابن رجل به زمانة لا
يستطيع معها حرفة فإنه ينفق عليه من ماله بعد أن يكون محتاجاً. . فإن كان
سا ست قاب مره 0 ولا يباع شيء من عقاره الدور
ان 00 فىء هن نبان”” ' ومتاعه ولا شيء من رفيقه في شيء من
ذلك. ظ [
5*1 "ظ] عليه الفساد في نفقة ولا غيرها.
فإِن لم يكن له مال إلا دار واخدع ولده وزوجته إلى : نفقة لم يبع
الدار لهم. وكذلك لو كانت له خادم لم تبّع لهم.
وقال أبو حنيفة: إذا غاب الرجل وأبوه محتاج فلأبيه أن يبيع من ماله
ما يأكل من المتاع وغيره ما خلا العقار. وكذلك قياس قوله في المفقود.
وقال أبو يوسف ومحمد: و 0 ولا نجيزه إلا بقضاء
0 1
قاض
وإن كان له دنانير أو دراهم عا ولده وزوجته من ذلك. وكذلك
)١( م ف اتناء تورات الفظ المولق يعد استطن «الولن الآيات»:
20 23 أو بذكو " (9) ز: وكذا.
(5) ز: شيء. ظ (0) ز: والارضم:
(56) ف: من بئائه. / (0) ز: لم تبع.
00 ز: قاضي.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الذهب التبر والفضة التبر. وكذلك كل ما يخاف عليه الفساد من غلته ومتاعه
فإنه يباع ذلك وينفق عليهم منه. فإن باعته الزوجة أو الولد فبيعهما”'' باطل.
وإن باعه القاضي فهو جائز. وكذلك الوديعة تكون له عند رجل فإنه ينفق
عليهم منها. ا ل ا فإن أعطاهم
الرجل منه شيئاً بغير أمر قاض"'' لم يبرأ منه وكان الدين عليه على حاله.
وكذلك لو أعطاهم صاحب الوديعة بغير أمر قاض”" كان ضامناً. ولو كان
الذي عليه الدين جاحداً للدين فطلبت امرأة المفقود خصومته وأحضرت البينة
عليه لم أقبل منها البينة؛ لأنها ليست بخصم ولا بوكيلة ولا وارثة. وكذلك
الولك :وال وان: وإنما أستحسن إذا أقر أن ينفق عليهم. فإذا جحد لم يكونوا
خصماء في ذلك.
ولو ؟؟ طلب ولده وزوجته إلى القاضي أن يجعل كيلا فى ماله
يتقاضى دينه ويجمع غلته ويؤاجر رقيقه فإن القاضي ينبغي له أن يجعل
وكيلا فى ذلك فإن جحد غريم ديناً ولي بيعه الوكيل فإن الوكيل في هذا
الره سصي رقن "مه ان [وأما إن كان الذي ولي بيعه المفقود'')
وهو يجحد ذلك لم يكن بينه وبين الوكيل خصومة. إنما للوكيل أن يتقاضى
لا يل الو لد
ولو 0 0 نصيب في دار وصاحب الدار ييجححذه أو نصيب في
عبد في يدي" وعلن وهو يجحد ذلك لم يكن يكن الولد ولا الزوجة ولا الوكيل '
خصماً في ذلك» ولا يقبل من أحد منهم البينة.
دينه الذي عليه عزلت حصة المفقود فن: ذللكت على وكيله. فإن لم
0010 م ف ز: فبيعه. والتصحيح من المبسوط. .5٠0/١١
(؟) ز: قاضي. (*) ز: قاضي.
(4) م ف عه أن (0) ز: تقبل.
(1) ما بين المعقوفتين مستفاد من الكافى. ١١١/١ ظ؛ والمبسوط. .4١/١١
تن يلد 7 “)دنه عن ين
يوص به الميت وكان عليه دين لغير واحد فطلب ورثة المفقود أو وكيله
/[54/5 ؟,] الخصومة في ذلك لم يكن بينهم وبين ولا الميت خصومة»
ولم أقبل منهم البينة. وإنما وقفت حصة المفقود في الباب الأول لإقرار
الميت والورثة. فإذا جحد الورثة ذلك لم أجعل”" أحداً من هؤلاء خصماأ
في ذلك. ولو أن القاضي جَعَلَ [أحداً منهم] خصماً في ذلك”"“ وفي كل
حت للمفقود يجحد أو يقر به وأنفذ الخصومة بينهم في ذلك ' أجرت ذلك
عليهم وأنفذته ؛ لأن في هذا اختلافاً””" ب بين القضاة 0
ولو كان على المفقود دين”"2 فطلب غريمه أن يأخذ من ماله لم
يقض'*ا له بذلك ولم يسمع من شهوده.
وكذلك إن ادعى رجل فى دار المفقود أو في عبله أو في شيء من
متاعه دعوى لم أقبل منه البينة؛؟ لأنه ليس معه خصم.
وكذللك لو ادعى وديعة عنذه 4 عارية أو عبداً م أنه أجره إياه أو
دابة لم يسمع القاضي من شهوده في شيء من ذلك؛ لأنه لا خصم له.
يطلا يون لك ال الا نميه بو را رين بن لبوا يلار
ةا
ولو أن المفقود جاء حبا : عن وفك أنفقّ عل زوحته 37 من ماله أو من
دين كان له أمر"؟ 3 القاضي أن يتْمْقَ عليهم فإن ذلك جائز عليه» وليس له
)١( ف: وارثه.
(0) م: لو أجعل.
(6) م - ولو أن القاضي جعل خصما في ذلك. صح ه.
(4) ز - وفي كل حق للمفقود يجحد أو يقر به وأنفذ الخصومة بينهم في ذلك.
(0) ز: اختلاف.
() م ف ز: من القضا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/١١ظ؛ والمبسوط. .4١/١١
)7ع( م ز + وطلب؟ فدح وي
(0) ز: لم يقضى.
(9) ز: أمره.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن يرجع فين جزك ةلله يها اننظ عليهم ورد عن" توأرفية عور قيقه إذل كاف رامن
القاضي. وما كان من ذلك بغير أمر القاضي”' فإنه لا يجوز بيع شيء من
ذلك. وما كانوا أنفقوا من دنانير أو دراهم لم يضمنوا ذلك» وجاز لهم إذا
كان بالمعروف وكانوا إليه محتاجين. وكذلك الذهب التبر”" والفضة التبر.
وكذلك لو كانت ثياباً فلبسوها في كسوتهم أو طعاماً فأكلوه.
وإذا آجر المفقود دارا أو أرضاً قبل أن يفقد”'' سنين مسماة ثم فقد
قبل أن تنقضي الإجارة فإني لا أبطل الإجارة وأمضيها لصاحبها؛ لأنى 29*)
أعرف موت 0 د. فإن أراد المس حار أن فير من الأجر وأن ة إلى
ولده أو زوجته فإنه لا يدفعه إليهم إلا أن يأمره القاضي بذلك. فإن أمره فهو
جائز. وإن كان القاضي جعل له وكيلا فقبض ذلك فهو جائز. وإن احتاج
ولده أنفق عليه من ذلك بالمعروف.
36 36 56
باب المدة التى لا يبلغها المفقود
ويعد فيها ممن قد''' مات
/[54/5١ظ] وإذا فقد الرجل بصفين أو بالجمل”" أو الزمان الأول ثم
اج يغرب حير اوم العرنها بوي اختصم وريه فو عاله فى ابومات هد
وقد كان ماله مالا موقوفاً أو لم يك موقوفاً فإن هذا قد مات. ألا ترى
)١( م ف ز: من غله.
(0) ز - وما كان من ذلك بغير أمر القاضى.
مزه العيرة ظ 1
(4) م: أن ينفد؛ ز: أن ينقد.
0( م زد لا
() ف- قد.
(/): “كانت وقعة العمل ,مننة 74 :ووقعة فين سنة ان
(40) م ز: ولم يكن.
كتاب المفقود باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات
أنه لم يبق أحد أدرك ذلك الزماة: فإذا بلغ المفقره هذه المدة فهو ميته(
ويقسم' "مواق جنا ره فإذا كان له ابن مات زمن خالد بن عبدال'"!
00 نا 0 0 عصبة أحياء : 00 0 من ف
وأنظر إلين 3 الرجل يه يوم فمَل». فأجمة تلك ا فإن كان مثله يعيش
إن ذلك الزمان لم أورث الأ" ' من الأم منه ولم أورثه من أبيه. 0
الميراث لعصبة المفقود. ل ل ل ْ
الكيرات لابه ؛؛ :وجملتك: لاح" الاين الذي لأمه البيدس "". وجعلت ما
بفي لعصبة ادكه فإن كانت العصبة واحدة فهو له. وإن كان الأب مولى
الأب فى الباب الأول. وأجعل الميراث لعصبة الابن فى هذا الباب.
وإذا بلغ المفقود من السنين ما لا يعيش مثله في مثل سنه جعلته ميتأ
وورثت منه كل وارث كان حياً. وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه
منه ؟ ل ادر لوا حياً يوم ةا وارثه. ولا أورث المفقود
من ذلك الوارث الميت إن كان المفقود يعيش إلى مثل تلك المدة. فإذا بلغ
مدة لا يعيش مثله إليها جعلته ميتا”''؟. ولا أقسم ما وقفت للمفقود
0000 0 اي 0 ادي 0 فإذا #طاونت: الميدة
0-0 وتفمسم.
030 هو خالد بن عبدالله القسري» كان والي العراق في عهد الخليفة الأموي هشام بن
عبدالملك بين سنتى 21٠١5٠١ ٠١8 ثم عزل وسجن, وقتل سنة ١55 ه. انظر:
وفيات الأعيان لابن خلكانء, ؟/7؟؟؛ وشذرات الذهب لابن العمادء ١/19١؛
والأعلام للزركلي. لل
(0) از إلى نيو ظ (4:) ز + الابن.
(60) م: لاأبيه. 0 20-61 لأخ.
(0) ز: الدس. ظ (0) ف كان.
(9) مد مات. - (١٠)ف: مالا.
(١09)ز: أنقر. 0000 (15)م ف ز: قبلهما.
(1)م ف: وبعدهم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان
: جمام الشيباني
ع 5 00 8 0 0 |5 - 5
على المفقود حتى يبلغ من السنين ما لا يعيش مثله إلى تلك المدة جعلته
ميتأ وورثته ورثته الأحياء يومئذ. وإن كان له ورثة غير هؤلاء قد ماتوا فى
حال لا يدرى لعله كان فيها حيأ لم أورثهم منه ولم أورثه منهم.
6 6 ل
باب المكاتب المفقود
وإذا فقد المكاتب وله مال وولد ولد له فى المكاتبة فإنه يوقف ماله
وذ توق مكائيده" "ولا تسبي لله فى 75 من المكاتبة» وينفق على
ولده الصغار وبناته الذين ولدواة فى المكاتبة /50/11؟و] وعلى امرأته إن
كاقق له افر لبون كان كانت ده ضترة أو ابره © عو لو :ينارق قلي هر
ماله :وكذللك: لى كان ات عيدا الغيرة أى أمة لغيرةا
رار قاس الى لسر ولمدورية قسعم الاين بورقة وام يخيش من مال
على المكاتب» من :ذلك شيء.
ولو مات ابن له ولد في مكاتبته وترك مالا كان ماله موقوفاً حتى يعلم
حال المفقود. د مال الابن ال و ولم
أقسمه ولم أقفه”" ولم أعرض له؛ لأني لا أدري لمن هو
ولو أن ولد هذا المكاتب الذين ولدوا في المكاتبة وهم كبار أقروا أن
أباهم قد مات وماله في أيديهم وأقر لهم بذلك المولى» فأدوا المكاتبة
وقسموا ما بقي بين الورثة؛» ثم اختلفوا وجحد بعضهم بعضاء فارتفعوا إلى
القاضي. جاز ذلك عليهم. 5 أقروا بذلك ولم يقسموا ثم ارتفعوا إلى
القاضي فأقروا عنده بذلك فإنه يجيز إقرارهم بذلك عليهم» ويقسم ميراثه
)١( ز: تبلغ. (؟) ف: مكلتيه.
() م ز: ولده؛ ف: ولدن. وهو على الجادة فى الكافى. ١١/١ ظ؛ والمبسوط.
1 ظ
0 م: وابن. (6) ز: أوقفه.
كتاب المفقود باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد ظ
لللبلجط ج7777 1ر7
بينهم يعد أذاء المكاضة: وكذلك لو أقروا نذين علية داك نه قل المكاتية
وقبل الميراث. وكذلك الحر"'' إذا أقر ورثته أنه قد مات والمال في أيديهم
وأقروا غلبة بندية قضيت الدين وقسفت: الميراث:»::وإذا كان المالفئ ند
غيرهم فأقر يدنك اده علبي تعيك بن وان سبح مره لم ارو قينا مها
في يديه حتى تقوم البينة على موته.
ولو أن مولى المفقود اع نكا المفقود. ثم مات ان
للمكاتب حر وماله في يدي رجل أجنبي فأراد ولد المكاتب أن يأخذوا
ميراته. لم يمقضص لهم بشىء من ذلك" "ل تموم اليذه أن ا
المكاتت. مات: قبله: :وكذلك. العيد 0 فيعتقه مولاه ثم يموت ابن له
حر وله إخوة أحرارء وماله في يدي رجل أجنبي» فإن القاضي لا -
لامر حت سو دالا الماك اليد 0
د ولا ينفق على ولد اعد الفنحان افق بهذا البنان نيد 4457 لاب لا
وإذا كان المفقود قد باع خادماً قبل أن يفقد فطعن المشتري بعيب فلا
تنود بيعتة روسن تولده وكدتك: إلى 705" اكوطرف حادها فيل أن فق له
يكن لهم أن يخاصموا البائع في شيء ان ذلك. /[02/5؟'ظ] ولو كان
على المفقود دين حال أو إلى أجل لم يكن لأصحاب الدين أن يقبضوا ذلك
من ماله؛ لأنه لا خصم لهم. ولو كان المفقود باع خادماً قبل أن يفقد ثم
000( م رء الجد؛ ف: الحد. والتصحيح من الكافي. ١و؟؛ والمبسوط. 61
8 تاذلل 6 قد كان
(85) ف- يفقد. 5
(؟5) ف كان. (0) م ز - شيء من.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فقد ثم اس ستحقت الخادم من يدي"'* ١ لمشتري لم يكن للمشتري على ماله
سبيل. ولو كان المفقود اشترى خادماً فجاء رجل يدعيها لم يكن بينه وبين
أهله خصومة. <
ولو ادعى عبد من عبيد المفقود أو أمة عِنْقَاً وأقام على ذلك بينة لم
تقبل بينته ولم يعتق. ولو أراد ولده بيع شيء من ذلك لم يكن لهم أن
تسغوا: ظ <
ولو ادعت امرأته الطلاق وأقامت بينة لم يقبل ذلك منها"'". ولو ادعت
امرأة أنه تزوجها فأقامت البينة لم يقبل ذلك منها.
ع 50 9 0 [9 6 هِ
ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض"' بها لهء ولم أبطلهاء ولم
أنفق على ولده منها شيئاً؛”*' لأني لا أدري جازت الوصية أم لا.
35 3+ 6
ناذا ماك الرجل وترك انغن راق ابه بواينة ©" ابرع مزق اك :إبنا متشوواء
ومرعالا فى يرى"" الانهيو». فقا انع الاق وأحفة:: اونا مققوة» افأقر
ذلك الأنقان مر اتتصيهر إلى القاضى 2 فزن العاف له شط )له أن مداه
المال من موضعه ولآ يقف. منه شيعا للتمفقوذ4 لأنه لا يعلم يرث أى. لا
يرث. فلا يقف شيئا وهو لا يعلم أنه له. وليس هذا بمنزلة مال المفقود
الذي يعله”"' أنه له.
ولى كانه الاكقان فالا تقل مانت .حورن رو ليقي فم قوف روافا ل ال الوا
)١(: ف: من يد. 68 ز- منها.
(0) ز: لم أقضي. 2 04 اشىء:
(49 :انه (50- .فى ديةء
كتاب المفقود باب هل يرث المفقود من أحد شيئاً 2
وابنة الابن: بل هو مفقودء فإن القول فيه على ما وصفت لك في المسألة
الأون:
ولو كان ميراث الجد في يدي ولد الابن المفقود فطلب بناته''
ميرائه» وقلن: أخونا مفقودء وأقر بذلك الابن» فإنه يعطي البنات النصف ».
. وذلك أقل ما يكون؛ لأني لا أدري لعل المفقود حي”'' يرث معهن. ولا
أدري لعله ميت قد" مات قبل أبيه» فأعطيهم أقل النصيبين وهو النصف.
وأترك النصف في يدي ولد الابن من غير أن أقضي به لهما ولا لأبيهما؛
ولى كان هال" الفيك اقفن 'يدئ: أحدى عنقالت: انثا الميك: فد مات أحونا
0 55 فإ أقر الذي هو في يديه المال
/1/ ,أنه مفقود والمال لأبي”*' هاتين» أعطيت هاتين النصف.
ووقفت”' النصف على يديه حتى تقوم البينة على موته» ولم أدفع إلى ولده
شيئاً. وإن أقر الذي فى يديه المال أن المفقود قد مات قبل أبيه وجحد ذلك
ولد المفقود فإن"") الذي في كلاية المال يجبر على دفع التلنية إلى 'بنات
الميت». ويوقف الثلث على يديه ولا يدفع إلى ولد المفقود؛ لأنهم لا
يدعون فيه لأنفسهم شيئاً. ولو كان الذي في يديه المال جحد المال أن
يكون لهذا الميت فأقامت ابنتا'"' الميت البينة أن أباهم مات وترك هذا المال
ميراثاً لهما ولأخيهما المفقود فإن كان حيأ فهو الوارث معهما. وإن كان ميتا
فولده الورثة معهما ولا يعلم له وارث غير هؤلاء وزكي الشهود فإنه يدفع
)١( أي: البنتان» والمثنى قد يعبر عنه بصيغة الجمع.
(؟) ف حي؛ ز: حيا.
(0) ف- قد.
(4) م ف ز: لابني. والتصحيح مستفاد من الكافي» وه والمتسوطه ا
(0) م ز: أو وقعت؛ ف: أو وقفت. والتصحيح مستفاد من المصادر السابقة.
(5) ف + المال.
(0) ف: ابنة؟ ز: ابنتي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
إلى الابنتين النصف» ويوقف النصف"'' على يدي عدل؛ لأن الذي فى يديه
المال جحد المال». فهو غير مؤتمن عليه.
ولو ادعى ولد المفقود أن المفقود فالغ بعل شهادة سيودهم لم
00 ولم أدفع إليهم شيئا حتى تقوم الببنة على موته قبل أب أو بعده»
هو. ْ :
وإذا كان :هذا المال أرف]”© فى.يدئ الابسين: وولك الاب فأقروا تجميعاً
أن الابن قد مات قبل أبيهء وانسما الأرض بينهم على ذلكء» ثم ادعوا
بعد ذلك أنه مفقودء فإن القاضي يقضي بالقسمة عليهم» ويجيزهاء ولا يقبل
قولهم: إنه مفقود. ولو كان في ولد الابن رجل غائب ولم يكن في يديه من
هذه الأرض شيء ولم يشهد القسمة ثم قدم فقال: إن والدي مفقودء وأراد
نقض القسمة فلر 7" لمت لقم ولا يخرج شيء مما في أيدي القوم بدعوى
الأترزد الآ "قرف النامقر أن > امسن موكيا ولا رارك .وكزلك لو كان صخرا
فأدرك فادعى مثل ذلك. ولو ادعى أن أباه قد مات قبل جده كان له أن
تقطن الشيمة):ابفجديها”" 7القاضى جني ةعرد لذ وإ قرا رهم قلي
أنفسهم.
ولو ماثت ابنة هذا المفقود نظرت في ميراثها. فإن كان فى يد أخيها
أو ااا اعري لارام أوقفه معة اثيينا. للمقق ده لأني لا أدري
أوارك57 هو أم لا. فكيف أقف ما لا أدري هو له أم لآ :وان كان قيراتها
في يدي رجل أجنبي لم أدفع إن أخيها وأختها / ؟ظ] من ذلك شيعا ؛
2 لا أدري أهو للأس أم هو لهم. ولو كان في أيديهما فأرادوا قسمثه
)١( ف - ويوقف النصف. 0 3 أوضن:
(85) ف- أنه. (60) ف: فقسمها.
(3.50: أوارثاء
كتاب المفقود باب هل يرث المفقود من أحد شيقاً 0 2
وهم مقرون بأن الأب مفقود لم أقسمه بينهما حتى أعلم لمن هو أو تقوم
٠ ولو كان للمفقود امرأة فماتت وميرائها في يدي ولدها لم أقسم
صبيين الع ا او و لآنى لا أعرف له ميراثا
لاوما يفن نوه ولو كا في يد غيرهم تقفميت لهم"" بثلاة أرا
وأوقفت ربعه على يدي الذي هو في يديه حتى أعلم أهو للمفقود أم لغيره.
وإذا فقد المرتد عن الإسلام فلم يعلم لحق بدار الحرب أم لا فإنه
يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المسلم الذي لم يرتد. وإن مات أحد من
الك عر لابين ورب ولم يحبس على المفقود شيء. . وإن كان ميراث
الاح" اف ريلاق رجل أجنبي فقامت البينة على و ان هؤلاء ولا يعلمون
واوا غيرهم وغير المفقود المرتد ا لدي ولا يوقف
على الموت قم ون إل ترق أنه لو كان حاضراً لم نرت كيه روث !ذا كان
مفقوداً.. أرأيت لو كان الأس عبداً مفقودا أكنت أحبس عليه من ميراث الابن
سكا لا أحبس عليه شيئا من. ذلك: وكذلك المرتد المفقود. وكذلك المرأة
المرتدة والأمة.
وكذلك الرجل من أهل الذمة يفقد وله بنون 50000 فمات أحد
ا فإنه يقسم ميراثه بين إخوته. ولا يوقف على الأب من ذلك شيء.
ولو كان الأب فسلما ففقد؟ له بنون كفار فمات أحدهم لبو فيراله
بين إخوته» ولم أقف على أبيه ل
له 5ك امف لاسر مو جلف ابرق
(9) ز: على ورنته. | (5) ز: سنه.
(0) ز: فقد. (5) م ف ز + آخر كتاب الخنثى والمفقود.
كتاب الأصل للإمام الشيبا
2 ء. مام الشسيباني
/[ىلاة'و] بتنسم أن قلف 00
5 تاب خغل الآبة 027
كتاب جغل الر ظ
أرر 0 2565-1
أخبرنا أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
ا ا ان قال: كنت قاعداً عند
عبد ادن منعري قطاء رجحل الا 1 و قدم را
لقيُوم 7 فقال القوم: لقد أصاب أجراً. فقال عبد الله : وجُغلا إن شا امن' 5
كل رأس أربعين دهم"
(010)
إفة
ف
62
(0
(00
4#
قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وفل التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
م ف ز: انا. والتصحيح من الكافي» ١/70١و؛ والمبسوطء .١7/١١
ز: فلان.
الأباق جمع الآبق. انظر: المغرب» «أبق».
الفيوم: اسم لموضعين أحدهما: بمصرء والآخر: موضع قريب من هيت بالعراق.
انظر: معجم البلدان لياقوت» 587/4. ولعل المقصود هنا الموضع الذي في العراق»
لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة. وهيت بلدة على الفرات من نواحي
بغداد فوق الأنبار. انظر: معجم البلدان لياقوت» .47١/0 ووقع في الآثار لأبي
يوسفاء 177: البحرين. وأظنه تحريفاً. وفي المبسوط. :17/١١ القوم. وهو تحريف.
ف من.
الآثار لأبى يوسف. 4١85 والآثار .لمحمدء 54١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 8/8١٠7؛
والسنن الكبرى للبيهقي» 6/١٠7؛ ونصب الراية. للزيلعي» .57١/
محمد عن يعقوب بن , إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبى أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقا فأبق من عنده. قال: لا ضمان
3
عليه
ْ إفرة
المع ا قال : أذ 55 ا بجو اه#
مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم. قال: نفعل ذلك» كن تن باز فأقبل
الي م 0 إلى -00- ل 5 إلى علي بن
الأحمر السك الأسرة بالله أنة أبق مئه » ولا 6 كن
نمك عر أبن ويك" أنه عمل فق عه الآرق. دشار أو اثلى عثير
درهما.
١ 0 2 1 اك ْ
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن
2 ل 0 0 ا. ,
حصب : فر عبدالر حمن عن ا لشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في
)١( المصنف لعبدالرزاق» 9/8١٠1؛ والمصنف لابن أبي شيبة» مف
(60) ز-اله.
فر وقع اسمه محرفا في المصنف لعندا اه 6 .وانظر لترجمة حزن: التاريخ
الكبير للومام البخاري» ."١١ .١١١/
(:) ولخم قبيلة معروفة. ووقع في المبسوطء :١94/١١ للحي.
004 المطوري: فى الرناق تر حي مززة الوق مومع والسواذة لطر مرت
١اجوخ).
(0) المصئف لعبدالرزاق. ؟؛ والمصنف ان 5 شيبة» 580/5.
(0) قد يكون هذا من تمام الأتن السابق 4 أ أن علا وضي الله عنه جعل في الآبق ديناراً
أو اثني عشر درهماً. ويؤيده ما في الكافي؛ ١/لاو. ووقع هذا القول كوا إلئ
عمر روصي الله عنه في المبسوطء .١7/١١ وقد روى ابن ا شيبة عن عمر وعلي
رضي الله عنهما في جعل الآبق أنه ديثار أو اثنا عشر درهما. انظر: المصنف.
010
(4) ز: أن الحجاج.
(9) ف: بن الحصين.
جعل ادق ديناراً أو عشرة دراهب"")
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن عامر الشعبي أنه
قال في جعل البق ديناراً إذا أخذ خارجاً من المصر”".
حا يي ا اي فح سيسيان
إفرة
محمد عن يعقوب عن أي سحا عن ناجية بن كعب الأمدي ع
و وإذا أخل ناويا اليه دناه 0 4 رقم
محمد عن أ يوسف عن 5 إسحاق عن شريح القاضي 7
قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد /761/61ظ] فأخذه السلطان
فسجنه. ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده.» هل يستحلفه بالله ما بعته
ولا وهبتهء ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلا؟ قال:
نعمء أحب إلي أن يأخذ منه كفيلا. وإن لم يأخذ منه كفيلا وسعه ذلك.
قلت: فإن أخذ القاضى منه كفيلاً أتراه أساء؟ قال: لا"2. قلت: أرأيت إن
لم تقم له بينة أن القند ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ
منه كفيلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب”"' ما تصنع به؟
(0) روي على أنه دينار أو اثنا كدر رهما انظر: المصنف لابن أب قسية 0/4 ؟؛
ونصب الراية للزيلعي» #/ 81١ 7١
0( م حارج المضره:
() أخرجه أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لأبي و1850
(5) ز: أربعين.
(9) المصنف لعبدالرزاق» .١١8/8
050( قال الحاكم الشهيد: ولا أحب إن أخذ منه كفيلاً؛ وإن أخذ منه القاضي كفيلا لم يكن
مسيئاًء ولكن الأصح أن لا يأخذه أحب إلي. هذا رواية أبي حفص. قال: ورأيت في
بعض روايات أبي سليمان قال : أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً» وإن إن لم يأخذ منه كفيلاً
وسعه ذلك. انظر : الكافي. / لو. وانظر للتفصيل والشرح : المبسوط. .١ ١/١١
(0) ز: طالبا.
كتاب جغل الآبق
مه 133333اااااكككككككككاططلظتتتتتتتتك 0212٠ كك
قال: إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب"'". فإذا
جاء له طالب وأقام البينة دفع إليه الثمن. قلت: فإن لم يأت له طالب ولم
يبعه”" الإمام شهراً أو أياماً على من تكون"'' نفقته؟ قال: ينفق عليه الإمام
من بيت المال. فإذا جاء صاحبه”*' ضمنه”*؟ النفقة. وإن باعه أخذ تلك النفقة
من الثمن. قلت: أرأيت إذا باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد وأقام البينة أنه
عبده هل يرد الإمام البيع؟ قال: لاء ولكن يعطيه الثمن. قلت: لم؟ قال:
لأن بيع الإمام علية عانق قلث :نان وحن العيد ننمته: أياخذه؟ قال لا
قلت: فإن كان العبد في يدي الإمام لم ببعه بعك :فادعاه رجل :وأقام البيئها"
عليه شاهدين من النصارى هل يقضي به الإمام له؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأن العبد في يدي إمام المسلمين» فلا تجوز عليه شهادة النصارى.
قلت: أرأيت إن كان الإمام قد باع العبد فأقام عليه رجل البينة أنه عبده ثم
قال: قد كنت دبرته» هل يصدق على ذلك ويرد المال؟ قال: لا. قلت:
فإن كانت جارية فقال: قد ولدت منى» وليس عنده منها ولد هل يصدق
عنني؟ قال لأباقلت: 3 :إن كان فى يده لها ابن وله ععده تزيم اند انه
وأليت: نسي قل يزه البيع وتقضى لة.يضازكة-وياحن. المتهرى القن ؟ قال
لعو قلك: لم صدقته في هذا؟ قال: لآن عنده منها ولد وقد ثبت نسبهء
فلذلك صدقته فيها وجعلتها أم ولد له.
قلت: أرأيت الغلام أو الأمة إذا أبق فأخذه رجل فرده إلى مولاه
أتجعل”" له جعلاً؟ قال: إذا كان أخذه خارجاً من المصر أو في المصر
فإني أستحسن أن أجعل له رذنت عات نس لكان الات المي "1
/[/8 2 ,] إليه وعلى قدر المكان الذي أخذه فيه» إلا أن يكون أخذه على
)١( ز: طالبا. (؟) ز: يبيعه.
0 كن (8) ف صاحبه.
(0) ز + ضمله. (5) م ز - البينة.
(4) تعنى مأخوذ من العناء أي: التعب. انظر: لسان العرب» «عنا».
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن كان كذلك جعلت له أربعين درهماً كلها”"”.
قلت: أرأيت الأبق إذا أخذه الرجل فمات عنده هل يضمن شيئاً؟
قال: لاء إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان عليه. وإن
لاسن اكت لي يقد قير خادن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
يوسف: إذا أخذه فمات عنده”7 ,لم يضمن أشهد أو لم يشهد إذا علم أنه
كان آبقاً. قلت: فإن كان حين أخذه قال: هذا عبد أبق قد وجدتهء هه
وح له تطاليا قليااله على فقير"" اله تشهنوة نهيذا؟ :قال إذا يبرا من
الضمان. 0 0
قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فقال: وجدته آبقاًء فقال مولاه:
كذيبت ولكنك أردذت أن تأحخذ منى الجعل. أتجعل له جعلا؟ قال: لا.
قلت : فإن: شهدت الشهود أنه ان بولاة آئ أن «مولاء: قن ذلك وقد
جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ألا تبحا 57 لَه جعلا أربعين درهما؟
قال : نعم. ظ 0
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأعتقه مولاه أو دبره وو أ هل يجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن باعه وهو آبق؟ تقال:] لاسن 7 ةد أن
هذا غرر. وقد نهى رسول الله ل عن بيع الغرر”" ٠ ونهى عن بيع الآبق”.
قلت : فإن وهبه لرجل؟ قال: لا تجوز هبته؛ لأنه لم يقبضه ولا يدري
)١( ف كلها.
00( د كل سقيس طلينا قله زا إن كانس ا خقه سين انك نما اله ل ا ا
عليه وإن كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو
يوسف إذا أخذه فمات عنده.
(©) م ف ز: يشهد. (5:) ف: وأن.
(6) م ف ز: لا تجعل. (1) م ف ز: فلا يجوز.
)7/0( صحيح مسلمء البيوع» 5؛ وسئنن أبي داودء البيوع» 5؟؛ وسنن الترمذي». البيوع
.١7/
() سنن ابن ماجهء التجارات» 15. وانظر: نصب الراية للزيلعيء 5/4١؛ والدراية لابن
حجر ». 6 .١
ل لتر مد
'قال: هو جائزء إعلامه بمنزلة القبض. ظ
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فباع أو اشترى في حال إباقه وقد كان
مأذون”'' له في الفازة انيجور ذلك؟ قال الا قلت ك؟ قال لأنه
ابوك قلت : فإن جنى جناية أو جني عليه أو سرق أو قذف أو زنى أو
ا قال: هذا كله يقام عليه» ويؤخذ لمولاه بما كان له في
ذلك كما يؤخذ له وهو مقيم في المصر. إذا رد إلى مولاه فإنه يدفعه
بحنا ع ا ل ويؤخذ له بجنايته إن كان جنى عليه أحد. قلت: فإن
أخذ في سرقة وهو آبق فقامت عليه البينة هل يقطعه الإمام قبل أن
يحضر مولاه؟ قال: لاء» وهو قول م حنيفة وفتحدك». :ؤقال أبق توست:
يقطع ولا ينتظر مولاه. قلت: فإن حضر مولاه ذلك هل يقطعه الإمام؟
قال : نعم,
قلت: /[7508/5؟ظ] أرأيت العبد إذا أبق فبلغ مولاه أنه قد أخذ في
أرض وحبس» فتقدم إلى قاضي البلد الذي هو فيهء فأقام الشهود عليه أنه
عبنة وعا دا يمه وكتب له القاضي إلى قاضي البلد الذي هو فيه
محبوس وبما شهدت به' ظ '' شهوده ووافق العبد حليتهم وصفتهم. هل. ينبغي
لقاضي البلد الذي كو اله عشوي "> ادسيديت "اليه واجد مه كياد
ويخ اتن عات يبعت به إلى البلنا الذي افيد ه160 وتكسه مع كتانا
063
بذلك. فيرفعه إن القاضي الأول» ويرفع شهوده إليه إن كان عنذدهة شهود
)١( فاز: أحي هو. (0؟) ز: مأذون.
(9) ز: أو يقديه. (4) ز: حلته.
(0) ف ز-به
030 لي لي ورت ا امس سم ات ا
ظ الكافي» 15ظ.
69 م ف و وأن يدفعه. والتصحيح من المصدر السابق.
(6) ز: شهودا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
له بأن العبد”'' عبدهء وإن كان غيرَ عبده لم يُشهدواء فإن شهدوا أنه عبده
كتب معه إلى القاضي الذي بعث معه بالعبد بما شهدت به شهوده وما ثبت
من حقهء فيبرئ القاضي كفيله؟ قال: أما القضاة فيعملون”" اليوم ذلك. وأما
نحن فلا تأخذ بهذا. ا ألا ترى أنه يستخدم العبد ويأكل من
غلتف لو شاء زانا هئ لخيرة: ريت لو كانت جارية جميلة أبنيغي للقاضي
أن يبعث بها مع رجل ويأمنه عليها ولم يثبت فيها حق. والحلية قد توافق
الحلية» والرجلان مختلفان. فلا ينبغى للقاضى أن يقبل كتاباً ففى جارية ولا
غلام ولا يدفع إليه حتى يجيء بلقي أن الخادم خادمه وأن الخانة بجا نيقة
وَأن العبد عبده بعينه. قلت: وكذلك لو كانت جارية”” ضلت من رجل؟
قال : : نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أجيز الكتاب في
العبد ولا أجيز في الأمة.
فليك: ات إذا كان عبد ابقأ قل حبسهةه القاضي فأطال حبسه )2 ثم
باعه القاضي وأخذ التُمَر فهلك العبد عند المشتري». فأقام صاحب العبد
العنة أن العبد اسمه فلانء وكان من حليته كذا وكذاء فوافق ذلك حلية
العبد الذي اشتراه”*' هذا المشتريء أيدفع إليه الثمن؟ قال: لا. قلت:
ف ""روالية لذن شموده فزوور ا" معدية: روالجولية )"دفن نراقن الداة
قلت فإن شيدوا أن العبد الذي باعه القاضي من هذا الرجل عبد فلان هل
يقضي له القاضي بالثمن؟ قال : نعم. قلت : : فإن كان القاضي لم يبعه ولكن
إنسان قتله أتقضي له بقيمته؟" قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يقيم | البيئة
أنه عرذه.
)1١( م ف ز: بانه باعه. والتصحيح فخ المضدر السادق:
(؟) م ز: فيعلمون. 0077 عق ومن
90 ف اشترى: (5) ز: ولم.
000 م ف ز: يسروا. والتصحيح مستفاد من المبسوط. .10/١١
(90) الزيادة مستفادة من المصدر السابق.
(6) م ز: بقيمة.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق /[509/51؟و] فعمد رجل فباعه ثم إن مولاه
جاء اام البينة أنه عبدهء هل يجوز بيع الذي باعه؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأنه باعه بغير إذن القاضى. قلت: فإن كان قد هلك عند المشتري ما
لصاحبه؟ قال : هو بالخيارء إن شاء ضمن البائع قيمة عبذه » وإن شاء ضمن
المشتري القيمة. قلت: فإن ضمن المشتري القيمة أيرجع المشتري على
البائع بالئمن الذي نقده إياه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يضمن المشتري
وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع؟ قال: نعو”''. قلت: ويتصدق
بما كان”2 فيه من فضل على القيمة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه الرجل فطلب صاحبه ولم يقدر
عليه فرفعه إلى القاضى وأخبره أنه عبد آبق أخذه وسأل القاضي أن يقبضه
لد وال الك هر شك القاضى أن. يقتل رفن افد قال رن اه
قبله. وإن شاء لم يقبله. قلت: فإن قبله فماذا يصنع به القاضي؟ قال:
يحبسه ويتلوّم صاحبهء فإن جاء وإلا باعه. فإن جاء صاحبه بعد ذلك دفع
إليه الثمن. قلت: أرأيت إن أقاه”" صاحبه البينة عند قاض من القضاة بأن
العبد الذي باعه قاضي كذا وكذا من فلان غبدهء فأخذ كتابا من هذا القاضي
إلى ذلك القاضي الذي باع العبد بما شهدت به الشهود”*“» أيدفع إليه
الثمن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشهدوا أنه عبده ولكنهم شهدوا على
حلية ذلك العبد هل يقضي له بالثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الحلية
توافق الحلية.
قلت*©2: أرأيت الرجل إذا وجد عبداً آبقا أو أمة أيسعه أن يتركه ولا
ووو ف لي اوهو قوف على اخلة؟ قال العم ساية للق بو لكي احا
ش فيرده على أهله فهو أحب إلى.
010 ز قلت فإن لم يضمن المشتري وضمن البائع القيمة هل يكون الثمن للبائع قال نعم.
)١( ف: ما كان. (0) ف + على.
00( م: شهدت بالشهود. (5) م ف ز قلت؛ صح ز ه.
(5) زاله. 0) ز: ولكن.
33> كتاب الأصل للإمام الشيباني
< قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فجاء رجل فادعى”"” أنه عبده فدفع
إليه بغير أمر القاضي. فجاء رجل فادعى أنه صاحبه 3 البينة أنه عبده وقد
هلك العبد عند الذي اذه أول مرة؟ قال: فالذي أقام البيئة آنه يده
بالخيارء إن شاء ضمن الأول فيمته. وإن شاء ضمن الآخر. فإن 00
الآخر لم يرجع الأول على الآخر بشيء. قلت: أرأيت إن ضمن الأول قيمته
هل يرجع الأول على الآخر بشيء؟ قال: نعم. يرجع عليه بتلك القيمة التي
ضمنها. قلت: لم؟ قال: لأنه يقول: قد قبضت مني عبداً استحقه غيرك.
وفيت تلق 7 ولو انام رجل شاهدين /709/51ظ] أنه عبده فدفع”"ا إليه
الذي هو في يديه بغير أمر القاضي ثم جاء آخر فأقام البينة عند القاضي أنه
عبده والعبد فائم بعينه؟ قال: يقضي به للمدعي. ولا أقبل من الذي في
بذيه 0 أنه عبده؟؛ لأنه في يليه.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق أو الأمة”' فأخذه رجل فأبق منه هل عليه
ضمان؟ قال: إن كان حين أخذه أظهر أنه أخذه ليرده وسُّمءع ذلك منه فلا
ضمان عليه. وإن كان لم يسمع منه أنه يرده إن جاءه طالب فهو ضامن.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن إذا علم أنه ابق.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق ثم اكتسب كسباً ثم أخذه مولاه أيكون ذلك
الكيستي لمولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه اكتسبه عبده. قلت:
أرأيت إن كان ذلك الكسب من شيء اشتراه أو باعه فربح فيه» أو أجر نفسه
في عمل فأخذ أجره؟ قال: ذلك كله سواء. وهو لمولاه كله. قلت: فإن
كان رجل قد أجره وأخذ أجرهء فجاء مولاه والأجر في يدي" "؟ ذلك
الآخرء لمن يكون ذلك المال؟ قال: يكون للذي هو في يديه» ويؤمر أن
يتصدق به. قلت: ولم جعلته له؟ قال: تأنه كان افانا الي اند ركون
6 ف ز: فادعاه. 00 7 ف ز- قلت؛ صح زاه.
)0( م: والامة. 69 م ف ر: ويسمع. ْ
00 ف: في يد
كتاب جغْل الآبق
امسا 3م13 وز 10 11
الأجر لمولاه وهو في ضمان هذا. قلت: أرأيت إذا لم يؤاجره هذا وأجر
لعن لتقيف قز برنها ودر أنق لبر 29 :اليس المستا جر غنانا للعية؟
قال: .على: قلبت: ولم'" جعلت لمولاه ما اكتسب وهو في ضمان هذا
الرجل؟ قال: لآن 0 قد دفع إلى العبدء فلا أنزعه منه وأرده على ذلك
الرجل. لسن ذلك”" وأدع ا وكذلك لو لم يكن دفعه فإني
ان كن أذ فى” “الي مولاه. ة قلت: ولو أن ذلك الذي أخذ العبد أجره
فاجتمع عنده من غلته مال””' فدفع المال إلى مولى العبد فقال: هذه غلة
3 نك لفيا للقن الجعليا '" لجر 6 لم87" نامك كلها كال :
3 أ امتفنية :ذلك وأدع القياس فيه.
فقن أرانك الكاته: إذادا بق نغ سظل نلف ماقت 13 ناليد لا
قلت: فإن كان ليس بمكاتب ولكنه عبد مأذون له" فى التجارة فأبق هل
اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا
شاء. والمكاتب 0-0 يستطيع ولاه أن حنج عليه ولا يمعة. قلق :اذا
كانت أم ولد ومذبر مأذون لهما /50/ ٠*؟و)] في التجارة فأبقا هل ينقطع
إذنهما؟ قال: نعم. قلت: فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟
قال: 5 نعم. فلث: 0001111
لازم له؟ قال: نعم. 0
0)"
)١( م فاز: ليس. ظ (0) م ف: ولو.
2 ف ز: هذا. (:) م: وأدفع.
(6) ز: مالا. 0 (9) ز: أتحفلها.
0) مما ف: المولى. (8) ف: للعبد.
(9) ف - قال نعم. (١١)ز: مكاتبه.
ا له. )١( ف: المكاتب.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
سم
عليه؟ قال: إن كان حي" يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو"" آبق؟
قال: لأنه”"ا أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز
0-6 قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال””': هو عندي”' فبعنيه» فباعه
هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغرر؛ لأنه
باعه شيئا”'' عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه
فبعنيه» فباعه هل يجوز؟ قال: لاء حتى”" يكون عنده. قلت: فإن قال:
ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز””' بيعه وشراءه إذا
قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع البق من الغرر. وقد نهى
رسول الله كهُ عن بيع الغررء وعن بيع الآبق فيما بلغني”'''.
قلت: أرايك العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد
على مولاه وأجاز مولاه التكاح هل يجوز؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالاً فأكله وأنفقه ثم أتى به
مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوماً
من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا كان رهناً فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله
ويكون رهنا كم كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما ا مولاه أيكون
رهنا ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به
الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والجعل والدين سواء على
2078/١١ م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي» ١/70١ظ؛ والمبسوط» )١(
() ف: ولم قال هو. ظ (0) م ف: لأن.
62 م ز - البيع. (9) م: يقال؛ ز + له.
(5) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هناء وقد
وردت في السؤال الآتي» فلعل الناسخ زادها هنا سهوا.
© ز: شيء. (0) مف: حق.
() ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن.
)٠١( تقدم قريباً.
كتاب مجغل الآبق ظ 222
نو نكون: التجمل ؟ قال على اللنرفينق: اقلت ١ لم؟ "قال الأن هذا عندي
كاله جناية جناهاء فعليه أن يفتكه. قلت: ويكون للذي جاء به أن يمسك
العبد حتى باعل حنيله؟ قال : نعم. قلت: فإن مات العبد عند الذي جاء به
بعدما قضى القاضي أن يمسكه بالجعل هل يكون عليه ضمان العبد؟ قال :
لا. قلت: له عل ال 7 مم ]| قال: لا. قلت: لم؟
كال لان العبد قد مات في يديه من قبل أن يدفعه إلى مولاه. قلت:
وكذلك لو جاء به ليرده ولم يختصم فيه إلى القاضي بعد حتى مات العبد
فى يديه ثم جاء ليرده وقبل أن يدفعه إلى مولاه؟ قال: تعم.
فلت: أوامك العبد إذا أبق وذهب بمتاع فاشدة رجل وجاء به ع
مولاه وقال: لم أجد معه من المتاع شيئاً هل عليه من من المتاع شيء؟ قال:
لا. قلت: فإن اتهمه صاحب المتاع كان له أن يستحلفه؟ قال: نعم. قلت :
فإن حلف برئ من المتاع ولم يكن عليه منه شيء؟ قال: نعم.
ل اك سه 11 ان لواو تعر داخف افر كرنة اشير
فاشتراه رجل منهم فما لمولاه الأول إذا وجده؟ قال: يأخذه بغير شيء.
قلت: لم؟ قال: لأن المشركين”" لم يحرزوهء إنما أبق إليهم. قلت: فإن
أعكقة المتشرف؟ ال فققة را طب وقان: أبى بويت وي ا 11 ويقه
جائزاً» ولا يأخذه مولاه إن كان لم يعتقة اله بالقمعه. والابق إليهم إذا أخذه
العدو بمنزلة الأسير. قلت: فإن لم كو" هذاه بولك السيلفه ”© أطيابوة
فى عيمت عل يعدم مواد بحر ل اك نعمء في قول أبي حنيفة.
قلت: فإن كانت أمة فأبقت إلى دار" الحرب فاشتراها رجل من المسلمين
فوطئها فولدت منه ثم جاء مولاها آلة: أن ساعذها وياحل.عفرها: من الذي
وطئها ويأخذ قيمة الولد؟ قال : 7 نعم. وقال اق يوسف ومحمد . إدا أرقت إن
)١( ز: تكون. (72:05 المشركون:
ره 2 لدى؟؛ ف: أرى. (30:05 لم انافاه
ل(ة)» :و المسلمون: 5 عدن الى اوضوه
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أرض الحرب فأسروها'' ثم اشتراها رجل فولدت منه فذلك كله جائزء ولا
سبيل لمولاها عليهاء وإذا وجدها""ا قائمة بعينها لم تعتق وكذلك لو لم
تلد كان له أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به الذي هى فى يديه.
فلك أرأيت العبد إذا أبق وهو مدبر ثم إن مولاه مات ثم جاء به
رجل بعد ذلك هل يكون له جعل الآبق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه
إنما جاء برجل حر. قلت: فإن كانت عليه سعاية؟ قال: وإن كان؛ فإنما
جاءهم برجل حر لهم عليه دين. قلت: وكذلك لو كان جاء به قبل أن
يموت مولاه فلم يلتق هو والمولى حتى مات المولى؟ قال: ليس عليه
جعل.
قليق: أرابيت المكاتب إذا أبق فجاء به رجل هل يكون له جعل؟ قال:
لا قلت نوك ؟قال لاني ليس لمولاه عليه سبيل» إنما هو مكاتب.
قلت: أرأيت العبد الصغير إذا أبق أيكون هو والكبير فى الجعل سواء
إذا جاء به الرجل من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر ؟ /1داو] قال: : نعم.
قفلت: فإدأ جاء به من أقل من ذلك!*؟) فإنما يرضخ له بقدر عنائه؟ قال:
20
بو حالو اععيام املد اح سا إن كان
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأخذه رجل فجاء به وهو لرجلين كيف ظ
يكون الجعل بينهما؟ قال: نصفين. قلت: فإن كان لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه
د ااا د العمه 0
أعتقه حين نظر إليه أيكون للذي جاء به الجعل على مولاه؟ قال: نعم.
)١( ز: فأسرها. 0) ف ز: فإذا وجدها.
(90) ف- لأنه. (5) م ز+ قال؛ ف من ذلك.
5 6 من الصغير.
قلك: له ؟ قال > لذن" سناع يه اليه واقف ديه كين افده فلت ارايت إن
5 قال أن ةا مض افق" واس" إناف فلك تان جاء يمن
5 5 أ ا 5 م 1 ك4
مسيرة شهرين أو اكثر من ذلك وقد أنفق عليه أكثر من أربعين درهما هل
يعطيه جعله أكتر مره أربعين درهما؟ فال لا. فلدة : لم؟ قال : أنه كان
ينبغي له أن يرفعه إلى قاضي البلد عتن .يبيغه:. قلت :. أرأيت» لو أنفق عليه
أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك؟ قال: ل''. أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق
وزو""'ن ]نما عمل أرمعن تذوهما.
قلت" أرايك الآبق عقاء به رجحل فأدخلة المضن 'قابق :مله فأحدذة جل
آخر عيره فجاء به من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر . حتى دفعه الي مولاه هه
يكون الجعل . للأول أو للآخر؟ قال: لا بل للآخر» لسن للأول شىء ؟
لأنه لم يدفعه إلى مولاه حين جاء به. قلت: أرأيت إن كان دفعه إلى مولاه
ثم ات من عند مولاه أيجب الجعل للأول أم للآخر؟ قال: بل يجب
للأول؛ لأنه قد دفعه إلى مولاه. فإن أبق ثانية فجاء به رجل فله الجعل
قلت: أرأيت الرجلين”" يأخذان الآبق فيجيئان به جميعاً أيكون الجعل
لهما نصفين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان أحدهما عبدأ؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان غير مأذون له فى التجارة أتجعل له الجعل؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان عبد مأذون!) دلب التتيدا ره نوشكانية أن كل واد
منهما عبد ا رجل فنجاء نيما ايكون على كل واحد منهما
)١( ز+ قد. ظ (0) ف: أتجعل.
(6) ز: قبضه. ظ (8) ز - صاحبيه.
(0) ف: قال. ظ (5) م + قال.
0) ز- أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك قال لا أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق عليه.
(4) ز: الرجلان. (9) ز: عبداً مأذونا.. ظ
(١٠)ز: فأخلها. 2
00 قلت: فإن كان العبد ليتامى أبق منهم فجاء به أنجعل له الجعل عليه
/[/51]ظ] في أموال اليتامى؟ قال: نعم.
فلك أرانف إن كان العبد لغلام صغير له أب أتجعل الجعل له"
عليه أم على أبيه؟ قال: يجعل الجعل في مال الغلام. قلت: فإن كان في
عنقه جناية قيل لمولاه: ادفعه بها إليه أو افده. فأبق فجاء به رجل هل له
الجعل على مولاه؟ قال: نعم. إن اختار أن يفديه. وإن اختار أن يدفعه
فجعله على أصحاب الجناية. قلت: ولم لا يكون الجعل على أصحاب
الجناية؟ قال: لأنهم لم يملكوا العبد”'' بعد. قلت: فإن اختار دفعه إلى
أصحاب الجناية؟ قال7؟: الجعل على أصحاب الجناية.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأتى أفقاً من الآفاق فأخذه رجل فاشترا
رجل آخر منه هل تجعل للمشتري جعلاة”*؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لأنه لم يَأحْذه وود اتنا اشتراه لتفنيدة: قلت : وكذلك لو وصب له هبة؟
قال: نعم. قلت: ل ا وقفقين؟ قال: نعم.
فلت الي 0 قال : 5 بعم. فلرت:* فإن
ا حين اشتراه قال”""': اشهدوا أني إنما اشتريته لأرده على صاحبه لأني
لا أقدر عليه 0 بختراءة فاسدراة ثم جاء به 9 م هل يكون له
الجعل والثمن الذي نَقَدَه قيه قل من الجعل؟ قال: نعماةا
ع م
قلت : ارايت إن كان العبد بق حتى 8 بأرض العدو تله رجل
فجاء به هل تجعل له جعلا؟ قال * 7 بعم. قلت * ست
كان له الجعل؟ قال: لا يكون لهذ عا
)١( ز: أتجعل له الجعل. (0) م: للعبد.
(9) ز+ يجعل. (:) ز: جعل.
(4) م + أو وهبه. (0) م ز+ قال؛ ف: قال.
0) ف _- قال.
(4) أي: يكون له الجعل» ولا يكون له الثمن. انظر: المبسوط. .8١/١١
فلث: فلو أن عبد ا فاه رجل ليزذة اين أهله فجاء به إل أهله
وقد مات مولاه فصار العبد رد بين الورثة هل يكون له الجعل في مال
الست قال: و 0 أحق ب. فلي 5 قال: لكقه ا
للميت مال غير هذا العبد وعليه دين أيباء"' عي بصاحب الجعل
فيعطى جعله ثم يقسم ما بقي بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن كان الذي جاء به هو وارث الميت وقد أخذه في حياة الميت
وجاء به فى حياة الميت أو سار به ثلاثة أيام في حياة الميت ثم مات
51 ؟و] المبية: ايكون الوارف«وغس الوازث: فى السغل .فى :ذلك كله
ء؟ قال نى 0 ١ ١
سمواءه . 5-6 8
قلت: أرأيت الرجل إذا وجد عبد أخيه أو عبد أخته أو عبد ابنه أو
عبد امرأته أو امرأة وجدت عبد زوجها؟ قال: أما في القياس فهو واحد
كله. ولكني أدع القياس وأستحسن. فإذا وجد الرجل عبد ابنه وهو في عياله
أو ليس في عياله لا يكون له الجعل. وإذا وجد عبد امرأته فليس له شيء.
وإذا وجد عبد أبيه وهو في عيال أبيه فليس له شيء. وإن لم يكن في عياله
فله الجعل. إنما يطلب عيد الرجل إذا اق ابنه وأبوه وأهل بيته”؟ . وأما الأخ
إذا كان بائناً”؟' عنه ولم يكن في عياله فإني أجعل له الجعل.
فلت أرايتت» النتامتى: إذا: أيق عبدهم فجاء به وصيهم أيكون له
جع 2779 قال 1 37 بدن الها سطع قنك :وكدلاك”النتيم. يكو فى جر
111 م: ابتاع؛ ف: اباع. والتصحيح من الكافي» 111 والمسوط )١(
(؟) سيذكر المؤلف قريباً أن أيا يوسف لا يرى للوارث جعلا إذا جاء به بعد موته. انظر:
5 . وانظر: الكافي. ١/70١و؛ والمبسوطء .57/١١
(0) ز: وأهل بيته وأبوه.
(4) وفي الكافي: 1١/١ و: نائياً.
(0) ز: جعلا.
29 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الرجل يعوله.فأبق عبد7١) فأخذه؟ قال: نعمء لا أجعل له جعلا.
قلت: أرأيت العبد المرتفع”'' والجارية المرتفعة والشَّمّقَ'" في الجعل
سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن أوجبت للذي جاء به أربعين درهماً فصالحه
ضااحية :العبك على عشرين:وحظ غتنه: غشرية أبهوة للك قال: نعم
كال :لا :ولكتن أجير من ذلك أربعين وأطرح ما سوى ذلك؛ لأن الأثر
جاء باربعين.
قلت: أرأيت الأمة إذا أبقت ا ابن لها رضيع فجاء بها رجل
أيكون له جعل واحد أو اثنين؟ قال: لا يكون له إلا جعل واحد9“؛ لأن
الرضح لع نا فلت: فإن كان الذي جاء به غلام'" قد قد راهق الحلم
أتجعل له جعلا؟ قال: نعم. -
زقال اش ترسف لا ارون للو ارك وما ا حا به يعلد هوف قر لاك
قلت: أراحف الرجل بأعخد ادق فيجيء به من مسيرة ثلاثة أيام
وهذا قول محمدك.. قفلت: فإ كان على العبد دين فجعله على مولاه؟
قال: نعم إذا أراد ذلك مولاه. وإن أبى بيع العبد فاستوفى صاحب
الجعل جعله وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الدين. وقال أبو يوسف:
أما أنا فأرى على رب العبد أربعين درهما الجعل وإن كانت قيمة العبد
ظ 000 . وهو قوله الآخر. ظ
/[177/5'ظ] قلت: أرأيت رجلا وهب له عبد فأبق العبد عند
)١( ز: عئله. ظ هه أ المرتفع القيمة.
9) م ف: الشفقة؛ ز: والشفعة. والشَّمَّق الرديء من الأشياء. انظر: لسان العرب» اشفق)2.
0 م - أيجوز ذلك» صح . )26 و وتبعها.
(5) زاء أو اثنين قال لا يكون له إلا جعل واحد.:
(0) ز: غلام. (4) ز: درهم.
الموهوب له فجاء به رجل فسلمه إلى الموهوب له فرجع الواهب في هبته
لعف ل الاق تقال علي دوعو 220710 2 *
لا لا نا نا لا لا
)ام + تم كتاب جُعْل الآبق لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصاراه على
سيدنا محمد وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في
ثالث عشر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب جُجغْل الابق
لمحمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه
أجمعين؛ ز + والله تعالى أعلم. تم كتاب جُجغل الآبق لمحمد بين الحسن رحمة الله
عليه والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله. وصحبه وعترته وسلم على
بد الفقير إلى غنى الملك العالم سلام بن قاسم عفي عنهما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني -
باب7" من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي
كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول
العقل على أهل الديوان» لأنه أول من وضع الديوان» فجعل فيه العقل”'.
وكان يفار د تو ون تفتكا نن ل اتسائاف فالعقل على أهل
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والركاة وغيرهاء- وقد التزعناة ذكن السملة .وق كنا ها سواه
(0؟) ف: باب كتاب العقل. عَمَل البعيرَ عَفْلاء شذه بالعقال» ومنه العَقّل والمَعْقّلة: الد
وَعَقَلته القشل + أعطيت :ديعة» وزعفلت عن القاتل و لزمقة دية فأديعها عت وقنه الذدية
على العاقلة» وهي الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي
الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل».
00 قتا نا سا
(:) الموطأء 5 والآثار لأبي يوسف. ١77؛ والمصنف لعبدالرزاق» 2٠٠١/١١
؟؛ والمصنف لابن 5 شيبةء» 2795/0 2567/65 508. لاه5. /7/١7”01؛ ونصب
الراية للزيلعي» 5/5*. 89/8 _ 844.
كتاب العقل باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ 0
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ
وشبه''' العمد في" النفس 1# العاقلة على 2 الديوان في ثلاثة أعوام :
الديوان إذا 2 الجراحة ثلثي الدية ففي عامين. [وإن كان النصف ففي
عامين]”؟“. وإن كان الثلث ففي عام. وذلك كله على أهل الديوان.
والتبو غلن: الداوية >والقداءعنيعيق كان له :غطاء' "> فى الديوان عقل؟ الآنه
بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا
امرأة.
محمد قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخبرنا عمر بن
عثمان بن سليمان بن أبي حثمة عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه
ذن سعنت عو ارا نقطان يقول: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة.
وإنما جعل"' العقل فيما نرى والله أعلم على عشيرة الرجل ولم
يجنوا ولم يحدثوا حدثا على وجه العون لصاحبهم؛ لأنهم أهل يد واحدة
على غيرهم. وأهل نصرة واحدة على غيرهم. ولم يوضع ذلك على
النسب؛ لأن القوم قد" كان يعقل معهم حليفهم وعديدهم ويعقلون عنه
وليس بينه وبينهم ولاء ولا قرابة. فلما صارت الدواوين صار أهل الديوان
يتناصرون دون ذوي القرابات” وصاروا يدا على غيرهم؛. وصارت أموالهم
الأغطيّة ففرض العقل على أهل الديوان لذلك. فهو على أهل الديوان دون
10 مف: 3 نه والواق دين 481و الانار: سكيلف )١(
“450 اف ربد افي»
(0) ف ز: إن بلغت.
(5) زيادة من ط؛ والآثار للإمام محمدء .٠١٠١
(5) العطاء اسم ما يعطىء والجمع أَعطِيّة وأَعْطِيّاتء فالعطاء ما يخرج للجندي من بيت
المال في السنة مرة أو مرتين. انظر: المغرب» «عطو).
(5) ف: دا
0) ط- قد.
(46) ز: القربات.
2 0 الأصل للإمام الشيباني,
القرابات؛ لأن الأخوين أحدهما يكون ديوانه بالكوفة» والآخر ديوانه”"'؟
بالشام. فلا يعقل واحد”'' منهما عن صاحبه؛ لأنهما وإن اجتمع نسبهما فإن
نصرتهما /115/51؟و] ويدهما مختلفة. فإنما جعل التعاقل على النصرة واليد
الواحدة. ألا ترى أن أهل ديوان الشام لا يعقلون عن أهل ديوان البصرةء
وأهل ديوان البصرة لا يعقلون عن أهل ديوان الشام وإن قربت أنسابهم؛
لانهم ليسوا باهل نصرة ولا يد واحلة. وإنما وضعت المعاقل على ما
وصفت لك من النصرة واليد الواحدة والحيطة» فجعل العقل رفدأً لبعضهم
من بعض وعونا لبعضهم من بعض.
على عاقلته في ثلاث سنين. فلو مضى للقتيل سنتان أو ثلاث أو أكثر ل
رفع”" إل القاضي فإنه يحكم بالدية في ثلاث سنين من يوم يقضى بذلك.
ولا يلتفت إلى ما مضى.
فإن كانت العاقلة أهل ديوان قضي بذلك في أَعْطِيّاتهم» فجعل الثلث
ىِ أول عطاء بيخرج”*ا لهم ا قضائه وإن كان ليس , بين القتل"'' و قضائه
وبين خروج العطاء إلا شهر”'' أو أقل من ذلك”". ويجعل الثلث في العطاء
الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد الحول أو عجل قبل السنة. ويجعل الثلث في
العطاء الثالث. فإن عجل للقوم*' العطاء فأخرجت لهم ثلاثة أعطية بمرة
واحدة وهي أعطية إنما استحقوها بعد قضاء القاضي بالدية فإن الدية كلها
تؤخذ من تلك الأعطية الثلاثة. ظ
فيقضى بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية كلها
)1١( ز: دونه. (؟) ز: واحدا.
فر ف: ثم دفع. )2 ز: فخرج.
(0) ز: بعض. (50: القعل:
(0) ز: إلا شهرا.
(0) ط + فالثلث الأول فيه. وزاد ذلك من المختصر. انظر: الكافىء» #/189و.
(9) ف: القوم.
كتاب العقل باب من عقل الجنايات منى تؤخذ وفي كم تؤخذ 0
أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك. فإن قلت العاقلة فكان الرجل يصيبه
من الدية أكثر من أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب من
أهل الديوان» حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية ما وصفت لك أو أقل
دن دلقم ول نهيف "© العطاء فون | باكر ال فلذلك قلنا: إن
الرجل إذا قضي 5 على العاقلة ثم خرج العطاء”" 0 ذلك بشهر أو أقل
من ذلك كان ذلك العطاء فيه ثلث الدية.
وإذا قثل رجل وماسام يام ع فيك م
الدية الأغطية المستقيلة 0 بالدية. ظ ظ
ولو أن رجلا كانت 2 أصحابّ رق روه فى كل شهرء
قضي على عاقلته بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث
الدية. فإذا قضى القاضي بذلك ثم خرجت /15/6[1١١ظ] لهم الآرزاق لاشهو
ماضية كانت قبل القضاء بالدية لم يكن عليهم من الدية في تلك الأرزاق
قليل ولا كثير. وإنما الدية فيما تجب من الأرزاق بعد قضاء القاضي بالدية
على العاقلة. فإن خرج ررق رهن الشهور "ينيد قغياء القاضي. وقد
قضى م بالدية في ثلاث سنين» وقد بقي من ذلك الور و أو
00( 00 لا بأخر السنة فلذلك قلنا إن الرجل إذا قضي بدبته على العاقلة نم خرج
العطاء.
ل ا اننا»
(5) الرزق: ما يخرج للجندي عند رأس كل شهرء وقيل: يوماً بيوم» والمرتزقة: الذين
يأخذون الرزق وإن لم يثبّتوا في الديوان»ء وفي مختصر الكرخي: العطاء ما يفرض 2
للمقاتلة. والرزق للفقراء. انظر : المغرب». «رزق». والذي يمهم من ادم المؤلف أنه
قد يؤخذ في كل شهر أو في كل ستة أشهر كما سيأتي بعد أسطر.
)2( مك الشهره ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أكثرء أخذ منهم من أرزاقهم التي رُرْقُوها''؟ لذلك الشهر؛ لأن الرزق الذي
لا لا 0 الشهر. فإن كانوا يأخذون الأرزاق في كل
ستة أشهر أو في كل شهر ولم تكن" لهم أَعْطِيّة أخذ من أرزاقهم كلما
خرجت على حساب ذلك. فإن خرجت لكل ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في
كل ستة أشهر سدس الدية. وإن كانت الأرزاق تخرج لهم في كل شهر أخل
منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية. وإن كان قوم لهم أرزاق في كل
شهر”* ولهو”'' أَعطِيّة في سنة فرضت عليهم الدية في أعطياتهمء ولا
50 لأرزاقهم. وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم تكن”" لهم أَعْطِيّة.
ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن” الذين لا ديوان لهم فرضت
الدية على عَوَاقِلهِم في أموالهم في ثلاث سنين» على الأقرب فالأقرب
منهم» من يوم يقضي القاضي بالدية عليهم. ولا ينظر القاضي إلى ما مضى
من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية. فيؤخل الدية من أموالهه في كل
يئة قلت الكنة عق راس "كن ول مو بوه يقلضى» .ويفيم .| أقرب
القبائل في النسب حتى يصيب الرجل في ماله من الدية في السنين الثلاثة
ثلائة دراهم أو أربعة دراهم.
ومن أقر بقتل خطأ جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين. فإن لم
)١( ف ز: ارزقوها.
9 'فن :7:3 لأن الرزق لا ياحذونة: ولا يجب
20 21 "يكن
(4) ف - أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق في كل
(5) ز- ولهم.
17050 ميك
60 الكلمة في م ف والكافي مهملة الأول. انظر: الكافي.» */184ظ. وفي المبسوط.
1/1 : الثم
(8) ز + ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء ء بالدية فيؤخذ
الدية من أموالهم.
كتاب العقل باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ سي
0 5 7 1 3ع 37 ف
' “ل 1 0 د ا 0
الحاكم في ماله في ثلاث سنين مستفيلة من يوم يقضي ؛ لآن الرجل إنما
كانت عليه النفس ولم يصر مالا حتى قضى بها. وكذلك العمد الذي لا
قصاص فيه: الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ.
وإن اجتمعت القتلة' “ فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث
وليس يعقل أهل مصرا*' عن أهل مصر. لا يعقل أهل البصرة عن
أهل الكوفة» ولا يعقل أهل”*' الشام عن أهل الكوفة”"2؛ لأن عاقلتهم على
الديوان» فالدواوين مختلفة. وأهل الكوفة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم.
وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهه'"'. وكذلك أهل الشام.
/[10/6؟و] ومن كان منزله البصرة وديوانه بالكوفة فأهل الكوفة
يعقلون عنه ويعقل عنهم وإن كان أهل البصرة أقرب إليه في النسب. ولو أن
أخوين لأب وأم أحدهما ديوانه بالكوفة والآخر ديوانه بالبصرة لم يعقل
أحدهما عن صاحبهء وعقل عنه أهل ديوانه. وأهل”"' الديوان يتعاقلون على
الدواوين وإن تفرقت أنسابهم. < ظ
زلوأاذا قرسا مدع أخل خكرانتان: أهن «قيوان ا وامعل امتختلنيق الى نهنا مه
ومنهم مرخ له وان ومنهم من العرب. ومنهم من لا ولاء له» جنى
بعضهم جناية» عقل عنه أهل رايته وأهل قيادته» وإن كان غيرهم أقرب إليه
في النسب. فإن كان أهل رايته وقيادته قلبله”*) ضم إليهم الإمام من رأى
(0 0 سنتون. (45 :مما
3750 الفبيلة: (5) ز: البصرة.
(5) ف أهل.
(5) ف + ولا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام.
(0) ز - وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم.
(0) ز: أهل. (9) :اق هلاكولا
(١)ز: قليل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من أهل الديوان حتى يجعلهم عاقلة واحدة» حتى يصيب الرجل في أرزاقه
من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة''' دراهم أو أقل من ذلك. وأهل الديوان
يتعاقلون دون أهل الأنساب. ظ
ا : 0 ع ٠ (؟5) 1 8
ولاء لهم عقل عنهم وعقلوا عنه دون بي عمه ومواليه.
ومن كان لا ديوان له من أهل البادية ونحوهم فإنهم يتعاقلون"" على
الأنساب. أقربهم نسبا يعقل عنه وإن كان بعيد المنزل منه وإن اختلفت
الباديتان. ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في
العطاء”*': ولا يعقل أهل العطاء عنهم وإن كانوا إخوة لأب وأم.
ومن جنى جناية من أهل مصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه
ومسكنه في المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر وإن لم يكن له”"
فيهم عطاء"'. كما أن صاحب العطاء لا يعقل عنه أهل البادية إذا كان فيهم
نازلاً. وأصحاب الأرزاق الذين لا أعطيات”' لهم مثل أهل العطاء في العقل
في ذلك. ظ
ومن كان من أهل الذمة يتعاقلون لهم عواقل معروفة فقتل”* أحدهم
قتيلاآً خطأ فديته على عاقلته في ثلاث سنين. وهو في ذلك بمنزلة المسلم.
ومن لم يكن منهم له عاقلة أو لم يكونوا يتعاقلون فالدية في ماله في ثلاث
الكتن إن تفي نكر 230 اكتررةن»
0010 ر: وتلا نة. ه06 ف معروف.
(9) ز: معاقلون.
(:) ز + ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذين عواقلهم في العطاء.
(0) ف له. () ف - عطاء.
(07) ز: لا عطيات. ْ (00) ز: فقيل.
(0) ز: ستون.
كتاب العقل باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ
ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. والكفار يتعاقلون فيما
بينهم وإن لضاني » علذ ٠
٠ ومن قتل قتيلا”'' وهو من أهل الكوفة وله بها عطاءء فلم يقض""
على عاقلته بالدية في ثلاث سنين حتى حول ديوانه /[/710ظ] فجعل
عطاؤه واسمه في ديوان أهل البصرة. ثم 9 ذلك سه القاضي . فإنه يفضي
بالدية على عاقلته9" ٠ من أهل البصرة.
ولو قضى القاضي بالدية على عاقلة أهل الكوفة في ثلاث سنين»
فاضي تلنته الدية لسيلة أو لم ود إلا أنه قضى بهاء ثم 10
اسمه عنهم فجغل في ديوان أهل البصرة» كانت الدية على العاقلة الذين
قضى عليهمء لا ينتقل ذلك عنهم. ويؤخذ منه في عطائه بالبصرة بحصته
ولو قلوا بعد ما قضى القاضي عليهم بالدية في ثلاث سنين وأخذ منهم
القلث: أو التلنين هب" إليهم أقرب: القبائل متهم فئ: النسن: جتن يعقلوا
عنهم. ولا يشبه قلة العاقلة بعد القضاء تحول الرجل بعطائه من بلد إلى
بلد؛ لأن الذين يضافون إليهم عاقلة واحدة» وهذه عاقلة منتقلة”"'.
وكذلك لو أن رجلا لم يكن له عطاء وكان مسكته الكوفة؛ فقتل رجلا
امار ٠ فلم يقض'* القاضي""! عي العاقلة بالدية حتى تحول عن الكوفة
تن. البصرة فاتيخذها دارا واط 0" أ ثم رفع القن القاضي». فإن القاضي
وات الذين بالبصرة بالدية في ثلاث سنين» ولا يلتفت إلى
عاقلته بالكوفة. ولو كان قضى بالدية في الكوفة في ثلاث سنين على عاقلته
(0) ز - قتيلا. (0) از ايفضى:
(0) ف: على العاقلة. )1 ب ننه
(4) ز: اضم. 5705 عمقل 4 لمعل .
00722 ز + لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة فقتل رجلا خطأ.
3:00 يتفنئن. 0 49 ز- القاضي.
0٠١( أَوْطَنَ ارم هذا وانموطها رلته : اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيه. انظر : اديه
(وطن».
0 : مام الشيما:
< هلقة كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالكوفة ثم انتقل7' بعد ذلك قبل أن يؤخذ الدية إلى البصرة فاتخذها داراً لم
تبطل الدية عن عاقلته بالكوفة. وكذلك صاحب العطاء المنتقل بعطائه إلى
البصرة. ظ (
وكذلك لو أن رجلاً من أهل البادية قتل رجلاً خطأء فلم يقض""ا
عليه بشيء حتى قدم مصراً من أمصار المسلمين فالتحق في الديوان” "'.
واتخذه مسكنا وترك البادية» ثم رفع إلى القاضي». فإن القاضي يقضي على
عاقلةةتالدنة” “من أهل المصعر من أهل الذيواة» ولا يقضى على أل
الباذية بشيء. ولو كان القاضي قضى على عاقلته بالبادية بالدية في ثلاث
بيو كن امراليد» ق عنارك بجالة إن ها مقف ك0 لم يمرل :للك معن
أهل البادية بتحويل الرجل إلى المصر؛ لآن الجناية لم تجنها العاقلة» إنما
جناها الرجل””*'» فإنما تكون"'' على العاقلة إذا قضي بها عليهم.
ولو أن قوماً من أهل البادية قضي عليهم بالدية في أموالهم في ثلاث
سنين » فأدوا الكليكة السيقة أو الل 0 وبقيت بقية» أو فضى عليهم ولم
كان /[57/5؟و] القاضي قد قضى بها أول مرة في أموالهم. لأن العطاء من
أموالهم. وهو مال للمقاتلة'*'» ولكنه يقضي عليهم في أعطياتهم بما كان
قضى به عليهم في البادية. إن كان قضي عليهم بالإبل لم يتحول ذلك. ولا
يشبه هذا تحول''' العقل عن العاقلة إلى عاقلة أخرى بعد قضاء القاضي.
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول”''
9
36 35 5
(0) ز: ثم انقل. (6) ز: يقضى.
فر م ف ز: في الدين. والتصحيح من ط. (8) ف: بالدين؛ ز + واتخذه.
(9) م ف ز: للرجل. والتصحيح من ط. (0) ز: يكون.
0د مارو اللتلتيق: () ف وهو مال للمقاتلة.
(9) ز: يحول. (١٠)ز: وقال.
ع
كتاب العقل باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولا
باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل''
الولاء ويبقى العقل معه” لا ينتقل
فجنى الولد جناية: قَتَلَ قتيلاً خطأ. فقضى به القاضى على عاقلة الأم في
ثلاث سنين» فأخذ”" أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم» ثم إن الأب ادعى
الولدء فإنه يكون ابنه» ويضرب الحدء وترجع”*' عاقلة الأم على عاقلة
الأب بمأ ا من الدية» وهذا أيضا قول أي حنيفة .
وقال محمد بن الحسن: ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية'"
فى ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب بذلك.
ولأ لتقيف إلن نا عضي .من الننية «فتك ادعن .الات الولد:
وكذلك هذا في مكاتب له امرأة حرة مولاة لبني تميم» والمكاتب”"
مكاتب لهمدان» فمات المكاتب وتر ك وفاء وفضلاًء فلم يؤد” مكاتبته حتى
جنى ابنه جناية: قتل قتيلا خطأ. فقضى به القاضي على عاقلة الأم بالدية
في ثلاث سنين» فأخذت منهمء ثم إن المكاتب أدى ما عليه» فإن ولاء
الولد يتحول إلى مولى المكاتب» وترجع'' عاقلة الأم على عاقلة الأب بما
أدوا فى ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي.
ولو أن رجلا أمر صبياً أن يقتل رجلا فقتله» فإن القاضي يقضي على
عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين» وترجعء"" بها''' عاقلة الصبي على
43310 انيعم (؟) م فف- معه.
(6) ز: أودوا. (5) ف ز: الدية.
0 ف ز: المكاتب. (6) ز: يؤدي.
09 ل ويرجع ؟ ط: ورجع. ( 615 : ويرجع ؟ ط: ورجع.
(١)ز + على.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قانل الآمر”'2 في ثلاث سنين”". فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية
يها عند القاضى فقضى القاضى لأولياء الجناية على عاقلة الصبى»؛ وفضى
لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر'”'. فكلماة'؟ أخذ أولياء الجناية من عاقلة
الصبي شيئاً أخذت عاقلة /77/1[1؟ظ] الصبي من عاقلة الآمر””' مثله. فإن
قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر"'' حتى أدوا'”ا
جميع الدية» ثم خاصموا عاقلة الآمر”* بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء
سئون”"'» فإن القاضى يقضى لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر"'“2 بالدية فى
0 ولا يلتفت إلى ما مضى قبل
من السنين. ولو كان الآمر'"'' أقر أنه أمر""' الصبي ولم يعلم ذلك إلا
9 قضى القاضي على الآمر في ماله 5-9 الصبي بالدية””'' في ثلاث
سنين من يوم يقضي بالدية؛ ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك مرغ السنية.
ولو أن ابن ملاعنة"'2 جنى جناية: قتل قتيلاً خطأء فقضى به القاضي
على عاقلة الأم في 00 بيدا ثم أدت 00 0 الكل في وَل
سنةء ثم إن الأب ادعى الولدء فألزم الولد» وضرب د وحضرت
أولياء الجناية والعاقلتان جميعاًء فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي
أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي"''. ويبدأ بهم على
أولياء الجناية» ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأمء ويقضي به القاضي
على غاقلة الأب في سنتين مستقبلتين”” 2 بعد بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة
1 ف: الام. 149 نح سكين
(0) ف: الام. ظ (64 232 فكانماء
)6 ف: الام. لان ف: الام.
(90) ز: أداء. . 48)اطهة الأم.
0 0< تستوان: (١0)ف: الام
000 اتضى: (0١)ف: الأب 7
(1) ف: أم. )١8( ز: العاقلة.
)١6( ف: في الدية. (5) ط: ابن الملاعنة.
(0) ز: في الثلث. (6 )ز: ويضرب.
(19).ف: مضى. 100 ا
كتاب العقل باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء [
الأم فيها بثلث الدية على غاقلة الأب». فيقضي بالدية مستقبلة على عاقلة
الأب في ثلاث سنين» الثلث الأول لعاقلة الأم» والثلثان لأولياء الجناية. ولا
يؤخذ من أولياء الجناية ما أخذوا من عاقلة الأم ولكنه يبطل عن عاقلة الأم
ما بقي» ويقضى به لأولياء الجناية على عاقلة الأب كما وصفت.
وكذللك الى التعا دفن البراة الفحرة إذ مالك اللمكادت نوترك ونا
فجنى ابنه جناية ثم أديت المكاتبة فهو بمنزلة ولد الملاعنة في جميع ما
وصفت لك .من هل11" ا الوجه. ظ
وإذا كانت لمر اده وهي مولاة لبثي تميم تحت عبد لرجل من
همداآن فولدت له غلاماً فعاقلة الغلام عاقلة مه بنو 0 فإن جنى جناية
فلم يقض”" بها القاذ ضي” على عاقلة الأم حتى أعتق الأب فإن القاضي
0 0 ب “ال موالي”” "يه ويجعل عاقلته 6 أبيه؛ 00
كان الغلام حفر بثراً قبل أن يعتق أبوه ثم عتق أبوه فإن القاضي يقضي بالدية
على عاقلة الأم. ولا يجعل على عاقلة الأب من ذلك شيئاً. /1717/11و]
والخصم في ذلك بام ا فيك تثبت الدية على عاقلة اده الجاني إن كان قد
بلغ مبلغ الرجال. فإن كان نين فالخصم في ذلك أبوه المعتق؟ لأنه القيم
بأمره. ولا يشبه هذا ابن الملاعنة ولا" ابن المكاتب الذي وصفت لك؛
لأن هذا ولاء حادث احدث د 9 التحنايةة وأبن ٠ الملاعنة وابن المكاتتف نما
ش ادعى اين الملاعن أبوه. اديه المكاتبة حكمنا بأن الولد كان ولده يوم ش
0 آذ المكاتب كان . يوم مات يورث كما يورث الخترة
)١( ز+ من هذا. 0 (0) ز: بني.
00 5 *” "إز8)د عي القافين:
(5) ط: إلى مولى. ظ 100 ربولا
4 00 ع 50 4 (6) ز: والا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
في دار الإسلام ثم جنى جناية عقلت"'' عنه عاقلة الذي والاه. فإن عقلت
عنه لم يقدر على أن يتحول بولائه بعد الجناية. فإن عقلت عنه العاقلة أو لم
يقض”' به ثم إن أباه أسر من دار الحرب فاشتراه رجل فأعتقه كان ولاؤه
لفه بور والاء وله ين 'الذق :والام» جتن ,يضبيز: الولد.مولى”" لموالى أبية:
ولا يرجع عاقلة المولى الذي كان والاه على عاقلة مولى الأب بشيء؛ لأن
هذا ولاء حدث جر ولاء الولد. وهذا مثل الذي أعتق أبوه وأمه مولاة لقوم
آخرين في جميع ما وصفت لك. ظ
ولق كان الايخ الذي أسلم على يدي الرجل ووالاه جنى جناية فلم
يقض”*' بهاء أو حفر بئراً فلم يقع فيها أحدء حتى أسر أبوه فاشتراه رجل
فأعتقه. ثم قضي بالجناية أو وقع في البئر التي حفر رجل فمات» فإن
القاضي يقضي بذلك على عاقلة الذي أسلم على يديه ووالاه» ولا يقضي
بها على عاقلة مولى أبيه» لوي ارو كر وإ
صار مولى لقوم آخرين.
ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم فلم يوال”"' أحداً حتى قتل قتيلاً
خطأ فلم يقض"'' القاضي بذلك حتى والى با واي د
جناية أخرىء. ثم إن أولياء الجنايتين الأولى والآخرة رفعوا ذلك إلى
القاضي. فإن القاضي يقضي بالجنايتين جميعا”" على بيت المال» ويجعل
ولاك لكعاعة |النيلس ا رعظل 810 زارمم بالق واي لتقي ار
ول عر "كفل اوسعي عكر . اداه ضازن كنيف لجال افق ليك" .ولا ف لمقماعة
المستين كليس :أن مجملة اسان واج سفضه وانزهاض وونة ماع
المسلمين» وجعل ميراثه في بيت مالهم.
)١( ز: علقت. (0) ز: لم يقضي.
(9) ز: مالا. ظ (5) ز: يقضي.
(5) ز: يوالي. (0) ز: يقضي.
(0) ف + ويبطل. (6) ف: ويجعل؛ ز
كتاب العقل باب من الولاء المتقل والعقل معه أو تقل الولاء آ
وكذلك لو رمى بسهم أو بحجرٍ خطأ قبل أن يوالي أحداً فلم تقع يد
الرمية حتى والى رجلاً /[7717/5ظ] وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت 0
كان هلأ والأول سواءء وكادت موالاته باطلا.
ولو أنه حفر بئرأ في طريق المسلمين فلم يقع فيها أحد حتى والى
رجلاً وعاقدهء ثم وقع في البئر رجل وماتء» فإن عليه في ماله دية القتيل
فى ثلاث سئين من يوم يفضي القاضي بذلك. ويكون ولاوه للذي والاهء
ولا يعمل عنهة بيت المال» ولا تا عنه عاقلة الرجل الذي والاه. ولا
يكن لهذا 1*7 عقب قله ميق الوفنة والتعنانة 4 "لآ اله :. لست «يحدانة عه
(( 00 فقد :
ها ا ا ع فقد والى الرجل وليس في
وق" مقدا 1+ فاللعوالاة جاتر .ولا تعفر 58 غنه غاقلة الرخل :الذي الى >
ولا يعقل عنه بيت المال؛ لآنه إن عقل عئه بيت المال رد ولاه لمن جماعة
المسلمين ولم يكن وجب عليهم عقل ولا جناية قبل خروجه بولائه إلى هذا
لرجل فيجعل جنايته في ماله.
ينتقل بولائه إلى 10 0 0 0
لجماعة المسلمين فهو في هذا الرجل الآخر للمولى الأول» فلا ينتقل عنه
أبداً. وأما حفر البئر فالجناية فيها عليه فى مالهء وولاؤه للآخر. ألا ترى أن
حافر البئر لو لم يقع في البئر أحد حتى يتحول بولائه إلى رجل آخر فوالاه
وعاقده ثم جنى جنايات كثيرة كان عقلها على عاقلة المولى الآخر علم بحمر
البثر أو لم يعلم؛ لأن الجناية لم تجبء. ولم يجب بها عقل. أرأيتم إن عقل
عنه عاقلة المولى الآخر جنايات كثيرة وعقل هو عنهم أيضأ ثم وقع في البثر
)١( ز: يقع. (0) نز - وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت رجلا
(9) ز: يعقل. (8:) ف: مما. ظ
)03 م ف زاط: فعطب.
عتقه. (6) ز: يعقل.
3
0 ظ ظ كتاب الأصل ف الشيباني .
وجل امحرل هولاق إن المولى الأو اونا ”1ك ريق :المنال ويبطل. هذا كله.
هذا" لا يستقيم. والأمر فيه على ما وصفت لك. ظ
فإن قال قائل: فكيف ١ يشنه. :الو لاع الذي يما بق اه
الرجل الذي والى رجلا ثم يحفر بثراً ثم يحوّل بولائه» وهذا ما لم يقض 1
القاضي بالجناية على العاقلتين اللتين تكون”* إحداهما عاقلة له ثم 0
إلى العاقلة الأخرى وقد قلت"؟: لو أن رجلاً من أهل الكوفة له عطاء
بالكوفة وعاقلته أهل ديوان الكوفة جنى جناية فلم يقض 0 القاضي حتى -
حول الإمام ديوانه إلى أهل. البصرة فقان معهم ) ثم رفعه أولاء الدايهدة
الجناية إلى القاضي» ا ا ا 0
الولاء المنتقل مثل هذا؟ ظ
نان الي الا بيشي بهذا :لوراك لأن الرودل ااتنقلن مين ولاك از اولان
فصارت حاله'7 الثانية 3 حالته الأدلى. ٠ فصار ل ه حالتين. 3 كان
اسن ''' فعلى العاقلة لمم ود عي العاقلتين 5 0 55
إئما حاله حالة واحدة» وإنما تحولت عاقلته. وإنما نكن الولاء 00 مثل .2
امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بترا فلم يقتض 0
القاضى بالجناية حتى ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار 0 528
)١( ف: وإلى. 5( ف خاهذة
22 م. ف زاط: للذي. والتصحيح مستفاد من المبسوط. رةس
60 : لم يقضي. | |
(6) ز: يكون.
66 وفى ب جار: كف ل كه الرلد الذي ينتقل: بعتق الأب وينتقل بموالاة العوا< 5
اال ال ل ب
وقد قلت. .
6002 ز: يقضي. (46) ز: حالت.
(9) ز: فضارت. ظ )9١( ز - من الجناية.
(١١)ز: يقضي.
كتاب العقل باب من الو لاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء
فسبيت فصارت أمة» ثم اشتراها رجل من همدان فأعتقهاء ثم وقع في البئر
رجل فمات» فرفع ذلك إل القاضي» فقضى ذلك وبالجناية التي كان لم
هه >
. يقض”(2 بهاء فإنه يقضي بذلك على بني تميم» ولا يتحول العقل عنهم
0 ولاء المرأة إن مناه سارت نال اللمر اد اليه" في الولاء
الأول والولاء الثاني » فكذلك الولاء هو بمنزلة هذا إذا انتقل, والخصم في
ع ا ا ع أنها هي الجانية" '".
|: فلم لا تجعل العاقلتين هكذا؟ فنقول”*؟: إذا جنى وعاقلته أهل
قا لمرلا لم حول إن حطاء ارا ة قبل أن يقضى فالجناية لم تتحول
عن أهل الكوفة؛ لأنه جنى وهو من أهل الكوفة. 2
قيل لهم: اله بيه بحله را لأن الرجل إذا قثل القتيل وجبت عليه
نفس القتيل» فصارت عليه النفس» ولم يجب على العاقلة حتى يقضى بها
ويك للا ل ا ل 000
الرجل إذا أقر بقتل خطأ لم يجب عليه بذلك شيء؛ لأنه إنما أقر على
العاقلة إلا أن يكون له معهم ديوان» فيكون عليه بالحصة. فهذا"'' ليس
بشيء؛ لأن العقل إنما يجب على العاقلة بالبينة. أرأيتم لو. أقر أنه قتل ولي
هذا الرجل خطأ وأنه خاصم هذا الرجل إلى قاضي كُورَة؟'؟ كذا وكذا فقامت
بذلك البيئنة فقضى به القاضى على عاقلته من أهل ديوان الكوفة فقال ولي
الجناية: صدقت قد كان هذاء وكذب بذلك العاقلة أكان يجب على الرجل
في ماله شيء. ٠ ليس يجب عليه في ماله قليل ولا كثير /7148/51ظ] إلا أن
م ؛ فيكون عليه بحصته. ل ا لق
)١( ز: لم يقضي. ظ (0) ز: حالتين.
(0) ز: الجناية. 0 < :21 ققول:
)0( ر: 1-0 69 ماه : فلهذا.
3002( لكوك المدينة والصمّع. والجمع و وقيل: الكورّة من البلاد المخلاف وهي
القرية من قرى اليمن. انظر : لسان العرب» (اكور». والصفع : لعاة لنة والجهة
والمحلة. انظر: المصباح المنيرء «صقع». ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على العاقلة بقضاء القاضي بالبينةء وأن الإقرار منه يختلف قبل قضاء القاضي
ا 10
وقد كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلا قتل رجلاً خطأ فلم يقض”")
عليه القاضي بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهم. أو على فاتتى
بعير ) أو على ألفي دينار. أو ثلا نه آللاف شأة» 5 تلاثمائة بقرةء 5586
ذلك. ورد ذلك إلى الدية.
وكان يقول: لو قضى القاضي بألف ديئار فصالح على رد ألف
درهم كان جائزا. وكذلك لو صالح على مائتي بعير بأعيانها كان جائزا؛ لآنه
يقول: النفس لم تصر مالاً من هذه الأموال حتى يقضي بها القاضي. م
ترول أيضاً لق أن وخلة أقر عند القاضي بقتل رجل خطأ وأقام ولي الجناية
عليه البينة بالدية قضينا بالدية على العاقلة» ولم نلتفت”؟ إلى إقرار الجاني.
فإن قال ولي الجناية*2: | ني لا أعلم أن لي بينة فاقض لي عليه في ماله
لشي ا لق ل مال الجاني بإقراره ثم أصاب ولي الجناية بينة
وأراد أن 06 ذلك إلى العاقلة عاقلة الجاني لم يكن له ذلك؛ 5
قضيت به في ماله فلا أحوله إلى غيره. ولو أنه أقر فقال ولي الجناية
للقاضي: لا تعجل بالقضاء لي في ماله لعلي أجد بينة: فأخره”” القاضي ثم
وجد بينة قضى له القاضي على العاقلة. ولا يشبه قضاء القاضي على العاقلة
غير قضائه؛ لأن ' الحق لا يلزم العاقلة إلا بالقضاء.
قالوا: هذا كما تقول”. لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء”". والولاء
المنتقل لا يلزم العاقلة”"'" العقل فيه إلا بالقضاء . ولكنك تقضى به على
10 مل أ عله ظ م
© ز: ألا. 2
(0) ز + عليه البينة بالدية على العاقلة ولم نلتفت إلى إقرار الجاني فإن قال ولي الجناية.
() ف: أن يتحول. 0) ز: فأجزه.
6 ز: يقول.
(9) ف - قالوا هذا كما تقول لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء.
)٠١( نز العاقلة.
كتاب العقل باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء
الأولين» فكيف لم تقض”'" بهذا على الأولين وتجعله مثل الولاء المنتقل؟ |
فأما الولاء المنتقل فقد وضح بالمرأة المرتدة» فاجعل هذا بمنزلة ذلك.
المادية : ثم إن الإماء أمر 00 البادية قدا إن الصا فتفرقوا فيهاء
فصاروا أصحاب أغطيّة وعقلوا زفنانا طويلاء ثم إن رجلا وفع في كلل
الكردةء أيعود العقل المج أن يكون على أهل البادية كما كان على الأنساب قوع
الأموال» وتكون عليهم الإبل إن كانوا من أهل الإبل أو من أهل 2 أو
من أهل البقر دون الأغطيّات وهي الدراهم والدنانير. أرأيتم إن ا 0
من أهل العطاء /694/51؟و] فى مصر من الأمضاد. فحفو كرا ثم إن الإمام
أبطل عطاء ذلك المصر وردهم إلى أنسابهم. فتعاقلوا عليه" زماناً طويلاء
ثم وقع في البئر رجل فمات. يطل دمه لأن تلك العاقلة قط بطلت حين
ذهب الديوان. إن العائلة زتها جعلوا غرناً اللرصل على عايقةه :وم تقد
الزافلة هفنا اما ب 00
0 ثم صرفت تلك العاقلة بعينها إلى عاقلة ا
و[3*؟ اقول افيا اكبيد هن عد" لان 0 علا الكوافة سك
وجل حيو ايد نسي بها على كانلة ثم ألحق قو '' من قومه من أهل
البادية ومن أهل المصر لم ييحن لهم عطاء في الديوان» وجعلوا مع قومهم»
عقلوا معهمء ودخلوا معهم فيما لم يقض” به من الجناية وفيما قضي به؛
ماي روا و01
قالوا: وكيف افترق هذا والعاقلتان المختلفتان”"' في قضاء القاضي؟
)١( ز: لم يقضي. (0؟) ف: لو كان.
(8) م ط: عليهم. (4:) ز: تجني.
(6) ز: وإنما. (5): فك :نض :ذلك
(0) ط: قوما. ل تقر
(9) ز: المختلقتان.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 قيل لهم: لا يشبه قضاء القاضي في العاقلتين”'' العاقلة الواحدة.
ترى أن القاضي لو قضى بالعقل على قومه من أهل العطاء. بم
الدية» ثم ماتوا أو قتلوا””©» فأجحف أبهه]"”؟ أخذ ىا د ا
إليهم أقرب القبائل منهم في النسب ممن في العطاء حتى يعقلوا معهم: وقل
كانوا قبل ذلك ليسوا معهم. وكذلك الذين ألحقوا في الديوان وجعلوا معهم
يدخلون معهم فيما قضي به وفيما”' لم يقضص”" به؛ لأنها عاقلة 0
٠ وأصل هنا" . إذا كانت عاقلتان مختلفتان”" لا تعقل”' إحداهما عن
صاحبتها فانتقا )2١ من عاقلة إلى عاقلة قبل القضاءء فرفع إلى القاضي وهو
من أهل هذه العاقلة ا قضى على عاقلته الذين هم عاقلته يوم يقضي.
فإن كان فد قضى على الأولين لم يحول فضاؤه على الآخرين وقد لزم
الأولين. مهذا بمنزلة إقرار الرجل إذا قضي عليه في ماله لم يتحول على
العاقلة ببيئة7) تقوم على ذلك. وما لم يقض” ''' به القاضي في مال المقر
فإن لك اللجناية إن أقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة. وإذا كانت
عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء ء سواءء يقضي بذلك عليهم في
أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم..
ا ا لايع أمر”*'' العاقلتين 14/1 أن رجلاً لو
جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقضص بالجناية.
دين ل 506 الرجلٍ وقومه + فجعلوا 0 عطاء وجعل 7 تق
0 العاليد 5 5 0 1 0 ا 00
(6) الزيادة من ب جار. اال 00
(هم) ف: ومما. 7 5 (5) وه آل ينم 00
©) ز: ذلك. اا ض (0) ز: انون اجنين 0
(9) ز: لا يعقل. اا )٠1١( مف زط: أتعقل. اولمح سجر
)١١( ف از بينة. ْ (505: لم يقضى.
(1) ط: اتبين.
(014م ف زاط: ٠ من. وفى ب جار: يوضح ذلك أن رجلا لو جنى. .
(15) ز: وجعلوا.
كتاب العقل باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء 2
الدنانير» ثم رفع ذلك إلى القاضي» فقضى عليهم بالدية ألف دينارء ولم
يقض عليهم بالوبل ولا بقيمة الإبل. ولو كان قضى عليهم بالإبل بمائة في
ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء
وجعلت أعطياتهم الدنانير فضى القاضي عليهم بالإيل أو بقيمتها على حالها
ا فإن لم يكن لهنم مال”"؟ غير العطاء المي يطارال
وكذلك الدراهم والغئم والبقر والحلل إذا لم يقض"" القاضي بذلك
حتى يتحولوا من مال إلى مال آخر قضي عليهم بالدية من المال الذي
ورد 2 فآ 2-098 وات سمي انان أفلا 38
أن النفس إنما هي على الجاني» ولم تصر على العاقلة حتى يقضي بها
2 0 سو يقضي؛ | فكذلك 7 ا هذا ١ جميع مه الوجه
هذا آخر كتاب ا بن ن بح افي]"" ١ لمعاقل 90
وهذا الباقي زيادة في كتاب ا سنان : م
ا قال محمد بن الحسن: 0050000700
وعاقده ك كان 5 فإن جنى المواي الذي 0 جناية”" خلا بينة! فلم
)0 0 : ظ 0 اك وق سر
و لوسرل جد للك رديه
)0ن فد قياس.٠ 2 () الزيادة من ط.
(0) ف: المعاقلي. ظ
)0( جل منامن 1 الرواة 1 0 للكعات. و بحثنا عن ترجمة للراويين
)08 ز: الجناية. ْ )0 ٠)ز: بيله.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر 1 كسمب 777777777777777
6 بها القاضى ع ال 0 ا 5 اولناء الفكحن عليه الجاني
من التعناة: قللتجانى: أن يتحول وولانة عق الى واليء لون" كإن الاين
قضى على العاقلة بالدية فلم ووه م 01 الأولياء العاقلة من الدية لم
يكن للمولى أن يتحول بولائه عن الذي والى؛ لأن المال لما صار على
العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواءء ولذلك”"' لم يكن له أن يتحول
بولائه عن الذي والى.
ولو أقر الجاني بالجناية إقرار!ة) ولم يقم بينة بها فقضى بها القاضي
على الجاني في ماله في ثلاث سنين فأداها ثم أراد أن يتحول يو لاكه عن
الذي والاه فله أن يتحول؛ لأن العاقلة لم تعقل عنه شيئا ولم يجب عليها
بجنايته شيء. ولو لم يجن”'' ولكنه التحق /561/١٠7و] معهم في ديوانهم.
فصار العاقلة معهم. فجنى بعضهم جناية» فعقل عنهم معهمء ثم أراد أن
يتحول بولائه عنهم فليس له أن يتحول بولائه عنهم. ألا ترى أن مولاه الذي
والاه ليس يحوله”''“ إذا عقل عنهم. فكذلك ليس له أن يتحول. ألا ترى
أن المولق لو عقل عنها''' لم يكن له أن يحوله عنه""' يو للأنه كا لبون له
أن يتحول. وقد كان لكل واحد منهما قبل العمل أن تعول الولاء يخ
صاحبه. فإذا لم يكن لأحدهما أن يحول الولاء لم يكن للآخر أن ا
وإذا كان لأحدهما أن يحول الولاء كان للآخر أن يحوله.
وقلع 'قال :117 أ بععنيفة 4 إذاا وال الح وجل توغافدم 25 357 واد
)١( ز: يقضي؛ ز + عليه. (؟) ز - القاضي على.
(*) ز: القاقلة. 3:15 مرق
(5) من ط. وفي ب جار: ولو. (5) ز: أبري.
(0) ط: وكذلك. (0) ز: إقرار.
() ز: يجني. (١٠)ز: تحوله.
(١١)ز: عنهم. /
)ف نكذلق ليس الة هجول :1 لا ترى أن المولى لو عقل 000
عنه.
)١7( ف: وقال. (5١)ز: فكل.
كتاب العقل باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء
لبي 77 7777777772
منهما أن يحول الولاء عن نفسه ما لم يعقل المولى الأسفل. وكذلك قال أبو
يوسف ومحمد. وقالا: ليس لواحد منهما أن يخرج من ولاء صاحبه إلا
محفر هته الأافن يخضلة بواحدة المولى"'* الأسفل إن والى غير ولاه
الأعلى كان ا بد ولاء الأول وإن لم يحضر ذلك الأول. وهذا ما لم
يعقل عن المولى الأسفل أو يعقل الأسفل عن مولاه الأعلى. فإذا عقل
أحدهما عن صاحبه أو معه لم يكن لواحد منهما أن يحول الولاء عن
صاحبه. ولكن المولى الأسفل لو اكتتب مع عاقلة الأعان في الديوان وأخذ
معهم العطاءء إلا أنه لم يعقل عن أحد منهم ولا هم أيضاً عقلوا عنه»
لك 5 واحد من الموليين أ أن يول الولاة الآن 0 م يي تلن
000
لا نا ذا ذا لا لا
)١( مف ط: للمولى؛ ز: فللمولى. وانظر: المبسوطء 91/8. وقد ذكر الإمام محمد هذه
المسألة في كتاب الولاء أيضاً. انظر: 07/4١ظ.
(0) ز: فكل. ظ
(0) م+ آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه
أبو بكر بن محمد بن أحمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة؛
ف + آخر كتاب العقل والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ز + آخر كتاب العقل والحمد لله
وحله تم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
. .
اللا لطر ام اكتف 7 00
أخبرنا محمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو ساهر قال: أخبرنى
محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن
صالح عن يزيد الواسطي عن عبدالكريم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال:
سكل رسول الله كلل عن آية من كتاب اللهء فقال: الا أخرج من المسجد
حتى أخبرك بها». فقا" رسول 0 يء فلما أخرج إحدى رجليه أخبره
بالآية قبل أن يخرج الرجل الأخرى”
بم ا و لجا و ب ا 00
امسلم عن الكذب247.
- قد اختلفت النسخ م في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة )١(
: والزكاة وغيرها. وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
ه60 م ف: فقال. والتصحيح من ل.
ف السنن الكبرى للبيهقي» .17/٠١
() المصنف لابن ني شيبة» 4747/5 والأدب المفرد للبخاري» 3-5 م,؛ واه
الكتري للبيهقي, ٠ 1؟؛ والجامع لشعب الإيمان له ٠ .5١/5 وروي عن علي
وعمران بن الحصين وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن أبي
شيبة» 4787/0 والمعجم الكبير للطبراني» 5/18١1؛ والسئن الكبرى للبيهقي» -
كتاب الحيل ظ
الا محمد عن قيس عن حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 1
الي م بسك حقا. فقال: لا. 0 احلف بالمشى إلى بيت الله عز وجل».
الع ع ا و البو را براهيه9؟ قال له رجل: إن فلانا
أمرني أن آني مكان كذا وكذاء وأنا لا ا على ذ لله ا الحيلة لي'
0 ءئ 608 ؛ قرأ" بخ شيع : ا يي
إنها إن رَبَضْت “لم تقم حتى تقامء يعنى عق أن الله هو الذي يقيمها بقدرته.
فقال الرجل : أف أف. ظ
ً. 40 م 00
محمد عن مِسعَر بن كدام ا ا
13" قال > سن بجديفة بين البماة علب لفان بن كدان على اقي 31
4149/٠١ -- وكشف الخفاء للعجلوني» 0 .57١ وقال الهيثمي في رواية عن
قرا بي العضيق رضي انع اله ويجال ابسن انظر؟:متجمم الروائد:
704 .
)١( مف + 2
(؟) الزيادة من الكافي» 0 والسوظ 5 117
(*) وقد وردت هله الرواية في تيف ل هكذا: قال:.وحدثنا 5201 عن قيس بن الربيع
عن حماد عن إبراهيم يم أنه سثل عن رجل ادعى عليه رجل دعوى وهو ظالم لهء فقال:
0 احلف بالمشي إلى بيت الله كيف الحيلة في ذلك؟ ال احلف بالمشي
| . إلى بيت الله واعن مسجد حيك» فإنك لا تحنث.
(5) م + قال.
(6) ف: من أهله.
0 0 دجلل عَيُونَ ومعيّان أي شديد الإصابة بالعين. انظر: القاموس المحيط» «عين).
(8) أي: جلست. انظر: مختار الصحاح. «ربض».
1 (١٠)م: النزاك بن سمرة.
كم عن أشياء.
ل كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالله ما قالهاء وسمعناها منه يقولها. فسمعناه بعد ذلك يقول: إنى لأشتري
دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله2©0.
محمد عن مِسْعَر بن كِدَامٍ عن وبرة عن عبدالله'' بن عمر أنه قال :
لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن أحلف بغيره صادق””".
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال له
ذلك أم كيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن الله ليعلم ما قلت
لك من ذلك من شيء. فإن الله يعلم حين قلت ما قلت. خيراً قلت أم شرا
أم لم تفعل. ظ
الحالف إذا كان مظلوماء وإذا كان”*2 ظالماً فهى على نية المستتحلف20©.
ا ا عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
نه" قال: ما يسرني”" بمعاريض الكلام حمر النعه©.
بعض أصحابنا”' عن عمر قال: إن في معاريض 9 لملوحة عر
0 0
الكذب
.814/1 المصنف لابن أبي شيبة» )١(
() م ف - عن عبدالله. والزيادة من ل. وهي كذلك في الكافيى» #/74”و. وانظر المصادر
التالية.
فر المصنف لعبدالرزاق» 514/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» */79.
(4) ف: وإن كان.
(5) المصنف لابن أبى شيبة» .١١7/#
0 ف أنه 0000
(6©9© م: ما يشرى؟؛ ف: ما نشتري.
(0) فاع + قلت أرأيت رجلا استأجر من رجل دارا سنين معلومة. وانظر: المصنف لابن
أبي شيبةء» 1857/0.
(9) م ف: الصحابة؛ والتصحيح من ل.
)٠١( رواه المؤلف بإسناده قريبأء وتقدم تخريجه هناك.
كتاب الحبل ْ
ال ااال وبر ا
محمد عن عقبة بن أبي العَيْزار'' قال: كنا نأتي إبراهيم النخعي وهو
متغيب من الحجاج بن يوسف. فكنا إذا خرجنا من عنده يقول لنا: إن أنتم
سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله: ما ندري أين هو ولا لنا به علم ولا في
أي موضع هو. وانوو''' أنكم لا تدرون في أي موضع أنا فيه» قائم ولا
قال عقبة بن أبي لع وأتاه رجل» فقال: .يا أبا عمران» رزقي
في الديوان» وإني اعترضت” ؛؟ على دابة» وإن دابتي نفقت» وإنهم 0
أن يحلفوني باللّه أنها الدابة التي اعترضت عليهاء فكيف المخرج من ذلك؟
فقال إبراهيم : اذهب فاركب دابة» فاعترض عليها على د
قال عقبة: وأتاه رجل» نقال: له نا" آنا هيا نه إن لامعو يويك أن
يضرب علي البعث» وقد أخبرته أني لا أبصرء وأنا أبصر قليلاء وإنه يريد
أن يحلفني بالله ما أبصرء بجا المسترع ١ فقال له إبراهيم: احلف بالله ما
تبغر إل ما :سرك" غيركواعن أن اه الدع س1
أل أقباذاللة قر الأعوتن عن و 0 عبد الرخمة ع سويد من
عَفَلَة قال: 0 006 ياس وين اموه
سمعتموني أحدئكه فيما بيني 6 0 الحرب لجدعة0©,
)١( م ف ز: عقبة بن الغيران. وتحرفت اهنا الى #غفية يخ الغرار». 0 ا
,؛ والتصحيح من التاريخ الكبير للبخاري» 441/6.
(؟) م: واتوا.
(0) م ف: أبي الغيران.
(4:) أي: ركبت الدابة وقت العَرْض. انظر: القاموس المحيطء «عرض».
(0) غريب الحديث للقاسم بن سلامء 188/5.
(0) م: ما دك
(9) م: شددك؟؛ ف: سددك.
(4) مف: عن. والتصحيح من مصادر الرواية.
(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠//5١؛ والمصنف لابن أبي كديية 6 رم
> كناب الأصل للإمام الشيياني
محمد عن داود"١ ' عن شهر بن حوشب رفعه إلى النبي كَكلل: «كل
كذزب ب مكتوب لا محالة. إلا الرجل يَعل ب ب فاق يصلح بسن
3 والحرب» فإن الحرب خدعة)7".
عبدالر حمن عن أمه أم كلثوه'*! وكانت من المهاجرات اللاتي هاجرن مع
رسول 0 كد قالت: سمعته يقول: اليس بالكذاب ' الذي يصلح بين الناس
فينمي”” ' خيراً أو ينوي خيرا». وقال: «ليس يرخص في شيء مما يقول
الناس من الكذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس». وحديث الرجل
امرأتهء وحديث المرأة 000 3
محمد عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان لهم كلام يدرؤون
به عن أنفسهم العقوبة والبلء. ظ ار
0 6 6
000( و أبن أبي هند.) كما بينه إنحاة بن رأهويه. الظرع سيك إسحاق ان راعريهة
.١ 7١7 - 0 وداود هذا توفي بح 189 آو- 1440 أو ولت ثلاثة :أقوال
ذكرها ابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .7١4/" فبيته وبين الإمام
محمد المولود سنة 75١ه واننطة ولا بد ولعلا ذلك سقط ١ ده سهو 7
(9) مسنل إنحاق د بن 5 7/1/0 - 177؛؟ ومجمع الزوائد للهيشمي» ولي اا
(5) لعلها بنت عقبة بن أبي معيط. ظ ١ 6
(4) م ف: فيلتمس. ان"
(5) مسحل امد ع ٠4؛ وصحيح مسلمء البر والصلة. ١١٠؛ وسنن 00 00
الأدب» *6؟ وسئن الترمذي. البر والصلة» 58. وقد ورد قوله: «ليس الكذاب. .
في صخ البخاري. الصلح. 3
(0) المصنف لابن أبي شيبةء» 787/6.
كتاب الحيل باب الحيل في إجارة الدور 1
باب الحيل في إجارة الدور
فلم أرأيت موك استاعر من رجل ا سنين معلومة. فخاف أن
يغدربية نوت الذان»فكيت الثقة: له:فى ذلك؟ :قال : الم لبي من
| السنين أجراً قليلء ويجعل للسنة"'' الآخرة أجراً كثيرأًء فيكون في ذلك ثقة
للمشستاخر: فلدض: أرأيت إن نا رب الدار هو الذي يخاف عدر
المستاجر» فخاف أن فحكة عضي الي ويعطل الدار بعد ذلك» م
الثقة له في ذلك؟ قال: فليؤاجرها”؟» إياه سنين مسماة» ويجعل عُظم”* أجر
هذه السقيع فى الندة الا ولىة ويجعل ما بقى بعد ذلك امار
من. السئين. قلت : فيكون ذلك ثقة عندكم لرب الدار؟ قال : دعم.
قلت: أرأيت رجلا أراد أن يؤاجر رجلا داره» فخاف رب الدار أن
يغيب المستأجرء ويحتاج رب الدار إلى" داره» فلا يدفعها إليه أهل
المستأجر الغائب». هل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم. قلت: فما الوجه في
ذلك؟ قال؟2: يؤاجرها رب الدار من امرأة المستأجر الذي يخاف غيبته.
ويُضمَن الزوج أن يرد عليه الدار متى ما احتاج إلى تفريغها إن جحدت
المرأة أو أنكرت الإجارة. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن غاب
الزوج فللمؤاجر أن يخرج المرأة وعيال الغائب من الدار؟ قال: نعم إن أراد
ذلك. قلت: وكذلك إن مات الزوج؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت
1 الراك أو جحدت الإجارة أو ادعت أن الدار دارهاء أيضمن الزوج للمؤاجر
!أن شك الذان إليه كما :اشترط .رت 1 اغلة؟ قال* يم إذا قامت /71/"او]
“ليه ال" الفوان كما بوصفت:
1ق دارا (0) م: السنة
(( أي : معظم. انظر : لسان العرب» «عظم).
(5«ف إل 0 اق حقال.
95 | كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت ا إن كان ا ليس بمليء بأجر 0 :كيف ا
!1 شهر دا ويشهد عليه بذلك.
قلت: أرأيت زحولة اسكا حر مره رجل داراً لعن فيها بناء.» وأذن له
رب الدار أن يبنيها»ء ويحسب له رب الدار ما أنفق في البناء من أجر الدار
المستأجر وبنى الدار فقال: أنفقت كذا وكذا درهماًء وأنكر ذلك رب الدار
وقال: أنفقت أقل من ذلك؟ قال: القول قول رب الدار مع يمينه. قلت:
فإن كان رب الدار قد أشهد أن المستأجر مصدق على ما قال: إنه أنفقه؟
قال: لئس ذللف و .ولا يضدى. الاستاحر أنه انفق: :كينا الأ عينةة. والقول
قولرزيه الذان. قلت آرابيت إن جحل ورب الدان: أنايكون المستاجر بتى
فينها :شيا 4 وفال: اجراتة داري على حالها وبنائها؟ قال: القول قوله مع
يمينه» ولا يصدق المستأجر إلا ببينة. قلت: فكيف الثقة للمستأجر حتى
يصدق فيما قال: إني قد أنفقته» ولا يلتفت إلى قول رب الدار؟ قال:
يسلف المستأجر رب الدار من أجرة الدار بقدر ما يكتفى به من نفقة الدار
ويشهد علنءات الدار بقبض ذلك . ا الدار. : لم يدفع رب الدار لون
المستا حر هنا 1 منه » ويوكله بالنفقة على داره. قلت : فيصدق الي ]بت
حينئذ على أنه. قد أنفق ما دفع إليه من الدراهم على الدار؟ قال : : نعم إن
كان ذلك نفقة بقصد» وهذا نقة نقة للعستا جد قلت: فإن قال المسسع اجر : قل
ضاعت الدراهم التي دفعت إلي”"' وأمرتني بنفقتها؟ قال: القول قوله مع
قلت : لك 0 أراد أن يؤاجر داراً له من رجل سنة» وخاف رب
الدار إن ظلت دار افلا تيدقعها السعاخر النهويشت 7 عليب: كفت الكقة
)2 م ف - إلي؛ والزيادة من ل.
000 و3 : ويشهد.» صح ه؛ ف: : ويشهدل؛ ز: ويسعب. اشع والتشغيب تهييج الشر. .
انظر: القاموس المحيط؛ «شغب).
للمؤاجر؟ قال : يؤاجرها إيأه سئنة من يومهء على أن أجر كل يوم بعد مضي
الشرط؟ قال: نعمء وهو ثقة لرب الدار فيما أراد. 0
ع
تلك أرايف رجا أرق أن جمتاخر مو رهنل :وازاء. فأحن.وت الذان
من المستأجر كفيلاً بأجر”'' ما سكن الدارء فاجتمع على /1[//”ظ] المستأجر
من أجر الدار مال كثيرء فأخذ المؤاجر الكفيل بالأجرء فأراد الكفيل
فضبالحة وت الدان “على يفن الأهره وأعطاه عضن" الجن :وخط عده
وعن المستأجر ما بقي» أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد رب الدار
أن يكون ما حط من ذلك على المستأجرء ويبرا الكفيل منهء كيف الثقة في
ذللك؟ قال يساك لتقل على ها كرك من الاراهى على أن جيرا الكتيل
خاصة من الذي بقى من أجر الدارء على أن الذي يبقى لرب الدار على
المستاكن عل حالته. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الكفيل
أن يكون هو الذي يعطي بعض ما ضمنهء ويبرأ هو وصاحبه المستأجر.
وأراد أن يرجع على المسلتاجر بما أعطى عنه وما حط عنه رب الدارء هل
فى :ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يعطي الكفيل رب الدار ما وجب له من أجر
الدار دنانير» ويقر له رب الدار بالدنانير» فيكون للكفيل جميع ما وجب من
أجر الدار على المستأجر دراهم» يأخذه بجميعها. قلت: ويطيب ذلك
للكفيل ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان
الكفيل إنما ضمن عنه شيئاً سوى أجر الدار من دين أو صداق أو غير ذلك
فهو سواء؟ قال: نعم. ظ
قله ارارق ان قاذ نما اتاد المسداهر الاق كل ,ةبك بيط
فأخذ الكفيل المستأجر بما ضمن عنهء فأدى إليه على وجه الاقتضاء كر
حنطة» فباعه المؤاجر”" الكفيل» وأعطاه الكفيل دراهم أقل من ثمن الكر
بالكرء وقبل ذلك منه المؤاجر؟ قال: ذلك جائزء والفضل حلال للكفيل.
)١( م فاع: بالأجر. (؟) م ف: بعد.
(6) ل - المؤاجر.
كتاب الأصل للإمام الشياني
ولو كان الكفيل إنما أخذ الكر على وجه الرسالة» فباع الكرء ارس
الطعام» فاشترى لرب الدار طعاماً مثلهء فقضاه إياه» لم يطب(" الفضل
للكفيل» وعليه أن يتصدق به. ل
الرسالة» فباعه في حال الغلاء» ثم رخص الطعام. فأعطى الكفيل رب الدار
بالكر الذي وجب له عليه دراهم أقل من ثمن الكر الذي باعه الوكيل» جاز
ذلك. وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه”". قلبعة فإن كان استفضل
من ثمن الكر شيئأ أيطيب ذلك له؟ قال: لا؛ لأنه غاصب له حيث باعه ولم
يؤمر ببيعه. قلت: وكذلك لو كان أجر الدار دراهم. فاقتضاها الكفيل من
العنة اجر ثم اشترى بها وباع وربح» أيطيب له الفضل؟ قال: نعم. قلت:
فإن كان الكفيل /71/:و] إنما أخذ الدراهم على وجه الرسالة فاشترى به
وباع وربح؟ قال: يتصدق بالفضل في قياس قول أبيى حنيفة. وأما في قياس
قول أبي يوسف فإن الربح له طيب. قلت: فهل عندكم في هذا وجه ثقة
لب اع الى قلي ول مع الكفيل؟ قال: نعم؛ يشتري الكفيل
ا ا فإن أعطاه بعد ذلك لم يفسد
ل ا ا قلت : وعدم عدا نام نعم. وقال
ابو موسق سألت أبا حنيفة عن وجه الثقة فى ذلك». فأجابني بما وصفت
لك. قلت : فهل في هذا وجه هو أوفق من هذا؟ قال: العم » يعطى: الكقيل
أجر الدار دنانير بما كان" '' عليه. قلت: يشتري الكفيل بذلك؟ قال: نعم )؛
معان كدرل ره لمم ا ال
قلت: أرأيت رجلاً تكارى إبلا””' بمتاع له إلى مصر بماثة دينار» فإن
قصر عنها إلى الرملة فكراء الجَمّال سبعون ديناراًء فإن قصر عن الرملة إلى
)0( م ف: لم يطلب ظ ظ
(0) .م ف الوكيل جاز ذلك وبرئ الكفيل من ضمان الكر الذي باعه؛ والزيادة من ل..
ره م ف ع: ان كان. ظ ظ
080 عاقب قلت كاري الكفيل. ذلك دقال: نع و" والزيادة من ل:
(9) م: اجلا؛ ف: رجلاً؛ والتصحيح من ل.
كتاب الحيل باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك
ججتجت77 كس
أذرعات فكراء الجمال 0000 ارا فاستأجر على هذا الشرط؟ قال :
3 على هذا الشرط فاسدة». فإن حمل الجمال إلى مضر فإني امشتحسة
اكد قلق سنن لحف الح نبااي 1170 يعن لك
0 هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال: يستأجر رب المتاع من
الجمال إلى أذرعات(7؟) بخمسين فار ا سا عير قد ع أذرعات0*) لين
الرملة بعشرين ديناراء ويستأجر منه من الرملة'"" إلى مصر بثلائين ديناراء
فإذا فعل هذا جاز على ما سميناء ولم تنك :هذا القتوط أحد: قلث: آرادت
إن أراد صاحب المتاع أن لا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال: ذلك له.
ولبتن م الإبل إن أراد صاحب د أن يحمل إلى الرملة من
أذرعات”' أن يمنع مرق ,ذلك
36 39 4
باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك
وح “كقة؟ قال: لا 51 في خصلة الخوةة أنه يبيعه رب الأرض الزرع» ثم
يؤاجره الأرض ما أحب من السنين. فلية: ويكود ذلك ارا قال: و
وت الارفن على أن 4 المستأجر الزرع؟ قال: فليؤاجره الأرض كل سنة
ركذا وكا كذا:وكذا سنة بعد مضى_السنة الى فيها الزرعء: فيجوز ذلك.
)١( م ف ز: ستين. والتصحيح من الكافي» "/7”0'و. وانظر تتمة العبارة.
(؟) ل: فإنى أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به الماثة.
(0) ف: والحينا خرن
0( م: إلى ادرغان.
)هه( م ف - بخمسين ديناراً تاجو منه من أذرعات؛ والزيادة من ل؛ والكافي» و
(5) م فاع: إلى الرملة. ْ ظ
(0) ما ه: في نسخة .من الرملة إلى أذرعات. 1
(0) مم ف - كل سنة بكذا وكذا؛ والزيادة من ل.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ قلت: أرأيت إن أراد رب الأرض أن يشترط على المستأجر أن عليك
خراج الأرض مع أجرها؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فهل في هذا وجه ثقة
7 يجوز ولا تفسد الإجارة؟ قال: نعم؛ يؤاجرها إياه بأجرء ويزيد فيه
نوفا يرئ أنه يلزم الأرض من الخراج». ويشهد للمستأجر أنه قد أذن له
أن يؤدي عنه من أجر الأرض في خراجها كذا وكذا درهماً. قلت: فهل في
هذا اوجه أو ثق من هذا؟ 00 : نعم يدفع الماك إلى رب الأرض جميع
'" الأرض» توريزي '" ادرب الأرضن :إلى الميه اجر ريركت أن
يؤديه عنه إلى ولاة الخراج» له 'المستاجر أمينا فَشيذقا آنه آذآ بغير بينة
عالقا نان
فليقة راف إجارة النخل والشجر هل تجوز؟ قال: لا. قلت: فكيف
الخيلةافن: ذلك؟ #قالة يستاكر 'الأرن المسداجر باحر مسو ٠ ووزيدة قنهناة
7 إليه النخل معاملة؛ ويشترط رب الأرض مما أخرج النخل جزء من
ألف جزءء فيجوز ذلك
قليك: أرأيت الرجل هريد أن يواجر را له يه أحريها راع
أرض أخرى لءه7؟ الوه دلك؟ قال: لا كان أبو حنيفة وغيره يكرهون
ذللق كلك لكين الى رجه لماعي بجر ساي 0لا نعم؟ يؤاجر
أحدهما أرضه من صاحبه بكذا””' وكذا درهماء ثم يستأجر المؤاجر أرض
صاحبه بمثل تلك الدراهم. فيجوز ذلك ويصير ما وجب على كل واحد
منهما من أجر الارض خاصة قصاصاً بما عليه لصاحبه. فلك وكذلك ل
كان مكان الأرضين"'' داران أو دابتان؟ قال: نعم. قلت فلو كان لاأحدهها
رضن اترعد 0 ضاخَن ٠ الأرض أن :يواعكن أراطئة بنئة ع فا دنب
)١( فاع - أجر. (؟) م: لم يدفع.
هر ع: ويدخل. 0( م فاع - له.
0( م: فكذا. 69 6ع الأرض.
كتاب الحيل باب الوجه فى الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك
قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضاً بألف درهم سنة"'"» فأراد المستأجر
أن 0 لرب 0 دبانسر 0 يجور 5-0 قال: 0 أخبرني
بورف» 100 تلهيت) وناق لد ل لوك فإذا
قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه بأجره» وإن كنات قبعه له فأغطة ورقه.
فنقلت: يا أبا عبدالرحمن”"'. أيصلح هذا؟ /[//5و] قال: نعم؛ إنك ولدت
2 |
35 35
باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك
000 بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل ايخ عضر ندا
احرهاني كت وين" رسا 1ن فإل ١ اللت ريا
وقال أبود اسيريفة : إذا دكا جر الرجل عبداً يخدمه فأراد أن يؤاجره من
اكه كان انلك القع بول كو الفا حورن كان متيف "في
أ ه شيئاً لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه. يعي
المستأجر الأول في عمله بشيء قليل». أو بشيء بنفسه أو ببعض جرال
فإن فعل ذلك طاب له الفضل.
)١( م فاع: بمنه. اك - أبا عبدالله.
(0) روي نحوه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 4587/57 قال الست عخسى .إنك ولدت
وأنت صغيرء أ حامن 2 كل بك علي وكا سان كر وإتيك ب فإنه لا
يعْلّم حتى يُعَلّمء فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر: المبسوط؛
4/1 ظ
(4) م فاز: سعيل. ا الرواية.
(5) المصنف لعبدالرزاق» 4؟؛ والمصنف لابن ل شيبة» .١1/6
(5) م ف وإن كان؛ والزيادة من ل. 60 م ف: واستفضل.
(4) ع: ويعينه.
كتاب لكا للإمام الشيباني
قلت : أرأيت إن استأجر دابة فأسرجها المستأجر من عنده بِسَرْجء أو
ةا اه ثم آجرهاء هل يطيب له الفضل؟ قال: ١ نعم؛ إلا أن يكون
انيكا جر الذانة: لمركيها هو أر ريه "١7 طبرن رعق وإن كان كذلك لم يطب له
الفضل ؟ لأنه ليس له أن يؤاجرها من غيره.
فلشت* أرأيت وله تكارى دارا ولم يرهاء ارو ا إدا رآها؟
قال: نعم. قلت: فإن راها فرضيء ثم أصاب بها عيبا أله أن ينقض
الإجارة؟ قال : لا؛ إلا أن يكون العيب ينفص من سكتاها. ٠
قلت: أرأيت رجلا مر دارا أ فكسها من التراب. ثم اجرها تأككر
لنضل؟ قال: تعم؛ بلغتا نخو” " من ذلك عن إرا ©
فليق:ة: ارابك إذا استأجر الرجل دابة بكذا وكذا درهماً إلى بغداد على
أن علفها على المستأجر أيجوز ذلك؟ قال: لآ فلق: فكيف وجه الثقة في
ذلك حتى يجوز ويصلح قال: : يسمي قدر علف الدابة» ويزيد ذلك في
الأجرء ويوكله رب الدابة أن يعلفها بتلك الزيادة. قلق : :وكدذلك: لو امتعاجر
أجيراً يخدمه بكذا وكذا درهماً وطعامه لم يجز إلا على ما ذكرت لك في
الباب الأول؟ قال: ١ نعم؛ إلا في الظئر خاصة. فإن أبا حنيفة استحسن أن
يجيز ذلك في الظئر خاصة إن استأجرها رجل ترضع صبيه كل شهر بكذا
وكذا درهما حو
قلت: أرأيت رجلا ا دابة أو دارا أو عبداً أو أمة كل شهر بكذا
2 درهماء /[/هظ] وسكنها شهرأ. ثم مضى من الشهر . الداخل يوم
000 أ جعل عليها الإكاف. انظر : القاموس المحيط . «وكف)».
فيه م ع: ورجل.
فر ع يجور.
0 لا 2
كتاب الحيل باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك
أو''' يومان أو أكثر من ذلكء ثم أراد أن يتحول إلى دار له أخرى» فأبى
صاحبه أن يدعه حتى يستوفى ذلك الشهر؟ قال: ذلك لصاحب الدار أن
انمي للفشين كلد :دقان اتوك و دو[ نا قاة. لم جيتكو اقلت :فيل ل للق
وجه ثقة حتى يكون المستأجر متى ما أحب خرج ولا يلزمه إجارة بقية
الشهر؟ قال: نعم؛ والثقة في ذلك أن يستأجرها كل يوم بأجر معلوم.
فيكون له أن يخرج متى ما أحب». وينقض الإجارة متى ما شاء.
3 م9 9
د 2 6
باب الحيلة في الوكالة والئقة في ذلك '
قلت: أرأيت رجلا وكل رجلا يشتري له جارية بعينها بكذا وكذا
درهماء فلما رآها الوكيل أراد أن يشتريها لنفسه ولا يدخل عليه إثم فيما بينه
وبين الله تعالى» فأراد وجها يجوز له؟ قال: يشتريها الوكيل لنفسه بدنانيرء
فتكون له ولا شىء للآمر فيها. قلت: فإن كان اشتراها بما سمى الآمر من
التراهم: أن اقفن من :ذلك غير أذ :الو كيل نري أن بيكوة: الترض لبه" قال:
نيته باطلة» والجارية للآمر. قلت: فإن كان أشهد على ذلك قبل أن 5
وقال: إني لست أبتاعها لفلان» انعا" شتريها لنفسي» فاشهدواء ثم اشتراها
ساعتئذ؟ قال: الجارية للآمرء وما صنع الوكيل باطل. قلت: أرأيت إن كان
اشتراها بدراهم أكثر مما سمى له 00 قال: الجارية للوكيل» ولا شيء
للآمنت 0200 ظ ظ
قلت: أرأيت إن كان الآمر قال للوكيل: اشتر لي هذه الجارية» ولم
سم لك تهنا فاشتراها بحنطة بعينها أو بغير عينها؟ قال: الوكيل مخالف.
ولا يلزم”'"' الآمر 1والشرىئ الوكل:
فلك أراينقه إن وكل بشرى هذه الجارية» فأمر الوكيل رجلا عد
)١( م ف - يوم أو؛ واف قال
00( م: ولا يلومن ؛ ف: ولا يكون. والتصحيح من ع وه
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
ح»ر ا ا كمبججحجح ب ب 77د
ليشتريها للوكيل الأول» فاشتراها الوكيل''' الثاني بغير محضر من الوكيل
الأول" قال :ب والتميق لوكين الأول ذوك: الأمن .الأول فلك ارايفه إل
كان" الكمن الأول ابر الوكين الأول" أن حول افى تابر أبقه فوكل 7"
الوكين الأول هذا الوكيز 29 العاثى. 'فاشتعراهنا؟ :قال : االشترق اللكس الأول إذا
كان هلى كا ءومتعي فهر يدان كان اكير الوك قن :مكرك العناردة
وقبضهاء ثم وجد بها عيباً قبل أن يدفعها إلى الآمرء فردها الوكيل على
البائع /[/5/9و] بالعيب بقضاء قاض» ثم أراد الوكيل أن يشتري هذه الجارية
بعد ذلك لنفسه؟ قال: لا يكون الشرى الثاني إلا للآمرء إلا أن يشتريها
الوكيل بعرض من العروض بعينه أو بغير عينه» سوى الدراهم والدنانير. فإن
اشتراها بعرض من العروض كان الشرى للوكيل خاصة ولا يكون للآمر.
قلت: أرأيت الرجل يوكل الرجل ببيع جارية أو عرض من العروض»
فأراد الوكيل أن يشتري ذلك لنفسه من نفسهء هل في ذلك وجه يستقيم؟
قال: نعم؛ الوجه في ذلك أن يبيع ذلك الوكيل بما يساوي من رجل يثق
بده كو يدقعة إلى المشترى» قت يشهري"" بعد ذلك الوكيل: لنفسة: قلك:
أرانت: إن كان اشتراها مع المشدرى قبل أن٠قيضها المشتري ان استقالة
الوكل اليم" اوزمالة اقتيوليه زراء!" أ ققد ذلك المقدري 1" زلف كله
من قبل أن يقبض المشتري البيع» أيجوز ذلك للوكيل؟ قال: نعم؛ المبيع
في ذلك كله للوكيل» ولا يكون للآمر. قلت: أرأيت إن كان المشتري وجد
بالمبيع عيبا قبل أن يقبضهء فرده على الوكيل بغير قضاء قاض» لمن يكون
البيع» للآمر أو للوكيل؟ قال: بل يكون للآمرء ولا يكون للوكيل. قلت:
فإن كان المشتري قد قبض المبيع ثم رده”" بهذا العيب بغير قضاء قاض؟
(1):- ف اللوكيل: (5) فم >> آم
() مف_أمر الوكيل الأول؛ والزيادة من ل. (5) م ف هذا الوكيل؛ والزيادة من ل.
(0) ع: يشتري به. (5) م ف - إياه؛ والزيادة من ل.
(0) ع + قبل أن يقبضها المشتري أو استقاله الوكيل البيع أو سأله أن يوليه ففعل ذلك
المشتري.
20 م ف: ثم رد؟ والتصحيح من ل
كتاب الحيل باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك
تال إذا يكوق الجبيع للوكيل > نولا تكو للآمره: قلت 1 أرايث: إن آزاذ
الوكين أنبعوة الى ملك لامر بو لر 1 شيف بوزتها أزاد ذلك نعلا فم
الجارية بالعيب بغير قضاء قاض» هل في ذلك وجه يستقيم؟ قال: لا.
فلك أرايت الوكيل إذا ابتاع المبيع ثم أراد المشتري أن يحط عنه الوكيل»
فخاف المشتريّ"'' أن لا يجيز له ذلك» كيف يصنع؟ قال: يهب الوكيل
للمشتري دراهم أو دنانير» فإذا قبضها المشتري قضاها البائع من ثمن
المبيع» فيكون ذلك بمنزلة الحط. قلت: أرأيت لو أن الوكيل حط عن
المتدرى شنا مق الفمن فيل أن يقيقن. الخفيق: امنا كان جو ر؟ قال اما أبو
حنيفة فإنه كان يجيز الحط ما لم يقبض الوكيل الثمن» وكان” يضمن
الوكرل نا سيط ويرك المشقرى دن" "ولق كان إنواا تحط عن المشتري
بعدما قبض الثمن لم يجزه. وأما أبو يوسف فإنه لا يجيز الحط قبل القبض
ولا بعده. والذي وصفت لك /[1/7ظ] حيلة في قول من لم يجز الحط.
فلت أرابتة الواهين اك يشتري من متاع العنيت كليقا ع نفسه
لنفسه؟ قال: لا. وأما الوجه في ذلك””' والثقة أن يصنع في أمره كما
0 1 ع 0 عِ امه 4 5 ١
اسم الرحل في اهو فلت : ارايت الاب ورا اي 0 ابئه
الصغيو إذا! أراة إن عنقريية انقي 9" قال الخف الاي له أن يشترى الشية مهن
نفسه من متاع ابنه الصغير. وكذلك الجد أبو الأب”* له أن يشتري إذا كان
الأب ميتا ولم يكن له وصي. ولا يشبه هذا الوصي ولا الوكيل في قول أبي
اشيء في قؤل أحد من الناس إذا اشترى متاع ابنه الصغيرء كيف الثقة له
والوكيل» فيكون للوكيل.
1 آي فيخاف: الو كيل :هر المشترى. (0) م فاع: وإن كان.
(") ماف منه؛ والزيادة من ل. (5) "تقر "اراد
)0( م فاع + على الوجه في ذلك. 5 صنع .
60 ف + قال لا الأب له أن يشتري لنفسه. (0) م ف: للأب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أفتكره للوكيل إذا أمر أن يبيع شيئأ مما ذكرت لكء فباعه على
ما :وصنفات "تو اشتدراه النفسه؟ قال لآ؟ لست أكره :ذلك :قلت : .فإن كان
بسي الح لحري ل 017 وإن نوى ذلك. ما لم يشتر
عند عقذه: البيع أن يشكرية لنفشه:فإن: اشقروز"'؟ علن المشتري: أن يشتر 5
فذلك لا يجوزء والبيع ال مردود.
قلت: أرأيت ما وصفت من أمر الوكيل إذا أمر أن يشتري جارية
بعينهاء فوكل بذلك». و راو عد ولك أن يشتري الجازرة النفسة» فاراذ ,و جه
ثقة ببعض ما ذكرت مما وصفتء» أيسعه ذلك؟ قال: نعم؛ يسعه ذلك فيما
بيله وبين ربه. .ولولا اد رامع لمييكن اندي وصفت وجه ثقة ولا
احتياط ولا حيلة؛ لوقن ديد اهو يدخل عليه في دينه مكروهاأ لم
سلطا ول بود الل ع ل ولا يد ل ا ل د
020
الخرل في الحلال ' وترك الحرامء فذلك الاحتياط النافع .
قلت: أرأيت رجلا وكله رجل ببيع جاريته. 5-5 رجل آخر أن
يشتري له الجاريةء ففعل ذلك كلهء هل يجوز أن يبيعها”*' من نفسه للذي
وكله بالشرى؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: فكيف الوجه فى ذلك حتى
يجوز؟ قال: يبيعها ممن يثق به بما يساوي» ثم يبتاعها بعدما يدفعها إلى
الذي كان وكله أن يشتريهاء فيجوز ذلك للموكلين جميعا /1//لاو] وللوكيل.
قلت: أرأيت امرأة وكلت رجلاً أن يزوجهاء ووكل”' رجل'' هذا
الوكيل أن يزوجه امرأة» للوكيل أن يزوج هذه المرأة من هذا الرجل الذي
وكلهء ويكون الوكيل هو المتكلم وحده لهما جميعا؟ قال: نعم؛ ذلك جائز
عندنا. قلت: ولم وقد وصمت في البيع ما وصفت؟ قال: لا يشبه النكاح
البيع. ألا ترى أن الرجل قد يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ابنة أخيه الصغيرة
وهو وحده الخاطب المتكلم لهما. أوَلا ترى أن المرأة توكل ابن عمها أن
)١( ف + ذلك. (؟١) ف احتال» صح ه.
(9) ف في الحلال. ظ (5) م: بأن يبيعها.
0( م - أن يزوجها ووكل» صح ه. )0 م - رجل.
كتاب الحيل باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك
5 أبدة إى 5 لبي 2 ُُ
4 9
5 يي ل ا هه . 1400و 00
يزوجها فيتزوجها هو بشهادة الشهود وبمهر مسمى») فيكون ذلك جائزا.
في ار ل 00 | سن يان
فلت ارايت المرأة توكل الرجل بخلعها من زوجها أايجوز ذلك؟
قال: نعم. قلت: فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة» فأراد الزوج
أن عر نو هما ادركة عن رولك نينا تنو 7 انوكي 5 كيف يصنء؟
قال: يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك قيمابي: يشترطه له وكيل
ريل
قلت: أرأيت إن لم تكن المرأة وكلت أحداً بخلعها من زوجهاء ولكن
أبا المرأة أراد أن يخلعها من زوجهاء أيجوز ذلك؟ قال: لا يجور إلا أن
يخلعها الأب من زوجها بشيء من مال نفسه. قلت: أرأيت إن خلعها بما
على الزوج من صداق الابنة؟ “قال يجور ذلك ولا تطلق الابنة إلا أن
ترضى إذا بلغها ذلك. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يقع الطلاق وتبين
المرأة؟ قال: يضمن الأب أو غيره ما أدركه من درك فيما خلعها به من
الصداق. قلت: فإذا فعل ذلك جاز الخلع ووقع الطلاق؟ قال : الخلع واقع
من الزوج على كل حال. وإنما نظرنا للزوج أن لا تكون امرأته ١
الخلع'ةا ولم يصر في يديه من المال شيء. قاحقطنا ليها بوفنفيتك للك
قلت : وسواء إن كانت الابنة صعيرة أ كسورة "فجت الات وغيره الذوك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت» الوكيل يوكل بشرئ المتاع من بلد إلى بلد». فخاف
الوكيل أن يبعث بالمتاع مع غيره فيضمن؛ أو خاف أن يستودع المتاع
)١( م: أن يتزوجها. . (0) ع: وبالمهر.
(0) م ف: فيجوز. (4:) ع: أن يستوفي.
(0) ف: يشترطه.
(0) ف - كيف يصنع قال يضمن الوكيل أو غيره ما أدركه من درك فيما يشترطه له وكيل
المثرأة: ظ
(890) ف د قدا ١ (4) مع: لخلعه.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
غيرو"" فبصون»: قبت الوه فى الققة الى الل معي لتقي ؟«قال:
يستأذن رب المال أن يعمل فيه برأيه. فإن أذن له فى العمل برأيه جاز له أن
يصنع ما ذكرت. قلت: فإن قال له: اعمل نكن اعرد /[//لاظ] للوكيل ظ
أن يوكل بالشراء غيره ويدفع المال إليه؟ قال: نعم؛ ذلك جائز له
قلت: أرأيت الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب» كيف
يصنع حتى لا يرد عليه البيع بالعيب؟ قال: الوجه في ذلك أذتبيكون: الدى
يتولى البيع غيره وهو حاضرء ويضمن الوكيل ما أدرك المشتري من درك.
كلبق : فإذا ضمن ما أدرك المشتري من درك لم يكن بخصم في عيب؟
قال : 0 لأن الدرك هو الاستحقاق. قلت: فإن رد على البائع''' بالعيب
اروف" المشترى على العينية. الدرك: لقنن ؟ قال ل 0 لودع لقنب
ارد
ع
قلف أر ايك واد يلما أوضى. اللدالفى موقن 117 لديف ير كلت
يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبم؟ قال: يوكل الذي
المسلمٌ يبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك جاز ذلك”*؟ للوصي؟
قال: نعم. فلك 1 "ارابكة إن كان الحسي لتضيراننى يي فأسلم وهي عنده كيف
يصنع؟ قال: يخللهاء او سه ا معو رلا اا حر نك لان
إتراهيع 7الدكعى آنه قال :'لا سوق للجهردي""" العقة: :وقه بلقنا غه
رسول الله يَكِلٍ أن عائشة ئشة سألته عن أكل شيء فنهاهاء فلهبت لتتصدق به
فقال: ١يا عائشة» لا تطعميهم مما لا تأكلي.:©. قلت: فإن أراد الذمي أن
)١( م ف - غيره؛ والزيادة من ل. (0) م ف: على البيع.
(9) م ف + على. آ 5 قع و ذلك
)00( ع ط: المهدي.
() قد أخرجه المؤلف بإسناده في كتاب الصيد والذبائح. انظر: #/197و. والمسئول عن
أكله هو الضب. وقد مر تخريجه هناك. وعن عائشة أنها أرادت أن تتصدق بلحم
منتن» فقال لها النبي يَكهُ: «أتتصدقين بما لا تأكلين». رواه الطبراني في الأوسط. وفيه
خالد القسريء وفيه كلام. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 5/١7؛ ومجمع
ا ات د"
كتاب الحيل باب الصلح والحيلة في ذلك تقة)
يسلم وعنده خمر كثير فباعه من رجل من أهل الذمة ثم أسلم أيجوز له ما
خمراً بعد إسلامه فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم جاز ذلك؟ قال:
نعم ) ولا بأس له بذلك» إنما فر من الإثو"''.
2
باب الصلح والحيلة في ذلك
3
قلت: أرأيت رجلاً له على رجل ألف درهم قع لتحم تيا علق انه
درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة كذا فإن هو لم يفعل فعليه
مائتا درهم؟ قال: ذلك جائز عندنا وجائز في قول أبي يوسف. قلت: فهل
يبطل هذ الصلح غيركم؟ قال: نعم. قلت: فكيف الحيلة في ذلك والثقة
في قولكم وقول غيركم حتى يكون احتياطاً /[8/1/1و] ولا يفسده غيركم؟
قال: يعجل”" رب المال حط ثمانمائة درهم؛ لأنه قد حطها على كل حال.
فإذا هو حط الثمانمائة صالح المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة درهم
قنها هنا جينة بوم لذن "يوي" اكزافن ده 33 اهن اله إن احري
عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول
كل أحد؟ قال: نعم؛ ليس يبطل هذا الصلح والشرط أحد'''.
ع
تلكناة أزاية رجلا أراد أن يكاتب عبد له على ألف درهم يؤديها إليه
في سنةء فإن لم يفعل فعليه ألف أخرىء. فكاتبه على هذه الصفة.ء هل
(0) ستتكرر نفس العبارة بتغيير طفيف من قوله: «قلت: أرأيت وعناد يلما أرضن إليه
ذمي وقد ترك الميت خمراً... قال: نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم» في
آخر كتاب الحيل. انظر: 7/19 ""و.
(0) م ف - هذا والزيادة من ل. (6) م فا ع: يجعل.
)اح ا شلؤلة (5) م فاع - شهر.
000 ع - أحد.
كاي ادل لزنا الفياري
يجوز”'' ذلك؟ قال: لا قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يكون ذلك جائزا؟
قال: يكاتب عبده على ألفي درهم ويكتب عليه بذلك كتابأء ثم إنه بعد
ذلك يصالح عبده مما كاتبه عليه على ألف درهم يؤديها إليه فى سنة» فإن
لم يفعل فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل السيد هذا فقد استوثق من العبد
وامقتوتقالتكاقي مزه لضي" قال نعم" فلع إراعك إن كان السود
قد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنةء فأراد العبد أن يصالح سيده على
النصف يعجلهء هل يجوز ذلك؟ قال: نعم؛ ذلك جائز عندناء» ولست آمن
عليه أن يبطل ذلك غيرنا. قلت: فكيف الوجه والثقة فى ذلك حتى يجوز
في قولكم وقول غيركم؟ قآل؟ باحك الود مح المكاني يحم .ها عله
ثلاثين ديناراًء أو يأخذ بها منه عروضا من البر وغير ذلك» ويغلي له في
ثمنه. قلت: فإذا فعل ذلك جاز في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم.
قلت:. أرأيت وفلة استراق من رجل دارا بألف درهم. فجاء الشفيع
يطلب الدار بالشفعة» فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف
الثمن» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن صالحه على بيت من الدار
بعينه بحصته من الثمن؟ قال: فلا يجوز ذلك؛ لأنه صالحه على شىء
تخييرل: لان حفن البيت من الثمن لا تعرف إلا بالظن والحزر. قلت فرك
أرأيت إن أرادا أن يستوثقا جميعا جنيع :وسيل البيت عي ويسلم ما بقي
.. الدار الفا قبت اعرد “في ذلك قال# بينتري الشنيم هذا
من المشجري بثمن مسمىء ثم يسللم الشفيع المشتري ما بقي من
0 قلت: أرأيت إن اشترى منه هذا البيت» أليس ذلك منه تسليماً لجميع
الدار؟ /[8/90ظ] قال: بلى» ومساومته إياه تسليم''2 منه و1" للشفعة :ليث :
فكيف وجه م ع م البيث بهذاا”” الثنمن المسمى
)1١( م فاع: هل يجزى. (؟) ف + بينهما.
(9) ف- قال نعم. (4) ع: ان تسويقا.
(5) ع: التويق. (5) ع: تسليما.
١ (370 ف - منه؛ والزيادة من ل. 000 م: فهذا.
كتاب الحيل باب الصلح والحيلة في ذلك
أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع: يا فلان» هذا البيت لك بكذا وكذا درهماء
فيقول الشفيع : قد استوجبت ورضيت. قلت : ل ا قي البيع
الال 00 قال: نعلم.
“قلت اراية رس ل في دار رجل دعوى من قبل ميراث أو غير
ذلك. فصالحه المدعى عليه من. دعواه على دراهم. ولم يقر الذي فى يديه
الدار بما ادعى المدعي؟ قال: ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقد كان بعض الفقهاء يبطل كل صلح ليس فيه إقرار بدعوى المدعي. فلت :
فكيف يستوثق الذي في يذه الدار حتى' يأمن"' من دعوى المدعي ولم يقر
له بشىء م" من دعواه؛ 0 50-8 أن يقر بشيء'' فيجيء ء شركاء هذا المدعي
فيأخذون الذي في يديه”” الدار بإقرار ريخات" الذي يديه الدان أن
يكون المدعي قد باع نصيبه من هذه الدار من رجل. وأشهده ه على نفسه
اتلك الو ورم اكه ديمة ذلك يعدا بتر اله بحم اودعوايه يض المشتري
فيأخذ الذي في يديه الدار بتسليم ما أقر. به من الدار؛ لأنه قد اشتراه قبل
الصلح؟ قال: فالثقة في ذلك أن يصالحم عن الذي في يده الدار رجل
أجنبي » ويقر له الأجنبي بما ادعى 0 ويكتب عليه بذلك كتاباً»
ويضمن المصالح ما أدرك الذي في يديه الدار” من درك فيما صالحه عليه:
'فهذا ثقة ثقة. فلت -آرايت إن صالح هذا الأحدي عن الذي في يديه الدار
المدعي من دعواه على صلح في هذه الدار» وهو النصف من جميع هذه
الدارء على مائة درهم بعد إقرار من الأجنبي بدعبوى المدعي» 2 استحق
بعد ذلك نصف الدارء هل يرجع الأجنبي الذي صالح عن الذي في يديه
الدار على المدعي المصالح؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استحقت ثلث
الدان أو ربعها 2 يرجع الأجنبي المصالح على المدعي سلجيء من المائة
)0 ع 0 عت ديرا | (5) مط ف- بشيء؛ والواتفل:
(0) ف: في يده (4) م ف: أو يخاف.
)0( مم ف - الدار؛ والزيادة من ل.
5 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
دوف 1 قالغالا روجع حت 11 قلعه فيل لجملة أن ابرح عانة فج
المائة الدرهي""" بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك
حتى يستوثق الذي فى يديه 71 فال أن يقر المدعي أن للذي في يله
الدار النصف الثاني» ويصالحه على هذا الإقرار» ويكتب هذا الإقرار في
كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت /[9/97و] ثم استحق من
1 0 0 يرجع الأجنبي المصالح على را قال: برجع عليه
بربع المائة؟ قال: © لعم. 0 8 لو أن الأجبي كان صالح الجاغي من
دع اء60 نصف هذه الدار على مائة ورعم 00 ' إقرار الأجنبى بدعوى
الي دي لم يقر ضع في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف».
استحق الثلثان بكم 1 قال: يرجع عليه”*' بثلث المائة التي أخذها
المدعي”''. قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي
أن للذي 2 بيذيه الدار من الدار شيء حيثث صالحه الأجنبي. هل يرجع
الأجنبي وت على ا بشيء؟ قال: لا يرجع''' حتى يكون ما
)١( مف ا والزيادة من ل.
(5) م ا الو صح ه؛ ع ط قلت فهل
له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم.
(0) ف للخ كول لحيل د ديتية عله دن باق ادر انرما الس :انال اقلت
فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار.
00( م ف على المدعي ؛ والزيادة من ل. . (0) م ف ع + على.
(0) م فاع: بقدر. 0) م: ولا لم.
(4) ف: المدعيين.. (9) م ف- عليه؛ والزيادة من ل.
)١( ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي.
(١١)م ف يرجع؛ والزيادة من ل.
كتاب الحيل باب الصلح والحيلة في ذلك ظ
قلت: أرأيت إن كانت هذه الدار فى يدي رجل فمات وتركها في يدي
ابنه وامرأته» فادعى رجل هذه الدار أنها 5 فصالحه ابن الميت زأقر آنه 5
غير إقرار منهما على مائة درهم ودفعاها ا كيف تكون المائة بينهماء ما
يلزم الابن منها وما يلزم المرأة؟ قال: يلزم المرأة الثمن من هذه المائة إذا كان
الصلح من غير إقرار منهماء وتكون الدار بين المرأة والابن على ميرائهما من
الميت. قلت: أرأيت إن كانا صالحاه بعد إقرار منهماء فأرادا بالإقرار أن يصح
الصلحء فصالحاه على مائة درهم. كم على المرأة. وكم على الابن في هذه
الحال "7" :قال 57 الهانة على المراة وهلي الام تفي فلت تكينبه الداز
0 المرأة والائن؟ قال : تضمين. قلت: لم؟ قال انيما ععييق أقرا للمدعي
بالدار في الصلح وقباليها بيغت الاقواي تكانيها اقكريا مثه «الذاز لدشنسهها.
فلك فكيفه وجة الثقة في ذلك حتى تكون الدار به عه المرأة والايخ علق
مواريثهما من الميت» ويكون غرم الماك عليهما على تر ذلك؟ قال: يصالح
عن الابن والمرأة على الرجل المدعي رجل أجنبي على ما سميناه'' من
الدراهم بعد إقرار المدعي» على تسليم المرأة ثمن جميع الدار» وعلى 95
يسلم للابن سبعة أثمان الدار. فإذا صالحه على ما سميت كان ذلك ثقة.
وكانت الداز بين المرأة والابن على مواريثهما من الميت.
فلك : اراك رجلا مات وترك دراهم أو ذنانير أو عروضاًء فأراة: ورئة
الزوج أن يصالحوا المرأة من ميراثها من زوجها على دراهم مسماةء
/([/؟ظ] وعلى ما ترك الميت من الدراهم لا يدرى ما وزنها؟ قال: لا
يجوز الصلح. قلت: وكذلك لو صالحوها على دنانير ولا يدرى كم وزن
الدتائير- وما ترك الميف مق الذتات ؟ قال تي *" قلق فهل عندك :في هذا
وجه ثقة حتى يجوز؟ قال: 7 نعم ؛ ؛ يصالحونها من جميع نصيبها من الذهب
على دينار ودرهم» فيجوز ذلك 7 : وكذلك لو صالحوها من ذلك
على ثوب بعينه ودفعوه إليها؟ قال: نعم.
21 مم لي ودفعاها إليه ؛ والزيادة من ل. 68 اع: فى هذه المائة درهم.
(8) فى فإت: ادع 4ك نسحت
)2 6 ف - قال نعم ؟ والزيادة من ل. 69 خَ ف - قلت؟ والزيادة من ل.
2 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت إن كان للميت دين على الناس والمسألة على حالها
فصالحوها من جميع ما سمينا من تركة الميت من المتاع والمال العين '
الدنائير والدراهم من الدين الذي على الناس على دينار ودرهم وعلى ثوب
أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يسلم الدين
للورثة ويجوز الصلح وتخرج منه المرأة؟ قال: الوجه في ذلك أن يعجل
للمرأة حصتها من الدين» يقرضونها إياه.» وتوكلهم بتقاضي الدين.
ويصالحونها من المال العين والدنانير'' والمتاع على ثوب أو على دينار
ودرهمء فيجوز ذلك كله. قلت: أرأيت إن لم يقرضو"" المرأة حصتها من
الدين فهل في ذلك وجه ثقة؟ قال: نعم؛ تقر لهم المرأة أن الدين كان
لسائر الورثة من ثمن متاع كان لهم فباعه الميت لهم بإذنهم. فيكون هذا
وجه ثقة للورثة» تبرأ فيه المرأة بإقرارها من الدين بأنه للورثة» ثم
بضالعونها ممااترك السيث من العرومن بار والمال الصامت”"' على ما
ْنا للك في الباب الأولء فإن ذلك ثقة
قلت آرايث برخي 52 رجل دعوى 5 رب الدار
المدعي من دعواه على عبد فوجد المدعى بالعبد عيياً؟ قال: يرده ويكون
على دعواه ولحتوياتة: فلك ارايت إن أراد 5 الدار أن يستوثق من المدعي
حي ١ ابر عاييةيني» ولا يرو على الحبه بالميب كنات رجه النقة فى
ذلك؟ قال: يصالح على هذا العبد الذي ذكرت» ثم ية ين المدعي أنه
ا ا اليه
دق قلق: ال عر يجبي ايو يكيب ب بكر
الصلح؟ قال : الو
فليته: أرايك وه ادعى في .دار لرجل دعوى 5 راحم النار على '
مائة ذراع من الدار؟ قال: ذلك جائرز. قلت : فإن صالحه على مائة 7
)١( ف - والدنائير. 2 ) م ف: لم تعرف؛ عدن
() هو الذهب والفضة كما تقدم. (5) ف + به.
(5) م ف _- ذراع؛ والزيادة من ل.
كتاب الحيل باب الصلح والحيلة في ذلك د
ف ذان له أحرى؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: /[//١٠و] لا يجوز ذلك.
ول بشة هذا الباب الأول. وقال أبو يوسف: هو جائز. قلت: فكرنية:
نستكوالق :رمت الدان بحدئن يسلم المائة ذراع للمدعي ويجوز الصلح؟ قال:
الوجه في ذلك والثقة أن يذرع الدار التي يأخذها المدعي مائة ذراع» فإذا
ذرعت فبلغت ألف ذراع صالح رب الدار المدعي من دعواه على عشر الدار
الأخرى. قلت: أرأيت إن كانت حين ذرعت فبلغ ذرعها خمسمائة؟ قال: إن
عافن( حتبسيانة عاتن *'؟ قن .وهواة على حمس الدان؟ لآن*«حخمس
ار" يكون مائة ذراع. قلت: السب بايا ى(؟ مائة ذراع من
دار مي ذرع الدار سهاماً ثم اشترى بقدر مائة ذراع من السهام”*' على ما
وضفت: :لك .قال : نعم.
قلت: أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له
أخرى وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخبار إذا زأئ الدار
4 دق ات ب مد 50 02 1 . 2 2 ا
والضيعة؟ قال: نعم” ؛ إذا رآها فهو بالخيارء إن شاء أخذها وإن شاء
امضى الصلح. وإن شباء ردها وكان على دعواه وحقه. قلت: فكيف واحجحه
الثقة للمطلوب حتى لا يكون للمدعي ردها ولا يرجع عليه بشيء؟ قال:
وجه الثقة فى ذلك أن يقر المدعى أنه قد قبض هذه الدار والضيعة وتصدق
به على بعض ولده أو على رجل أجنبي ودفعها إليه
قلت : أرأيت رجلاً أوصى بخدمة عيدة واي عدوا الوارث أن
)١( ف 5 خيسمائة قال إن كانت
فق اقرح : وصالحه.
(0) م ف- لأن خمس الدار؛ 5
دع م فاع: “لو اراد رجل يشتري.
(0) ف: من السما.
() ف + قلت أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل حقاً فصالحه المطلوب على دار له أخرى
وعلى ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار والضيعة قال نعم.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وجه الثقة في ذلك حتى يجوز؟ قال: الوجه في ذلك0© أن يصالح الوارث
الموصى له من وصيته 0 العبد على دراهم مسمأة فيجوز ذللك كيت :
وكذلك لو أوصى له بما في بطن أمة للميت فاشترى ابن الميت من
الموصى له ما أوصى له بدراهم لم يجز الشرى فى ذلك؟ قال: نعم. قلت :
فإن صالحه ابن الميت من وصيته على شيء مسمى كان جائزا؟ قال: نعم.
3 35
باب الصلح فى الجنايات ووجه الثقة فى ذلك
0 3 وجي 1 00 للف ليف 0 - 2 ثم
مات بعد ذلك من الشجة. قال: يضمن الشاج الدية؛ لآنه إنما عفا عن
حدثنا سلمة عن حماد عن إبراهيم مثله.
وقال أبو يوسف: 35 أنه إذا عفما عن الشجة ولع يعف عن النقبى
فهو مثل عفوه عن النفس"". ولو صالحه عن الشجة على عرض من
العروض ثم مات المشجوج منها قال: يبطل الصلحمء» وعلى الشاج الدية في
ماله إن كان عمداً. وعلى عاقلته إن كان خطأ.ء وهذا قول 5 حنيفة. قلت :
أرأيت إن كان الضارب إنما صالحه من الشجة وما يحدث منها على هذا
العرض الذي ذكرت ثم مات؟ قال: إن كان الضرب كان عمداً بحديدة
فالصلح جائزء وإن كان خطأ فإن على عاقلة الضارب الدية» يرفع”*' عنهم
من ذلك بقدر قيمة العرض الذي الول المشجوج وثلث ما يفضل 0 الدية
فر ع: عن الشجة. 62 اع: وقع.
كتاب الحيل باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك
إن لم يكن للمشجوج مال فلك نوين أبن انترق امنا كوول
ألا ترى أن رجلاً لو ضرب رجلا بحديدة عمدا فعفا المضروب عن الضارب
وعفا له عن الضربة وما يحدث منها والمضروب مريض أن ذلك جائز ولا
يكون في ذلك ثلث؛ لأنه لم يدع لامالا وإتها ترك له قضاضاء :ولى فا
له عن ضربة خطأ وما يحدث فيها وهو مريض ثم مات لم يجز للعاقلة له
من ذلك إلا الثلث؛ لأنه إنما ترك له مالاً. قلت: أرأيت إن كانت الضربة
خطأ فعفا المضروب عن الضربة في مرضه وما يحدث فيها وللمريض مال
كثير تخرج الدية من ثلثه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو صالحه
الضارب من جداعه وما يحدت مدي على دراهم مي 7 جار
إذا كان له مال؟ قال: نعه"2. قلت: أرأيت إن صالحه الضارب وللمضروب
المريض”" مال كثير تخرج الدية من ثلثئه» ثم مات المضروب من مرضه.
وقال الورثة: لم يدع الميت مالأء وقد حاباك أبوناء وترك لك ما لا يجوز
تركه لك؟ قال9 : القول قول الورثة» ويرجعون على عاقلة الضارب بثلثي
الدية بعدما يرفع من”؟ ذلك ما أخذ الميت في الصلح. قلت: فكيف وجه
الثقة للضارس حتى لا يكون لورثة الميت عليه سبيل بعد موته في قليل ولا
كثير من الدية؟ قال: وجه الثقة في ذلك أن يصالح الضارب المضروب على
نا اذكرت ممق البسيرة: /[/11/1و1] تم يكوك النغيرزوف على الننية بإقرارة: أن
فلاناً لم يضربه هذه الضربة التي بهء وأن غيره هو الضارب”'''. فإن أشهد
على نفسه بذلك ثم مات لم يكن للورثة أن يبطلوا شيئا من هذه المعاملة
والصلح» ولا يقبل قولهم على هذا الرجل الضارب أنه هو قاتله. قلت: لم؟
)١( ع: العمد والخطأ. (؟) م ف - قال؛ والزيادة من ل.
ره م. فيها. 62 م ف مسماة. ش
(5) م ف: كثيرة.
(5).. ف قلت وكذللف لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث منها على دراهم كثيرة
جاز إذا كان له مال قال نعم.
0) ف المريض. (8) ف: فإن.
(9) م ف-. من؛ والزيادة من ل. (١٠)م + قلت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: لآن المريض قد كذب'' ' في حياته بإقراره قول الورثة والبينة التي
تقوم. قلت: وكذلك لو ادعى رجل على رجل مالا فصالح المطلوب الطالب
من المال في مرضه على صلحء وأشهد المطلوب على إقرار الطالب بأنه له
يكن له على هذا المطلوب شيء قطء جاز ذلك في القضاءء ولم يكن
لورثة الطالب على المطلوب حجة ولا سبيل بعد الموت؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا اشترى من رجل جارية وقبضها المشتري فوجد بها
عيباً ولم يكن نقد الثمن» فصالح البائع من العيوب على أن قبل البائع من
المشتري جاريته بأقل ٠ من الثمن الذي باعها به؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت:
أرأيت إن حدث بالجارية عند المشتري عيب؟”" قال: ذلك إذا جائز. ألا
ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب”" أن يشتريها؟» بأقل
من الثمن الذي باعها به إن كان لم يقبض الثمن» فكذلك الصلح. قلت :
أرأيت إن كانت ؛ الجارية قد خرجت من ملك المشتري ثم وجد بالجارية
عيباً» فصالح الذي في يديه الجارية بائع الجارية على أن قبل الجارية بدون
الثمن الذي اه يرق ب قم على أن يجعل هذا الكمن الذي باع الجارية به
قضاء من ما له على المشتري منه الجارية؟ قال: ذلك جائز. قلت: لم؟
قال: ألا ترى لو أن زاجئلة اشترى جارية بمائة دينار نسيئة فوهبها المشتري
بعدما قبضها لرجل كان للبائع أن يشتري هذه الجارية بخمسين دينارا نقد
اين الا لسن يبرق ليد وا يعارن تي ابوه [
26 35
)١( ف: قد أكذت: ظ
(؟) في السؤال اختصارء والمعنى مفهوم من السؤال ل الو ويف الجا كد
ع لي ييار براي و
الثئمن الذي باعها به. 1
فرة م ف قال ذلك إذا جائز ألا ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب ؛
والزيادة من ل ونسخة ملا. جلبي من كتاب الحيل. وانظر: ١/767ظ 707او.
() م ف: يشتري لها.
)0( م ف : فاك
كتاب الحيل باب الصلح من حق على رهن أو كفيل
وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو
كفل له به فللطالب أن يأخذ /[/7/١١ظ] أيهما شاء بجميع المال. وقد قال
بعض الفقهاء: الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة» ليس للطالب على صاحب
الأضل ,سنا فرق الطالن""" رضعاق الفصمين:وكنالة الكقدا ب إلة أن
يكون الطالب”'' اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل
ضامن عن صاحبه. فإن اشترط ذلك فله شرطه وهو جائز في قول كل
00 < 0
قلت: أرأيت رجلاً له على رجل © فصالحه من الدين وهو
خال”؟؟ غلنى أن سخمهة عليه ”*" تنجوما وأخذ فته بالمال كنيبلا على أن كل
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجما عن محله
فالمال حتال:: أيجوز ذلك عليهم؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن كان الطالب
إنما أخذ من المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به عند كل نجم
فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا؟ قال: ذلك جائز في
قولنا. وبعض الفقهاء يبطل ذلك. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى
يجوز في قول كل أحد؟ قال: يضمن الكفيل المال على أنه بريء من كل
نجم بدفع المطلوب عند محله إلى .الطالبء فيجوز ذلك في قول كل أحد.
قلت: أرأيت رجلاً يصالح غريماً له على أن يؤخره بما عليه» على أن
يضمن له رجل آخر المال إلى ذلك الأجل» فإن لم يفعل فلا صلح بينهما
والمال حال» أيجوز ذلك؟ قال: نعمء ولست أمن أن يبطل ذلك بعض
الفقهاء قلق .فكيف الثقة في ذلك حتى يجوز في قول كل أحد؟ قال:
عو
اي الكقيل حاضراً فيضمن ويؤخر"' الطالب فيجوز ذلك قلت: فإن لم
(0) م: للطالب. 7 20) مع: للطالب..
(0) م ف: ديناراً. (4) م ف: حلاله.
(0) ف - عليه. (0) م ف: ولا يؤخر؛ والتصحيح من ل.
1 كتاب ب الأصل للكت الشيباني
يكن الكفيل حاضراً فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: وجه الثقة أن يضالجة
على ها د رك قاين أنجقيف لذن بك ١ العال عا اكه ود د شي
كذاء وإلا فلا صلح بينهما. قلت”'': فلما فعل ذلك أيجوز؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف
به إلى يوم كذا فالمال عليه فأراد أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذه منه
أيجوز الرهن في ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال:
ليزن الى ذلك و انق إلة اندهيا الكت كيهان لمان فقرل آنا منامن
لما على فلان»ء فإن وافيتك به إلى كذا وكذا من الأجل فأنا بريء. قلت:
/[/8١١و] فإذا فعل ذلك وارتهن بما ضمن رهنا جاز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً ضمن لرجل ما أدركه من درك في دار اشتراها من
رجل فأراد الضمين أن ذال من البائع رهناً بالذي ١ ضمن أيجوز ذلك؟ قال:
لأ قنك أفيجور أن باعل ننه ل كفياة؟ قال : نعم. قلت: فإن أراد
الكفيل الذي ضمن عن البائع الدرك أن يستوثق واليت برهن يأخذه يكون
عنذه كيت واجحه الثقة شي ذلك؟ قال : يمر البائع أنه باع الدار ولعستت له أو
لذفمان كنا مق ..وانه أمر هذا الضمين أن يضمن :خنه ما أدرك الجشترى من
درك فقضى عليه برد الثمن فى الدار وأنه قد رهن الضمين بضمانه الرهن
قلت: أرأيت رجلا كفل بنفس رجل وأخذ الكفيل من المطلوب بما
كفل عنه رهنا أيجوز ذلك؟ قال: لاء ولا يكون هذا رهنا. قلت: فكيف
وجه الثقة للكفيل من المطلوب؟ قال: يأخذ منه كفيلاً بنفسه. فمتى أخذ
الكفيل الأول بنفس المطلوب أخذ الكفيل الأول الكفيل الثاني حتى يدفع
إليه صاحيه.
ع
قلت : سوج جلك لا يدل عو قلاط يقيم ألذا تكن لين
قال: الك ا كلنت: أرأيت إن لم يكفل بنفسه ولكن الحالف اشترى له
010( م ف قلت؛ والزيادة من ل. (5): “ف عذلك:
كتاب الحيل باب الصلح من حق على رهن أو كفيل ظ 22
متاعاً بأمره ولم يكو الامو اعطاء القن : اك ون217 ينانا لأله عا حر و«ظله :نهر
ها تروف ؟ :فال لو *
قلت: أرأيت رجلا أخذ من رجل كفيلا بنفسه وعليه ذين على أن
الكفيل إن لم يواف بالمطلوب يوم كذا فالكفيل ضامن لنفس فلان غريم آخر
للطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعمء ذلك عندنا جائز. وهو قول أبي حنيفة وأبي
موسقة» :وقول مههة لأ جوز ولسف امن نيط :ذلك مغعضن: الفقهاء
قلت: فكيف وجه الثقة للطالب حتى يجوز ذلك في قولكم وقول غيركم؟
قال: يأخذ الطالب”'' الكفيل كفيلاً بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه
بنفس فلان لأحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو بريء من كفالة فلان للآخر.
قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم.
قلت أرانككإن كان الطالي: اكد من المطلوات كنيل" متفيين
المطلوب. على أنه إن لم يواف به /[//١١ظ] إلى يوم كذا فما على
المطلوب هو على كفيله» فلم يواف به الكفيل» أيضمن المال والنفس؟
قال: نعم؛ ولست آمن أن بعض الفقهاء يبرئه من النفس ويجعل عليه المال.
قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ .قال”؟: أن يضمنه المال والنفس على أنه
إن ونان وشييه بن مركن 11 سوا لكل فون رت ناتاس وال ان”
وإن لم يوافه به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعاء فيكون قد
استوثق.
فلك أرأيق إن كان المطلوو بكر ها عليه تال فته الطالتص كفيلا
بنفسه ووكيلا”؟» في خصومته إن غاب كان ذلك جائزاً؟””' [قال: نعم].
قلت: أرأيت إن كان أخذ منه كفيلاً بنفسه وكيلا'' في جميع ما بينهما من
)١( ف: أيجوز أن يكون. ظ (0) م ف: للطالب.
فر م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(5) م: وكفيلاء وفي هامشه: في نسخة ووكيلا.
(0) م ف إن غاب كان ذلك جائزا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي.
050( م ف قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلا بنفسه وكيلا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا
.
+« 5
بهو
< 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الخصومة على أنه إن غاب المطلوب فالكفيل ضامن لجميع ما كان عليه
أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ وغير هذا أوثق للطالب من هذا وأحرى أن لا يرده
أحد من القضاة. قلت: وما هوء وما وجه الثقة فى ذلك؟ قال: يأخذ منه
الطقالك كقناة بيه افا لخا رست عليه بن تق الطالت: على أنه إن وافاة
إليع 6 وكذا كين الأجل فهو بريء من ذلك كلهء وإن لم يوافه به فذلك
كله عليهء وعلى أن الكفيل إن لم يواف به إلى ما سمينا من الأجل فهو
وكيل المطلوب في جميع ما يطالبه به الطالب» ويقر بذلك كله الكفيل
بالمال. قلت: فإذا فعل ما وصفت فقد استوثق الطالب فى قول كل أحد؟
قال: :تع قلغن أراننة إن كاك المطلويه يكز الوال”" 4 الخد الطالمي هق
المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به في مكان كذا وكذا فعلى
الكفيل ألف ٠ درهم. والمدعي يدعي أكثر من ذلك؟ قال: هذا جائز في قول
أبى حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف. قلت: فكيف الثقة في ذلك
حتى يجوز في قول أبي حنيفة وغيره؟ قال: ليس الثقة في هذا إلا أن يقر
الكفيل أن دعوى الطالب حق» ثم فين له القمن والمال علق انه إن .زاناء
بنفسه إلى كذا وكذا من الأجل فهو بريء من ذلك”" كله. قلت: فإن كان
المطلوب يجحد والكفيل مقر بما وصفت لك جاز ذلك على الكفيل؟ قال:
قلضة اراب رج ادعى رقبة عبد لرجل فأخذ الطالب من المولى
ال ل ا اي نعم إن ثبت له حق
". /[/0٠و] قلت: أفله أن يأخذ منه وكيلا بالخصومة؟ قال: نعم.
قلت : وله مع ذا أ ا" كفيلا بنفسه ونفس الغيك وو كيك في خصومته
إنشايه افا لها وج عله ؟ قال* ليس له أن يأخذ ضميناً لما وجب
عليه» وله أن يأخذ سائر ذلك فيما وصفت.
)١( م ف: على كذا. (؟) م ف: لما.
(©) ف: في ذلك.
(4) كذا في الأصول. ولعل الصواب: وجحده.
(5) ف- وكيلاً بالخصومة قال نعم قلت وله مع هذا أن يأخذ.
كتاب الحيل باب الصلح من حق على رهن أو كفيل د
قلت: أرأيت إن اخذة كفياح ينين المولى وبنفس العبد وكيلا في
خصومته عن المولى إن غاب» ولم يأخذه ضميئاً لما ذاب عليه؛ فغاب
المولى» فجعل القاضى وكيلاء فقامت البينة للطالب أن العبد عبده» وقد
مات العبدء فقضى القاضي على المطلوب الغائب بالقيمة» أيكون الكفيل
بنشسن هذا العبد ضامناً لهذه لقيمة التى قضى”؟ القاضي بها؟ قال: نعم؛ هو
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ضامن ع لقيمة العبد. قلت: ولم وإنما كفل
بالنفس وقد مات العبدء فلو كان كفل بنفس حر ثم مات برئ» فلم لا
تكون كفالته بنفس العبد بمنزلة كفالته بنفس الحر؟ قال: لأن العبد مال ادعاه
الطالب فضمنه الكفيل» فلما قامت البينة وقد مات العبد على أنه عبد
للطالب علمنا أن الكفيل قد ضمن مالآ للطالب» ولا بد من أن يؤديه إليه أو
يؤدي قيمته. قلت: فهل يجعل غيركم الكفيل بريئا إذا.مات العبد؟ قال:
ليحك امرد أن يكون بعض الفقهاء يشبه كفالة الكفيل بنفس الحر والعبد.
ويجعل الكفيل في ذلك بريئاً بموتهما. قلت: فكيف الحيلة والثئقة للطالب
حتى يكون الكفيل ضامناً لقيمة العبد إن هو مات إذا قامت بينته وقضي له؟
قال: الس لو ل ا ا أن الطالب يأخذ كفيلاً بنفس
المطلوب وبنفس 20006 الله للمطلوب في الخصومة» ويكون
عابنا لما فقن اقل المظاري. قلا فإذا أخذ كفيلاً ووكيلاً ضميناً لما
ذكرت فقد استوئق الطالب؟ قال: نعم.
5 أرأيت 050006 اليوم إلى اللبل أ أو قال © إلى
رأس الشهرء فمضى هذا الأجلء» أيبرأ الكفيل؟ قال: لا؛ ليس. ولست امن
غيرنا أن ابسرفة فلك" فكيقنه ود العقة للكفيل. بختى بير إذا بجاء: الأجل؟
قال: انين فيقول: ال ا 1
نه لك به عليء وأنا بريء. قلت: /7/[1/ ١ ظ] أرأيت الكفيل إذا دفع
المكفول به إلى الطالب في موطنين مختلفين» فأنكر أن يكون دفع إليهء
فأقام المطلوب البينة شاهدين» فشهد أحدهما أن الكفيل دفعه إليه في يوم
000 اع: قضاها. ظ ٠ (0) فاع: وقال.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كذا في مكان كذاء وشهد الآخر أنه دفعه في موطن”'' آخر في يوم آخر؟
قال: أما أبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون هذه الشهادة» وغيرهم يجيزها.
قلت: أرأيت إن سكت الشاهدان عن تسمية الموطنين واليومين اللذين دفع
الكفيل فيهم”) المطلوب إلى الطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعم؛ إذا سكتا عن
تسمية الموطنين واليومين جاز ذلك وبرئ الكفيل.
3 9
35 35 6
باب النكاح ووجه الثقة فيه
حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله بن عمر
قال له: رجل طلق امرأته ثلاثا فانتقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها ليحلها
اوها الارل: لم ا بذلك الزوج ولا المرأة. قال: فقال . هذا
507 وهذا قول أبي حنيفة» وبه نأخذ.
قلت: أرأيت رجلا أراد أن يتزوج ارال وشو لها أن لاخرهها مة
دارها ويوثّق لهاء كيف الوجه في ذلك والثقة من غير أن يُستوئّق بطلاق ولا
عناق؟ قال النقة فى اذلف أن كزويجها علن ير مس شرل لي" أنه
تزوجها على هذا المهرء على أن لا يخرجها من مصرهاء فإن هو فعل
فعليه تمام مهر نسائهاء ويشرط أنه تزوجها على ذلك. ومهر نسائها كذا
وكذا بشيء أكثر مما تزوجها عليهء فيكون ذلك ثقة. قلت: أرأيت إن كانوا
يخافون أن يتزوج عليها وأنه إنما يتزوجها بهذا المهر الذي سمينا على أن لا
يتزوج عليهاء فإن فعل الزوج فلها مهر مثلها وهو كذا وكذا وهو مهر نسائها
ويقر الزوج بذلك؟ قال: هذا الشرظ جائز على ما وصفتء وهو ثقة.
قلت أراييف وك زوج ابنة له من عبد له فمات السيد لسن ينفسخ
النكاح؟ قال: بلى. قلت: لم؟ قال: لأن الابنة قد ملكت من زوجها شقصاً.
)١( ع: إلى مواطن. (؟) م فاع: منهما.
ظ كتاب الحيل باب النكاح ووجه الثقة فيه
الحا ا اك ا ااا تك ٠ 1ب 10 1
قلت: فإن أراد الأب أن لا ينفسخ نكاح ابنته /4/11١و] بعد موته كيف وجه
الثقة في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يبيع العبد إن شاء من رجل ويقبض
الثنمن» فإذا مات لم يفسد النكاح. قلت: أرأيت إن كان السيد لا يريد بيع
عبده وأراد وجهاً غير هذا؟ قال: يكاتبه» فإن مات السيد لم يفسد النكاح.
قلت: أرأيت”'؟ الرجل يقول: إذا خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق
ثلاثاً؟ قال: فله أن يخطبها ثم تووطها عب للك بولا يممتقاد فلك درن أزاذ
السالقت :هيا عن ولا يخطبها؟” ذال لبمى' فى :ذا غير ذاء كلك ١ افترق
هذا وجهاً إن كان الحالف تزوجها قبل أن كدي بلغها فأجازت النكاح؟
قال: إذا فعل هذا طلقت ثلاثاً. وكان لها نصف الصداق الذي سمى
فر
لها .
فلك ؟ أرابته الرسد يويك ا#نراء' التجارية: ويطوها ولا سخيرتها فاراد
وها ا قبل أن يستبرئ؟ قال: يزوجها البائع من رجل ولا يدخل بها
الزوج حتى يستبرئها المشتري» فإذا قبض طلق الزوج المرأة» فإن للمولى أن
يسا هذه الأمة فل 1 يستبرئها. قلت: لم؟ قال: لأنه اشتراها وهي تحت
زوج 0 بهاء فلا عدة عليها منه. وقال أبو حنيفة: إذا أراد
الرجل أن د يشتري جارية ويطأ قبل أن يست يستبرئها””. فإن الثقة في ذلك إن أراد
أن يتزوجها قبل أن يستبرئها ثم يشتريها فيطؤها قبل أن يستبرئها. قلت: فإن
كان لزوج طلق امرأنه بعد الشرى قبل أن يقبض المشتري الجارية لم يكن
للمشتري أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قلت: فإن أراد المشتري وجهأ
غير هذا؟ قال: يشتريها"'2 ولا يقبضها حتى يزوجها"' عبداً له. ثم يقبضها
المشتري. فإن طلق العبد الجارية من قبل أن يدخل بها فإن للمشتري أن
)١( ع - إن كان العم لا بريدابيع عبد وأراد وجها غير هذا قال يكاتبه فإن مات السيد لم
يفسد النكاح قلت أرأيت.
(0) ف: إذا فعلت. (0) ف: والذي سمينا لها.
(4:) م ف: يطأ. (5) ع: أن يشتريها.
(5) ع: يستبرئها. 070) مع: حتى يتزوجها.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
يطأها من قبل أن يستبرئها في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
قلت : أرأيت ليجل إذا أراد أن يتزوج المرأة وهو وليها وليس للمرأة
ولي 3-7 ولبسصةه تدرا ين قال: الوجه في ذلك أن توكله
بتزويجها"'' ' من نفسه ثم يخرج إلى الشهود فيشهدهم على النكاح. قلت :
أرانتك رجلا طلق امرأته ثلاثا وانقضت عدتهاء فجاء رجل يتزوج هذه
التطلقة تعدا انقفيف العدة /للارء اظ] ومن نيعة أن ,يخللها لروحها:: .
فدخل بها وجامعها ثم طلقها وانقضت عدتها؟ قال: فللزوج الأول أن
يتزوجها ثانية» ونيته لا تفسد هاهنا شيئا. قلت: أرأيت إن كانت المرأة قالت
للزوج الثاني: تزوجني فحللني» وقال الزوج الأول للثاني: تزوج هذه المرأة
فحللها لي؛ أو قال الزوج الثاني للمرأة: أتزوجك فأحللك لزوجك الأول؟
قال : إن كان هذه المقالة من واحد منهما لم تحل ف الأول بهذا التكاح .
القانو- ظ 00
يما
ع
ظ قلت أراك: رعولا أقام البينة على المرأة أن ا منهاء
فأثبت القاضي نكاحها إياه وجعلها امرأته» والزوج يعلم أن الشهادة باطل»
هل يسعه المقام معها بهذا النكاح؟ قال: : نعم؛ لا بأس له بالمقام معها.
وإنما الذي حرم عليه ما يدخل فيه من الكذب وإقامة البينة بما لم يكن»
فأما إذا جعله القاضي زوجها فلا بأس له بالمقام معها. وقد بلغنا عن
على بن 5 طالب أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأتكرت»
فقضى له بالمرأة. فقالت: إنه لم يتزوجني » فأما إذا قضيت علي فح ظ
نكاحي. فقال: لا أجدد نكاحك» الشاهدان زوجاك. وبهذا تأخل.
ا لبت رجلا حلف أن لا يتزوج امرأة 10 فزوجه 5
بالكوفة؟ قال : . قلت: كيف وجه الثقة ل.؟ قال : توكل المرأة رجلا ظ
يزوجهاء ثم يخرج الوكيل والزوج إلى الحيرة أو غير ذلك بعد أن يخرجا 000
من أبيات الكوفة. ثم يتزوجها فلا يحنث. ا
كتاب الحيل باب النكاح ووجه الثقة فيه م553
قلت: أرأيت المرأة يخطبها الرجل وليس للمرأة ولي حاضر والخاطب
كفؤ للمرأة هل ترى بأساً بأن توكل المرأة رجلاً فيزوجها من هذا الخاطب؟
ال ل اسن ذلك بلغنا") عن علي بن أبي طالب أنه أجاز نكاحاً بغير
ولي”". وبهذا. تأخذ. ظ ظ
قلت: أرأيت رحا يخظئ امرأة فخافت أن يتروج عليها أ خافت أن
يخرجها من مصرها فتزوجته على مال كثير» وأشهدت به عليه» ودفع إليها
بعضه وبقى عليه بعضهء ثم أراد أن يخرجها من مصرها أو يتزوج عليهاء
فأخذته بما بقى لها عليه من الصداق؟ قال: لها ذلك.
قلت: أرأيت رجلاً خاف أن يكون قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق»
ولم يقل: ثلاثاء ثم أراد أن يتزوجهاء كيف وجه الثقة في ذلك حتى لا
يدخلها شك؟ قال: يتزوجهاء ثم يتزوجها مرة /[9/1١و] أخرى. فإن كان
قد حلف فقد جدد نكاحها بعدما حنث» فلا يحلث فى الترويجح الثانى» وإن
لم يكن حنث فلا يضره الترويجح الثاني. |
قلت: أرأيت رجلا له جارية أراد السيد أن يكاتبها ويطأها بعد الكتابة
ما لم تؤد أيحل له وطؤها بعدما يكاتبها؟ قال: لا. قلت : فكيف يصنع حتى
يحل له ذلك؟ كال يعفيدف سول اللحازية عن انم له مييق إن قفي
ويدفعها”'' إليه» ثم يزوج الابن جاريته أباهء ثم يكاتبها بعد ذلك. قلت:
فإن كان الابن صغيراً أيكون للأب أن يزوج" جارية ابنه الصغير من نفسه؟
إن كان تزوج'؟ جارية ابنه الصغير ثم كاتبهاا''" فولدت له ولداً ما حال
ولدها أيكونون رقيقاً أم أحرار”*؟ قال: بل أحرار. قلت: أرأيت إن عجزت
المكاتبة بعدما ولدت أتكون أم ولد دبي اليد فال 40 ونادية أن يبيع
)010 م ف ع: على. (؟) مف + ذلك.
(9) المصنف لابن أبي شيبةء» #//451. (5) ع: أو يدفعها.
)7/0( م ثم يكاتبها. 63 م امراحرله ؛ ف 050
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جاريته ممن شاء. قلت: أرأيت النكاح بعدما تعجز أيكون صحيحاً على
حاله؟ قال : نعم.
قلت: أرأيت الرجل يكون له الجارية فيريد أن يطأها فيخاف أن يطأها
فتلد منه ولا يقدر على بيع أم ولده كيف يصنع؟ قال: يبيع الجارية من ابن
له صغير أو كبير ثم يتزوج البائع جارية ابنه. قلت: فإن ولدت منه أيكون
ولده أحراراً؟ قال: نعم؛ يعتقون بالقرابة. قلت: أفتكون أم ولد؟ قال: لا؛
ولكنها أمة تباع.
فلك أرايت: رجلا أذن لعيده أن تمر" الكورق: لسن ذلك © :قال ا
لا يحل لعبد أن يطأ فرجاً إلا بتكاح. قلت: فإن كان" استأذن مولاه؟ قال:
لا وإن أذن له. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: إن قال له المولى:
قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة ييا فاشترى العبد أمة فتزوجها كان
ذلك جائزأء والنكاح صحيح. قلت: أرأيت إن كان عليه دين؟ قال: إذا صار
قن لع وحز: قلت" أرايت بدا تزوج بغير إذن مولاه امرأة ثم أذن له
المولى أن يتزوج فأجاز المولى النكاح الذي كان تزوج قبل أن يأذن له
المولى؟ قال: ذلك جائز.
قلت: أرأيت رجلاً وطئ أمة حراماً فأولدها(" ولم يك شبهة ثم
شترى الواطئ الجارية وولدها منه؟ قال: أما الابن فإن أقر أنه ابنه من
الفجور عتق ولم يثبت نسبهء وأما أم الولد /[5/9١ظ] فلا تصير أم ولد
المشترئ» وله أن بيغها من شناء:.
قلت: أرأيت رجلا أراد أن يزوج أمة له من ابن له”"» فخاف السيد
أن يفسد النكاح إذا مات لأن ابنه إذا ملك بعضها فسد النكاح وحرمت
عليه» فكيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يبيع السيد جاريته من بعض إخوة
هذا الابن» ثم يتزوج هذا الابن هذه الجارية بعد ذلك. قلت: أرأيت إن
ولدت الجارية من زوجها هذا ما حال ولدها؟ قال: يعتقون بقرابتهم من
(1) مع: لك. 00 (؟) م: فوجد بها.
9 مف: أن يتزوج أمة ابنه.
كتاب الحيل باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه
لبت272 2 <)_-_7770707070207ر220700077ا<77 3 5 كس
سيد الجارية. قال أبو حنيفة في رجل له جارية يطؤها وتخرج في حوائجه
فجاءت بولد. قال: يسع المولي أن لا يدعي ولزها: وسعةه أن يبيعهم
ويبيع الأم معهم. وقال أبو حنيفة: لو كان"'* السيد حصّن الجارية ولم
يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسع المولن: أن معدي قلت :فإن: كان اليد
كان يعزل عن الجارية ولا يطلب ولدها؟ قال: وإن عزل عنها لم تتنعنة أن
يبيع ولدها إذا كان قد حصنها ومنعها من الخروج.
حدثنا قيس | بن الربيع عن جابر عن عبدالله بن نجي '' عن علي بن
أبي طالب أن رجلا أتاه فقال: إن لي أمة كنت أطؤها وأعزل عنهاء فجاءت
بولد. فقال له على: أنشدك بالله أكنت تعود في جماعها قبل أن تبول؟ قال:
عو قال هو وادلك ووذ عفان ون لشت
ولي : وإذا حلف الرجل لا يزوج عبده أمته هذه أبداً ثم بدا له أن
يزوجها إياه ولا يحدث كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: يبيع العبد والجارية
جميعاً من رجل ويدفعهما إليه ثم يزوجهما المشتري ثم يشتريهما الحالف بعد
ذلك. وتكون الجارية امرأة العبد على حالها ولا يحنث الحالف في يمينه.
باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه”'
حدثنا القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبدالله قال:
قلت له: رجل طلق امرأته ثلاثأء فانقضت عدتهاء فجاء رجل فتزوجها
10( : :لو كان صح ه.
(0) م ف ز: جابر بن عبدالله بن يحبى. والتصحيح من كتب الرجال. وليس هناك جابر بن
عبدالله بن يحيى في كتب الرجال. وجابر هو جابر بن يزيد الجعفيء ويروي عن
عبدالله بن نجى. انظر: تهذيب الكمال للمزيء» 455/5. وعبدالله بن نجي روى عن
علي رضي الله عنه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 50/6.
(9) م ف قال؛ والزيادة من ل.
(8) فا فيه.
2 اسمامهة دن مسد
ليحلها لزوجها الأول» ولم يأم بذلك الزوج ولا المرأة. فقال : هذا مأجور
وهذا قول أبي حنيفة 0 وبه 2
حدئنا موسى بن مطير عن أبيه قال: طلق رجل امرأته ثلاثً» فانقضت
عدتهاء فتزوجها'' رجل يريد أن يحللها لزوجها الأول» ولم يأمره الرجل
ولا /17/[1/"١و] المرأة بذلك» وتزوجها بشهود ومهر ودخل بهاء ثم طلقهاء
فأراد الأول أن يتزوجهاء فسئل النبي ككهِ عن ذلك» فقال: «أليس تزوجها
بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها [حتى ذاق غُسيلتها وذاقت عسيلته])؟9"
قالوا: نعم. قال: «فلا بأس. هي امرأتهء إن شاء طلقها””'". وبهذا الحديث 2
كاو يال انق حقيفة بوابن برستي ومطيك ظ
قال: سثئل أبو حنيفة عن امرأة قال لها زوجها: أنت طالق .ثلاثاً إن
مالدي الخلع إن لم لمات وقالت المرأة: أمتي حره إن لم أسألك ذلك
قبل الليل. 80 فجاة ووأ خوييها ال أ حنيفة يلتمسون المخرج. فقال
أبو حنيفة للمرأة : 58 الخلع؛ فقالت لزوجها: إني أسألك الخلع. فقال أبو
حنيفة لزوجها: قل: قد خلعتك على ألف درهم تعطينيهاء فقال لها الزوج
ذلك. فقال أبو حنيفة للمرأة: قولى: لا أقبل. فقالت: لا أقبل. فقال لها أبو
حنيفة : قوما جميعاً. فقد بر كل واحد منكماء ولم يحنث في شيء.
قال: وسئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين» فَزّفت امرأة هذا إلى
هذاء وامرأة هذا إل هذاء ولم يعلموا حتى أصبحوا. فجاوؤوا لي 5
حنيفة» فذكروا ذلك له. فطلبوا وجه المخرج . فقال أبو حنيفة : ليطلق كل
واحد من الأخوين امرأته بطلقة» ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل
بها مكانه. ظ
.اهجوزف تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد قريبا. (0) م ف: )١(
ظ .4717/١ الزيادة من العلل لابن أبي حاتمء )6(
م- قال. )0( .471/١ العلل لابن أبي حاتمء )4(
كتاب الحيل باب الوجه فى الطلاق والثقة فى ذلك
قلبيك” أرأيت امرأة أرادت 0 تتزوج برجل فخافت أن د يغير مرا"
وأرادت أن تستوثق منه إن أغارها بانت منه فأرادت وجه الننة كرك يس
قال: يقول الزوح: إذا تزوجتك فأمرك بيدك إذا شعئت» فإن أغارها كان
أمرها إليها. قلت: وكذلك إن خافت أن يغيب عنها فلا يدرى أين هو أترى
هذا وجه ثقة؟ قال: نعم.
وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً أو
و عدا وى فأمر رجلا فزوجهء. قال: لا يطلق. قلت: ولم؟
قال له حسف أهر رجلا. بتزويجه فقد حنلنث» فوفعت البهيق غنه )ولا يفع
الطلاق إن تزوجها أو زوجها إياه غيره.
فلكت أر اكه رسا قال لامرأته في رمضان: اق العايداة ارا
فأنت طالق» كيف وجه الثقة له في ذلك حتى لا يحنث ولا يفطر يوم من
رمضان؟ قال: يسافر بها 520 يكون ثلاثة ئة أيام. ثم إذا جاوز المصر جامعها
نهاراً في رمضان» ولا يحنث في يمينه». ولا كوو هليه الكمار د
لآنه له أن يفطر في رمضان إذا خرج من المصر وهو يريد قرا ثلاثة أيام
فصاعدا.
/[ظ] باب الوجه فى الطلاق والثقة في ذلك
قلت: أرأيت رجلاً طلق امرأته ثلاث أو واحدة هل فى ذلك وجه حتى
: : 56 200 كي م ا
طالق. ثلاثا أو واحدة. وقال: إن قا الل فوصل يميئه بالاستثناء لم يقع
عليه شىء. قله وكذلك إن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله؟ قال: لعم.
6 م د |43 والزيادة من 5
(؟) أغار أهله أي تزوج عليها فغارت. انظر: القافوين الوك «غير).
فر اع: مو فت * !
0 (6) م ف - قال؟ والزيادة من ل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلنتا: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب
رسول الله عله عن غير واحد.
حدثنا أبو حنيفة”2 عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي”" أنهما
قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى”” فله استثناده9©.
وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق» وإن قدم
الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق”"'. ولسنا نأخذ بحديث شريح» وإنما
نأخذ يحديث على وعبداللّه.
حدثنا محمد بن عسداله10) لعَرْرْمى عن عطاء عن ابن عباس قال: من
حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله لم يقع طلاقه ولا عتاقه,
() م فاز: أبو طيبة. والتصحيح من نسختي شهيد علي وملا جلبي. ولم أجد فيمن
يروي عن الحكم من كنيته أبو طيبة. وقد روى الإمام أبو حنيفة عن الحكم. انظر:
تهذيب الكمالء 518/59. وهناك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وهو ابن أخت
الحكمء. ويروي عنه.ء توفي سنة 154١ه. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرا: .١55/١
والله أعلم. ظ
0 الحكم وبين على وابن مسعود رضي الله عهما انقطاع.
() م ف: فاستثناه. ظ
62 : ف فله استثناؤه؛ والزيادة من ل. عن ابن عمر وابن مسعود قالا: من حلف فقال
إن شاء الله فلم يحنث. انظر: الآثار لمحمد بن الحسنء. 7١؛ والموطأ برواية
محمدء. .١57//“ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/8١5؛ والسنن الكبرى للبيهقي.
٠ .. وقال ابن مسعود: الاستثناء جائز في كل يمين. انظر: السئن الكبرى 00
.55/٠ وروى عبدالرزاق والدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي 1 قال:
خلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق. فمن أعتق واستثنى 3
حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وهو ضعيف.
انظر:«المصفت لعبدالرزاق»- 45/5 وميلتن: الدارقتطني» 488/8 وتصت الرانة
للزيلعي. 775/9 770. ْ
(8)* كتانيه الستن لسشعية تو نفو و الى 1
(0) م: بن عبدالله. ظ
0) عن ابن عباس قال: من استثنى فلا حنث عليه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 015/8.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله -
كتاب الحيل باب الوجه فى الطلاق والثقة ففى ذلك
الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم
يا
ع الوق طاوسن عو أيه سيل" ٠
شيخ له عن مجاهد مثله ".
فمن حلف بسىء من هذه الأيمان فمال: إن شاء آللهء. فقك بر ولا
يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله» فقد
05
بر ' وخرج من يمينه.
قلت: فكيف جاء حديث او جاتر اولان قن البسيين وازي تميرية
أنهما قالا في ذلك: يقع الظلاق 4 لأن ائثة- قن شاء الطلوق؟7*؟ فقال : :يلغنا
حدد يك "" المكسين نواد مود فى للك ولمنا تاخد مدي رقن نحاء. عدن
رسول الله كَلةِ ما يوافق قول علي وعبدالله وابن عباس وإبراهيم وعطاء
وطاوس ومجاهد.
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله
أكره إليه من الطلاق”". ' ظ
أو لغلامه: أنت حر أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء اللّه» فلا شيء عليه).
وهو معلول بإسحاق الكعبي » وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي» 8
ولضيةة الزانة اللؤيلحيي 13 اجر
.0١159- 4 المصنف ذا راق )١(
50 كاده الندهد الله حرو اعون لكاو لمعنه لان الى كني 11 الخو
10" كنات لمن لسسع دو تع يرو 017 السمديه لذن أي الوك 111
ا ول مقن رين خلقه لان أن متيو لو هن ايدان هكد فنا زب قير
(0) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السئن
لسعيد بن منصورء ؟/85. وعن الحسن قال: إذا قال لأمرأته: هي طالق إن شاء الله
فهي مالى ولس امساوه كه الظر التفكقه لابق الى شييالة 31/1
(5) ع: حدثنا.
60 الآثار لأبي يوسفا. .١78
00 كتاب الأصل للإمام الشيباني -
حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثا ا رفعه إلى النبي وله
أنه أتاه رجل. فسأله النبي كلة: «أتزوجت؟» 'قال: نعم. قال: «ثم ماذا؟»
قال: طلقتها!"”. فقال /[0/90١و] له النبي كلِ: «من ريبة؟”" فقال: لا.
فقال النبي كَكْةِ: «قد يكون ذلك». ثم جاءه بعد ذلك». فقال له النبي كلأو؟ :
«أتزوجت؟؟ قال: نعم. فقال: «ثم ماذا؟» قال: طلقتها. قال: «من ريبة؟:»
قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي كَللِةٍ مثل ذلك. ا
م من بيت ينى على الإسلم أحب إلى لله من الاح ولا ا شيء أحله
00 أكره | ليه من وا
أصحابه ١ م التابعين ه من 57
[ ز[ [ ز [ز[ 1 00 بن أبي سليم عن طاوس
قال: فال رسول اللّه علد : امن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد
الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي يكل فى الطلاق والعتاق".
)١( ع: بن زياد. 0 ا (؟) ع: طلقها.
إفة م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته. (4:) ع + أنه قال.
(5) م: لامر رايته؛ ف: بأمر رأيته.
(5) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا.
0 م- الله.
() ف + وقد جاء عن النبي كله أنه قال: ع ل ا ا ا
من النكاح ولا شيء أحله أكره إليه من الطلاق». وللحديث انظر: السئن الكبرى
للبيهقي. .”72١// واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر:
المصنف لعبدالرزاق» 7”90/6؛ وسنئن أب داود؛ الطلاق.» ”؛ وسنن الدارقطني,
4 والمستدرك للحاكم. .1١5/5 وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء
١ 5.
() روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن
رسول الله كك قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه». هذاع
اأحد فد اميه نط أبس عد لد
حدئنا اتويت : بن عمارة عن الحكم عن عبدالله بن عباس"''' أنه قال:
وع ا إن شاء ا اا
حنث عليه.
اس و د لي هم 0
حدثنا عبدالله بسن ب
قالك نت عل
المقبري عن أبيه عن عبدالله بن عمر أنه
حناتها ادن تعديفة عن حماة آنه قال ]براهيم اق .ذلك خرم من
030 ظ ظ
لمملةه 2 .
قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو ينوي شيئاً آخر
ظالماً كان أو مظلوماً؟ قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال:
إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى» و! وإذا استحلف وهو
ظالم فيمينه على 'نية الذى انشحلنة"'"".. قلت فما ترق في هذه الأيعان: الت
يحلف بها الرجل فينوي في يمينه غير ما يستحلف عليه وهو لا يريد أن
يذهب بحق أحد ولا يظلم أحداء غير أنه يخاف على نفسه أو يدفع عن
تقة: أو بحس اغلى: ذللك؟- قال 'لهة ننه
د اننظ كر مدع وناك معدي معيو لفطو سين التو مدق الندوو»: االرروانظو ا سين
ابن ماجهء الكفارات» 1؟؛ وسئن 5 داودء الأيمان» 9؟ وسنئن الات الأيمان»
. وروي معناه فى حديث آخر. انظر: فييع البخاري» النكاح» 848؟؛ وصحيح
مسلمء الأيمان» 35 - 50. وروي موقوفا أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين كما
ذكر المؤلف. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 517/8 - 014. وانظر: نصب الراية
0 01 5-7 والنراية ل ير ا 47 ظ
(6) تقدم تخريجه قريبا. (0) تقدم تخريجه قريا.
61 تقدم تخريجه قريباً.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب وجه الثقة في الشركة فى التجارة
/[///ا1١اظ] قلت: أرأيت شويكين :شتركة :عنان أراذا أن يضمنا عن رجل
مالآ بأمزة غان' أنه إن ادي 7 المال أحد الشريكين وهو عبدالله رجع به على
صاحبه الآخر وهو زيد وعلى صاحب الأصل». فَإن“ افق المال: بد ال
الطالب وصاحب الأصل لم يرجعا على عبدالله بشيءء كيف وجه الثقة في
ذلك 1 فالة يععين :معن" :الذى تغلية الأفان مغل الفط 10 -
يجيء عبدالله»؛ فيضمن عن زيد وصاحب الأصل ما للطالب عليهما بأمرهماء
فإذا أدى عبدالله المال رجع به على زيد وصاحب الأصلء» فإن أداه زيد
وصاحب الأصل لم يُرجَع على عبدالله.
فلكاة أرايقه رعليع الكر كا 'هلن أنحاء احدهيا:ناقة ويخان عفاد
الأكن بالق .درسم ,يشعريان بيه ويبيقان؟ اقال« ذلك قاكى. فلك أر ادف إن
ضاع أحد المالين بعد الشركة؟ قال: هلك ما هلك من مال صاحبه خاصة»
ولا يضمن صاحبه مما ذهب نا فلت ارايت إن كانا أشتتركا وارادا ان
ضاع أحد المالين ضاع من مالهما جميعاً كيف وجه الثقة في ذلك لهما؟
قال: يشتري صاحب الدراهم من صاحب الدنائير نصف دنائيره بنصف
الدراهم. ويتقابضان.». ثم يشتركان بعد ذلك». فإن ضاع شيء ضاع من
مالهما. قلت: أرأيت رجلين لأحدهما متاع يساوي خمسة آلاف». وللآخر
متاع يساوي ألفأء فأرادا أن يشتركا بهذا”” المتاع الذي لهماء أتجوز الشركة
بالعروض؟ قال: لا. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك أيضاً حتى يجوز
ويكونان: شريكية: بهذا المال الذي لهما؟ قال: يشتري صاحب المتاع الذي
قيمته خمسة آلاف درهم من صاحبه خمسة أسداس متاعه بسدس المتاع
)١( فاع: أنه اراد. (0) م فاع + صاحب.
عا" (8:) مه: في نسخة للطالب.
)0( م ف: هذا.
كتاب الحيل باب شركة الرجلين فى العبد ووجه الثقة في ذلك
الذي”' يساوي خمسة آلاف» فإذا فعلا ذلك كانا شريكين على قدر رؤوس
أموالهماء وصار ا سسارى متاعه كيل سدس جميع المال» وللآخر
فلك ارافة رحلية ]اه شتركا في جارية على أنه إن ا” قغرانا عدا لبي
نحنة وك الآخر نصفين أيجوز ذلك؟ قال : : نعم. قليف نان اراق أن كيه
ولا يكون صاحبه شريكاً فيها فأمر غيره فاشتراها له بغير محضر له أيكون
لصاحبه الذي شاركه فيها شرك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ كال لالة: إنويا شاركة
إن عو اققر اهناء “قاذ | شتراها غيره ولم يشتر له بمحضر منه فلا شرك له.
نت أرأمت إن كان" شاركه من إن اكتراها والح مهما أو أمن .من يشترق
له فصالحه شريكه فيها /[48/9١و] هل في هذا وجه ثقة؟ قال: نعم؛ يطلب
أحدهما إلى صاحب الجارية أن يهبها له على عوض مسمى ويتقابضاء فيجوز
ذلك. قلت: أفيكون الآخر شريكه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أنه
يشترها وإنما وهبت له وأنه لا يبيعها مرابحة» فلذلك لا يكون شريكه فيها.
ماه 9 9
6 36 36
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك
قلت: أرأيت رجلين بينهما جارية فاشتراها رجل منهما وقبضهاء ثم إن
المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميغ الثمن على نصفه. على أنه
ضامن لما أدرك المشتري من درك من صاحبه حتى يخلصه منه. أو يرد
عليه جميع المال الذي كان اه شترى منهما به الجارية» أبقدوة :ذلك ؟ قال :لا :
قلت: ولم؟ قال: لا يكون ضامناً لما لم يقبض. قلت: فكيف وجه الثقة
المهرفى حكن مكوو اله أن يرجع على أحدهماء إن أدركه ورك مي كنز
للك اع قبمته حسة الات درهم من صاحبه خمسة سند امن 6 ار المتاع الذي.
(0؟) م ف: الذي. (6) م فاع:
(2)::«قعى :كانه ظ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
صاحبه رجع بما أدركه على الذي ضمن له صاحبه؟ قال أبو حنيفة: العقة0©
في هذا أن يحط حق هذا الشريك الحاضر عن المشتري نصيبه .من الثمن»
ثم يدفع إليه نصيب صاحبه» فيصالحه على أنه ضامن لما أدركه فيه من درك
من قبل الشريك الغائب حتى يخلصه من ذلك. أو يرد عليه نصف ما قبض
وهو نصف جميع الثمن. قلت: وكذلك لو كان هذا الحق بين هذين
ار سبي 0
ق؟ قال: نعم إذا كان الضامن ثقة
قلح أرأيت ددا مين رجانه أراد أحدهما أن يدبر نصيبه عن نفسه؟
قال: إن دبره أحدهما قبل صاحبه ثم دبر الآخر بعد صاحبه نصيبه”" فهو
مدبر على القولين في قول أبي حنيفة. وفي قول عامة الفقهاء لا يكون مدبراً
إلا عن الذي دبره أول جرف فلت ل الثقة في ذلك حتى يكون
مدبرأ لهما في قول كل أحد وحتى لا يضمن أحد من الموليين لصاحبه شيئا
حكن ندورت؟ قال: يوكل الموليان رجلا يدبره عنهما في كلمة واحدة.
فيقول : أنت مدبر عن فلان وفلان» أو يقول: ال لي ا
من مولييك مدبراً عنه.
قلت رابك عبداً نايد أراد كل واحد منهما أن /[/8/97١ظ]
" إن هو فعل أن يضمنه الآخر كيف وجه الثقة في
ذلك ؟ اقلل ١ 'الثقة :انهو كاذ راد يكانت: لضي كز :واتضد كياد اوزك 9 .
فإن كاتب الوكيل تضيب: أحدهن أليبس قد صار في قول بعض الفقهاء مكاتباً
كله؛ وللشريك الآخر أن ينقض المكاتبة ويبطلهاء ولا يقدر الذي لم يكاتب
أن بيكاتي تضبية؟ :قال : بل قلف ا ين
كل واحد منهما مكاتباً لصاحبه» ولا يشرك واحد منهما صاحبه''' في شي
يكاتب نصيبه فخاف
000( م ف - الثقة؛ والزيادة من ل. (؟) فا - نصيبه.
ف م فاع: فحلف. 62 م ف قلت؛ والزيادة من ل.
)0( م ف + لهما حتى يكون. 000( م ف: وصاحبه.
كتاب الحيل باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة فى ذلك
مما قبض من _المكاتب؟”' قال: يوكلان رجلا يكاتب هذا العبد» فيقول
أجدهما: كاتنه تضيين “على كذا وكذاء: ويقول له الاخر: كاتية انضيين :على
كذا لك ا 0 بتسمية المال» ثم يجيء المكاتب» فيقول للوكيل :
تن كاتدع: خطية: فلن تن عل كذابوكدا»: و هيت فلن على كذا كد
في ل 07 له الوكيل: قد كاتبتك على ذلك» فيجوزء ولا يضمن واحد من
الموليين لصاحبه شيئاًء ولا يشرك واحد منهما لصاحبه”*' في شيء مما قبض
عن «مكاقة] لصحف : فلك 1201 للك لو اها ويجالا ينذا يناما عن ترول نيا
أحدهما نصيبه بثمن مسمىء وباع الآخر نصيبه بثمن مسمى, فقبل المشتري
ذلك كله في كلمة واحدة» ثم قبض"' أحدهما من المشتري لنفسه شيئاً. 5
بشركه الآخر فيما قبض؟ قال : نعم.
فلن ارايت عبدأً بين رجلين قال أعتدهما اشناعية:: فد أععقية
تضببك يآ فلان: وأنكر الآخر ذلك»:.والشاهد هنهما على العتق موسرء
والمشهود عليه معسر » انضمية الشاهد ع قال: لا ولك ال يسعى
فى قيمته بينهما. ولست آمن بعض الفقهاء أن ا أوانت: إن
قال هذا الموسر: قد أعتق الذي باعنا هذا العبد قبل أن يبيعناه» أيضمن
للشريك من العبد شيئاً؟ قال: لا؛ ولكن هذا وجه هو أبعد من أن يضمن
في قولن". قلت: أرأيت إن كان إنما قال: عبدنا هذا حر الأصل.
أيضمن؟ قال: لا يضمن في قولنا*'» ولكن العبد يسعى للآخر في نصيبه»
وليك آنن : أن يعنطة غيرنا ظ ظ
)١( ف: من الكتاب. 2 (؟) م ف: فيخالفان؛ ع: فتحالفا.
() م ف للوكيل قد كاتبت حصة فلان مني على كذا وكذا ونصيب فلان على كذا وكذا
فيقول؛ والزيادة من ل.
() ع- نيه ولا دراه وعد هما لماه (5) م ف: ثم يقبض.
(3) م ف العبد؛ والزيادة من ل. (0) ع: أن يضمنوا له.
63 م ه: في نسخة قول غيرنا.
(9) ف قلت أرأيت إن كان إنما قال عبدنا هذا حر الأصل أيضمن قال لا يضمن في
جه 00
قولنا. .
' < كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما فأراد الباقي
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد بذلك على
ذلك4. ايكون متاققية للشركة.وضاخية غاكت؟ قال ل قلف .فكيك
الله “فى اللقه تسق «يكوين قاض اللقتر 95 قال 'مزنها الع و
ويأمره أن يخبره أن فلاناً قد فارقه ونقضن, ما نينهنما. مة. الشركة فإذا
ففل. /[0ا/5 ١1 و] "ذللكة :واشنيتلة الرسسول على هذه المقالة فقد انتقضت
الفركة: فيما مينهننا: ظ
8
36 3 4
باب في نقض الموالاة''' والوكالة”" في ذلك
قلق أرايض ركد والى رجلا ثم إنهما غابا فأراد العربي أن ينقض
موالاة المولى اموا حانتية اكيز 0 له؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع
حتى يكون مناقضاً لموالاته؟ قال: يوكل العربي وكيلا يبلغ هذا المولى أنه
قد نقض موالاي!؟) . قلت: فإن كان الذي أراد نقض هذه الموالاة هو هذا
الذي أسل” 0 العربي غائب» كيف الوجه في ذلك؟ قال: إن
شاء هذا المولى والى رجلا غير مولاه الأول فجاز ذلك». وكان مناقضاً
لعو اله الأول» ولا موالاة بينه وبين الأول» وهو مولى للثاني. قلت: أرأيت
إن لم يكن يريك أن يوالي حك بود 0 9 مناقضة موالاة الأول كيف الوجه
في ذلك ومولاه العربى غائب؟ قال: يوكل رجلا يبلغه أنه قد ناقضه موالاته
ويشهد على ذلك» دكن ذلك جائزا. قلت: أرأيت هذا الذي أسلم ووالى
)١( م ف - رسولا؛ والزيادة من ل. (؟) ف + لله.
إفرة م ف ز: ونكاحه. |
(5) ف - قال يوكل العربي وكيلا يبلغ هذا المولى أنه قد نقض موالاته.
(5) م فاع + أن ينقض موالاته.
(50) م ف: وموالاه.
(0) ف: أو يريد.
كتاب الحيل باب الوجه فى الضمان والثقة فى ذلك
إن كان له ولد صغار يوم والى أيكون أولاده الصغار. موالي لمولى أبيهم؟
قال: نعم؛ إلا أن يكون قد عقل عنهم.
36 35
باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك
فلك أزانة وخليت متا وجلا نندت أحدهما أبيرا الذى: لم
يدفم الرجل إلى الطالب؟ قال: نعم؛ هذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالا
مسمى فدفعه إليه أحدهما. قلت: فإن خاف الذي لم يدفع المطلوب إلى
الكاليه ان كنم معشى انس" فون المطلو ولا يط وفع الاجر
براءة للذي لم يدفع؟ قال: نعم؛ ليك ا له ناته قلت: كيف يصنع
حتى إذا دفعه أحدهما فهما بريئان؟ قال: يقولان: إذا دفعه أحدنا إليك
فالآخر بريىء» فإذا دفعه أحدهما كانا بريئين جميعاً. قلت: أرأيت إن كان
هذان الكفيلان ضمنا /[/19/7١ظ] هذا الرجل بنفسه ولم يشترطا ما وصفت
لك من البراءة إذا دفعه أحدهما برئا جميعا؟ قال: يشهد هذان الكفيلان على
أنفسهما أن كل واحد منهما كفيل وكيل لصاحبه في دفع هذا الرجل
المكفول به بنفسه” إلى صاحبه الطالب ووكيله في التبري إليه منهء فإذا
دفع أحد الكفيلين المطلوب إلى الطالب برئ إليه منه لنفسه وصاحبه» فيجوز
ذلك لهها بعنا :
ال ا ا ال ا 0
درهم لين ألف درهم عور ذلك؟ قال: نعم. قلع أرادت: ان" كانا "تهنا ها
وضفقه لاق عا أن على لحدهنا التلى» وغان :الآخن الدلفين اعون ذلك؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذي
معه ما لزمه فيما ضمن من الغريم أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فكيف
(1) م ف: القضا. ا
69 قلف
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبانى
١ م الشيباني
الحيلة في ذلك؟ قال: يشهد له الضمين أنه ما لزمه فيما كفل به من غرم أنه
عليه فيجوز ذلك.
35 36
باب وجه شركة المفاوضة ونقضها
قلت: أرأيت رجلين اشتركا شركة مفاوضة أو غير ذلك فخرج أحدهما
بمال لهما إلى بلد من البلدان في تجارة» فخاف الذي خرج منهما أن
يحدث لصاحبه المقيم حدث الموت. ثم يشتري بعد ذلك بالمال متاعاً
فيضمن» كيف الحيلة حتى لا يضمن شيئاً؟ قال: يشهد هذا المقيم أن المال
الذي بينه وبين شريكه الذي شخص أنه مال ولده الصغارء وأنه قد أوصى
إلى هذا الشريك بجميع ما تركء وأمر له أن يشتري لهم ما أحب في حياته
وبعد وفاته. فيجوز ذلك له. قلت: أرأيت إن كان الورثة كباراً كيف تأمره
أن يصنع في ذلك؟ قال: يشهد الشريك المقيم أن هذا المال الذي في يدي
صاحبه الذي شخص أنه إنما هو مال ولده هؤلاء”'' الكبار ثم يأمر ولده
الكبار هذا الشريك الذي شخص أن يعمل له.”" سر ل التي
أحب ويشاركونه» فلا يضمن هذا الشاخص إن مات المقيم أو عاش.
قلت أرايت الشريكين المتفاوضين إذا غاب أحدهما وأراد الثاني
منهما أن يبطل الشركة فيما بينه وبين الغائب» وأراد أن يشهد على ذلك.
أتجوز مناقضة /[//١٠و] الشركة وصاحبه غائس؟ قال: ل9ه9». قلت: فما
وه الخقةا وى ذلك ححص كوة ماتيا لاسر 0 كال يرن إلنة ارشيوالة
تافر انيه أن فلاناً قد فارقه ونقض ما بينهما من الشركة. قلت: فإذا
فعل ذلك وأشهد الرسول على هذه المقالة فقد انقضت هذه الشركة فيما
بينهم؟ قال : نعم.
)١( م ف ز+ ثم ولي. (؟) م ف ز: لهما.
فر م ف ز: لهما. 0( اع: قالا.
كتاب الحيل باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال
باب الثقة في الرجلين
يكون لهما على امرأة مال
قلت: أرأيت رجلين لهما على امرأة مال وهما شريكان فتزوجها
أحدهما على نصيبه من المال الذي عليه هل يشاركه صاحبه فيضمنه نصف
ما سمى لها؟ قال: لا؛ ولست آمن عليه بعض الفقهاء أن يضمنه. قلت:
فكيف يصنع حتى لا يضمن الزوج لشريكه من الدين في قول جميع الناس؟
قال: الوجه في ذلك أن يهب لشريكه”© الذي يزنك أن يتزوج هلف الشرأة
نصيبه مما عليهاء ثم يتزوجها على عشرة دراهم» وتهب المرأة للزوج
العشرة التي تزوجها عليها. قلت: أرأيت إذا فعل الزوج ما وصفت هل
يفن للقريكه دجا قال ل
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد
فيأذن أحدهما في التجارة فى نصيبه والثقة فى ذلك
فليكا اراتك عبداً بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم
اق 0 الآخر فرآه الذي لم يأذن ل يشتري ويبيع فسكت 5-6 أيكون
كوت" رضن مدهو ]ذا من له في التجارة؟ قال : نعم. قفلت: فكيف يصنع
حنى لأايكون سكرته إذنا للعند فى التشانة؟ قال يكهة على العيد فى
1 ظ . ١ 7 5 1 000 0420
سوقه أنه قد حجر على نصيبه منه» وأنه ليس برضى أن يشتري ويبيع 54
شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة. قلت: فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد
)١( م ف: الشريك. () ف + في.
(9) فاع + ان. (5). م فاع: ولا يبيع
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن"'' منه للعبد في التجارة؟ قال: نعم.
26 3
باب الوجه فى اليمين في الضمان والثقة فى ذلك
ظ] قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يضمن عن رجل شيئاً وله
شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعاً أيكون المشتري” ضامناً؟ قال: نعم.
قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو
لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشتري أن
يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنا للثمن على الامر؟
قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التى حلف فيها؟ قال: لا يحنث في
بمسية .
مو يو
3 35 4
|| باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس'
فلكة آرايف رجلا حلف لا يشتري نواه فاشترين فراش أو بشساطا أو
شنا هما لا يبلنس لى يتحكا» وانما النشيق: فى هذا أن يقتري قينا 1
بلسن .إلا أن: يتوق نوغا عنة: الأمتعة» .فبحدق إن هو اشتراه. قلت :- أرايت
إن انقرف هذا المسالفيه قور |6 قال سيف الدع ونا البعنعة فى لك ؟
فال أر اننع لق سلفم لا ركس قاذ انذا فرعت الدنساظا فاضا أو هكرا
يحنث في شيء من ذلك؟ قلت: لا. قال: هذا”*' الحجة.
قلنك: أرأيت الرجل يجلك لا يكسو افلاناً شيكا 'ففعل ؟ قال © يعدت '
)١( م: فليس في ذلك إذن. (0) ع: المشروط.
”) م + لال (54) م ف: وبهذا.
كتاب الحيل باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس 5
قلت: فكيف يصنع حتى لا يحنث؟ قال : يهب له دراهم ويأمره أن يكتسي
بهذاء فإذا فعل لم يحنث.
قلت : : أدأيت رجلا حلف لا يلبس هذا در فجعله سراويل وقباء
قلت : رايت رجلاً حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فنسج فلان وآخر
معه ثوباً فلبسه الحالف؟ قال: لا يحنث. قلت: وكذلك لو حلف لا يلبس -
ثوب غزلته فلانة فلبس ثوب غزلته فلانة وامرأة أخرى معها؟ قال: لا يحنث.
قلتك:: ددعف اس يا ذا تليين ار ا مايه
قطة؟ “قال لا مضنت وإنما اليمين في هذا أن يلبس ثوب غزله قطن.
بك 117 بوك للف لو مولت 1 وى :ليك 2387 إن إلقو اير تفاسوف كرت كر
سَدام” "ا حرير أو قز أو لبس ثوب قطن حشوه قز لم يحنث؟ قال: نعم.
قلنق أرا مف وا عون لا يكيو :فلك نويا أبدا افكها فلذنا وا
توا ؟ قال لوحتت فللع1: آرانف: :]نعلت لا يلين توي لفلاق أبذا قات
صاحب الثوب وله ورثة فلبس الحالف هذا الثوب وهو لورثته؟ قال: لا
كفم قلف : أرانت: إناكات بغلف بارا ]أن الى توا لقلون”" آبذا
قلس كوبا يله وبي 21 قال ا مدنف ذلك إزايت: إن كان لف أن
لا يلبس هذا القميص بعينه فارتدى به؟"'؟ قال : 0
فلت أراسة رخا حلفت أ يبلنس من اكنات قلال شنها بذ :و لسن
الميعارقت عليه توس وال لسرن التتحلرف عليه "انوبا للدي هد
السالة 85ل يسيك ولو حلت لذ اليس :نون لقان أرنا 5 انعرف
فر 0 505 اوت اللي د انظر : المعجم
الوسيط.ء «سدى».
(8) ع: وابنه. (5) م ف - لفلان؛ والزيادة من ل. .2
030 : ف - به؛ والزيادة من ل. )7/2( : ف عليه؛ والزيادة من ل.
ظ تاب مام الشيبا:
ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحالف من فلان المحلوف عليه"'' ثوباً فلبسه الحالف لم يحنث؛ لأنه قد
خرج من ملك المحلوف عليه. [قلقةة ]إن سلف لأ ركسو فلانا ها إلا
أن ينسى فنسي الحالف فكسا المحلوف عليه ثوباً ثم ذكر بعد ذلك فكساه
مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه؟ قال: لا يحنث فى يمينه. قلت: أرأيت إن كان
علقم ل ركس لا نان كترايز خرف ومو داكن البمينة؟ قال الا يكية. '
هذا الباب الأول. هذا إن كساه مرة أخرى حنث. قلت: أرأيت إن كان
حلت 11 تبي اليد 1 تربك ااانا سيدا ذاه 1 للم ينا قينا
أححنت تال : الل اا اي التي
له تسعة أعثان: قميض أستف؟ قال لا«-قلت: ارات إن كان حلف: ا
يكاضوة اقميش) أينا"'" نكماد عو ويه اخ قيضا قال لا يعنق قلت
أرأيت إن كان حلف لا يكسوه ثوب فكساه أقل من. نصف ثوب؟ قال: لا
5 ٠
قلف أرادفة .رهد عتلفة لا يلين قميضا لقلان: أندا فلن قيضا
لعبد له؟ [قال.:] أما أبو حنيفة. فقال:. لا يحنث. وأما أبو يوسف فقال”":
تحنف :قلات أرادفه إن حلت ل نكسيو قلذنا لكا انقه أو اعراتة "ان
مكاتباً أو مدبراً له؟ قال: لا يحنث. قلت: فما الحجة في ذلك؟ قال: ألا
المت ل ري ارا ير بوي
وكذلك الهبة مثل الشزاء في هذا. الموضع. ظ
قلت: لحري عت لا-يشتري :من فلان ثوبا أبدا فأمر رجلا
فاشترى له منه أ يحنث؟ قال: و ا ينان
الثنوت للحالف واشترط: عليه عوضاً أيخنثك؟ قال :. لا:
36 36
0) ف - فوهب له تسعة أعشار قميص أيحنث قال لا قلت أرأيت إن كان حلف لا يكوه
تكيفا أندا.
كتاب الحيل باب الوجه في الحلف وبيع الثياب
٠ نيا * اج 89 ندا # اه
ك 4
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب
وأراد و أن بببعة ولا يحلث » قال : يببيعة ب رهما فإنه له
ا فلكت : لم؟ قال: لآنه لم يبعه بمائة درهم. قلت: /[/7/١؟ظ] وكذلك
لو باعه بمائة وعشرين درهما لم يحنث؟ قال : بعم. قلت : ومتى يتحتت؟
قال : إذا باعه بماتة درهم سواء. ظ ظ [
قلت : أرأيت رجلاً حلف لا يبيع هذا الوب بمائة درهم فباعه بتسعين
درهما؟ قال * يحنث في قول أبي يوسف. فلت * أواي إن حلف لا يبيعه
بمائة وأراد وجها 2 لا يحنث؟ قال: نمعة لسعو وها وقفيز حنطة
أو شعير أو أفلس سير فلت: فإذا فعل ذلك لم يحنث؟ قال: بعم.
قلنثة: وكذلك لو باعه بعسشرة دراهم وديئار اف امخويفة دنائير وليس معها
درأهم أو شيء من العروض لم يحنث في شيء؟ قال : لعم. فليكه: أراية
قال: يبيعه من فلان له لذ وفوف اقلت أرأيت إن حلف
لد بشتري ثوبا 6 اه وجها أن ب ينا وعد 08 يشتريه بأقل من
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشتري من فلان جارية أبدأأ فاشترى من
فلان ورجل معه آخر جارية؟ قال: لا يحنث. ا أزانت إن كان
6 ع - وأراد وجها. فرع م: تسعين
9و6 ف حتى. 620 ف: سمهوه.
(5) م ف من فلان ورجل معه آخر جارية قال لا يحنث قلت؛ والزيادة من ل.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نوك "فق هده اللجارية المسا نت عاليه كا فنة؟ قال ا سفنت نضا
فلمت* أراتف إن كان هذا الحالف اث شترئق هذه الجارية من رجل احديون
واجار المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا.
ع
فلك “راسك 0 حلف لا يبيع اف 1 يك فأراد 526 أن
اك د 0 01م فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛
نيم هذه الجارية رجل 500 سيدهاء فيجيز اليد البيع ولا يحنث.
تلك أرأيك: ,رجلة كال إن النغريف» هذا العكد كيو كرب فأراة.تونهها
أن تيقدرت ولا تتعدث؟ قال لوج أن يأمر غيره؛ فإذا فعل ذلك 0
صغير؟ قال ٠: 02 له يحنث إن اننيد عنل عمذه ٠ البية أنه إنماأ انرا لابنه
فلان. قلت: أرأيت إن حلف على 0 عن بعنه إن انض اه أبدا ملت
بطلاق /1//” ؟و] امرأته 5 0 عورا وحها رشك 0 فلا يعثكى ولا
ين امرأته؟ قال : 700 بيغا قافيدا ثم يقبضهء 0 يحنث ولم يعتق.
#إى . (9) سن . يك. 5 : 5 410 7
قلت: ولم؟ قال : لانه حنث وهو في يدي البائع . كن "الع 0
يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد
وديعة في : يدي ري ثم اشترأه الحدثا قال : 0 ل : أرأيت إن
بيعاً فاسداً؟ قال: نعم. 0 فإن كان ا الذي 3 هنا 5
(10 فقن كاك بيه (؟) م ف - خادما؛ ل: جارية.
(89) م: لزايدا.
() م ف - عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق.
(4) م ف ز: ليشتريه. (1) ع - وأراد وجها يشتريه.
397( ع - تطلق. 69 م ف: لمتتترية:
0( م ف - قلت ولم. (0)م فاع: وعتاق.
(0م ف: قال نعم؛ والتصحيح من ل. (10١)ع: قال.
كتاب الحيل باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين
من فى ل المشتري اعونت البائع الحالف؟ قال: لا.
36 36 4
باب الوجه في الرجل يحلف على أول
شيء يملكه هو في المساكين
قلت: أوات رجه قال: أول عمد حنطة املكة فهو ف المساكين»
: م الحم يس فم ا 2
يحنث.. قلت: وكذلك إن ملك قفيزاً بعد قفيز فجعل يأكل الأول :فالأول”*)
احفقت إذا شلك ينتقي 41 قال كد فلك آرامة إن قال اول فيد
أملكة فهو حرء فمنلك دا وتنا صفقة واحدة أيحنث؟ قال : نعج'” ا ولا
وني "هذا" النات الآرل قلف : أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حرء
فأراد وجها أن يشتري ولا د دعففيف 1 قال : يشتري عبدين صمقة واحدة ولا
معدكي نلف ل ؟ كال ذه لاتدرف ونا أول "قليف أزاءك إن كال
أول“عنيك: أملكة فهيق اقرع فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف
الآخر ايتعيف؟ قال لآ- قلت أرايك: إن٠قال:” أول.عيد 0 فيو نم ؟
قال : يشتري نصف عبد ثم باعه ببيعة» ثم اشتر ترى النصف الآأخر
36 36
)١( مع - الفاسد.
(6) الكر: مكيال كبيرء قيل فيه: أربعون قفيزاً. وقيل غيره. وقد تقدم. ويظهر أن المؤلف
يقصد به ستين قميزا.
494 م ف: 0
00( مف فالأول؛ ل : في الأول؛ ملا. جلبي : بالأول. وك ال السترانتاق مره
(4) مف + قلت. (5) م فاع: ولم لا يشبه.
97/0( ع + إن قال أو ل-غية: 6 م ف: يشتريه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب27 الوجه في الشرى
والبيع ضٍِ الدور وما أشبهها ل في ذلك
قلت: أرأيت الرجل بزيك: أن ينتري دارا من :وجل :ولا بعلم أنها للذدئ
يريد بيعها ولا يأمن أن يقيم رجل البينة أنها له فيأخذها من يدي المشتري
كيف 7 حتى يستوثق؟ قال : | يشتريها من البائع رجل غريب» ويكتب
الدع :لو يكدهيد المشترى أنه اجرها"'" من الذي العراها ,سمه كل سن
بشيءء ويدفعها إليه. /[/7/١7ظ] ويشهد بعد ذلك من يثق به أنه إنما
اكقراها الناقنها" "عو انها هاه لا تين له فيهاء فلكده أرايف إن لديو حرا
منه ولكنه وكله بالاحتفاظ بها والمَرّمّةا* لها أيكون هذا صحيحاً؟ قال: نعم.
قلت : أرأيت رجلين يدعيان هذه الدار هل يكون الذي في يذيه الدار
خصمه؟ قال: لا
قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا يشتري له داراً بألف وأخبره إن هو فعل
اشتراها منه الآمر بألف درهم ومائة» وأراد المأمور أن يشتريهاء فخاف إن
هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها”' وتبقى الدار في يدي المأمور؟
قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام» ويقبضهاء
ويجيء الآمر إلى المأمورء فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة
فيقول له المأمور: هي لك بذلك». فيكون ذلك للآمر لازماًء ديكون لعابرد
قل ل
36 26
)١( م ف باب؛ والزيادة من ل. (0) م فاع: أجازها.
69 م ف: لمها 5 2 م ف : والزمه.
(60) ف + فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها.
(0) م ف قد تخلص.
ذلك
كتاب الحيل باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذ ش »>
باب الوجه في بيع الدور
والحزم والثقة فى ذلك
فلت : أرأيت الرجل ايبيع الدار والجارية وغير ذلك: وييرا من كل عبت
لفن سرون 0010 0 ولا يأمن البائع أن يردها المشتري بعيبا)
ويقول: لم يسمه بعينه» ويقول: لم تضع يدك عله فأراد البائع ويكها
مخ 7 ذلك؟ فاك يأمر البائع رجلا غريباً لا يعرف فيبيعها من المشتري على
أن مولى الجارية ضامن لما أدرك المشتري فيها من درك مِن قبل سرف أو
020 البائع. قلت: أرأيت إن لم يصنع مولى الجارية ما
دكردت ولكنه أشهد على المشتري أنه تصدق بالجارية على بعض ولده أو
قلت: أرأيت الرجل يريد شراء الدار من رجل وخاف أن يكون البائع
قد تصدق بها على بعض ولده أو غيره قبل ذلك فأراد أن يستوئق كيف
الحيلة فى ذلك؟ قال: يكتب بالشرى من البائع» ويكتب في الشرى التسليم
من الولد وضمانهم للدرك. قلت: فهل في هذا شيء أوثق من هذا؟ قال:
نعم ؛ ؛ يكتب الشرى باسم رجل عريته مجهول.». ويوكل بالدار المشتري ثم
شية: قن المي أن اننا ”© له الا عق اله افبيناء: فبكون أوثق. قلت:.:وكذلك
كل شيء يخاف منه المشتري التبعة"' أيجوز هذا فيه؟ قال: 6
35 396
60 سَرق مصدر سرف مثل سرقة. انظر : المغرب» اسرق).
6 الل او عل 0 ؛) وكذلك 9 الهتادية, 0 1
0( 0 اريت ف: ويبعث. واشت من 5 والفتاوى ا 5 65.
000 00 الثقة.
370ع( م ف 3 باب المساكنة ودخول الدار. ويوجد بعذده بياض قدر عشرة أسطر ري في م
ف. ولا يوجد هذا العتوادفي ز. وهو الصحيح لأن هذا العنوان سياتى قريباً.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
[9/؟؟9] باب الوجه في شرى العبد نفسه
من مولاه والثقة في ذلك ظ
كلك أرامق عيذا اشترى نفسه من مولاه ثم جحد المولى الشرى
وللمولى في يدي العبد مال بعضه دين وبعضه عين» فأراد مولى العبد"'' أن
كيه أن ]لجال ماله ليس للعبد فيه شيء على أن يقر”' المولى أنه باعه من
تفينة وقبضى القينة :“تضاف السذ مالفال للمولى ثم لا يشهد له
المولى بالشرى بعد ذلك في العلانية. كيف يصنع؟ قال: يشهد العبد في
ا أن المال الذي في يديه لرجل يثق بهء ثم يشهد أن المال العين
والدين للمولى؛ فإن وفى له المولى وأشهد للعبد بشراه نفسه منه*© وفى له
العبد» وإلا جاء المشهود له بالمال» فكان”' أحق بالمال من المولى. قلت:
أرأيت /[//7ظ] إن كان المولى هو الذي يخاف من العبد أن لا يفي”" له
بالمال» والعبد يريد أن يقر له المولى أنه”” قد باع العبد من نفسهء وأراد
الحيلة؟ قال: الحيلة في ذلك أن يشهد المولى أنه قد باع العبد من رجل في
السرء ثم يظهر بعد ذلك أنه قد باع العبد من نفسه. فإن وفى له العبد وأقر
له وفى له المولى.
قلت: أرأيت الرجل يبيع جاريته نَسَمّة"' وخاف البائع أن لا
000 م ف + على. 02 م ف ع + المقر.
تالجم (5) م: في الشرا؛ ف: في السرى.
(60) ف - منه. 030 م ف ع: كان.
(0) ع: لا يقر. (6) ف: بأنه.
(9) أي: ليعتقها المشتري. انظر: المغرب» «نسم).
(١٠)م ف - أن؛؟ والزيادة من ل.
كتاب الحيل باب الوجه فى الشراء بالشرط والثقة في ذلك
: : 22>
يعتقها المشتري» إن اشترط علية :فنتك السع+ ٠ كيف الوجه في ذلك؟ قال :
بزل المشتري : إذا اشتريت من فلان هذه الجارية فهى حرةء فإذا اشتراها
عتقت. قلت: فإن كان إنما باعها لموضع لا تباع ولا توهب ولا تمهر.
وكره أن يشترط ذلك فيفسد البيع؟ قال: يقول المشتري: إذا اشتريتها من
فلان فهى حرة من بعد موتي. قلضة أراية ا أض ذلك: المشثرئ. وفال:
أخاف أن لا أرزق ولدها ولا توافقني؟ قال: ليس في هذا و3 اللادان
يستوثق منه بالأيمان: لئن كرهها'"” ليبيعنها على ما اشتراها له في الموضع
والاستيئاق”". وهذا لا ينبغي ولا يصلح.
تلك أرايكه علد أظر نولنة جتن وبع ندزله يوكؤة لابق ف بمدزل»؟
قال: بع الأبرن منزله من رجل يثق به أو امرأة» ثم يتصدق بالمنزل بعد
ذلك على أبيه» فإن حدث باللأب بعد ذلك عندك أخل المشتري المنزل فرده
على صاحبه تخنى تليق" نان افك" الانو بع نا : فعيه الخترى للأجنبى أن
00-000 بالأ عض عدف -تتصير كرله فيرانا فاراة الوتق عو ذلك كيك
يصنع؟ قال : ماو ا 2007
أرأيت رجلا أراد أنابيب لرجل عبذا والغبند. غائب عنه؟ قال: لا يتجوز
ذلك حتى يقبضه. قلت: فكيف وجه الثقة فى ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك
كع ل د حرق :وبيية اله نهر "" تإذا قد كان ةلحك بالتمن فلك
أرأيت إن استحلف المشتري أنه قد أدى إليه ثمن العبد أنضدق؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا اشترى من رجل داراً أو ثوباً ثم جحد البائع البيع
وقبض منه الثمن فدفع إلى المشتري ما باعه فقدمه إلى القاضي فقال: سل
هذا عد هذه الداق والكوت» أو قال سل 'اققزاها مث “وبين المشتري :بيه
على الشرى» وليس للبائع بينة أن هذا البيع”"ا /[//: ١؟و] كان له؟ قال:
000( م فاز: ل والتصحيح من ل.
فرهة م: : ولاستيثا (مهملة). 62 م ف ع قلت ؟. والزيادة من ل:
)0( م ف : ان حدث. 69 م: اللعدة:
©6© مف زع لك؛ والتصحيح من ل.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك» ولكن يقول: ألهذا 0
يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله”'2: هل كان شيء”9)
عاق ينيف '" ليا الحدفى» ويعلته على للف قلي 24 الجطا رين
قلت: فإن حلفه؟ قال: مخلفب: :ويتوى قينا عبر زلف فلك : وهل يسعه
ذلك ؟. قال : نعم.
قلت: أرأيت رجلا ادعى ثوباً في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل
كيف 0 في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يعرضه على وم وهو
ري "لاه فإن ساومه به.وقامت عليه بذلك نيئة بطلت ذغواه
كن . قلت: أرأيت إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي
دك أنه الثوب. الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛؟ يبعث بالثوب
مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه بهء فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت:
أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم.
000
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع
أحدهما و يريد بيع الأخرى والوجه في الرجل
يشتري من رجل غريب 2
قلت : أرأيت رجلا له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى.
ناراف وحن أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه”" في الدار
الأخرى أو يبيعهاء ا قال: يشتري ينه الدار الثنى له
يا أبدأ بدراهم”* ». ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى ى التي قد هم
)١( م فاع: أيسأله. (0؟) م ف: بينكما؛ فب اهل كان
(0) ع: ولا يعرضه. 69 م ع - فيه.
)100( م ف عليه؛ والزيادة من ل. 63 اع : بداره.
كتاب الحيل باب الرجل يجعل غلة داره فى المساكين صدقة بعد موته. . .
ببيعها'' '» فإن ابتحقت من يدي المسترزى .روعت غلى''" البائع. بالذان التي
اشتراها أولا. ظ
قلت: أرأيت رجلا أراد أن يشتري جارية من رجل أو داراً أو غير
ذلك» والبائع غريب» وخاف المشتري إن استحق المبيع أن يذهب ماله.
غير أن البائع قد جاء برجل”" يضمن للمشتري ما أدركه في البيع من درك
فيوكل البائع بالخصومة في ذلك وفي عيب إن وجده المشتري بالبيعء فخاف
المشتري أن يوكله ثم يخرجه من الوكالة» كيف الوجه في ذلك؟ قال:
الوجه والثقة في ذلك أن يكون الوكيل الضمين هو الذي يبيعها من المشتري
ومولى الجارية'2 يسلم ويضمن ما أدرك» فيجوز ذلك ويستقيم.
د 6د
/[4/7؟ظ] باب الرجل يجعل غلة داره
فى المساكين صدقة بعد موته ويكتب بذلك كتاباً يجوز
قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يجعل غلة داره في المساكين صدقة بعد
0 وأراد أن يكتب بذلك كتاباً وخاف أن يبطل ذلك القاضي”' كيف الوجه
فى ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يكتب: إني قد جعلت غلة داري
السباكية أبداً بعد موتي ويقيين» فإن رد ذلك قاض أو سلطان أو وارك؟""
بيعت وتصدق بثمنها على المساكين. ظ ظ
قلت: أرأيت رجلا أراد”'' أن يجعل داره في حياته صدقة على
المساكين وبعد موته ولا يقدر أحد على رد ذلك؟ قال: هذا عندنا لا يجوز
إلا في الوصية خاصة»ء وأهل الحجاز وغيرهم يجوّز ذلك. قلت: أرأيت لو
أن بعض أهل الحجاز أراد أن يجعل داره صدقة على المساكين في حياته
)١( ع: قد تم بيعها. (؟) م على؛. صح ه.
(9) ع: رجل. (5:) م ف الجارية؛ والزيادة من ل.
(4) م ف ذلك القاضي؛ والزيادة من ل. (5) م ف: أو ولدت.
(0) م فاع + رجل.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وبعد وفاته وخاف أن يرفع ذلك إلى قاض غير أهل بلاده فيبطل ذلك كيف
يصنع؟ قال: يتصدق بها ويدفعها إلى وكيل له ويشهد بصدقتهاء ثم يبيعها
المتصدق من رجل من الناس» ثم يأبى المتصدق أن يدفعها إلى المساكين
حتى يشذمه إل القاضى فاضى الحجاز» فيبطل البيع » ويمضيها صدقة على
ما كان رب الدار صنع. قلت: أرأيت إن استقضى بعد هذا قاض ممن يرى
الصدقة على ما وصفت لك باطلاً؟ قال: إذن يمضي”(" هذا؛ لأن هذا قد
قضى به قاض» فهذا مما يختلف فيه القضاة.
36 396
باب الوجه7(" في الصلح من دعوى في دار ادعاها
رجل لنفسه أو لابنه والثقة فى ذلك
قلت: أرأيت رجلا فى يديه دار ادعى رجل فيها دعوى له ودعوى
لابن له صغير من قبل كدرات ادعين أن الوضي انه كان اران أم””"
الصبي. وأنكر المطلوب أن تكون الدار فى يديهء وآراة المطلوب أن يصالح
أبا الصبي من دعواه ودعوى ابنه*' على مال. على أن الغلام إن اتبع
المطلوب ضمن الأب”*' خلاص ذلكء» ولا يقر المطلوب أنه قبض من الدار
0 فخاف الأب أن يقال له: رد ما أخذتء وإلا سلم للمطلوب ما
ادعيت من الدار»ء وخاف المطلوب أن يكون قد أقر بشىء من الدارء ويكون
الأب قد باع حصته وحصة شريكه قبل الصلح. فيجيء المشتري فيأخذ ما
اشترى /[/0/7؟و] من يدي المطلوب. كيف يصنع؟ قال: يجيء رجل
)00 م ف ب: ارى ينقض (مهملة)؛ والتصحيح من ل.
(0؟) ف الوجه. () ع: أو.
)0( م فا: على أن للغلام أن يتبع المطلوب وعلى الأن؛ والتصحيح من ل.
68 2 + من الدار.
كتاب الحيل باب الوجه فى الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض . .
يصالح التلاتم على مال هن آذ لبتي قله تبقنى هنا ااعنى الطالتق 7
على أنه إن أدرك المطلوب درك من قبل الصبي فالأب ضامنء» ويقول
المصالح: إن المطلوب قد قبض ما يدعي الولانت "يق" القذان بو انه فى
يده. قلت: أرأيت لو أن المطلوب لم يقر بقبض شيء وصالح الطالب على
أنه ليس على الطالب ا ا ضامن لما أدرك المطلوب من
قبل الصبيء فإن سلم الصبي فهو بريء"» وليس عليه دفع شيء من
لو" قال .هذا افافيل: لا مو
36 36 4
باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو
المرأة إلى ابنها2 والورثة بعضهم إلى بعض والثقة'' في ذلك
قليف أرأيك رحد ليس له وارث غير أمه وعصبة وليس لأمه وارث
غيرف فخاف الابن أن يموت فيشرك”" العصبة أمه في عقاره وماله» كيف
يصنع حتى يكون ثقة لهما؟ قال: : الوجه في ذلك أن يبيع ذلك من أمه في
حياته ويقبض منها الثمن ويتصدق بالثمن عليهاء فإن مات قبل الأم كانت قد
ملكت ما كان له في حياته وإن ماتت الأم رجع مال الأم إلى ابنها. قلت :
أرأفت إن كان للأم ورثة مع ابنها بنون وبنات» فأراد الابن إن مات أن يكون
ماله لأمه خاصة» ا الأم إن ماتت أن يكون مالها لابنها خاصة دون
ولدهاء كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: الوجه فى ذلك أن يبيعها الابن ما
أبعا
يعلكف كمنة :طفيفهة؟ ويقبض منها الثمن» ثم يتصدق به" عليهاء ٠ على أنه
)1١( م ف - على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب؟ والزيادة من ل.
(؟) ف الطالب. فر م ف - بريء؟ والزيادة من ل.
62 مف شيء من الدار؛ والزيادة من ل. (6). فب :“إلى أنهاء
(5) م: والبينة؛ ف: والبنة (مهملة). “© م: و لك
00 م ف ابه؛ والزيادة من نسخة ملا جلبي.
ا ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بالخيار في البيع أرغين شئة أو تبحو ذلك وتبيعه الأم ما تملك. وتصنع في
ذلك مثل ما صنع من الحيلة وهبة الثمن. فأيهما مات في الأربعين سنة سلم
له المبيع "' لانقطاع خياره فيما باع» وينقض الباقي”" بيع ما كان باعه.
وكان أو حيفة لا هزر الشيان:: في البيع أكثر من ثلاثة أيام. وكان يعقوب
ونحن من بعده نجيز الخيار إذا سمى ووقت وقتا.
فلك ارأيتف رحلذ لعهون له إشرة ل أخت» فأرادث الأخت أن
تجعل نصيبها من دار ورثها جميع الإخوة عن أبيهم لأخيها الذي له البنون
إن هي ماتت قبلهء فخافت أن تجعله له فيموت الأخ فيرثه بنوه ولا يكون
في يدها من الدار شيء» فأرادت إن مات قبلها أن يرجع إليها ميراثها من
الدار؟ قال : : الوجه في ذلك أن تبيعه نصيبها من الدار ثم يوصي لها بثلث
نصيبه من الدار”" وهو مثل ما باعته”*“؛ لأن الأخ له سهمان ولها سهم.
فإذا باعته ذلك لصم ثم . أوصى لها بثلث الدار. صار السهم يرجع إليها
نا ٠ 1 0 ٠ 9 57
000
/[6/7؟ظ] باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلن0©
قلت: أرأيت ا أراد أن 1 0 فخاف لديل أن
يكون رب الدار قد باعها من بعض ولده قبل أن يعرضها على البيع. ٠ فأراد
المشتري إن استحقها لاعام إياها أن يرجع على البائع 6 مما
)00( م ف: الربع.
(0) م ف: البائع في.
(9) م ف - ثم يوصي لها بثلث نصيبه من الدار؛ والزيادة من ل.”
(4:) مع: ما باعها.
(5) م ف - لأن الأخ له سهمان ولها سهم فإذا باعته ذلك السهم ثم أوصى لها بثلث الدار
صار السهم يرجع إليها كله؛ والزيادة من ل.
(5) ف: والثقة فيه.
كتاب الحيل باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه
يريد أن يشتريها بالضعف ويكون ذلك حلالاء كيف يصنع؟ قال: يبيعه
المشترق بالكمق ثرباء: ثم يبيعة زب 'الدان ذلك“ القوب :من «متشري, الدار
بالثمن الذي كان يريد بيع الدار به.
فلك آرايت:رخاد آراة أن يشترق.من صيرفى :ذزاهم .يماكة يار
ولحسن عند الصيرفى إلا خمسمائة درهم. والصيرفى ثقة ولا يكره أن يكون
عليه مال؟ قال: يشتري منه بخمسين ديناراء ويتقابضان» ثم يقرضه الدراهم
التي أخذها من الصيرفي» ثم يشتري الخمسمائة''' بالخمسين ديناراً الباقية.
ا د
باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه
قلث: أرأيت: السمسار أتكره له.ما يأخذ؟ قال: نعم. قلث: فكيف
يصنعون إذا أرادوا .أن يطيب لهم ا 0 شتر أحدهم المتاع لنفسه
ويقبضه» ثم يبيعه بربح مثل ما كان يأخذ” 0
فلنتة: أرأيت رجلا من أهل الري يكتب إلى رجل من أهل الكوفة
شترق لوقاعا قد فا والمتاع عند المأمور. لم5 ' ممن قد أمره
٠ - 0 ٍ 03 شد 0 لل 620
بثمن صحيح من رجل يثق بهء ويدفعه إليه. احس 2 عد سيت د
د 6
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة فى ذلك
)١( ع: ماثة. ظ (؟) م ف: حل
(9) أي: المتاع ملك لغيره. (4) ف: الأمر.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ل بعشرة دراهم. فخاف أن يحرجه مولاه 52 بعضص الشهر؟ قال:
قلع ارابك لد وكا رق :إلى ,لكقاسع عستال: وال كو ستعماله تال
شكارف نه ركذا وكذا رهما إلى /1/0/1؟و] انسلاخ المحرم» فإن وفى له
أعطاه. وإلا لم يكن أخل منه شيئاً.
36 36 4
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق
سئل أبو حنيفة رحمه الله عن رجل من جيرانه دخل عليه اللصوص
وأخذوا ماله واستحلفوه بالطلاق والعتاق أن لا يخبر عنهم بأنهم سرقوه
ابذاك و لمعل اتنوقهم» ندكا دلت ل أ بعنيلة دارمول ابو كه إلى
رجل من جيران الحي الذي هو فيهمء فقال لهم: إن لصوصاً دخلوا على
هذا الرجل» وقد حلف أن لا يذكرهم. فإن رأيتم أن تؤجروا ويرد الله على
هذا ماله ولا يحنث فلا" تدعوا رجلاً من الحي الذي أنتم فيه إلا
أدخلتموهم أنتم مسجدكم هذا أو داراء ثم تخرجون واحداً واحدأء ثم
تقولون للمسروق منه: هذا منهم؟ فإن كان منهم سكتء» وإن لم يكن منهم
فليقل : ليس منهم. ففعلوا ذلك. فظفر بماله.
فلك أراك برحل جلف نكن كز «تملوك مملكة: إلى تلالين سينة
وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق كيف يصنع؟ قال: يقول لرجل: أعتق
عبدك عني غلى الفناة :فييجوز ذلك ويجزيه.
قلت: 5 زَحَلد أراف أن د ونال ويصح”" ' ويصحح أترى
بذلكبأسا؟ قال : لا :باس جذلك» اقلت أرأيتك إن آراك أن ببيعة ويججل
600 م ف - كل شهر؟ والزيادة من ل. 68 م: ولا.
70 فه: وصح؛ ع - ويصح.
كتاب الحيل باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 20
الدين دراهم 7 0 قال :شترى ةو ارهن لفن درهم وينقده الثمن»
ثم يشتري البائع منه الدار بمائة دينار إلى سنة. قلت: فهل فى هذا غير هذا
الوجه؟ قال: 0 بمائة ا ويقبض الثمن» ثم يشتريها بمائة
ال إلى. سنة اقل : فإن لم يكن 2 اليشري الأول 0 ينات ؟ قال :
شعه بها الف درهم إن شاءء فيجوز ذلك.
تضرف أرايعه إقرراء مللشها زوضها للها عليه وين النس لبا سيية
فحلف ما لها عليه شىء عند القاضىء. فأرادت أن تأخذه بذلك الدين»
فأنكرت أن تكون عانها اقلق الفشييك انر تل الاق 31 اكد ونه لفق لوحن
لها عليه من الدين؟ قال: يسعها ذلك. قلت: فإن حلفها القاضي بالله الذي
لا إله إلا هو ما انقضت عدتك» فحلفت تعني بذلك شيئا غير ذلك؟ قال:
يسعها.
فلض: أرامت ل ره فرق هذا العيده يي فاشتراه
0 للحالف بعدما قبضهء أيحنث؟ قال: لا
يخنث: قلت: أرأيت إن كان الحالفن: قال إن ١ه لا اي بن
لي فهو حرء وقد أراد أن يملكه ولا د يعتق؟ قال: فا ناير كر ولا شع
ففعل لم يحنث. ألا ترى أنه حيث أمره إياه بالشرى فلم يقع عتق؛ أنه
ره(
0001
وقال أبو يوسف في رجل قال: إن لم أشتر بهذا الدرهم لحماء
الدرهم''' يرجع إلى ملكه فيشتري به لحمأ كما حلف. وإن قال: إن
)١( ف: ودنانئير؛ ل: قلت أرأيت إن أراد أن يعيره دراهم ويجعل ذلك الدين دنانير.
() ف- غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار.
فر مع + غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار»ء ف ويقبض الثمن ثم يككوريها
بمائة دينار.
(5:) م: ثم رهنه. (5) م ف: لو ملكه.
)03 م ف + منا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 ب
20 إىه -
لما وده فلذلك لا يحنث.
35 36
باب المساكنة ودخول الدار والوجه فى ذلك
قال: سألت أبا حنيفة''' عن رجل حلف لا يساكن فلاناً في بلد» ولا
نية له» فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة. قال: لا
يحنث حتى يكونا جميعاً في مقصورة واحدة. وفيها قول آخر أنه يحنث.
وإنما كلام الناس في هذا على أن لا يسكن مصرا هو فيه.
امح ب ا كر ريا اود بتي
النقلة ساعة حلف. قال: لا يحنث في هذا.
قلت : راشاو جلف لا يدن هذا البيت وده ايلم ثم كي ثم
سكنه؟ قال لا يجيف" اقلت: .وكذلك لو حلفي لأ يسكن. هذه الدار+
كلك مسج لبك إل رس لي يت نلك وكذلك لو جع معان
لم يحنث. قلت: إن ججعلت هذه الدار التي حلف لا يسكنها بستاناً ثم
جُعلت دارا ثم سكنها الحالف أيحنث؟ قال: لا فلكة: أرايض إن حلت ل
يسكن دارا لفلان أبداًء فسكن دارا بين فلان وبين رجل آخر؟ قال: لا
يحنث في ذلك. 0 ظ ظ
فلت: أرأيت رجلاً حلف لا يسكن بيت لفلان» فسكن صُلة 4؟ قال
يحنث إلا أن يكون نوى بيتأ دون الصّفة.
363 5
ظ ا لزنا سنن
كتاب الحيل باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة
باب الدخول والوجه فى ذلك والخروج والمساكنة
ع
أرأيت رجلا حلف لا يدخل الكوفة إلا عابر سبيل» فدخلها
ماراً ثم بدا له فأقام بها''' زماناً؟ قال: لا يحنث.
قلت:
قلت: أرأيت رجلا حلف لا يدخل على فلانء» ولا نية له فدخل
/01/او] عليه محو :دان قال 0 عدف قلف وكذلك الى مهل عله
دهليزاً أو مسجداً لم يحنث. وإنما يحنث إذا دخل عليه بيت أو صَفَة. قلت:
أرأيت إن دخل عليه الكعبة؟ قال لا يدع اقلت" ولو تخلت لا يدل
على فللان مزلا أبدا» فدخل الحالف ا ثم جاء الجخارم عليه حتى دخل
ذلك المنزل؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل على فلان منزلاً أبداء ثم حلف
المحلوف عليه لا يدخل على فلان منزلاً أبدأً» فأرادا أن يجتمعاً في منزل
جميعاً ولا يحنثان» كيف الوجه في ذلك؟ قال: يدخل الحالفان جميعاً معا.
ولا يسبق واحد منهما صاحبه السو ظ
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يدخل دار فلان أبداًء فأدخل مكرهاً وهو
لا يقدر على الامتناع أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ لأنه إنما أدخل ولم يدخل هو.
قلت: أرأيّف: إق مغلب ليطا ندل فلاف بقدمه. أرداء يعني بذلك لا يضع
قدمه. على أرض منزلهء أيحنث إن دخلها وعليه نعلان؟ قال: لا. قلت:
رسفن حجريو سا موقل نو هنا ودف كن لانت لابيفيق فلت :
ارابك إنااتي كن وريه عقف دن ميزنا لأكرك: للك ؟ "قال هيم
]> امر الندغاقى أببها أندا > فلحيت
امرأته داراً ثم دخل”" أبوها عليها أيحنث؟ قال: لا. قلت: فإن كان
لموضع الذي دخل الأب فيه على ابته هو مزل لاب | فعنية ؟ "قال :: 2
)00 ف: تهارا. ش 030 : ف - قلت؛ والزيادة مر 4
(6) ف: ثم أدخل. - 4ل الات
كتاب الأصل للإمام الشيبا
عا > _ 3 يجاني
ع
فافع ارامت الر يعلك" لا نيعا تر أنه داو فلذن لذ اددياذن
الزوج لهاء فإن أذن لها الزوج مرة فد خلت مرة أخرى بغير أمره أنفقق؟
قال: لا. قلت: أرأيت إن قال لها: إن دخلت دار أبيك إلا بإذني» فأذن لها
فدخلت ثم دخلت مرة بغير إذنه أيحنث؟ قال : بعم. قل فكيف الوجه في
ذلك جوع تدخل الدار 0 شاءت ولا تافو ولا يحنث؟ قال : يقول لها
الزوج: قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت» فتدخل كلما شاءت
قلت: أرأيت رجا سالب لا وكريع من بان هلع الذاية كرات الوضية
اكه 0 يحنث؟ قال: 3 ا د 5
ات
ع
قلت أرأيت: برجلا قال لامراتة: إن تررحت /[/لالاظ ]هر ينين فانت
ظالقه ولا انبة لها افخركتة من الشف إل الحيجر:؟: قال: 0 قلت:
أرأيت لو حلف لا يدخل [على”"' فلان بيته» فدخل الحجرة أيحنث؟ قال:
1 قلق أرامكه نعلت (٠ يناكزة شاذنا أندا» رازه قلذنة فى مله
فبات عنده ليلة أو ليلتين أ يحرك؟ قال لا قلت: ست ايده
منزلاً يشتريه فلان أبدء فسكن دارا اشتراها فلان وآخر معه؟ قال: لا
ييحيث:. فلت : وكذلك إن حلف لا يأكل طعاماً ب يشتريه له فلان أبداء فاشترى
فلان ورجل آخر معه طعاماً فأكل منه لم يحنث. قلت: أرأيت إن حلف
فقال: كل مال له في المساكين صدقة إن دخل دار فلان» فدخلها فحنث ما
عليه؟ قال: عليه أن يتصدق بجميع ماله من الدنانير والدراهم والمتاع الذي
للتجارة. قلت : سيا اي وسو مي لا. قليث :: آرادت
6 م ف: كلها. 68 الزيادة من المسوط». 7
(6) م ف ز: قال نعم. والتصحيح من ل. وهو مستفاد أيضاً من الكافي». */54او؛
والمبسوط». الموضع السابق. وقد بين السرخسي أن الحجرة تكون في أسفل الدارء
وأن اعتبار دخول الحجرة في مسمى الست أو عدم دخولها مبني على العرف.
كتاب الحيل باب اليمين في التقاضي ظ
إن أراد أن يدخل منزل فلان ولا يحنث كيف الوجه في ذلك؟ قال: يتصدق
بماله الذي وصفت لك من الأمتعة التي للتجارة والمال الصامت”2 على
بعض من يثق به ويدفعه إليه» ثم يدخل الدار التي حلف لا يدخلهاء فإذا
فعل ريه فق قلق فإن غاذ إلى دخو ل هذه الدان.بعذما وهت: له
ماله أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قال: امرأتي”' طالق إن ساكنت
فلانا في دار بالكوفة» واقتسما داراً وضربا بينهما حائطا وفتح”*' كل واحد
ارسي وي سا لا
حنث عليه. قلت: فإن كان إنما حلف لا يساكنه فى هذه الدار بعينهاء ففعل
نااوعلقف لك ثم شاكنهة قال« يحت إذا فى .هذا الرجه فلك آرايت إن
حلف لا يضع رجله في منزل فلان أبدأء وهو يعني لا يدخل منزله حافيا
فدخل المنزل منتعلاً أو راكبا؟ قال: لا يحنث» ولو لم تكن له نية حنث.
ع
فلك أرانت بصن قال لامرأته : 0 ثلاثا إن واكقع ونا
بالكوفة» ولا نية له فسكنا جميعاً بالكوفة كل واحد منهما فى دار؟ قال: لا
5 يحنث حتى يجتمعاً في منزل واحد. [
1 6
085 005
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان إلا جميعا
فأخذه جميعاً””*" إلا درهماً وهبه للمطلوب أ نف نال 0 كرد 11 أرارف
ادير مواييه بنديو كل 0 لا حتى
0010 أ الذهب والفضة» وقد تقدم. 030 1 فتن ذلك والريادة مره ل.
(9) ماف: امرأته. (5) م: ودفع؛ ع: ورفع.
)00( : ل 000 صح ه. 69 وه + لم قال.
(0) أي: مطلي بالفضةء» مغشوشء. كما تقدم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جيرر ١ كك بج 70ب ب 7777797777070
يتقاضه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف المطلوب لا يعطي فلاناً
حقه درهماً دون درهم فأعطاه بعض حقه أيحنث يحنث؟ قال: لا؛ إلا أن يعطيه
فلن ز لاك رقة حقو اتلك نإن بعلت النطلوت» اتعطية: الطاليم نمال راس
الشهرء ولا.نية له» فإنه فى سعة من يمينه الليلة التى يهل فيها الهلال والغد
إلى الكل فإذاضعاة: اليل ولو يعمل سريك .ران حيلي امعقينه عداةة اللهير
كان له وقت الظهر كلهء فإن دخل وقت العصر ولم يعطه حنث. ولو حلف
ليعطينه حقه طلوع الشمس كان له من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض»
فإن ابيضت قبل أن يعطيه حنث. قلت: أرأيت لو حلف لا يفارق المطلوب
حتى يستوفي ما له وحلف'"'' المطلوب لا يعطي الطالب شيئاً» كيف الوجه
فى ذلك حتى لا يحنثا؟ قال: يدخلان بينهما رجلا فيعطي الطالب حقه
فسران حميها ولم حتث» واحد متنا قلت .ارامت إن عا قوم فأخذوا
الطالب فحبسوه عن لزوم المطلوب» وحالوا بينه وبينه» وأمروا المطلوب
بالذهاب إلى أهلهء فذهب والطالب لا يقدر على حبسه لمكان الذين منعوه
وكوييوة عن ررم كال لذ سقط فلك راك إن حلت لكار ته مين
يستوفي ما عليه؛ فنام”' الطالب وهرب المطلوب والطالب نائم لم يحنث
الطالب؟”" قال: لا. قلت: وكذلك لو لم ينم الطالب ولكنه غفل”*؟ عن
المطلوب فهرب المطلوب وقد كان معه حيث يراه؟ قال: هذا والباب الأول
قلت: أرأيت رجلاً تفاضى”*© رجلاً فقال له: ما لي عليك ضدقة في
المساكين إن فارقتك حتى أستوفيه منك» ففارقه ولم يستوف أيحنث؟ قال:
اليه ولا يشبه قوله: ما لي عليك صدقة في المساكين». 0ب مالي في
المساكين صدقة. قلت: أرأيت إن كان المطلوب كك ل
)١( م ف: أو حلف. (؟) م ف: فقام.
(59) .عت الطالميت». (4) ف: يجعل.
(5) ع + له. (7) مه: في نسخة قال نعم؛ ل: نعم.
27 اع: قاله. ا 55
كتاب الحيل باب اليمين فى التقاضىي
على( الحالف وقد فارقه أن يتصدق عليه بماله؟ قال: لا. قلت: فإن قال
الطالن في للمساكين ضلاقة إن فارقتك: خدنى أستوفيها»- يعدن أن ثيابك
55 المساكين ضنة 033 وقو تنود أن ثرقة قي ليت الملا ريت
أنه إنما حلف على ما له عليهء ففارقه ولم يقبض منه شيئاء أيحنث يحنث؟ قال:
لا. قلت: أرأيت إن حلف لا يفارقه» فأمره السلطان أن .لا يَعْررضِ له وحال
1 بيئه وبين لزومه» فذهب الا إلى أهله ولم 0 0 على إمساكه.»
أيحنث الطالب؟ قال : لا.
اقليث: 05000 ات رجلا قال لرجل: كل شيء 5 به فلانا
فهو في المساكين صدقة» فباعه بعد ذلك متاعاء أيحنث وفيت ؟ .قال .فلت :
لم؟ قال: لأنه إنما حنث والمتاع ليس في ملكه.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يفارق غريماً له حتى يستوفي ما له عليه؛
وليس عند المطلوب شيء» فأقرض الطالب المطلوب مالاً مثل ما له
عليه"©» فلما قبضه المطلوب قضاه الطالب بماله الأول عليه أيخرج
الحالف من يمينه؟ قال”* 7 نعم. ظ
قلت: أرأيت رجلاً خلف لا يأخذ ما له على فلان اليوم إلا جميعاء
فأخذ منه جميع نا لهك فوحة فيه ذزفتيا شكوقا فاسغدله من يوفة أى بعد
يومه؟ قال: إن استبدله في يومه لم يحنث» وإن استبدله بعد ذلك حنث.
فلت أرأيت رجلاً له على رجل دراهم» فحلف المطلوب أن لا
يعطي الطالب. عا ثم أمر المطلوب وكحاة فأعظأة »«-ايعففتك؟ قال : ١ نعم؟
بن وشولةبية لمانن عدا فلت فإن كان عنى أن لا يعطي شيئاً من يده
إلى يده؟ قال: فله نيته» ولا يحنث. قلت: أرأيت المطلوب إذا حلف لا
ملسا اه ليا ارا اابار و0 ابر وإنما عنى
اللراعي يجت يحنث؟ قال: لا.
2230 م ف 58 والريادة من ل
20 ال ل ل شيء فأقرض الطالب المطلوب ا م
كتاب الأصل للإمام الشيباني
د أوايك ال ين مس را ه اليوم
ل ل لا يحنث.
3 35
باب الطعام والشراب
ع
قلت: أراي رجلا حلف لا يذوق ماقا 0 كدر انا يعني لا يذوق
خبزاً بعينه أو طعاماً بعينه» أو ما يعني لا أشرب "> يعني تنيذا» أوالينا أذ
نوي اكمنا من الأشرية: ل عدا ل ليية بر ان
عليه؟ قال: لا يحنث.
فلت أراية: برخلا حلت لا يدوق لفلونطعاماً أندك. بزل ةل
فأهدى فلان الحالف له هدية فأكلها أيحنث؟ قال: لا.
قلت: ات لسعم اذا فاشفرى فته .طحانا
ع
قلت: أرأيت 539 لا يذوق طعام فاون ؟" "قال" هنا سوال
وإذا حلف فقال : اك أكلت عندكة سانا أبداً فهو على حرام. وينوي بذلك
اليهي 0 ٠ فأكل عنده لم يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف فقال: إن أكلت لعابي هذا فهو في
المساكدة صدذقة ) فأكل منه أبيدية؟ قال * لا. قلت أدانث إن حلف فقال:
إن أكلت هذا الطعام فهو حرامء /0//؟ة ؟و] فاكلةة لم د يكون نا كف
وتكون"؟ عله الكفارة؟ قال: لأنه إنما صار حراماً بعدما أكله. فمن ثم لا
يصير حانثاً.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يذوق طعاماً لفلان» فأكل من طعام بينه
(9)"اى :لا تكون:
كتاب الحيل باب الطعام والشراب >
وبين آخر أيحنث؟ قال: نعم؛ ولو كان حلف لا يلبس ثوبا لفلان» فلبس
ثوباً بين فلان وبين رجل آخر لم يحنث.
المحلوف عليه”'' وبين آخر؟ قال: لا يحنث. قلت: ولم لا يحنث؟ قال:
لأن كل لقمة لو”" أكلها فهى بين المحلوف عليه وبين آخر"". فكل لقمة
أكلها فليست للمحلوف عليه» فلا يحنث إلا أن تكون لقمة لفلان ليس فيها
و لاحن. ظ
قلت”؟؟: فإن كان حلف لا يأكل شيئاً أبدأًء ومن نيته اللحم؟ قال: له نيتهء
ولأ نيكينة هذا الباب الاول:
قلبتك: أرأيت و دلين ١ ايشيرت الشرات» ولا 1 له؟ قال: إنما
"على لمر حون طرن "1 غيرها الى ده
قا :30 بز انما عهذا على اجون إذا لم يكن لهاني7"2.
فصبه في سَويق ثم شربه أيحنث؟ قال: لا إذا كان السويق هو الغالب.
)١( م ف- عليه. والزيادة من ع. (؟) ع: هو.
(0) م ف: آخر. (5:) م ف - قلت؟ والزيادة من ل.
(6) قن .ولو شتر ته
() م ف - قلت أرأيت رجلا حلف لا يركب حراما أبداً فشرب خمرا أيحنث قال لا وإنما
هذا على الفجور إذا لم يكن له نية؛ والزيادة من ل. والمسألة مذكورة في الكافي»
ع لظ
(0 اقلق أرا قوسل حلك لأ شروت هذا الماء فشعل بيدا فخرت مه فال لا
6ت
هو 8
ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني.
قلت: ال ل عل بلسي ٠ فتجعل في حخييص
قلت: أرأيت رجلا حلف لا يشرب هذا العصير. فجعل بحُت"
فشرب منه؟ قال * لا يحنتث.
اقلت: آرايت رجلا خلف لا يأكل هذا الخمل:«فكير قضار تسا
فأكله؟ قال: يحنث. ولا يشبه هذا الباب الأول.
قلت : أرأيت رجلا حلف لا يبيت عند فلان» فمكث عنده حتى مضى
أقل من : نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال: لا يحنث» وإن مكث عنده
أكثر من : نصف الليل حنث.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا 00 ' ولم أطعم. ولا نية
له. فإذا غربت الشمس ولم يطعم حنث.
فلك أرايك :رلا أحة لقمة الأكليا تأذيفليا في" فيه فقال له رجل:
مرأتي””' طالق ثلاثاً إن أكلتهاء وقال له رجل آخر: امرأتي"” طالق ثلاث
8 ألقيتها في فيك؛. أو قال: إن أخرجتها من فيك. هل في هذا وه ث7
حتى لاا يحنث واحد من الحالفين؟ قال: م ا بق
اللقمة ويلقي بعضهاء ولا يحنث واحد من الحالفين. قلت: فإن لم يفعل
ولكن جاء إنسان آخر حتى أخذ بفم المحلوف عليه وأخرج اللقمة فألقاها؟
قال: إن /[/79/9ظ] أخرجها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا
يلقيها من فيهء وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعا 9
)١( الكلمة مهملة في م ف. دفي ط: تخيخاً. والبُخْتُحِ هو العصير المطبوخ» فارسي
معرنسا. انظر : المغرب». )ار يحت ؟ ؛ ولسان العرب. لابحتج). ّْ
6 4 + إذا سيت فرة م ف في؛ والزيادة من ل.
(4) م ف: امرأته. (60) ف- آخر.
)عافن افراني + 0) ف - ثقة.
)م2 م فاع: 3 الكل دهن بدن لايل
كتاب الحيل باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك
000١ : 0 :
يونم بجهده مغلوب على ذلك فلا حنث على واحد من الحالفين.
قلت: اران 000 وهب لرجل مالا ثم قال الواهب : امرأتي 9 طالق
ثلاثاً إن أنفقت هذا المال الذي وهبته لك إلا على أهلك». فأراد الموهوب
له أن يقضي ببعض ذلك ديئا عليه أو يصل بذلك بعض قرابته» أو يحم '*ا
ببعض 2 ما وهب له ولا يحنث الحالف”؟ إن أنفق المحلوف: عليه بعضن
الهبة على أهله وقضى”' ببعضها دينه أو حج منه؟ قال: لا يحنث حتى
وي كي ريه
36 36
باب المضاربة ووجه الثقة فى ذلك
قلت أرايك درجلا آراة أن بيدقع الى وجل كال اتمعسارنة وار اف رافة
المال أن يكون المضارب ضامناً كيف يصنع؟ قال: يقرض رب المال
المضارب كله إلا درهماء ثم يشاركه بعد ذلك بذلك الدرهم وبجميع ما
أقرضه» على أن يعملا بالمالين جميعاًء انما ررديها اللعرقي ذلك امن الي
فهو بينهما نصفان أو كيف شاءء فيجوز ذلك. قلت: فإن عمل أحدهما
بالمال دون صاحبه بأمر صاحبه؟ قال: ذلك جائزء والربح بينهما على ما
اشترطا. نلق أرامق وض أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وليس عنده
إلا متاع كيف يصنع؟ قال: : يبيع المال المتاع من رجل يثق به. ويقبض
المال» ويدفعه إلى المضارب مضاريةء ويكون المضارب هو الذي يشتري
المتاع الذي باعه رب المال. قلت: أرأيت إن أراد أن يدفع إليه مالا مضاربة
على أنه إن تَوَى" المال ضمنه المضارب كله؟ قال: يقرض رب المال
)١( ف: مملئعا. (0) م ف: قال لا.
(") م ف: امرأته. (4) ف: ويحج.
(5) م ف ببعضص؛ والزيادة من ل. () م ف: الحالفان.
(0) م: وقبضا؛ ف: وقضيا. (4) أي: هلكء. كما تقدم.
١ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المضارب المال كله. ثم يدفعه'' المستقرض إلى رب المال مضاربة
بالتسية أ ا شاءء ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة» فيجوز
ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي
عمل به.
36 35
باب الدين والثقة فى ذلك
قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن
يحيل الطالب على رجلء» فقال الطالب /[0/97"و] له: أنا أخاف أن يَنْوَّى ما
يحيلني به على هذا الرجل» وأنت9© عندي أوثق منهء كيف يصنع؟ قال :
يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر ©
فلان بالوكالة. قلت: أرأيت إن قال الطارب: أن أخاف أن يقبض المال من
غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه. فيرجع بالمال”* علي مرة
أخرىء فهل في ذلك وجه؟ قال: نعه”". قال: لا يتوكل الطالب
للمطلوب”"'. ولكن يضمن غريم المطلوب» ويجعل كل واحد منهما كفيلاً
عافن لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل
عني, أخند بشىء. لأن ذلك إض: 0 في تجارتي» كيف يصنع الطالب؟ قال:
يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب» على أن غريم المطلوب إن لم
يوف المطلوب”"' ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب
المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم.
لق وا
©) م فاع: قال أنت. (5) م ف- له؛ والزيادة من ل.
(4) ف: فرجع المال. (5) مف + قال.
0) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل.
00 مفز: ضمنوني ؛ والتصحيح من ل. (9) ف: الطالب.
كتاب الحيل باب الدين والثقة فى ذلك
لامع ا ااا ااا 111
قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال من ثمن متاع» والمال
الغ وآراد الفطلوت أن بيؤكرة الطالية بالمال:«سنة على أن يودي إلية كل
قور كناكو كذ كا فس فخاف الطالب أن لا يفي بذلك» كيف الحيلة
بذلك؟ قال: يشهد أنه قد أخره بالمال الذي عنده كذا كذا شري علي أن
رضن" لبه كا انهو 11106 قإن أشن الي عن محله فجميع المال على
المطلوب خال قلق افيغوة 3للك هلق ما وصقت لك ؟ قال: نعم.
عِِ
قلت : أرأمت ربقل أواة أن يفرضص عد 80 ويرتهن منه بالمال
عبداً. وخاف المقرض أن يموت العبد في يدليه. فيَتْدَى ”ا ماله؟ قال:
يشتري العبد بالمال الذي أقرضه. ويشهد له أنه لم يقبض العبد» فإذا أدى
المستقرض المال أقاله البائع» وإن مات العبد مات من مال المستقرض»
ورجع المقرض عليه بماله. قلت: أرأيت إن قال المستقرض أنا أخاف أن
اجيئك وعالك واستقيلك 94 تقيلني. فكيف يصنع؟ قال : حترط عليه
محة الفنق :طلن : أله تيه ليان إلى دين 357 كد من ميد كذاه فإ بره
المشتري ماله إلى ذلك الأجل». وإلا فلا خيار له» والبيع لازم.
قلت : اران رجلا أقرض علد مالا واوتي ينه دارو فخاف المرتهن
أن يستحق بعضها فيبطل الرهن في جميعهاء ب تشتريهاء
ويجدل ل لكاو على عاو ع
فلت أرأيت رجلا له على رجل فال فجححله المطلوب ذلك المال»
ويحتسب بذلك من زكاته»ء كيف يصنع؟ كال يتكمر ف الطالج دهان
)١( مم ف د شيثاً مسمى فخاف الطالب أن لا يفي بذلك كيف الحيلة بذلك قال يشهد أنه
قد أخره بالمال الذي عنده كذا كذا كيرا على أن يؤدي إليه كل شهر كذا؛ والزيادة
0 من ل. ظ
(0) م ف ز: كفيل؛ والتصحيح من ل.
(9) أي: يهلكء» كما تقدم.
(8) فك + إلئ:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المطلوب بمثل ما له عليه ويدفعه /[//١“اظ] إليه ويحتسب بذلك من
الزكاة» ثم يقبض الطالب ذلك المال مما كان له عليه. قلت: أرأيت إن كان
للطالب في المال الذي له على المطلوب شريك». فخاف الطالب أن 7
فيما يقبض. من هذا المطلوب. هل في هذا حيلة؟ قال: 1 نعم؛
المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب مما عليه» ويقبضه منه ا
ثم يتصدق الطالب على المطلوب بما وهب له المطلوب. ويحتسب بذلك
من الزكاة» ثم يهب للمطلوب ما عليه. فلت : ل
الزكاة؟ قال: نعم؛ ولا يُضْمْن الطالتَ شريكه شيا
تلض ارابك درجلة على .رجا فال تحفةه مغرو ذللفه العان
وحلف عليه عند القاضي» فوقع للمطلوب عند الطالب مال وديعة أو دين
ليس له به بينة» أيسع الطالب أن يقبض من ذلك بقدر ما كان له"'' عليه؟
قال: نعم. قلت: فإن قدمه إلى القاضي فاستحلفه ما أودعه هذا مالاً أو ما
كان لهذا عندك شيءء وينوي بذلك كبننا آخرء أيسعه ذلك؟ قال: نعم؟
بن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استحلف وهو مظلوم
فاليمين على ما نوى” ". ظ
قلت : أرأيت: :رجلا كان له:على :رجل :مانة 0 “من لحن جاركينه
ثمن كل جارية خمسون””' دينارً»ء وعلى المطلوب صك آخر بخمسين» وقد
0 الخمسين التي لا صك بهاء فأراد الطالب أن يأخذ المطلوب
بجميع المائةا ''. هل في ذلك وجه؟ قال: نعم ؛ ؛' يوكل الطالب رجلا غريباً
لا يعرف بقبض المال من المطلوب» ويشهد على ذلك في العلانية» ثم
يدعو الوكيل في السرء ونيد عا مور أنه قد أخرجه من”" الوكالة.
ويشكيب: الملالت 040 فإذا تغيب”' قبض الوكيل المال» وقدم الطالب: فأقام
00 : ف - له؛ والزيادة من ل. 62 : هت جديا والزيادة من ل.
(') تقدم تخريجه قريباً. (5) م ف: مال دنانير.
(0) ف - من. 9© م: للطالب.
2 : ف تغيب ؟ والزيادة من ل.
كتاب تعد اناه الدين والثقة فى ذلك
0 بيلة على إخراج الوكيل من د فيأخل المطلوب الحم ديناراً الباقية
مرة أخرى.
قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده وأراد المطلوب
لقيال : يأخذ منه كفيلاً بنفسهء فإن لم يواف به مع كفيله
فالكفيل كل المطلوب في خصومة الطالب ضامن لما أدرك”'* للمطلوب
لالت" فلكية: أرايك لو انها كلل .يقي 1*7 المطاري على لد إن لله يوات
به الطالب غداً عند القاضي فالمال الذي يدعيه الطالب وهو كذا وكذا دوهها
على الكفيل؟””' قال: هذا أيضاً جائز. قلت: أرأيت إن اختلفا فقال الوكيل :
قد وافيت به فلم تجى. وقال الطالب: ووو ا ا
/([7/١"و] القول قول الطالب» والمال للكفيل لازم. قلت: أرأيت إن كانت
الكفالة على ما وصفتء. غير أن الكفيل قد اشترط على الطالب إن ل"
يواف المطلوب فالكفيل بريء. ثم اختلفا في الموافاة؟ قال : فالكفيل ضامن
للنفس”'' بريء من المال. قلت: فلو لم يكن هذا كما وصفتء ولكنه كفل
بنفسهء فإن لم يواف فالكفيل بريء» ثم اختلفا في الموافاة؟ قال”*': فالقول
فيه قول الكفيل. قلت: فهل في هذا شيء أوثق مما وصفت؟ قال: نعم؛
يضمن الكفيل المال الذي يدعيه الطالب على أنه إن”*' وافاه المطلوب غداً
في مكان القاضي فهو من المال بريء. قلت: وجائز هذا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت ولك أراذ أن يرهن نصف دار سي أو نتصف
عند؟ قال * : يبيع من من المرتهن نصف داره» ويقبضه اعون 0 ولا
يدفعه إليه حتى يستوفي منه الثشمن. 5“ فلك: يي ل
الملارية قال : يكل" عن السافرين 0 0
(0١1) ع “واواة أن يتغيب المطلوب. (0) ع: أدركه.
)0( : شفية:كت 0 الكفيل. والزيادة من ع. 6 : فا: إذ لم.
7( : ف: بالنفس. 063 م ف 0 والزيادة من له
(9) م ف - إن؛ والزيادة من ل. (١)ل:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نلق أرايف :نعل عدن ينين رحل على آنه إن لمر يرات ديه هذا
فهو ضامن للألف التي للطالب على المطلوب فلم يواف به؟ قال: فهو
ضامن. قلت: فهل يبطل هذا غيركم من القضاة؟ قال: نعم؛ بعض الفقهاء
يببطل ذلك. قلت: وما الوجه في ذلك حتى يجوز ذلك في قولكم وقول
غيركم؟ قال: يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على المطلوب على أنه إن
وافاه غداً فهو بريء» فيجوز ذلك في قول كل أحد.
35 36
باب الوجه في الشفعة والئقة فى ذلك
قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يشتري دارا وخاف أن يأخذها جارها
بالشفعة» فكره أن يمنعه من ذلك فيظلمه» وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه
ما يكرهء كيف يصنع حتى لا يأثم في ذلك؟ قال: يتصدق البائع على
المشتري ببيت في الدار”'' بطريقه» ثم يشتري منه بعد ذلك ما بقي من
الدار» فلا يكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن استحلفه القاضي ما
دالتعق ولة و7 قال: يحلف وهو صادق. قلت: فكيف يصدق وإنما
يصدق”' على المشتري؟ قال: لأنه إنما””' فرَ من أن يظلم الشفيع حقه
فصنع ما وصفت لك. ظ 0
"كال9:«وسالتف آنا بوست دمع رجز حرس شرع وار بالق روعاف ان
يأخذها جارها /[/7/١“اظ] بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها وأعطاه
بالألف دينار ألف درهم. قال: ذلك" جائز. قلت: فإن حلفه القاضي ما
دالست ولا والست؟ قال: يحلف صادقاً. قلت: فهل في الشفعة ثقة غير
)١( ف: بثلث الدار.
(0) والس أي: خان. انظر: لسان العرب». «ولس».
(9) م ه + عليه بشرى. < (4) م - إنما.
(5) ف: هذا.
كتاب الحيل باب الوجه فى الشفعة والثقة ففى ذلك ظ 8
5 1 هل5>»
هذا؟ قال: نعم؛ يهب البائع الدار للمشتري بحدودها ويعوضه المشتري ألف
درهم فلا تكون للشفيع فيها شفعة. قلت: أرأيت إن جاء الشفيع وقد اشترى
المشتري"'' الدار ولم يلتمس المخرج في الشفعة شيئاً فأراد الشفيع أخذهاء
فقال المشتري للشفيع: إن أحببت أن أولّيك هذه الدار فعلت”'". فقال
الشفيع: فإني أحب ذلكء» فقال المشتري: لست أفعل» فقد سلمت الدار
بطلبك إلي أن أوليك؟ قال: هو كما قال» قد سلم الشفعة بما طلب من
التولية. قلت: أرأيت إن لم يفعل ذلك الطالب”" ولكن أرسل إليه بذلك
فقال ما وصفت؟ قال: هو إبطال لحقه فى الشفعة. قلت: أرأيت إن كره
المشتري الخصومة وأحب أن كاسم حجان به فى ذلك وجه؟ قال:
نعم؛ يأمر رجلا أن يتولى الصفقة والشراء على ما وصفت لك من الأمرء
ويوكله الآمر بقبض ما تصدق به عليه» فيعامله» ويظهر ذلك”*' الوكيل؛
ويتغيب الآمرء ويشهد الوكيل أن الدار للآمر وأنه لا حق له فيها. قلت: فإن
جاء الشفيع يطلب من الذي في يديه الدار حقه من الشفعة؟ قال: ليس له
ذلك. قلت: أرأيت إن كان الشرى صحيحا ليس فيه صدقة وسلم الشفيع.
غير أن المشتري خاف أن يبدو له فيطلب بالشفعة ويجحد التسليم» هل في
ذلك وجه؟ قال: نعم؟ يبيع الدار من رجل غريب لا يعرف. ويتغيب
المتعرى ريو كل البائع بالاحتفاظ بهاء ويشهد من يثق به أن الدار للبائع 1*7
وأن الشراء كان باطلاً. قلت: أرأيت إن كان""' إنما باع الدار ب فم ها حا صم
الشفيع في الشفعة؟ قال لا يجوز زذلك”".
وقال أبو يوسف في رجل اشترى دارا وقبضها. 90 هذا المشتري
من رجل و هذا المشتري الثاني» ثم دفعها إلى البائع الذي باعها
منه بوكالة أو بإجارة وأشهد له على ذلك شهوداً وغاب؛ ثم جاء رجل
69 م ف - المشتري؛ والزيادة من ل. (؟) ف: ففعلت.
(106 بم ك4 اللطالاب: انهه ظ
0( م ف: للشافع. 69 3 ف - إن كان ؛ والزيادة من ل
(4) ف ثم باعها هذا المشتري من رجل وقبضها.
:
يخاصم هذا البائع الذي الدار في يديه في شفعة الدار بالبيع الأول واستحق
الدار ببينة؟ قال: أجعله خصماًء ولا يدفع عنه الخصومة إقامة البينة أنه قد
باع ودفع ووكله المشتري بعد ذلك أو أجره ؛ 5 سيت بأن الغائب
اشترى وقبض ودفعها بوكالة أو بإجارة كنت" قد قضيت /[/7/1و] على
الغائب بالشرى وألزمته ذلك وهو غائب» فهذا قبيح لا يستقيم. -
وقال أبو يوسف: إذا اشترى هذه الدار ثم باعها من رجل وقبضها
المشتري ثم وكل به'" غير البائع ببينة لم يكن الوكيل خضماً لأخد في
شفعة ولا استحقاق ولا غير ذلك. قلت: أرأيت الرجل يشتري الدار ولا
يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت
والطريق ثم يشتري بعد ذلك ما بقي من الدار فخاف أن يستحلف ما دالست
ولا”والسيك؟: قال : يحلف ولا يضره؟؛ 0 صادق وإنما فر من الظلم إذا
صنع ما صنع. قلت: فهل تجد في هذا” وجهاً أوثق من هذا حتى لا
يكون عليه يمين وحتى لا تؤخذ منه بالشفعة؟ قال * نعه'” ا يشقويها: اولي
له صعير » ويجعل ثمن الدار دزاهم» ويبيع بالثشمن دنائير يعطي له البائع
فيهاء فلا يكون عليه ب بجي 4 لأنه لو أ أبى” اليمين وقد قامت البينة على
)١( م لو؛ ف: لأني قد. > اومان عض
0) مف بهما. 0 > 040 سم ضهنا
(( فاع + قال لا يحنث وهو صادق قلت فإن قال وله ما أبصر إلا ما سددني غيري
يعني إلا ما بصرني ربي قال. هو صادق لا يحنث قلت أرأيت رجلا قال لأمته لا ذقت
طعاما ولا شرابا حتى أضربك فلما سمعت ذلك الأمة أبقت كيف يصنع حتى لا
يحنث قال يهب الرجل الجارية لابن له صغير أو ابنة له صغيرة ولا يحنث قلت فإن
وهبها لابن له كبير أو باعها منه ثم أكل قال لا يحنث قلت أرأيت الرجل يشتري الدار
ولا يحب أن تؤخذ منه بالشفعة فوصفت له ما وصفت من الصدقة بالبيت والطريق ثم
يشتري بعد ذلك ما بقى من. الدار فخاف أن يستحلف ما دالست ولا والست فقلت إنه
يحلف ولا يضره لأنه إنما فر من الظلم فيصنع ما صنع قلت فهل تجد له حيلة حتى
لا يكون عليه يمين ولا يؤخذ بالشفعة قال نعم. ظ
0030 م: لوان. 69 م ف - يمين ؛ 5200
)4و م لو الى:
كتاب الحيل باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك
الثمن الذي"'' به اشترى الدار لم أصدقه على إبطال حق ابنه الصغير وقد
قامت البينة على أصل الثمن. قلت: أرأيت إن لم يكن له ولد صغير هل في
ذلك حيلة؟ قال: نعم؛ يوكل رجلاً بشراء هذه الدار'' بثمن مسمى» ثم
متعرينا: ترك" وذللك العكن ارهن عقو ناوي وضيعة بالخمية
عروضاًء ويعطي بها دنانير» ويغلي له البائع. قلت: فإذا فعل هذا لم يلزمه
يمين؟ قال: لا يلزمه اليمين /[/#7/0“ظ] إذا قامت البينة على أن العافت كله
وأنه وأا ) عر إهادييذا الكمن: الممسى.
قلت: أرأيت رجلا ادعى قبل رجل في دار في يديه دعوى وهو يعلم
أن المدعي مبطل» فين :أن المدعي أحب أن سعحانه عدا وليس للمدعي
بينة على دعواه» فأحب الذي فى يديه الدار أن لا يكون عليه يمين.» هل في
هذا نعيلة؟ قال: قعو عريقر أن عله الدا الازق له غير فا كانك المدعن
بيئنة على دعواه قضي له. وإلا فلا يمين على الأب؟؛ نه لنى اقنءانها
للمدعي بعد إقراره لابنه لم يصدق. ولا تؤخذ منه الدار بإقراره.
قلت: أرأيت رجلا أراد أن يشتري داراً من رجل بعشرة آلاف درهم.
فإن أخذ الشفيع الدار أخذها””' بعشرين ألف درهمء وإن استحقت لم يرجع
المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف. هل عندك في هذا حيلة؟ قال: نعم؛
يشتري الدار بعشرين ألف درهمء» وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة
وتسعين و وينقده د بما بقى 4 من العشرين الألف درهم.
فإن جاء الشفيع يطلب في الدار شفعة ا بعشرين ألفأء وإلا فلا سبيل له
على الدار. وإن استحق رجل هذه الدار رجع المشتري على البائع بمأ دفع
)١( م ف الذي؛ والزيادة من ل. (0) م فاع + ببينة.
فر م: للوكيل. 0 62 م ف: فان.
(5) مف - بعشرة آلاف درهم فإن أخل الشفيع الدار أخذها؛ والزيادة من ل.
0030 :8 ود هما
(0) ماف د لابققلقة دكار 4 والزيادة 0 وعبارة ل: وينقد دنار وهي على
الصواب في المطبوعة.
(8) م ف: ما بقى؛ والتصحيح من ل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
إليهء وهو تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً وديناراً. قلت: لم لا
يرجع عليه بعشرين ألف درهم؟ قال: لأن البيع حيث استحق ونقض انتقض
الصرف في الديئار. قلت: أرأيت لو لم يستحق هذه الدار ولكن المشتري
وجد بهذه الدار عيبا فأراد ردها على 5 بكم يردها عليه؟ قال: -
عله عقر ألف درهم. ظ
تلك ارابك اسن "١" يققري: الدال لقره ويكنين' فى الشراء راقن قد
فلان فلاناً الثمن كله وافياً من مال فلان الآمرء هل يضر هذا البائع؟ قال:
نعم؛ أخاف عليه أن يجيء الآمر فيقول: أخذت مالي ولم آمر فلاناً أن
يشترئ شع متها ل فاخن فته الما الذى أقن بقيضه دن المقتر ف قلت :
فإن ترك المشتري هذا الموضع في كتاب الشراء فكتب: وقد نقد فلان فلاناً
الثمن كله وافيأء ولم يذكر أنه من مال فلان الغائب؟ قال: هذا ليس فيه
ثقة للغائب. قلت: فإن اف أن يأخذه المشترئ يما نقد فيقول: نقدت
عنك من مالي» فأنا أرجع عليك بذلك؟ قال: إذ"" يكون للوكيل. قلت:
فكيف الحيلة في هذا حتى لا يكون فيه ضرر على البائع ولا على الآامر
بشراء الغائب؟ قال: يكتب: قد نقد فلان فلانا الثمن كله وافياء ولا يكتب
من مال من هوء فإذا ختم الشهود وشهدوا على الشرى وقبض الثمن”*' أقر
المشتري /1[//”””و] بعد ذلك أن ما نقد من الثمن إنما هو من مال الآمرء
فهذا عدل بينهمء وهو ثقة للغائب الآمر بالشرى والبائع الحاضر إذا شهدت
عن .اللفه الشتيود "كلك :: أرايك لق كان مكان الدار ثوسة أن .دان أد.قية
)1١( مع: الرجلين. (0) م ف: منه نقد.
(0) م فاع: أولا
647 م ف كله وافيا ولا يكتب من مال من هو فإذا < ختم الشهود ل لك
وقفبيض الثمن ؛ والزيادة من ل. 1
)0( م ف + وإذا أراد رجل شرى دار من رجل بعشرين ألف درهم وأراف إن اسعهيت
الدار من المشتري أن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعشرة آلاف درهم وإذا أراد
الشفيع أخذ هذه الذار بالشفعة من المشتري أخذها منه بعشرين ألف درهم قال يشتريها
المشتري بعشرين ألف درهم ويعطيه جميع الثمن تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين -
ظ كتاب الحيل باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك
أو عرض من العروض أكان يكون صحيحاً مستقيماً على ما يستقيم فيه
الدينار؟ قال: لا؛ لو كان مكان الدينار عرض من العروض فاستحق رجع
المشتري على البائع بعشرين ألف درهم. ألا ترى أن رجلا لو ادعى أن له
على رجل مائة درهم فباعه بذلك دينارا» ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه
شيء؛ رد الطالب على المطلوب ديناراً. ولو كان المطلوب باع الطالب
بالمائة الدرهم عرضا من العروض ثم تصادقا على أنه لم بح له يب رجع
المطلق ل بمائة درهم.
36 36 54
باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك
قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته: كل جارية تشتريها
فهي حرة” ' حتى ترجع إلى الكوفة». كيف يصنع الزوج؟ قال: يقول: نعمء
يعني نعم”* بني تغلب» أو يعني نعم””' بعض أحياء العرب. قلت: فإن أبت
إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول: كل جارية أشتريها فهى حرة؟ قال:
ا ذلك وليعن بذلك كل سفينة جارية» فإن الله كود 2 لجَوَارٍ
ل ذلك السفن.
فلت : أدانتك رجلا قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق.
يعنى بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك؟ قال: /[//*ظ] إذأ لا يحنث
كر .هتنا ودتارا فيكون الشفيع إن شاء أخذها بعشرين ألف درهم وإن شاء ترك وإن
استحقت الدار من يدي المشتري لم يرجع على البائع إلا أنه أعطى وهو تسعة آلاف
وتسعمائة وتسعة ونسعين ذوهما وديناراً لأن البيع غير مبطل واستحق انتقض الصرف
في الذيئار.
0010( حّ 5 المطلوب. 00( م زجع الطالب على المطلوب.
فرة م: حرم. 635 م ف- نعم؟ والزيادة من ل.
(5) م- نعم. (5) سورة الرحمن» .١5/06
.كتاب الأسل للإمام الشيباتي.
إن دروج على غير رقبتها. ان فإن كان إنما عنى أن ل أتزوج على
طلاقك؟ قال”'': فإن فعل”" لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو
قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك”*'. وكل امرأة أطؤها فهي
طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء
ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل”'' امرأة أتزوجها فأطؤها فهي
طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي.
قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت
إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم"'؛ كيف يصنع؟ قال:
98 غعس/) (/19) 00 . 5 00 . 0ن انغ
يقول: أكل”" امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم». فيكون ذلك من
الحالف ايام للألف التي زادها من عنده'. قلت: فإن قال: كل امرأة
21١10)
تزوجهالا ' طالق حتى أرجع إل “' [وعنى: حتى أرجع إل 2
م قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع
لبك و0 إليكم؟ قال: جيدء وهذا مخرج”*'". قال أبو
يوست 77 قلت افإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي طالق"١؟ حتى
)١( م ف - قلت؛ والزيادة من ل. 4 اع افونا وللبادتس ل
0 فإن لم يفعل. ظ
)0( 7 - حتى أرجع إليك ؟ ل ا وعبارة ل: احتى أرجع البلد.
)2( - كل؛ والزيادة من ل. (5) مف: إليهم.
69 ا : كل . والتصحيح من دوام العبارة. (4) ل:* زادها في أول حلفه.
(9) مف: يتزوجها. 00 ا1 )مف حتى أر- جع إليكم ؛ والزيادة من ل.
)١١( الزيادة من المطبوعة. 00 ظ
000 أي : أراجعكم في شأنه وأسألكم رأيكم فيه. )١10(
(9١1)م ف: لزمه؛ ط: لزمة. والكلمة غير واضحة تماماً في نسخة ل؛ وهي 2507
نسخة ملا جلبي. ولعل الصواب ما أثبتناه.
)١5( ط: قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد.
)١65( ط - قال أبو يوسف. ظ
(13) م ف من الولاية قال هذا مخرج جيد قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم
ظ ل 0
امرأة تتزوجها فهي طالق؛ والزيادة من ل.
ظ كتاب الحيل باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك
م 0 2 بيعب 0 ( وظنت المرأة ا يقول: نعه؟ قال”'" : هذا
0 :قلت فإن قالت: اي اا لي مياه 00
ا عنده! ا 0000 ا ع
وصفت لك يعنى”' مسجد حيه؟ يي ل
قلت: أرأيت الرجل يتهم عدن "2 انها اس عد نالا فقان + انض حر
إن لم تَصْدقيئي» :وخاف المولى أن لا تصدقه فتعتق » ما الحيلة في ذلك؟
قال : تقول الجارية : قل سرقتهء ثم تقول بعد: لم أسرقه. فلا يكون بد من
أن تكون قد صدقته في أحد الكلامين. ظ
قلت: أراية وول قال لآم أنة: انف ظالق إن بدأتك بالكلام ".
وقالت له المرأة: وإن ابتدأتك بالكلام ففلانة جاريتي حرة» أو قالت:
فو 1 حر
مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حرء هل في هذا حيلة؟ قال: ذ بعم؟ سيلا
الزروج المرأة بالكلام» ثم نجيبه المرأة» فلا يحلنث واحد منهما. فلت ولم
صار هذا هكذا؟ قال: أن الزوج حين حلف ثم حلفت المرأة فقد كلمته
بالحلف» وصارت مبتدئة له» فصارت حالفة لابتداتهاء فلما كلمها الزو
3
٠ 5-0-8 وصار اوم يي
طالق 5-06 0 قال : يطلقها 58 فإذا انفقضت 00 حرجت »
ثم يتزوجها بعد ويدخل عليها وتخرج متى ما شاءت فلا تطلق. قلت: فإن
)١( ف: تعم. 00 030( م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(0) ام ف يعني؛ والزيادة من ل.
(8) ط: استفهاما. والمقصود بقوله «عنده») أي مضق الييكي زديك الات ا
وقد يكون المقصود به الاستفهام. وقد سبق استعمال كلمة «عنله») قريبا من هذا
المعنى. انظر: /87/ لالاظ.
(0) ف: ينوي. 69 م ذلك
0ت( ع: : جارية. 63 م ف: الكلام.
() م ف - بعد حلفها؛ والزيادة من ل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: أنت طالق إن خرجت من الدار إلا بإذني, فخاف أن يأذن نهنا ثم
ا مرة /[/5/7 "و] أخرى 'بغير إذنه فيحنث؟ قال: يقول: قد أذنت لك
في في الخروج أبدأ كلما شتته.
قلثك: أرايت الرجل يبلغ صديقه أو أخاه أنه يشكوه ويقع فيه» وقد
فعل. فقال المبلغ عنه لأخيه: : والله الذي لا إلله إلا هو إن الله ليعلم ما
0 0 يعني : إن الله يعلم كل شيء يقوله؟ قال: هو صادق
ولا شي تعره فلن زاك إن قال: والله إني لأجلس فما أقوم حتى
أقام , يعني: يقويني الله على ذلك فيقيمني؟ قال: لا يحنث وهو صادق.
ب ف
باب الوصي والوصية والثقة فى ذيك7)
قلت :: ارات الوصي إذا كان للميت عنده شهادات هل تجوز شهادة
الوصي بتلك؟” فاقة الى ملك "1+ بوكدللف الوكين الا مهو شيافته امرك
فيما وكل به؟ قال: نعم. فلك آرانف إن كان الورثة حيث شهد الوصي
ع 0 لم تجز شهادته مع آخر عدل؟ قال : + نعم؛ ؟؛ شهادته في شيء من
ذلك لذ قحو فلت 300 شهد الوصيان وهما ابنا ابن" الميت بدين أدانه
ادام اليف 0 أجزت ذلك؟ قال: لعم؛ إن .كان الانة صغيرا لم
يجز. قلت: فكيف ينبغي للقاضي أن يصنع إذا جاءه الوصيان فقالا: إن
للميت عندنا شهادات في حقوق له وما الوجه في ذلك؟ قال: إن كانا لم
لتر بع يخرجهما من الوصية ويجعل مكانهما غيرهماء ثم
تجوز شيانة"''" الوصو بعد ذللته الحيف روزن كاذ الورقة هفات اذ ار
فر م ف - قلت؟؛ ووقع في ل ونسخة ملا جلبي : قال. وهي على الصواب 0 المطبوعة.
62 م ف: كان. )0( 4
(9) مف: شهادته. ( 0 :ف «وكارز
كتاب الحيل باب الوصي الوصية والثقة في ذلك
أن كانا قد قبلا الوصية لم تجز شهااتهم ولم يخرجهما. قلت أرانت: إذا
كان" الوضيان ديقلمان اذ لدع "2 اجن هلان المي ون" * «نتضياة :لي جام
شيقان آن-ذتلك: الذي :الدع قضياء للطالب كان عن ايت اللا
تجوز شهادتهما في ذلك». وهما ضامئانللمال: .ولق كانا :شهدا قيل. أن يدقع
البنال. ساك شما دقينياك: قلف 5 و كدللك ل شهدا أن العيت: ارصى لرخل
بوصية كان مثل شهادتهما والدين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الوصيين إذا قبلا الوصية ثم أرادا أن يديا هديا البيم
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنعان حتى 0 فقما :]ل أراذ[؟” قال لب
/[/: “اظ] لهما في ذلك روحه غير انيما 1ن اخفار املد وكيلذ لهم فى
وصية الميت يقوم مقامهما فيجوز ذلك. ظ
قلق أرانك المريضن إذا أراد أن يجعل فلاناً وصيه بالكوفة وفلاناً
رجل آخر وصيه بالشام وفلاناً رجل أكووضية: اهيار الو ل
قال: نعم؛ كل هؤلاء الثلاثة ة أوصياء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. وليس لواحد من هؤلاء الثلاثة أن يقتضي ولا يبيع ولا يشتري ولا
يتقاضى شيئاً للميت إلا بوكالة من صاحبيه أو بمحضر منهما أو برضى
منهما. وقال محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل فيه خاصة. وقال أبو
حنيفة : ليس لواحد منهم أن يبيع شيئاً حتى يجتمعواء فإن وكل بعضهم
عضا اك ذلك ؤقال ابو يوسف: بيع كل واحد من الوصيين وشرأه وحده
جائز. قلت: فكيف الوجه للمريض ولهؤلاء الأوصياء الثلاثئة المتفرقين في
هذه البلدان وأمواله بها وقد أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في
البلد التى هو بها وصي على ين قال: ليس في ذلك وجه إلا وجه
واحد: أن يشهد أن هؤلاء الثلاثة أوصياءه في جميع ما ترك في هذه
)20 م ف: أن الرجل. 2,0 م ف - دينا؛ والزيادة من ل.
(0) م فاع + فقضاه ثم جاءا يشهدان أن ذلك الدين الذي قضياه للطالب كان على
المعت:
(:) م ف - أيجوز ذلك؛ والزيادة من ل. (0) ع: على حلته.
كتاب مكلف ا تت
55 كلهاء وأنه إن غاب منهم واحد أو اثنان أو مات واحد أو اثنان
أن الباقي منهم وصي في جميع تركة الميت وفي جميع هذه البلدان» وأنه
كلما حضر واحد من هؤلاء الأوصياء فهه ”ا وصي وحده. وله أن يقبض
ويقبّض ويبيع للورثة ويشتري. فإذا فعل ذلك 0 واحد منهم أن
يقبض ”ا مال الميت في البلد الذي هو فيه وبغيره ا ويبيع ما أحب
من تركة الميت وحله.
أقلثة ارايت الرجل يوصي فيقول: اشهدوا أن فلاناً وصيي إن حدث
بي حدث الموت. فإن لم يقبل فلان ففلان رجل آخر وصيي؟ قال: هذا
جائز عندنا على ما سمىء. ولست آمن بعض القضاة أن يبطل ما ذكرت.
قلت: فكيف يصنع المريض ويستوثق حتى لا يرد ذلك أحد من القضاة؟
قال شه انما توعان ميا على أنه إن لم يقبل وقبل الآخر فالذي قبل
منهما وصي وحده. ويشهد إن أحب. قلت: أرأيت إن قبلا جميعاً؟ قال:
هما وصيان. قلت: ولكل واحد منهما أن يتقاضى وحده ويبيع وحده ويقضي
ويخاصم ويوكل وحده ويجوز على ما سميت؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كان قد أوصى”'' إلى رجل بأنه وصيه بالكوفة
وأوصى إلى آخر أنه /[//0”و] وصيه بالحجاز فمات المريض على ذلك؟
قال: هما وصيان في جميع تركة الميت بالكوفة وغيرهاء وليس لواحد منهما
أن يحدث في الوصية شيئًا ببيع ولا اقتضاء ولا إنفاذ وصية إلا بمحضر من
صاحبه في قول بن حنيفة. وقول 5 يوسف: : لكل واحد منهما أن يحدث
ما شاء وحده بما أمر به الميت. قلت: أرأيت إن وكل أحدهما”' صاحبه
بأن يعمل برأيه ويتقاضى ويبيع ما رأى بيعه بالكوفة» ووكل هذا الكوفي
000 242 + وأمواله بها وقل أراد أن يكونوا أوصياء له كل واحد منهم في البلاد التي ظ لها
ل ا لي
أوضناة:
(؟) م: وهو. (9) ما ف: أن يقتضي .
62 م: ويعيده. وصحح فوق السطر. )0( م ف + أنه أوصى.
(5) م: ان كل احداهما.
كات الخيل - باب الوصى ي الوصية والثقة في ذلك
الحجازي بأن يعمل برأيه رمع ويتقاضى ما كان بالحجاز» ل ذلك؟
قال : نعم.
قلت: أرايت و أوصى إلى رجل 1 أتى على ذلك زمان 1
تر مي و ا نعم. 5 ار
يكون ثقة إذا أراد الرجل أن. يوصي إلى رجل وقد كان له قبل ذلك وصي
وأوصى - غير هؤلاء. وأراد أن يببطل 5 كانت له قبل اليوم الى
1 قن .ميا اح :. ويعمى اوقا 7 5 ويكتب في وصيته أنه قد
أبطل 0 وصية كانت منة 0 ذلك» ٠» وأخرج كل وصي ) أوصى إليهة من
الوصية. 5 ظ ظ
ذلك أرانت دوسا ارسدن يعون عنيك له [ناءسالك» فى :سقو نا كيت
يصنع؟ قال: يقول: إن مت في سفري هذا ففلان حر. قلت : فيكون للمولى 2
أن يبيع عبده قبل أن يرجع من سفره؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الوصي إذا خاف بعض الفقهاء أن يسأله عن بعض ما
وصل إليه من مال الميت ثم يسأله البينة على ما أنفق على الورثة وما قضى
من الدين كيف يصنع؟ قال: يكون الوارث يتولى بيع التركة وقضاء الدين
زالعفقة: فاو ساك الوصيى عن شيء؛ لأنه لم يله. والئقة غير ذلك ا
للوصي أن لا يشهد على نفسه بوصول شيء إليه» فلا يكون عليه سبيل.
قلت: أرأيت إن كان إنما بيع المتاع بأمره وقضاء الدين بأمره» وأراد أن
ساي ال ا و ولا
)01 م ف وأوصى إلى غير هؤلاء وأراد أن يبطل كل وصية 500000 والزيادة
00
فرة م ف 5 ويسمي أوصياءه؟؛ والزيادة من ل.
(4) ع: : ولا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعت». ولا أمرت بشيء ء من ذلك يباع. ولا وكلت به رجلاء كيف يصنع؟
قال: إن كان مظلوما وكان قد وضع التركة موضعها على حقوقها وسعه أن
يحلف وينوي غير ما استحلف عليهء وسو د
مواضعها لم يسعه أن يحلف على شيء من ذلك. وكذلك حدثنا أبو حنيفة
عن حماد عن إبراهيو'''.
قلت أرايت الوصي أله أن يزكي مال اليتيم صغيراً أو كبيراً؟ قال:
لا. قلت: فإن فعل ضمن ما زكى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أعطى
([//5*ظ] عنه صدقة الفطر؟ قال: نعم في القياس» ولكن أبا حنيفة
استحسن أن يعطي صدقة الفطر ولا يضمن. وقال محمد: هذا ضامن. قلت:
أرايع إن هبحن عق ,والوارث ضيه ؟ قال لذ كاوق قرنايدا كلك وا
والباب الأول سواء في القياس» غير أني أستحسن فى هذا أن لا أضمنه؛
لأنه طعام كله. قلت: وكذلك الأب في هذا مثل الوصي؟ قال: نعم.
قلت أرايت الوصي إذا أراد أن يدفع إلى الورثة”' أموالهم ويكتب
عليهم البراءة من كل قليل وكثير أيهما أوثق له. أن يسمي ما جرى على
يديه وما أنفق وما أعطاهم. أو يكتب «كل قليل وكثير» ولا بسحي طلينا؟
قال: بل يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمي شيئاًء فإنه أوثق. قلت:
لم؟ قال: لأني لا آمن أن يلحق الميت دين أو يجيء وارث أو صاحب
وصية فيضمن الوصي ما دفع إلى الورثة.
قليك: أرأنة رعلة أوصى إلى رجل في تقاضي فيقة على العانن
ويصالحهم ويكتب عليهم الصكاك وله ورثة فأراد أن يسمي وصيه”” في كل
د ا و قال كدي فى آخر الصك «أن فلان بن فلان
وصيه في”” ' تقاضي جميع ما له من الدين في هذا الصك وغيره»» وإن أراد
)١( تقدم تخريجه قريباً. (6) م: إلى الوارثة.
(*) م: وصيته.
(4) م ف- يوصي بما أحب ويسمي أوصياءه؛ والزيادة من ل.
)0( م ف + كل.
كتاب الحيل باب الوصى الوصية والثقة في ذلك
أن يجعله وكيله في حياته كتب «ووكيله أيضاً في قبض ذلك والخصومة فى
حياته». قلت: أرأيت إن كان الصك لرجلين فكتبا «وقد أقر''“ فلان وفلان
أنه إن غاب واتفل نينا أو حدت 7 5 حدث الموت ان الباقي منهما
وكيله في قبض هذا الدين وغيره والخصومة فيه » ووصيه في الدين وغيره
بعد موته»؟ قال: جائر.
قليف أزانث نوها الف على زع نال اتتعزفن التالب تاهيه أن
يوصي للمطلوب بما عليه من الدين» فخاف المريض أن لا يجيز ورثته
ذلك» وله فال كين ور الدين من الثلث» وخاف أن يقول الورثة: لم
يدع ادف كنا قير هذا انر كيف يصنع الذي عليه الدين؟ قال: يشهد
المريض أنه قد استوفى ما له على فلان منه» فيجوز ذلك :قلت أرايت» إن
قال المريض: لم يكن لي على فلان شيء قطء أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أراد. أن يعتق عبدا له وله مال يخرج العبد من الثلث وخاف
أن يقول الورثة: لم يدع الميت شيئاً غير هذا العبد»ء كيف يستوثق المريض
لعبده المعتق؟ قال: إن شاء المريض باع العبد من رجل يثق به وقبض الثمن
/[لأر“لاو] ثم وهبه للمشتري”*© ويعتق المشتري العبد. قلت: أرأيت إن كان
على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج اعد هن تلن فجاك'7 اللفريض. أن
يغيب ماله ثم يقول الروتة امن الحية: 3 مال له غيره ولا يجوز له
إقراره للعبد أنه قد قبض منه الثمن؟ قال: إن خاف ذلك سيده على عبده
باعه من نفسه بثمن وقبض الثمن بمحضر من الشهود وأشهدهم على ذلك
المريض» ثم يهب المريض للعبد في السر ما قبض منه من الثمن. قلت :
اللي الما ا
لعبدذه فى السر مالا فيقبضه منهء ثم يدفعه إليهء ثم يبيعه بمال نفسه ويقبض
قن الكمزة يمحفيى فده الشهودة مرف البيت العة هنا عليه عن ال
)١( م ف: أمر. (0) م ف - به؛ والزيادة من ل.
فرة م ف: موت. 2 م ف: ثم يبيعه المشتري.
02 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيها بينة اومتد تلك أرايكة الننت: إن أراه لا يميق عيدده بوازاة: أنه يعمل
لورثته كيف يصنع ويستوثق من أمره؟ قال : يعطي المريض وارثه مالا في
الس ثم يبيع العبد من هذا الوارث» ويشهد له بيعا ظاهرا بثمن مسمى»
35 3 4
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسام
قلت: أرأيت رجلاً مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك خمراً كيف يصنع
المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الوصي
المسلم رجلا من أهل الذمة ليبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك
جاز ذلك للوصي؟ قال: نعم. قلت أراسة إن كانت الخمر لنصراني فأسلم
وهي عنده كيف يصنع؟ قال: يخللهاء ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد.
روبد 8 اميم أنه قال: لا يهدى إلى اليهودي الميتة. وبلغنا عن
النبي يله أن عائشة سألته عن أكل شيء». فنهاهاء فذهبت 00 بهء فقال:
ايا عائشة. لا تعطينهم”'' ما لا تأكلين»”". قلت: أرأيت الذمي إن أراد أن
يسلم وعنده خمر كثير كيف يصنع؟ قال: : يبيعها من رجل من أهل الذمة ثم
يسلم. فيجوز ما صنع من ذلك. قلت: وكذلك إن كانت عصيراً فخاف أن
تصير خمراً فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم؟ قال: تعوة" لا ببأس
بذلك؟ لائة فر من الوثم فأحرز ا
لا لا نا لا نالا
ِ ف: لا تطعميهم. ف تقدم تخريجه قريباً. )١(
فرة م ف + آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين. تكررت نفس العبارة بتغيير طفيف من
قوله: «قلت: أرأيت رجلا مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك المحته عخمرا : : . قال:
نعم ولا بأس له بذلك إنما فر من الإثم؟ فيما مضى من كتاب الحيل. انظر: ا
كتاب اللقطة
/[لارتاظ] سم اث اقل لج ا
5 كتاب اللقطة 0
72 اه 82 حرى
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
د قال في اللقطة : يُعَرْفُها حولاً: فإن جاء صاحبها وإلا تصيدق بهاء فإن
جام عدا ييا فيد بالخيار» إن شاء أنفذ الصدقة» وإن. اد فجي .
عبدالله بن مسعود أنه اشترى 00 ستعمانة أن غماتماثة) فذهب صاحبها
فلم يقدر عليهء فخرج ابن مسعود بالثمن في صرة» فجعل يتصدق به
ويقول: الصاحيا فإن”" أبى قَلَنَاء وعلينا الثمن. فلما فرغ قال: هكذا
ا |
6
محمددر ااي رسفن دارم بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والدكاة وغيرها» وقد التيعنا ذكن الشملة وثر فنا «ما'ضواها. ظ
1090 زوق الشوء عن عنمن على رضي الله اعنهها: انظنة المضقك: لخد لواف 1178/11
وهناك عدة أحاديث مرفوعة في اللقطة. انظر: صحيح البخاريء» اللقطة؛ ١ 24 4
١؛ وصحيح مسلمء اللقطقء ١ ١٠؛ والدراية لابن حجرء 21١5١ ١40/5
مث 0ف" ظ
(5:) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/94١؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» 70/5".
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
سعيد مولى أبي كيل قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة» وأنا مكاتب.
فال: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: اعمل بها وعرفها. قال:
فعملت بها حتى أديت مكاتبتي: ثم أنيته فأخبرته بذلك. فقال: ادفعها إلى
خزان بيت المال.
قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاء
فإن جاء صاحبها دفعها إليه» وإن لم يجئ فهو بالخيارء إن شاء أمسكها
حتى يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا
تخاء”" 6 إن شاء احتان الصدقة» :وإ شباء الخكار العدمان. قلت :: فإن: تقفار
الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في
هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول. ظ
فلك رايت إذا وجد اللقطة فجاء صاحبهاء وهي دنانير أو دراهم.
فسمى رجل وزنها وعددها ووكاءها ووعاءهاء فأصاب ذلك كلهء هل ينبغي
للذي هي في يديه أن يدفعها إليه؟ قال: إن شاء دفعها إليه وأخذ بها منه
كاد فلك افإن: أبى' أن «رتفعها إليق تت رقم النئنة أنين اله بهل يجين الذي
هى فى يديه على أن يدفعها إليه؟ قال: لا. قلت: أوَلا ترى أن الطالب قد
استحقها حين أصاب صفتها فصدقه؟”" قال: لاء لم يستحقها بذلك. قلت:
فإن”*' صدقه فدفعها إليهء ثم جاء آخر فأقام البينة أنها /[/إلالاو] لهء هل
يضمن الذي كان التقطها؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمنه أير جع نها على هد
دفعها إليه؟ قال: نعم. قلت: ولصاحب البينة أن يضمن الذي التقطها إن
شاء وإن شاء الذي قبضها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا التقط اللقطة مما لا يبقى» إذا أتى عليها يوم
)١( م ز: بني أسيد؛ ف: بني أسد. وفي الكافي. ١/4؟١ظ: أبي سيد. وعند السرخسي:
أسيد. انظر: المبسوط». .5/١١ والصحيح ما ذكرناه. انظر لترجمة هذا الراوي:
الطبقات الكبرى لابن سعدء 78/97١؛ والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج. "58/١
(0) ف - إذا جاء. (0) ز: فتصدقه.
(4) ز: إن.
كتاب اللقطة
أو يومان فسدت؟ قال: يعرفه.» حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به.
ل لل ا ا ا
وعرّفهء فأنفق عليهء فجاء صاحبه فأقام عليه البينة أنه لهء هل عليه نفقته؟”"
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أنفق عليه بغير أمر السلطان. قلت:
أرأيت إن دفعها الذي التقطها إلى القاضى» فقال للقاضى: هذه دابة قد
وجدتها وأنا أكره أن أنفق عليهاء وأقام البينة أنه التقطهاء اه القاضي أن
ينفق عليهاء كم يأمر أن ينفق عليها"'' وكم يحبسها؟ قال: يأمره على قدر
فآايزق يما أى يومين. أو ثلاثة » .ويأمرة أن ينفق غليها'رقدر ما يصلحهاء» فإن
جاء صاحبها الذي هى له دفعها إليه» وإلا فإنه يبيعها. وهذا فى الشاة
ونحوها. وأما الغلام الا فيؤاجره وينفق عليهء فإذا باعها يد
كان له الثمن. قلت: فما حال نفقة ذلك الرجل؟ قال: الذي أنفق في
اليومين والثلائة دين في الثمن. [قلت:] يعطيه إياه القاضي من الثمن؟ قال :
نعم. قلت: أرأيت إن أنفق عليها يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك بأمر
القاضي. ثم جاء صاحبها فأقام البينة أنها له»ء فقضى القاضي له. هل
يقضي” 2 على ضاحب الدابة بتلك النفقة التي أنفقها على دابته؟ قال: نعم.
ا فإن قال الذي فى يديه الدابة: لا أدفعها إليك حتى تعطينى النفقة»
آله:ذلق؟ اقالة اتحية * 1
قلت: فإن التقط الرجل اللقطة أو وجد الدابة ضالة أو وجد صبيا
حراً أو ضالاً فرد ذلك كله إلى أهله» هل يكون فى ذلك ججغل كما
تكون :فى الآيق؟ “قال ل[ قلت : الو؟ فا 390131 ووب مما
وليس هو كمن ضل. قلت: فهل يرضخ لصاحب اللقطة والضالة؟ قال: إن
010 م ف: أو جملا ؟ ز- أو حمارا. والتصحيح من الكافي» ١ ظلء والمبسوط.
.4/١ ظ
(؟) ز: نفقة. (0) زدكم يأمى اميك فليه د
(5) ز: هل يقضاء. (8) 41 بجعلا
(3) م + الابن الضال. ا 5
كتاب الأصل للومام الشيباني
عوضك!" ماعه شه نم١ احقى للقن روميت أحر على ذلك فى قلي
ولا كير اقلت فإن :وحن الجا بغيرا بعالا أباكذه نيعرفه أو يتركة؟
قال: بل يأخذه فيرده إلى أهلهء ولا يتركه /1//لا“اظ] فيضيع.
قلت: أرأيت الرجل إذا التقط صبياً لا يدري هو”' حر أم مملوك.
كيف حاله وليس يعرف أهله ولا يدري”' لمن هوء وكيف يصنع به؟ قال:
هو حر. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن
الخطاب أنهما جعلا اللقيط حرا.
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن أن علياً أتاه
إثسان” باللة هل" فاعنقف: فال لأن أكون وليك ننه سمتلن الذى «وليك احت
إلى من كذا وكذا”".
-20)
. أبو يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سكين أبي جميلة"© قال:
1 الخطا فأعدق 047
5-5 ' عمر بن ب بمنبوذ. ٠
قلت: رايت ما أنفق عليه هل كو ذلك ديناً؟ قال: لاء ولكنه
مراك ل ل ل يري لصي از كوي الك
ديناً عليه؟ قال * لعمم.
)١( وعبارة الحاكم والسرخسي: إن عوضه. انظر: الكافي؛ ١/74١ظ؛ والمبسوط»ء
ا 00
(05--و+ لاايدن أهوة . ظ (*0*) ز: يدرا.
(85) ز: بلقيط. .
(5) نحوه في المصنف لعبدالرزاق» .»455٠0/7 ولم يذكر قوله. وانظر للتفصيل: نصب الراية .
للزيلعي.» “/555؛ والدراية لابن حجرء .١5١/5
(0) م ف: سفين بن أبي جميلة ؛ ز: سفيان بن أبي سسبو بي
انظر: 1557/79١ظ. وانظر كتب الرجال.
00 اولو» ظ
(0) روي مطولاً في المصنف لعبدالرزاق» 544/9 .505٠0
كتاب اللقطة
قلت: أرأيت الرجل إذا التقط ثوباً أو دابة فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم
إن صاحبها جاء بعد ذلك" فأقام البينة أنها له»ء هل يجيز البيع ويقضي له
بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الرجل باعها بغير أمر القاضي. هل يبطل
بيعه ويردها إلى صاحبها؟”" قال: نعم. قلت: فإن لم يقدر”' على السلعة؟
قال: فصاحبها بالخيارء إن شاء ضمن البائع القيمة» وإن شاء اختار
اليه وإن اختار أن يضمنه القيمة كان الكون للبائع . ويتصدق بما فضل
على القيمة.
نلعف أرانك إذا لخن هيدا قعام. ود إلن أقلة' فقا نعلا عي فك اق
وقد وجب لي الجعل عليكمء. فقال مولى العبد: إنما هو ضال وليس
بآبق» فالقول قول مولى العبد» وليس للذي جاء به الجعل. وكذلك لو
قال: هو عبدي ولم يكن آبقاً ولا ضالاً وإنما أرسلته في حاجة لي؟ قال:
55 ظ
تنك أرانف ذا ويه نقنلة اند ها اجوالكت مضه هل يمني إناذ؟
قال إن كان حي أختها قال: إننا احذتها لآردها إلى أهله: فتتيير”؟ له
على ذلك شاهدان بمقالته لم أضمنه. قلت: فإن كان لم يسمع له في هذا
مقالة ولم يشهد له على شيء»ء ولكنه حين جاء صاحبها قال: ما أخذتها إلا
لأردها عليك» فقال صاحب المال: كذبت بل أخذتها لتذهب بهاء هل
تضمنه؟ قال: نعوم''". قلت: فإن قال هذا: التقطته لقطة أو ضالة» أو قال:
عندي شيء فمن سمعتموه يُنْشِدَه له فدلوه علي» فلما جاء صاحب اللقطة
قال الذي التقطها: قد هلكت لقطتك أو ضالتك؟ قال: هو مصدق في
)١( ف - فأمره القاضي ببيعه فباعه ثم إن صاحبها جاء بعد ذلك.
(؟) ز: وتردها إلى صاحبه.
0 كدر
(4) ف وإن شاء اختار البيع. وإذا اختار إجازة البيع اله يفني الشف انظر:
المسوط ع 111011
(4) ز: إلى أهلها فشهدا.
(1) هذا في قول أبي حنيفة ومحمدء أما أبو يؤسف فلا يضمنه كما يأني.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك؛ ولا ضمان عليه. قلت: ولم يقر أن عنده /[8/0”"و] لقطة ولا
)١(.0 .
ضالة” “.2
فلك أرأنك لو وجد لقطتيه”") فقال: ف 0 يريد كنها فدلوه
علي. ولم يقل: عندي لقطتان7 "© ثم هلكت اللقطتان من عنده» ثم جاء
صاحبهاء هل يضمن له شيئا؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا قال: عندي
لقطة “ومن الععانة يوان كانت عندى ع و مان عله وقال ابر
يوسف: لا ضمان عليه وإن لم يُشْهد وإن لم يعَرّف.
قلت: أرأيت إذا التقط لقطة فأخذها ليعرفهاء ثم أعادها في المكان
الذي وجده فيهء. ثم إن رجلا جاء فأخذها فأهلكهاء ثم ذهب فلم يقدر
عليه» هل يضمن الرجل الذي كان أخذها أول مرة؟ قال: لا. قلت: فإن
كان الثاني هو استهلكها هل يضمن الأول ولا يقدر على الثاني؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأنه أعادها ووضعها في مكانه الذي أخذها منه. قلت: فإن
كان إنما أخذها ليأكلهاء ولم يأخذها ليردهاء ثم بدا له فوضعها في المكان
الذي أخذها منه. فجاء رجل نأخذها فاستهلكها ولا يقدر عليه؟ قال: الأول
ضامع؟ لأنه حيث احذها وهو زريكة انكيلاكها ققد ضار ضاتا :ولا عبرا
حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: وكذلك رجل أخذ من رجل دابة فذهب بها
إلى :ذازه؟ :قال تسمه هو ضاففن». إن كان اغقضيها امه فإنةه لا يرا تخد
يدفعها إلى صاحبها.
قلت: أرأيت لو كانت مربوطة فجاء رجل فحلها ولم يذهب بهاء ثم
إن الدابة ذهبت بعد ذلك» هل يضمن الذي حلها؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال: لأنه قد””' حلها ولم يذهب بها. ألا ترى أنه لم يحولها من مكانها.
)١( لعله يقصد أنه لا يضره أن لا يسمى جنس اللقطة ولا صفتهاء لأنه يقصد بذلك حفظ
النقزة لماهها نس لذ مدعنا عيرم انكر سبو در 1 اا
(5 از لقتطعية: (*) ز: لقطتين.
(4) م: فلان. (0) ز - قد.
كتاب اللقطة
فلك وكذلك لو فتح باب رجل وفي داره دواب فلهبت؟ قال: بعم) له
ضمان عليه. قلت: وكذلك لو كان بازي لرجل في قفص أو صقر أو حمام
ففتح رجل باب القفص وطار البازي والصقر والحمام؟"'' قال: نعم لا
ضمان عليه؛ لأنه لم يحوله عن حاله ولم يمسكه. فليت: فلي كان قا ف
ا ال يد
هذاء والبيت إذا فتحه والدار فخرجت الدابة فلم يهلكها الذي فتح الباب؛
لأنها هي التي خرجت. ألا ترى أنها لو قامت مكانها لم تبرح من مكانها لم
يكن الرجل وت كنا قلت: وكذلك رجل جاء إلى عبد رجل فحل
فيوده فذهب العبد؟ قال: نعمء /[/*ظ] لا ضمان عليه؛ لآن العبد هو
الذي ذهب. ألا ترى لو أن العبد شاء أقام ولم يذهب. قلت: أرأيت إن
كانت دابة قد قيدها صاحبهاء فجاء رجل فحل القيدء فذهبت الدابة؟ قال:
هذا والأول سواء. قلت: أرأيت الشىء إذا كان معلقاً بحبلء فجاء رجل
فحل الحبل أو قطعهء. فوقع ذلك الشيء فسالء أو انكسر الوعاء”" الذي
كان فيه؟ قال: هذا ضامن؛ لأن هذا لا يستمسك إذا قطع الحبل الذي كان
قلت: أرأيت إذا وجد اللقطة فأخذها فعَرََّهاء فلم تَُعْرَفْء فلما رأى
ذلك تصدق بهاء فلما جاء صاحبها أراد أن يضمن المسكين الذي تصدق بها
عليه وقد أكلهاء أله ذلك؟ قال: نعم» هو بالخيار»ء إن شاء ضم١٠ ضندر .: المسحية
الذي تصدق بها عليه وأكلها. قلت : فإن هو ضمن المسكين هل يرجع على
الذي تصدق عليه بشيء؟ قال: قلت ولم لا يرجع كل واحد منهما
على صاحبه؟ قال: أما المسكين فإذا ضمن لم يرجع على غيره بما استهلكه
وأكله. وإذا ضمن الذي تصدق بها عليه فلا يرجع هو بها على المسكين؛
تق ا وال ل
1 اق الحمام.. (80):-ق> انحد.
(9) نز - الوعاء. (5) ز: فله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولك ارييس ل ا 0
ما أخذها إلا 00 ظ
قلت: أرأيت اللقطة إذا وجدها رجل فجاء رجل فوصف وعاءها
ووكاءها ووزنها وعدتهاء فقال الذي هي في يديه : اسن لك ولا أعطيكها
إلا ببينة هل يجبره القاضي على أن يدفعها إليه؟ قال:. لا. قلت: فإن جاء
بشاهدين”"' كافرين يشهدان عليه والذي في يديه مسلم والذي يدعيها كافر أو
مسلم؟ قال: شهادتهما باطل». لا أقضي بها للذي ادعاها؛ لأن هذا الذي
هي في يديه مسلمء ولا أجيز شهادة الكافر على المسلمين. قلت: فإن كان
الذي في يديه كافراً"'' والمسألة على حالها؟ قال: أما في القياس فلا أقضي
له بها أيضاًء؛ لأني لا أدري لعل الذي هي له مسلم. ولكن أدع القياس
وأستحسن فأقضي بشهادتهما وأدفعها إليه.
ع ع
تلن ارايت إن كانت اللقطة 5 يدي 3ك وكافرة فأقام عليه
شاهدين كافرين» هل تجيز شهادتهما فيما في يدي النصراني منهما؟ قال:
أما في القياس فينبغي أن لا أجيزها على واحد منهماء ولكني أدع القياس
في هذا وأستحسن» /[ "و] فأجيزها على الصراي على مأ | في يديه» ولا
جرم عا البدام كاي اللي يديه
ع م
فلنتة: ارايت إذا التقط الرجل لقطلة قافعانها رجلان» ٠ فأقام أحدهما
البينة أنها لهء غير أن الذي هي في يديه أقر للذي لم يقم له بينة؟ قال:
أقضي بها للذي أقام البينة» ولا ألتفت إلى قول الذي هي في يديه. قلت :
فإن لم تقم لهذا بينة وأقر الذي اللقطة في يديه أنها لهذا الآخر هل تدفعها
إليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أقام الآخر:البيشنة يعد ذلك أنها له وقد
انكيلكها الذى كان" أخذها أتضكته قبمتهنا لصباخية؟ قال نعم. قلت: فإن
(١536:شاهدين». (0) ز: كافر.
(0) .زد كان:
كتاب اللقطة 2١0١ ' ظ
كان الذي التقطها قفن .ذفنها اليه غير أمر قافن قأراة“متاحت» البيتة. أن
يضمنها الذي التقطها أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ضمنها إياه هل يرجع
على الذي أخذها بشيء؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي التقطها لم يدفعها
إلآ نتفناء اقاقن هل عليه فينانة؟ ”قال ل" قلنف: :فإن أفن الذى«فى بده
أنها لهذا ودفعها'" بغير قضاء قاض"" ثم أقام الآخز البينة أنهنا له؟ كال
الذي التقطها ضامن؛ لأنه هو أتلفها بإقراره.
قلت: أرأيت الرجل يجد الدابة فى الطريق فيأخذها فتمكث عنده
ويعلفها ويعرفها©»؛ فجاء صاحبها فأقام البينة أنها دابتهء فأبى الذي هي في
يديه أن يدفعها إليه حتى يعطيه ما أنفق عليهاء هل له ذلك؟ قال: إن كان
الذي الدابة في يديه أنفق عليها بأمر قاض" فله أن يمنعها صاحبها حتى
يعطيه نفقته» وإن كان أنفق عليها بغير أمر قاض"( فهو متطوع في النفقة:
ولا سبيل له على الدابة» ويأخذها صاحبها.
قلت: أرأيت الرجل يلتقط الشىء مما لا يبقى؟ قال: يعرفهء فإذا
)١( وعبارة الحاكم موافقة لما هو مذكور هنا. انظر: الكافي» ١/١123١و. لكن ذكر
السرخسي أنه قال هنا: ليس له أن يشمن الداقع واثم كال مره حاف له أن يضمن
الدافع » وأن التضمين قول أبي يوسف » وعدم التضمين قول محملكل » وقاس ذلك على
قولهما في مسألة في الوديعة بنفس الصورة. انظر: المبسوطء .11/١١ ولعل ذلك من
اختلاف النسخ. » فإن العبارة فى نسخة ب هكذا: قلت: فإن كان الذي اللقطها م
يدفعها إلا بقضاء قاض - ثم أقام الآخر النينة أنها ل قال : الذي التقطها ضامن ؟ لأنه
ا ا 70 ه من كلمة
«قاض» الأولى إلى «قاض» الثانية وأسقط ما بين الكلمتين سهوا. ومسألة الوديعة لم
أقف عليها في كتاب الوديعة.
00( م ف: : أبدفعها.
ز- هل عليه ضمان قال لا قلت فإن أقر الذي في يديه أنها لهذا ودفعها بغير قضاء
نان
(5) ز: ويعلقها 0 )0( ز: قاضي.
() ز: قاضي.
ظ - كتاب الأصل للإمام الشيباني
خاف عليه الفساد فإن شاء تصدق به على أن صاحبه بالخيارء إن شاء
ضصمنه » وإن شاء اختار الأجرء وإن شاء باعه راسك الثمن عنذه © فإن حاء
20
صاحبه دفعه إليه
لا لا نا نا لا لا
)00( م + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم؛
ف + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين؛ ز + تم كتاب اللقطة والحمد لله رب
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم
الوكيل.
كتاب المزارعة
/[لرواظ] سم كرات 2 امش
- تاب المزارعة 2 4
بعدوت ين عقينة نكال :يها آذ سليوان قال حدتنا محم بن
الحسق عن أبن الخطوف:عنق الوشؤزى قال: عدن من لا نو أن
رسول الله كَلِهِ قال لليهود حين عاملهم على خيبر: «أقركم ما أقركم الله).
وأن بني عذْرَة جاؤوا إلى رسول الله وَقةْ حين افتتح خيبر» وجاءته يهود
وادي القرى شركاء بني عذرة بالوادي. فأعطوا بأيديهم. وخشوا أن
يغزوهم» فلما أعطوا بأيديهم - والوادي ٠ حين فعلوا ذلك نصفان: نصف لبني
عذرة ونصف لليهود فجعل رسول الله الوادي أثلاثا: ثلثا له وللمسلمين»
وتلا الكاسة رن هذزة وتنا للبهوف فكان الواف على اذلف بعتن إذا أجلن
عمر النووة عن كيين أل 1 '" ووية الوااف أن ميرو باللعاه" إلى الشاء:
فقالت له يهود الوادي: إنما نحن فى أموالنا قد أقرنا رسول الله علي
وقاسيناء افقال ليم عر إن وسول أن كله فال لكن: «أقركم :ما أقركم
لله». وإن رسول الله ككل قد عهد أن لا يجتمع في أرض العرب دينان.
(1) قد اختلفت النسخ فى ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ
23.209 لا أتهنهة: (0) م: امن.
(4) ز: بالخلا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
7 20010
وإني '' مجلي من لم يكن معه عهد من رسول الله كلله. ع
هذه فمعطيكب'" أثمانها. . فقومت 7 نسعين ألف دينار فدفعها عمر |
وأجلاهم وفيض أموالهم. ثم قال لبني عا عدة” إنا 9 نظلمكم ولن نستأثر
عليكم . أنتم شفعاء معنا في أموال اليهود . إن شئتم أديتم نصف ما أعطيتم .
وأعطيناكم نصف أموالهم. ٠ وإن شئتم سلمتم لنا البيع فتولينا الذي لهم. فقال
بسنو عذرة: زلا بل 5 نصف ما أعطيتم من المال وتقاسموننا أموالهم.
فباضية يكو 1 فى ذلك الرقيق والوبل والغنم حتى دفعوا إلى عمر
خمسة وأربعين ألف دينار. وقسم عمر الوادي نصمين بين الإمارة وبين عذرة.
وذلك زمان يي حين ع عمر الوادي نصمين. وقال الزهري :
كان رسول الله يكم حين صالح أهل خيبر أعطاهم النخل على أن يعملوا
ويقاسمهم نصف الثمارء وكان يبعث لقسمة ذلك عبدالله بن رواحة.
٠ //1/ ذو] فيَخْرُْص'"'' عليهم. ال إن شئتم فلكم وإن شت ول
(5)- ق*- وآناء
0,0( م ف ز: فيعطيكم.
() الزيادة من الكافي. ؟/4١و. ونحو ذلك في 55-6 0
(5) ف: التحصين (مهملة). والتحظير تفعيل من الحَظرء 5-500 ٠ من حََظرٌَ يَحْظرُ.
والمقصود د أن عمر رضي الله عنه قسم الوادي نصفين وجعل بين القسمين فاصلا
للتمييز بينهما. انظر: طلبة الطلبة للنسفي. /0؟؛ والمغرب». «حظر).
(4) م فا ز: حصن. والتصحيح من الكافي» ؟/4:”و؛ والمبسوط. «0/9.
(5) ز: فيخرجن. خرص سركواي باصاكل أيه حَرَرَ وقذر. انظر: المصباح المنير
«خرص».
0,0( روي عن ابن 00000 الكملات رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من
أرقن الحجاز. وكان رسول الله يلِِ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله يكةٍ وللمسلمين. وأراد إخراج اليهود منها. فسألت
اليهود رسول الله يد لِبْقَرَهُم بها أن يَكْنُوا عَمَلّها ولهم نصف الثمر. فقال لهم
رسول الله عليه : «نْقِرُكم بها على ذلك ما شئنا». فَقَرُوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء
وأريحاء. انظر : صحيح البخاري. الحرث والمزارعة» /ا١؛ تصحع مسلمء المساقاة»
1. وورد خرص عبدالله بن رواحة لثمار خيبر في حديث آخر. انظر: الموطأ.
المساقاة» .١ ”؛ وسئن أبي داودء الزكاة» .١5 [
محمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله كل دفع
خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونهاء فإذا بلغت الثمرة كان لهم
ا 0010
فخرّص عليهم (. 0
هه : ا ”)2
معحمد عن عبدالرحيم بن سليمان الكناني عن الحجاج بن أرطاة
قال: سألت محمد بن على عن المزارعة بالثلث والنصضف» فقال: أعطى
وتالته ٠ ا وه و 2-0
رسول الله كم خيبر بالشطر 3 وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان واهلوهم
إلى يومهم هذا 00
اا ويه "أقركم ما أقركم الله على أن
الثمر'"” بيننا وبينكم». قال: فكان رسول الله كلِلْهّ يبعث عبدالله بن رواحة
فِيَخْرْصض بينهو» ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال: فكانوا
محمد عن مالك , بن أنس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن
رسول الله تَكِيْه كان يبعث عبدالله بن رواحة» فخرضن نينة وبين اليهودء
قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهمء فقالوا له: هذا لك وخفف عنا
وتجاوز في القسم فقال: يا معشر”'' اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي.
)١( المصادر السابقة.
00( م ف: عبدالرتجمن: وهو خطأ. ويأتي في إسناد قر قريبا صحيحا. وله ترجمة في
تقريب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحيم بن سليمان».
> شيا
8:45 بالشوط:
(0) ز: وعثمان وعلى.
30 رز تعر تك نانم الفبد الم :10د بن للنقمات الأب الى قي الا
(0) م ز: أن الشثمن. ا
(8) الموطأء المساقاة» ١؛ والموطأ برواية محمدء ."٠١ ”08/#
(9) ز: يا معاشر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وما ذاك بحاملي على أن أخفف عنكم. أما الذي عرضتم علي" من الرشوة
فإنها سحت وإنا لن نأكلها. فقالوا: بهذا تقوم السماء والأرض”".
محمد عن عبدالرحيم بن سليمان الكنانى عن أشعث عن محمد بن
من هو أحب إلي من نفسي» ولأنتم أهون علي من الخنازيرء ولا يمنعني
ذلك من أن أقول الحق. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرزض. قال: قد
خْرَضْتُ عليكم نخلكم. الت ا ور ات اسمن وإن شئتم
أحذته ولكم عندي الشطر.ء فخذوه فإن لكم فيه منافع. فأحذوه فوجدوا فيه
فضلاً قليلة7".
ب لام ب نا بن جَُدْعَان' عن
حسين بن علي أن رسول الله يل أعطى -خيبر بالشطرء وقال: «لكو")
السواقط).
محمد عن عثمان بن مِقْسَم قال: حدثنا نافع قال: حدثنا'"' عبدالله بن
عمر/[ل/ا/١٠:ةظ] أن رسول الله د عي انر رواحة لين خيبر». فخَرّص
حجن كله ونعطيكم حمسين نا فقَالت اليهود : بهذا ا
1 )20 5
الالاوعاق وي اد ا اي ا
بالمزارعة بالثلث والربه”
0010( م - على ؛ ز - عرضتم علىي.
(5)” الموطاء المشاقاة 47 والموظا يزواية مين موعت م
() نحوه فى السئن الكبرى للبيهقى» .١١6 ١١5/56
(:) الزيادة لا بد منها لتصحيح السند. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء «علي بن زيد).
)0( م: أاحدعان. )25 م: لكلم.
(0) ف نافع قال حدثنا. 00 م: تبصرون.
.."08/4 نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 99/8؛ والمصنف لابن أبى شيب )1١(
معاذ اليمن ونحن عل أراضينا بالثلث لوي 7 يعب ذلك 0
معاذ بن جبل اليمن» فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث 20
عن ةا في ا فقال: نعمء ا على الشطر والثلث
والخمس والربع. ولا تخابروا على كيل معلوم'"'. ظ
محمد عن حماد بن ريد قال: حدثنا ا بن ار وأدوت عن
طاوس أنه كان”" لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأساً.
00
محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن
طلحة قال: أ عثمان خمسة من أصحاب النبى كله أرَضين : عبداللّه
ونتعد)""" والزسر وحتاب”"'" [وأسامة ينزيد ".قال فرأيت خاري. تهدين
يعطان ره 5 ّْ بالثلث والربع”" "١ : عمداثه 117 1
“لمعيف للع أ كينت الات
(؟) ف - معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا محمد عن
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال.
6ن أو الربع.
(4) هي المزارعة. انظر: المصباح المنير» «خبر».
(60) ز: جايزوا.
(5) نحوه في المصنف لابن أبي شيبة» 578/5.
(0) ز: عمر. (8) زع كان.
0 م ف ز: وسعيد. وانظر مصادر الرواية. (١١)ز: وحخيباب.
(0)انظر. مصادر الرواية.
)١0( ف وحباب قال فرابت جاري هذين يعطيان أرضيهمًا بالثلتك والربع.
)١5( المصنف لعبدالرزاق» ,9 والمصنئف عن أ شيبة ) ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن قيس بن الربيع قال: أخبرنا أبو إسحاق وأبو حصين عن
انف الأسبود قال: إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع»
ها يعيباك. ولك« علي .
محمد عن إسرائيل بن يونس”' عن أبي إسحاق قال: حدثنا
إبراهيم بن عبدالأعلى عن إسحاق بن الححَكم'" الأسدي عن محمد بن
رافع بن خديج قال: بعث رسول الله كه إلى قوم ير صو كاد
فجاء أرنات النيكا افقالواة يا رول الله إن فلؤنا قن طق © عللينا
0 فقال النبي كل : «قد بعثت رجلا في نفسي أميناً”"'. فإن أحببتم أن
تأخذوا نصيبكم بما طمسء وإلا أخذنا وأعطيناكم نصيبكو””. فهذا الحق.
وبالحق قامت السماوات والأرض)2"0.
محمد عن غبدالفوية بن ا رَواد عن الضحاك أن عمر كان
يُكري الأرض الجرز"'' بالثلث والربع» وكان لا يرى بذلك بأساً. أو نحو
هذا. 0 ظ ظ
ا و اي عن عثمان بن مِفسم قال : حدثنا نافع قال: كنت
قد أخذت بيد عبدالله بن عمر إذ أتانا رافع بن خديج. فقال ابن عمر: ما
حديث بلغني عن عمومتك في كراء المزارع؟ فقال رافع : دخل عمومتي
على رسول الله كك ثم خرجوا إليناء فأخبرونا أن رسول الله كَلْهْ نهى عن
)١( المصنف لعبدالرزاق» 419/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 8/5/ا".
(- غ0 يواشن: 0 م: بن الحكيم.
62 26 يحزر ويقدر. انظر: لسان العرب. «طمس»).
(4) أي: استأصله وذهب به. انظر: لسان العرب. «طمس». فالكلمة مستعملة في المعنيين.
(5) م ف: نخالنا. الى يي أمنينا:
(6) ز + قالوا. : ١ ظ
() مسند الحارث (زوائد الهيثمى)ء ١/787؛ والمطالب العالية لابن حجرء 655/2.
)٠١( من كتب الرجال. انظر مثلا: تقريب التهذيب لابن حجرء 507.
(١١)ز: بالحرز. أي التي لا نبات بها. انظر: المغربء «جرز».
(60١)ز- محمد.
كراء المزارع. فقال عبدالله: إنا كنا نكري الأرض على عهد رسول الله كَكِل
على أن لرب الأرض ما في الرّبيع الساقي''' الذي ينفجر منه الماء يلاك
من التبن. فقال انع ا 0
يكرونها بشيء لا لوو كه هو ولا ما يحرج.
محمد عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن راقع بن
0 سن ظهّير قال ا ا ' يوم إلى قومه. فقال : يا بني حارثة» قد
دخلت عليكم اليوم مصيبة. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله مَكِيْهِ عن
فراع الكيض """ :قال اقلق عا رسو له انه إن “كنا تكرينها مش امد
لعي" الحا لقاو لقنن نا ونيول: انق كنا نكرنها لعي فقال
سول الله كله 11103 قالة قلماة را وضول: اننا 701" كنا تكريها يها يكون
على الربيع الساقي من الزرع. قال: «لا. ازرعهاء أو امنحها أخاك»”".
١
بد عندنا ار كله لا ينبعي باد عليه» وهذا الذي لهى
8ش”*ظظظ2ظ* عبيدالله عن عبدالرحمن بن
سابط عن يعلى بن أمية وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على نجران» فكتب
إليه يذكر له أراضي نجران. فكتب: إليه عمر ما كان من أرض بيضاء سقتها0*'
10 الربييع هو الجدول. والساقى صفته. انظ : طلبة الطلبة للنسفي»ء االلرة
68 روي نحو ذلك. انظن؛ اصعحيع البخاري, الحرث اليف 8 ؛؟ وعبخيع مسلم.
البيوع , 8 117
ف ز: بن أسد. ْ ظ (8) .ز: ذلث.
(0) ف - عن كراء الأرض. (5) ز- من الحب.
)70( 0
)00( سنن النسائي» الأيمان» 5. وروي قريباً من ذلك عن ا بن رافع. انظر: صحيح
البخاري, الحرث والمزارعة» 8١؛ وصحيح مسلمء البيوع . و ا"
(9) ز: سقيها؛ ز + سقيها.
7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي
السماء أو يسقى سَيْحا'' فادفعها إليهم» لهم الثلث ولنا الثلثان. وما كان من
أرض تسقى بالغَرْب”'' فادفعها إليهم» لهم الثلثان ولنا الثلث. وما كان من
كَرْم تسقيه السماء أو تسقى"' سَيْح”*' فادفعها إليهمء لنا الثلثان ولهم الثلث.
وما كان يسقى بالغَرْبٍ فادفعه إليهم». لهم الثلثان ولنا الثلث””".
قلت له: يا أب" عبدالرحمن» لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن
رسول الله كلع نهى عنها. قال2: أخبرني أعلمهم أن رسول الله كل لم ينه
عنهاء ولكنه قال: ايمنح /1// 1١ ظ] أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه
خراجاً معلوماً)”'.
رسول الله كَل حتى تَظَلْمُو''': كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما يَسقي
الربيعٌ وال 1 00 فلما 15 /! هن 20
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر
)١( م ف ز: فيحا. وسَيْحا يعني ماء الأنهار والأودية» من ساح الماء أي جرى على وجه
الأرض. انظر: المغرب» «سيح)».
() هو الدلو العظيم من مسك ثور. انظر: المغرب. «غرب».
0247 أو شد (5) م ف ز: فيحا.
(5) ف - وما كان من كرم تسقيه السماء أو تسقى سيحا فادفعها إليهمءلنا الثلثان ولهم
الثلث وما كان يسقى بالغرب فادفعه إليهم لهم الثلثان ولنا الثلث.
(5) ز: عن عمر. ظ (90) ز: يا با.
(8) ز + عبدالرحمن.
(9) صحيح البخاري». الحرث والمزارعة» 4؛ وصحيح مسلمء البيوع. 17 78 .١
(١٠)أي: شكا بعضهم من ظلم بعض. انظر: لسان العربء «ظلم».
)١١( قال السرخسي: هى جوانب الأرض. انظر المبسوطء 17/77. وعارضه المطرزي
قائلاً: إنما النطف جمع نطفةء وهي الماء الصافي قل أو كثر. انظر: المغزب».
(«(نطف).
() روي معنى ذلك عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. انظر: سئن
أبي داود» البيوع , ؛ وسئنن النسائي» الأيمان» 50..
كتاب المزارعة
يقول: كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأسأ حتى زعم رافع بن خديج أن
رسول الله َلك نهى عن كراء المزارع. قال نافع : . وكان عبدالله بن عمر قبل
لكف ا 07
مدبد ع سا ع عبرو رلا كر اام مين
عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسهء لتُكرينها كراء الإبل” '".
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار قال: كان
وعدا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلب ولا يَعْرَها.
يعني بِالعُرّة العَذِرَة*.
محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد
فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يدهء فضرب”"'
صدرهء ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن كاد يعطي الأرض على العلبد
والربع» فنحن نعمل به إلى اليوم”' '.
محمد عن سَّلام بن سُلَيْمِ الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن
موسى بن طلحة قال: كان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان
بالثلث والربع”".
بعبدغن ديو كلت لعشي ناه اقريا للتدين زائل قال
قلت لعبدالله بن عمر: وكل اله ارضن اولس له دن بول بقن أعطانى أرضه
بالنصف. فزرعتها ببذري وبقري 0 ثم اتقو قال سير ْ
يخييه ان شلذم ين شات السدنى قال اخيرنا زنتداية حبر قال
.55 سئن ابن ماجهء الرهون» لا؛ وسنئن النسائى» الأيمان» )١(
.717/8/5 المصنف لعبدالرزاق. 97/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» )١(
فر بحسب أب
(5:) السئن الكبرى للبيهقيى. .١1794/6 وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب.
)00( تقدم. (0) ز: وسقري.
(9) المصنف لابن أبى شيبة» 5//ا/ا".
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كنت فاغذا عقن خبدالله ودع “7 رجل ان ريا
فيعطيها' ' أعمل فيها على أن لي مما يخرج منها نصيباً معلوماً. قال: ما
أرى”"' عليك في ذلك ا
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن أبي عمرو بن محمد بن
ا العذري أنه سأل عمر بن الخطاب عن الازدراع
بأرض.: الحجر»..فقال:.إن: أناشس"١ ١ يكرهون ذلك: ,فقثال -عمر :: لا باس
بالأرض» إنما النأمن 0 بالناس.
محمد الراهيم بن معحمد الأسلمي عن ملقوان” - عن أبي سعد
فول الفهري 2١50 أن لين عد ازدرع 2١5( بالف 000
مووامة 2 إبراهيم 5 ليزيد] الخوزي177) ' لمكي 3 قال سشغتة انا
)١( ز+ إذا 7000 (0) م- فقال.
(9) ز: له رجل. (4) ز أرض.
(0) ف: الى. 2
(3) م ف: فيعطينا؛ لصحي ارضا بورع ع ور وير
الحسنء 157"/5.
0ق( م: ما رى. ْ 0 00( ز: شي.
٠١ 0 ) كذا في الأصول. 0 أجذه في كه 0
(١١)ز: د أنامنيا: ظ
(3559 اليأس.
(١)ز: عن صفران. |
(+١1)ف ر: : الفهدي. وفي الكافي» 1/7 «'لاو: المازني. ولعله أو سعليكد. الخارق رضي الله
عنه )6 فإن صموان بن محرر يروي عن أبي سعيكل الخدري. والله أعلم.
(16) أي : زدع أو م غيره بالزراعة. والظاهر هنا هو الثاني. انظر: طلبة 0
68,
.١15/57 م: بالحرز؛ ف ز: بالحرر. والتصحيح من الكافي» 5/5١"7و؟ والمبسوطء )١5(
والجزف. موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها. انظر : المغرب». يننا د
العروس . جرف).
(10)م ف ز: الحرري. والتصحيح من كتب الرجال.
كتاب المزارعة 3
الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: دخل رسول الله /437/17/1و] عَظِ
على أم مُبَشّْر”'' وهي في نخل لها. فقال: «يا أم مُبَشْرا''. من غرس هذا
النخل؛ ؤم © أم كافر؟» قالت: بل مسلم. قال: «فلا يغرس المسلم
غرساً ولا يزرع زرها فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبّع ولا طير إلا كان له
دةة7) يوم القيامة»””". ٠
| محمد عن هشام الدَّسْتّوائي” ا ا ل
الا كاه الأره فى الشناء باذعب أو الفف ”7 .
محمد عن زياد بن 5 مسلم” أ | بو عمر الصمار”" قال: سمعت
سعيدك بن ا 0 لا يرى بأسأ بإجارة الأرض بدراهم أو 0 مسعىي.
وقال: 00 ذلك إلا مثل دار أو 0
سدس تي سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ود عن
المحُافَلّة"" والمُرَابَئَةا؟''» وقال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو
)١( م: أم ميسر. (؟) م: أم ميسر.
(0) ز: مسلم. 0 (54) ز: حيدقه.
(0) مسند أحمدء 517/6؛ وصحيح مسلمء المساقاة» 8. وروي القسم الأخير منه عن
أنس رضي الله عنه وغيره. انظر: صحيح البخاري. المزارعة» ١؟؛ وصحيح مسامء
المساقاق» .١3 ١”
(0) ز: الرستواني. 2 20١ 0) المصنئف لعبدالرزاق» ا
(6) ز + عن.
(9): ز: الصيعاني؛ رهي مهملة تماما في م ف. ل له
()٠١( + أنه كان.
(١١)م ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي» ١5/9 لالظ
."81/5 المصنف لعبدالرزاق» 91/8. ”44 والمصنف لابن أبي شيبة» )١١(
(1) هي بيع الطعام في سنبله بالبرء من الحَمّل وهو الزرعء واحكر اموعدم ولت
وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب». «حقل».
)١5( هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا. انظر: المصباح المنير» "زبن».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مرو كطببطبببجججج00007 777707 سي
يزرعهاء أو رجل منح أخاه فهو يزرع ما منح. أو رجل وديا أرضاً
بذهب أو انا
فر 0 35 260 202
قال: قال ابن عباس : و ما 0 صانعون أن يستكري أحدكم الأرض
البيضاء بذهب أو فضة عاماً بعام”"".
محمد عن عبدالر حمن بن عمرو الاوزاعي عن واصل بن ابي جميل
من عخدي 0 وقال الآخر: من عندي العمل . وقال 8 من عندي
العَدَان”''2 وقال أحدهم: سْ عندي الأرض. قال: فقضى رسول الله كَكلِيةِ أن
خع العاحين الندان ا )”* وحن الموا عي العا د
يوم» وألحق الزرع كله لصاحب البذرء وألقى صاحب الأرض”'".
وَإتهنا نضع "١ الأمر من رسول الله كله حين جعل لصاحب العمل
د 0 كل يوم أنه رأى أن جعل له أجر كله في ل وكذلك
تضى: فى القدان أن" جعل [ه اجر !”> سمي وهذا عفنا أنه جع له
)١( م ف: استكراه.
68 سسن أبن ماجه. الرهون. ا وسئن أبي داود. البيوع . ١ وسمكن النسائي . الأيمان»
0.
فه م ف: عن سلم. )0 ز- سلام بن.
0( م ف: بن.
69 ذكره البخاري ليما ووصله النسائي. انظر : سح البخاري. المزارعة. 18 وسسن
2 الأيمان» 0
(0) هو آلة الحرث» ويطلق على الثورين يحرث عليهما. انظر: مختار الصحاح: 00
60) ز: أجر. (9) ز: درهم.
( )المصنف لابن أبي شيبة» 5/5٠6؟؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 9/5١١؛ وسئن
الدارقطني» 77/7.
(1١١)ز: تصنع. (6١)ز: درهم.
)١( ف: أجر مثل بقره. )١5( نز - أن.
(5١١)ز: أجر
كتاب المزارعة باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث 27
أجر مثل بقره. وعلى هذا نقيس"''' كل أمر من هذا فاسدء فنجعل""
لصاحب العمل أ فتثلة :و تعبا حب البق "كر امه مكلف وا الزرع كله
لصاحب البذر؛ لأنه خرج من بذره.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بعينها
التي قضى فيها رسول الله وله بأنهم”" جعلوا الزرع كله لصاحب البذر كما
جعل رسول الله كله وجعلوا على الزارع مثل أجر البقرء وأجر مثل الرجل
العامل. وأجر مثل الأرض» فجعلوا ذلك كله على رب البذر /[17/7ظ]
حين سلموا الزرع كله لهء وهو القضاء فيه عندهم. وأمروا صاحب الزرع
فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبروه على ذلك أن ينظر إلى الزرع» فيخرج
ننه« مثل :ها يذو افيسلع لهاطيبا”*" + تم ينظر إلى قار نا يخرم. مين الاجر
لصاحب الأرض ولصاحب العمل ولصاحب البقرء فيأخذ مثل ذلك مما بقي
من ربع الزرع» فإن بقيى شيء بعد ذلك تصدق به ولم يأكله. [وهذا قولنا
فيه وقول الشيخ رحمه الله]'"' .
4د جد
باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث
وهو قول أبي يوسف ومحمد
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه وبذره على نيعل الاجين في
0ن
ذلك بنفسه وأعوانه وبقره سنة من يومه ذلك» أخرج الله تعالى في
ذلك من شيء فلصاحب العمل النصف؛. ولصاحب الأرض”" والبذر
)١( ف: فقس؛ ز: نقس. () ز: فيجعل.
(0) م ف ز: أنهم. غ4 1 لست
(0) ف بعد ذلك.
(7) لعل هذا من كلام محمد بن حمدان راوي كتاب المزارعة عن أبي سليمان عن
0© ز: مما. (4) نز الأرض
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
النصف. فعمل صاحب العمل على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً.
ا هذا فاسد لا يجوز فى قول 5 حنيفة. وهو جائز في قول 58
يوسف وقولنا على ما اشترطا. وإنما أفسد أبو حنيفة هذا لأنه كان يرى
المزارعة بالثلث والربع فاسدة. وكان يكره أن يستأجر الأرض بشيء منها.
وقال أبو حنيفة: من أجاز المزارعة فينبغى أن يجيز هذا. ولو كان صاحب
الأرضن قت ارضه إلى مباحت الل على [8 تعيل احيا العمل اليد
من قبله والبقرء فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب الأرض نصفه.
ولصاحب العمل والبذر نصفه. فأخرجت الأرض زرعا كثيراء فهذا جائز.
والزرع بينهما على ما اشترطا في قول أبي يوسف وقولنا. وقال أبو حنيفة:
هذا جائز في قول من أجاز المزارعة. ولو لم تخرج الأرض شيئاً في
المسألتين جميعاً لم يكن لها أجر ولا لصاحب العمل والبقر.
ولو أن صاحب الأرض دفع أرضه وبقره وبذره إلى رجل. على أن
يعمل الرجل في الأرضء. فما أخرج الله منها من شيء فهو بينهما نصفان.
كان هذا أيضاً جائزا”'' في قول أبي يوسف وقولنا.
وكذلك لو شرط صاحب العمل على صاحب الأرض أن يستأجر له
البقر ولم يكن لرب الأرض بقر فهذا جائز أيضاً في قول من أجاز المزارعة.
فإن خرج شيء فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم يخرج شيء فلا شيء
نك لآن صاحب العمل إنما هو أجير فيها ببعض ما
ولو أن م صاحب 5 دف بار إلى 5 599 علن: أن
البذر والعمل من عند صاحب العمل». والأرض”" والبقر من عند /[//47و]
صاحب الأرض» على أن ما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما
نصفان. فعمل على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء فإن هذا فاسد في
قول أبي يوسف وقولنا. وجميع الزرع لصاحب البذر والعمل. ولصاحب
) ف 0 صاحب العمل. على أن البذر د العمل ارقي
كتاب المزارعة باب المزارعة من يحيزها بالنصف والثلث
الأرض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر. يستوفي صاحب |
البذر من ذلك ما بذر وما غرم. ويتصدق بالفضل. ولو لم تخرج الأرض
شيئاً غرم صاحب البذر أجر مثل الأرض وأجر مثل البقر؛ لأن المزارعة
كانت فاسدة فلا نبالي2 أخرجت شيئاً أو لم تخرج. ولا يشبه هذا الباب
الأول إذا أعطى باحه ارضة ير ارعاوك ” كم الذو هه عند وزتما أجر
أرضه إجارة والأرض إجارتها جائزة. وإذا كان البذر من عند رب الأرض
فإنما صاحب العمل أجير لرب الأرض. فإذا"" اشترط البقر على صاحب
العمل فهو جائز؛ لأنه من العمل. وإن اشترط البقر على رب الأرض فهو
جائز. ظ
ونام يور توه ارقي لكان ادو موي عمد رت الارض»؟
فاشترط رب الأرض على صاحب العمل أن يأخذ الأرض مزارعة» على
أن البذر والبقر من عند رب الأرض» وعلى أن يعمل في الأرض صاحب
العمل وعبد" صاحب الأرض» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فلصاحب العمل الثلث» ولصاحب البذر والأرض”" الثلث». ولعبد رب
الأرض الثلثء» كان هذا جائزاً. فإن خرج من الأرض شىء*”* اقتسموه على
مأ اتعرظ وكا" نصيية العبد لزنه الارضي:
ولى كان البذر من عند صاحب العمل والمسألة على حالها كان هذا
فاسدا. فإن أخرجت الأرض شيئاً كان كله لصاحب العمل والبذرء وكان
ءِِ -ت 0 ع 8 0 ء ., )٠١(
0 | 1 1 اك 1 و6
يستوفي من الزرع ما بذر وما غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو اشترط
ل 7 7 زازه ولو لمه
(”) ز: وإذاء 2 (8) مز: عند
(1)80 د حارضه (5) ز: علدل.
0) ف: ولصاحب الأرض. 2 نتيا
(9) ز: اشترط أو كان. )٠١( ف لرب الأرض.
(001(: لق شروط:
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
على رب الأرض أن يعمل معه بنفسه كان له أيضاً أجر مثله فيما عمل على
صاحب البذر.
ولو كان البذر من عند رب الأرض» فاشترط على صاحب العمل أن
اتوي على أن تعونت الأرقى فى الأ رشو تتفي بوره
000 على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان.
كان هذا فاسدا. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً.» كان
4ه لصاحب البذر. وعلى صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل
رار در بقره»ء يستوفي من الزرع بذره وما 7 أجر صاحب العمل
وأجر يقره. فإن بقي شيء لم يتصدق به وطاب له. ولا /7/71:ظ] يشبه هذا
الوجه الآول؛ لآن الأول إجارة 3 كانت في الأرض. فعليه أن يتصدق
بالفضل إن كان؛ لأن الأرض هى "3 ترشيت الزرع. وهذا الوجه إنما الفاسد
0 إجارة العامل» لا يتصدق 560 البذر بشيء من الزرع.
ولو دفع صاحب الأرض أرضه وبذره إلى صاحب العمل. على أن
يعمل صاحب العمل بنفسه وبقره. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فلصاحب الأرض ثلثه؛ ولصاحب العمل ثلثه لعملهء وحظ البقر الثلث من
ذلك كان .هذا جاترا. :ونا احرف |الارض من شيء فثلثاه”'' لصاحب
العمل؛ لأن ما اشترط لبقره فإنما يشترط لنفسه. ولو كان البقر من قبل.
صاحب الأرض فاشترط”؟ صاحب الأرض الثلث لنفسه حظ أرضه والثلث
لبقره والثلث لصاحب العمل كان هذا جائزاً أيضاً. فما أخرجت الأرض من
شيء فثلثاه لصاحب الأرض وثلثه لصاحب العمل.
ولو كان البذر من عند صاحب العمل والبسالة على حالهاء» كات
الإجارة فاسلة» والزرع كله لقنا كيت عا البدقة ولصاحب الأرض والبقر أجر
مثل ضيه ومثل أجر بقره. أخرجت الأرض عا كثيراً أو لم تحرج.
)غ2 ر: وبرره. 68 ف مثل.
2 النى. (4) ز: منه.
(48-.ه فز :: قثلتا. (10) م ف ز: اشترط.
كتاب المزارعة باب المزارعة من يحيزها بالنتصف والثلث
ولو كان البذر من قبل صاحب العمل» والبقر من عند صاحب
العمل» فاشترط صاحب العمل أن له الثلث مما تخرج الأرض بعمله» وله
الثلث الآخر حظ البقرء والثلث الباقى لصاحب الأرض حظ الأرض» كان
هذا جائزاً. فإن أخرجت” الأرض شيئاً فالثلئان من ذلك لصاحب البذرء
والثلث لصاحب العمل. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها صاحب
العمل ببذره ونفسه وبقره» فما أخرج الله منها من شيء فلصاحب الأرض
الثلث» ولم يسم ما لصاحب العمل» أو قال: فما أخرج الله منها من شيء
فالثلث لصاحب الأرض» والثلث للمساكين» فهذا جائزء وما أخرج الله
تعالن متها :من شىء فالثلثك لصاحب الأرض» والثلثان لصاحب البدر
ا <
ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عليه صاحب العمل
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلصاحب العمل الثلث» ولم يسم ما
لصاحب البذر والأرض» فهذا جائزء والثلث لصاحب العمل» والثلثاد
لصاحب الأرض والبذر.
ولو كان صاحب العمل قال سناحبت الأرضن :والجدرة” احد رفن
مزارعة» والبذر مزارعة» على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلك منه
الثلثان» ولم يسم ما لنفسه» فالقياس في هذا أنه فاسدء ولكني أستحسن
/[لار: ؟و] أن أجيزهء وأجعل الثلثين لصاحب الأرض والبذر»ء والثلث
لصاحب العمل.
وكذلك لو كان البذر من عند صاحب العملء» فقال له صاحب
الأرض: خذ الأرض مزارعة؛ على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء
فلك منه الثلثان» فأخذها على هذاء قالوا: القياس فيه أنه فاسد؛ لأنه لم
)000( م: خرجت. 20 (؟١) ف: لصاحب العمل.
0 الأصل للإمام الشيباني
يسم للأرض""' أجراً. ولكني أستحسن أن أجيزهء وأجعل الثلث الباقي
لضاجيه الارقن. ظ
وإذا دفع الرجل )إلى الريل أرضاً فكذواء 9 أن يزرعه صاحب
العمل بنفسه وأجرائه وبقره. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله
لصاحب الأرض والبذرء فزرع على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو
لم تخرج» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض والبذرء
والآخرا”” فيما عمل متطوع؛ ل ل سمه 1ن
ولو كان :ضاحن الأرض قال له: اعمل ببذري في أرضيء على أن
ما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو لك كله. فعمل صاحب العمل
فاخرجت الارض زرعا كثيراً أو لم تتخرج شيأ فهذا جائز: وما الدرجت
الأرض من شيء فهو لصاحب العمل» ولا أجر لرب الأرض على صاحب
العمل. وعلى صاحب العمل بذر مثل بذر صاحب البذر دين عليه أخرجت
الأرض شيئاً أو لم تخرج؛ لأنه حين اشترط أن ما أخرجت الأرض من
شيء فهو لصاحب العمل» وإنما صاحب الأرض معير”2 لأرضه مقرض ©
رف ظ ظ ظ ظ ْ
ولو أن صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العملء» على أن
بزرع فيها كُرًا من طعامء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله
لصاحب الأرض» .فزرعء فأخرجت الأرض زعا فهو لصاحب البذر.
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب الزرع. يستوفي صاحب الزرع
ما بذر وما غرم من الزرع» ويتصدق بالفضل. وإن لم تخرج الازضن شنا
كان لصاحب الأرض على صاحب البذر أجر مثل أرضه.
ولو كان رب الأرض قال له: #أزوع فى زا من طلعاملنه فى أرفين
هذهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لي كله: ففعل:
0 م ز: الأرض. ا )١(
فر نت« سننا. )00( ز: معيرا.
ز: مقرضا. ظ )0(
كتاب المزارعة باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث
/! 7
كان هذا حائر ونا ترج ل شواحبو ارب الأرض» وما ربع رب
البذر فهو قرض له على صاحب الأرض. وإن لم تخرج الأردض شيئا روجع
صاحب البذر على صاحب الأرض سذره الذي ره
ياي بل واو ٠ ففعل» كان هذا
جائزاً. وما خرج منها من شيء فهو بينهما نصفان. . /[//: :ظ] ويرجع.
صاحب البذر على صاحب الأرض دم مثل الكر الذي بذر له؟ لأنه قال
له * ابذر لي. فهذا جائز. إئما قال له: أقرضني 0 وانذره لى في أرضي »
على أن تعمل في ذلكء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بيني وبينك
عستيو فيذا حاترا أن بذره له الطعام”" في أرضه بأفزة يمنت له فر ضن
0 الطعام من المقرض. اا ا :افرصني مائة درهم.
شتر لي بها كراء : اقره إن فى ارضى : '. على أن ما أخرج الله تعالى
ها من شيء فاك مك الصف" ولي منه النصف». اليكل اجات
إلا أن هذا مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرًا من طعامء على أن يَبْذْر رب الأرض
في أرضهء ويعمل في سنته هذهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من
شيء فهو بينهما نصفان. فهذا فاسد في قول أبي يوسف وقولنا”". فإن عمل
رب الأرض على هذا فأخرجت الأرض زَرَعاً كثيراً فالزرع كله لصاحب
البذر»ء ولصاحب الأرض والعمل حو ودللة وأجر مثل أرضه على صاحب
الزرع. يستوفيى صاحب الزرع بذره وما غرم من الأجر من الزرعء ويتصدف
بالفضل إن كان في الزرع فضل. ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان على
صاحبا ار أجر مثل الأرض» وأجر مثل عمل صاحب الأرض؛ لأنه عمل
له.
)١( ز: جائز. (9) ز: ملنها.
فر : 8 والطعام. 6 م ف: في أرض.
(0) ز: واأما قولنا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو لم يكن الأمر على هذا ولكنه دفع إليه كُرًا من طعام على أن
يزرعه رب الأرض» فما أخرج لله تعالى من ذلك من شيء فكل”'؟ ذلك
لرب الأرض» فزرع رب الأرض» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن هذا
جائز. وما أخرجت الأرض فهو لصاحب الأرض. وعلى صاحب الأرض
كر”' من طعام البذر دين عليه لصاحب البذر أخرجت الأرض شيئاً أو لء
*
000
ولو كان قال: ازرعه لي ©) في أرضكء. على أن ما أخرج الله تعالى
منه من شيء فهو لك كلهء فزرع على هذاء فهذا فاسد. وما خرج من شيء
فهو لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض وأجر مثل عمله على
صاحب البذرء ويتصدق بالفضل.
ولو دفع إليه صاحب البذر كُرًا من طعامء على أن يزرعه في أرضهء
فما أخرج الله تغالى. مق ذلك..من شى فهو كله لضاحت: البذره فزرعه رب
الأرضء فأخرجت”'' زرعاً كثيراً أو يأ تخرج شيئا فهو جائز.ء وما خرج
من شيء فهو كله لصاحب البذرء ولا شيء للعامل في أرضه ولا في عمله؛
لأنه معين له بنفسه ومعين له في أرضه. ظ
ولو كان قال له: ابْذّرْ /[45/9و] هذا الكُرَ في أرضك لنفسك. على
أن ما أخرج الله منه من شيء فهو لي كلهء كان ا أخري الله منه من شيء
لصاحب”" الأرض ٠ ولصاحب البذر طعام مثله. ولا يتصدق صاحب
الأرض بشيء من الزرع؛ لأن الأرض أرضه وهي التي أخرجت الزرع.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يَبْذُرى فما أخرج الله
تعالى منه من شيء فهو لصاحب الأرض» فهو جائز. وما خرج من شيء
فهو لصاحب الأرض. والعامل معين له فيما عمل.
(0) م ف ز: فكان. 0 23 كران
(6) ز: لم تخرج. (5) ف لي.
كتاب المزارعة باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث
6
ولو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يزرعهاء فما أخرج الله منه”'' من
| شيء فهو كله للزارعء فزرعء فأخرجت الأرض» فهو كله للزارعء وعليه
مثل البذر لصاحب الأرض. ولا أجر رف الأرض ؛ لأنها عارية في يليه.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا اه على أن يعمل المدفوع إليه
في ذلك هذه السنة» ويعمل معه صاحب البذر والآرض» فما أخرج الله من
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فعملا على هذاء فأخرجت الأرض ناوعا
كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة. وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو
كله لصاحب الأرض والبذر. ولصاحب العمل أجر مثل عمله فيما عمل. ولا
يتصدق صاحب الزرع بشيء من الزرع؛ لأنه زرع في أرضه.
ولو دفع رجل أرضه إلى رجلء» على أن يزرعها ببذره وبقره» ويعمل
فيها معه هذا الرجل الآخرء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالثلث من
للك لنت الأرض» والثلث لصاحب البذر والعمل» » والثلث لصاحب العمل
الآخرء فإن هذا فاسد. فإن زرعا الأرض على هذا فأخرجت وها كثيراً
فالتلة فين ذلك لرت الأرض”” » والثلئان من ذلك لصاحب البذر. وعلى
صاحب البذر أجر مثل صاحب العمل الذي عمل معه. ولا يتصدق صاحب
البذر ولا صاحب الأرض بشيء من من الفضل ؟ لآن الفساد إنما جاء من قبل
صاحب العمل الآخرء ولم كن تدرف ارقي
ولو كان وادم من قبل رب الأرض» والمسألة على حالهاء كانت هذه
المزارعة عن 2 وَالثلث مما أخرجت الأرض لصاحب الأرض» والثلثان
للعاملين. 00 0 قول أب يوسف وقول محمد.
)١( ز منه
0( ا لصاحب البذر والعمل والثلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن
زرعا الأرض على هذا فاخرعدت زرغ قرا الالقلة عن ذلك نرف الأرفن» 5
والثلث لصاحب البذر والعمل والثلث لصاحب العمل الآخر فإن هذا فاسد فإن زرعا
الأرض على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً فالغلث من ذلك لرب الأرض
0 زن- رب. (4) ز: مزارعة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه(2 بعدما
تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه('
/[//5؛ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها
المدفوعة إليه هذه السنة ببذره وبقره» فما جرع الله منها من شيء فهو
بينهما نصفان» فلما تراضيا على هذا قال الذي أخذ الأرض مزارعة: لست
اركذ أن أزرع هذه الأرض» وقد بدا ل في ترك الزرع هذه السنة.» وقال
رب الأرض: لسن للف للق .نان الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأرض
مزارعة : إن شاء زرع» وإن شاء لم يزرع.
وكذلك لو قال: لست أريد ترك الزرع سنتي هذه. ولكني اوفك أن
أزرع فى هذه الأرض الأخرى. وأترك هذه الأرض. فلا أزرع فيهاء وقال
وه الأرضن + لبس للف 77 أما إذا أردت أن تزرع فازرع أرضي التي
أخذتها مزارعة. فإن الذي أخن الأرض مزارعة لا يجبر على شيء من
ذلك. ويقال له: ازرع أي أرضض شكت.
ولا يشبه هذا استئجار الآرضن ليزرعها بالدراهم والدنانير وغير ذلك
مما ليس يخرج منها. إذا استأجر الرجل أرضاً بشيء ء مما ليس يخرج منها
بدراهم أو دنانير أو غير ذلك سنة كاملة» ثم بدا له أن يدع الزرع فلا
يزرع الأرض في تلك السنة ولا غيرهاء فهذا عذرء وله أن يترك الأرضء
ولاايجب عليه من أجرها شيء. ولو “فاك :اوتنك ان أزيع هذه الأرض
الأخرىء. ولا أزرع الاوضن التي حيدم طلم له :أن يتركها». ولكدها
00 نه 50 5 عه |
©) ز: ليس ذلك إليك؛ ف فإن الأمر في ذلك إلى المدفوعة إليه الأررض راو إن -
شاء زوع وإن شاء لم يزرع وكذلك لو قال لست أريد ترك الزرع سنتي هذه ولكني
أريد أن أزرع في هذه الأرض الأخرى وأترك هذه الارض فلا أزرع فيها وقال رب
الأرض ليس لك ذلك.
62 ف 8 أن برالع: والتصحيح من الكافي» ل
كتاب المزارعة باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة . .
تدفع التق ويفال ليد :5/1 اتعدير اكد عانى اضيا )و لكتنهنا :فى ودياك" فإن
شئت فازرعء وإن شئت فدعء فإذا انقضت الإجارة وهي في بذك وح
عليك أجر ما روعينة أن تركقه
وهذا لا يشبه المزارعة التي وصفت لك؛ لأن في المزارعة إذا لم
يزرعها لم تجب لصاحب الأرضء» وليس يجبر الذي أخذها ليزرعها بنصف
ما يخرج على أن يزرعهاء وليس يكون عليه إن لم يزرعها شيء. فإذا لم
يكن عليه بكينونتها في يديه شيء حتى يزرعها ولم يجبر على زرعها كان ل
أن يتركها في أول السنةء إن أراد أن يزرع غيرها أو لم يرد. [
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأء على أن يزرعها هذه السنة
ببذره وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان.
فلما وقعت عْقْدَة المزارعة قال الذي أخذ الأرض مزارعة ليزرعها: لا أريد
أن أزرع هذا الأرض ولا غيرهاء وأنا"'' أريد ترك الزرع سنتي هذه» فليس
له ذلك» ويجبر على أن يزرع؛ لأن البذر في هذا فيك الوه مرك قبل
نيه الأوشية بورتها انام فى هنذا" اخيرة: وليسن: لاجو أن باب "© العجل»
[بل] يجبر على أن يعمل. ولا يكون. قولةة أريل ده الزرع سنعي هذه.
بعذر في هذه المزارعة.
ولق كاك رتكالا رفن بوالدزو هو الذى قال يبت أرية أن عمد
أرضي”*؟' هذه السنة» ولكني أريد أن أعمل هذه الأرض الأخرى» أو قال:
سيت أريق أن أعمل هذه الآأرض في سنتي هذه ولا غيرهاء وأراد العامل أن
يعمل 4 افإن بوانت الأرض والبذر لا يجبر على زرع هذه الأرض إن أراد عمل
أرض أخرى أو لم يرد؛ لأنه لا يجبر على أن يبذرا”' بذره في هذه ٠ الأرض
وهو لان ند ذلك.
ولو أن رجلا دفع أرضه إلى رجل ليزرعها سنته ببذره وبقره ونفسه.
0 كن يدك. 01
ادن أدمانى: (4:) م فاز: أرضن:
(60) ز: أن يبذره.
مه كتاب الأصل للإمام الشيباني
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فلما وقعت عُقْدَة
المزارعة قال: قد بدا لي أن لا أزرع"'' في أرضي هذه في هذه السنة شيئاً
وقال الذي أخذها مزارعة: أنا أعمل فيهاء فليسر”9") لرب الأرض أن يمنع
المزارع من زرعها إلا من عذر. والعذر هاهنا الدين الفادح”" يكون على
زاضن الأرض ولا يقدر على قضائه إلا من ثمن هذه الأرض» فيبيعها فيه»
فهذا العذر الذي لرب الأرض أن يمنع الزارع من زرعها من أجله. ولا يشبه
هذا الوجه الأول؛ لأن الأرض افا حي ان ستؤجرت بنصف ما يخرج.
وليس لصاحبها أن يمنع الزارع من زرعها إلا على ما وصفت لك.
وإذا 0 الرجل الو الرجل خلا له معاملة. على أن يقوم عليه
ويسفيه واي "ينه واحر انه وأعوانه. فما أخرج أللّه كا وا ل
فهو بينهما تنصفان». ااحاري ارال يوسا وبحمة
فإن””' وقعت عُقّْدَةَ المعاملة بتراضي منهما". ثم قال الذي أخذ
النخل معاملة : لا أعمل في هذا النخل ولا في غيره. ل ترك هذا العمل
وأعمل عماة غيره». أو قال :* أرقاق توك “كل عمل وأسافرء وأبى صاحب
النخل أن بلعه ) فإنه يجبر على العمل. ولبسن شىء مما دكت بعذر.
وكذلك إن قال صاحب النخل: أريد أن أعمل في نخلي وأخرجك
منه فأكون أنا القيّه'"ا على :الكل وعان تلقيحه وعلى علاجه» وقال الذي
أخذ النخل معاملة: أنا أعملهء فله أن يعمله» وليس لصاحب النخل أن
يخرجه منه؛ لأنه أجيره في هذا النخل. وليس له أن يمنعه من العمل إلا أن
سبع متاحية الكل الل فى يدبن فافع ولا ركاه عقددية» تكن
0010 36 لا ان ررع. 0( 1 ف ز: وليس. ظ
(9) أي: الثقيلء من قَدَحَه الأمدُ إذا عاله وأثقله. ويقال: خطب فادح ودين فادح. انظر:
المغرب» اافدح».
)2( م ز: ويلحقه. 6 م ف: قال؛ ز:: وإذا.
(5) ز: منها. 50) ف: المقيم.
كتاب المزارعة باب الأرض التي تكون بين الرجلين. .
/[ظ] هذا عذراً”''» وتنقض المعاملة. وهذا قياس قول أبي يوسف.
(90) .. ع (”7)
باب الأرض التي تكون بين الرجلين
فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
وإذا كانت الأرض بين الرجلين» فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة»
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره وبنفسه وأعوانه» فما أخرج الله تعالى
من ذلك منها من شيء فهو بينهما نصفانء. فعمل المزارع على هذاء
فأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة» والزرع كله للمزارع» وللذي
دفع الأرض إلى صاحبه”*؟ أجر مثل نصف الأرض على صاحبه. يستوفي
لزارع نصف جميع ما خرج من الزرع؛ فيطيب له وينظر إلى النصف
الباقي» فيستوفي”' منه نصف بذره وما غرم في نصف الزرع من غرم.
ويتصدق بالفضل.
ولو كان البذر من عند الشريك الذي لم يعمل» فدفع إليه الأرض
والبذر على أن يعمل بنفسه وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فهو بينهما نصفان» فعمل الزارع على هذا فأخرجت طعاما كثيراء فإن الزرع
كله لصاحب البذرء وللذي عمل أجر مثله فيما عمل» وله أجر مثل نصف
الأرض. فينظر الذي صار له الزرع إلى نصف ما أخرجت الأرض» فيطيب
ا 0ن كينا 000 ار ا
41 1 هد ظ ا
1ه وقول )8( - إلى صاحبه.
(5) م ف ز: يستوفي. (5) م ف ز: إلى نصف.
(0) ف: الأرض؛ ز: الاجر.
(8) ولفظ الحاكم: ويأخذ. انظر: الكافي» ؟/9١؟و.
| ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مثل الأرض الذي غرم. ونصف أجر مثل الرجل العامل الذي عمل.»
ويتصدق بالفضل.
ولو أن أرضاً بين رجلين دفعها أحدهما إلى صاحبه على أن يزرعها
ببذره وبقره ونفسه وأعوانه هذه السنةء فما أخرج الله تعالى منها من شيء
فللذي عمل الثلثان» وللذي دفع الأرض الثنلث» فعمل على :هذا فاحرعدت
الأرض طعاما كثيرأء فهذا جائز. والجلناد فخ ذلك للعامل» والثلث للآخر.
ولو كان البذر من قبل دافع الأرض إلى صاحبه: والمسألة على
حالهاء أو كان الذي اشترط الثلثين الدافع» كان هذا فاسداء وكان الزرع كله
لصاحب البذر.ء وللذي عمل أجر 00 "ونضت أجر عمقل الأرضن:"فيكون
نصف الزرع لصاحب البذر طيبا''» وينظر إلى النصف الباقي فيستوفي منه
نصف بذره الذي أعطى. ونصف أجر مثل العامل الذي عمل» ونصف أجر
مثل الأرض» ويتصدق بالفضل.
ولو أن وجلين: بينهها أرضن:<قدفعها أحدهها إلى صضاخه على أن
يزرعها هذه السنة ببذر الذي دفعها إليه. /[///او] وعمل المدفوع إليه
الأرض ببقره ونفسه. فما أخرج الله تعالى منها فثلثه للذي عمل والثلثان
للدافع» فعمل على هذا وأخرجت طعاماً كثيراًء فإن هذا فاسد أيضاًء والزرع
كله لصاحب البذرء ولصاحب العمل أجر مثله في عمله؛ ونصف أجر مثل
الأرض» ويستوفي صاحب الزرع نصف الزرع فيكون له طيبأًء والنصف
الآخر يستوفي منه نصف البذ 73 0 ونصف أجر مثل الارضن وأجر
مثل العامل. ويتصدق بالفصل»
ولو أن رجلين بينهما 55 لفيا كفن إلى صاحبه» 0 أن
يزرعها هذه السنة بيقره ونفسه)» والبذر منهما نصمين » على أن ما
أ ”كا الله من 00 شىء فثلثاه للعامل وثلثه لصاحبه. فعمل الذي
(0) ز + فيما عمل. | 25 طيت:
ره م ر: والذي. )2 م: م خرج.
كتاب المزارعة باب الأرض التي تكون بين الرجلين. 1
أخذ الأرض مزارعة على هذا فأخرجت الأرض طعاماً كثيراء فإن هذا
فاشك كلةه: وما احخرحت: الأارض فهو حبتهما تضفين:. وذلك: كلةطيب
لهماء لا يتصدق واحد منهما بشىء مما كان لهء ولا أجر لواحد منهما
ولو أن الذي دفع الأرض هو الذي اشترط الثلثين على العامل كان
هذا فاسدا"'' أيضاًء وكان ما أخرجت الأرض بينهما نصفين» ولم يكن
لواحد منهما على صاحبه أجر. 0
ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى نعي مزارعة
هذه السنة» على أن يزرعها بنفسه وبقرهء على أن البذر بينهما نصفين» على
أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائزء وما
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» ولعاكل الذي عمل الأرض معين
الورك سياه
ولو أن ملم سينا ارضن دفعها أحدهما إلى صاحبه» 0 أن
روهها يقي وتره:وعلى: ايكون اندر عن :الذافم قلعن © وعلى
المدفوع إليه الثلث. ا وعديو وا
بينهما نصفان» فعمل الذي أخذها مزارعة على هذاء فأخرجت طعاما كثيراء
فالمزارعة على هذا فاسدة» وما خرج من الزرع فثلثاه لصاحب ثلثي البذر.
وثلئه لصاحب ثلث البذر. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء
هو فيه شريك. ويكون ثلث الررع للعامن ا لا يتصدق منه بشيء.
ويكون نصف الزرع للدافع طيباً لا يتصدق منه بشيءء ويكون على الدافع
أجر مثل سدس الأرض للزارع» فيستوفي الدافع”*' من سدس الزرع الذي
صار له مثل ربع البذر الذي بذر وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق
الففي]:
)١( ز: فاسد. ع 09 السام
عا ناه 1 رطمم
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن رجلين بينهما أرض» فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
11/101 ]هده النينة ب على أن .ور هتفه اهن وتفلية اوارقرمن عل 290 أن
البذر عليهماء على الدافع ثلثه» وعلى المدفوعة إليه ثلثاه. وعلى أن ما
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المدفوع إليه
الآرفن غلى هذاه تأحرست طعانا كثيرا :: فإن هذا قاصد. :وهنا اح حت
الآرضن فلعاسن تلى "> اليدن الللافوعة اله الأرضى نلقاةه:.ولضاخي» [كلك
البذر] لمهم بكرن على المدة عه لب الا رين عمتى اجر مك لان
للذافع' ".. ويطيت: للدافم”*؟ ثلث الؤزع » .ولا يتضدق منه بشىء.-ويطيت
للعامل نصف الزرع””'. ويبقى سدس الزرع يدفع منه العام 7 ربع حصته
من البذر وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. [
ل ار ا اليا ل ل ا ع 0
يزرعها سنته هذه ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو
بينهما نصفان. وعلى أن البقر من قبل الآخرء فإن هذه مزارعة فاسدة. وما
أخرجت”"' من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب البق" أجر مثل بقره
وأجر مثل نصف الأرض. يستوفي الزارع نصف ما خرج من الزرع» فيطيب
له :بياذ :من اليف الآخر نضقيه البذو بوتضقه أجر البقار وتضيقية” أخجر
الأررض ونصف النفقة التي أنفق» ويتصدق بالفضل.
ون" كان فاضي لدو التعرطة: الفلعيون».. وا شه كل لاحر الفليك أقبير
فل وا وي 355 فى نا وصفكة للق وها امن أ نشنا : :وا تهنا قفنت نا
في هذا الموضع للبقر الذي اشترط على رب الأرض الذي لا بذر له؛ لأنه
01 زف نوغلن. 5
(9) ز: للرافع. (5) ز: للرافع.
0( م ز - ويطيب للعامل نصف الزرع؛ صح م ه.
(5) ف: للعامل. 0) ع + الأرض.
(6) م نز - البقر. 0 . و:. فان:
كتاب المزارعة باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر. . . 7
اشترط عليه عمل بقره وحصته من الأرض بثلث ما تخرج الأرض» فإذا
وقعت إجارة البقر بشيء مما تخرج الأرض فسدت المزارعة. ظ
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر
والطعام منهما جميعاً والعمل منهما جميعا
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يعمل المدفوعة إليه فيها
وتنشة:وزقو" "١ سعة هدو على أن السذن منهما تعفن تعمل »على هذاه
فأخرجت الأرض طعاماً كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض
من شيء فهو بينهما نصفان. ولا أجر للعامل في عمله؛ لأنه عمل في شيء
هو فيه شريك. ولصاحب الأرض على العامل أجر مثل نصف أرضه. ويطيب
نصف ما أخرجت الأرض /48/7/1و] من شيء لصاحب الأرض لا يتصدق
منه بشيء. وأما نصف الزرع الذي صار للعامل يستوفي منه بذره ونفقته
والأجر الذي غرم لصاحبه» ويتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه» ولا يجبر
على ذلك في القضاء.
ولو أن رجلاً دفع أرضه إلى رجل» على أن يعملها سنته هذه.
ويَبْذرها كُرّا من طعام بينهما نصفينء» على أن للعامل ثلثي ما تخرج
الأرض» ولرب الأرض الثلث» كان هذا فاسداً» وكان بمنزلة الوجه الأول؛
لأن العامل أخذ بعمله أجرأًء وهو نصف أجر أرض رب الأرض يزرعها
لنفسهء وثلث زرع رب الأرض يكون له بعملهء فهذا لا يستقيم.
ولو كان الذي اشترط ثلثي ما تخرج الأرض رب الأرض» واشترط
العامل الثلثء :كان هذا فاسداً؛ لأن رب الأرض اشترط على العامل أن
يعمل له في نصف أرضه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك النصف من
)١( ز- وبقره.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
شيء فهو له خاصة» واشترط مع ذلك لنصف أرضه الباقي حصة من زرء()
العامل» فقد اشترط على العامل أن يعمل له في نصيبه بغير أجرء على أن
يعطيه بإجارة نصفه''' الآخر”" ثلتٌ ما يخرجء فهو لا يجوز. وهذا والوجه
الأول سواء. والزرع نصفان في جميع هذا الوجه؛ لآن البذر كان بينهما
نصفين. فما حصل لرب الأرض من الزرع وهو نصف الزرع فهو له طيب لا
يتصدق بشيء منه. وما خصل للعامل الذي عمل في الأرض 0 الزرع وهو
العا ا منه مثل البذر الذي بذر لنفسه ومقدار نفقته» وأخذ أجر مثل
نصف الأرض الذي غرم لصاحب الأرض» ويتصدق بالفضل. ولا أجر للذي
ع سو ال د د المسل لي عيدعر ورياك
ولا أجر له فيه. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرعل أذضا» على أنوتوعها مله فد ونلسة
وبقره» على أن البذر منهما جميعاً. من أحدهما الثلثان””*' ومن الآخر
الثلث» واشجيا صاحب العلقون وصاحب الثلث» على أن ما أخرجت الأرض
من شيء فهو بينهما على ما زرعاء فهذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت
الآرضن :من شىء' فهو نينهما على ما بذراء :يطيتب لصحت الأرضن. خاصة م
اضاي "لين ذلك .ويتعسدق الذى عدر :نما رادا" روعه على ملاو وعلن
نفقته وعلى ما خرج من إجارة الأرض. 0 ظ [
ولو لو يتفرع" انها احرفيف: الأآرمن مفينا خلن قلى سالودراء
.ولكنهما اشترطا أن ما أخرجت الأرضن: سبتهمًا تصفين > كان :ذلك أيضا
فاسداء وما أخرجت الأرض /8/7[1: ظ] من شيء فهو بينهما على ما بذرا
ف الأيضن 4 تيت لت الأرض ما صار له من ذلك. ولا أجر عليه للذي
عمل في أرضهة ولهاعلى الذى عي 197 اجر بون الي هيار لشت الارمة
)١( م ف ز: من الزرع. (0) م ف ز: إجارة نصف.
(5) ز: الاجر... (5) م ف ز: أخله.
(73-9 التلميت (5) م ف ز: ما زاد.
(0 23 لم يشترط: (4) م ز+ في أرضه وله على الذي عمل.
60 فد مكل
كتاب المزارعة باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر. . . 7
ل ررع فيها خصنيه. من 0 ويتصدق الذي عمل بما زاد زرعه على
حصته من البذر ونمقته وال ' الذي غرم.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له.» على أن يعمل فيها رب الأرض
والمتفوعة السسيته هده عدى سنينما فين و على أن عا أحرحتة الارضن
نين ونين عفان [فهنا لكان" ا
ولو كان :ؤت الأرضن : القوظ أنله«القلكيق وللدى تعمل جمفة التلثك
كان هذا فاسدأء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر
بذرهما الذي بذرا فيهاء وما صار لصاحب الأرض من الزرع فهو له طيب
اي بشيء » وَبَاطيد الذي عمل مع صاحب الأرض من الزرع
الذى صار له مثل بذره ونفقته» وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب
الأرض» فيأخذه أيضاً من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته”'» ويتصدق
بالفضل. ولا أجر لواحد منهما فى عمله على صاحبه؛ لأنه عمل فى شيء
هو فيه شريك فلا أجر له. 00 0
ولو كان الذي عمل مع صاحب الأرض هو الذي اشترط الثلثين مما
تخرج الأرض» واشترط صاحب الأرض الثلثء كان هذا فاسداء وما
أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان على قدر بذرهما الذي بذراء
ولا أجر لواحد منهما على صاحبه في عمله؛ ولا أجر لصاحب الأرض على
صاحب العمل في شيء من أرضه. وما خرج من الزرع فهو بينهما نصفان
طيب لهما جميعاً لا يتصدق واحد منهما بشيء منه؛ لأن صاحب الأرض لم
يشترط لنفسه فضلاًء إنما اشترط"'2 الفضل لصاحب العمل الذي يعمل معه.
)١( ز: الذي. (60) ز: والاخر.
(9) الزيادة من الكافي» 04/1ظ. 0
(5) م ف + وعليه أجر مثل نصف ا لصاحب الأرض فيأخذه أيضاً من الزرع الذي
رع له مع بذره ونفقته؛ ز + وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض فيأخذه
أيضا من الزرع الدي خرج له مع بذره ونفقته وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحب
الأرض فيأخذه أيضا من الزرع الذي خرج له مع بذره ونفقته.
050 : ف ز: إنما يشترط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضهء على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته
هذه ببذره وبقره ونفسهء على أن ما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما
نصفان» على أن يعمل صاحب الأرض مع صاحب البذر» فيعملان فيها
جميعاًء أو عمل صاحب البذر وحده على أن الشرط وقع على ما وصفت
لك فاحرحت الأرظن :زوعا كثيرا» فإن هذا فاننن»: :ونا أحرجتة» الآاردن
من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضهء /[/59/1و]
وأجر مثل نفسه في عمله على صاحب البذر إن كان عمل.
2 36
باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما
تخرج الأرض بعمله' '' فيه بعينه أو شينا
فى جميع الزرع أو يشترط على حصة”*'"' السلطان
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء فزرعها سنته ببذره وبقره
ونفسهء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء أخذ صاحب البذر بذرف
فكان لهء وكان ما بقى بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على
هذا فأخرجت الأرض زوعاً كثيراً فهو كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض
أجر مثل أرضهء ويأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما خرج من أجر
الأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» فدفع
صاحب الأرض أرضه وبذره إلى رجل» على أن يزرع ذلك بنفسه وبقره.
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء استوفى صاحب الأرض بذرهء وكان
ما بقى بينهما نصفين» فإن هذا فاسد أيضاًء وما أخرجت الأرض من قليل
أو كثير فهو كله لصاحب الأرض والبذر طيب لا يتصدق بشيء منه» وعلى
صاحب الأرض. أجر مثل الرجل في عمله وعمل بقره؛ لأن المزارع إذا
امخرظ شييقا من الطعام معلوماً كان ذلك فاسداً؛ لأنه لا يدري أتخرج
)١( ز: يعمله. 09 دل عطي
كتاب المزارعة باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً . .
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء على أن يزرعها سنته هذه
)١( 5 +5201
ببذره”' عر ا ل
لصاحب البذرء وما بقي فهو بينهما نصفانء فهذا جائز”””'» وما أخرجت
الأرسن عو كيم ادن عاسب لذن مقرو كاد اديت نوما سناد ولا
يشبه هذا الوجه الأولء» الأول اشترط شيئأ بعينهء وهذا اد عوط عشرا فن
خنع نما خوك ارقن فل اليل ١د كني افإننا اله قوير كل اله ار
كان البذر من قبل صاحب الأرض» فاشترط عشر ما أخرجت الأرضء» وما
بقي فهو بينهما نصفانء كان هذا جائزاًء هذا والآول مو اءء
وإذا آزاةسياهية البد: أن كتف علي تدر كه قدو دوو لطر
مقدار البذر مما تخرج الأرضء فيشترط فضلاً على صاحبه من جميع”*' ما
حرم الأرض» فيشترط عشر ما وه الأرضء أو ربع ما تخرج الأرض
نفلت عن مناه و يشرط بطهافا معلوها 52 ا
/[//ة؛ظ] فإن هذا لا يجوز. ولو كان [الذي] ا' ل عشر ما تخرج
الأرض على صاحبه ليس بصاحب"'' البذر كان هذا ا فلا يضرك أيهما
شترط: صاحب الأرض أو صاحب العملء كان البذر من قبله أو لم يكن.
وإذا دفع الرجل إلى الوا ها له -يووعتها سنته هذه ببذره وبقره
ونفسهء على أن ما أخرجت م " أخرج”" من ذلك خراج الأرض»
وكان ما بقيى ييا نصمين ١ كان هلا ادا أيضاً ؛ لآن خراج الأرض دراهم
متنا أو حنطة 1-0 ولا يدر أتخرج الأرض دلق أم لا فهذأ فاسد.
أجر أواضية على صاحب العدوة بأنخد صاحب الزرع من الزرع مثل بذره
60 م: ببذه؟ ز: سذه. 000( م: بعسّر ه.
3 2: جائزاً. 0 050 ز: فى جميع..
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: م الشيباني
الذي بذره ونفقته والأجر الذي غرم» ويتصدق بالفضل» ويكون"'' الخراج
على صاحب الأرض.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له من أرض العشرء يزرعها سنته
هذه ببذره وبقره ونفسهء على أن ما أخرجت الأرض من شيء دفع من ذلك
العقر بل الينلطظان إن «كاتك تقري ننه أو تست العشر. إن كاد
تشرب بِدَلُوء وما بقي بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة. فإن عمل على
هذا" تأحرمية) الأرف معان كيو لمن الملطا نعو ذلك سق و
مال بقي بينهما”؟ نصفين. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا اشترط شيئاً
في جميع ما تخرج الرف لع شعو ارات معلومة ولا دراه"
معلومة. فإن لم يأخذ السلطان منهم شيئاً أو أخذوا بعض طعامهم سرأ من
السلطان فإن العشر من ذلك الذي شرط للسلطان يكون لصاحب الأرض؛
لآن العشر عليه في قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة. وأما
في قياس قول من يزعم أن العشر فيما أخرجت الأرض ليس على صاحب
الأرضن إذا احرساحتى '"" بين المشتر وهى كول جمد قإنة تمعز نا ترا
السلطان لهم من ذلك وما أخذوه من طعامهم سر" بينهما نصفين.
وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض» فدفعها مزارعة على أن
البذر من عنده. وهذا والباب الآول سواء. وما أخرجت الأرض أخذ السلطان
حقه منه» وكان ما بقي بينهما على ما اشترطاء وما ترك لهما من العشر كان
لصاحب الأرض في قياس -قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فهو بينهما
نصفان.
)١( م فاز: أو يكون. (؟) م ف ز: فيحا.
() مع: وما كان؛ ز وكان. (8) ع ما؛ ز: وما.
(0) ز: منها.
)١( جمع كُرَ: وهو أربعون قفيزاًء وفيه أقوال أخرى» وقد مر قبل هذا كثيراً.
(<35: دراهما. (8) ز: إذا أخرها شيئاً.
ار “شيزاء
كتاب المزارعة باب المزارعة التى يشترط أحدهما لصاحبه شيئا . .
ون كانه قال قناعي الآرفى. لصاعن: الغسدل لنت ادرف ها ياحد
الميلطاق “فنا عشر حب ما تخرج ]]٠[/ الأرض أو نصف العشرء
فأنا املك على أن لي النصف مما وك اومن بعد الذي يأخل
السلطان ولك النصف. فهذا فاسد في قول 8 حنيفة. وجميع ما تخرج
الأرض لصاحب البذر أيبهما كان. فإن كان البذر من قبل صاحب الأرض
فهو كله له» وعليه أجر مثل صاحب العمل لعمله. والعشر على صاحب
الأرض. ويطيب الفضل من الزرع لصاحب الأرض. فإن كان البذر من قبل
صاحب العمل فالزرع كله لهء وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض.
وفلى .ماكب الأرف. ع "كين كييك الارضي للسلكان: لبمن على
صاحب البذر من ذلك قليل ولا كثير. ويأخذ صاحب الزرع من الزرع مثل
بذره ونفقته ومثل ما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وأما في
قول من يقول: إن العشر فيما أخرجت الأرض وهو قول محمد
فالمزارعة جائزة وإن لم يبين ما(" يأخذ السلطان» وما أخرجت الأرض
فهو تهنا تصفان» وهنا لخن الستكلاة نيو بينبينا تصفان قفنلا كان اد
كثيراً. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي الخراج» يزرعها سنته
هذه ببذره وبقره ونفسهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء دفع منه حظ
السلطان» وهو النصف مما يخرجء وكان ما بقي بينهما لرب الأرض ثلثه
وللمزارع الثلثان”؟“» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فهو على ما
اشترطاء يأخذ السلطان نصفهء. ويكون ما بقي بينهما على ما اشترطا. فإن
أخرجت الأرض طعاماً كثيراء ثم إن السلطان أخذ من رب الأرض الخراج
كما كان باحل» وترك 5-8 “© افإن النضف- الذي شورط للسلطان لرب
)١( مف ز: عاملك. (؟) م ف: عنه.
(0) م ف ز: مما.ء (5) م ف ز: الثلثين.
00( يه نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة » فخراج الوظيفة مقدار مقطوع من المال»
آفا خراج المقاسمة فقو جدء شائع مما يحرج كالعشر أو الربع. انظر : المبسوط.
رقدادكة
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
الأرضوها بقى فهو بينهنيا علي .نا اشفرظاء. وكذلك لن أن السلطان اله
القن وله بياعد مله د راها ولا مقاسمة؛ كان النصف الذي شرط للسلطان
لصاحب الأرض. وكذلك لو أخذ من الطعام شيئا سرأ من السلطان قبل
المقاسمة. ثم إن السلطان قاسمهم ما بقي وأخذ نصفهء فإن ما أخذ سرأ
يكون لصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع ثلثه. وما بقي من الطعام الذي
قاسمهم إياه السلطان فأخذ نصفه فإن لصاحب الأرض ثلثه وللمزارع ثلثا
وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرضء والمسألة على حالهاء كان
الأمر كما وصفت لك في جميع ذلك.
ولو أن صاحب الأرض قال للمزارع: إني 58 در /زلار١٠دظ]
أيأخذ السلطان في هدم البيكة: المقاسمة أو مرا فأعاملك على أن
ندفع"") مما تخرج الأرض حظ السلطان مقاسمة كان أو خراجاًء ويكون ما
بقي بيننا لي الثلث ولك الثلثان»ء فرضي المزارع بذلك» فهذه مزارعة فاسدة.
وما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر أيهما كانء والخراج
والمقاسمة أيهما كان على رب الأرض. فإن كان البذر من قبل رب الأرض
فالزرع كله له طيب». وعليه أجر مثل المزارع في عمله. فإن- كان البدن هذ
قبل المزارع فالزرع كله له وعليه أجر مثل الأرض لصاحب الأرض» ويرفع
ف الاج هل زد وتققفف وا نادي لدي د عتمتن لاض
د 6د
باب ما يفسد المزارعة من الشروط
وما لا يفسدها والمعاملة أيضاً .
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذهء على أن يَبْذْرها
ويعملهاء ؛ فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشتر تت ط
0 أن تدقع.
كتاب المزارعة باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضأً 8
رب الأرض على المزارع الحصاد» فإن هذه مزارعة فاسدة؛ لأن الحصاد
ليس مما يجب على المزارع"''» وإنما عليه أن يقوم حتى ينتهي إلى الغاية
التي يبلغ فيها الزرع وييبس”"©» فإذا بلغ الحصاد كان أجر الحصاد عليهما
على قدر ما لهما من الزرع. فإن اشترط رب الأرض على المزارع الحصاد
فقد اشترط عليه شيئا ليس من المزارعة» فهذه مزارعة فاسدة» والزرع كله
لصاحب البذر. ألا ترى أنه لو اشترط عليه مع الحصاد رفعه إلى البَيْدَر""
كان هذا فاسداًء وقد اشترط عليه ما ليس عليه. ألا ترى أنه لو اشترط عليه
مع ذلك الديّاس 5 كإن افن اتردة هليه ها انمو اعلي نون لمي "7 الب ازعة.
أرأيت لو اشترط عليه تنقيته"؟ وحمله إلى أهله أكان ذلك جائزاً. ليس يجوز
و عن فل ذا. وإن اشترط من هذه الشروط شرطأ في المزارعة أفضيد
المزارعة. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان مثل هذا شيا
وفسدت به المزارعة» إن ام مح ل
المزارعة فانيزة'". ولول يشغرعط شينا مين ذلك فى أصل المرارعة
فالمزارعة”" جائزة» ولم يكن على المزارع شيء من هذه الشروط. ب
لو كان البدو. مث اخدقها ادها كان»ء واشترط المزارع على زنب الارضن: شيا
من.. هذه الشروطء أفسد ذلك المزارعة» وكانا فى هذه الشروط موا وله
يشترطا شيئاً من ذلك" في المزارعة لم يكن لواحد منهما /[/01/9و]
)١( ز - الحصاد فإن هذه مزارعة فاسدة لأن الحصاد ليس مما يجب على المزارع.
(؟) ز: وتيبس.
(9) البيدر الموضع الذي يداس فيه الطعاء. انظر: المغرب.»ء «بدر).
(:) من داس يدوس دوساء وهو دوس الحنطة. انظر: المغرب» «دوس».
(0) ز: يقسد. 20 (5) “تك سفت
(0) ز: شيئاً. (4) م - فاسدة.
(9) م - ولو لم يشترط شيئاً من ذلك في أصل المزارعة فالمزارعة» صح ه.
)ارج فى اميل اللسؤارضة كانت المرارعة فابسدة اولي ل كفرط ينا امن وتلق في أمدن
التارعة فالمزارعة جائزة ولم بك قلي المزارع شيء من هذه الشروط وكذلك لو كان
البذر من أحدهما أيهما كان واشترط المزارع على رب الأرض شيئاً من هذه الشروط
أفسد ذلك المزارعة وكانا في هذه الشروط سواء ولو له بيشترطا هيا من ذلك
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عل ضباحيه من هذه الشتروط شو" الأ :تر أن وجلا لو نعاء إل جل
وقد خرج زرعه في أرضه فصار بَقْلا:". فعامله عليه على أن يقوم عليه
ويسقيه حتى يستحصد» فما أخرج الله تعالى منه من شيء كان بينهما نصفان
كان ذلك جا زا واوا ماود امتكقية ررض ويلع + «حيا *
يحصده بالنصف. كان ذلك فاسداً. فإن حصده كان له أجر مثله» ولم يكن
له من لزع شيء. وكذلك لو قال له: تحصده وتنقله إلى الَيْدَر وتدوسه
وتَذْرِيه '' وثُنقيه وتحمله إلى منزلي في موضع كذا وكذا بالنصف. كان هذا
0 لأن هذا ليس يجوز فيه ما يجوز في الزرع. إنما جاء الآثر
بي العرايي حدم فأخدنا | فيهما.” وا ا الآثار» وأخذنا فيما
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرع ذلك ويعمل
ليد مه هن بومسو را وائةة. على انيتا أخرج. 1لا تعالى يمن للته من
شيء”” فهو بينهما نصفانء فبَّدْرَ فخرج زرعا كثيرأء فصار قَصِيلا"' ولم
يستحصدء فقال المزارع: الحفظ علينا جميعاً. وقال رب الأرض والزرع :
الحفظ عليكء فإن الحفظ على المزارع الذي اشترط عليه العمل حتى
يستحصد. فإن استحصد فمنعهم السلطان من حصاده. أو لم يقدروا على
حصاده؛ فإن حفظه على المزارع وصاحب الأرض نصفان» على قدر ما
لهما من الزرع. وكذلك حفظه بعدما يحصد وحفظه في البَتْدَّر وحفظه في
الدئاسة. :.وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا
في جميع ما وصفت لك في هذا الوجه.
5601 ينا
() المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل)».
90 .ز وتدوسة وئدرة: دروك الطعام در وَدْرَيته تَذْريه لغتانء إذا خلصته من تبنه في
الريح. انظر : تاج العروس. «ذرا».
(5) ز: فيها. [ (4) م- من شيء.
03 الفَصل : قطع الشيء ٠ ومنه الفَصِيل ء وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. والفدهاء
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغرب» قصل. ظ
كتاب المزارعة باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا
اتتتتجتبت يبب تتتبتبربلتاتا0000ب 01
ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً له وبذراء على أن يَبْذْرَه سنته هذه.
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» فصار
لي 0 أذ تقصاذة ا" ل لقال مي الا
والأرفى:. عليك أن تفصله وتببعه:: [فإن: حهناة القصيل .وببعة يكون ]7
عليهما على قدر ما لهما من الزرع» ليس يكون ذلك على واحد منهما دون
صاحبه. وكذلك لو كان البذر من قبل الذي يعمل». وليس من قبل صاحب
الأرض بذر. ظ
ولو أن رجلاً دفع إلى رجل نخلاً له معاملة”'» على أن يقوم عليه
ويسقيه ويلقّحه''' على أن ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان.
فهو جائزء و[على”'' الذي اشترط القيام عليه تلقيحه وسقيه وتزكيته
والقيام /[1/19١0ظ] عليه وحفظه بالليل والنهار حتى يصير تمرآء [فإذا صار
تحر" اراق كم قال ماعب الآرفن للعامل عليكة العرازه
وقال العامل: ليس علي الجرّازء فالجرّاز عليهما 0 غلن “قدن بها لهينا
من التمر. وحفظ التمر بعدما يبلغ وعيل ا او كان في رن
النخل لم يجرّز كان عليهما نصفين على قدر ما لهما من التمر. ولو أن
صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجرّاز والحفظ بعدما يبلغ ويصير
تمراً على العامل”"'' كانت المعاملة فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله
حر مكله قهاا هه بوالعير كله لاحن الكل وإنها تعلن العامل ''' في :
المعاملة الصحيحة حفظ النخل”*'' والقيام ل لد
)١( ف: فأرادا.
030( م ف ز: أن يقصلانه ويبيعانه. وقد ورد صحيحا في الكافي» 11
(0) ف - قصيلا. 40" الرواقة ماطف مرق الكافي :6 0ن
(0) ف: فعامله. 20 )١( ز: ويلحقه.
(4) الويافة مق الكافق 16 لاو 0" ١ القافة سيوة ادن لضان السنابق»
(9) أي: قطع التمر كما تقدم. 0 0١( ز: فإن.
(١)م ز: من رءوس. (١١)ز: على المعامل.
6 ) ز: على المعامل.
)١5( ف كله لصاحب النخل وإنما على العامل في المعاملة الصحيحة حفظ النخل.
ظ 0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أرايا"*"انمكر نه را فيفافة أو ولتق 1ط مي فت لاطا
والجرّاز عليهما نصفين» على قدر ما لهما من البْسْر والوُطب؛ لأن جرّاز
البْسْر والتقاط الرُطب ليس على من يعمل النخل والقيام عليه» ولكن على
العامل حفظه ما دام في رؤوس النخل حتى يصير تمراً.
35 36
باب الشروط فيما تخرج من'*' الحنطة وغيرها وما
يشرط””' فيها رب الأرض من الكرّاب”"" وغيره
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف سنته هذهء على
أن البذر والعمل من قبل العامل”'' الذي يعمل» فيأخذه!" على ذلك» فقال
صاحب الأرض: اكْرٌيُْها ثم ازرعهاء وقال الآخر: أَزْرَعْها بغير كرَاب» فإني
أنظر في ذلك. فإن كانت تزرع بغير كراب ويخرج زرعها إلا أن الكراب
أجود فذلك للمزارع الذي يعمل» إن شاء كَرَبَها وإن شاء لم يَكْرُبُها. فإن
كانت لا تخرج زرعا”' إلا أن يكربها لم يكن له أن يزرعها إلا بكراب؛ إلا
أن يشاء أن يدع الزرع فلا يزرع. فإن كان يخرج شيئاً قليلاً فإني أنظر في
ذلك. فإن كان ما يخرج للناس مثله أجزت ذلك للمزارع» وإن كان ليس
1011512 أراد.
(؟) م ف: أو يلقطاه؛ ز: فيبيعانه أو يلقطانه.
(*) ز: فيبيعانه.
642 رَ - من.
(0) ز: يشترط. ظ
(7) كرب الأرض كراباً: قلبها للحرث» من باب طلب» وتكريب النخل: تشذيبه. انظر:
المغرب» «كرب». ظ
(0) ز: المعامل. 2
(6) ز: فأخذها.
490 زر روعهاء
كتاب المزارعة باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها . :1
مما يعمل الناس أجبرت المزارع العامل على الكراب. وكذلك إن زرع ثم
قال: لا أسقي. 2 حكن تبيقهها اللعماة نان كان عي - اباد
إلا أنه [إن] يسق” كان أجود للزرع لم أجبره على السقي. وإن”" كان شيئا
لأيكنيه سفى السناء احيرت”* المنوارغ على آذ يتنقي. أوكذلك: لكان
البذر.مين قبل “ضاحي الأرضن' كان مفل'** هذا /[/51/0و] فن جميغ. ها
وعتف لك ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يكربَها ويزرعها سنته
هذهء فما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز.
فإن أراد أن يزرعها بغير كراب لم يكن له ذلك» ويجبر على الكراب.
وكذلك لو كان البذر من قبله فأراد أن يزرع بغير كراب لم يكن له ذلك؛
لأن الكراب أجود للأرض وأكثر لزرعها.
ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يَكرْبها يفيه"
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة
فاسدة؛ لأنه اشترط أن يكرب ويثني» والتثنية فيها منفعتها في الأرض بعد
مضي السنة» والكزاف :يفيو تنة إتما”عو لفنعيا 131 اتقول عليه كينا شقن
منفعته بعد انقضاء المزارعة فالمزارعة فاسدة. وكذلك لو اشتر ترط عليه أن
دكرها ويُكري"" "> اوها كان هذ أنها افا ميو "لان عق الانيان تبقن
ننه تعد انتقناء؟ المرارضة: ,كلاق لو افرط «عليةة إلا لاني كان
1 ا 00
(0) ز: فإن. 68 517 اجرت.
)00( م ف ز: من.
66 ال الا رضن نا : كربتها شين وتَلنْتها: كربتها ثلاثاء فهي مَثنية ومذُوئة. وقد جاء
في كلام محمد رحمه الله التثنية والثنيان بمعنى الثني كثيراً. ومن فسر التثنية بالكراب
بعد الحصاد أو برد الأرض إلى صاحبها مكروية فقد سها. انظر: المغرب». «ثني».
(0) كرى النهر يكريه أي: حفرها لإصلاحهاء وقد تقدم مرارا.
() ز: فاسد.
(9) ز: مسنياتها. المسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو).
هذا أيضاً فاسداً؛ لأنه''' اشترط عليه عملاً يبقى بعد انقضاء المزارعة.
وكذلك في هذا كله لو كان البذر من قبل المزارع الذي يعمل.
وإذا دفع الول الى الرجل أرشيا اوكترا على انامعناها: ننه هله
على أنه إن زرع بغير كِرَابٍء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهماء
لصاحب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. وللمزارع ربعه. وإذا كَرَبَها ثم زرعها
فما أخرجت من سي فهو بينهماء لصاحب الأرض والبذر ثلثاه» وللمزارع
ثلثه. وإن 0 5 وزرع» فما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما
نصمان. فقبضها على هذاء فهذه مزارعة جائزة» وهي على ما اشترطا. فإن
زرعها بغير كِرَّاب فهو بينهما أرباعاً على ما اشترطا. وإن"" كَرَبَها فهو بينهما
أثلاثاً على ما اشترطا. وإن كَرَبَها ثم نَتَى ثم زرعها فهو بينهما نصفان على
ما اشترطاء فهذا كله جائز على ما اشترطا. مس
بينهما أرباعاًء وما زرع بكراب فهو بينهما أثلاثاء وما زرع بكراب وثُنْيَان*
فهو بينهما نصفان. ولم يخالف: من هذا في شيء. وكذلك لو كان البذر من
قبل المزارع الذي يعمل كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.
ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه.
على أن ما زرع منها بغير /[/7/9هظ] كِرَاب فللمزارع الذي يعمل ربعه.
ولصاحب الأرض ثلاثة أرباعه. وما كَرّبَ منها ثم زرعه فللمزارع العامل
ثلثه. ولصاحب الأرض ثلثاه» وما زرع منها بكرّاب وتُنْيَانَ فهو بينهما
نصفان. وهذا جائز كله. فهذه والمسألة الأولى سواء كله في جميع ما
وصفت لك. وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع العامل كان بهذا" في
جميع ما وصفت لك.
وإذا دقع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره
ونفقته وعمله. غلى أن تزوعها ختطة: ؛ فما خرج فهو بينهما نصفان. وإن
)1١( ف: الا انه. ا كا
9) ز: فإن. (0) من ثنى يثني» تقدم قريبا.
)00( فه ز: بهذه..
كتاب المزارعة باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . .
زرعها شعيراً فما خرج لصاحب الأرض ثلثاه؛ وللمزارع العامل ثلثهء فإن
زرعها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباع ما أخرجت الأرض» وللمزارع
العامل الربع» فرضي"' بذلك المزارع وقبضها على هذاء فهو جائزء وهي
مزارعة على ما اشترطا. فإن زرعها حنطة كان ما خرج على ما اشترطا في
الشعير. وإن زرعها سمسماً كان ما خرج على ما اشترطا في السمسم. فإن
زرعها بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما كان ذلك جاتزاء» وكان
ما خرج من الحنطة على ما اشترطا في الحنطة. ونا خرت'١" من الشعير
على ما اشترطا في الشعيرء وما خرج من السمسم على ما اشترطا في
اسيم توه يكن شيء مما(" صنع بخلافه؛ لأنه إذا أذن له أن يزرعها”*
كلها شيئاً فقد أذن أن يزرع بعضها ذلك الشيء. وقد”*“ أذن له أن يزرعها إن
تان حتكلة وإندقياء. مسرا وان شاه سما وليش فيل" الذي قعل
بخلاف» وهو جائز كله على ما فعل.
وكذلك لو دفع إليه ارين مزارعة سنته هذه» على أن يزرعها ببذره
وبقره وعمله. على أنه ا ززع فيها حنئطة فما حرج فهو بيلهما نصمان »
أوإن غرس فيها] من نخل أو شجر فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل
ثلئه» وإن زرع فيها سمسماً فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه» وللمزارع
العاما *8) ربعه» فهذا جائز نشبا [زوهو] والسسالة الأولى سواء. فإن زرعها
أحد هذه الأصناف أو زرع فيا هذه الأمف"*" كلها فهذا سات مثل- البسالة
ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً ثلاثين سئة» على أن ما زرع فيها
)١( م: فرض. (0) ز: خرجا.
فو م ز: ماأ. (5) ز: أن يزرع.
)0( م: وفقد؛ ف: فقد. ٠ () نز فعله.
(0) ز- إن.
(6) ز - ثلثه وإن زرع فيها سمسما فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه وللمزارع العامل.
(9) م + أو زرع فيها هذه الأصناف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من حنطة أو * شعير أو شيء” "فو ظلة الكعام و الست فهو تنقيا عا
وما غرس فيها من نخل أو : شجر أو كرم فهو بينهما أثلاثاًء لصاحب الأرض
الثلث وللمزارع الثلثان", فهذا(؟) عاك 1/1 1قو] على ها ارط وميمنا.
ا ال وأساد يك يح 0
ل 1 ل ير ا سا
إبراهيم قال : 88 ا نعمت ا وك كنا كنا
وإن عملت كذا فبكذاء فال : لياش ع انين كان يكره ذلك في البيع.
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو أن رجلا استأجر بيتاً من رجل
ره '' عشرة دراهم كل شهرء وإن أقعد
باكع”"'' الطعام فأجره لارام فهذا. فاده تقال أو نوست قال أبو
حنيفة هذا القول اناه ثم رجع فقال: جائزء» وهو قول أبي حنيفة الأول.
ؤقال أبوق نواسك: لو أن رجلا دفع إلى رجل ثوب على أن يخيطه له قميصاًء
على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره .درهمء وإن خاطه خياطة فارسية
فأجره نصف درهم. إن هذا جاءئ ئز. فأفسده أو توس .فى البييةت الذي
وصفت لك قبل هذه المسألة» وفرّق بين هذا وبين البيت. قال: لو أن
افيف" فقيه كلم يجعل :قن طحانا ولا غير ذلك وبطب ره علية لد
يدري أي الأجرين يعطيه. والقميص إن لم يخطه لم يجب عليه أجرهء إنما
الأجر على الخياطة. فالخياطة قياس المزارعة عندنا؛ لأنه لو لم يزرع لم
(125" 4 أ شيعا (9) ".هه كان
(9) م ز: هذا. (4) ز محمذك.
(5) م: قول. () ز: فأجرته.
(0) م فاز: بيع. (6) ز: فأجرته.
(9) ز+ لو.
كتاب المزارعة باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها . :
مسائل المزارعة قبل هذا القياس.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة سنته هذهء على أن يزرعها
ببذره وبقره وعملهء على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً وبعضها
سمسمأء فما فما زرع منها حنطة فأخرج شيئا فهو بينهما نصفان» وما زرع منها
شعيراً فأخرج شيئاً فللمزارع ثلثئاه ولصاحب الأرض ثلثهء وما زرع منها
سمسماً فأخرج شيئاً فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل ثلثه» فرضي
بذلك المزارع العامل وقبضها على هذا وزرعها على ما شرط عليه.
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فهذا فاسد كلهء والمزارعة فاسدة. فما
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل
أرضه على صاحب البذرء /07/7/1ظ] يستوفي المزارع صاحب البذر بذره
ونفقته وما غرم من الأجر من الزرع» ويتصدق بالفضل. ولا يشبه هذا الوجه
الأول؛ لأن هذا قبض الأرض ولا يدري ما يزرع منها حنطة» ولا ما يزرع
مده كتغير أخولا ها ررغ تمده مههعما- وليسن له آنة وزوعها كلها" انعد
الأصناف؛ لأنه إنما شرط له أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها
وكتلاك :لو قال "7ن كفده الأرفن هلي أن فنا ررعيكمنها
حنطة فما خرج من ذلك فهو بيني وبينك نصماد. وما زرعت منها شعيراً
فما خرج فهو بيني وبينك لى الثلث ا الثلثان» وعلى اندنها زرعت
منها سمسماً فما خرج من شيء فلي ثلثاه ولك ثلثهء وعلى أن تزرع هذه
الأصناف كلها. فرضي المزارع بذلك». كان هذا أيضا فاسداء وكان هذا
والمسألة الأولى سواء؛ لأن لعزا قبض الأررض عن له أن يزرعها
كلها" ضنولة 18 بولا رزرعها كلها "تخي ا :وله يررعها: كلها مهما ؟ الأنهر فال
على أن ما زرعت منها حنطة وما زرعت منها شعيراً وما ززعت منها
)١( م ف: كله. (9) ز.له. ظ
(0) م: وكذلك. (4) ز - أن يزرعها كلها حنطة.
ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
سمسما'". فهذا إنما قبضها على أن يزرع بعضها أحد هذه الأصناف ولا
يزرعها كلها"'' صنفاً من هذه الأصناف. فلذلك فسد هذا وصار هذا على
ما وصفت لك في المسألة الأولى.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضه على أن يزرعها ببذره وعمله. وعلى
أنه إن زرعها حنطة""'. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما
نصفان» وعلى أنه إن زرعها شعيراً فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فهوا”' للمزارع» فرضيا جميعاً بذلك. وقبضها المزارع العامل» فهذا جائز.
فإن زرعها حنطة فهو بينهما نصفان» وإن زرعها شعيراً فهو كله للمزارع.
إنما هذا بمنزلة قوله: إن زرعتها شعيراً فهي لك مِنْحَة بغير أجر.
ولو قال: حذْ هذه الأرض على أن تزرعها ببذرك وعملك: على أنك
إن زرعتها حنطة فما أخرج الله تعالى منها'”' من شيء فهو بينهما نصفانء
وعلى أنك إن زرعتها شعيراً فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو كله لي.
فهذا جائز في الحنطة خاصة. فإن زرعها حنطة فأخرجت شيئاً فهو بينهما
على.ها اشترطاء ,وان :زرعها شعيرا فهذا فاسدء وما زرع العامل المزارع فيها
من شعير فهو لهء وعليه أجر مثل الأرض» يستوفي مما أخرجت الأرض
بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق"'؟ بالفضل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً لهء وكُرًا /[/55/1و] من حنطةء
وكؤااهرة شغير على أنه إن زرع الحنطة في الأرض وعمل في ذلك فما
أخرج اله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». والكر الشعير مردود
على صاحبه. وعلى أنه إن زرع”" الكر”” الشعير فما أخرج الله تعالى منها
(0:ز2 لآنه قال غلى أن ها زرعت متها حنطة .وما "ؤرعف متها تتهيرا وها وؤرعيث مننا
تهنا : ظ
(6) ز- كلها. (*) ز حنطة.
(4) ف - بينهما نصفان وعلى أنه إن زرعها شعيرا فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فهو.
(0) ز: من ذلك. (5) م ف ز: يتصدق.
320( م ف ز: إن زرعها. | 0 م ف: للكر.
كتاب المزارعة باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها. . .
من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والكر الحنئطة مردود على صاحبه.»
فرضي العامل: بذلك وقبض الأرض غلن ذلك فهذا كله جائز. فإن زرعها
حنطة فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. وإن' روعي ها
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض» والعامل معين
لماعت الأرضن في زرعه الشعير.
ولو كان صاحب”” الأرض قال للعامل: خذ هذه الأرض والحنطة
والشعير على أن تزرع الأرضء فإن زرعتها الحنطة فما أخرج الله تعالى منها
د الى اقيق بن نصفانء وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها
فن علو فهو" كله لك فهذا جائز إذيزيعها الحطذاقبا حر اله تعاى
منها من شيء فهو بينهما نصفان. وإن زرعها شعيراً فما أخرج" و شي
فهو كله للعامل الذي ررع» ولصاحب ل ل لا الذي
أعطاه؛ لأنه كأنه أقرضه إياه. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرض" على أن إن ات سي
خرج من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها شعيراً قما خرج”"
من شيء فهو كله للمزارع العامل. وعلى ا إن أزاعنها 'تحخسنا هما
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله لصاحب الأرض» فإ زرعها حنطة
فأخرجت زرعاً فهو بينهما نصفان على ما اث شترطا. وإن زرعها شعيراً فهو كله
)٠١( .
للمزارع العامل بغير أجر. وإن تسيا ييا فا أخرجت فهو كله
للمزارع العامل؛ ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه.
010 0 فإن.
هه الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض والعامل معين لصاحب.
(60) م فاز: : لصاحب.
65 م فا ز: بينهما.
(0) ف - بينهما نصفان وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو.
(5) زعع اله (/7090 لاله
(8) ز: إن يزرعها. (9) ز: أخرج.
(١٠0)ع + الأرض.
ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان البذر كله من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء
فإن زرعها حنطة فهو بينهما على ما اشترطا. وإن زرعها شعيراً فهر كله
للمزارع العامل» وعليه مثل بذر صاحب الأرقريمن امير فنا عله وان
زرعها سمسماً فجميع ذلك لصاحب الأرض ١ بغير أجرء والمزارع العامل
معين له في ذلك.
2 25 56
باب العذر في المزارعة
ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها العامل
ببذره ونفقته» فما أخرج الله تعالى /[/5/7 ٠0 ظ] منها من شيء فهو بينهما
نصمان. فلما تراضيا على هذا أراد صاحب الأرض أخذ ل أرضه قبل أن يعمل
فيها الذي فبضها يا ان له ذلك.
لصاحب الأرض أخذا أرهية إلا في خصلة واحدة: إن كان تغليه دين :لبن
عنذه به وفاء إلا أن 5-2 أركية فيوفي 0 الغرماء دينهم فإن هلا عذر لصاحب
الأرض» ويأخذها فيبيعها في دينه » فيقبضص غرماؤه تمنها.
فإن قال صاحب العمل : يدها م القت فوا من لزاب وق
أنهارها وإصلاح العيدا ت'" لم يكن على صاحب الأرض من هذا قليل ولا ظ
كثير؟ لآنه الى يزه فنهاا شيعا مق “هدلو
فإن لم يأخذها صاحيبها من الذي فبضها حتى زرعها ونست زرعها ولم
يبلغ الحصاد. ثم آراف حل الارضن ليبيعها في دينه الذي حبسه القاضى فيه
َف
ولم 0 عنذده وفاء بذينه غير تمنهاء وقل علم ذلك القاضي, فإن القاضي
)١( ز: فيعرفي. (23:450 الات
كتاب المزارعة باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذرا
يخرجه من السجن.ء ولا تباع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع؛ لأن
هذا عذن» :ولآن الأرض أن تبعت الديخ غير ذلك بزرع الزارع. فيخرج
القاضي متاخب الأرضن هن الشغكن؛: لآنه لا ايقدن على جنع ارضكهولا
يمول بج أصحاب الدين وبين لزومه. ويكون في يدي الذي زرعها حتى
يستحصد الزرع. فإن استحصد الزرع رده القاضي في السجن حتى يبيع
الأرض ونصيبه من الزرع ويوفي القوم حقوقهم التي''' عليه.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ثلاث سنين ببذره
وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بيلهما نصفان »
فزرعهاء فلهنا نبت الزرع لم يستحصد حنى مات رب الأرض» فأراد ورثته
أخل أرضهم. فليس لهم ذلك»ء ولكن الأرض كل في يدي المزارع حتى
يستحصد الزرع الذي فيهاء فإذا استحصد افتسموه بيلهم» للمزارع العامل
نصفهء ولورئة الميت نصفهء وقد انقضت الإجارة فيما بقي من السنين.
فإن قال المزارع: أريد أن أعملها فيما بقي» لم يكن له ذلك؛ لأن
صاحي الأرض حين مات انتقضت المزارعة فيما بقي من السنين. وكاد
5200 القياس أن تنتقض المزارعة حين مات رب الأرض والزرع قائم في
الأرض لم يستحصدء ولكنا استحسنا تركها حتى يستحصد الزرع. فإذا
استحصد الزرع انتقضت الإجارة فيما بقي من السنين.
ولق أننوته الأرضو هاتف قبل أن وروت المزارع بعدما كَرَبَ”'' وحفر
الأنهار وأصلح المُسَنيَات0” انتقضت الإجارة» وأخذ ورثة الرجل /05/17/[1و]
الأرضء ولم يكن عليهم من نفقة المزارع قليل ولا كثير'*'؛ لأنه لم يزد
في الأرض شيئا من عنده.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببقره
وبذره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء فأخر الزرع
0( 2( : 'الدى+ (0) ز: المزارع ما ذكرت.
(0) ز: وإصلاح المسنات. (5) ز: قليلاً ولا كثيراً.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حتى زرع في آخر السنة» فانقضت السنة والزرع بقل 35 يستحصدء فالزرع
بين المزارع وصاحب الأرض نصفين» ٠ والعمل فيما بقى حتى يستحصد
نصنان: وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض يغرمه لصاحب
الأرض. فإن ارد رب الأرض أن يأخذ الزرع بَقْلاً لم يكن له ذلك؛ لأن
0 هذا عورا" على نضا ولكنه يترك في الأرض حتى يستحصد على
ما وصفت لك. وإن أراد المزارع أخذ الزرع بقلا قيل لصاحب الارض:
اقلع الزرع فيكون بينكماء أو أعطه قيمة حصته من الزرعء أو أنفق أنت
على الزرع كله وارجع بما تنفق في حصته.
وإدا دفع الرجل إل الرجل أرقا فندذرا غلى. أن يزرعها ببذره هذا
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان.
فكَرَيّها المزارع وحفر أنهارهاء * ثم إن رس الأرض بذا له أن لأ يدرعهان
فذلك لهء 101 يلير على أل يزه مايا٠ عل ل لانن ولا شيء
للعامل في عمله الذي عمل من الكراب وغورة: ولق أزاد العام 2
يزرع الأرض أو لا" يزرع تلك السنة"؟ شيئاً لم يكن له ذلك. فإن كان قد
ررع العامل الأرض» وخرج الزرع إلا أنه لم يستحصل .© فأراد رب الأرض
إخراج المزارع العامل» فليس له ذلك. وإن" ل عنده
إلا بثمن هذه الأرض لم يبع هذه الارضن سح صحف 77 الوره. ويخرجه
القاضي من السجن إن كان حبسه في الدين. ثم لا يعيده في السجن حتى
يسحصد الزرع. فإدا اه جهن ف أعاده القأضي ٠ فى السجن. لنت
الأرض “أ ويقضي الديرة:
ولو مات رب الأرض في بعض السنة عمل المزارع على حاله.
رت في. ظ (0 ز: ضرر.
فو : ف ز: أن يزرعها حنطة. فانعار: المبسوط. لاع .
0:0 م ر- ّْ (0) ز: ولا.
() ز: النفسة. 0) ز: إن.
(6) ز: تستحصد. 02 (9) م الأرض.
كتاب المزارعة باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذرا
وتكون المزارعة صحيحة على هذا حتى يستحصد» وتكون نفقة الزرع حتى
يستحمية عليهها تصنيق؟ لآن الروع بينهما نصفان. فإن أنفق أحدهما بغير
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرع الأرض سنته
هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. افزرعها المزارع
العامل» فخرج الزرع ولم يستحصدء ثم إن المزارع العامل 7" تشرنب. :زيفيت
الأرض والزرع. فأنفق صاحب /5/7/[1:١ظ] الأرض بأمر القاضي على الزرع
فى سنته والقيام عليه حتى يستحصلدء» ثم قدم المزارع» فلا سبيل للمزارع
علق الزوع تن يوني صاحب الأرض والبذر نفقته. فإن اختلفا في النفقة
فالقول قول المزارع مع يمينه على عمله» ول :يعندى ضاحب: ال نض على
ما أنفق إلا ببينة.
ولو لم يهرب المزارع العامل. 5 القظيى وقت المزارعة قبل أن
يستحصد الزرع» فالزرع بين صاحب الأرض"'' وبين المزارع نصفان.
والنفقة عليهم”" نصفان. فإذا/؟' استحصد الزرع اقتسماه بينهما نصفين»
نصفه لصاحب الأرض» ونصفه للمزارع. وعلى المزارع أجر مثل نصف
الأرض من يوم انقضت المزارعة إلى يوم استحصد الزرع لرب الأرض
ولا يتصدق واحد ممن ذكرت تلك فى شيء من هذه المسائل من
ان الذي صار له.
فإن كان المزارع ري ل ا ل الا
عليه إن شئكت» فإذا استحصد لم يصل إلى الزرع حتى يعطيك نفقتك؛ فإن
أبى أن يعطيك النفقة بيع نصيبه من الزرع. وأعطيت نفقتك التى أنفقت على
)١( ف العامل. 45 0 الررم:
(6) ز: عليها. (5) ز: وإذاء
(0) ز: بين الزرع. (5) ز: غلاما.
(0) م ف: قاضي. ةل نه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حصته. فإن وفى بنفقتك وبقى فضل رد إليه. وإن لم تف" حصته بنفقتك
فلا شيء عليه لك.
فكل نفقة أنفقها أحد الشريكين على حصة صاحبه بغير أمره ولا أمر
القفاضي لم برع بسشسيء منهاء وهو متطوع فيها.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره» فما
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء» فزرع الأرض ل
يستحصد حتى مات المزارع. وقال وزلته' نحن نعملها على حالها حتى
يستحصد الزرع على المزارعة» وأ ” ' ذلك 357 الأرض» فالأمر في 0
إلى ورثة المزارعء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما على ما
اشترطا في أصل المزارعة» ولا أجر عليهم في الأرض إن عملوها بقضاء
قاض أو بغير قضاء قاض”"". فإن قال الورثة: لا نعملهاء نحن نقلع زرعناء
لم يجبروا على عمل» وقيل لصاحب الأرض : اقلع الزرع فيكون بينك
وبينهم نصفين» أو أعط فيمة حصتهم من الزرع ويكون الزرع كله لك». أو
أنفق على حصتهم فتكون”'' نفقتك تلك في حصتهم مما تخرج الأرض.
وكذلك لو كان الذي مات رب الأرض وبقي المزارع كان الأمر فيه كما
ا ل ا 0 وكذلك لو كان البذر من قبل رب
الأرض م نات أحدهينا فالأمر فيه كما وصفت لكء إن شاء المزارع إن
كان بحا أو,ورتعه :إن كان نينا اد على المزارعة فذلك لهمء ولا
6/01 0] أجر عليهم للأرض. وإن أبوا خير رب الأرض أو ورئته» فإن
شاؤوا قلعوا الزرع فكان بينهم. ؛ وإن شاووا أعطوهم قيمة حصتهم. وإن
شاؤوا أنفقوا على حصتهم ورجعوا بذلك عليهم في حصتهم مما تخرج
ار
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن تراهنا تدره وموله سعة
10 لم تفي 25-5 مر
60 نز - أو بغير قضاء قاض. (5) ز: فيكون.
(0) ز: أن يمضرا.
كتاب المزارعة باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً 7
هذهء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع
المزارع العامل أرضهء فلما صار الزرع بَقَلا انتقضى وقت المزارعة» فالزرع
بين المزارع ورب الأرض نصفان على ما اشترطاء وتكون النفقة على الزرع
في سقيه وحفظه والقيام عليه نصفها”" على المزارع العامل» ونصفها"'' على
رب الأرضء» وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض على الزرع حتى
مشخصت فلو انق عليه حت :ستحطيد "برب الأروا فهو متطوع في
النفقة» ولا شيء له على المزارع من أجر الأرض؛ لأن رب الأرض هو
الذي عمل ولم يعمل المزارع.
: 4 ل 5و4 5 500 : 2
ولو كان المزارع حاضرا وغاب ' رب الارض فانفق على الزرع حتى
530 0 5 >" 5-0
بلغ فهو متطوع في النفقة» وليس عليه من أجر الارض قليل ولا كثير .
فإذا""" رفع الأمر إلى القاضي” ورت الأرضض -غائب فإن القاضي يكلفه'""
أن يأتى بالبينة على ما ادعى» ولا يأمر بالنفقة حتى يأتي بالبينة على ما
ادعى. فإن أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب وشهدت الشهود
على ذلك أمر القاضي المزارع بالنفقة. فإن أنفق حتى يستحصد الزرع ثم
حشر ء وق فى [دان المنسس اع .هنا الخرسنف» لاض“ يي الررة
حتى يستوفى نفقته. فإن بقى من الزرع شيء كان لرب الأرض. وإن كانت
القاضى: أنفق على أن تكون نفقتك فى حصته مما تخرج الأرض» ويجعل
للأرض "2 أجر إن أنفق عليها بغير أمر القاضي؛ لأن المزارعة انقضى
)١( م فاز: نصفه. ظ (0) م فاز: ونصفه .
(0) ف: حتى استحصد. 2
(8).٠ز: أو غاب. (5) ز: قليلاً ولا كثيراً.
0) ز: وإذا. (4) م ز: على القاضي.
(9) ز: يكلف. )05١( الزيادة مستفادة من الكافي» ١5/١ ؟و.
ار فى الاوضن:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقتهاء فلا يجب عليه أجر إلا بأمر القاضي أو رضى صاحب الأرض.
ولو كانوا سحضتروا محميقا فقال المزارع: نحن نقلع الزرع ولا ننفق
الأرزضن»: لو ربكن له ذلك ولك القاضي قرول الساعيه: اللأرضي ١ إن شتلك
فاقلع 0 ل وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع 3 الزرع
للتعا وان شعت شئت فأنفق على الزرع كله ويكون ما أنفقت على حصتهم من
ل 0 فإن وفى ذلك بنفقتك وإلا لم يكن له
غير ذلك. ولا يجبر المزارع على نفقة ولا 0
وإن قال المزارع: /5//1هظ] نحن ننفق على الزرع [أنا] وأنت حتى
يستحصل »© نون صاحب الاوضن أن يمعل . ٠ وقال: اقلع الزرع. أمر القاضي
المزارع أن ينفق”'' على الزرع حتى يستحصد. كرد لذ سان سف
صاحب الأرض في خضصيه من الزرع. وعليه أجر مثل نصف الأرض
9 صاحب الأرض إباء'*' المزارع؛ لأن المزارع يغرم في
ذلك يدن ولا يجبر على غرم الأجرء وصاحب الأرض لا يعرم فى
ذلك أجرا. ظ
وكل شيء أمر القاضي أحدهما أن ينفق النفقة كلها فإنه لا يأمره
بالنفقة وصاحبه غائب إلا ببينة تقوم على ذلك من شركته في الزرع. ولا
يقبل قوله إن فلانا شريكه في الزرع وفلان غائب حين يأمره بالنفقة إلا ببينة
4
تقوم على ذلك" '". |
وإدا ع الرجل إلى الرجل أرضا وبذرأ سنته هذه على أن 50
بنفقته» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فلما زرعه
ولا يسّبه إباء
)١( م ف: على نفقة الاجر. (09 7 تر بق
(6) م ف ز: الأجر. والتصحيح من الكافي» 4/7١اظ.
5 ” (26 :ابنأ
(5) ز: أجر.
(0) ف ا ل ل ل ل للا
يأمره بالنفقة إلا ببينة تقوم على ذلك.
كتاب المزارعة باب العذر فى المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً ظ
وصار بقلا قال20: لا أنفق عليه ولا أسقيه» وليس عندي ما أنفق عليه.
فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه. وإن لم يفعل ولم يكن عنده
أمر صاجب الأرض”" والبذر أن ينفق عليه ويسقيه» على أن يرجع بذلك
كله على :ماحه: إن أنفق عليه ,حى امشحصية كان" تفقيةأقما أحرجت
الأر **" عيبا تضفان: على ها اشترطا: وجميع النفقة بالغة ما بلغت على
المزارع ؛ لآن ذلك شيء يجبر على أن ينفقه. فإذا أبى أن ينفقه فأنفق صاحبه
كان عليه جميع النفقة بالغة ما بلغت. ولا يشبه هذا ما مضى قبله من
النفقات.
كل نفقة لا يجبر القاضي عليها صاحبها فأنفقها شريكه بأمر القاضي
فإنما 2 تكون النفقة في حصة الآخر من الزرع فإن وفت حصته من الزرع
بالنفقة وإلا لم يكن للمنفق''' غير ذلك. ولو أصاب الزرع آفة فأهلكته بعد
صاحبه يجبر عليها فلم ينفق» وأمر القاضي ضاخنة بالنفقة” فأنفق > فإن ذلك
كله :يكون غلن -شريكة الذى أنفق غليهاء بالغاً ما بلغ. هلكت الغلة أو
بقيت. ألا ترى' أن عبداً صغيراً لو كان بين رجلين» فقال. أحدهما: ما
عندي ما أنفق عليه ولا ما أسترضع له بهء أجبره القاضى على أن يستر ضع
له مع صاحبه. فإن لم يقدر على ذلك وأمر القاضي شريكه فاسترضع له
رجع عليه بحصته من أجر الرضاع بالغا ما بلغ إذا كان رضاع مثله وإن كان
ذلك أكثر من قيمة الصبي. وكذلك /[لإلاهو] إن مات العلين لم بطل دك
2
لعفا بحن فتريكة: ول نوج أوصى لرجل بنخل» 5200
لآخر بغلته. فاهال” 0 فلم يخرج شعاكء لم يجبر واحد منهما على
)١( م + على. (0) م: البذر.
5) مف ز: فكان. 2 (7)4 ار "فيا اشر حت الارضن:
(0) ف ز: وإنما.
(5) مفاز: لينفق. والتصحيح من الكافي» 5/5١"اظ.
(0) ز + لو. (4) ز: وأرضاً.
0( اال النخل وغال أي : حمل عام ولم يحمل عاماً. أنظر : المغرب» «حال».
ظ 7ك كتاب الأصل للإمام الشيباني
الفقة(9 علي فإن أنفق صاحب النخل حتى حَصَّلَ”" لم 5550 الغلة
ء حتى يستوفي 000 وإن لم يخرج من الغلة فيما
0 نفعة 80 الذذئ الح وج بحم جا مي
صاحب النخل . غرم. إنما نفقته فيما أخرجت الارض:
وكذلك رن الى انير ماي عن لتم عله ا ل رك
في حصته من الزرع. فإن وفى بذلك فلا شيء له على شريكه الذي أنفق
على حصته. ولو أنفق عليه بأمر صاحب الزرع رجع عليه بذلك بالغاً ما
عام يكن ل على تحص صاحيه من الزرع سول 0 ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضأ عشر سنين» على أن يزرعها ما بدا
له من غلة الشتاء والصيف. ويغرسها ما بدا له من النخل أو الشجر أو
الكرمء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا"'' جائز. فإن
غرسها نخلا أو شجراً أو كرم”" فأ ثمرء فلم يبلغ الشمر حتى مات المزارع
أو رب الأرض» فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ فى جميع ما وصفت
لك. فإن مات رب الأرض وليس في النخل والشجر والكرم ثمر فقد
انقضت المزارعة؛ وصار النخل والشجر والكرم بين ورئة الميت وبين
المزارع نصفين. وكذلك لو مات المزارع وبقى صاحب الأرض. فإن قال
المزارع: أنا أخذ من ورثة رب الأرض نصف قيمة الشجر والنخل والكرم.
لم يكن له ذلك. والخيار في هذا إلى صاحب الأرضء» أو ورثته إن كان
ميتاً. إن شاؤوا قلعوا النخل والشجر والكرم. فكان بينهما وبين المزارع - أو
ورثته إن كان ميتأ - تصمين. وإن شاء رب الأرض أى :ورئقة أعطوا المزارع
أو ورثته نصف قيمة الشجر 5-9 والكرم. والخيار فى ذلك إلى ران
0010( م ف 2 2 النفقة.
(؟) حَضّل النخلّ تحصيلا أي خرج ثمره واشتد واصفر. انظر: القاموس المحيط».
«( حصأ 2
(9) ز+ من. (5) ز + منه.
(0) ف: نفقته. (5) م فا ز: وهذا.
0) ز: نخل أو شجر أو كرم..
الأرض أو ورثته إن كان ميتا. وليس للمزارع ولا لورثته خيار.
وكذلك لو كان المزارع ورب الأرض حيين »2 فلحق رب الأرض
)01 00 / . : ِ 5 ظ /
ديه" لا وفاء عنذه به إلا بعمن الأارض وهذا النخل وهذا الكرم. نه
والنخل لا ثمر”" فيهء فإن القاضي ينقض الإجارة» ثم يخير رب الأرض
فإن قياء غرم للمزارع” '' نصف قيمة النخل والشجر والكرم. وإن شاء قلع
وكان بيئه وبين المزارع نصمين. فأي ذلك اختار 0 فذلك له. ويبيع
الأرض فيوفي الغرماء حقوقهم.
وكذلك لو أن المزارعة انمقضت وفيها نخل أو “لتك از كرم كان
الخيار 5 ذلك ان صاحب الأرض. إن شاء أعطى المزارع نصف فيمه
ذللكة:.وزن قا قلعاة فكان رينهنا: تضفه:::.والشيبار:فى ذلك: إلى ماحتب
الأرض» وليسن للمزارع في ذلك خيار.
ولو لم يكن المزارع أخذ الأرض مزارعة» ولكنه أخذها إجارة 3
مسمأة » والمسألة على بخالهاء ٠ لم يكن له في هذه الوجوه كلها خيار. ولا
رب الأرض: أنا أعطي قيمة ذلك» وأبى”*' المستأجرء وأراد قلع ذلك.
فللمستأجر أن يقلع, ولا ينظر فى ذلك إلى قول المؤاجر. إلا أن يكون قلع
ذلاك يشر بالارضن إضيرارا شديدا !فيكو :اسعيلاكا ليها"”" وسباداء» فيكون
36 3
باب الاستحقاق في المزارعة
وإذا دة فع الرجل الى الرجل أرقيا مزارعة. على أن يزرعها سنته هذه
ببذره وبقره. عي أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان »
5:11 قينا (؟) م ف: لا نمو.
(6) ز: المزارع. (5) ز: وأنا.
(5) ف - لها.
كتاب الاصل للومام الشيباني
نقبضها المزارع على ذلك. ثم كَرَيّها وثّنَاها وحفر الجارها وأصلح
00 » فلم يزرعها حتى استحقها رجل. فإنه يأخذهاء ولا شيء
للمزارع على الذي دفعها إليه من نفقته ولا من عمله؛ لأنه لم يزد فيها شيئا
من عنده. ولو كان زرعها مع ذلك فلم يستحصد الزرع حتى استحقها رجل.
فإنه يأخذ الأرض» ويؤمر المزارع والذي دفع إليه الأرض مزارعة أن يقلع
' الزرع. والمزارع بالخيارء إن شاء أخذ نصف الزرع”'' على حاله هذه. فكان
الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين. وإن شاء ضمن الذي دفع إليه
الأرض 0 نصفف قيمة الزرع اا في الأرض» وسلم الزرع كله.
ويضمن في قول أي حعنيةة لزاوع "ما لقص الارضن زراعته لصاحبهاء
ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض. وا يمن لمان توفت الا رضن
شيئاً من ذلك. وفال أبو يوسف: لولم باء رب الأرض ضمن
الدافع الأرض ما نقصتها الزراعة» وإن شاء 5 ضمن المزارع. فإن ضمن الدافع
لم يرجع على المزارع» وإن ضمن المزارع رجع على الدافع بما ضمن.
ولو كان المزارع غرسها نخلا وشجراً وكرماء وقد كان أذن له الذي
دفع إلبه الأرض في ذلك؛. /1ل/المهو] فخرج ذلك. فلما بلغ وأثمر استحقها
رجلء» فإنه يأخذ أرضهء ويقلع النخل والشجر والكرم المزارع والذي دفع
إليه الأرضن ميا فإن قلعا ذلك فنقص الأرض قلعها. ونقصها غرس
المزارع» فإن قياس قول أبي حنيفة"' أن ما نقص الأرض الغرس على
المزارع لوت الأرض» ويرجع بذلك على الذي دفع إليه الأرض» وما نقص
القلع الأرض فهو عليهما نصفانء ويرجع المزارع على الذي دفع إليه
9 ز: مسنياتها. ():افى: )١(
00 - أن يقلع الزرع والمزارع بالخيار إن شاء أخذ نصف الزرع على حاله هذه فكان
.الزرع بينه وبين الذي دفع إليه الأرض نصفين وإن شاء ضمن الذي - 3 الأرض
٠ ٠ 00
(1) م“فوق السطر: يوسف؛ ف زع: أبي يوسف.
كتاب المزارعة باب العذر في المعاملة :
الأرض بما ضمن [من] ذلك. وأما فى قول أبى يوسف وقولنا فإن شاء رب
الأرقي مهرد 00 الأرض 5-56 ذلك» 9 يرجع منه بشيء على
المزارع. وإن شاء ضمن المزارع كما ضمنه أبو حنيفة. ورجع بذلك على
الذي دفع إليه الأرض مزارعة.
0006
باب العذر في المعاملة
ظ و[ذانفع الريدل. إلى الرجال اللا لة.معافلة على أن يقوس عليه بجي
ويلقّحها""» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا جائز.
فإن قام عليه ولمقّحه حتى إذا صار بُسْراً أخضر مات صاحب الأرض» فقد
انلقضت المعاملة وصار البْسْر بين ورئة رب 0 بين العامل"" تضفين كن
القاميعء ولكنا عير :نان قال العامل"؟: أنا أقوم عليه كما كنت أقوم
عليه» وقال ورئة رب الأرض: نحن نَضْرمُه”” "| ليع فللعامل أن يقوم
عليه كما كان يقوم عليه حتى يبلغ؛ ؛ على المعاملة التي كان عليها. فإن قال
العامل : قل انتقضنت المعاملة ).فانا اخد تصيفت السو وأنتم نصفه» فورثة رب
الأرض بالخيار» إن شاؤوا صَرَمُوا البسر وأخذوا نصفه. وأعطي العامل نصفه.
وإن شاؤوا أعطوا نصف قيمة البسرء وصار البسر لهم. وإن شاؤوا أنفقوا على
النخل حتى يبلغ» ورجعوا بنصف نفقتهم في حصة العامل'"' من التمر.
ولو لم يمك د الأرض ومات العامل”"'.. والمسألة على حالهاء
وقال ورثة العاف 57 نحن نقوم 5 عليه ونسقيه حتى يبلغ. وقال صاحب
0 ماقت 1 الناقم: تع و وواحتة
(6) ز: المعامل. (8:) ز: المعامل.
6 صَرم أي : قطع. من باب ضرب. انظر : مختار الصحاح». ااصرم».
05 ,1 امعان . 0/9 :> المعام] ::
(48) ز: المعامل.
27 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأرض: أنا أَضرمُه شرا فكوة سس «وضتكو ور تفلك إلى رزرئة العامة
ولهم أن يقوموا عليه كما كان العامل”' يصنعء ثم يكون ما خرج لهم نصفه
ولزت الأآأرض نصفه.
ولو قال ورثة العامل: نحن نصرمه بسراً. ولا نقوم عليه. وأبى ذلك
رب الأرض» فرب الأرض بالخيار؛ إن شاء أعطاهم قيمة نصيبهم من البسر
5 البسر له 200 وإن شاء صَرَمَ البِسْر فكان بينهم نصفين: نصفه
له ونصفه لورثة العامل”” 5 وإن شاء أنفق كما وصفت لك النفقة.
ولو مات العاما 9 وصاحب الأرض جميعاً كان الخيار في هذا إلى
ورثة العامل. فإن شاؤوا قام|(؟) عليه كما كان العامل يقوم عليه حتى يبلغ.
فيأخذون نصفه؛ ويعطون ورثة صاحب الأرض النصف. فإن قالوا: لا نقوم
عليه» ولكنا نُصْرِم البشر- فداحل نصيبنا منه» وقال ورثة صاحب الأرض: لا
نصرمه». فورئة صاحب الأرض بالخيارء إن شاؤوا أعطوا ورثة العامل قيمة
ام من البسر. وإن شاؤوا صَرَّموه. ا بينهم نصفين. وإن شاؤوا
أنفقوا كما وصفت لك النفقة.
ولو لم يمت صاحب الأرض ولا صاحب العمل ولكن انقضت
المعاملة والبسر أخضرء فهذا والأول سواء. والخيار في هذا إلى العامل””".
إن شاء عمل ' على ما كان يعمل حتى يبلغ الشمرء ويكون بينهما نصفين:
فإن”"؟ | بى ذلك كان بينهما نصفين وصرم. إلا أن يشاء صاحب النخل أن
وي و و0 أ علق كنا بوضيفنت: ذلك
النفقة. ولو كانت المعاملة لم تنقض) ولكن لحق صاحب الأرض دين فادح
لا وفاء عنده به إلا بَيْع النخل» وفي النخل بُسْر أو طَلْع”' لم يبلغ. لم
)١( ز: المعامل. (؟) ز: المعامل.
(6) ز: المعامل. (5:) ز: أقاموا.
(4) ز: إلى المعامل. (0) م - إن شاء عمل.
“4 00 بدلا اذ ار 000
أيضاً. وهو شيء 239 يشبه بلونه الأسنان. انظرة ا «طلع».
7 كتاب المزارعة باب العذر في المعاملة ٠
ظ )01 ا . ١ له 5 0:
يجبر"' على بيع النخل وإخراجه من السجن حتى يبلغ الثمر» ثم تنقض
الإجارة ويباع شي الديخ: ظ
ولو مات أحدهما أو انقضت المعاملة أو لحق الميت دين فادح لا
وفاء عنلذه به إلا 2 النخل . أو استحقت الأرض» وقل سفى العاي”
النخل وقام عليه وحفظه وسقا'" إلا أنه لم يخرج ا 0
المعاملة» ولم 5 له من النفقة على الذي دفع إليه النخل معاملة قليل
و كنوه وى كان القن يعن أو تان نشرا ثم اتيت الآرض كان له
النخل» وما فيه لصاحب النخل الذي استحقهء ورجع العامل”"' على الذي
دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله فيما"» عمل ؛ لأنه: استاجره بشيء ولم
يسلم له.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل زرعاً في أرض له قد صار بَقْلاً معاملة.
على أن يقوم علي و ري لو لواح الى داريا
فهو بينهما نصمان». فين" سات ب وا و 0 حبه ولم
يستحصد ثم مات أحدهما فالعامل"''' أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا عملوا
على حالهم على المعاملة حتى يستحصد ا وان كاتا “نفضيوا المعافلة.
فإن عملوا على حالهم فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهم على ما
اشترطوا. وإن أبوا أن يعملوا خير صاحب الزرع إن كان حياً أو ورثته إن
كان ميتاً. فإن شاؤوا أعطوا المعامل إن /54/171و] كان حياً أو ورثته إن كان
0 53 ولم يجبر. ظ 6 ز: المعامل.
(9) ز وسقاه. ظ (85) ف: استحقت.
(6) ف- له. (5) ز - خرج.
(0) ز: المعامل. (6) ز: ويما.
0( م ف ز: وهذا.
٠١ 0) ٠)ولفظ الحاكم والسرخسي : انعقد. انظر: الكافي» ل 10 +7 .
وَعَمّد وانعمد الى مقع اللظووطلك: انظر: مختار الصحاح» (عقكد) »ء وتاج
العروس. «عقد).
(١١)ز: فالمعامل.
ظ 3 الأصل للإمام الشيباني
0 قيمة حصتهم من الزرع نابتأ في الأرض على حاله هذهء وصار الزرع
لهم يصنعون به ما شاؤوا. وإن شاؤوا أنفقوا على الزرع حتى يستحصدء
ورجعوا بنصف نفقة الزرع في حصة المعامل وورثته من الزرع.
وكذلك لو مات العامل”" ورب الأرض وبقي ورثتهما كان بمنزلة هذا.
ولو لم يمت واحد منهما ولكنه كان دفع إليه أشهراً معلومة» فانقضت
الأشهر قبل أن يستحصد الزرعء فالزرع بين المزارع وبين رب الأرض
نصفانء والنفقة عليهما نصفان» ولرب الأرض على العامل”" أجر مثل
نضنت: أرضدء فإن قال العام '؟" :لا اريك أن أنفق» :وآنا أريك أن 1 الزرع
على 90 الحال» كان صاحب الأرض بالخيار. إن شاء قلع الزرع» وإن
شاء أنفق» وإن شاء أعطى قيمة حصتهء وكان الزرع كله له. فإن قال رب
الأوضن أن ا الزرع ولا أنفق عليهء وقال 50 أنا أنفق غليفة
قال" إلق فين الهاي 50 5 تفن عليه سن بمسحص د وعليك أجر مثل
نصف ارقن لصاحب ادن فإذا استحصد فخذ نصف نفقتك من حصته
من الزرع.
ولو لم تنقض المعاملة ولم يمت واحد منهما حتى استحصد الزرع:
ثم إن رجلا استحق الأرض بزرعها"' أخذه كلهء ورجع العامل”''' على
الذي دفع إليه الزرع معاملة بأجر مثله فيما عمل. ل
حصته من الزرع ؛ لأنه كأنه استأجره بشيء بعينه» امون فيرجع بجر
لاق ات
- ف - فإن شاءوا أعطوا العامل إن كان حيا أو ورثئته إن كان ميتا. )١(
(0) ز: المعامل. (9) ز: على المعامل.
(:) ز: المعامل. (0) ز: على هذا.
(5) ز: المعامل.
30( م ف ز: فقال. والتصحيح مستفاد من الكافي. ؟1/7١و.
(6) ز: للمعامل. (9) ز: يزرعها.
(١)ز: المعامل.
كتاب المزارعة باب العذر فى المعاملة
20 ء (5) 50
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا فيها طَلَعٌ كُمْرّى » على أن يقوم
عليه ويلقّحه ويسقيهء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بينهما نصفان.
ولم يضرب له غاية ينتهي إليهاء أن ريع لذ عابة فس اير | ميداةة
فذلك جائز كله. فإن قام عليه حتى صار 0 ثم مات أحدهما أو انقضى
وقت المعاملة أو ماتا. جميعاً فالعامل”" أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا مضوا
على المعاملة على حالها. وإن شاؤوا لم يفعلوا. وإن أبوا فصاحب النخل أو
رئته بالخيار. إن شاؤوا أخذوا البِّسْر فاقتسموه بينهم على ما اشترطوا. وإن
شاؤوا أنفقوا كما وصفت لك النفقة. وإن شاؤوا أعطوهم قيمة حصتهم من
ذللقودتوكان الشعن لهم
ولو لم يمت واحد منهم فاستحق رجل الأرض ونخلها كان التمر
كله لهء ورجع العامل”*' على الذي دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله
نبما عمل :ولو اسعجل 0 من ذلك /[//9هظ] بعدما سقى وقام
عليه وأنفق إلا أنه لم يزد شيئاأ أخذ ذلك المستحق كله ولم يرجع
العامل"؟ على صاحبه بشيء. ولو لم يستحق ومات أحدهما انتقضت
المعاملة» ولم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكان الى كله
بن 10 ار 00
35 3
5
000 الطلْع تقدم تفسيره ه آنفاأ. وقوله: طَلْع الكَمَّرّى إضافة بيان. انظر: المغرب». «طلع).
ا والكافور والكَمرَى بضم الكاف وفتح الفاء وتسديد الراء كم النخل» ٠ لأنه يستر ما في
جوفه. أئ: إنه مأخوذ من الكفرء وهو في الأصل : السك يقال كمَرَه وكفره إذا سر ه6.
انظر: المغرب. «كفر).
(9) ز: فالمعامل. (5:) ز: المعامل.
80 شما (5) ز: المعامل.
69 ز- النخل. 69 ل الأرض ؛ ف - والأرض
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما يجوز''' لأحد المزارعين
أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه المدفوعة
إليه ببذره وعمله. على أن ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء فللمزارع منه
ما أخرجت هذه الناحية لناحية من الأرض محدودة معروفة» ولرب الأرض
ما أخرجت هذه الناحية الأخرى لناحية 6 الأرض محدودة. فإن هذه
مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله
للمزارع؛ لأنه صاحب البذر. ويكون لصاحب الأرض أجر مثل أرضه
ويتصدق الزارع بما فضل من الزرع بعدما يستوفي بذره ونفقته وما غرم من
الحو
وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة على هذا
فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو كله لصاحب
الأرضن:.وللعافل 7" أن مثله فيما عمل. ولا يتصدق صاحب الأرض بشيء
من الزرع. ظ
وكذلك لو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يعمل في هذه الأرض» على
أن ما أخرج 0 تعالى من الزرع على السواقي اريم للزارع» وما خرج
في الأبواب”” أو وت وو رف ارين أو كان البذر من قبل
)١( ز: ما لا يجوز. ظ () ز: وللعاقل.
(©9) الساقية واحدة السواقي. وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» اسقي».
(6؛) ف ز: فهذا.
(5) قال المطرزي: الأبواب في المزارعة: مفاتِح الماءء جمع باب على الاستعارة انظر:
لتر ار
(5) كذا في م ز. وفي ف: والافاعر (مهملة). وفي المبسوطء 30/77: والأواعي. والكلمة
غير موجودة في الكافي. ولعله جمع وعر أو واعر بمعنى المكان الصعب بخلاف
السهل. وخر باصت سن حو العم ؛ لكن لم أجده في المصادر. وإنما ذكر جمع
وعر على أوْعْر ووُعُور وأوعار. انظر: لسان العربء «وعر).
كتاب المزارعة باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
الزارع» فهو سواء'''. وهو فاسد كله. وهو مثل ما وصفت لك في الوجه
الأول. ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه.
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالتبن للعامل» والحب لصاحب الأرض»
يدا اناسل .وما احريهة الارفن مده تين ان عي فيو كله لصباصن
الأرزقن » الأنه مهب توعان حر نوع "ماهم ويطييه الررع كله
حبه وتبنه لرب الأرض.
ولو كان البذر من قبل المزارع والمسألة على حالها كان هذا فاسدأء
والحب والتبن كله للعامل» وعليه أجر مثل صاحب النخل والأرض»ء
يدفع” " من الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل.
وأخبرنا غود اتسين شيك 35 الانضنارى قال اخبر تن اهن عند
زالهين امتقيين طوير” “أنه زجع يرما إلى تومه مع اعلكرسول: أله كلل
فقال: يا بني حارثة قد دخلت عليكم /976/1/1] اليوم مصيبة. قالوا: ماذا؟
قال: نهى9' رسول الله يل عن كراء الأرض. قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا
كنا ريه مق تون التغيه افقال: لالاااي قالو ا" ب كنا" تكويها ببالفين» قال:
ولاك جوزو 41 كنا كديا ينا ركوة على الايد : اللساقن نمق ابرع قال 1االا:
ازرعها أو امنحها أخاك)”"'.
وتقسر بذ الحديك ما روصتت للق فى عبان هذا التاتاى ل شين الى
أن يشترط أحدهما التبن والآخر الحب. ولا عير في أن يشترط أحدهما ما
يكون على السواقي من الزرع؛ لأن رسول الله كَلِخْ قد نهى في هذا الحديث
أن يكري الأرض بما يكون على الربيع الساقي من الزرع. والربيع الساقي هو
)١( ف: فاسد. ظ (0) م ف ز: مثله.
(9) ع + إليه. (5) ز: عن جعفر.
(0) ز: عن ظهير. (5). ف ز: نهانا.
(0) م- قالوا؛ ف ز: قال. (4) م ز: قال.
(9) تقدم في أوائل كتاب المزارعة بنفس الإسناد. انظر: 51/7و.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجدول الذي يسقي الأرض. ونهى أن تكرى بشيء من الحب. وإنما تفسير
هذا إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره ونفقته
وعمله. جلي الاايا اطوي ١ اتن يزيا عن كن الإمناضي الادين مك
عشرة لالم 0 فهذا فاسد؛ لأنه لا يدري أيخرج لك
أو لا يخرج” ". وهذا تفسير هذا الحديث. وكذلك لو كان البذر من قبل
صاحب الأرض فاشترط أحدهما أقفزة مسماة مما تخرج الأرض كان ذلك
فاسداً كله. ويكون الزرع كله لصاحب البذرء أيهما كان.
وكل شيء أفسدنا فيه المزارعة في هذا الباب كان البذر من قبل رب
الأرض 5-5-5 الزرع لصاحب الأرض ؛ لأنا لوا تل" عليه أجر مهفل
صاحب العمل في عمله. وإن كان لم يعمل ببذره ولكنه استأجر من يعمل له
أو عمل له غلمانه أو استعان من يعمل له بغير أجر فإنا نجعل أجر مثل
ذلك للعامل. ويكون ذلك لهء فلا نبالي عمل هو بنفسه أو استعان من
يعمل له.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً عشرين سنة على أن يزرعها ما بدا
له من غلة الشتاء والصيف. ويغرسها ما بدا له من نخل أو شجر أو كرم أو
رطاب” '» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما
نصفان » 00 وشسجره وحنطته وشعيره و(لحيمع حبوية وببنه وَرَطيَيُه وأصول
الرَطبة و3 "كد وأصول الكرم وحطبيه وعيدانه » فهذا جائز.
' ولو كان قال: على أن تغرس”' فيها ما بدا لك”'2 من نخل أو شجر
أو كرم: على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثمرته بيني وبينك
(0) ز: تخرج. (1525: أتخرج.
(9) ز: أم لا تخرج. (4) م: فجعلت.
030 جمع رَطبَة : وهي نوع من العلف». كما تقدم.
0) ز: تمره. 63 م: وعينه.
(9) از أن «يعورس: (١٠)م فا ز: له.
كاح سه باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
نصفان. 0 هذا جائزا 0 ار بينهما ' نصمان » وما كان اس نخل ,
/[/*<ظ] وكذلك لو كان بيّن”'' فى المزارعة فقال: على أن ما
أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فثمرته ا وبيلك نصفان7'' والنيخا 7
والشجر والكرم وأصول الوَطبّة لممرا - خاصةء. كان هذا جائزاء وكان هذا
على ما وصفت لك.
ولو قال له في المزارعة: فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء
فثمرته بيني وبينك نصفانء وما كان من نخل أو شجر أو كرم أو أصول
رَطْبّة فهو لرب الأرضء كانت هذه المزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك من
شيء ثمرة أو غيرها فهو كله للمزارع العامل”*'» ولرب الأرض أجر مثل
أرضه. ظ
ولا يتشبة اشر تت اط صاحب الأرض والدخل 6 والكرم وأصول
الرَطبّة لنفسه اشتراط” المزارع ذلك لنفسه"؟؛ لأن المزارع هو صاحب
الغرس » فلذلك طاب له اشتراط ذلك». ولم يطب لصاحب الأرض.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وغَرْساً”" له وبذراً له» على أن
5 0 2 ( 5 3 5 ظ أ ١ ٌ َ.
برد ويغرس في أرضه”” هذه عسرين سنة» على أن يكون البذر والغعرزس
من قبل صاحب الأرضء على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء من
ثمرة فهو بينهما نصفانء فهو عات أيضاء وما أخرج الله تعالى في ذلك من
ثمرة فهو بينهما نصمان. والنخل والشجر 0 وأصول الرطة لوت
الأرض» فهو جائز ؛ لآن اليذر والعْؤْرس والنخل من
(©) ع: فالنخل. (5:) ز: المعامل.
)2( م: فاشتراط ؛ ز: فاشترط. (5) ف - اشتراط المزارع ذلك لنفسه.
60 أي: مايغرس. انظر: المغرب» «غرس». (48) ز- أرضه؛ صح ه.
كتاب الأصل للومام الشيباني
وكذلك لو سمى ذلك في المعاملة؛ فقال: على أن ما أخرج الله
على الي :1للك ب الحرة قمر ررايها نات ونا كادفي :ذلك يكن الفخل او
أ كرم أو أضوك: رطة فيو لسناخي الآرضى) فهدااعناتة أيضا :1 لأنه
5209 العَرْس.
ولو شرطا أن الثمرة بينهما نصفان» وما كان فى ذلك من نخل أو
لجن أن كرف أو آصيز لبسوطية قو كاري كان 217 هذا مغائلة تاسندة" أن
الذي اشترط النخل والشجر والكرم وأصول الرطبة”؟ ليس بصاحب””
الغرس. ويكون ذلك كله وثمرته لصاحب الأرض طيباً؟' لا يتصدق منه
بشيء. ويكون للعامل أجر مثله فيما عمل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره
وعملهء على أن يكون عليه سقيه وحفظه. على أن ما أخرج الله تعالى من
ذلك من شيء فالحب بينهما نصفان» والتبن للمزارع» فهذا جائزء وهو على
ما اشترطا. ولو شرط على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فالحب
بينهما نصفان» والتبن لرب الأرضء» كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عمل
على هذا فما أخرج الله تعالى من ذلك /[/0/١5و] من شيء فهو للمزارء,
ولصاحب الأرض مثل أجر أرضه. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض»
اشترطا على أن ما أخرج الله تعالى فيها من شيء فالحب بينهما نصفان»
والتبن لصاحب الأرضء كان هذا جائزاً على ما اشترطا. وإن اشترطا أن
الحب بينهما نصفان والتبن''' للمزارع كانت هذه مزارعة فاسدة» وكل شيء
أخرجت الأرض من حب أو تبن فهو لرب الأرض طيبء وللزارع أجر مثله
فيما عمل.
)١( م ف ز: وكان.
() ز + فهو للغارس وكان هذا معاملة فاسدة لأن الذي اشترط النخل والشجر والكرم
وأصول الرطبة.
114 لساعت: 0
(60) فاز: للزارع. 68 م - التبن» صح ه.
كتاب المزارعة باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذهء على أن البذر من
أحدهماء ويزرعها حنطةء على أن ما أخرج الله تعالى منها كوا
ىن ة"قه 000
يسرقة
ل فيأخذه» فهذه رم فأسلة» وما 0
البدن؟ كلهورو كلك" لو تدر : الشهير : الذدئ شَرّقَ!'' منها للذي"'" ليس له من
قبله 00 كان ذلك فايلا 0 0 مردودة فاسلة. فإن عمل على
وإذا دفع الرجل إلى 5-0-5 وزرعاً قد بذره وصار بقلاء على أن
يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو
بينهما نصفانء. فهذا جائز. وما أخرج الله تعالى من حب أو تبن فهو بينهما
نفنان قهز سات 117 أرضا على .بها امشوطاكه. والقيق لصاحب الأرض. وكذلك
لو كان اشترطا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من حب فهو بينهما نصفان.
والتبن لرب الأرض» كان هذا جائزاً على ما اشترطا. ولو -كانا اشترطا أن ما
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء من حب فهو بينهما نصفان» والتبن كله
للعاملء كان هذا فاسداًء والزرع والتبن كله لرب الأرض» وللعامل أجر
مثله فيما عمل.
وإذا'*' دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته
هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فالتبن بينهما نصفان» والحب
لصاحب الأرض» كانت هذه مزارعة فاسلة. وما أخرجت الأرض من شىء
0010( م ف 0 يسرقه. وهي مهملة في الكافي» ظ. ٠ وفي اللسعشوط: 101
يستوفيه. وذكر المطرزي أن تشريق الشعير هو إلقاؤه في المَشُرقَة أي الشهين ليجفه.
انظر: المغرب». ااشرق). وقد قال السرخسي : والعر امن ذا أنه قد يكون في
الحنطة حبات شعير فتقلع. وذلك إذا اشكك ححبة قبل أن تدرك الحئطة وتجف. فإذا
شرطا ذلك لأحدهما بعينة فسد العقد. انظر : المبسوط. الموضع السابق.
(0) م ف ز: سرق. وهو كذلك في المبسوطء الموضع السابق. وانظر الحاشية السابقة.
(79.ن:- الدى: (4) 3: حجاترا.
)0( 8 ولو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
من تبن أو غيره فهو لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو
كان الذي اشترط الحب العامل”'' كان بمنزلة هذا. وكذلك لو كان البذر من
العامل: فاشترط القن :تضفين والحت لأخدهما :ومهماء''" فهذه مزارغة فاستدة:
والزرع كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب
الأرض. [ ظ
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له عشرين سنة» على أن يغرسها
نخلاً وشجراً /71/91ظ] وكرماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من
شيء فثمرته للغارس. والنخل والشجر والكرم بينهما نصفان». فهذا فاسد
كلف :وكذلك لق اشغرط الفشزة لوض» الأرضن كان هذا ايضا افاتئدا نوها
أخرجت الأرض من شيء فهو للغارس الذي عمل» ولرب الأرض أجر مثل
أرضه: «وكذلك: لو كان الكينو "نين" قبن رشع الأرضن 4 والمسيالة غلن
حالهاء فاشترط الثمر لرب الأرض أو العامل أن يكون له خاصة» كان هذا
فاسداً كلهء وجميع ما أخرجت الأرض من غَرْس أو ثمرة لصاحب الفَّرْس
رب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه هذا اشتراط الثمرة
بينهما نصفين”''؛ لأن الغرس إذا كان بينهما نصفين”' قبل أن نخرع ١ 2
لم 5 أن 0 0 لأحدهما. ولا بأس بأن يكون الغرس
والثمرة بينهما نصفين”*'؟ لأن الثمرة إنما تخرج بعد خروج الغرس.
لا نا لا لا نالا
(10) م ف ز: للعامل. () م: ومسماه؛ ز: وسمياه
(9) أي: المغروس كما تقدم. (5:) ز: نبل.
(©6) ز: نصفان. 0) ز: نصفان.
(0) ز: لم يستقيم. (46) ز: نصفان.
فهر الوضبُوجَات
الموضوع
باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي والمعتوه وما يلحقهم من الدين
باب العبد المحجور عليه يبيع ويكون خصماً فيما ادعى ويشتري وهو
محجور عليه 111000 [ 101101101 واقافاةا ها .اناه مار اماما مامه
باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التجارة ............. 5306
باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة فى ذلك ... 12101
باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين
من عبذه 10001[ 1|#[|#1[#1[1[#[1[0[ [151[1[1أ111111111[1 2
باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه 00000
باب بيع المولى عبذه المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم ا
بات وكالة العند: المأذون له:فىئ- التجارة فى الخضومة والإقران عليه + .."
باب شراء العبد المأذون له فى التجارة وبيعه ا
باب هبة الثمن في البيع قبل القيض وبعده للعبد المأذون له في التجارة
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 0 151171717150
باب تأخير العبد المأذون له في التجارة .. 5 232000
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه ... 10000
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة ......... ا
باب القبض في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا 0
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له فى التجارة 06000ظظ2ظ 06ظ
باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا
الصفحة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
64 يننا
١ : >85
ااا ااا ااا ممم
الموضوع الصفحة
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الشمن فلا بيع بينهما .... يفيل
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة 11
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين ١14
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك و ا
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية عليه 0 ل الاه١
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز ا لكا
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة ااا ا ا 0
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك ا م كنا
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في النمكا رة وس و لا "نهنا فى بوذي
وغيرهم دعو نه عه اكه اج الات : انام تأ جا عرو الح روا لا ا 0 حلا
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو و دين 6 يرتد عن
الإسلام ا ااا اا ا
باب إقرار العبد الماذرة لك نور مرق فو لآه وما يلحقه من الدين في ذلك ١94 ٠.
باب بيع العبد المأذون له فى مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض ش الثم .٠ه 54
باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه 0
كتاب الشفعة ... 1211011100 ا
باب الشهادة في الشفعة 20000 ا ا 0 000000 ل
نانت الشفعة بالعزوضن لا
باب الشفعة في الأرضين والأنهار وار اه ءةبة ةد د 0000013525 ااا
باب الشفعة ذ في الهبة من انمدع يت ونئة عا اوواتوواه التطع ل عجع د ا لا مده و ا را 5917
باب الخيار في الشفعة .. كع ع جو ود ار وار اوت اول ا 1
باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة 500000ظ ا
باب الشفعة في البيوع الفاسدة ا رن
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات 9 ش52 000 ا ا
باب الشفعة في القناة وعين التّمْط وعين القير والآجام ا ل
باب تسليم الشفيع الشفعة 1 1 1 1 00
باب شفعة أهل البغى 000 ااا
الموضوع الصفحة
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض 9ب ا 000
باب الوكالة في الشفعة 0 ا 00
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 0 31"
باب شفعة أهل الذمة ... امتور قنع 1ن مع ب فس م 1 يي 1110
باب شفعة المرتد ا 0
باب شفعة الحربي المستأمن 5 506 00000 اي لمم
باب الشفعة في الصلح ا ا ا
باب شفعة اللقيط .... لقا ان ا 10 ا لط أرائة الو كلاو 017 ف سم يه را ال يو 1107
باب الشفعة في البناء وغيره . ا ا ا 0
مسائل نوادر في الشفعة .. ا ا م
كتاب الخنثى اا اا ااا
كتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول
الشعبي 01051 ا ا
كتاب المفقود وما يصنع به 000 معام 6 ل لخ 54
باب المدة التي لا يبلغها المفقود ات 0
باب المكاتب المفقود و لم 1 1 را اا سار ارو ا ا ترف
باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد 0151 0 ا 0
باب هل يرث المفقود من أحد شيئا 00010 0 00 ا
كتاب جَغل الآبق أ انيه لمق انق كاسوو مد وار ل اا ا 4م
كتاب العقل 121 001 0
باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول . 8/1
باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى ل عه وم
كتاب الحيل ا ٍٍِ120ٍ0001010 0 0 0
باب الحيل في إجارة الدور 00 0 ا 0
باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك دز د د21215 0 00
باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك كه
1
باب الحيلة فى الوكالة والثقة ففى ذلك ل ل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع ٠ الصفحة
باب الصلح والحيلة في ذلك 000 دز 0000
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك ا 1 0
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل 21211 000 0 ا 0
باب النكاح ووجه الثقة فيه 250001 اا
بات التر افق :لتكت ووضة الئقة افيه مم كح مح سس ةعم عمس دعوب 615
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك .. ا ل ام
باب وجه الثقة في الشركة في التتجارة ءال مده ايه يه -2811
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك 0 ااا 00
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك 1 0 ا
باب الوجه في الضمان والثقة في ذلك ا القن او ب واد ده حيو 586
يأف وجة: شير كة المفاواضة :ونقضها 5200000 ل ل مم
باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 0
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما في التجارة في
1 21111110 777 . /سعهء
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك 50006 للق
باب الوجه في الأيمان في الكسوة اللي 0000 ا
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 0 0000
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والئفة فى 'ذلك. ل 1
باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين ..... "45#
باه الويجة: فى «الفتروق والتيع فى الدوق .وما 'أشيهها: والقة في ذلك مصييه: , 56
باك الوكة في بيخ الدذون والحرم” والققة فى ذلك مخد سد حم عم ا ا 4587
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في: ذلك . ل ا
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك 0103132121186 0 0 اا
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع
الأخرى ا ل
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة
في ذلك ةي زدزد0001 000
باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها 40١
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك باح عا امو اجا و اي لو اما لا ا 2101
باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه ااا ل
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك و ل
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 0 547
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك 0 00000
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة . اه
باب اليمين في التقاضي 434 ل توا اط طحن قو ني لا واج بن وال وارلا اسه 1/4/1
باب الطعام والشراب ”2 210
باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك ' 00
باب الدين والثقة في ذلك ا ا أ ل م اي له
باب الوجه في الشفعة والثقة في .ذلك 1 بن 0 0
باب الأيمان التى تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك ا دن اعم ومنت ٠. 48
باب الوصي والوصية والثقة في ذلك .. 55108 يي يا لكا
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم ناكد علدا لقره توي اللكة
كتاب اللقطة دع راع ا وج وما ومسو جما اقح لاني الا ل وا وني فده
كتاب المزارعة اام و سات 1 امقس واس جو وول م واوا م م ا “516
باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد ... لاه
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه فد
باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة ... 4 بره
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعاً 04
باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما تخرج الأرض بعمله فيه 45ه
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا لل ا ههه
باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض ... 504
باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذراً وما لا يكون فيها عذراً امع كه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور ا كسس ل7طططل777777777 اط
الموضوع الصفحة
باب الاستحقاق فى المزارعة ان ا 00000001012121 ا ا
باب العذر فى المعاملة 666 م66 مه والوهاو اها .د ها فاج هاو قفاوا هاه وا ها ماه هو واأعاه وا فاه هاه هد عد 6ه عام
باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك .. .0 لاه
فهرس الموضوعات 22000 ففقة م ة ءاف ةا مم ةي ءءء مام م مله و6
لا لا نا نا نا لا